الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 25 يوليو 2025

الطعن 1509 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعون أرقام 1509، 1510 لسنة 2024 ، 30 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ا. ا.

مطعون ضده:
ع. س. ع. ب. ا.
م. ب. ا. ل. ا. م. خ.
ع. ص. أ. ع.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1819 استئناف تجاري بتاريخ 18-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة. حيث ان الطعون الثلاثة قد استوفيت اوضاعها الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعن الأول (مصرف ابوظبي الاسلامي) أقام على الطاعنين ( 1 ?عبد الله سعيد عبد الله بروك الحميرى2- عبد الله صبحي أحمد عطاطره ) والمطعون ضدها الثانية ( مجموعة بنيان الدولية للاستثمار القابضة مساهمة خاصة) في ذات الطعن الدعوى رقم 232 لسنة 2023 تجاري مصارف بطلب الحكم أولًا: بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 63,048,669 درهما. ثانيا: بإلزامهم بالتضامن والتكافل فيما بينهم بأن يؤدوا إليه الأرباح المستحقة على عقود الإجارة المبرمة بتاريخي 21-3-2010 و 25-12-2011 بواقع 2.5% هامش مضافا إليه سعر الودائع لمدة ثلاثة أشهر "إيبور" وعلاوة سوق بنسبة 4% كحد أقصى على مبلغ أصل الدين (العنصر الثابت) اعتبارا من تاريخ 7-2-2023 وحتى تمام السداد وقال بيانا لدعواه إنه بتاريخ 21-10-2010 أبرم مع المطعون ضدها الثانية (مجموعة بنيان الدولية للاستثمار القابضة) ستة عقود إجارة معينة بموجبها أجر لها قطع الأراضي أرقام (337، 416، 341، 342، 343، 336) الواقعة جميعها في حوض رقم (5) بمنطقة الحميدية بإمارة عجمان لمدة أربعة سنوات تبدأ من تاريخ التسليم الحاصل في 21-3-2010 وتنتهي في 3-3-2014، وقد وعدته بأنها في حالة عدم قبولها أي إشعار فترة إيجارية أو إذا حدثت أي حالة من حالات الإخلال أن تقوم بشراء العين المؤجرة المبينة وصفا بوعد الشراء وعقد الإجارة بالحالة التي تكون عليها بشكل فوري وبثمن حال يعادل مجموع المبلغ الأساسي في ذلك التاريخ والعنصر المتغير المستحق حتى ذلك التاريخ وأي مبلغ آخر يكون مستحقا، ومن جانبه فقد وعدها بأنه عقب الإنهاء المبكر للعقد ببيع العين المؤجرة لها إذا كان ممكنا بالحالة التي تكون عليها بثمن يعادل مجموع المبلغ الأساسي والعنصر المتغير حتى ذلك التاريخ وأي مبلغ آخر يكون في ذلك التاريخ مستحقا بذمتها أو لها وفقا لأي وثيقة إجارة، كما وعدها بأنه بعد دفع آخر قسط أجرة ببيع العين المؤجرة لها إذا كان ممكنا بثمن مقداره مائة درهم بموجب عقد بيع يبرمه الطرفان بعد سداد آخر قسط أجرة ووفائها بجميع الالتزامات المسندة إليها بموجب عقد الإجارة وأنه إذا لم يبرم عقد البيع خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاء المذكور فإن العين المؤجرة تعتبر موهوبة منه لها وقد قبلت الأخيرة الهبة في هذه الحالة واتفق الطرفان على أنها معلقة على شرط عدم إبرام البيع خلال المدة المذكورة، وأنه بموجب خطاب عرض تسهيلات مؤرخ 8-12-2011 منحها تسهيلات مصرفية أُخرى بمبلغ 123,000,000 درهم في صيغة إجارة معينة، وأنه بموجب كفالة تضامنية وانفرادية كفل الطاعنان دين المطعون ضدها كفالة شخصية تضامنية مطلقة وغير قابلة للنقض بمبلغ 123,000,000 درهم، وقد أوفى بكافة التزاماته التعاقدية بينما امتنعت المطعون ضدها الثانية عن سداد قيمة أقساط الأجرة المستحقة في تواريخ استحقاقها دون حق لا سيما أن الثابت من كافة عقود الإجارة أن أرباحه تتمثل في قيمة العنصر المتغير والذي يعد جزءا لا يتجزأ من قيمة أقساط الأجرة التي تتكون من عنصرين هما العنصر الثابت والعنصر المتغير وبالتالي يبقى التزامها بسداد قيمة العنصر المتغير جنبا إلى جنب مع قيمة العنصر الثابت حتى تمام سداد كافة أقساط الأجرة، ولذا فقد اقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره، وجهت المطعون ضدها الثانية دعوى متقابلة ضد المطعون ضده الأول بطلب الحكم بفسخ عقد ملكيته لقطعة الأرض رقم (2101) بالقطاع الأوسط حي العالية بإمارة عجمان، سند ملكية رقم (104272101)، وإعادة قيد الملكية باسمها، ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك بعجمان لتعديل بيانات السجلات العقارية للأرض وإصدار سند ملكية جديد باسمها المجموعة . أعادت المحكمة ندب الخبير السابق وبعد أن أودع تقريره التكميلي، حكمت بتاريخ 26-9-2024 أولا: بقبول الدعوى المتقابلة شكلا وفي الموضوع برفضها. ثانيًا: بإلزام الطاعن الأول والمطعون ضدها الثانية متضامنين بأن يؤديا إلى المصرف المطعون ضده الأول مبلغ 63,410,287.97 درهما والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1819 لسنة 2024 تجاري، واستأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 1919 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفه الطاعن الأول بالاستئناف رقم 1871 لسنة 2024 تجاري، وضمت المحكمة الاستئنافين الثاني والثالث إلى الأول للارتباط وليصدر فيها حكم واحد، وبتاريخ 18-12-2024 قضت في موضوع الاستئنافين رقمي 1871 و 1919 لسنة 2024 تجاري برفضهما، وفي موضوع الاستئناف رقم 1819 لسنة 2024 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب تضامن الطاعن الثاني في سداد المديونية، والقضاء مجددا بإلزام الطاعن الثاني مع الطاعن الأول والمطعون ضدها الثانية بالتضامن والتكافل فيما بينهم بأن يؤدوا إلى المصرف المطعون ضده الأول المبلغ المقضي به 63,410,287.97 درهما والتأييد فيما عدا ذلك . طعن (عبد الله سعيد عبد الله بروك الحميري، وعبد الله صبحي أحمد عطاطرة) في هذا القضاء بطريق التمييز بالطعن رقم 1509 لسنة 2024 تجاري بموجب صحيفه اودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 29-12- 2024بطلب نقضه وقدم محامي المصرف المطعون ضده مذكره بالرد ، طلب في ختامهما رفض الطعن ، كما طعنت فيه (مجموعة بنيان الدولية للاستثمار القابضة مساهمة خاصة) بذات الطريق بالطعن رقم 1510 لسنة 2024 تجاري، بموجب صحيفه اودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 29-12- 2024بطلب نقضه وقدم محامي المصرف المطعون ضده مذكره بالرد ، طلب في ختامهما رفض الطعن كما طعن فيه (مصرف أبوظبي الإسلامي) بذات الطريق بالطعن رقم 30 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفه اودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 8-1- 2025بطلب نقضه ولم يستعمل أي من الخصوم حق الرد ، وإذ عرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظرهم وفيها أمرت بضمهم للارتباط وليصدر فيها حكم واحد . أولا الطعن رقم 1510لسنمة 2024 تجاري. وحيث ان الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بالدفع بعدم اختصاص محكمة دبي بنظر الدعوى لثبوت اختصاص محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية بنظرها طبقا للمادة 34(1) من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 طالما الاختصاص في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة، كما أن الاختصاص القضائي بين إمارة دبي وغيرها من الإمارات يتعلق بالنظام العام ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، وإذ كانت الطلبات في الدعوى الأصلية تتعلق بعقود إيجار عقارات كائنة بإمارة عجمان فتخضع العلاقة بين الطرفين للمرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2009 بإصدار قانون إيجار العقارات المعدل في إمارة عجمان وتختص معه لجنة تسوية المنازعات بإمارة عجمان بنظر أي نزاع يتعلق بتنفيذ وتفسير عقود الإيجار موضوع الدعوى. كما أن الدعوى الفرعية قد انصبت على طلب فسخ ملكية المصرف المطعون ضده الأول على قطعة الأرض موضوع الدعوى المتقابلة الكائنة بإمارة عجمان وإعادة قيد الملكية باسمها ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك بعجمان لتعديل بيانات السجلات العقارية للأرض وإصدار سند ملكية جديد باسمها، فتختص محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية وحدها اختصاصا حصريا بنظر الدعوى باعتبارها محكمة موقع العقار، غير أن الحكم المطعون فيه رفض دفعها على ما ذهب إليه من أن الدعوى تتعلق بمبلغ التسهيلات المصرفية موضوع المطالبة، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقا لنص المادة 104 من الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة أن لكل إمارة قضاء مستقل عن الإمارة الأُخرى فيما عدا المسائل القضائية التي يُعهد بها إلى القضاء الاتحادي، وأن القضاء في إمارة دبى يشكل جهة قضائية مستقلة عن القضاء الاتحادي وعن القضاء المحلى الخاص بكل إمارة على حدة، وهو مما مقتضاه ولازمه أن على جميع المحاكم في الدولة كل في حدود نطاقه الجغرافي أن تلتزم حدود اختصاصها ولا تخالفها إيجابا أو سلبا فلا تتنازل عن اختصاصها ولا تنزع اختصاص محكمة وطنية أُخرى. وأن من المقرر وفقا لنص المادة 31/3 من قانون الإجراءات المدنية أن الاختصاص في المواد التجارية يكون للمحكمة التي تقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها، وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم، وأن المشرع جعل معايير الاختصاص في المواد التجارية متعددة وجعلها قسائم متساوية لا تفاضل بينها فمتى توافر أي منها انعقد الاختصاص للمحكمة، وأن هذا الاختصاص يُعد من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته . ومن المقرر كذلك أن استخلاص توافر وجود دواعي اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وانتفاء وجود هذه الدواعي، هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق . وأن الاختصاص القضائي بين إمارة دبي وغيرها من الإمارات يتعلق بالنظام العام مما مؤداه أن تبسط محاكم الجهة القضائية ولايتها كاملة على المنازعات التي ناط بها القانون الاختصاص بالفصل فيها ولا تنحسر عنها هذه الولاية ما دام قد قام بها سبب من أسباب الاختصاص . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلُص في قضائه إلى أن النزاع الماثل عبارة عن مطالبة بدين ناشئ عن تسهيلات مصرفية ممنوحة للطاعنة من قبل المصرف المطعون ضده الأول في صيغة إجارة معينة كأحد أشكال التمويل الإسلامي، وليس نزاعا عينيا على عقار على حد زعم الطاعنة كي ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها العقار، بالإضافة إلى أن الطاعنة هي شركة تجارية مسجلة لدى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومقرها كائن في إمارة دبي بحسب الثابت من رخصتها التجارية، وأن الثابت من كافة عقود التسهيل وخطابات عرض التسهيلات موضوع الدعوى أنه تم إبرامها في إمارة دبي، وتم تنفيذ الاتفاق في إمارة دبي، حيث أن المصرف المطعون ضده الأول قام بإيداع كامل قيمة التسهيلات الممنوحة للطاعنة في حسابي التمويل المفتوحين لدى فرعه بإمارة دبي، بما ينعقد معه الاختصاص الولائي لمحاكم دبي، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس . وحيث تنعي الطاعنة بالسببين الثاني والثالث علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنه عول في قضائه على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى على الرغم مما شابه من قصور ومخالفة للثابت بالأوراق، ورفض طلبها بإعادة الدعوى للخبرة لبحث وتحقيق اعتراضاتها المتمثلة في عدم اطلاع الخبير على تقرير المخاطر لهذه المرابحة وعدم توضيح تدرج الكفالات أو بحث الضمانات المقدمة ومدى توافقها مع التسهيلات الممنوحة، وعدم التحري عن الملاءة المالية للكفيل غير المواطن، ومدى امتثال والتزام المصرف المطعون ضده الأول بالتعاقدات الإسلامية، وأنه قد تم إعادة هيكلة الضمانات العينية واستبدالها بقطع أراضي بإمارة عجمان وإجمالي مجموع قيمتها لا يعادل قيمة القرض ولا تعتبر ضمان كاف ولم يتخذ البنك أي إجراء قِبلها ولم يباشر التنفيذ عليها حتى تاريخه، فضلا عن عدم بيان التقرير لكافة المسحوبات والإيداعات والرسوم والمصروفات والفوائد من واقع المستندات المؤيدة، وأن ما تضمنه العقد من أحقية المصرف المطعون ضده الأول في تغيير معدل الفائدة المعمول بها والعمولات والرسوم وفقا لتقديره دون إشعار مسبق للعميل هو من قبيل الشروط التعسفية، وعدم تقديم ما يفيد إخطارها بكشوف الحساب الدورية أو المديونية المستحقة عليها، وتعمده حساب فوائد مركبة ورسوم ومصاريف دون وجه حق تزيد على أصل القرض، علاوة على أن قيمة الرسوم والفوائد والمتأخرات المحسوبة بكشوف الحساب المقدمة من المصرف المطعون ضده الأول تزيد قيمتها على قيمة أصل القرض، فيكون التقرير قد أغفل تصفية الحساب بين الطرفين على نحو صحيح، هذا الي ان الحكم لم يفطن إنها قدمت ادعاء متقابلا بطلب فسخ عقود ملكية المصرف المطعون ضده الأول لقطعة أرض واحدة رقم (2101) تأسيسًا على أنه بناء على طلب الأخير قامت شركة Relian Surveyors بعمل تقييم لثماني قطع أراضي بإجمالي مبلغ 239,680,000 درهما، وأن تقرير الخبير المنتدب أثبت أن نقل ملكية الأراضي منها إلى المصرف المطعون ضده الأول لم يكن على سبيل التمليك الناجز الحقيقي، ولكن فقط لاستكمال اشتراطات مبادئ التمويل الإسلامي (الإجارة)، وأوضحت الخبرة أن ملكيته لقطع الأراضي موضوع عقود الإجارة على سبيل الضمان للتسهيلات الممنوحة لها، ولا تُعد سدادا لقيمة التسهيلات موضوع الدعوى، ولم تدرج الخبرة ثمن وقيمة قطع الأراضي عند إجراء تصفية الحساب بين الطرفين مع أن الأراضي موضوع الدعوى قد سُجلت باسم المصرف المطعون ضده الأول صوريا على سبيل الضمان وأن ملكيتها الحقيقية تعود إليها، ورغم ذلك فقد التفت الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الطلب رغم جوهريته، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقا لنص المادتين 409 و 410 من قانون المعاملات التجارية أن القرض المصرفي عقد يقوم البنك بمقتضاه بتسليم العميل مبلغا من النقود على سبيل القرض أو يقيده في الجانب الدائن لحسابه لدى المصرف وفق الشروط والآجال المتفق عليها، ويلتزم العميل بسداد القرض وفوائده في المواعيد وبالشروط المتفق عليها، ويعتبر القرض المصرفي عملا تجاريا أيا كانت صفة المقترض أو الغرض من القرض. وأن النص في المادة 28 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 على أن "يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، مُفاده أن المشرع قد جعل الورقة العرفية حجة بما دُون فيها قِبل من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر ذات الإمضاء أو الختم الموقع به إنكارا صريحا، فإن هو اقتصر على إنكار مضمون الورقة كله أو بعضه فإنه لا يكون قد أنكر التوقيع على الورقة العرفية بالمعنى المقصود في هذه المادة وتبقى للورقة قوتها الكاملة في الإثبات قِبل من وقع عليها ما لم يتخذ إجراءات الادعاء بتزويرها . وأنه وفقا لنص المادتين 243 /2 ، 246/1 من قانون المعاملات المدنية أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وفقا لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية، وأن التزام المتعاقد ليس مقصورا على ما ورد في العقد، ولكنه يشمل أيضا كل ما هو من مستلزماته وفقا للقانون. وأن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها الرسائل الإلكترونية التي لها حجيتها في الإثبات وفقا لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022 وتقرير الخبير المنتدب الذي باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنها متى رأت الأخذ به محمولا على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، واستخلاص تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد وإثبات أو نفي الخطأ التعاقدي من جانب أي من طرفي العقد متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. ومن المقرر أيضا أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة معينة ليس حقا متعينا على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها . وأنه وإن كان اتفاق البنك مع عميله على منحه تسهيلات مصرفية بقيدها له في الحساب الجاري لديه غالبا ما تكون كتابة وصراحة، غير أنه قد تكون في بعض الأحيان ضمنا مستفادا من سماح البنك لعميله بالسحب على المكشوف من حسابه الجاري وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، وتعتبر المبالغ الناتجة عن ذلك بمثابة قرض. وأنه يتعين على العميل عند المجادلة في صحة كشف الحساب الجاري أن يكشف عن أوجه الخطأ أو القصور فيه وأن يقدم الدليل على صحة ما يدعيه . وأن التسهيلات المصرفية التي يمنحها البنك للعميل صاحب الحساب الجاري وقبول الأخير لهذه التسهيلات باستخدامه لها وسحب مبالغ منها يترتب عليه التزامه بسداد ما قد يسفر عنه الحساب من مديونية للبنك . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المعدل للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه على ما خلص مما اطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها والذي أخذ به محمولا على أسبابه، والذي بعد أن واجه اعتراضات الخصوم انتهى إلى أن المصرف المطعون ضده الأول قد تملك قطع الأراضي موضوع الإجارة بموجب سندات ملكية لعدد (8) قطع أراضي في منطقة العالية بإمارة عجمان أرقام (2116 ? 2117 ? 2119 ? 2124 ? 2125 ? 2153 ? 2154 ? 2101) وأن هذا التملك هو أحد شروط صحة تمويل الإجارة وهي أن يكون المؤجر مالك للأصل المؤجر، وفيما يتعلق بقيمة الشراء فتُعد قيمة شراء الأصل المؤجر هي قيمة الأجرة الثابتة (أصل التمويل) والتي قام بسدادها وإيداعها بالحساب الجاري للطاعنة لإعادة هيكلة التمويلات القائمة، وأنه لكي يتم تنفيذ انتقال ملكية تلك الأصول المؤجرة للمستأجر ووفقا لما تم الاتفاق عليه بعقود الإجارة وكذلك وعود الشراء الصادرة من الطاعنة المدعى عليها الأولى يجب قيام المستأجر بسداد كامل قيمة الأجرة الثابتة القائمة بالإضافة لقيمة الأجرة المتغيرة حتى تاريخ الشراء (شراء المستأجر للأصل)، أي أنه في حالة سداد المستأجر لكامل قيمة المديونية المستحقة عليه (كامل القيمة المتبقية من الأجرة الثابتة والأجرة المتغيرة في تاريخ الشراء وأي مبالغ أُخرى تستحق على العقارات) ففي هذه الحالة يلتزم المصرف المطعون ضده الأول -المؤجر- بنقل ملكية العقارات للطاعنة -المستأجر- وأنه في الحالة الماثلة لم تقم الطاعنة المدعى عليها الأولى(الطاعنة) أو المطعون ضدهما الثاني والثالث) بسداد كامل قيمة الأجرة الثابتة والمتغيرة المستحقة على العقارات حتى يتم نقل ملكيتها للطاعنة، وأن الحالة التي يتم فيها خصم قيمة تلك العقارات من المديونية هي حالة قيام المصرف المطعون ضده الأول باتخاذ الإجراءات نحو بيع تلك العقارات سواء للمستأجر أو لأي طرف ثالث وفي حالة بيعها وقبض ثمن البيع يتم خصم قيمة بيع تلك العقارات من المديونية المستحقة، وأن نتيجة تصفية الحساب بين الطرفين هي القيمة الواردة بالتقرير والتزام الطاعنة بسداد المديونية المترصدة عن التسهيلات، وأشارت الخبرة بتقريرها التكميلي في الرد على اعتراضات الطاعنة إلى أن الضمانات المصرفية تظل قائمة طالما لم يتم سداد قيمة المديونية الخاصة بتلك الضمانات من قِبل المدين، وإلغاء الضمانات يجب أن يسبقه قيام المدين بسداد المديونية، وكان الحكم الابتدائي المعدل بالحكم المطعون فيه قد خلص مما اطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها إلى تحصُل الطاعنة على تسهيل ائتماني عباره عن عقد إجاره وأنها أخلت بالتزاماتها بعدم سداد الأقساط في مواعيدها، وكان المصرف المطعون ضده الأول يستخدم في تنظيم عملياته التجارية الحاسب الآلي ومن ثم فإن المعلومات المستخرجة من هذه الأجهزة تكون بمثابة دفاتر تجارية لها الحجية في الإثبات وأن المعلومات الواردة بها تعتبر حجة على الخصم ما لم يناهضها الأخير بدفاتره المنتظمة بما تكون معه المستندات سالفة البيان ومنها كشف الحساب حجة له قِبل الخصوم، واستخلص الحكم من مستندات الدعوى وكشوف الحساب عدم الالتزام بالانتظام في السداد، واعتبر الرصيد المدين المسطر بكشوف الحساب هو الرصيد المستحق بذمة الطاعنة لصالح المصرف بإجمالي المترصد عن التسهيلات مبلغ 63,410,287.97 درهما، ولم تقدم الطاعنة ما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به فتكون دعوى المصرف المطعون ضده الأول قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون، وأنه بالنسبة للدعوى المتقابلة المقامة من الطاعنة، فإن الثابت من تقرير الخبرة وما حوته الأوراق عدم التزام الطاعنة بأداء المتفق عليه ببنود العقد ومخالفتها لنصوصه، ومن ثم يكون طلب الفسخ قد بُني على غير سند صحيح من الواقع والقانون بالإضافة إلى أن قيمة الأجرة الثابتة التي تسلمتها الطاعنة من المصرف المطعون ضده الأول قد استخدمتها في إعادة هيكلة التمويلات القائمة، وأن ما يتم رده للمصرف هو قيمة الأجرة المتفق عليها بعقد الإجارة (بعد تملك المصرف للعقارات) ثم إعادة تأجيرها إليها، وأنه تم الاتفاق على أنه في حالة قيام الطاعنة بسداد كامل قيمة الأجرة الثابتة للعقارات والأجرة المتغيرة في تاريخ الشراء يتم نقل ملكية العقارات إليها في هذه الحالة، ولم تقم المذكورة بسداد كامل المبلغ المترصد من الأجرة لذلك لم يتم نقل ملكية العقارات إليها، وكان البين من أوراق الدعوى ومستنداتها عدم تمام سداد الطاعنة لكامل المبلغ فلا يكون لها أحقية في دعواها المتقابلة، وأضاف الحكم المطعون فيه أنه بشأن نعي الطاعنة بالتفات الحكم المستأنف عن دفاعها فإنه قد واجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية ورد عليها برد سائغ مسقط لجميع حجج ودفوع الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث ومن ثم فإن الحكم المستأنف في محله، لا سيما أن الخبير المنتدب في الدعوى رد على الاعتراضات المقدمة من الخصوم، وتبين عدم أحقيتهم فيها، وأنه لا يوجد موجبا لإعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره طالما اقتنع بتقرير الخبير المودع ملف الدعوى المبتدأة، ووجد فيه ما يكفي لتكوين عقيدته بشأن الفصل في النزاع، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، وإذ يدور النعي بسببي الطعن حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز . ثانيا: - الطعن رقم 1509لسنة 2024 تجاري. وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنان بالسبب الأول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بدفاع مؤداه اعتبارهما خارجين من الكفالة وفقا لصريح نص المادة 1092 من قانون المعاملات المدنية تأسيسا على أنه تم قيد الدعوى بتاريخ 3-4-2023 للمطالبة بمبلغ الدين موضوع الكفالة بعد مرور أكثر من ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق، غير أن الحكم المطعون فيه رفض ذلك الدفع على ما ذهب إليه من أن الكفالة التجارية تخضع لنص المادة 70 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، ذلك أن المادة 2(2) من الباب التمهيدي للقانون الأخير توجب تطبيق الأحكام الخاصة بالمسائل المدنية فيما لا يتعارض مع المبادئ العامة للنشاط التجاري، وإذ خلا قانون المعاملات التجارية من أي نص ينظم مسألة موعد تقديم الدائن المطالبة بالدين المكفول والذي من شأن تفويته اعتبار الكفيل خارجا من الكفالة فيتعين عدم تطبيق أحكام المادة 1092 من قانون المعاملات المدنية على الكفالة موضوع الدعوى، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الكفالة على ما تفيده المادة 1056 من قانون المعاملات المدنية هي ضم ذمة شخص هو الكفيل إلى ذمة المدين في تنفيذ التزاماته. ومن المقرر وفق ما جرى به نصوص المواد 72، 73، 74 من قانون المعاملات التجارية أنه إذا التزم شخصان أو أكثر بدين تجارى فإنهم يكونون متضامنين في أداء هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك ويسري هذا الحكم عند تعدد الكفلاء في دين تجارى وتكون الكفالة تجاريه إذا كان الكفيل يضمن دينا يعتبر تجاريا بالنسبة إلى المدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك أو كان الكفيل تاجرا وله مصلحة في كفالة الدين، وفى الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين. ومن المقرر أن استخلاص الكفالة وتحديد نطاقها والدين الذي تكفله وتفسيرها هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب عليه في ذلك ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة ولم يخرج في تفسيره للكفالة عن المعنى الذي تحتمله عباراتها في جملتها وما قصده طرفاها منها مستهديا في ذلك بظروف تحريرها . وأنه يجوز الاتفاق بين الدائن والكفيل على أن تكون كفالة هذا الأخير للدين مستمرة، بحيث يظل التزامه بالكفالة مستمرا حتى يتم سداد الدين للدائن . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد خلص مما اطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها إلى أن المصرف المطعون ضده الأول هو شركة مساهمة عامة ويمارس نشاطا تجاريا بحكم ماهيته، كما أن المطعون ضدها الثانية (المدين الأصلي) هي شركة مساهمة خاصة وتمارس نشاطا تجاريا بحسب الثابت من رخصتها التجارية، وأن الدين المضمون بموجب الكفالتين الصادرتين عن الطاعنين هو دين تجاري بالنسبة للمدين الأصلي لصالح المصرف فتعتبر كفالة تجارية تخرج عن نطاق تطبيق نص المادة 1092 من قانون المعاملات المدنية، وتخضع لتطبيق نص المادة 70 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، فضلا عن ذلك فإن الثابت من الكفالتين الصادرتين عن الطاعنين لصالح المصرف إقرارهما ببقاء التزامهما قائما طالما بقي الدين المضمون بغير وفاء، وتنازلهما عن أي قيود زمنية لسريان الكفالة سواء كانت قانونية أو عقدية، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس. وحيث ينعي الطاعنان بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إن المصرف المطعون ضده الأول أقام دعواه الماثلة ضدهما بصفتهما كفيلين شخصيين لالتزامات المطعون ضدها الثانية دون حصوله منها على الضمانات الكافية لسداد قيمة التسهيلات التي يدعي تقديمها لها وذلك بالمخالفة للمادة 121 مكررا من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وأنهما تمسكا أمام محكمة أول درجة وأمام الخبرة المنتدبة بطلب توسيع مهمة الخبرة المنتدبة لتشمل بيان الضمانات التي تحصّل عليها المصرف المطعون ضده الأول مقابل التسهيلات، وما إذا كانت هذه الضمانات متوافقة مع تعاميم المصرف المركزي، وكافية لتغطية التسهيلات وفق الأعراف المصرفية السليمة، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الطلب الجوهري في ضوء خلو مستندات الدعوى من أي دليل على ذلك، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل ألا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة لما وقع قبلها، ومن ثم فليس للمحاكم أن تعود إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على ما نشأ من علاقات قانونية، وما ترتب عليها من آثار قبل العمل بأحكامه، وإنما عليها وهي بصدد بحث هذه العلاقات وتلك الآثار أن ترجع إلى القانون الذي نشأت في ظله. وأن المدين يختلف عن الكفيل، ذلك أن المدين يلتزم نحو الدائن بصفته الشخصية بالوفاء بالدين منفردا أو متضامنا مع مدين آخر، سواء كان مصدر التزامه بالدين هو العقد، أو الإرادة المنفردة، أو القانون، أو الفعل غير المشروع، أما الكفيل فهو من يضم ذمته إلى ذمة مدين في تنفيذ التزامه، وتقتضي الكفالة اختلاف شخص الكفيل عن شخص المدين، لذا لا يصح أن يكفل المدين نفسه، لما كان ذلك، وكانت اتفاقية التسهيلات المصرفية التي حصلت عليه المطعون ضدها الثانية (المدين الأصلي) بكفالة من الطاعنين قد أُبرمت قبل صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنظمة المالية والمعمول به اعتبارا من 2-1-2023 فيما تضمنه في المادة 121 مكررا المشار إليها بسبب النعي، والذي لم ينص على سريانه بأثر رجعي، وبالتالي فإنه لا ينطبق على النزاع الماثل، ومن ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالأخذ بأحكامها، هذا الي ان الثابت بالأوراق أن المصرف المطعون ضده الأول أقام الدعوى على الطاعنين بصفتيهما كفيلين للدين وليس بصفة كل منهما مدينا، ومن ثم فلا يُقبل من أي منهما التمسك بتطبيق أحكام المادة المشار إليها، ذلك أن محل تطبيقها -على العقود التي تُبرم بعد نفاذها- أن تكون الدعوى قد أُقيمت عليهما بصفتهما مدينين، كما أنه وفضلا عما سلف وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أنه انتهى في تقريره إلى أن الضمانات التي اتخذها المصرف المطعون ضده الأول بتسجيل ملكية الأصول المؤجرة باسمه لا تتعارض مع تعاميم المصرف المركزي وكافية لتغطية التسهيلات وفق الأعراف المصرفية السليمة، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس . وحيث ينعي الطاعنان بالسب بالثالث علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق، ذلك أنه عول في قضائه على تقرير الخبرة رغم ما شابه من قصور إذ أغفل احتساب قيمة الأراضي التي جرى نقل ملكيتها وتسجيلها باسم المصرف المطعون ضده الأول ضمن تصفية الحساب بين الأخير والمطعون ضدها الثانية، على الرغم من ثبوت أن نقل وتسجيل ملكية قطع الأراضي إلى المصرف المطعون ضده الأول تم بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة بالدعوى، وأن من شأن ذلك أن تبرأ ذمة المدين الأصلي وذمتهما وأن تنتهي الكفالة طبقا للمادتين 1088 و 1099 من قانون المعاملات المدنية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها، بما فيها عمل الخبير المنتدب في الدعوى باعتبار أن تقريره عنصرا من عناصر الدعوى ودليلا من أدلتها فلها أن تأخذ بتقريره محمولا على أسبابه متى اقتنعت بصحته وبسلامة الأُسس التي بُني عليها ويعتبر تقريره مكملا لأسباب الحكم ومتمما له، وحسب الخبير أن يستخلص الحقيقة من كافة ما هو مطروح عليه من أوراق ومستندات ولا إلزام عليه بأداء عمله على وجه معين طالما قام بأداء المهمة الموكلة إليه على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه والتزم بحدود المأمورية المسندة إليه وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير المحكمة، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات، ولا بالتحدث عن كل قرينة قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحُججهم وترد استقلالا على كل منها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص مما اطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير التكميلي والذي أخذ به محمولا على أسبابه، والذي بعد أن واجه اعتراضات الخصوم عقب على اعتراض الطاعنين في هذا الخصوص بأن الحالة التي يتم فيها خصم قيمة تلك العقارات من المديونية هي حالة قيام المصرف باتخاذ الإجراءات نحو بيع تلك العقارات سواء للمستأجر أو لأي طرف ثالث وفي حالة بيعها وقبض ثمن البيع يتم خصم قيمة بيع تلك العقارات من المديونية المستحقة وهو ما لم يتم، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. ثالثا:- الطعن رقم 30لسنة 2025. وحيث ان الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي به المصرف الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى برفض مطالبته بقيمة العنصر المتغير (الأرباح) حتى تمام السداد، بالمخالفة لما نص عليه البند رقم (7) من الجدول رقم (3) من كافة عقود الإجارة سند الدعوى المبرمة بتاريخي 21-3-2010 و 25-11-2011 على طريقة احتسابه، وهو ما مؤداه أن العنصر المتغير والذي يمثل أرباح المصرف يظل احتسابه ساريا على أصل مبلغ المديونية دون توقف لحين تمام السداد باعتباره التزاما تعاقديا، ويكون عدم احتسابه مخالفة صريحة لبنود عقود الإجارة سند الدعوى ومكافأة للمقصر على تقصيره في تنفيذ التزامه، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المعدل بالحكم المطعون فيه إلى رفض مطالبة المصرف الطاعن بقيمة العنصر المتغير اعتبارا من تاريخ 8-4-2023 وهو اليوم التالي لتاريخ رفع الدعوى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المطروحة عليها بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ به متي اطمأنت إليه وإلى الأسباب التي أُقيم عليها وأنها متي رأت الأخذ به محمولا على أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد على الاعتراضات التي يوجهها الخصوم إليه متي كان التقرير قد تولى الرد عليها ومتى وجدت المحكمة في تقريره وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوعها. ومن المقرر كذلك أن الخبير المنتدب في الدعوى يستمد صلاحياته من الحكم الصادر بندبه وفي حدود المأمورية المكلف بها، وأنه ليس ملزما بأداء مأموريته على وجه معين وحسبه أن يقوم بما نُدب للقيام به على النحو الذي تتحقق به الغاية التي هدفت إليها المحكمة من ندبه وأن يستقي معلوماته من أية أوراق تُقدم له من كلا الخصمين باعتبار أن عمله في النهاية هو مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة من بعد بأن تتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم وحججهم إذ في أخذها بما تقدم ذكره من البينات ما يفيد الرد الضمني المسقط لهذه الأقوال والحجج، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المعدل لحكم محكمة أول درجة قد خلص مما اطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها والذي اطمئن إليه وأخذ به محمولا على أسبابه والذي بعد أن واجه اعتراضات الخصوم انتهى إلى احتساب العنصر المتغير (الأرباح) من تاريخ انتهاء الأقساط حتى تاريخ قيد الدعوى وخصم كافة الإيداعات المسددة بالتمويل حتى تاريخ قيد الدعوى لعدم النص صراحة باتفاقية التسهيلات على استحقاق المصرف الطاعن لأي أجرة مستقبلية، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . وحيث انه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعون الثلاثة. 
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: 
برفض الطعون 1509، 1510 لسنة 2024، 30 لسنة 2025 تجاري وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة في الطعنين الاولين مع مصادرة مبلغ التأمين في الطعون الثلاث.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق