بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 31 لسنة2025 طعن تجاري
طاعن:
أ. ل.
مطعون ضده:
د. ا. ل. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2016 استئناف تجاري بتاريخ 18-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت الدعوي رقم 1204 لسنة 2024 تجاري علي الطاعنة بطلب الحكم بالزامها بأداء مبلغ 491042,48 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق الحاصل لكامل المبلغ في 20/10/2023 وحتى تمام السداد وفقاً لما أقرت به المدعى عليها في الإقرار بالمديونية والتعهد الصادر عنها "محل المطالبة - 2- ان تؤدي للمدعية تعويضاً عما لحقها من أضرار بواقع مبلغ 8957.52 درهم تاسيسا على انه بموجب اتفاقيه التسويه المؤرحه 25/10/2022 بين المدعيه والمدعى عليها والتي اقرت بموجبها الاخيره بصحه المديونيه وانشغال ذمتها للمدعيه بمبلغ 701394,76 درهم جراء تعاملات تجاريه سابقه بينهما وتعهدت بسداده بموجب اعدد 10 أقساط متواليه متساويه بقيمه 70139,74 درهم شهريا في غضون الفتره من 20/1/2023 وحتى 20/10/2023 التزمت بسداد ثلاثه أقساط بقيمه 210352,28 درهم في غضون الفتره من 6/3/2023 الى 5/10/2023 مترصدا في ذمتها مبلغ 491042,48 درهم مستوجبا سدادها في اجالها المنقضى في 20/10/2023 نفاذا لاتفاقيه التسويه وامتنعت عن سداده رغم انذارها قانونا رقم 793654/1/2023 واقامت المدعيه عنه أمر الأداء رقم 2347/2023 تجاريوأقرت المدعى عليها بمديونيتها وصدر القرار بعدم قبول الامر لاعتبار التسويه سندا تنفيذيا والمؤيد باستئناف امر الأداء رقم 532/2023 وكانت المدعيه اذ تستند في دعواها الى الاتفاقيه باعتبارها تسويه شامله ونهائيه واعتبارها سندا تنفيذيا في مواجهه المدعى عليها لما تضمنته من احكام وشروط والتزامات متفقا عليها طالبه اقتضاء حقوقها الثابته بها بالاضافه الى ماتكبدته من نفقات ومصروفات تقاضى واضرارا ماديه وادبيه بمبلغ 8,957.52 درهم. دفع وكيل المدعي عليها ببطلان اتفاقية توريد العمالة المحررة بين المدعية والمدعي عليها بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. ندبت المحكمة خبيراً حسابياً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره حكمت المحكمة حضوريا بإلزام المدعي عليها بان تؤدى الى المدعيه مبلغ بأداء مبلغ 491042,42 لاف درهم والفائدة القانونيه المستحقه عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ الاستحقاق الخاصل في 20/10/2023 وحتى تمام السداد ورفضت عدا ذلك من طلبا ت. استأنفت المدعي عليها ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2016 لسنة 2024 تجاري وطلبت بطلان اتفاقية توريد العمالة سالفة الذكر وبتاريخ 18/12/2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المدعي عليها في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 11/1/2025 بطلب نقضة وقدمت المطعون ضدها مذكرة بالرد التمست في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره. وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإلزامها بالمبلغ المقضي به تأسيساً علي ان اتفاقية توريد العمالة المطلوب بطلانها لم تعرض علي المحكمة وان أساس المطالبة هو الاتفاقية المؤرخة 25/10/2022 رغم ان تلك الاتفاقية قدمتها الطاعنة بحافظة مستندات وارفقتها مع مذكرة اعتراضاتها علي تقرير الخبير الذي ناقشها كما ان الاتفاقية المؤرخة 25/10/2022 المبرمة بين طرفي الدعوي ليست تجديداً للالتزام الأصلي ولكنها إقرار بالمديونية الناتجة عن عقد توريد العمالة الباطل سالف البيان وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة. وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم العقد صحيحا غير مشوب بعيب من عيوب الرضا ودون أن يتضمن مخالفة لقواعد النظام العام أو الآداب العامة ، وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات ، ومتى أثبت المدعي قيام الالتزام في جانب المدعى عليه ، فإن هذا الأخير هو الذي يقع عليه عبء إثبات الوفاء بالتزامه ، وكان مفاد المادتين 125 ، 130 من قانون المعاملات المدنية أن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب للآخر وبأن العقد ينعقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول بمراعاة ما يقرره القانون من أوضاع معينة لانعقاده. ومن المقرر وفق ما تقضي به المادتان 246 ، 247 من ذات القانون أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأنه لا يجوز للمتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا كان المتعاقد الآخر قد نفذ التزامه المقابل كاملا أو في جانب كبير منه بحيث يصبح ما لم ينفذ منه ضئيلا لدرجة لا تبرر للمتعاقد أن يمتنع عن تنفيذ التزامه المقابل ويتمسك بعدم التنفيذ لأنه بذلك يفتقد إلى حسن النية ويكون متعسفا في استعمال حقه. ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى أطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، ولا عليها إن لم تتعقب كل حجة للطاعن وترد عليها استقلالًا طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت للمحكمه من الاطلاع على المستندات المقدمه ومااثبته الخبير بتقريره ان العلاقه بين الطرفين تحكمها اتفاقيه التسويه والمصالحه المؤرخه 25/10/2022 والتي تضمنت طلب وإقرار وتعهد المدعى عليها بتسويه وسداد المبالغ المستحقه والمترصده في ذمتها للمدعيه بمبلغ 701394,76 درهم فى غضون الفتره من 20/1/2023 وحتى 20/10/2023 بموجب 10 اقساطا متساويه بقيمه 70139,47 درهم شهريا مقابل الغاء وتنازل المدعيه عن كافه الإجراءات القانونية والقضايا المرفوعه منها ضد المدعى عليها والتي لم تلتزم بسداد كامل الأقساط مترصدا في ذمتها مبلغ 491042,42 درهم والمنشغله بها ذمتها للمدعيه والتي اوفت بالتزاماتها بموجب تلك الاتفاقيه ،، ،وإذ امتنعت المدعى عليها عن سداد قيمه مااستحق من مديونيه للمدعيه بموجب اتفاقيه التسويه مصدر الالتزام بينهما والتي قامت بتنفيذ جزاءا منها بسداد ثلاثه أقساط بقيمه مبلغ 210352,28 درهم دون التزامها بسداد باقى الأقساط للمديونيه المستحقه في مواعيدها المتفق عليها لاخر قسط في 20/10/2023 مترصدا في ذمتها مبلغ 491042,42 درهم والمستحقه في ذلك التاريخ بما يكون منها اخلالا بالتزامها العقدى لاتفاقيه التسويه وإذ هي تعارض في ذلك الحق المدعى به قبلها وتقدمت بمذكره اعتراضات الى مانتهى اليه الخبير بتقريره والذى قامت المحكمه بالرد عليها على ماتقدم وكذلك الخبير بالرد على كافه الاعتراضات بتقريره مستوضحا علاقه المدعيه بالمدعى عليها وسببها بما تكون المحكمه قد انتهت حقا الى صحيح الواقع من الدعوى ومستنداتها وانشغال ذمه المدعى عليها بالمديونيه المترصده في ذمتهما وقد اقامت المدعيه الدليل على صحه دعواها وهو ماتقضى به المحكمة على نحو ماسيرد بالمنطوق) وأضاف الحكم المطعون فيه دعماً لقضاء محكمة اول درجة ورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه (وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب امام المحكمة الابتدائية ان طبيعة العلاقة بين الطرفين يحكمها اتفاقية تسوية ومصالحة مؤرخة في 25/10/2022 ابرمت بين المدعى عليها بصفتها المدين وبين المدعية بصفتها الدائن وقد اتفق الطرفين بموجب هذه الاتفاقية على أنه نتيجة التعاملات التجارية التي تمت بينهما ترصد للمدعية شركة/ دانه الخور للمقاولات الفنية مبلغ 701,394.76 درهم وأن الطرف الأول المدعى عليها (الوكور ليمتد) يرغب في تسوية المبالغ المستحقة عليه ودياً مع الطرف الثاني لذلك اتفق الطرفين على تسوية هذه المبالغ وفقاً للالتزامات التالية : - يلتزم الطرف الثاني ( المدعيه ) بإلغاء والتنازل عن جميع الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها من قبله والتنازل عن جميع القضايا - يلتزم الطرف الأول ( المدعى عليها ) بسداد المبالغ المستحقة للطرف الثاني على 10 أقساط شهريه بداية من 20/01/2023 وحتى 20/10/2023 بمبلغ 70,139.47 درهم لكل قسط الشركة المدعى عليها اخلت بالتزاماتها بعدم سدادها أقساط المبالغ المترصدة عليها لصالح المدعية في تواريخ السداد المتفق عليها ، وهو ما ترتب عليه ترصد مبلغ 491,042.42 درهم في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية وبتصفية الحساب بين الطرفين من الناحية الحسابية تكون المبالغ المترصدة في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية بمبلغ 491,042.42 درهم وحيث اخذت المحكمة الابتدائية بتقرير الخبير وتوصلت في حكمها الى ان المدعى عليها المستأنفة تعهدت بتسويه وسداد المبالغ المستحقه والمترصده في ذمتها للمدعيه بمبلغ 701394,76 درهم فى غضون الفتره من 20/1/2023 وحتى 20/10/2023 بموجب 10 اقساطا متساويه بقيمه 70139,47 درهم شهريا مقابل الغاء وتنازل المدعيه عن كافه الإجراءات القانونية والقضايا المرفوعه منها ضد المدعى عليها والتي لم تلتزم بسداد كامل الأقساط مترصدا في ذمتها مبلغ 491042,42 درهم والمنشغله بها ذمتها للمدعيه والتي اوفت بالتزاماتها بموجب تلك الاتفاقيه وإذ امتنعت المدعى عليها عن سداد قيمه مااستحق من مديونيه للمدعيه بموجب اتفاقيه التسويه مصدر الالتزام بينهما والتي قامت بتنفيذ جزاءا منها بسداد ثلاثه أقساط بقيمه مبلغ 210352,28 درهم دون التزامها بسداد باقى الأقساط للمديونيه فالمحكمة تؤيدها فيما توصلت اليه ولايرد ما اوردته المستأنفة من ان التسوية ناتجه عن عقد توريد عمال وان هذا العقد باطل وبالتالي فانها تبطل التسوية ذلك ان عقد توريد العمال غير معروض على المحكمة وان مصدر الالتزام هو التسوية بين الطرفين وان المستأنفة سددت ثلاثة اقساط من هذه التسوية وتخلفت عن سداد باقي الاقساط وقداصابت المحكمة الابتدائية في الزام المستأنفة بتأدية باقي الاقساط للمستأنف ضدها ويكون الاستئناف على غير سند وتقضي المحكمة وتأسيسا على ما تقدم ولاسباب الحكم الابتدائي وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف) وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاءها ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعنة بما يكون ما ورد بأسباب النعي لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير ادلتها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز. وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق