الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 25 يوليو 2025

الطعن 32 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 5 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 32 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ا. ل. و. ا. ذ.

مطعون ضده:
ب. د. ا.
ا. ل. و. و. ش. م. ل. ا. ش. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/586 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 11-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعنة قامت بفتح ملف التنفيذ رقم 7447 لسنة 2021 تجاري ، وذلك لتنفيذ الحكم الصادر لصالحها ضد المطعون ضدها الثانية. وحيث تقدم المطعون ضده الاول بمنازعة التنفيذ الموضوعية رقم 57 لسنة 2024 تنفيذ تجاري ، ضد كل من طالبة التنفيذ والمنفذ ضدها ، وذلك بطلب الحكم ببطلان إجراءات توزيع حصيلة بيع العقارات محل التنفيذ والمرهونة لصالح المتنازع وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان اعتماد قائمة التوزيع المؤرخة 17 / 1 / 2024 مع إعادة الإجراءات حسب المقرر قانوناً ، على سند من القول إن البنك المتنازع دائن مرتهن بموجب عقود رهن رسمية بمبلغ 000 , 000 , 41 درهم وحائز على حكم قطعي في الدعوى رقم 218 لسنة 2023 تجاري مصارف بإلزام المتنازع ضدها الثانية أن تؤدى إليه مبلغ 28 , 559 , 167 , 23 درهماً ، وقد اعتبر البنك طرفاً في إجراءات الحجز ، وبتاريخ 16 / 1 / 2023 صدر قرار قاضى التنفيذ بتجنيب مبلغ 28 , 559 , 167 , 23 درهماً لصالح البنك الدائن المرتهن ، وقد تم إلغاء قرار تجنيب المبلغ بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 355 لسنة 2023 تنفيذ تجاري والذى صدر بضرورة إعداد قائمة توزيع وليس إصدار قرار بالصرف وتجنيب مبلغ من حصيلة البيع ، وبتاريخ 13 / 10 / 2023 تم إعداد قائمة توزيع بمعرفة قسم الحسابات بترتيب أولوية البنك كدائن مرتهن بمبلغ 10 , 692 , 153 , 23 درهماً ، وتبعاً لاعتراضات المتنازع ضدها الأولى تم إعداد قائمة توزيع أخرى بتاريخ 17 / 1 / 2024 بترتيب أولوية دين البنك بمبلغ 06 , 585 , 223 , 11 درهماً ، وبتاريخ 22 / 1 / 2024 صدر قرار قاضى التنفيذ باعتماد قائمة التوزيع المؤرخة 13 / 10 / 2023 ، تظلمت المتنازع ضدها الأولى بالتظلم رقم 38 لسنة 2024 تنفيذ تجاري وتم ندب خبير مصرفي ، وبعد أن أودع الخبير تقريره صدر الحكم في 8 / 5 / 2024 برفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه ، ولكن بعد تقديم طلب من المتنازع ضدها الأولى أصدر قاضى التنفيذ قراره ( تعتمد قائمة توزيع حصيلة البيع المؤرخة 17 / 1 / 2024 باعتبار أن دين البنك دين ممتاز في حدود مبلغ 06 , 585 , 223 , 11 درهماً) وبتاريخ 22 / 10 / 2024 أصدر قاضى التنفيذ حكمه برفض المنازعة. استأنف البنك المحكوم ضده ذلك الحكم بالاستئناف رقم 586 لسنة 2024 تنفيذ تجاري وبتاريخ 11/12/2024 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء في موضوع المنازعة باعتماد قائمة التوزيع المؤرخة في 13 / 10 / 2023. طعن المتنازع ضدها الاولي (الاتحادية الاسبانية للمقاولات والنقليات العامة) في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 10/1/2025 بطلب نقضة وقدم البنك المطعون ضده الأول مذكرة شارحة بالرد طلب فيها اولاً : عدم جواز الطعن لكونه منصباً علي إجراءات التنفيذ البحته (إجراءات توزيع حصيلة التنفيذ) وفي الموضوع برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره. وحيث انه عن الدفع المبدي من المطعون ضده الأول بعدم جواز الطعن لتعلقه باجراء من إجراءات التنفيذ البحته فانه سديد ذلك انه من المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطعن رقم 5 لسنة 2023 أن الأحكام الصادرة في إجراءات التنفيذ التي تكون فيها المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ البحتة هي التي لا تقبل الطعن بالتمييز، أما غير ذلك من الأحكام التي لا يصدق عليها هذا الوصف والتي تتصل بالفصل في خصومة متعلقة بالموضوع ويحسم النزاع فيها أصل الحق في التنفيذ، فإن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في ذلك يكون قابلاً للطعن بالتمييز. ومن المقرر كذلك أن الشروط اللازمة لقبول الطعن في الأحكام هي من القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام التي تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولا ، ومن المقرر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة (175) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي رقم (42) لسنة 2022 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن المشرع قد استثنى من حالات الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف تلك التي تصدر في المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ سواء بطلب منعه أو وقفه أو استمراره أو بطلب بطلانه ، وسواء أقيمت المنازعة من أحد أطراف الدعوى التنفيذية أو من الغير وسواء كانت خصومة التنفيذ وأيا كانت قيمتها قد أقيمت بطلب وقتي أو موضوعي عدا ما إستثناه القانون بنص خاص مثل دعوى الإسترداد وغيرها من الدعاوى التي لا تتعلق بإجراءات التنفيذ ، والمقصود بالدعاوى التي تتعلق بإجراءات التنفيذ - والتي لا يجوز الطعن فيها بالتمييز - هي المنازعات التي يترتب على الحكم فيها أن يصبح التنفيذ جائزا أو غير جائز ، صحيحاً أو باطلا. لما كان ذلك وكان البنك المطعون ضده الأول قد تقدم بمنازعة التنفيذ الموضوعية رقم 57 لسنة 2024 تنفيذ تجاري بطلب بطلان إجراءات اعتماد قائمة التوزيع المؤرخة في 17/1/2024 وبتاريخ 22/1/2024 اصدر قاضي التنفيذ قراره باعتماد قائمة التوزيع المؤرخة 13/10/2023 فتظلمت الطاعنة من ذلك القرار بالتظلم رقم 38 لسنة 2024 تنفيذ تجاري وبتاريخ 8/5/2024 اصدر قاضي التنفيذ حكمه برفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه ثم اصدر قراره باعتماد قائمة توزيع حصيلة البيع المؤرخة 27/1/2024 باعتبار ان دين البنك ديناً ممتازاً في حدود مبلغ 223,585.06 درهم وبتاريخ 22/10/2024 اصدر قاضي التنفيذ حكمه برفض المنازعة فاستأنف البنك المطعون ضده الأول ذلك الحكم بالاستئناف رقم 586 لسنة 2024 تنفيذ تجاري وبتاريخ 11/12/2024 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء في موضوع المنازعة باعتماد قائمة التوزيع المؤرخة 13/10/2023 ومن ثم فان الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في هذا الخصوص يكون غير قابل للطعن فيه بطريق التمييز لصدوره من محكمة الاستئناف في اجراء من إجراءات التنفيذ البحته (إجراءات توزيع حصيلة التنفيذ) وهو ما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضده الاول مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق