بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 34 لسنة2025 طعن تجاري
طاعن:
ف. ا. ش.
مطعون ضده:
ت. ب. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1967 استئناف تجاري بتاريخ 17-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها (توب بيلديرز العالمية) أقامت الدعوى رقم (2936) لسنة 2023 تجاري بتاريخ 6 يوليو 2023 بطلب الحكم بإلزام الطاعنة (فينو انترناشيونال ش.ذ.م.م.) بأن تؤدي لها مبلغاً قدره (717،550.16) ريالاً قطرياً، أو ما يُعادله بالدرهم الإماراتي، قيمة المترصد في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية، والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً اعتباراً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، على سند من إنه بموجب اتفاقٍ مُحرر بين طرفي التداعي بتاريخ 16/05/2016 بخصوص مشروع (مانادارين مشيرب تاون الدوحة) بدولة قطر، قامت المدعية بتوريد عمالة (حدادة ونجارة وصبغ مُساعدين) إلى المدعى عليها بإجمالي مبلغ (1،307،665.41) ريالاً قطرياً، سددت المدعى عليها منه مبلغ (590،115.25) ريالاً قطرياً، وترصد في ذمتها لصالح المدعية المبلغ المطالب به، وقد سبق أن أقامت المدعية عنه الدعوى رقم (5002) لسنة 2017 مدني كُلي الدوحة، والمستأنفة بالاستئناف رقم (482) لسنة 2021 استئناف مدني كلي الدوحة بدولة قطر ضد فرع الشركة المدعى عليها بدولة قطر، حيث تم ندب خبير فيها أودع تقريراً انتهى فيه إلى انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المطالب به لصالح المدعية، وبناء علي ذلك قضت محكمة استئناف الدوحة، بأن فرع الشركة المدعى عليها في دولة قطر، ليس هو المدين بالمبلغ محل المطالبة الراهنة، وإنما تعاملات الشركة المدعية فيما يخص هذا المبلغ كان مع المدعى عليها، ولما كانت الأخيرة قد امتنعت عن سداد المستحق عليها دون مبرر ورغم المطالبة الودية، فالمدعية تقيم الدعوى. ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً حسابياً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قدمت المدعى عليها مُذكرةً بدفاعها طلبت في ختامها الحكم أصلياً بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان واحتياطياً برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت ولانتفاء العلاقة التعاقدية فيما بين المدعية والمدعى عليها، ثم ندبت المحكمة لجنة ثنائية من خبيرين، أحدهما السابق ندبه والآخر خبير في تكنولوجيا المعلومات، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها قضت المحكمة بتاريخ 08 أكتوبر 2024 برفض الدعوى. استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم (1967) لسنة 2024 استئناف تجاري. ومحكمة الاستئناف قضت في غرفة مشورة بتاريخ 17 ديسمبر 2024 في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المدعى عليها/ المستأنف ضدها (فينو انترناشيونال ش.ذ.م.م)، بأن تؤدي إلى المدعية/ المستأنفة (توب بيلدرز العالمية) مبلغ (717،550.16) ريالاً قطرياً أو ما يعادله مبلغ (724،725.66) درهماً إماراتياً مع الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة الحاصل في 6/7/2023. طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 9 يناير 2025، وأودعت المطعون ضدها مذكرة بالرد طلبت في ختامها رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره. وحيث إنه مما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى في غرفة مشورة بإلغاء الحكم المستأنف، وذلك بالمخالفة لنص الفِقرة الثالثة من المادة (167) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 التي أجازت لمحكمة الاستئناف أن تفصل في غرفة المشورة بحكم أو بقرار مسبب مُنهٍ للخصومة في الاستئناف في أربع حالات محددة على سبيل الحصر، وهي عدم الجواز أو عدم القبول أو السقوط أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف، أما في غير تلك الحالات فيتعين عليها قبل إصدار حكمها، أن تحدد جلسة للمرافعة لنظر الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة (167) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 على أن "1- الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم أو القرار المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. 2- تنظر المحكمة الاستئناف في غرفة مشورة بعد إحالة الاستئناف من قبل مكتب إدارة الدعوى. 3- تفصل المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة خلال (20) عشرين يوم عمل بحكم أو بقرار مسبب منهٍ للخصومة في الاستئناف وذلك بعدم جواز أو عدم القبول أو السقوط أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف، ولها أن تُحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك. ..." يدل، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، على أن وظيفة محكمة الاستئناف لا تقتصر على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على حدٍ سواء، وهو ما لا يتأتى بحسب الأصل إلا بنظر الاستئناف في جلسة مرافعة يُعلن إليها طرفاه وفقًا للقانون، مما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة أمام محكمة الاستئناف، وإن ما استحدثه المشرع بنص الفقرة الثالثة من المادة (167) سالفة الذكر من بيان حصر للحالات التي رخص فيها لمحكمة الاستئناف نظر الاستئناف والفصل فيه في غرفة مشورة هو استثناء من هذا الأصل لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، ومن ثم فإنه إذا رأت محكمة الاستئناف إن الحكم المستأنف بمنأى عن التأييد أو عدم القبول أو عدم الجواز أو السقوط، وأنها ستقضي في موضوع الاستئناف على خلاف ما قضى به الحكم المستأنف، تعين عليها قبل إصدار حكمها نظر الاستئناف في جلسة مرافعة يُعلن إليها طرفا الاستئناف، بحيث يكون في مقدورهما تقديم ما يعن لهما من مستندات ودفوع وأوجه دفاع، وإلا كان حكمها باطلاً، ولا يغني عن ذلك سبق إيداع أحد الخصمين أو كلاهما مستندات أو مذكرات بدفاعه أمام مكتب إدارة الدعوى في الاستئناف، وإذ خالفت محكمة الاستئناف هذا النظر، وقضت بحكمها المطعون فيه في غرفة مشورة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها المبلغ المقضي به وفوائده، فإن الحكم يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي قيها من جديد، وبإلزام المطعون ضدها المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق