الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 5 يوليو 2025

الطعن 352 لسنة 86 ق جلسة 23 / 11 / 2021 مكتب فني 72 ق 111 ص 710

جلسة 23 من نوفمبر سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ محمد خليفة البري "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أحمد جلال عبد العظيم، أحمد كمال حمدي، إسماعيل حسن يحيى وهشام قرشي محمد "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(111)
الطعن رقم 352 لسنة 86 القضائية
(1- 3) أحوال شخصية " مسائل الولاية على النفس : النفقة " .
(1) نفقة الزوجة . التزام زوجها بها ما لم يثبت العكس .
(2) العجز الحكمي المستوجب للنفقة على الأب . حالاته . الأنثى حتى تتزوج أو تقدر على الكسب والابن البالغ خمس عشرة سنة المصاب بآفة بدنية أو عقلية أو المنشغل طالبًا للعلم الملائم لأمثاله . اعتبار ذلك العجز قرينة قانونية تغني عن سواها من طرق الإثبات لمن قُررت لمصلحته . جواز نقضها بالدليل العكسي . م 18 مكرر ثانيًا ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 و م 99 إثبات .
(3) كون المطعون ضدهن الأولى زوجة والثالثة والرابعة والأخيرة إناثًا . مؤداه . توافر العجز الحكمي في حقهن لا سيما أن الشركة الطاعنة لم تقدم ما ينقض ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه لهن بالتعويض عن الضرر المادي إثر وفاة مورثهن المعيل لهن . صحيح . النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب . على غير أساس .
(5،4) تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر : الضرر المادي " .
(4) الحكم بالتعويض عن الضرر المادي . شرطه . الإخلال بمصلحة مالية للمضرور بضررٍ محققٍ . أساسه . وقوعه بالفعل أو حتمية وقوعه مستقبلًا . تحققه لمن تُوفِّيَ مورثه . مناطه . ثبوت إعالته له باستمرار . أثره . القضاء له بالتعويض عن فقد عائله . عدم كفاية احتمال وقوع الضرر مستقبلًا للحكم بالتعويض .
(5) افتراض الحكم المطعون فيه وجوب إنفاق المجني عليهما (في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة) على أولادهم المطعون ضدهما الثاني والخامس بالبند أولًا والمطعون ضدهم بالبند ثانيًا دون تحققه من شرط الإعالة الفعـــلي . خطأ وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر -في قضاء محكمة النقض– أن الأصل في نفقة الزوجة أنها واجبة شرعًا على زوجها ما لم يثبت العكس.
2- المقرر -في قضاء محكمة النقض– أن النص في المادة 18 مكررًا ثانيًا من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه. وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرًا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزًا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه ...." يدل على أن المشرع اعتبر الأنوثة في حد ذاتها عجزًا حكميًّا عن الكسب أيًا كان عمر الأنثى فتظل نفقتها على أبيها حتى تتزوج أو تكسب رزقها، كما اعتبر بلوغ الابن خمسة عشرة عامًا مصابًا بآفة بدنية أو عقلية أو انشغاله في طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده عجزًا حكميًا عن الكسب جاعلًا من هذه الحالات قرينة قانونية تغني من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات، على أنه –وعلى ما تقضي به المادة 99 من قانون الإثبات- يجوز نقضه بالدليل العكسي.
3- إذ كان المطعونُ ضدهن الأولى زوجةً والثالثةُ والرابعةُ والأخيرةُ إناثًا، فقد توافر في حقهن العجز الحكمي الذي لم تقدم الشركة الطاعنة دليلًا ينقضه، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى لهن بالتعويض عن الضرر المادي الذي أصابهن نتيجة وفاة مورثهم بحسبانه المُعيل لهن قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه -في هذا الخصوص (بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب)- على غير أساس.
4- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محققًا بأن يقع بالفعل أو بأن يكون وقوعه في المستقبل حتميًّا، فمناط تحقق الضرر المادي لمن يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله وقت وفاته على نحو مستمر ودائم على وجه اليقين والتأكيد، وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذٍ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله فيقضي له بالتعويض على هذا الأساس، أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل، فإنه لا يكفي للحكم بالتعويض.
5- إذ كان الحكم المطعون فيه قد افترض وجوب إنفاق المجني عليهما (في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة) على أولادهم المطعون ضدهما الثاني والخامس بالبند أولًا والمطعون ضدهم بالبند ثانيًا ودون التحقق من شرط الإعالة الفعلي، فإنه يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره قصور مبطل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أولًا وثانيًا أقاموا على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة ٢٠١١ مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تودي إلى كل فريق منهما مبلغًا مقداره ۲۰۰۰۰۰ جنيه تعويضًا عما أصابهم من أضرارٍ ماديةٍ وأدبيةٍ وموروثةٍ لوفاة مورثيهم في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة دِين قائدها بحكمٍ جنائيٍ بات. حكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ١٣٢ ق القاهرة، واستأنفه المطعون ضدهم أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة ١٣٢ ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه جزئيًا فيما قضى به من تعويض عن الضرر المادي للمطعون ضدهم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وذلك حين أطرح ما أثارته من عدم استحقاق المطعون ضدهم للتعويض عن الضرر المادي لكونهم بالغين قادرين على العمل، وقضى لهم بعد أن افترض إعالة مورثيهم لهم دون أن يبين المصدر الذي استقى منه دليله، بما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بالنسبة إلى المطعون ضدهن الأولى والثالثة والرابعة والأخيرة بالبند أولًا في غير محله؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في نفقة الزوجة أنها واجبة شرعًا على زوجها ما لم يثبت العكس. وأنه من المقرر -أيضًا- أن النص في المادة 18 مكررًا ثانيًا من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه. وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرًا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزًا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه .... " يدل على أن المشرع اعتبر الأنوثة في حد ذاتها عجزًا حكميًّا عن الكسب أيًا كان عمر الأنثى فتظل نفقتها على أبيها حتى تتزوج أو تكسب رزقها، كما اعتبر بلوغ الابن خمسة عشرة عامًا مصابًا بآفة بدنية أو عقلية أو انشغاله في طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده عجزًا حكميًا عن الكسب جاعلًا من هذه الحالات قرينة قانونية تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه –وعلى ما تقضي به المادة 99 من قانون الإثبات- يجوز نقضه بالدليل العكسي. وكان المطعونُ ضدهن الأولى زوجةً والثالثةُ والرابعةُ والأخيرةُ إناثًا، فقد توافر في حقهن العجز الحكمي الذي لم تقدم الشركة الطاعنة دليلًا ينقضه، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى لهن بالتعويض عن الضرر المادي الذي أصابهن نتيجة وفاة مورثهم بحسبانه المُعيل لهن قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه -في هذا الخصوص (بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب)- على غير أساس.
وحيث إن النعي بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والخامس بالبند أولًا والمطعون ضدهم بالبند ثانيًا في محله؛ ذلك بأنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المـــادي -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محققًا بأن يقع بالفعل أو بأن يكون وقوعه في المستقبل حتميًّا، فمناط تحقق الضرر المادي لمن يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله وقت وفاته على نحو مستمر ودائم على وجه اليقين والتأكيد، وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذٍ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله فيقضي له بالتعويض على هذا الأساس، أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل، فإنه لا يكفي للحكم بالتعويض. لمَّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد افترض وجوب إنفاق المجني عليهما على أولادهم المطعون ضدهما الثاني والخامس بالبند أولًا والمطعون ضدهم بالبند ثانيًا ودون التحقق من شرط الإعالة الفعلي، فإنه يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره قصور مبطل، بما يوجب نقضه جزئيًّا في هذا الخصوص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق