الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 25 يوليو 2025

الطعن 3 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 3 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:
ع. ص. ح. ح.

مطعون ضده:
ق. م. ح. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/555 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 04-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام علي المطعون ضده الدعوي رقم 259 لسنة 2024 منازعة موضوعية تنفيذ شيكات بطلب الحكم 1- وقف إجراءات التنفيذ رقم 2086/2024 تنفيذ شيكات لحين الفصل في المنازعة الموضوعية الماثلة. 2- عدم سماع الدعوي لمضي أكثر من سنتين من انقضاء ميعاد تقديم الشيكين. 3- غلق ملف التنفيذ وإلغاء الإجراءات التنفيذية نظراً لعدم صلاحية الشيك سند التنفيذ ليكون سنداً تنفيذياً كونه شيك ضمان، فضلا على أن المبلغ المترصد عن قيمة الشيك قدره 1,943,722 درهم. واحتياطيا ندب خبرة محاسبية لبحث المأمورية الموضحة بالصحيفة. وقال بيانا لدعواه إن المطعون ضده استصدر ضده قرارا من قاضي التنفيذ بوضع الصيغة التنفيذىة علي الشيك رقم 500012 المسحوب من حسابه لدي مصرف أبوظبي الإسلامي لصالح المطعون ضده بمبلغ 5,000,000 درهم وقام بفتح ملف التنفيذ رقم 2086 لسنة 2024 للتنفيذ بقيمته ولأن المطالبة بقيمة هذا الشيك غير مسموعة لمضي مدة تزيد علي سنتين من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه للصرف هذا فضلا عن أنه شيك ضمان لتعاملات سابقة بين الطرفين ولم يترصد عنها في ذمته ?الطاعن- سوي مبلغ 1,943,722 درهم ومن ثم فقد أقام الدعوي للحكم له بالطلبات السابقة. وبتاريخ 10-9-2024 حكمت المحكمة برفض المنازعة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 555 لسنة 2024 تنفيذ تجاري، وبتاريخ 4-12-2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 31-12- 2024 طلب فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالدفاع دفع فيها بعدم جواز الطعن، وطلب رفضه والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره. وحيث إن مبني الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم جواز الطعن أن الحكم المطعون فيه صادر في منازعة تنفيذ موضوعية ومتعلق بإجراءات التنفيذ فلا يجوز الطعن عليه بالتمييز وفقاً لنص المادة (173/3) من قانون الإجراءات المدنية. وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن الطعن الماثل هو طعن في منازعه تنفيذ موضوعية الطلب فيها يتعلق بحسم النزاع في أصل الحق المتنازع في تنفيذه، مما يكون معه الدفع بعدم جواز الطعن قد جاء على غير صحيح القانون متعينا الرفض. وحيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية. وحيث إن الطعن أقيم علي أربعة أسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والقصور في التسبيب إذ أيد الحكم الابتدائي برفض دعواه بإلغاء إجراءات التنفيذ وغلق ملف تنفيذ الشيك محل التداعي دون الرد علي أسباب الاستئناف والتي تضمنت أوجه دفاع جديدة لم تطرح علي محكمة أول درجة تتعلق باتفاق الطرفين علي كيفية استثمار المبلغ محل التنفيذ هذا فضلا عن أن الحكم الابتدائي استند في قضائه علي عدم تقديمه عقد الاستثمار الصادر الشيك محل التداعي ضمانا لتنفيذه أو سداده لقيمته علي الرغم من تقديمه كشف حساب ورسائل واتساب متبادلة بينه وبين المطعون ضده ولم ينكرها الأخير ثابت بها استلام المطعون ضده لشيكات بديلة لذلك الشيك وبأنه لم يعد مطالبا بكامل مبلغه لسداده جزء من قيمته بما كان يتعين علي محكمة الموضوع الأخذ بهذه المستندات كونها احدي طرق الإثبات إلا إنها اتفتت عنها وقضت علي خلافها وهو مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أن الشيك بحسب الأصل أداه وفاء وانه يستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته، فالشيك ينطوي بذاته على سبب تحريره وان لم يصرح بالسبب فيه، إذ الأصل أن سبب الشيك هو الوفاء بدين يستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه، إلا انه يجوز لمن يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك أو بإثبات السبب الحقيقي لإصداره، أو اخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها حرر الشيك أو لغير ذلك من الأسباب، أو بإثبات التخالص من الدين بالوفاء بالتزامه الأصلي، ومن المقرر أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت في الأوراق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه علي ما أورده في مدوناته من أن ((لما كان المستأنف لم يقدم دليلاً يمكن الاطمئنان إليه على أن الشيك صدر منه على سبيل الضمان أو أنه أوفي بالالتزام الذى صدر الشيك ضماناً له، و قد سبق و أن تقدم المستأنف بالدعوى رقم 171 لسنة 2024 تعيين خبرة بطلب ندب خبير حسابي لبحث العلاقة بين الطرفين وتصفية الحساب بينهما، وقد باشر الخبير المنتدب في تلك الدعوى، و ذلك في غيبة المستأنف ضده و أودع الخبير تقريره الذى انتهى فيه إلى أنه : ( يتضح من المستندات و رسائل الواتساب المقدم صورها من المتنازع أنه يوجد تعاملات مالية بين الطرفين وأن المتنازع قام بتحرير الشيكات موضوع النزاع الماثل لصالح المتنازع ضده بسبب تلك التعاملات وأن تفاصيل تلك الشيكات كالآتى : 1- بتاريخ 1/9/2021 قام المتنازع بتحرير شيكين لصالح المتنازع ضده أحدهما ب رقم 500014 بمبلغ 4,000,000 درهم والآخر برقم 500012 بمبلغ 5,000,000 درهم مسحوبين على مصرف ابو ظبى الإسلامي .2- بتاريخ 16/11/2021 قام المتنازع ضده بتقديم الشيكين أعلاه للبنك للصرف إلا أنهما ارتدا بدون صرف لعدم كفاية الرصيد . 3- بتاريخ 9/5/2023 قام المتنازع بإصدار شيكين آخرين غير مؤرخين لصالح المتنازع ضده مسحوبين على مصرف ابو ظبى الإسلامى أحدهما برقم 500040 بمبلغ 4,000,000 درهم و الآخر برقم 500042 بمبلغ 4,000,000 درهم و تم الإتفاق بين الطرفين عبر رسائل الواتساب المتبادلة على تأريخهما بتاريخ 1/1/2024 . 4- بتاريخ 28/11/2023 اقام المتنازع ضده دعوى تنفيذ شيكات برقم 23787 لسنة 2023 ضد المتنازع بشأن الشيك رقم 500014 و قد أقام المتنازع منازعة تنفيذ موضوعية بشأن ذلك التنفيذ برقم 1105لسنة 2023 ومحدد لها جلسة بالمحكمة بتاريخ 14/5/2024 للحكم. 5- وبتاريخ 25/1/2024 اقام المتنازع ضده دعوى تنفيذ شيكات برقم 2086لسنة 2024 ضد المتنازع بشأن الشيك رقم 500012 وقد أقام المتنازع منازعة تنفيذ موضوعية بشأن ذلك التنفيذ برقم 259 لسنة 2024 ومحدد لها أول جلسة بالمحكمة بتاريخ 30/4/2024. 6- لم يقدم المتنازع ثمة اتفاق مكتوب يوضح طبيعة العلاقة و تفاصيل التعاملات بين الطرفين وحقوق والتزامات كل طرف وقد قرر المتنازع أن سبب إصداره للشيكات موضوع النزاع لصالح المتنازع ضده هو حصوله على مبالغ من المتنازع ضده لإستثمارها وأنه أصدر هذه الشيكات لصالح المتنازع ضده كضمان لتلك المبالغ . 7- لم يقدم المتنازع مستندات محاسبية مكتملة تثبت المبالغ المسددة منه للمتنازع ضده من قيمة الشيكات موضوع النزاع حيث قررالمتنازع أنه كان يسدد مبالغ للمتنازع ضده نقدا (بدون إيصالات) بسبب علاقة الصداقة بينهما. 8- لم يقدم المتنازع سند قاطع يثبت أن الشيكين رقم 500040 و رقم 500042 (الموضحين أعلاه بالبند رقم 4.3.3.2. بالتقرير) كانا بدلا من الشيكين رقم 500014 و رقم 500012 (الموضحين أعلاه بالبند رقم 4.3.3.1. بالتقرير) و لم يرد ذلك صراحة برسائل الواتساب المقدمة من المتنازع والموضحة سلفا بالتقرير الماثل بالبند رقم 4.3.3.3. والبند رقم 4.3.4 غير أنه ورد بأحد تلك الرسائل بتاريخ الأحد 26 نوفمبر أن المتنازع ضده قال للمتنازع ( باجر تعالى الصبح أخذ الشيك الراجع وانطينى شيك جديد بمكانه ) و حيث أن تأويل المحادثات و إستخلاص الحقائق منها هو أمر يخرج عن نطاق التخصص الفني للخبرة الحسابية خاصة أن المحادثات المقدمة من المدعى هي عن بعض الفترات و ليست محادثات مكتملة منذ بدء التعامل بينهما وبناء عليه تترك الخبرة للمركز الموقر البت فيما إذا كان الشيكين رقم 500040 و رقم 500042 (اوضحين أعلاه بالبند رقم 4.3.3.2. بالتقرير ) كانا بدلا من الشيكين رقم 500014 و رقم 500012 (الموضحين أعلاه بالبند رقم 4.3.3.1. بالتقرير ) على ضوء المحادثات المتبادلة بين الطرفين والموضحة بالتقرير الماثل بالبنود رقم ( 4.3.3.3. ) و ( 4.3.4. ) و ( 5.1.2. ) , كما تترك الخبرة للمركز الموقر الأخذ بكشف الحساب المرسل عبر رسائل الواتساب المتبادلة بين الطرفين والموضح سلفا بالتقرير الماثل بند رقم 4.3.3.4. بحيث إذا رأى المركز الموقر الأخذ بذلك الكشف فإن الثابت منه أن ناتج تصفية الحساب بين طرفى النزاع هو أن المديونية المترصدة لصالح المتنازع ضده في ذمة المتنازع كما فى تاريخ 24/11/2023 (آخر تاريخ بكشف الحساب المذكور) هى مبلغ 1,943,722 دولار أمريكى مليون وتسعمائة وثلاثة واربعون الف وسبعمائة واثنان وعشرون دولار أمريكى)، و لما كان المستأنف قد عجز أمام هذه المحكمة و أمام الخبير المعين في الدعوى رقم 171 تعيين خبرة المرفوعة من المستأنف عن اثبات أن الشيك رقم 500012 موضوع الاستئناف الماثل صدر منه على سبيل الضمان و أنه سدد للمستأنف ضده مبالغ كبيرة من قيمته كما يدعى ، سيما وأن وجود الشيك في حوزة المستأنف ضده ( المستفيد ) وعدم رده إلى المستأنف وعدم حصوله على سند مكتوب يقر فيه المستأنف ضده بالسداد يعد قرينة على أن الشيك مستحق السداد ، حيث ذلك هو الأصل في الشيك ، ومتى كان ذلك ، ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه ، ويكون الحكم المستأنف في محله متعيناً تأييده لما تقدم من أسباب)) وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا ولا مخالفه فيه للقانون وله أصله الثابت في الأوراق ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعن وأوجه دفاعه ومن ثم فإن النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز. ولما تقدم يتعين رفض الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق