بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 2 لسنة2025 طعن تجاري
طاعن:
ع. إ. . ه.
مطعون ضده:
ك. ل. م. ا. و. ا.
غ. ا. ا.
ط. م. . ح.
م. م. د. ر.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1842 استئناف تجاري بتاريخ 11-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضدهم اقاموا الدعوي رقم 5433 لسنة 2023 تجاري علي الطاعن بطلب الحكم بعزل المدعى عليه من إدارة الشركة المدعية و بإثبات إخراج المدعى عليه بصفته مدير وشريك من الشركة المدعية ومن الرخصة التجارية العائدة لها و الزام المدعى عليه برد كافة الاغراض والممتلكات التي بحوزته والتي تخض الشركة المدعية الأولى على سند من القول انه تبين للمدعين ( الشركاء ) طلال حمود وموسى رحيل وغانم الشقيف مؤخرا من قيام المدعى عليه علي هاشم بارتكاب جملة من المخالفات المالية الجسيمة في الشركة سند التداعي اضرارا بها وبالمدعين الشركاء فيها واستيلائه على اموالها من دون وجه حق طوال فترة امساكه لصلاحياته الادارية و البنكية فيها الممنوحة له منذ تاريخ 1-1-2010 وخلال فترة توليه ادارة الشركة المدعية , تم عقد جمعية عمومية حضرها كافة الشركاء المدعيين والمدعى عليه وتم اقالة المدعى عليه من ادارة الشركة المدعية بعدم تبين للشركاء حجم المخالفات المالية الجسيمة التي ارتكبها المدعى عليه في الشركة طوال فترة ادارته لها , كما هو ثابت من خلال صورة محضر الجمعية العمومية تاريخ 11/8/2023 واعقب توقيع المحضر من قبل المدعى عليه بقيامه بأرسال بريد الكتروني عائد له بتاريخ 13/08/2023 توجه به الى عملاء الشركة المدعية بأنه لم يعد مديرا للشركة وان المدير الجديد الذي حل مكانه هو المدعي غانم الشقيف , كما وارسل بريدا الكترونيا آخر وبتاريخ 24/8/2023 الى المدير الجديد المدعى عليه والى الشركة المدعية وقسم المبيعات فيها بأعلامهم بأن المدير الجديد اصبح المدعي غانم الشقيف و لم يكتف المدعى عليه بارتكابه الكم الهائل من المخالفات المالية الجسيمة السابقة على انعقاد محضر الجمعية العمومية تاريخ 11/8/2023 بل ارتكب مخالفات مالية جسيمة في الشركة بعد اقالته من ادارة الشركة وذلك لقيامه بأجراء سحوبات المالية و تحرير شيكات نيابة عنها لمصلحته الشخصية وللغير ومن دون ان يكون له الصفة للتصرف باموالها وحساباتها وعلى ضوء اقالته من ادارة الشركة بتاريخ 11-08-2023 بموجب محضر الجمعية العمومية للشركاء الموقع عليه المدعى عليه بتاريخ 11-08-2023 مما اضر بكافة حقوقها المادية وحقوق المدعيين الشركاء فيها , وهي التي ائتمنته على اموالها ولم تدقق او تمارس رقابتها على كافة سحوباته من اموال الشركة , ليتبين للمدعية وللمدعيين الشركاء فيها السالف بيانهم اعلاه ارتكاب المدعى عليه للعديد من المخالفات المالية الجسيمة والمخالفة للقانون خدمة لمصلحته الشخصية فيها والاستيلاء على اموال الشركة والتصرف بأموالها دون ان يكون له الصفة بها او ان يكون له وجه الحق بالتصرف باموالها من دون سند او سبب ومن دون وجه حق اضرارا بالشركة المدعية وبالمدعين فيها او حتى بما يعود بالنفع عليها وعليهم ,بل وهذا الامر الحق بالمدعية وبالمدعيين شركاء فيها السالف بيانهم اعلاه كبير الاضرار المادية والمعنوية والاضرار بسمعتها التجارية تجاه العملاء , حيث اثقل المدعى عليه الشركة المدعية بالأعباء المالية والديون تجاه الغير واثقلها بالعجز المادي بسبب السحوبات المالية المخالفة للقانون وخدمة لمصلحه الشخصية مما اثر على اعمالها وسمعتها التجارية بشكل كبير وارهقها بالديون وحملها على الاقتراض مما اضر بسمعتها التجارية وثقة العملاء فيها وضيع حقوقها وحقوق المدعية والمدعيين الشركاء فيها فيها وخسارة العديد من العملاء لها كما سوف يتبين لاحقا امام محكمتكم الكريمة من واقع الكشوفات البنكية فيما خص الحسابات البنكية لدى البنوك , ولارتكابه العديد من المخالفات الجسيمة انطلاقا من قيامه بفتح شركات واعمال تجارية مشابهة لنشاط الشركة المدعية وهو ما يعد مخالفة صارخة للقانون ,كما تبين من التقرير المحاسبي الاستشاري الصادر عن الخبير المحلف صلاح عيسى البرماوي ( رقم القيد 570 وزارة العدل ) المرفق ربطا , بل أكثر من ذلك أقدم المدعى عليه على منافسة المدعية وبصورة مخالفة للقوانين المرعية الاجراء في الدولة بدخوله شريكا في بعض الشركات وانشأ شركات اخرى بنفس النشاط منافسا لاعمال المدعية وبصورة مخالفة للقانون من دون اية موافقة خطية من المدعيين الشركاء ومما اضر بمصالح المدعية والشركاء فيها على نحو كبير وان المخالفات المالية الجسيمة التي ارتكبها المدعى عليها في الشركة المدعية خلال فترة توليه ادارتها يمكن تعدادها على الشكل التالي كما وردت في تقرير الخبير الاستشاري للسيد صلاح البرماوي ... استخدام المدعى عليه ( المدير المسؤول )/ علي هاشم حساب شركة كوزماتيكا لتجارة معدات التجميل والعناية الشخصية (دبي) لتغطية جزء كبير من مصاريف الشركة (كوزماتيكا لتجارة مواد التجميل ذ م م-رأس الخيمة) ودفع تلك المصاريف من كوزماتيكا لتجارة معدات التجميل والعناية الشخصية (دبي) من خلال حساب العميل بلغت قيمة اجمالية (999,316.06) درهم في الفترة (من 2013الى 2022) دون موافقة خطية من الشركاء في شركة كوزماتيكا لتجارة معدات التجميل والعناية الشخصية (دبي) مما له اثر مزدوج على الشركتين فقد أدى الى تضليل الوضع المالي لشركة كوزماتيكا لتجارة مواد التجميل ذ م م-راس الخيمة وزيادة مديونياتها لصالح كوزماتيكا لتجارة معدات التجميل والعناية الشخصية (دبي)حيث بلغ رصيد المديونية حتى ديسمبر (2022) 598,146.29 درهم،ومن جهة أخرى أدى الى عسر مالي في شركة كوزماتيكا لتجارة معدات التجميل والعناية الشخصية (دبي) واضطرارها للاقتراض من البنوك وتحمل تكلفة فوائد الاقتراض , تم صرف رسوم إدارة للمدعى عليه ( المدير ) / علي هاشم دون موافقة خطية من الشركاء في شركة كوزماتيكا لتجارة معدات التجميل والعناية الشخصية (دبي) حيث يتم صرف المبلغ النقدي من دبي وتسجيله في ابوظبي ضمن المصاريف الإدارية والعموميةعملية تسجيل لمصاريف متفرقة تم دفعها من حساب الشركة البنكي (دبي) لتغطية مصاريف كوزمتيكا انترناشونال لتجارة مواد التجميل (ابوظبي) بقيمة اجمالية 434,144.45 درهم .., بعد مراجعة حساب المكافأة تبين قيام المدعى عليه المدير المسؤول السيد / علي هاشم بسحوبات بدل مكافأة ادارة بقيمة اجمالية 170,000 درهم ( ومن دون اية موافقة خطية من الشركاء بالاضافه الى العديد من المخالفات الأخرى التي تضر بالشركة .., وان الخلاصة التي توصل اليها السيد الخبير المحلف في تقريره المحاسبي الاستشاري بعد تعداده للمخالفات المالية الجسيمة المرتكبة من قبل المدعى عليه خلال فترة توليه ادارة الشركة المدعية. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره حكمت حضوريا بعزل المدعى عليه من إدارة الشركة المدعية والزمته بمبلغ 330,551.91 درهم والفائدة القانونية بوقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المدعي عليه ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1842 لسنة 2024 تجاري طالباً الغاء الحكم المستأنف القضاء مجدداً بأثبات محتوى اتفاقية التسوية المؤرخة 21/9/2024 والحاقها بمحضر الجلسة وجعلها فى قوة السند التنفيذى عملاً بنص المادة 81 من قانون الاجراءات المدنية ، وجميع ما يترتب علي ذلك من اثار أخصها اثبات تركهم للخصومة. ومثل المستأنف ضده الرابع (المطعون ضده الرابع) بالجلسة واعترض علي التسويه المقدمة وقرر عدم توقيعه عليها وبتاريخ 11/12/2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعي عليه في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 31/12/2024 بطلب نقضة ولم يقدم المطعون ضدهم مذكرة بالرد وإذ رض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره. وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعزل الطاعن من إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية ورفض طلبه بالحاق اتفاقية التسويه بمحضر الجلسة واثبات محتواها فيه رغم ان الحكم الصادر من محكمة اول درجة كان لصالح الشركة المطعون ضدها الاولي وليس الشركاء وبالتالي فان اعتراض المطعون ضده الرابع علي اتفاقية التسوية محل التداعي يكون في غير محله لكونه خصم غير حقيقي في الدعوي وتنحصر الخصومة بين الطاعن والشركة المطعون ضدها الاولي كما ان اعتراض المطعون ضده الرابع علي التسوية لوجود تزوير في الميزانيات المقدمة مجرد اقوال مرسله جاءت خلواً من أي دليل علاوه عن ان ابرام اتفاقية التسوية كان بغرض التسويه الشاملة لكافة القضايا المتداولة لبن طرفي التداعي ولمصلحة الشركة لاسيما وان الاتفاقية غير مخالفة للنظام العام والآداب وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة. وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أتفاق الدائن مع المدين على تسويه المديونية بأقساط آجله أو بالتنازل عن جزء من المديونية وهو عقد صلح يتنازل بمقتضاه كل من الطرفين عن بعض ادعاءاته ويحسم النزاع حول تلك المديونية وعلى من يدعى بوجود صلح أو تسويه أو يقيم الدليل على ذلك. ومن المقرر كذلك أن الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا عن طريق نزول كل منهما عن بعض ما يدعيه من حقوق قبل الآخر ويترتب على عقد الصلح حسم النزاع نهائيا ، فلا تسمع بعده دعوى ويقتصر الصلح على الحقوق التى تناولها وحسم النزاع بشأنها دون غيرها ، ويتعين على المحكمة الفصل فيما يدعيه باقى الخصوم من أضرار الصلح بهم والإمتناع عن توثيقة إذا وجدته متعارضا مع الحقوق الثابتة. ومن المقرر هدياً بنص المادة 81 من قانون الاجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة أو النظام العام والآداب العامة فى الدولة ويكون للمحضر والاتفاق الملحق به فى الحالتين قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لتسليم صور الاحكام . ومن المقرر ايضاً ان عقد الصلح كغيره من العقود يتولى قاضي الموضوع تفسيره ولا يخضع في هذا الشأن لرقابة محكمة النقض طالما استند لأسباب سائغة وهو الذي يقدر ما اذا كان الصلح قابلاً للتجزئة تبعاً لقصد المتعاقدين من عدمه فالاصل انه غير قابل للتجزئة ويجب تفسيره تفسيراً ضيقاً ولا يجوز للمحكمة التصديق علي الصلح الا بحضور الخصمين او وكلائهم واقرارهم ببنود محضر الصلح لان القاضي هنا يقوم بمهمة الموثق ولا يصح توثيق أي عقد الا بحضور الطرفين واقرارهم بما اتفقوا عليه في العقد. وعقد الصلح اذا ما قدم للمحكمة فيجب عليها عدم التصديق علي الصلح اذا تضمن ما يخالف النظام العام او الآداب او ما يضر مصالح الغير واذا ما صدر حكم استناداً الي عقد صلح عرض علي المحكمة في غيبة احد المتصالحين او عدول احدهم او عدم اقرارهم بالصلح فان الحكم يفقد صفة الرسمية ولا يعتبر سنداً تنفيذياً ويجوز للخصم ان يرفع دعوي اصلية بعدم اعتبار هذا الحكم سنداً تنفيذياً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه برفض طلب الطاعن والمطعون ضدهم من الاولي الي الثالث بالحاق اتفاقية التسوية محل التداعي بمحضر الجلسة وجعلها في قوة السند التنفيذي علي ما أورده بمدوناته (وكان المستأنف ضدهم قد اقاموا الدعوى المستأنف حكمها على المستأنف بطلب عزله من إدارة الشركة و بإثبات إخراجه بصفته مدير وشريك من الشركة ومن الرخصة التجارية العائدة لها و الزامه برد كافة الاغراض والممتلكات التي بحوزته والتي تخص الشركه .... وانتهت محكمة اول درجه الى إجابة المستانف ضدهم الى طلبهم بعزل المستانف من إدارة الشركه والزمه بمبلغ 330,551.91 درهم , ولما كان المستانف والمستانف ضدهم من الأولى الى الثالث قدموا اتفاقية تسويه طلبوا الحاقها بمحض الجلسه وجعلها في قوة السند التنفيذي , وحيث ان الاتفاقيه غير موقعه من احد الصادر لصالحهم الحكم المستانف وهو المستانف ضده الرابع الذى حضر بشخصه امام هذه المحكمه ورفض طلب الحاق الاتفاقيه بمحضرالجلسه بما لازمه تمسكه بالحكم الصادر من محكمة اول درجه , ولما كان ذلك وكانت هذه المحكمه اعمالا لدورها في تقدير الادله والمستندات المقدمه في الدعوى ترى ان إجابة المستانف الى طلبه بالحاق الاتفاقيه بمحضر الجلسه يترتب عليه المساس بحق مقرر للمستانف ضده الرابع بموجب الحكم المستانف والذى تمسك به امام هذه المحكمه , وان ما تساند اليه المستانف من اعمال نص الماده 81 من قانون الإجراءات المدنيه يتوجب من هذه المحكمه ضمان اعمال هذا الحق فى محتواه المقرر قانونا , ولما كان الحاق تلك الاتفاقيه بمحضر الجلسه مقتضاه ان يٌحمل المستانف ضده الرابع على ما لا يرضاه واعترض عليه وهو التسليم بالميزانيات والمبالغ الوارده بتلك الاتفاقيه والتى اسفر عنها تصفية الحساب وترصد مبلغ - اقل من المحكوم به - فى ذمة المستانف , .., وكان ما يحد من عموم تطبيق هذه الماده ان تكون اتفاقية التسويه مترتبا على الحاقها ضرر قد يلحق بأحد اطراف الدعوى والصادر لصالحه الحكم , وهو المستانف ضده الرابع في الدعوى المستانف حكمها, الذى رفض التوقيع على الاتفاقيه ودافعه في ذلك قائم على اسس مبرره في قناعة هذه المحكمه وهو عدم صحة الميزانيات والمبالغ والوارده ببنود تلك الاتفاقيه , كما ان البين للمحكمه ان تلك الاتفاقيه تضمنت فى بنودها دعواى اخرى متداوله بين الاطراف , بما مؤداه ان إجابة المستانف والمستانف ضدهم من الأولى الى الثالث الى طلبهم بالحاق تلك الاتفاقيه بمحضر الجلسه تحرم المستانف ضده الرابع من اجتناء حق تم تقريره له في حكم محكمة اول درجه الصادر لصالحه باعتباره احد المدعين - والذى لم يعترض عليه وتمسك به , الامر الذى تخلص معه المحكمه واعمالا لحقها ودورها في تنفيذ مقتضى القانون على وجهه الصحيح وبما لا يضر باحد اصحاب الحقوق من اطراف الدعوى , برفض طلب المستأنف بالحاق اتفاقية التسويه بمحضر الجلسة وافراغ محتواها فيه , وتنتهى الى رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاءه ولا مخالفة فيه لقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعن بما يضحي معه ما ورد بسبب النعي في هذا الخصوص علي غير أساس. وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق