بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1 لسنة2025 طعن تجاري
طاعن:
ر. ك. ل. ش.
مطعون ضده:
ش. ا. ا. ل. ا. ذ. ف. ا.
ش. د. ل. ا. ذ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1869 استئناف تجاري بتاريخ 04-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن الرقمي وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:- وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في أن في المطعون ضدها الأولى ? المدعية ? ( شركة الصباح العالمية للمقاولات الالكتروميكانيكية ذ.م.م - فرع الشارقة ) أقامت الدعوى رقم 1828 لسنة 2024 تجاري أمام المحكمة الإبتدائية على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية - المدعى عليهما - ( 1- ريــم كــابيتال للمقاولات ش.ذ.م.م ،2- شركة داماك للتطوير العقاري ذ.م.م ) ، بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم فيما بينهما بأن يسددا للمدعية مبلغ (8.437.155.93) درهم والفائدة القانونية 5% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام ، على سند من القول بأنه بموجب اتفاقية مقاولة من الباطن تعاقدت المدعية مع المدعى عليها الاولى على أن تقوم المدعية بأعمال توريد وتركيب الأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة لمشروع فنتاج مقام على قطعة الأرض jvc18tcp006 مجتمع قرية جميرا دبي المكون مكون من الدور الأرضي+ 4 قبو + 28 طابق + السطح على القطعة رقم سي 2-8/682-108 والمملوك للمدعى عليها الثانية وبموجب البند الحادي عشر من عقد المقاولة وملحق العقد الأول قامت المدعية بإصدار خطابي الضمان البنكي رقم ( eitfolg151951-pb ) على بنك الامارات الاسلامي بمبلغ 3,650,000 درهم وذلك ضمان الدفعة المقدمة وخطاب الضمان البنكي رقم ( eitfolg151952-pb )على بنك الامارات الاسلامي بمبلغ 3,650,000 درهم ذلك كضمان لحسن تنفيذ المشروع تسترد عند تسليم المشروع ، وكان قد سبق للمدعية أن اقامت ضد المدعى عليها الأولى الدعوى رقم 681/2019 تجاري كلي وانتهت في ختام طلباتها إلى طلب إلزام المدعى عليها الاولى بأن تؤدي لها مبلغ 6,262,016.26 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياَ من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام وتداولت الدعوى بالجلسات وقضي فيها بجلسة 7/11/2019 بندب الخبير الهندسي صاحب الدور بالجدول لبحث موضوع الدعوي طبقا لما كلفه به الحكم التمهيدي واثناء مباشرة المأمورية طلب الخبير الهندسي تعين خبير حسابي لمساعدته في انجاز المأمورية وقامت المحكمة بانتداب خبير حسابي لمساعدة الخبير الهندسي في بحث موضوع الدعوى ، وبتاريخ 15/4/2020 قامت لجنة الخبراء الحسابية الهندسية بإيداع تقريرها في الدعوى وانتهت فيه إلى أن المدعية أنجزت99% من الاعمال المتعاقد عليها والاعمال الإضافية وأنه يترصد لصالح المدعية في ذمة المدعى عليها الاولي مبلغ (4.787.155.93) درهم وانه على المدعى عليها الاولى إعادة الضمان البنكي رقم ( eitfolg151951-pb ) على بنك الامارات الاسلامي بمبلغ 3,650,000 درهم حيث انتهت لجنة الخبراء في انه لم يعد هناك لزوم لبقاء الضمانات المقدمة من قبل المدعية في حوزة المدعى عليها ، بجلسة 4/6/2020م حكمت المحكمة حضورياً برفض الدفعين المبديين من المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وبعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة ، و بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى المدعية مبلغ (4،787،155،93) درهم ، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 07/04/2019 وحتى تمام السداد ، وطعنت عليه المدعى عليها بالاستئناف رقم 1718/2020 تجاري وبجلسة 6/9/2020م حكمت المحكمة وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان وتم تأييد الحكم بالطعن رقم 477/2021 طعن تجاري ، إلا أن المدعى عليها الأولى قامت بتسييل الضمان البنكي رقم ( eitfolg151952-pb ) على بنك الامارات الاسلامي بمبلغ 3,650,000 درهم رغم ثبوت عدم احقيتها في الاحتفاظ به وهو ما ترتب عليه قيام المدعية بتسوية المبلغ موضوع الضمان لدى البنك فاتح الضمان وقامت بسداد قيمة الضمان بالإضافة للفائدة على قيمة الضمان البنكي ، بتاريخ 15/5/2023 اقامت المدعية ضد المدعى عليهما النزاع رقم 250/2023 تعين خبره وتم انتداب خبير حسابي وانتهي الخبير المنتدب في تقريره إلى نتيجة مؤداها ( يستحق للمتنازعة مبلغ 8,437,155.93 درهم بذمة المتنازع ضدها الأولى ، قيمة المستحق لها عن تنفيذ المشروع بالإضافة إلى قيمة الضمان البنكي التي قامت المتنازع ضدها الاولى بتسييله بتاريخ 27/08/2020 دون وجه حق ولم يتبين لنا أن المتنازع ضدها الأولى يترصد لها أي مبالغ لدى المتنازع ضدها الثانية فيما يخص المشروع موضوع الدعوى حيث أن المشروع قد تم إنجازه بالكامل ، وقد قامت الخبرة بإرسال رسائل بريد إلكتروني للمتنازع ضدها الثانية للاستعلام عن ذلك ولكنها لم تستجيب للخبرة كما أقمت المدعى عليها النزاع رقم 466/2023 تعين خبرة بطلب انتداب خبير لتصفية الحساب فيما بينها والمدعية وتم انتداب الخبير الهندسي صاحب الدور وانتهي الخبير إلي نفس النتيجة الواردة بتقرير الخبير المنتدب بالنزاع 250/2023 تعين خبرة بترصد مبلغ 8.437.155 درهم لصالح المدعية بذمة المدعى عليها بعد أن ثبت لديها أن المدعى عليها استلمت جميع مستحقاتها فيما يخص المشروع موضوع الدعوى من المالك شركة داماك للتطوير ، ولما كان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1718/2020 تجاري قد انتهي إلى أن المبلغ المترصد لصالح المدعية في ذمة المدعي عليها الاولى معلق علي شرط واقف وهو استلام المدعى عليها الاولى لمستحقاتها من المدعى عليها الثانية فضلا عن أن المدعية هي مقاول معين من قبل المدعى عليها الثانية ولما كان ذلك وكانت المدعى عليها الاولى قد قامت باستخراج شهادة انجاز للمشروع بتاريخ 5/7/2018 وتم تسليم المشروع وانتهت فترة الصيانة بتاريخ 4/7/2019 وقد انتهي الخبيرين الحسابي والهندسي التي تم انتدابهم بالنزاعين ارقام 466 ،250/2023 تعين خبرة بأن المدعى عليها الاولى استلمت كافت مستحقاتها عن المشروع موضوع الدعوى وهو ما يترصد معه لصالح المدعية في ذمة المدعى عليهما مبلغ 8.437.155.93 درهم هي عبارة عن قيمة المبلغ المترصد في ذمة المدعى عليهما عن الاعمال المنجزة بالمشروع المتعاقد عليه والتي توصل إليه جميع الخبراء السابق انتدابهم في مراحل التقاضي المختلفة بعد أن ثبت استلام المدعى عليها لكافة مستحقاتها عن المشروع موضوع الدعوى ، الأمر الذى حدا بالمدعية لإقامة دعواها للحكم لها بالطلبات سالفة الذكر ، حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليها الثانية ، وفي موضوع الدعوى بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدى المدعية مبلغ (8,437,155.93 ) درهم قيمة المستحق لها عن تنفيذ المشروع بالإضافة إلى قيمة الضمان البنكي التي قامت المتنازع ضدها الاولى بتسييله ، والفائدة. استأنفت المدعى عليها الأولى ( المحكوم عليها ) هذا الحكم بالإستئناف رقم 1869 لسنة 2024 تجاري ، قضت المحكمة بجلسة 4-12-2024 برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 2-1-2025 بطلب نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بجوابه على الدعوى طلب فيها رفضه ، كما قدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة بجوابه دفع فيها بعدم قبول الطعن في مواجهه وكيلته لكونها ليست خصما حقيقيا للطاعنة وطلب عدم قبول الطعن بالنسبة لها ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. وحيث إنه عن شكل الطعن والدفع في مواجهة المطعون ضدها الثانية ( شركة داماك للتطوير العقاري ذ.م.م ) ، فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادتين (151و157) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصما له أمام محكمة الموضوع فلا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة المطروحة في الدعوى ، فإذا لم تكن هناك خصومه قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى بأن لم تكن لإحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما لا يكون مقبولا قبل الآخر إذ يقتصر قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له ما لم يكن الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين وهو أمر يتعلق بالنظام العام تقضى فيه المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أي من الخصوم ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية ليست لها أي خصومه أو طلبات في مواجهة الطاعنة ، كما لم توجه الأخيرة لها أية طلبات في الدعوى مما مؤداه أنه لم يكن هناك أية خصومه بينهما مطروحة على محكمة الموضوع ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعن اختصامها في الطعن متعيناً عدم قبوله في حقها. وحيث استوفى الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى شروط قبوله الشكلية. وحيث أن الطعن أقيم على سببين ، تنعي الطاعنة في السبب الأول منهما وفي وجوه الثلاث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف في خصوص رفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم تحقق الشرط والواقف المعلق على نفاذها حق المطعون ضدها في مطالبة الطاعنة بمبلغ المطالبة محل الدعوى وذلك بخلو وتجاهل أسباب الحكم المطعون فيه عن التعرض قولاً وفصلاً لدفاع ومستند جوهري تمسكت الطاعنة بهما وهو تقرير لجنة الخبرة المنتدبة في النزاع رقم 509-2023 تعيين خبرة ( المقام من الطاعنة ضد المطعون ضدها الثانية ) - رغم الإشارة إليه بحيثيات الحكم - والذي تقدمت به الطاعنة امام محكمتي الموضوع والتفات الحكمين المطعون فيه والمستأنف عن الوقوف والاطلاع على النتائج الثابتة بها والتي من شأنها تغيير وجه الرأي في الدعوى الماثلة وكذلك الوقوف على حقيقة مجريات سير الدعوى الموضوعية المرتبطة رقم 2363-2024 تجاري من أن المطعون ضدها الثانية (صاحب العمل) لم تسدد إلى الطاعنة (المقاول الرئيسي) الرصيد الختامي للمبالغ المستحقة تعاقدياً عن الأعمال المنفذة بالمشروع - والمتضمنة الرصيد المستحق للمطعون ضدها الأولى - والتي بلغت قيمتها 17,975,179.90 درهم اماراتي (2,012,898.22 درهم اماراتي مترصد عن الدفعات المرحلية + 15,962,281.70 درهم اماراتي المبلغ المحتجز من قيمة العقد). بالإضافة إلى التعويضات الأخرى المستحقة للطاعنة ، كما أن المطعون ضدها الثانية نفسها (صاحب العمل) قد أقرت أمام الخبرة وعلى النحو المبين بصلب التقرير أنها قامت بحبس ذلك الرصيد الختامي المستحق عن المشروع وعدم سداده إلى الطاعنة بحجة تطبيق غرامات تعويضية عن التأخير في الإنجاز أثبتت الخبرة المنتدبة في ذلك النزاع عدم صحتها ، كما تمسكت الطاعنة أنها قد قامت بتصعيد المطالبة بحقها قضائياً في مواجهة المطعون ضدها الثانية ( صاحب العمل ) وذلك بقيد الدعوى الموضوعية رقم 2363-2024 تجاري للحكم لها بإلزام المطعون ضدها الثانية ( صاحب العمل ) أن تقوم بسداد هذا المستحقات المحتبسة التي انتهت إليها لجنة الخبرة في النزاع رقم 509-2023 تعيين الخبرة والمحدد لنظرها جلسة 07 يناير 2025 ، كما رفض الحكم المطعون فيه طلب الطاعنة استدعاء الخبيرين المنتدبين في النزاعين رقمي 250-2023 و466-2023 تعيين خبرة للاستجواب والمناقشة أو ندب خبرة أخرى لاستكمال النقص والقصور والخطأ في تقريرهما وفقاً لنص المادة رقم 121 من قانون الاثبات رغم جوهرية ذلك الطلب ، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم ولم يستجب لطلب الطاعنة فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه. وحيث أن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على اتفاق المقاول الأصلي مع المقاول من الباطن على عدم سداد مستحقات الأخير إلا استلام المقاول الأصلي تلك المستحقات من صاحب العمل ، أن التزام المقاول الأصلي يصبح معلقا على شرط واقف من شأنه أن يوقف نفاذا هذا الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة ، ويكون من حق المقاول من الباطن أن يطالب المقاول الأصلي بمستحقاته طالما تحقق هذا الشرط ، ومن المقرر أيضا أن عبء إثبات تحقق الشرط يقع على الدائن ، ومن المقرر كذلك أن استخلاص تحقق الشرط الواقف من عدمه هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت في الأوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي المؤيد قد اقام قضاؤه برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على ما أورده بأسبابه من أنه ((..... وبالنسبة للدفع المثار من المستأنفة من عدم قبول الدعوى لتحقق شرط الباك تو باك فالثابت أن المشروع موضوع الدعوى تم استخراج شهادة الإنجاز الخاصة به بتاريخ 5/7/2018 وانتهت فترة الصيانة بتاريخ 4/7/2019 ومر اكثر من خمسة سنوات منذ تاريخ التسليم النهائي للمشروع وانتهاء فترة الصيانة في 4/7/2019 وتكون نهاية فترة الخمس سنوات نهايتها بتاريخ 4/7/2024 فلا يقبل منها الادعاء في هذا الوقت بعد تسليم المشروع وانتهاء فترة الصيانه وانتهاء فترة الخمس سنوات انها لم تقبض مستحقاتها اضافة إلى ما سبق فأنه لم يثبت انه يترصد للمستأنفة أي مبالغ لدى المتنازع ضدها الثانية داماك فيما يخص المشروع موضوع الدعوى وذلك وفق ما هو ثابت من تقرير الخبير المنتدب في النزاع رقم 250/2023 تعيين خبره وكذلك من تقرير الخبرة في النزاع رقم 466/2023 تعيين خبير والذي ثبت منه أن المتنازع ضدها المستأنفة تسلمت جميع مستحقاتها فيما يخص المشروع موضوع الدعوى من المالك صاحب المشروع شركة داماك فيكون الدفع على غير سند والمستأنف ضدها الاولى تستحق المبلغ المحكوم به ولا تجيب المستأنف إلى طلبها بدعوة الخبراء للاستجواب أو المناقشة لسلامة التقريرين وكذلك لا تجيبها إلى طلبها بندب خبرة جديدة.....)) ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا ومما له أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافيا لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما أثارته الطاعنة بوجه النعي ، ولا يجدي الطاعنة ما قررته من رفض طلبها إستدعاء الخبيرين المنوه عنهما بوجه النعي أو ندب خبرة أخرى لإثبات دفاعها وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن تقدير لزوم أو عدم لزوم إستدعاء الخبير المنتدب لمناقشته أو ندب خيرة في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع ، ولا جناح عليها أن هي لم تجب الطاعنة إلى طلبها هذا إذا ما وجدت في الأوراق ما يغنيها عن هذا الإجراء وما يكفي لتكوين عقيدتها في شأن الواقعة المراد إثباتها أو كانت المسألة المطلوب الإستدعاء لتحقيقها أو ندب خبير فيها غير منتجة في الوصول إلى وجه الحق فيها ، فإن النعي لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس. وحيث تنعي الطاعنة بالسبب الثاني ( الأخير ) على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة معولا على تقرير الخبير المنتدب في النزاع رقم 466-2023 الناسخ حرفياً لتقرير الخبير المنتدب في النزاع رقم 250-2023 والذي أصر بغرابة على عدم بحث مستنداً واحداً من مستندات الطاعنة أو دفاع قدمته اليه وذلك رغم اعتراضات الطاعنة الجوهرية والتي اثبتتها الأخيرة بتقرير استشاري صادر من خبير مقيد بجدول خبراء المحكمة ، وقد التفت الحكم الطعين بشكل مطلق عن الوقوف عليه والمستندات التي ارفقت طي ذلك التقرير الإستشاري بواقع 217 مستنداً تعاملت معهما الخبرة النزاع رقم 466 لسنة 2023 تعيين خبرة كأنهم والعدم سواء بصورة وقفت فيها الطاعنة عاجزة في دهشة وحيرة من أمرها لتحديد وتمييز أي بحث أو رأي فني هندسي مستقل قد قدمه التقرير المقد من ذلك الخبير المذكور الذي قد خلى برمته من أي تفنيد أو دراسة فنية وعلمية مستقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة لكافة تلك المستندات والأدلة المقدمة من الطاعنة بخلاف العقد سند الدعوى وملحقه فلا تقرير ذلك الخبير بحث مستندات الطاعنة واوجع دفوعها وأدلتها وأوجه دلالتها في اثبات طلباتها واوجه نقضها لطلبات المطعون ضدها الأولى ولا هو اشار إليها من الأساس ، كما التفت تقرير ذلك الخبير عن إيضاح الحقائق والوقائع بصورة كاملة وعادلة وقام بسرد الوقائع من منظور المطعون ضدها الأولى فقط بصورة تزيد من الدهشة ، وحجب التقرير المبدئي المعد من ذلك الخبير عمداً عن مطالعة المستند رقم (3) المرفق طي المذكرة المقدمة من الطاعنة بتاريخ 31-07-2023 والتي يرتد مضمونها والواقع فيها إلى ثبوت قيام الطاعنة برفع واقامة الدعوى رقم 509-2023 تعيين خبرة بغرض المطالبة بأحقية الطاعنة بمستحقاتها التي احتبسها صاحب العمل ( المطعون ضدها الثانية ) بسبب اخلال وتأخير المقاول من الباطن المعين من جانبه وهي المطعون ضدها الأولى دون أي ذنب أو اخلال من الطاعنة ورفض صاحب العمل سداد أي مبالغ بعد شهادة الدفع رقم 34 جراء ذلك الاخلال من جانب المطعون ضدها الأولى نفسها ورفضه سداد قيمة المبلغ المحتجز (10%) من قيمة العقد بمبلغ قدره 15,962,281.70 درهم والمبلغ المترصد عن قيمة الاعمال المنفذة وقدره 2,012,898.22 درهم ، وعلى الرغم من أن تلك الخبرة قد اخذت بحجية التقرير المقدم في الدعوى 681-2019 تجاري كلي ، إلا أن ذات التقرير سالف البيان قد أثبت نتيجة لا خلاف عليها ولم ينكرها أي طرف وهو ترك المطعون ضدها الأولى لموقع المشروع وعدم قيامها بأعمال التجريب والتسليم ، وبالتبعية اعمال الصيانة خلال سنة الصيانة بعد التسليم ، وأن التقرير السابق سالف البيان قد احتسب مستحقات المطعون ضدها الأولى جدلاً عن الاعمال المنفذة فقط حتى تاريخ تركها الموقع ، وبالرجوع إلى تقرير الخبير الإستشاري الذي قدمت الطاعنة نسخة منه امام محكمة الموضوع ، اذ كان الثابت منه أن الطاعنة قد اخذت على عاتقها استكمال انجاز الاعمال الغير مكتملة الموكلة إلى المدعية منذ أغسطس 2018 وحتى تاريخ تسليم المشروع في 23-09-2019 وطيلة فترة الصيانة لمدة سنة لاحقة وقد قدمت الطاعنة للخبرة المستندات الدالة على ذلك ، فكيف حجبت الخبرة المنتدبة نفسها عن بحث ودراسة المبالغ التي تكبدتها الطاعنة بنفسها نتيجة تحملها استكمال الأعمال غير المنجزة الموكلة إلى المطعون ضدها الأولى عن الفترتين سالفتي البيان ثم احتسابها على المطعون ضدها الأولى بتصفية الحسابات رغم أن تلك الخبرة قد اعتمدت في تقريرها من الأساس على تكرار ونسخ ولصق من تقرير الخبرة السابقة في الدعوى رقم 681-2019 تجاري كلي بصورة تؤكد مدى التناقض والقصور والاستهتار الوارد بتقرير تلك الخبرة المنتدبة في النزاع رقم 466 لسنة 2023 تعيين خبرة ، وقد تمسكت الطاعنة بطلب ندب خبره أخرى في الدعوى لبحث تلك الإعتراضات إلا أن المحكمة لم تجيبها لطلبها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واغفل بحث دفاع الطاعنة فهو مما يعيبه ويستوجب نقضة. وحيث أن هذا النعي برمته مردود ، ذلك أن من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدير ما إذا كان المقاول قد قام بإنجاز الأعمال المعهودة إليه وفقا للمواصفات المتفق عليها من عدمه من مسائل الواقع التي يجوز تكليف الخبير بتحقيقها وتستقل محكمة الموضوع بتقديرها واستخلاصها متى كانت اسبابها في هذا الخصوص سائغة وكافية لحمل قضائها ولها أصلها الثابت بالأوراق ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة ، إن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ولها الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي بنى عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي استندت إليها وهي غير ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وتقارير إستشارية أو ما يبدونه من مطاعن واعتراضات على تقرير الخبير أو أن تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره مما لا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير ، كما أن الخبير غير ملزم بأداء مأموريته على نحو معين دون سواه وحسبه أن يؤديها على الوجه الذي يراه محققا للغاية من ندبه طالما أنه تقيد بحدود المأمورية المرسومة له وكان رأيه في النهاية خاضعا لتقدير محكمة الموضوع ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد اقام قضاؤه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته ((....، وكان الثابت من تقريري الخبرة في النزاعين رقمي 250/2023 و466/2023 تعيين خبرة انه تتمثل العلاقة بين أطراف النزاع في الاتفاق فيما بين المتنازع ضدها الاولى المستأنفة ( كمقاول رئيسي ) وبين المتنازعة المستأنف ضدها الاولى ( مقاول باطن ) على تنفيذ الأخيرة للأعمال الكهروميكانيكية لمشروع ذا فانتدج على قطعة الأرض رقم jvc18tcp006 دور أرضي + 4 بوديوم+28 طابق + سطح بمجمع قرية جميرا - دبي والمشروع عائد للمتنازع ضدها الثانية المستأنف ضدها داماك ، المتنازع ضدها الثانية ليس طرف بالعقد المبرم بين المتنازعة والمتنازع ضدها الأولى ، وتم الاتفاق بين المتنازعة والمتنازع ضدها الاولى على أن طريقة السداد سوف تكون بشكل تتابعي أي أن المتنازع ضدها الاولى سوف تقوم بالسداد للمتنازعة بعد قيامها بتحصيل الدفعة من المتنازع ضدها الثانية ويستحق للمتنازعة المستأنف ضدها مبلغ 8,437,155.93 درهم بذمة المتنازع ضدها الاولى( المستأنفة ) ، قيمة المستحق لها عن تنفيذ المشروع بالإضافة إلى قيمة الضمان البنكي التي قامت المتنازع ضدها الاولى بتسييله بتاريخ 27/08/2020 دون وجه حق ولم يتبين لنا أن المتنازع ضدها الأولى المستأنفة يترصد لها أي مبالغ لدى المتنازع ضدها الثانية ( المستأنف ضدها الثانية داماك ) فيما يخص المشروع موضوع الدعوى حيث أن المشروع قد تم إنجازه بالكامل وحيث تأخذ المحكمة بتقرير الخبير المنتدب امام المحكمة الابتدائية والذي ثبت منه انه يستحق للمتنازعة المستأنف ضدها الاولى مبلغ 8,437,155.93 درهم بذمة المتنازع ضدها الاولى( المستأنفة )، قيمة المستحق لها عن تنفيذ المشروع بالإضافة إلى قيمة الضمان البنكي التي قامت المتنازع ضدها الاولى بتسييله بتاريخ 27/08/2020 دون وجه حق....)) ، وكانت هذه الأسباب سائغه ومستمده مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة ولا مخالفه فيها لصحيح القانون ، وكان لا تثريب على المحكمة أن هي لم تستجب لطلب الأخيرة بندب خبرة أخرى في الدعوى طالما وجدت من أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها - بعد أن سبق لها ندب خبيرا متخصصا بها - ، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز ، ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس. وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الطعن ، وإلزام الطاعنة بمصروفاته ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق