الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 19 يوليو 2025

الطعن 2448 لسنة 87 ق جلسة 14 / 3 / 2019 مكتب فني 70 ق 29 ص 260

جلسة 14 من مارس سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / د. علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرسول طنطاوي، محمد رضا حسين، محمد زغلول وتامر شومان نواب رئيس المحكمة .
-------------------
(29)
الطعن رقم 2448 لسنة 87 القضائية
نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . محاماة .
أسباب الطعن بالنقض . ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة . وجوب حملها مقومات وجودها . توقيعها ممن ليس له الحق في مزاولة مهنة المحاماة . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان المحكوم عليه قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض وأودعت أسباب الطعن موقعاً عليها بتوقيع منسوب صدوره إلى الأستاذ / .... المحامي في حين أنه ليس من حقه مزاولة مهنة المحاماة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على تقرير البطلان جزاءً على إغفال التوقيع على الأسباب أو على توقيعها من محام غير مقبول أمام محكمة النقض ، بتقرير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها - من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض – وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له ، ولما كان البين من كتاب نقابة المحامين أن المحامي الموقع على مذكرة الأسباب ليس من حقه مزاولة مهنة المحاماة حتى فوات ميعاد الطعن ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- أحرز جوهراً مخدراً " حشيش " بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- أحرز أقراصاً تحوي مادة كلونازيبام التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
3- حاول أن يدخل الجوهر والمادة المخدرين سالفي الذكر إلى حجز قسم شرطة .... بما يخالف القوانين واللوائح على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، 27 /1 ، 38/ 1 ، 42/ 1 ، 45 /1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 والمعدل بالقوانين أرقام 61 لسنة 1977 ، 45 لسنة 1984 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم "56" من القسم الثاني من الجدول رقم 1 والبند رقم 3 من الفقرة (د) من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الأول والمادتين ۱ ، 92/1 بند (۱) من القانون رقم 396 لسنة 1956 بعد إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة جوهر الحشيش والأقراص المخدرة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن المحكوم عليه قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض وأودعت أسباب الطعن موقعاً عليها بتوقيع منسوب صدوره إلى الأستاذ / .... المحامي في حين أنه ليس من حقه مزاولة مهنة المحاماة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على تقرير البطلان جزاءً على إغفال التوقيع على الأسباب أو على توقيعها من محام غير مقبول أمام محكمة النقض ، بتقرير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها - من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض – وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له ، ولما كان البين من كتاب نقابة المحامين أن المحامي الموقع على مذكرة الأسباب ليس من حقه مزاولة مهنة المحاماة حتى فوات ميعاد الطعن ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق