الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 4 يوليو 2025

الطعن 19835 لسنة 89 ق جلسة 28 / 9 / 2020 مكتب فني 71 ق 81 ص 743

جلسة 28 من سبتمبر سنة 2020

برئاسة السيد القاضي / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنه ، عصام عباس ، أيمن الصاوي ورفعت سند نواب رئيس المحكمة .

-----------------

(81)

الطعن رقم 19835 لسنة 89 القضائية

(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . إثبات " شهود " .

بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وتُجزئ في الرد على دفاعهم بعدم توافرها وبأن الواقعة مجرد رأي سياسي معارض بما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات جنائية . كفايته .

إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر واختلافهم في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم . لا يعيبه . حد ذلك ؟

مثال .

(2) قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

دفاع الطاعنين بأن جرائم القتل العمد ليست من الأغراض المذكورة في المادة 86 مكرراً من قانون العقوبات . ظاهر البطلان . علة ذلك ؟

مثال .

(3) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

عقيدة المحكمة تقوم على المعاني لا الألفاظ والمباني .

مثال .

(4) مسئولية جنائية . اشتراك . جريمة " الجريمة المحتملة " . خطف . فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الأصل ألَّا يسأل الجاني إلَّا عن الجريمة التي ارتكبها أو اشترك فيها . مسئوليته عن النتائج المحتملة لجريمته الأصلية متى كان في مقدوره أو كان من واجبه توقع حدوثها . مناط تقدير الاحتمال بالنظر إلى الجريمة التي اتجهت إليها إرادة الفاعل أولاً بالذات وما يحتمل أن ينتج عنها . أساس ذلك ؟

اعتبار جريمة معينة محتملة للاشتراك في جريمة أخرى . موضوعي . حد ذلك ؟

مؤاخذة الطاعنين الأول والسابع بجناية القتل على اعتبار أنها نتيجة محتملة لجريمة خطف المجني عليه وفقاً للمجرى العادي للأمور . صحيح .

الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن النتائج المحتملة لها . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار ما وقع من الطاعن الأول مجرد اشتراك في جناية القتل وليس فاعلاً أصلياً فيها . صحيح .

اعتناق الحكم صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث . لا تناقض .

مثال .

(5) وصف التهمة .

نعي الطاعن بشأن وصف التهمة . غير مقبول . ما دامت المحكمة قد دانته بذات الأفعال الواردة بأمر الإحالة .

مثال .

(6) قتل عمد . جريمة " الجريمة المحتملة " . خطف . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

مثال لتدليل سائغ على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد واعتبارها نتيجة محتملة لجريمة الخطف .

(7) سبق إصرار . ترصد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

إثبات الحكم توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من الدلائل والقرائن . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .

(8) إثبات " بوجه عام " " إقرار " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . قتل عمد . استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

لمحكمة الموضوع الاطمئنان لثبوت أو نفي الوقائع المطروحة عليها . لها الالتفات عن عدول المتهم عن أقوال صدرت منه والاعتماد على أقواله الأولى والتعويل في إدانته على أقوال متهم آخر . حد ذلك ؟

استناد الحكم لدليل مباشر . غير لازم . للمحكمة أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟

ثبوت جريمة القتل ومعاقبة مرتكبها بالإعدام . لا يشترط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . للمحكمة تكوين اعتقادها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها .

تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي .

للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . عدم الإفصاح عن مصدرها . لا يعيبها .

منازعة الطاعنين في القوة التدليلية لأقوال شهود الإثبات والضباط وتحرياتهم والنعي بأن واقعة قتل المجني عليه مجرد ضرب أفضى إلى موت . جدل موضوعي . غير مقبول أمام محكمة النقض .

(9) دستور . قانون " تفسيره " . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " .

المادتان 206 من الدستور والثالثة من القرار بقانون 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة . مفادهما ؟

اختصاص ضباط قطاع الأمن الوطني بحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب واشتراك ضباط شُعب البحث الجنائي بمديريات الأمن معهم في التحري وضبط الجرائم . لا يضفي عليهم أية صفة سياسية ولا يطبع تصرفاتهم بالطابع السياسي . علة ذلك ؟

(10) محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .

لمحكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة . حد ذلك ؟

(11) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

للمحكمة الجنائية أن تستند في حكمها إلى أي عنصر من عناصر الدعوى . النعي في هذا الشأن . غير مقبول . حد ذلك ؟

مثال .

(12) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " .

اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش . كفايته رداً على الدفع بعدم جديتها .

(13) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . نقض " أسباب الطعنما لا يقبل منها " .

اطمئنان المحكمة لأقوال الضباط وصحة تصويرهم للواقعة وأن الضبط بناءً على إذن النيابة بالتفتيش . كفايته لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الأمر بهما ولدفاعهم بتزوير محاضر الضبط .

إثارة الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبطلان تفتيش المسكن لإجرائه بدون إذن لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبولة . علة ذلك ؟

(14) قبض . نقض " المصلحة في الطعن " .

نعي الطاعن بعدم عرضه على النيابة خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه . غير مجد . علة ذلك ؟

(15) قرارات وزارية . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان التحريات " .

النعي ببطلان تحريات ضابط قطاع الأمن الوطني لعدم نشر قرار إنشاء ذلك القطاع بالجريدة الرسمية . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟

(16) دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

النعي ببطلان استجواب الطاعنين بمحضر الضبط . غير مقبول . علة ذلك ؟

مثال .

(17) نيابة عامة . دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب " . محاماة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

للنيابة العامة اختيار مكان التحقيق بما يحقق صالحه وسرعة إجرائه . النعي ببطلان استجواب الطاعنين بالتحقيقات لعدم حضور محام معهم . غير مقبول . علة ذلك ؟

النعي بمنع حضور محام مع الطاعنين بالتحقيقات لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول .

(18) قرارات وزارية . قانون " تطبيقه " . دفوع " الدفع ببطلان التحقيق " .

قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا . تنظيمي . لا يسلب النيابات ذات الاختصاص العام ولايتها في مباشرة التحقيق .

النعي ببطلان تحقيقات النيابة العامة لمباشرتها من غير رئيس بها وبطلان التصرف في الدعوى بالإحالة للمحاكمة لحصولها من غير نيابة أمن الدولة العليا بالمخالفة لقرار وزير العدل الصادر بإنشائها . غير مقبول أمام محكمة النقض . أساس وعلة ذلك ؟

(19) دفوع " الدفع ببطلان الإقرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

اطراح الحكم سائغاً دفع الطاعنين ببطلان إقراراتهم بالتحقيقات لصدورها إثر إكراه مادي . صحيح .

حضور ضباط الشرطة استجواب الطاعنين . لا يعد إكراهاً مبطلاً لإقراراتهم . حد ذلك ؟

عدم التزام المحكمة نص اعتراف المتهم وظاهره . ما دامت لم تحرفه عن معناه .

الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

(20) نيابة عامة . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

للنيابة العامة العودة إلى التحقيق ورفع الدعوى الجنائية بعد التقرير فيها بألا وجه لإقامتها إذا ظهر دليل جديد لم يكن معروضاً عليها وقت إصدارها ذلك القرار . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر رداً على الدفع في هذا الشأن . صحيح . أساس ذلك ؟

مثال .

(21) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " .

قضاء الحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . صحيح . متى تحققت الغيرية التي يمتنع معها القول بوحدة الواقعة بها والدعوى سند الدفع .

مثال .

(22) دفوع " الدفع بعدم الدستورية " .

الدفع بعدم دستورية المادتين 86 و 86 مكرراً العقوبات . غير مقبول . ما دامت المحكمة رأت عدم جديته للأسباب السائغة التي أوردتها .

(23) محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

انعقاد محكمة الجنايات خارج المدينة التي تقع بها دائرة المحكمة الابتدائية بإذن وزير العدل وبناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف . صحيح . أساس ذلك ؟

النعي بوضع الطاعنين في قفص زجاجي وتقييد دخول قاعة جلسة المحاكمة بتصاريح . غير مقبول . علة ذلك ؟

(24) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم رسم القانون حدوداً شكلية لتحرير الأحكام غير ما أوجبه بالمادة 310 إجراءات جنائية .

جمع الحكم بين أوجه دفاع الطاعنين عند رده عليها . لا عيب .

(25) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول . حد ذلك ؟

مثال .

(26) إجراءات " إجراءات المحاكمة " " إجراءات التحقيق " .

العبرة في الأحكام . بالإجراءات والتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة . تعييب تحقيق النيابة . لا أثر له في سلامة الحكم .

مثال .

(27) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفاع الموضوعي . عدم التزام المحكمة بالرد عليه استقلالاً . حد ذلك ؟

مثال .

(28) استجواب . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محاماة .

طلب استجواب المتهم أمام المحكمة . موكول إليه شخصياً بناءً على طلب يبديه بنفسه في الجلسة . اقتصار مهمة الدفاع عنه على معاونته في تقديم أوجه دفاعه التي يراها في مصلحته سواء ما تعلق منها بالموضوع أو بالقانون .

مثال .

(29) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " الصفة في الطعن " .

النعي على المحكمة عدم إجابتها طلب لا يؤدي للبراءة أو ينفي القوة التدليلية لأدلة الدعوى . جدل موضوعي .

إثارة الطاعن النعي بسرقة مبلغ مالي من مسكن . لا يقبل من غير مالكه أو حائزه ولو كان يستفيد منه . علة ذلك ؟

مثال .

(30) محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

تولي محام واحد الدفاع عن الطاعنين . لا إخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟

(31) قضاة " صلاحيتهم " .

الرغبة في الإدانة . مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي . تقدير الإدانة . متروك له .

النعي على الحكم تضمنه بعض العبارات التي تُعد رأياً سياسياً لقضاته وتدل على عدم حيدتهم وأنهم كونوا رأياً مستقراً ضد مصلحتهم يمنعهم من القضاء في الدعوى . غير مقبول . علة ذلك ؟

مثال .

(32) قانون " تفسيره " . دستور .

التزام مجلس النواب بإصدار قانون للعدالة الانتقالية وفقاً للمادة 241 من دستور 2014 . دعوة للمشرع لينظم قواعد كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أُطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا فيما يستنه من قوانين . عدم جواز التحدي بذلك النص . ما دامت السلطة التشريعية لم تفرغه في تشريع نافذ . تعيين المشرع الدستوري للحالات التي قصد شمولها هذا القانون وخلوه مما أتاه الطاعنون وجرائمهم . أثره ؟

(33) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تعييب التحقيق الابتدائي أمام محكمة النقض . غير جائز .

إحالة الطاعنين بتهمة الانضمام إلى عصابة وليس بتهمة تأسيسها . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .

(34) عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . ظروف مخففة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

معاقبة الطاعنين بالسجن المؤبد عن الجرائم المنصوص عليها في المواد 102/ 1 (أ) و230 و231 و232 عقوبات و26 /6 من قانون الأسلحة والذخائر المقررة للجريمة الأشد بعد إعماله المادة 17 عقوبات . صحيح .

(35) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير سن المتهم " . إثبات " أوراق رسمية " . عقوبة " تطبيقها " . طفل .

العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة من العناصر المطروحة على بساط البحث لا بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة .

تقدير سن المتهم . موضوعي . عدم جواز تعرض محكمة النقض له . ما دامت تناولته محكمة الموضوع بالبحث والتقدير .

استظهار المحكمة سن الطاعن من واقع شهادة ميلاده وأنه طفل جاوز الخمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة ومعاقبته بالحبس ثلاث سنوات عن جريمة الانضمام إلى عصابة أُسست على خلاف أحكام القانون . صحيح .

مثال .

(36) عقوبة " تطبيقها " . إرهاب " الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .

معاقبة الطاعنين بالسجن المشدد خمس عشرة سنة عن جريمة الانضمام إلى عصابة أُسست على خلاف أحكام القانون . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه بمعاقبتهم بالسجن عشر سنوات . أساس ذلك ؟

(37) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .

عرض النيابة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها بطلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم . أثره ؟

(38) إعدام . حكم " بيانات حكم الإدانة " .

الحكم الصادر بالإعدام . ما يلزم من تسبيب لإقراره ؟

----------------------------- 

1 - لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعنين الأول والثاني والثالث والسابع وآخرين أسسوا وأداروا جماعة .... على خلاف أحكام القانون بغرض إفشال جهود الدولة في تحقيق الاستقرار وإشاعة حالة من الفوضى الأمنية وذلك باستخدام القوة والعنف لتحقيق أغراضها باستهداف ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة وتخريب المؤسسات الحكومية والخدمية العامة وذلك باستعمال الأسلحة النارية والقنابل اليدوية وقطع الطرق العامة ومنع حركة وسائل النقل وافتعال المشاجرات مع المواطنين الرافضين لسلوكهم الإرهابي وبث الرعب في نفوسهم والاعتداء على حرمتهم الشخصية ، وانضم باقي الطاعنين إلى هذه الجماعة ، وتنفيذاً لغرضها الإرهابي توجه الطاعنون الثاني والثالث والرابع والسادس والحادي عشر إلى مسكن المجني عليه .... حاملين أسلحة نارية مُنتوين قتله لاعتقادهم بتعاونه مع أجهزة الأمن في ملاحقتهم وما إن لاح لهم حتى عاجله الطاعنان الثالث والسادس بوابل من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روحه فأحدثا به إصابات بالرأس والصدر والبطن والحوض وما أحدثته من كسور متفتتة بقاع الجمجمة وعظام الوجه والضلوع الصدرية وتهتك بأنسجة السحايا والمخ وجميع الأحشاء الصدرية والبطنية وما صاحبها من أنزفة دموية غزيرة وصدمة أودت بحياته حال وجود باقي الطاعنين – سالفي البيان – للشد من أزرهما ومراقبة الطريق والحيلولة دون إغاثة المجني عليه ، وفي .... وأثناء فرار الطاعن الثاني وآخر مجهول بعد وضعهما النار عمداً في مبنى المجلس المحلي لمدينة .... تلاقيا مع .... فاعتقدا بملاحقته لهما بقصد ضبطهما فأطلقا عليه عمداً وابلاً من الأعيرة النارية من أسلحتهما النارية الآلية فأحدثا إصابته بالصدر والعضد الأيمن ونتج عنها تهتك بالرئة اليمنى والقلب ونزيف دموي غزير والذي أودى بحياته ، وبعد ما علم الطاعن الأول أن .... يعمل بقطاع الأمن الوطني – ورغم قرابتهما – انتوى خطفه لإجباره على الإقرار بأسماء المرشدين المتعاونين مع مركز شرطة .... ، ومستعيناً بالطاعن السابع ليوفر له مقره بقرية .... مركزاً للتخطيط لجريمته وبالمتهم الخامس والستين – المحكوم عليه غيابياً – لمراقبة المجني عليه أثناء وجوده بملعب كرة القدم بتلك القرية وإبلاغ المترصدين له – بالاتفاق مع الطاعن الأول – بثلاث دراجات نارية الأولى يقودها الخامس وخلفه الثالث حاملاً بندقية آلية والثانية قيادة الرابع عشر وخلفه الرابع مسلحاً ببندقية آلية والثالثة يقودها الثامن وخلفه المتهم السادس والستين – المحكوم عليه غيابياً – محرزاً لبندقية آلية ، وما إن تلقوا الإشارة بخروج المجني عليه من ملعب كرة القدم مستقلاً دراجته الهوائية عائداً إلى منزله حتى حاصروه شاهرين أسلحتهم النارية في وجهه وأرغمه الطاعنان الخامس والثالث على الجلوس بينهما بدراجتهما النارية لخطفه ، فلما استوى على الدراجة حاول مقاومتهما فسقطوا جميعاً أرضاً بالدراجة فأطلق الطاعن الثالث وابلاً من الأعيرة النارية من بندقيته الآلية على رأس المجني عليه وعموم جسده والتي أودت بحياته نتيجة نزيف بطبقات المخ وتهتك بالرئة اليسرى ونزيف بالتجويف الصدري ونزيف دموي غزير ، وذلك حال وجود باقي الطاعنين على مسرح الجريمة للشد من أزرهما والحيلولة دون تدخل الأهالي لإغاثته ، وأحرز الطاعنون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر والسادس عشر والسابع عشر أسلحة نارية مششخنة مما لا يجوز الترخيص بها وذخائر مما تستعمل فيها ، وأحرز الطاعنون الثالث والخامس والثالث عشر والسادس عشر والتاسع عشر أسلحة نارية غير مششخنة دون ترخيص ، وأحرزوا والطاعن العاشر ذخائر مما تستعمل فيها ، وأحرز الطاعن الثالث عشر أجزاء رئيسية لسلاح ناري غير مششخن دون ترخيص ، وكان إحراز تلك الأسلحة النارية بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم والسلام الاجتماعي ، وأحرز الطاعنون الأول والخامس عشر والسادس عشر والثامن عشر مفرقعات دون ترخيص وتنفيذاً لغرض إرهابي ، وأحرز الطاعن التاسع ألعاباً نارية مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ ، وقاوم الطاعنان الثالث والخامس بالقوة والعنف أفراد الشرطة القائمين على تنفيذ أحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك أثناء تأديتهم وظيفتهم ، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعنين أدلة استقاها من إقرارات الطاعنين الثالث والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين ومن أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقارير الصفة التشريحية والأدلة الجنائية ، ثم أورد مؤدى هذه الأدلة في بيان واف ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها مجتمعة أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ؛ ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها . لما كان ذلك ، وكان يبين مما سطره الحكم – فيما تقدم – أنه بين وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ودور كل منهم فيها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وتُنبئ بجلاء عن ثبوت الجرائم سالفة البيان في حق الطاعنين ، وتُجزئ في الرد على دفاعهم بعدم توافرها وبأن الواقعة مجرد رأي سياسي معارض للطاعنين وبما يحقق مراد المشرع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من اشتمال الحكم الصادر بالإدانة على الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي يستند إليها في قضائه ، مما يكون معه منعى الطاعنين بأن الحكم شابه الإجمال والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها لا محل له .

2 - لما كان ما قاله الحكم وأسنده من وقائع استخلصها استخلاصاً سائغاً من الأوراق تُنبئ في وضوح عن وجود عصابة .... التي أسسها الطاعنون – سالفي البيان – وآخرون وانضم إليها باقي الطاعنين ، وأن الصلة قد توثقت بينهم وغيرهم من المتهمين في سبيل قيامهم بعمل مشترك وهم جميعاً على علم بحقيقة أمره ، وتُنبئ أيضاً عن أن لتلك العصابة برنامجاً تتبعه في مزاولة نشاطها مستخدمة فيه القوة والإرهاب واقتراف جرائم القتل – المار بيانها – تحقيقاً لأغراضها المؤثمة والتي تتحقق بأي صورة من الصور الواردة في المادة 86 مكرراً من قانون العقوبات ، ومن بينها الاعتداء على حق الإنسان في الحياة الآمنة وحرمة جسده وعدم جواز الاعتداء عليه والذي كفله الدستور في المادتين 59 ، 60 منه وقانون العقوبات ، كما أن قتل أفراد هيئة الشرطة والمتعاونين معها بإبلاغها عن الجرائم ومقترفيها من شأنه منعها – باعتبارها إحدى السلطات العامة – من ممارسة أعمالها وهو ما يستتبع تعطيل أحكام الدستور والقوانين ، فإن ما يثيره الطاعنون من أن جرائم القتل العمد ليست من الأغراض المذكورة في المادة المار ذكرها لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان .

3 - لما كان ما يثيره الطاعنون بأن الحكم بعد أن أورد انتمائهم لجماعة .... عاد وأثبت أن انتماءهم لتنظيم .... ، إذ بفرض صحته ليس قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولا أثر له في منطقه واستدلاله ، إذ تقوم عقيدة المحكمة على المعاني لا على الألفاظ والمباني .

4 - من المقرر أن المادة 43 من قانون العقوبات وإن جاءت على خلاف الأصل في المسئولية الجنائية من أن الجاني لا يسأل إلا عن الجريمة التي ارتكبها أو اشترك فيها بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات ، إلا أن المشرع إذ تصور حالات تقع فيها نتائج غير مقصودة لذاتها وإنما تقع نتيجة محتملة للمساهمة في الجريمة الأصلية المقصودة ابتداءً وفقاً للمجرى العادي للأمور قد خرج عن ذلك الأصل وجعل المتهم مسئولاً أيضاً عن النتائج المحتملة لجريمته الأصلية متى كان في مقدوره أو كان من واجبه أن يتوقع حدوثها على أساس أن إرادة الجاني لابد أن تكون قد توجهت نحو الجرم الأصلي ونتائجه الطبيعية وهو ما نص عليه في المادة 43 من قانون العقوبات ، وهذه المادة وإن كانت قد وردت في باب الاشتراك إلا أنها جاءت في باب الأحكام الابتدائية فدل المشرع بذلك وبعبارتها الصريحة المطلقة على أنها إنما تقرر قاعدة عامة هي أن مناط تقدير الاحتمال إنما يكون بالنظر إلى الجريمة التي اتجهت إليها إرادة الفاعل أولاً بالذات وما يحتمل أن ينتج عنها عقلاً وبحكم المجرى العادي للأمور . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أيضاً أن اعتبار جريمة معينة محتملة للاشتراك في جريمة أخرى هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق المنطقي السليم لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته من الأسباب السائغة التي تبرر أخذ الطاعنين الأول والسابع بحكم المادة 43 – المشار إليها – بالنسبة لجريمة قتل أمين الشرطة / .... إذ أورد الحكم في مدوناته أن إطلاق الطاعن الثالث النار على الأمين المذكور إنما كان على إثر مقاومته أثناء خطفهم له – وهي الجريمة المقصودة أصلاً – مما دفع الطاعن الثالث – خشية إخفاقهم في خطفه – إلى إطلاق النار ، وهو ما يبين منه تسلسل الوقائع على صورة تجعلها متصلة آخرها بأولها ، ومن ثم يكون الحكم سديداً إذ آخذ الطاعنين الأول والسابع بجناية القتل على اعتبار أنها نتيجة محتملة لجريمة خطف المجني عليه وفقاً للمجرى العادي للأمور على اعتبار أنه كان يجب عليهما أن يتوقعا كل ما حصل إن لم يكونا توقعاه فعلاً ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان الأول والسابع في هذا الوجه لا يكون له أساس ، هذا إلى أن الحكم دان الطاعن الرابع عشر باعتباره فاعلاً أصلياً في جريمة القتل – سالفة البيان – وليس باعتباره شريكاً فيها وكنتيجة محتملة لجريمة الخطف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ، قد خلص صائباً إلى أن الوصف الصحيح للفعل الجنائي الذى وقع من الطاعن الأول هو مجرد الاشتراك في جناية القتل ، ولم يصفه باعتباره فاعلاً أصلياً فيها – وعلى خلاف ما يدعي – هذا إلى أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن النتائج المحتملة للجريمة التي تم الاتفاق عليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد يكون لا وجه له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع حادث قتل الأمين / .... وحاصلها أن الطاعنين اتفقوا في استراحة الطاعن السابع على خطفه وأثناء محاولتهم خطفه قاومهم وسقط أرضاً فأطلق عليه الثالث أعيرة نارية فقتله ولم يثبت أن الاتفاق تم على قتله ، فإن قالة التناقض تنحسر عن الحكم المطعون فيه .

5 - لما كانت المحكمة قد دانت الطاعن السابع باعتباره شريكاً في قتل المجني عليه .... بطريقي الاتفاق والمساعدة ، وكانت تلك الأفعال هي بعينها المسندة إليه في أمر الإحالة والتي هي أساس الاتهام – والتي دار عليها الدفاع – ، فإن كل ما يثيره في صدد وصف التهمة لا يكون له محل .

6 - لما كانت المحكمة قد أثبتت توافر نية القتل لدى الطاعنين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والرابع عشر من إعدادهم أسلحة نارية قاتلة بطبيعتها ( بنادق آلية ) ومعمرة بالذخيرة ، وأطلق الثالث والسادس هذه الأعيرة على المجني عليه .... فأصابه بعدة إصابات في مقاتل (في الرأس والوجه والظهر والصدر والبطن ) ، وأطلق الثاني هذه الأعيرة على المجني عليه .... فأصابه في مقتل (في الصدر والتي أحدثت تهتك بالرئة اليمني والقلب) ، وأطلق الثالث هذه الأعيرة على المجني عليه .... فأصابه في مقتل (في الرأس والوجه) ، فإن هذا البيان مُجزئ في التدليل على نية القتل لدى الطاعنين ويكفي رداً على ما يثُيرونه من انعدامها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعنين الأول والثالث والرابع والخامس والسابع والثامن والرابع عشر والمحكوم عليه غيابياً قد اتفقوا على ارتكاب جريمة خطف المجني عليه .... التي وقعت جريمة قتله نتيجة محتملة لها ، ودلل على توافر نية القتل في حق الطاعنين الثالث والرابع والخامس والثامن والرابع عشر باعتبارهم الفاعلين الأصليين في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، فذلك حسبه إذ ينعطف حكمه على من اتفق معهم على ارتكاب جريمة الخطف مع علمه باحتمال وقوع جريمة القتل نتيجة محتملة لها بغض النظر عن مقارفته هذا الفعل بالذات أو عدم مقارفته ما دامت المحكمة قد دللت تدليلاً سليماً على أن جريمة القتل وقعت نتيجة محتملة لجريمة الخطف التي اتفق الطاعنون – سالفي البيان – على ارتكابها ، هذا إلى أن الحكم استدل بأسباب سائغة مقبولة مستمدة من الظروف التي بينها ومن ثبوت تحريض الطاعن الأول على خطف الأمين – سالف الذكر – واتفاقه والطاعن السابع وباقي الطاعنين – سالفي البيان – في استراحة الأخير على ارتكاب جريمة الخطف ، فإن ما ساقه الحكم من أدلة على الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة يؤدي إلى ما رتبه عليه في حق الطاعنين الأول والسابع وبما يدل على أن الأول هو صاحب الرأي الأول والأخير في الأمر ، فإنها بذلك لم تتجاوز سلطتها في تقدير أدلة الثبوت في الدعوى ، فإن ما يثيره هذان الطاعنان في هذا الصدد لا يكون له أساس .

7 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرفي سبق الإصرار والترصد وكشف عن توافرهما وساق لإثباتهما من الدلائل والقرائن ما يكفي لتحققهما طبقاً للقانون ، فإن ما يثيره الطاعنون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والرابع عشر لا يكون مقبولاً .

8 - من المقرر أن مدار الإثبات في المواد الجنائية ليس إلا اطمئنان المحكمة إلى ثبوت أو نفي الوقائع المطروحة عليها ، كما أن لها أن تعول في إدانة متهم على أقوال متهم آخر متى اطمأنت إليها ولو لم يكن عليه في الدعوى من دليل سواها ، وأن لها كذلك أن تلتفت عن عدوله عن أقوال صدرت منه وتعتمد على أقواله الأولى على أساس أنها صحيحة وصادقة في رأيها ، كما أنه لا يلزم كذلك في القانون أن يكون الدليل الذي ينبني عليه الحكم مباشراً بل إن للمحكمة – وهذا من أخص خصائص وظيفتها التي أنُشئت من أجلها – أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه لابد مُؤد إليه ، ولذلك فإن محكمة الموضوع متى قالت بثبوت واقعة وأوردت الأدلة التي اعتمدت عليها وكانت هذه من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما قالت به فلا تصح مجادلتها في ذلك لدى محكمة النقض ، إذ المجادلة في هذه الصورة لا يكون لها من معنى إلا إثارة البحث في عدم كفاية الأدلة بذاتها للثبوت ، وهذا مما لا يجوز التعقيب على محكمة الموضوع فيه ، كما أن القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالإعدام على مرتكب القتل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه ، كما أنه من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة لمتهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، كما أن لها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ولا ينال من ذلك عدم الإفصاح عن مصدرها أو الخطأ في اسم الطاعن السادس والعشرين . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لم تستند في إدانة الطاعنين – وعلى خلاف زعمهم – على التحريات وحدها وإنما استندت في إدانتهم إلى الأدلة – سالفة البيان – وحصلت أقوال الشهود والضباط وتحرياتهم بما لا تناقض فيه والتي تقطع بصحة تصوير الواقعة على الوجه الذي ارتسم في وجدان المحكمة والمبني على الجزم واليقين لا على الظنون والشبهات ، ولما كانت الاستنتاجات التي خلصت إليها المحكمة تتفق مع المنطق والمعقول وقد استدلت في كيفية وقوع الحوادث بما صح عندها من وجوه الاستدلال التي تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها ، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة في القوة التدليلية لأقوال شهود الإثبات والضباط وتحرياتهم والاستناد إليها في إدانتهم وإهدارها بالنسبة للمتهمين المحكوم ببراءتهم والنعي بأن واقعة مقتل المجني عليه .... مجرد ضرب مفضي إلى الموت لا يخرج في حقيقته عن معاودة الجدل في موضوع الدعوى والصورة التي اعتنقتها محكمة الموضوع لها والمناقشة حول تقدير أدلتها مما لا يقبل أمام محكمة النقض .

9 - لما كان ما يثيره الطاعنون من استناد الحكم إلى أقوال وتحريات ضباط الشرطة رغم الخلاف السياسي بينهما لمعارضتهم لنظام الحكم الذي يعمل ضباط الشرطة على حفظه ، فإن ذلك مردود بما نصت عليه المادة 206 من الدستور من أن ( الشرطة هيئة مدنية نظامية في خدمة الشعب وولاؤها له وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .... ) ، وما نصت عليه المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة من أنها تختص بالمحافظة على النظام العام والآداب وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات ، كما أن اختصاص ضباط قطاع الأمن الوطني بحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب واشتراك ضباط شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن معهم في التحري وضبط هذه الجرائم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – لا يضفي على هؤلاء الضباط أية صفة سياسية ولا أن يطبع تصرفاتهم بالطابع السياسي ؛ ذلك بأن الحكومات وإن تغيرت ألوانها السياسية فإن ذلك لا ينبني عليه تغير لون الموظفين ولو كانوا قد خصصوا لمكافحة الجرائم السياسية ، فإن عملهم يظل مقصوراً على مكافحة الجريمة باعتبارها جريمة ، فهم يعملون للأمة وصالح المجموع لا لنُصرة فريق على فريق .

10 - لما كان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، فإن النعي على حكمها من الطاعنين الثاني والرابع والخامس في هذا الصدد – بفرض صحته – يكون على غير سند .

11 - من المقرر أن للمحكمة الجنائية أن تستند في حكمها إلى أي عنصر من عناصر الدعوى متى كانت هذه العناصر مطروحة على بساط البحث أمامها وكان في استطاعة الدفاع أن يتولى مناقشتها وتفنيدها بما يشاء ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة في استنادها في إدانة الطاعنين الثالث والعشرين والرابع والعشرين – من بين ما استندت إليه – إلى إقرار الأول في الجناية رقم .... لسنة .... مركز .... ، وإقرار الثاني في المحضر رقم .... لسنة .... مركز .... ، ما دامت هاتان القضيتان كانتا مضمومتين إلى الدعوى المطروحة أمامها ، فإن منعاهما في هذا الخصوص يكون في غير محله .

12 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات واطرحه تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى جديتها وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش ، وهو من الحكم رد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير مقترن بالصواب .

13 - لما كانت المحكمة قد عرضت للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الأمر بهما ولدفاع الطاعنين بتزوير محاضر الضبط وردت عليهما بما يكفي ويسوغ به اطراحهما واطمأنت إلى أقوال الضباط وصحة تصويرهم للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهم والتفتت عن تصوير الطاعنين والبرقيات التلغرافية ، هذا إلى أن الطاعنين الرابع عشر والسابع عشر والثامن عشر لم يؤسسوا دفعهم ببطلان القبض والتفتيش على انتفاء حالة التلبس كما لم يؤسس الطاعنان الرابع والعشرين والسابع والعشرين دفعهما ببطلان تفتيش مسكنيهما لإجرائه بدون إذن ، كما لم يدفع الطاعنون الثاني والرابع والخامس ببطلان تفتيش مساكنهم لعدم تسبيب الإذن الصادر بشأنها ، ومن ثم فلا يقبل منهم إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويكون كل ما يثيره الطاعنون في صدد ما تقدم جميعه غير سديد .

14 - لما كان لا جدوى مما يثيره الطاعن الخامس من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه – بفرض صحته – طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

15 - لما كان من غير المجدي للطاعنين النعي بعدم نشر قرار وزير الداخلية بإنشاء قطاع الأمن الوطني بالجريدة الرسمية ما دام أن سلطة الضباط بذلك القطاع وفروعه بمديريات الأمن في ضبط الجرائم في كافة أنحاء الجمهورية مستمدة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية لا من وزيري العدل أو الداخلية ، فإن قيام محرر محضر التحريات – وهو رائد بقطاع الأمن الوطني – بإجرائها إنما كان يمارس اختصاصاً أصيلاً نوعياً ومكانياً بوصفه من رجال الضبط القضائي – وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه – ، ومن ثم يكون غير صحيح النعي ببطلان تحريات ضابط الأمن الوطني ، ولا تثريب على المحكمة في الاستناد إليها وإلى أقوال مجريها ، ويضحى منعاهم في هذا الشأن بعيداً عن محجة الصواب .

16 - لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما أثبته المقدم / .... في محضر ضبط الطاعنين الثالث والخامس والتاسع والثالث عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين من أقوال لهم لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أبدوه أمامه في نطاق إدلائهم بأقوالهم مما لا يعد استجواباً ولا يخرج عن حدود ما نيط بمأمور الضبط القضائي ، هذا إلى أن هذه الأقوال خارجة عن دائرة استدلال الحكم ، كما أن الضابط المذكور لم يسأل الطاعنين الرابع والسابع والثامن والرابع عشر – على خلاف زعمهم – ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديداً .

17- من المقرر أن اختيار النيابة العامة لمكان التحقيق أمر متروك لتقديرها وحسن اختيارها حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إجرائه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعنين ببطلان استجوابهم بالتحقيقات لعدم حضور محام معهم بها وردت عليه بإقرارها للمحقق على أن الأمر كان يحتم المسارعة باستجواب الطاعنين لتلقي اعتراف من اعترف منهم بعد أن أحاطهم بالتهم المنسوبة إليهم وذلك خوفاً من ضياع الأدلة خاصة مع ما قد يسفر عنه هذا الاستجواب من وجوب اتخاذ إجراءات عاجلة يقتضيها صالح التحقيق ، وهو ما يجيز للمحقق استجوابهم دون ندب محام لحضور التحقيق وهو ما يكفي ويسوغ به اطراح دفعهم في هذا الصدد ، هذا إلى أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين الرابع والعشرين والسابع والعشرين لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بمنع محاميهما من الحضور معهما بتحقيقات النيابة العامة ، فلا يقبل منهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

18- من المقرر أن المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسلب من أعضاء النيابة العامة أقل من درجة رئيس بها تحقيق الجنايات التي دين الطاعنون بها ، كما أن قرار وزير العدل التنظيمي بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا ليس من شأنه سلب ولاية نيابة .... بتحقيقها واختصاص محاميها العام القضائي بإحالة الطاعنين إلى محكمة الجنايات والذي يستمده من الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، فإن الحكم المطعون فيه – والحال كذلك – لم يكن ملزماً بالإشارة إليه ، ومع ذلك فقد عرض له واطرحه بما يسوغ به اطراحه .

19- لما كانت المحكمة قد ردت على دفع الطاعنين ببطلان إقراراتهم بالتحقيقات لصدورها إثر إكراه مادي ثابت بالتقارير الطبية وخلصت في استدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من تلك الإقرارات ؛ لما رأته من مطابقتها للحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوها مما يشوبها وصدورها عنهم طواعية واختياراً وأنها منبتة الصلة تماماً عن تلك التقارير الطبية – وذلك على النحو الثابت بالمفردات – ، هذا إلى أن حضور ضباط الشرطة استجواب الطاعنين – لو صح – لا يعد قرين الإكراه المبطل لإقراراتهم لا معنى ولا حكماً ما دام لم يستطل إليهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً ، هذا إلى أنه من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره ما دامت لم تحرفه عن معناه ، وهو الحال في إقرار الطاعنين السابع والرابع والعشرين والسابع والعشرين ، فإن ما يثيره الطاعنون في صدد ما تقدم ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

20- من المقرر أن المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ، وقوام الدليل الجديد هو أن يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بألا وجه لإقامتها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أنه وإن كانت النيابة العامة قد أصدرت أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، إلا أنه قد تكشف لها من الاطلاع على محضر الشرطة المحرر في تاريخ لاحق إقرار الطاعن الثالث بأنه والطاعن السادس قتلا المجني عليه .... ، وكان بصحبتهما الطاعنون الثاني والثالث والرابع وآخرين مما يعد دليلاً جديداً لم يكن قد عرض عليها عند إصدارها قرارها السابق ، مما يجيز لها العودة إلى التحقيق ويطلق حقها في رفع الدعوى الجنائية بناءً على ما ظهر من ذلك الدليل الذي وجد أمامها في الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامتها ، ويضحى معه ما يثيره الطاعنون الثالث والرابع والسادس غير سديد ، هذا إلى أن الطاعن السادس لم يكن ماثلاً في ذلك الأمر ، ومن ثم فلا يقبل منه التمسك به .

21- لما كان ما أورده الحكم في مدوناته في شأن قضية الجناية رقم .... لسنة .... مركز .... والمقيدة برقم .... لسنة .... كلي .... ، وموضوعها إحراز الطاعن الحادي والعشرين سلاحاً نارياً مششخناً مما لا يجوز الترخيص به وإحراز الطاعن الثالث والعشرين سلاحاً نارياً غير مششخن دون ترخيص وإحرازهما ذخائر مما تستعمل في السلاحين – وكما يبين من المفردات المضمومة – ، ومن ثم فإن هاتين الواقعتين تختلفان عن واقعة انضمام الطاعنين إلى عصابة .... – موضوع الدعوى المطروحة – اختلافاً تتحقق به الغيرية التي يمتنع معها إمكان القول بوحدة الواقعة في الدعويين ، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .

22- لما كانت المحكمة قد رأت للأسباب السائغة التي أوردتها وفي حدود سلطتها التقديرية عدم جدية الدفع بعدم دستورية المادتين 86 ، 86 مكرراً من قانون العقوبات ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون على غير أساس ولا على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى .

23- لما كان الثابت أن محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد انعقدت في أكاديمية الشرطة بمدينة القاهرة وخارج المدينة التي تقع بها دائرة المحكمة الابتدائية بإذن وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة استئناف .... ، وذلك عملاً بالمادتين 368 من قانون الإجراءات الجنائية ، 8 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ، فإن انعقادها يكون صحيحاً ، هذا إلى أن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه أنه قد أثبت بها أن المحاكمة جرت في جلسات علنية وأن الحكم صدر وُتلي علناً ، كما أن تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح لا يتنافى مع العلانية ، إذ إن المقصود من ذلك هو تنظيم الدخول ، وإذ لم يدع أحد من الطاعنين أنه حيل بينه وبين محاميه أو أن المحامي قد مُنع من إبداء دفاعه ، فإن ما يثيره الطاعنون ببطلان إجراءات المحاكمة يكون بعيداً عن محجة الصواب .

24- لما كان القانون لم يرسم حدوداً شكلية يتعين مراعاتها في تحرير الأحكام غير ما أوجبه من ذكر البيانات المنصوص عليها في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فلا يعيب الحكم أن يجمع بين أوجه دفاع الطاعنين عند رده عليها .

25- لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن محامي الطاعنين التاسع والعاشر والثالث عشر والعشرين لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق معين في شأن ما أثاروه بشأن التقارير الطبية ، كما لم يطلبه أيضاً أي من الطاعنين فيما أثُير من تزوير محاضر الضبط أو أوجه دفاعهم ولم يطلبوا عرض حرزي المفرقعات والألعاب النارية عليهم بجلسة المحاكمة ولم يطلب الطاعن السابع من المحكمة إعادة سماع الشاهد السابع في حضور محاميه ، كما لم يطلبوا سماع شهود الإثبات الآخرين ، فلا على المحكمة إذ هي عولت على أقوالهم في التحقيقات وأقوال الشاهد الثالث الذي قرر بعدم تذكره الواقعة أمامها ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في صدد ما تقدم جميعه لا يكون له محل .

26- من المقرر أن النعي بقصور تحقيق النيابة العامة أو خلوه من مواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود لا يترتب عليه بطلانه ولا تأثير له على سلامة الحكم ، إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، وكل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما يكون في التحقيق من نقص حتى تقدره المحكمة وهي على بينة من أمرها ، ومتى كان الطاعن الأول قد اقتصر على الدفع بقصور التحقيق دون أن يطلب من المحكمة تدارك هذا القصور ، فإن نعيه على الحكم في هذا الصدد يكون عقيماً لا جدوى منه .

27- لما كان ما يثيره الطاعن الأول من التفات المحكمة عن دفاعه بانتفاء صلته بالواقعة وأنه ليس المقصود ب .... والذي اتفق على خطف المجني عليه .... وأنه لم يضبط محرزاً لثمة مضبوطات أو في حالة تلبس وكذا الطاعنين الرابع عشر والسابع عشر والثامن عشر والتفاتها عن مستندات الطاعنين الثالث والرابع والثامن وعن دفاعهم بتمزق كارت السلاح وخلو حرز الثلاث مقذوفات من اسم المتهم وعن مذكرات ومستندات الطاعنين الثاني والسادس والتاسع والعاشر والثاني عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين مردوداً بأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً متعلقاً بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه استقلالاً اكتفاءً بأخذها بأدلة الإثبات القائمة في الدعوى ، هذا إلى أن الطاعنين لم يبينوا ما تضمنته المذكرات والمستندات من أوجه دفاع التفتت عنها المحكمة ، فإن ما يثيروه في هذا الصدد يكون مرسلاً مجهلاً حرياً بالرفض .

 

28- من المقرر أن طلب استجواب المتهم أمام المحكمة موكول إليه شخصياً ، ولا يصح إلا بناءً على طلب المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلي في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة ، أما مهمة المحامي عنه فهي معاونته في الدفاع بتقديم الأوجه التي يراها في مصلحته ما تعلق منها بالموضوع أم بالقانون . وإذ كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثامن عشر طلب بجلسة .... استجوابه وعاود طلبه بجلسة .... ، وطلب أيضاً استجواب الطاعن الثالث والعشرين ، وبجلسة .... تنازل المدافع عن الطاعنين العاشر والثاني عشر والحادي والعشرين عن استجوابهم ، ولما كان الثابت أن الطاعنين - سالفي البيان - لم يطلبوا بأنفسهم استجوابهم أمام المحكمة ، فإن ذلك يدل على أنهم وجدوا أن مصلحتهم في عدم استجوابهم ، ولا على المحكمة إن لم تجب المدافع عنهم إلى هذا الطلب .

29- لما كانت المحكمة لا تلتزم بإجابة الطاعن التاسع عشر لطلبه بضم ملف التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية والنيابة العامة مع الضابط / .... لضبطه متلبساً بسرقة مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه من مسكن الطاعن الثامن ما دام ليس من شأنه أن يؤدي إلى البراءة أو ينفي القوة التدليلية للأدلة القائمة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في وجه النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ، هذا إلى أنه لا صفة للطاعن التاسع عشر في التحدث عن ذلك ، إذ التمسك بذلك لا يقبل من غير مالك المسكن أو حائزه - الطاعن الثامن - ، فإن لم يثره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه ؛ لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا عن طريق التبعية وحدها . 30- لما كانت ظروف الواقعة ومركز الطاعنين سالفي البيان بأسباب الطعن في الاتهام - على ما يتضح من الحكم - لا تؤدي إلى تعارض بين مصلحتهم ، فلا يقبل النعي بدعوى الإخلال بحق الدفاع لتولي محام واحد المدافعة عنهم ؛ ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ، ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كلٍ منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل .

31- لما كان ما صدر به الحكم أسبابه في بيانه لواقعة الدعوى من ( تأسيس وإدارة .... على خلاف أحكام القانون تنديداً بثورة 30 يونيو سنة 2013 بقصد إفشال جهود الدولة في تحقيق الاستقرار والاستمرار في إتمام خارطة المستقبل المتمثلة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها آنذاك وإفشال الحكومة وإشاعة جو من الفوضى الأمنية متخذة من الإرهاب واستخدام العنف والقوة وسيلة لتحقيق أغراضها ، فاتخذوا عدداً من الآليات والوسائل لتنفيذ مخططهم بالتنسيق مع بعض قيادات جماعة .... الإرهابية وكوادر القوى الدينية المتطرفة الأخرى الموالية لتوجهاتهم ، وذلك باستهداف ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة وتخريب المؤسسات الحكومية والخدمية العامة باستخدام الأسلحة النارية والخرطوش والقنابل اليدوية ) . لما كان ذلك ، وكانت مناحي تلك العبارات كما تكشف عنها ألفاظها وما أحاط بها من ظروف الدعوى وما اشتملت عليه من وقائع تدل في غير لبس على أن المحكمة إنما ترمي بها إلى التدليل على ما استقر في عقيدتها واستظهار غرض جماعة .... ، وذلك من واقع أدلة الدعوى المطروحة على بساط البحث بجلسات المحاكمة وعلى النحو المنصوص عليه في المواد 86 ، 86 مكرراً ، 86 مكرراً (أ) من قانون العقوبات ، ولا تعد هذه العبارات إبداء لرأي سياسي لقضاة المحكمة ولا تدل بذاتها على عدم حيدتهم أو أنهم كونوا رأياً مستقراً ضد مصلحة الطاعنين يمنعهم من القضاء في الدعوى ، ولم ير هؤلاء القضاة ما يوجب تنحيتهم عن الفصل فيها ، ولم يقدم الطاعنون دليلاً على قيام سبب من الأسباب التي تجعل القضاة غير صالحين لنظر الدعوى ، ولم يردوهم طبقاً للقانون إذا كان لديهم وجه لذلك ، هذا إلى أن الرغبة في الإدانة مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره ، وقد ترك المشرع أمر تقريرها لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، وذلك لا يحول بينه وبين نظر الدعوى ما دام أنه قد رأى أن تلك الرغبة لم تقم في نفسه ، فإن الذي أثاره الطاعنون في صدد ما تقدم جميعه لا يقبل أمام محكمة النقض .

32- من المقرر أن ما نص عليه دستور جمهورية مصر العربية المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014 في المادة 241 منه من التزام مجلس النواب في أول دور انعقاد له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية ليس واجب الإعمال بذاته وإنما هو دعوة للمشرع كي ينظم في هذا الميعاد التنظيمي قواعد كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا فيما يستنه من نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقله إلى مجال العمل والتنفيذ ، ومن ثم فلا مجال للتحدي بذلك النص ما دام أن السلطة التشريعية لم تُفرغ أحكامه بعد في تشريع نافذ ، هذا إلى أن البين من مناقشات أعضاء لجنة الخمسين لإعداد هذه المادة أنها حددت الغرض من قانون العدالة الانتقالية ، وأن هذا التحديد الذي نص عليه المشرع الدستوري فيه تعيين للحالات التي قصد شمولها بذلك القانون ولا يتجاوزه إلى مجال آخر - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم لا يشمل الطاعنين والجرائم التي حُكم عليهم من أجلها ، فإن منعاهم في هذا الصدد يكون عقيماً لا جدوى منه .

33- لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يثر شيئاً عن إحالة النيابة العامة له بتهمة تأسيس عصابة .... رغم اتهامها له بالانضمام إليها ، فلا يجوز له تعييب التحقيق الابتدائي أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن النيابة العامة أحالت الطاعنين التاسع ، والعشرين بتهمة الانضمام إلى تلك العصابة وليس بتهمة تأسيسها - وعلى خلاف ما يدعياه - .

34- لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعنين من السابع إلى السابع عشر والتاسع عشر عن الجرائم المسندة إليهم ومعاقبتهم بعقوبة الجريمة الأشد المقررة للجريمة المنصوص عليها في المواد 230 ، 231 ، 232 من قانون العقوبات بالنسبة للطاعنين السابع والثامن والحادي عشر والرابع عشر ، وأيضاً الجريمة المنصوص عليها في المادة 26/6 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والمستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بالنسبة للطاعنين السابع والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والتاسع عشر ، وأيضاً الجريمة المنصوص عليها في المادة 102(أ) / 1 من قانون العقوبات بالنسبة للطاعنين الخامس عشر والسادس عشر والثامن عشر مما كان يتعين معه أصلاً معاقبتهم بالإعدام ، إلا أن المحكمة بعد أخذهم بالرأفة ومعاملتهم بالمادة 17 من قانون العقوبات نزلت بالعقوبة إلى السجن المؤبد ، فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

35- من المقرر أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة مغايراً لما استند إليه الحكم منها ، وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من العناصر المطروحة على بساط البحث . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن عصابة .... تأسست في عام 2013 وظلت تمارس نشاطها الإجرامي حتى عام 2015 ، وأن الطاعن الأخير - الطفل - انضم إليها من تاريخ ضبطه وليس من تاريخ تأسيسها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير سن المتهم متعلق بموضوع الدعوى يبت فيه القاضي على أساس ما يقدم له من وثيقة رسمية ، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير ، وأنه لا يجوز للمتهم بعد أن قدرت سنه على هذا النحو أن يثير الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض ما دامت المحكمة قد تناولت سنه بالبحث والتقدير وأتاحت له وللنيابة العامة فرصة إبداء ملاحظتهما عليها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استظهرت سن الطاعن من واقع شهادة ميلاده وأنه من مواليد 14 من نوفمبر سنة 1998 ، واحتسبت سنه يوم ضبطه بتاريخ 16 من يونيه سنة 2015 وأنه جاوز الخمس عشرة سنة وأن عمره بلغ من واقع شهادة ميلاده ست عشرة سنة وسبعة أشهر ويومين وقت ارتكابه الجريمة - والذي اطمأنت إليه محكمة الموضوع - ، ومن ثم فإن إجراءات محاكمته قد تمت صحيحة ويكون الحكم قد صدر من المحكمة المختصة بمحاكمته ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس ثلاث سنوات بجريمة الانضمام إلى عصابة أُسست على خلاف أحكام القانون وتستخدم الإرهاب لتحقيق أغراضها والمعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

36- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... بجريمة الانضمام إلى عصابة .... والمعاقب عليها بالعقوبة - سالفة البيان - وقضى بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب - إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - تصحيحه بمعاقبة هؤلاء الطاعنين بالسجن لمدة عشر سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك بالنسبة لهم ولباقي الطاعنين .

37- لما كانت النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة - محكمة النقض - عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .

38- لما كان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها المحكوم عليهم بالإعدام ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، كما إن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة ، وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهم على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم .

----------------------- 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرین بأنهم :

المتهمون من الأول حتى الحادي عشر :

 أسسوا وأداروا وآخرون مجهولون عصابة ( لجنة المقاومة الشعبية ب .... – .... ) أُنشأت على خلاف أحكام الدستور والقانون كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها ، وقد كان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة المستخدمة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

المتهمون من الثاني عشر حتى التاسع والستين :

 انضموا وآخر متوفي وآخرون مجهولون للجماعة موضوع الاتهام السابق مع علمهم بأغراضها ، مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مآربهم على النحو المبين بالتحقيقات .

وقد وقعت تنفيذاً للغرض الإرهابي المبين سلفاً الجرائم الآتي وصفها :

1- المتهمون التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرون :

بأنهم في فجر يوم .... من .... لسنة .... بدائرة مركز .... محافظة .... .

 قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه / .... عمداً مع سبق الإصرار لظنهم قيامه بمعاونة أجهزة الأمن في ملاحقتهم مما أوغر صدورهم قبله فانتووا الخلاص منه ورسموا مخططاً إجرامياً أنفذوه بالتوجه لمسكنه في زمرتهم حاملين لأسلحتهم النارية تالية الوصف وما أن لاح أمامهم المجني عليه حتى قام المتهمان العاشر والرابع عشر بإطلاق وابلاً من الأعيرة النارية صوبه إبان

تواجد باقي المتهمين يراقبون الطريق ومؤازرين للمتهمين سالفي الذكر لإتمام جرمهم قاصدين الخلاص منه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات .

2- المتهم التاسع :

بأنه في يوم .... من .... لسنة .... بدائرة مركز .... محافظة .... .

 قتل وآخر مجهول المجني عليه / .... لاعتقادهما ملاحقة المجني عليه لهما راغباً في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثة إضرام النيران بالمجلس المحلي لمدينة .... ، فابتغيا ردعه من ذلك فبادرا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من أسلحتهم النارية الآلية تالية الوصف تجاهه والسيارة محل استقلاله غير عابئين بإمكان حدوث إصابته ووفاته متقبلين تلك النتيجة كأثر ممكن لفعلتهما فأصابته أعيرتهم النارية بالمواضع التي أبانها تقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات .

3- المتهمون العاشر والثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر والأربعون والسادس والستون :

بأنهم في يوم .... من .... لسنة .... بدائرة مركز .... محافظة .... .

 قتلوا المجني عليه أمين الشرطة / .... - بقطاع الأمن الوطني - عمداً مع سبق الإصرار والترصد بباعث الانتقام من رجال الشرطة ، فبيتوا النية واعتزموا الخلاص منه ورسموا مخططاً إجرامياً أنفذوه بالتوجه وبحوزتهم أسلحتهم النارية تالية الوصف لحيث تواجد المجني عليه منتظرينه بالسبيل الذي أيقنوا سلفاً مروره به وما أن لاح لهم المجني عليه بادر المتهم العاشر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية في جسده محدثاً ما ألم به من إصابات والتي أبانها تقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته وذلك إبان تواجد باقي المتهمين على مسرح الواقعة للشد من أزر المتهم ومنع تدخل الأهالي لإغاثة المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات .

4- المتهمون الأول والحادي عشر والخامس والستون :

 اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة على ارتكاب جناية القتل العمد موضوع الاتهام السابق ، إذ أن المتهم الأول ولما علم بطبيعة عمل المجني عليه فتناسى ما جمعهما من رابطة دم وأوعز للفاعلين الأصليين ارتكاب تلك الجريمة ، واضعاً مخطط ارتكابها للمتهمين لإنفاذه مستعيناً بالمتهم الخامس والستين لرصد تحركات المجني عليه وإبلاغها للمتهمين ، مستغلاً مسكن المتهم الحادي عشر كمقر لرسم مخططه وتوجيه المتهمين ، وقد وقعت جريمة مقتل المجني عليه سالف الذكر بناءً على ذلك التحريض وتلكما الاتفاق والمساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

5- المتهمون الأول والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والتاسع عشر والسابع والثلاثون والسادس والخمسون والسابع والخمسون :

 أحرزوا وآخرون مجهولون أسلحة نارية مششخنة ( بنادق آلية سريعة الطلقات ) مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها .

 أحرزوا وآخرون مجهولون ذخائر " عدة طلقات " مما تستخدم علي السلاح الناري آنف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه .

6- المتهمون العاشر والثالث عشر والتاسع والثلاثون والسادس والخمسون والواحد والستون :

 أحرزوا وآخرون مجهولون أسلحة نارية غير مششخنة " بنادق خرطوش ، فرد روسي " بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات .

7- المتهم التاسع والثلاثون :

 أحرز أجزاء رئيسية لسلاح ناري خرطوش عيار ۱۲ متمثل في الماسورة والجسم المعدني للسلاح بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات .

8- المتهمون العاشر والثالث عشر والتاسع والثلاثون والسادس والخمسون والواحد والستون :

 أحرزوا وآخرون مجهولون ذخائر " عدة طلقات " مما تستخدم على الأسلحة النارية آنفة البيان بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات .

9- المتهمون الأول والثالث والأربعين والسادس والخمسون والثامن والخمسون :

 أحرزوا وآخرون مجهولون مواد مفرقعة " ثلاثي نيترو تولوين TNT " مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها بقصد استخدامها لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .

10- المتهم السبعون :

 علم بوقوع الجنايات موضوع الاتهامات السابقة وبادر بإعانة المتهمين على الفرار من وجه القضاء بتوفير أماكن الإيواء اللازمة لفرار المتهمين وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

11- المتهمان العاشر والثالث عشر :

 استعملا القوة والعنف مع الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهم المقدم / .... والقوات الأمنية المرافقة له بقصد منعه من تنفيذ أحكام القانون ، وقد وقع ذلك العنف بسبب تأدية الموظفين سالفي الذكر لعملهم على النحو المبين بالتحقيقات .

12- المتهم السادس عشر :

 أحرز أداة " ألعاب نارية " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد مسوغ من الضرورة الشخصية لحيازتها أو إحرازها .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قررت بجلسة .... إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب إلى الطاعنين الستة الأول ، وحددت جلسة .... للنطق بالحكم ، وبتلك الجلسة قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة .... لإتمام المداولة ، وبالجلسة المحددة قضت المحكمة عملاً بالمواد 40 ، 86 ، 86 مكرر/۱ ، ۲ ، 86 مكرر أ ، ۱ ، ۲ ، 3 ، ۸۸ مكرر/أ 1 ، 102 (أ) ، 102(ب) ، 102(ج) ، 102(د) ، 230 ، 231 ، 232 ، 234/2 ، 3 ، 235 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 26/1 ، 3 ، 4 ، 30/1 ، 35 مكرر من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون 6 لسنة ۲۰۱۲ ، والبند رقم (7) من الجدول الأول والجدول رقم (۲) والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحقين بالقانون الأول والمستبدل ثانيهما بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 ، والبند رقم (۲۰) من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة ۲۰۰۷ بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات ، والمواد ۲ ، 95 ، ۱۱۱ ، 122/2 ، 140 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة ۲۰۰۸ ، مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات حضورياً : أولاً : وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من 1- .... ، 2- .... ، 3- .... ، 4- .... ، 5- .... ، 6- .... بالإعدام شنقاً عما أسند إليهم . ثانياً : بمعاقبة كل من 1- .... ، 2- .... ، 3- .... ، 4- .... ، 5- .... ، 6- .... ، 7- .... ، 8- .... ، 9- .... ، 10- .... ، 11- .... ، 12- .... ، 13- .... بالسجن المؤبد عما أسند إليهم . ثالثاً : بمعاقبة كل من 1- .... ، 2- .... ، 3- .... ، 4- .... ، 5- .... ، 6- .... ، 7- .... بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليهم . رابعاً : بحبس المتهم الطفل / .... ثلاث سنوات عما أسند إليه . خامساً : ببراءة كل من 1- .... ، 2- .... ، 3- .... ، 4- .... ، 5- .... ، 6- .... ، 7- .... ، 8- .... ، 9- .... ، 10- .... ، 11- .... ، 12- .... ، 13- .... ، 14- .... مما أسند إليهم . سادساً : بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم / .... لوفاته . وغيابياً : بمعاقبة كل من1 - .... ، 2- .... ، 3- .... ، 4- .... ، 5- .... ، 6- .... ، 7- .... ، 8- .... ، 9- .... ، 10- .... ، 11- .... ، 12- .... ، 13- .... 14- .... - 15 .... ،16- .... ، 17- .... ، 18- .... ، 19- .... ، 20- .... ، 21- .... ، 22- .... ، 23- .... ، 24- .... ، 25- .... ، 26- .... ، 27- .... ، 28 ....بالسجن المؤبد عما أسند إليهم وبمصادرة المضبوطات وألزمت المحكوم عليهم - عدا الطفل – بالمصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليهم حضورياً في هذا الحكم بطريق النقض ، كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض .... إلخ .

 ----------------------

المحكمة

أولاً : عن الطعن المرفوع من المحكوم عليهم :

ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول والثاني والثالث والسابع بجريمة تأسيس وإدارة عصابة المقاومة الشعبية ب .... و .... " مجموعة .... " على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها وتستخدم الإرهاب في تحقيق أغراضها ، ودان باقي الطاعنين بالانضمام إليها مع علمهم بغرضها ، ودان الطاعنين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والرابع عشر بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار بالإضافة إلى توافر ظرف الترصد في حق الأخيرين ، كما دان الطاعن الأول والسابع بالاشتراك فيها ، ودان الطاعنين التاسع والعاشر والثاني عشر والسادس عشر والسابع عشر بإحراز أسلحة نارية مششخنة مما لا يجوز الترخيص بها وذخائر مما تستعمل فيها ، ودان الطاعنين الثالث والخامس والثالث عشر والسادس عشر والتاسع عشر بإحراز أسلحة نارية غير مششخنة دون ترخيص وإحرازهم والطاعن العاشر ذخائر مما تستعمل فيها ، ودان الطاعن الثالث عشر بإحراز أجزاء رئيسية لسلاح ناري غير مششخن دون ترخيص ، وكان إحراز تلك الأسلحة النارية بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم والسلام الاجتماعي ، ودان الطاعن الأول والخامس عشر والسادس عشر والثامن عشر بإحراز مفرقعات دون ترخيص وتنفيذاً لغرض إرهابي ، ودان الطاعن التاسع بإحراز ألعاب نارية مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ ، ودان الطاعنين الثالث والخامس بجريمة استعمال القوة مع أفراد الشرطة القائمين على تنفيذ أحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وذلك أثناء تأديتهم وظيفتهم ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والبطلان والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن الحكم اعتوره الإجمال والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها ، ولم يبينها بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعنين بها ودور كل منهم فيها رغم تمسكهم بعدم توافرها في حقهم ، ولم يورد مؤدى أقوال شهود الإثبات وإقرارات الطاعنين التاسع والعاشر والثاني عشر والعشرين والحادي والعشرين والتقارير الفنية بطريقة وافية ، وأحال في بيان شهادة الشاهدين الثاني والثالث إلى أقوال الشاهد الأول رغم اختلافهم ، ولم تفطن المحكمة إلى أن الواقعة في حقيقتها لا تعدو مجرد رأي سياسي معارض للطاعنين ، وأن جرائم القتل العمد ليست من الأغراض المذكورة على سبيل الحصر في المادة 86 مكرراً من قانون العقوبات ، وبعد أن أورد الحكم انتماء الطاعنين لجماعة .... عاد وأثبت أن انتمائهم لتنظيم .... ، كما أورد أنه قد تم الاتفاق في استراحة الطاعن السابع على خطف المجني عليه .... ثم عاد وأثبت أن الاتفاق تم على قتله ، وساءل الحكم الطاعنين الأول والسابع والثامن والرابع عشر كشركاء في جريمة قتل المجني عليه – سالف الذكر – باعتبارها نتيجة محتملة لجريمة خطفه المتفق عليها مع أنه لم يتوقع وبحسب المجرى العادي للأمور اقتراف القتل الذي انفرد به الطاعن الثالث وحده ، ثم عاد الحكم واعتبر الطاعن الأول فاعلاً أصلياً فيها لظهوره على مسرحها ، وأثبتت المحكمة بمحضر جلسة .... أن النيابة العامة بجلسة .... عدلت وصف التهمة الواردة بالبند الثالث والمنسوبة إلى الطاعنين الأول والسابع وآخر إلى الاشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعدة في قتل ذلك المجني عليه رغم خلو محضر الجلسة منه ودون بيان ماهية ذلك التعديل والذي لم تحققه المحكمة ، واستدل الحكم على توافر نية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد بما لا ينتجهم ورغم أن واقعة قتل المجني عليه .... مجرد ضرب مفضي إلى الموت ، وأسس الحكم قضاءه على الظن ومعتمداً على التحريات فحسب ودون أن تكون معززة بدليل آخر رغم تناقضها وتمسكهم بعدم جديتها وعدم الإفصاح عن مصدرها والخطأ في اسم الطاعن السادس والعشرين ، وحجب أفراد القوة المرافقة للضباط عن الشهادة ، وعدم إثبات مأموريات ضبطهم بدفتر الأحوال ، ورغم الخلاف السياسي بين الطاعنين وضباط الشرطة لعملهم على حفظ نظام الحكم الذي يعارضه الطاعنون ، وعول على أقوال شهود الإثبات مع تناقضها وعدم تعرفهم على الجناة الملثمين وإهدارها والتحريات بالنسبة للمتهمين المحكوم ببراءتهم ، وسرد أدلة الإدانة كما هي واردة بقائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ، واستند في إدانة الطاعن الرابع والعشرين على التحقيقات المتداولة في المحضر رقم .... لسنة .... مركز .... ، كما استند في إدانة الطاعن الثالث والعشرين على إقراره بمحضر الضبط في الجناية رقم .... لسنة .... مركز .... رغم صدوره وليد إكراه وإصدار النيابة العامة أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها ، ودفع الطاعنون ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ، وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الأمر بهما بدلالة البرقيات التلغرافية ، ولانتفاء حالة التلبس بالنسبة للطاعنين الرابع عشر والسابع عشر والثامن عشر ، ولعدم عرض الطاعن الخامس على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من ضبطه ، ولتزوير محاضر الضبط ، وببطلان الإذن بتفتيش مساكن الطاعنين الثاني والرابع والخامس لعدم تسبيبه ، ولتفتيش مسكني الطاعنين الرابع والعشرين والسابع والعشرين بدون إذن ، وببطلان تحريات الضابط بقطاع الأمن الوطني لعدم تخويله صفة الضبطية القضائية من وزيري العدل والداخلية ولعدم نشر قرار الأخير بإنشاء ذلك القطاع بالجريدة الرسمية ، وببطلان استجواب المقدم / .... للطاعنين الرابع والسابع والثامن والرابع عشر بمحضر الضبط مما كان مقتضاه عدم الاستناد إلى شهادته وإقرارات الطاعنين ، وببطلان تحقيقات النيابة العامة لإجرائها في مقر قوات أمن .... وفي غيبة محاميهم ومنع محامي الطاعنين الرابع والعشرين والسابع والعشرين من حضورها ، وإجرائها من أعضاء نيابة أقل من درجة رئيس بها ومن غير أعضاء نيابة أمن الدولة العليا وإحالتهم إلى المحاكمة من غير محاميها العام ، وببطلان إقراراتهم بالتحقيقات لصدورها وليدة الإكراه المادي الثابت بالتقارير الطبية وفي حضور ضباط الشرطة ، وحرف الحكم إقرارات الطاعنين السابع والرابع والعشرين والسابع والعشرين بالتحقيقات عن معناها ، وبعدم جواز نظر الدعوى عن واقعة مقتل .... بالنسبة للطاعنين الثالث والرابع والسادس لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجناية رقم .... لسنة .... مركز .... ، وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن واقعة انضمام الطاعنين الحادي والعشرين والثالث والعشرين إلى مجموعة .... في الجناية رقم .... لسنة .... مركز .... والمقيدة برقم .... لسنة .... كلي .... ، وبعدم دستورية المادتين 86 ، 86 مكرراً من قانون العقوبات ، وببطلان إجراءات المحاكمة التي تمت في أكاديمية الشرطة وفي غير علانية لتقييد المحكمة دخول القاعة بتصاريح ولوجود الطاعنين في قفص زجاجي يحول بينهم وبين المحكمة والدفاع ، إلا أنها ردت على أوجه دفاعهم بما لا يصلح جملة واحدة ، ولم تعرض للتقارير الطبية ولم تجر تحقيقاً بشأن ما تضمنته وما أُثير من تزوير محاضر الضبط ، وتعجلت الفصل في الدعوى قبل أن تقول المحكمة الدستورية العليا كلمتها في المادتين سالفتي البيان ، والتفتت المحكمة عن دفاع الطاعن الأول بانتفاء صلته بالواقعة وأنه ليس المقصود ب .... الذي اتفق على خطف المجني عليه .... والوارد في إقرارات المتهمين وأقوال الشاهدين الأول والثاني ولم تواجهه النيابة العامة بهم سيما أنه لم يضبط متلبساً أو محرزاً لثمة مضبوطات ، كما التفتت عن مستندات الطاعنين الثالث والرابع والثامن وعن دفاعهم بتمزق كارت السلاح وخلو حرز الثلاث مقذوفات من اسم المتهم ، وعن دفاع الطاعنين الرابع عشر والسابع عشر والثامن عشر بعدم ضبطهم في حالة تلبس ، وعن باقي أوجه دفاعهم ولم تحققها ، كما التفتت عن مذكرات ومستندات الطاعنين الثاني والسادس والتاسع والعاشر والثاني عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين ، ولم تعرض حرزي المفرقعات والألعاب النارية عليهم بجلسة المحاكمة ، واكتفت بسماع شهادة الشاهد الثالث في غيبة محامي الطاعن السابع بجلسة .... والذي قرر بعدم تذكره الواقعة ، ولم تجب الطاعنين إلى طلبهم سماع باقي شهود الإثبات واستجواب بعضهم بجلستي .... ، .... واطرحته بما لا يسوغ به اطراحه ، ولم تجب الطاعن التاسع عشر لطلبه بضم ملف التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية والنيابة العامة مع الضابط / .... لضبطه متلبساً بسرقة مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه من مسكن الطاعن الثامن ، وحضر محام واحد مع الطاعنين الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر والعشرين والحادي والعشرين رغم تعارض مصالحهم ، وتضمن الحكم بعض العبارات التي تعد رأياً سياسياً لقضاته وتنبئ عن عدم حيدتهم ورغبتهم في إدانة الطاعنين دون محاكمة عادلة وقبل إصدار قانون العدالة الانتقالية والذي تقاعس مجلس النواب عن إصداره وبالمخالفة للمادة 241 من دستور سنة 2014 ، ووجهت النيابة العامة إلى الطاعنين الثاني والتاسع والعشرين تهمة الانضمام إلى عصابة .... ثم أحالتهم بتهمة تأسيسها ، وعاملت المحكمة الطاعنين من السابع إلى السابع عشر والتاسع عشر بالمادة 17 من قانون العقوبات ولم تعمل أثرها في حقهم ، وأورد الحكم أن جريمة تأسيس عصابة .... والانضمام إليها تما في عام .... في حين أن الثابت بتحريات ضابط الأمن الوطني أنهما قد تما في عام .... ، واحتسبت المحكمة سن الطاعن الأخير – الطفل – من تاريخ ضبطه وليس من تاريخ الواقعة مما أسلسها إلى الفصل في الدعوى رغم عدم اختصاصها ومعاقبته بالحبس وبالمخالفة للمواد 95 ، 101 ، 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ، وأخيراً فإن الحكم المطعون فيه قضى بمعاقبة الطاعنين من العشرين إلى السادس والعشرين بعقوبة أشد من العقوبة المقررة لجريمة انضمامهم إلى عصابة .... التي دانهم بها ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعنين الأول والثاني والثالث والسابع وآخرين أسسوا وأداروا جماعة .... على خلاف أحكام القانون بغرض إفشال جهود الدولة في تحقيق الاستقرار وإشاعة حالة من الفوضى الأمنية وذلك باستخدام القوة والعنف لتحقيق أغراضها باستهداف ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة وتخريب المؤسسات الحكومية والخدمية العامة وذلك باستعمال الأسلحة النارية والقنابل اليدوية وقطع الطرق العامة ومنع حركة وسائل النقل وافتعال المشاجرات مع المواطنين الرافضين لسلوكهم الإرهابي وبث الرعب في نفوسهم والاعتداء على حرمتهم الشخصية ، وانضم باقي الطاعنين إلى هذه الجماعة ، وتنفيذاً لغرضها الإرهابي توجه الطاعنون الثاني والثالث والرابع والسادس والحادي عشر إلى مسكن المجني عليه .... حاملين أسلحة نارية منتوين قتله لاعتقادهم بتعاونه مع أجهزة الأمن في ملاحقتهم وما أن لاح لهم حتى عاجله الطاعنان الثالث والسادس بوابل من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روحه فأحدثا به إصابات بالرأس والصدر والبطن والحوض وما أحدثته من كسور متفتتة بقاع الجمجمة وعظام الوجه والضلوع الصدرية وتهتك بأنسجة السحايا والمخ وجميع الأحشاء الصدرية والبطنية وما صاحبها من أنزفة دموية غزيرة وصدمة أودت بحياته حال وجود باقي الطاعنين – سالفي البيان – للشد من أزرهما ومراقبة الطريق والحيلولة دون إغاثة المجني عليه ، وفي .... وأثناء فرار الطاعن الثاني وآخر مجهول بعد وضعهما النار عمداً في مبنى المجلس المحلي لمدينة .... تلاقيا مع .... فاعتقدا بملاحقته لهما بقصد ضبطهما فأطلقا عليه عمداً وابلاً من الأعيرة النارية من أسلحتهما النارية الآلية فأحدثا إصابته بالصدر والعضد الأيمن ونتج عنها تهتك بالرئة اليمنى والقلب ونزيف دموي غزير والذي أودى بحياته ، وبعد ما علم الطاعن الأول أن .... يعمل بقطاع الأمن الوطني – ورغم قرابتهما – انتوى خطفه لإجباره على الإقرار بأسماء المرشدين المتعاونين مع مركز شرطة .... ، ومستعيناً بالطاعن السابع ليوفر له مقره بقرية .... مركزاً للتخطيط لجريمته وبالمتهم الخامس والستين – المحكوم عليه غيابياً – لمراقبة المجني عليه أثناء وجوده بملعب كرة القدم بتلك القرية وإبلاغ المترصدين له – بالاتفاق مع الطاعن الأول – بثلاث دراجات نارية الأولى يقودها الخامس وخلفه الثالث حاملاً بندقية آلية والثانية قيادة الرابع عشر وخلفه الرابع مسلحاً ببندقية آلية والثالثة يقودها الثامن وخلفه المتهم السادس والستين – المحكوم عليه غيابياً – محرزاً لبندقية آلية ، وما إن تلقوا الإشارة بخروج المجني عليه من ملعب كرة القدم مستقلاً دراجته الهوائية عائداً إلى منزله حتى حاصروه شاهرين أسلحتهم النارية في وجهه وأرغمه الطاعنان الخامس والثالث على الجلوس بينهما بدراجتهما النارية لخطفه ، فلما استوى على الدراجة حاول مقاومتهما فسقطوا جميعاً أرضاً بالدراجة فأطلق الطاعن الثالث وابلاً من الأعيرة النارية من بندقيته الآلية على رأس المجني عليه وعموم جسده والتي أودت بحياته نتيجة نزيف بطبقات المخ وتهتك بالرئة اليسرى ونزيف بالتجويف الصدري ونزيف دموي غزير ، وذلك حال وجود باقي الطاعنين على مسرح الجريمة للشد من أزرهما والحيلولة دون تدخل الأهالي لإغاثته ، وأحرز الطاعنون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر والسادس عشر والسابع عشر أسلحة نارية مششخنة مما لا يجوز الترخيص بها وذخائر مما تستعمل فيها ، وأحرز الطاعنون الثالث والخامس والثالث عشر والسادس عشر والتاسع عشر أسلحة نارية غير مششخنة دون ترخيص ، وأحرزوا والطاعن العاشر ذخائر مما تستعمل فيها ، وأحرز الطاعن الثالث عشر أجزاء رئيسية لسلاح ناري غير مششخن دون ترخيص ، وكان إحراز تلك الأسلحة النارية بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم والسلام الاجتماعي ، وأحرز الطاعنون الأول والخامس عشر والسادس عشر والثامن عشر مفرقعات دون ترخيص وتنفيذاً لغرض إرهابي ، وأحرز الطاعن التاسع ألعاباً نارية مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ ، وقاوم الطاعنان الثالث والخامس بالقوة والعنف أفراد الشرطة القائمين على تنفيذ أحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك أثناء تأديتهم وظيفتهم ، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعنين أدلة استقاها من إقرارات الطاعنين الثالث والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين ومن أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقارير الصفة التشريحية والأدلة الجنائية ، ثم أورد مؤدى هذه الأدلة في بيان واف ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها مجتمعة أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ؛ ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها . لما كان ذلك ، وكان يبين مما سطره الحكم – فيما تقدم – أنه بيّن وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ودور كل منهم فيها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وتُنبئ بجلاء عن ثبوت الجرائم سالفة البيان في حق الطاعنين ، وتُجزئ في الرد على دفاعهم بعدم توافرها وبأن الواقعة مجرد رأي سياسي معارض للطاعنين وبما يحقق مراد المشرع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من اشتمال الحكم الصادر بالإدانة على الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي يستند إليها في قضائه ، مما يكون معه منعى الطاعنين بأن الحكم شابه الإجمال والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان ما قاله الحكم وأسنده من وقائع استخلصها استخلاصاً سائغاً من الأوراق تُنبئ في وضوح عن وجود عصابة .... التي أسسها الطاعنون – سالفي البيان – وآخرون وانضم إليها باقي الطاعنين ، وأن الصلة قد توثقت بينهم وغيرهم من المتهمين في سبيل قيامهم بعمل مشترك وهم جميعاً على علم بحقيقة أمره ، وتُنبئ أيضاً عن أن لتلك العصابة برنامجاً تتبعه في مزاولة نشاطها مستخدمة فيه القوة والإرهاب واقتراف جرائم القتل – المار بيانها – تحقيقاً لأغراضها المؤثمة والتي تتحقق بأي صورة من الصور الواردة في المادة 86 مكرراً من قانون العقوبات ، ومن بينها الاعتداء على حق الإنسان في الحياة الآمنة وحرمة جسده وعدم جواز الاعتداء عليه والذي كفله الدستور في المادتين 59 ، 60 منه وقانون العقوبات ، كما أن قتل أفراد هيئة الشرطة والمتعاونين معها بإبلاغها عن الجرائم ومقترفيها من شأنه منعها – باعتبارها إحدى السلطات العامة – من ممارسة أعمالها وهو ما يستتبع تعطيل أحكام الدستور والقوانين ، فإن ما يثيره الطاعنون من أن جرائم القتل العمد ليست من الأغراض المذكورة في المادة المار ذكرها لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون بأن الحكم بعد أن أورد انتمائهم لجماعة .... عاد وأثبت أن انتماءهم لتنظيم .... ، إذ بفرض صحته ليس قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولا أثر له في منطقه واستدلاله ، إذ تقوم عقيدة المحكمة على المعاني لا على الألفاظ والمباني . لما كان ذلك ، وكان من المسلم به أن المادة 43 من قانون العقوبات وإن جاءت على خلاف الأصل في المسئولية الجنائية من أن الجاني لا يسأل إلا عن الجريمة التي ارتكبها أو اشترك فيها بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات ، إلا أن المشرع إذ تصور حالات تقع فيها نتائج غير مقصودة لذاتها وإنما تقع نتيجة محتملة للمساهمة في الجريمة الأصلية المقصودة ابتداءً وفقاً للمجرى العادي للأمور قد خرج عن ذلك الأصل وجعل المتهم مسئولاً أيضاً عن النتائج المحتملة لجريمته الأصلية متى كان في مقدوره أو كان من واجبه أن يتوقع حدوثها على أساس أن إرادة الجاني لابد أن تكون قد توجهت نحو الجرم الأصلي ونتائجه الطبيعية وهو ما نص عليه في المادة 43 من قانون العقوبات ، وهذه المادة وإن كانت قد وردت في باب الاشتراك إلا أنها جاءت في باب الأحكام الابتدائية فدل المشرع بذلك وبعبارتها الصريحة المطلقة على أنها إنما تقرر قاعدة عامة هي أن مناط تقدير الاحتمال إنما يكون بالنظر إلى الجريمة التي اتجهت إليها إرادة الفاعل أولاً بالذات وما يحتمل أن ينتج عنها عقلاً وبحكم المجرى العادي للأمور . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أيضاً أن اعتبار جريمة معينة محتملة للاشتراك في جريمة أخرى هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق المنطقي السليم لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته من الأسباب السائغة التي تبرر أخذ الطاعنين الأول والسابع بحكم المادة 43 – المشار إليها – بالنسبة لجريمة قتل أمين الشرطة / .... إذ أورد الحكم في مدوناته أن إطلاق الطاعن الثالث النار على الأمين المذكور إنما كان على إثر مقاومته أثناء خطفهم له – وهي الجريمة المقصودة أصلاً – مما دفع الطاعن الثالث – خشية إخفاقهم في خطفه – إلى إطلاق النار ، وهو ما يبين منه تسلسل الوقائع على صورة تجعلها متصلة آخرها بأولها ، ومن ثم يكون الحكم سديداً إذ آخذ الطاعنين الأول والسابع بجناية القتل على اعتبار أنها نتيجة محتملة لجريمة خطف المجني عليه وفقاً للمجرى العادي للأمور على اعتبار أنه كان يجب عليهما أن يتوقعا كل ما حصل إن لم يكونا توقعاه فعلاً ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان الأول والسابع في هذا الوجه لا يكون له أساس ، هذا إلى أن الحكم دان الطاعن الرابع عشر باعتباره فاعلاً أصلياً في جريمة القتل – سالفة البيان – وليس باعتباره شريكاً فيها وكنتيجة محتملة لجريمة الخطف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ، قد خلص صائباً إلى أن الوصف الصحيح للفعل الجنائي الذي وقع من الطاعن الأول هو مجرد الاشتراك في جناية القتل ، ولم يصفه باعتباره فاعلاً أصلياً فيها – وعلى خلاف ما يدعي – هذا إلى أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن النتائج المحتملة للجريمة التي تم الاتفاق عليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد يكون لا وجه له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع حادث قتل الأمين / .... وحاصلها أن الطاعنين اتفقوا في استراحة الطاعن السابع على خطفه وأثناء محاولتهم خطفه قاومهم وسقط أرضاً فأطلق عليه الثالث أعيرة نارية فقتله ولم يثبت أن الاتفاق تم على قتله ، فإن قالة التناقض تنحسر عن الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن السابع باعتباره شريكاً في قتل المجني عليه .... بطريقي الاتفاق والمساعدة ، وكانت تلك الأفعال هي بعينها المسندة إليه في أمر الإحالة والتي هي أساس الاتهام – والتي دار عليها الدفاع – ، فإن كل ما يثيره في صدد وصف التهمة لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد أثبتت توافر نية القتل لدى الطاعنين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والرابع عشر من إعدادهم أسلحة نارية قاتلة بطبيعتها ( بنادق آلية ) ومعمرة بالذخيرة ، وأطلق الثالث والسادس هذه الأعيرة على المجني عليه .... فأصابه بعدة إصابات في مقاتل ( في الرأس والوجه والظهر والصدر والبطن ) ، وأطلق الثاني هذه الأعيرة على المجني عليه .... فأصابه في مقتل ( في الصدر والتي أحدثت تهتك بالرئة اليمني والقلب ) ، وأطلق الثالث هذه الأعيرة على المجني عليه .... فأصابه في مقتل ( في الرأس والوجه ) ، فإن هذا البيان مُجزئ في التدليل على نية القتل لدى الطاعنين ويكفي رداً على ما يثُيرونه من انعدامها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعنين الأول والثالث والرابع والخامس والسابع والثامن والرابع عشر والمحكوم عليه غيابياً قد اتفقوا على ارتكاب جريمة خطف المجني عليه .... التي وقعت جريمة قتله نتيجة محتملة لها ، ودلل على توافر نية القتل في حق الطاعنين الثالث والرابع والخامس والثامن والرابع عشر باعتبارهم الفاعلين الأصليين في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، فذلك حسبه إذ ينعطف حكمه على من اتفق معهم على ارتكاب جريمة الخطف مع علمه باحتمال وقوع جريمة القتل نتيجة محتملة لها بغض النظر عن مقارفته هذا الفعل بالذات أو عدم مقارفته ما دامت المحكمة قد دللت تدليلاً سليماً على أن جريمة القتل وقعت نتيجة محتملة لجريمة الخطف التي اتفق الطاعنون – سالفي البيان – على ارتكابها ، هذا إلى أن الحكم استدل بأسباب سائغة مقبولة مستمدة من الظروف التي بينها ومن ثبوت تحريض الطاعن الأول على خطف الأمين – سالف الذكر – واتفاقه والطاعن السابع وباقي الطاعنين – سالفي البيان – في استراحة الأخير على ارتكاب جريمة الخطف ، فإن ما ساقه الحكم من أدلة على الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة يؤدي إلى ما رتبه عليه في حق الطاعنين الأول والسابع وبما يدل على أن الأول هو صاحب الرأي الأول والأخير في الأمر ، فإنها بذلك لم تتجاوز سلطتها في تقدير أدلة الثبوت في الدعوى ، فإن ما يثيره هذان الطاعنان في هذا الصدد لا يكون له أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرفي سبق الإصرار والترصد وكشف عن توافرهما وساق لإثباتهما من الدلائل والقرائن ما يكفي لتحققهما طبقاً للقانون ، فإن ما يثيره الطاعنون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والرابع عشر لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مدار الإثبات في المواد الجنائية ليس إلا اطمئنان المحكمة إلى ثبوت أو نفي الوقائع المطروحة عليها ، كما أن لها أن تعول في إدانة متهم على أقوال متهم آخر متى اطمأنت إليها ولو لم يكن عليه في الدعوى من دليل سواها ، وأن لها كذلك أن تلتفت عن عدوله عن أقوال صدرت منه وتعتمد على أقواله الأولى على أساس أنها صحيحة وصادقة في رأيها ، كما أنه لا يلزم كذلك في القانون أن يكون الدليل الذي ينبني عليه الحكم مباشراً بل إن للمحكمة – وهذا من أخص خصائص وظيفتها التي أنُشئت من أجلها – أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه ، ولذلك فإن محكمة الموضوع متى قالت بثبوت واقعة وأوردت الأدلة التي اعتمدت عليها وكانت هذه من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما قالت به فلا تصح مجادلتها في ذلك لدى محكمة النقض ، إذ المجادلة في هذه الصورة لا يكون لها من معنى إلا إثارة البحث في عدم كفاية الأدلة بذاتها للثبوت ، وهذا مما لا يجوز التعقيب على محكمة الموضوع فيه ، كما أن القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالإعدام على مرتكب القتل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه ، كما أنه من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة لمتهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر ، كما أن لها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ولا ينال من ذلك عدم الإفصاح عن مصدرها أو الخطأ في اسم الطاعن السادس والعشرين . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لم تستند في إدانة الطاعنين – وعلى خلاف زعمهم – على التحريات وحدها وإنما استندت في إدانتهم إلى الأدلة – سالفة البيان – وحصلت أقوال الشهود والضباط وتحرياتهم بما لا تناقض فيه والتي تقطع بصحة تصوير الواقعة على الوجه الذي ارتسم في وجدان المحكمة والمبني على الجزم واليقين لا على الظنون والشبهات ، ولما كانت الاستنتاجات التي خلصت إليها المحكمة تتفق مع المنطق والمعقول وقد استدلت في كيفية وقوع الحوادث بما صح عندها من وجوه الاستدلال التي تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها ، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة في القوة التدليلية لأقوال شهود الإثبات والضباط وتحرياتهم والاستناد إليها في إدانتهم وإهدارها بالنسبة للمتهمين المحكوم ببراءتهم والنعي بأن واقعة مقتل المجني عليه .... مجرد ضرب مفضي إلى الموت لا يخرج في حقيقته عن معاودة الجدل في موضوع الدعوى والصورة التي اعتنقتها محكمة الموضوع لها والمناقشة حول تقدير أدلتها مما لا يقبل أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن ما يثيره الطاعنون من استناد الحكم إلى أقوال وتحريات ضباط الشرطة رغم الخلاف السياسي بينهما لمعارضتهم لنظام الحكم الذي يعمل ضباط الشرطة على حفظه ، فإن ذلك مردود بما نصت عليه المادة 206 من الدستور من أن ( الشرطة هيئة مدنية نظامية في خدمة الشعب وولاؤها له وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام العام والأداب العامة وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .... ) ، وما نصت عليه المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة من أنها تختص بالمحافظة على النظام العام والأداب وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات ، كما أن اختصاص ضباط قطاع الأمن الوطني بحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب واشتراك ضباط شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن معهم في التحري وضبط هذه الجرائم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – لا يضفي على هؤلاء الضباط أية صفة سياسية ولا أن يطبع تصرفاتهم بالطابع السياسي ؛ ذلك بأن الحكومات وإن تغيرت ألوانها السياسية فإن ذلك لا ينبني عليه تغير لون الموظفين ولو كانوا قد خصصوا لمكافحة الجرائم السياسية ، فإن عملهم يظل مقصوراً على مكافحة الجريمة باعتبارها جريمة ، فهم يعملون للأمة وصالح المجموع لا لنُصرة فريق على فريق . لما كان ذلك ، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، فإن النعي على حكمها من الطاعنين الثاني والرابع والخامس في هذا الصدد – بفرض صحته – يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة الجنائية أن تستند في حكمها إلى أي عنصر من عناصر الدعوى متى كانت هذه العناصر مطروحة على بساط البحث أمامها وكان في استطاعة الدفاع أن يتولى مناقشتها وتفنيدها بما يشاء ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة في استنادها في إدانة الطاعنين الثالث والعشرين والرابع والعشرين – من بين ما استندت إليه – إلى إقرار الأول في الجناية رقم .... لسنة ... مركز .... ، وإقرار الثاني في المحضر رقم .... لسنة .... مركز .... ، ما دامت هاتان القضيتان كانتا مضمومتين إلى الدعوى المطروحة أمامها ، فإن منعاهما في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات واطرحه تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى جديتها وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش ، وهو من الحكم رد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير مقترن بالصواب . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد عرضت للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الأمر بهما ولدفاع الطاعنين بتزوير محاضر الضبط وردت عليهما بما يكفي ويسوغ به اطراحهما واطمأنت إلى أقوال الضباط وصحة تصويرهم للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهم والتفتت عن تصوير الطاعنين والبرقيات التلغرافية ، هذا إلى أن الطاعنين الرابع عشر والسابع عشر والثامن عشر لم يؤسسوا دفعهم ببطلان القبض والتفتيش على انتفاء حالة التلبس كما لم يؤسس الطاعنان الرابع والعشرين والسابع والعشرين دفعهما ببطلان تفتيش مسكنيهما لإجرائه بدون إذن ، كما لم يدفع الطاعنون الثاني والرابع والخامس ببطلان تفتيش مساكنهم لعدم تسبيب الإذن الصادر بشأنها ، ومن ثم فلا يقبل منهم إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويكون كل ما يثيره الطاعنون في صدد ما تقدم جميعه غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن الخامس من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه – بفرض صحته – طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من غير المجدي للطاعنين النعي بعدم نشر قرار وزير الداخلية بإنشاء قطاع الأمن الوطني بالجريدة الرسمية ما دام أن سلطة الضباط بذلك القطاع وفروعه بمديريات الأمن في ضبط الجرائم في كافة أنحاء الجمهورية مستمدة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية لا من وزيري العدل أو الداخلية ، فإن قيام محرر محضر التحريات – وهو رائد بقطاع الأمن الوطني – بإجرائها إنما كان يمارس اختصاصاً أصيلاً نوعياً ومكانياً بوصفه من رجال الضبط القضائي – وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه – ، ومن ثم يكون غير صحيح النعي ببطلان تحريات ضابط الأمن الوطني ، ولا تثريب على المحكمة في الاستناد إليها وإلى أقوال مجريها ، ويضحى منعاهم في هذا الشأن بعيداً عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما أثبته المقدم / .... في محضر ضبط الطاعنين الثالث والخامس والتاسع والثالث عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين من أقوال لهم لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أبدوه أمامه في نطاق إدلائهم بأقوالهم مما لا يعد استجواباً ولا يخرج عن حدود ما نيط بمأمور الضبط القضائي ، هذا إلى أن هذه الأقوال خارجة عن دائرة استدلال الحكم ، كما أن الضابط المذكور لم يسأل الطاعنين الرابع والسابع والثامن والرابع عشر – على خلاف زعمهم – ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن اختيار النيابة العامة لمكان التحقيق أمر متروك لتقديرها وحسن اختيارها حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إجرائه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعنين ببطلان استجوابهم بالتحقيقات لعدم حضور محام معهم بها وردت عليه بإقرارها للمحقق على أن الأمر كان يحتم المسارعة باستجواب الطاعنين لتلقي اعتراف من اعترف منهم بعد أن أحاطهم بالتهم المنسوبة إليهم وذلك خوفاً من ضياع الأدلة خاصة مع ما قد يسفر عنه هذا الاستجواب من وجوب اتخاذ إجراءات عاجلة يقتضيها صالح التحقيق ، وهو ما يجيز للمحقق استجوابهم دون ندب محام لحضور التحقيق وهو ما يكفي ويسوغ به اطراح دفعهم في هذا الصدد ، هذا إلى أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين الرابع والعشرين والسابع والعشرين لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بمنع محاميهما من الحضور معهما بتحقيقات النيابة العامة ، فلا يقبل منهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسلب من أعضاء النيابة العامة أقل من درجة رئيس بها تحقيق الجنايات التي دين الطاعنون بها ، كما أن قرار وزير العدل التنظيمي بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا ليس من شأنه سلب ولاية نيابة .... بتحقيقها واختصاص محاميها العام القضائي بإحالة الطاعنين إلى محكمة الجنايات والذي يستمده من الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، فإن الحكم المطعون فيه – والحال كذلك – لم يكن ملزماً بالإشارة إليه ، ومع ذلك فقد عرض له واطرحه بما يسوغ به اطراحه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد ردت على دفع الطاعنين ببطلان إقراراتهم بالتحقيقات لصدورها إثر إكراه مادي ثابت بالتقارير الطبية وخلصت في استدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من تلك الإقرارات ؛ لما رأته من مطابقتها للحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوها مما يشوبها وصدورها عنهم طواعية واختياراً وأنها منبتة الصلة تماماً عن تلك التقارير الطبية – وذلك على النحو الثابت بالمفردات – ، هذا إلى أن حضور ضباط الشرطة استجواب الطاعنين – لو صح – لا يعد قرين الإكراه المبطل لإقراراتهم لا معنى ولا حكماً ما دام لم يستطل إليهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً ، هذا إلى أنه من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره ما دامت لم تحرفه عن معناه ، وهو الحال في إقرار الطاعنين السابع والرابع والعشرين والسابع والعشرين ، فإن ما يثيره الطاعنون في صدد ما تقدم ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ، وقوام الدليل الجديد هو أن يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بألا وجه لإقامتها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أنه وإن كانت النيابة العامة قد أصدرت أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، إلا أنه قد تكشف لها من الاطلاع على محضر الشرطة المحرر في تاريخ لاحق إقرار الطاعن الثالث بأنه والطاعن السادس قتلا المجني عليه .... ، وكان بصحبتهما الطاعنون الثاني والثالث والرابع وآخرين مما يعد دليلاً جديداً لم يكن قد عرض عليها عند إصدارها قرارها السابق ، مما يجيز لها العودة إلى التحقيق ويطلق حقها في رفع الدعوى الجنائية بناءً على ما ظهر من ذلك الدليل الذي وجد أمامها في الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامتها ، ويضحى معه ما يثيره الطاعنون الثالث والرابع والسادس غير سديد ، هذا إلى أن الطاعن السادس لم يكن ماثلاً في ذلك الأمر ، ومن ثم فلا يقبل منه التمسك به . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته في شأن قضية الجناية رقم .... لسنة .... مركز .... والمقيدة برقم .... لسنة .... كلي .... ، وموضوعها إحراز الطاعن الحادي والعشرين سلاحاً نارياً مششخناً مما لا يجوز الترخيص به وإحراز الطاعن الثالث والعشرين سلاحاً نارياً غير مششخن دون ترخيص وإحرازهما ذخائر مما تستعمل في السلاحين – وكما يبين من المفردات المضمومة – ، ومن ثم فإن هاتين الواقعتين تختلفان عن واقعة انضمام الطاعنين إلى عصابة .... – موضوع الدعوى المطروحة – اختلافاً تتحقق به الغيرية التي يمتنع معها إمكان القول بوحدة الواقعة في الدعويين ، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد رأت للأسباب السائغة التي أوردتها وفي حدود سلطتها التقديرية عدم جدية الدفع بعدم دستورية المادتين 86 ، 86 مكرراً من قانون العقوبات ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون على غير أساس ولا على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد انعقدت في أكاديمية الشرطة بمدينة القاهرة وخارج المدينة التي تقع بها دائرة المحكمة الابتدائية بإذن وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة استئناف .... ، وذلك عملاً بالمادتين 368 من قانون الإجراءات الجنائية ، 8 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ، فإن انعقادها يكون صحيحاً ، هذا إلى أن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه أنه قد أثبت بها أن المحاكمة جرت في جلسات علنية وأن الحكم صدر وُتلي علناً ، كما أن تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح لا يتنافى مع العلانية ، إذ إن المقصود من ذلك هو تنظيم الدخول ، وإذ لم يدع أحد من الطاعنين أنه حيل بينه وبين محاميه أو أن المحامي قد مُنع من إبداء دفاعه ، فإن ما يثيره الطاعنون ببطلان إجراءات المحاكمة يكون بعيداً عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم حدوداً شكلية يتعين مراعاتها في تحرير الأحكام غير ما أوجبه من ذكر البيانات المنصوص عليها في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فلا يعيب الحكم أن يجمع بين أوجه دفاع الطاعنين عند رده عليها . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن محامي الطاعنين التاسع والعاشر والثالث عشر والعشرين لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق معين في شأن ما أثاروه بشأن التقارير الطبية ، كما لم يطلبه أيضاً أي من الطاعنين فيما أثُير من تزوير محاضر الضبط أو أوجه دفاعهم ولم يطلبوا عرض حرزي المفرقعات والألعاب النارية عليهم بجلسة المحاكمة ولم يطلب الطاعن السابع من المحكمة إعادة سماع الشاهد السابع في حضور محاميه ، كما لم يطلبوا سماع شهود الإثبات الآخرين ، فلا على المحكمة إذ هي عوَّلت على أقوالهم في التحقيقات وأقوال الشاهد الثالث الذي قرر بعدم تذكره الواقعة أمامها ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في صدد ما تقدم جميعه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن النعي بقصور تحقيق النيابة العامة أو خلوه من مواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود لا يترتب عليه بطلانه ولا تأثير له على سلامة الحكم ، إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، وكل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما يكون في التحقيق من نقص حتى تقدره المحكمة وهي على بينة من أمرها ، ومتى كان الطاعن الأول قد اقتصر على الدفع بقصور التحقيق دون أن يطلب من المحكمة تدارك هذا القصور ، فإن نعيه على الحكم في هذا الصدد يكون عقيماً لا جدوى منه . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الأول من التفات المحكمة عن دفاعه بانتفاء صلته بالواقعة وأنه ليس المقصود ب .... والذي اتفق على خطف المجني عليه .... وأنه لم يضبط محرزاً لثمة مضبوطات أو في حالة تلبس وكذا الطاعنين الرابع عشر والسابع عشر والثامن عشر والتفاتها عن مستندات الطاعنين الثالث والرابع والثامن وعن دفاعهم بتمزق كارت السلاح وخلو حرز الثلاث مقذوفات من اسم المتهم وعن مذكرات ومستندات الطاعنين الثاني والسادس والتاسع والعاشر والثاني عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين مردوداً بأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً متعلقاً بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه استقلالاً اكتفاءً بأخذها بأدلة الإثبات القائمة في الدعوى ، هذا إلى أن الطاعنين لم يبينوا ما تضمنته المذكرات والمستندات من أوجه دفاع التفتت عنها المحكمة ، فإن ما يثيروه في هذا الصدد يكون مرسلاً مجهلاً حرياً بالرفض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن طلب استجواب المتهم أمام المحكمة موكول إليه شخصياً ، ولا يصح إلا بناءً على طلب المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلي في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة ، أما مهمة المحامي عنه فهي معاونته في الدفاع بتقديم الأوجه التي يراها في مصلحته ما تعلق منها بالموضوع أم بالقانون . وإذ كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثامن عشر طلب بجلسة .... استجوابه وعاود طلبه بجلسة .... ، وطلب أيضاً استجواب الطاعن الثالث والعشرين ، وبجلسة .... تنازل المدافع عن الطاعنين العاشر والثاني عشر والحادي والعشرين عن استجوابهم ، ولما كان الثابت أن الطاعنين - سالفي البيان - لم يطلبوا بأنفسهم استجوابهم أمام المحكمة ، فإن ذلك يدل على أنهم وجدوا أن مصلحتهم في عدم استجوابهم ، ولا على المحكمة إن لم تجب المدافع عنهم إلى هذا الطلب . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لا تلتزم بإجابة الطاعن التاسع عشر لطلبه بضم ملف التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية والنيابة العامة مع الضابط / .... لضبطه متلبساً بسرقة مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه من مسكن الطاعن الثامن ما دام ليس من شأنه أن يؤدي إلى البراءة أو ينفي القوة التدليلية للأدلة القائمة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في وجه النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ، هذا إلى أنه لا صفة للطاعن التاسع عشر في التحدث عن ذلك ، إذ التمسك بذلك لا يقبل من غير مالك المسكن أو حائزه - الطاعن الثامن - ، فإن لم يثره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه ؛ لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا عن طريق التبعية وحدها . لما كان ذلك ، وكانت ظروف الواقعة ومركز الطاعنين سالفي البيان بأسباب الطعن في الاتهام - على ما يتضح من الحكم - لا تؤدي إلى تعارض بين مصلحتهم ، فلا يقبل النعي بدعوى الإخلال بحق الدفاع لتولي محام واحد المدافعة عنهم ؛ ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ، ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كلٍ منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل . لما كان ذلك ، وكان ما صدر به الحكم أسبابه في بيانه لواقعة الدعوى من ( تأسيس وإدارة .... على خلاف أحكام القانون تنديداً بثورة 30 يونيو سنة 2013 بقصد إفشال جهود الدولة في تحقيق الاستقرار والاستمرار في إتمام خارطة المستقبل المتمثلة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها آنذاك وإفشال الحكومة وإشاعة جو من الفوضى الأمنية متخذة من الإرهاب واستخدام العنف والقوة وسيلة لتحقيق أغراضها ، فاتخذوا عدداً من الآليات والوسائل لتنفيذ مخططهم بالتنسيق مع بعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وكوادر القوى الدينية المتطرفة الأخرى الموالية لتوجهاتهم ، وذلك باستهداف ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة وتخريب المؤسسات الحكومية والخدمية العامة باستخدام الأسلحة النارية والخرطوش والقنابل اليدوية ) . لما كان ذلك ، وكانت مناحي تلك العبارات كما تكشف عنها ألفاظها وما أحاط بها من ظروف الدعوى وما اشتملت عليه من وقائع تدل في غير لبس على أن المحكمة إنما ترمي بها إلى التدليل على ما استقر في عقيدتها واستظهار غرض جماعة .... ، وذلك من واقع أدلة الدعوى المطروحة على بساط البحث بجلسات المحاكمة وعلى النحو المنصوص عليه في المواد 86 ، 86 مكرراً ، 86 مكرراً (أ) من قانون العقوبات ، ولا تعد هذه العبارات إبداء لرأي سياسي لقضاة المحكمة ولا تدل بذاتها على عدم حيدتهم أو أنهم كونوا رأياً مستقراً ضد مصلحة الطاعنين يمنعهم من القضاء في الدعوى ، ولم ير هؤلاء القضاة ما يوجب تنحيتهم عن الفصل فيها ، ولم يقدم الطاعنون دليلاً على قيام سبب من الأسباب التي تجعل القضاة غير صالحين لنظر الدعوى ، ولم يردوهم طبقاً للقانون إذا كان لديهم وجه لذلك ، هذا إلى أن الرغبة في الإدانة مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره ، وقد ترك المشرع أمر تقريرها لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، وذلك لا يحول بينه وبين نظر الدعوى ما دام أنه قد رأى أن تلك الرغبة لم تقم في نفسه ، فإن الذي أثاره الطاعنون في صدد ما تقدم جميعه لا يقبل أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما نص عليه دستور جمهورية مصر العربية المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014 في المادة 241 منه من التزام مجلس النواب في أول دور انعقاد له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية ليس واجب الإعمال بذاته وإنما هو دعوة للمشرع كي ينظم في هذا الميعاد التنظيمي قواعد كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا فيما يستنه من نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقله إلى مجال العمل والتنفيذ ، ومن ثم فلا مجال للتحدي بذلك النص ما دام أن السلطة التشريعية لم تُفرغ أحكامه بعد في تشريع نافذ ، هذا إلى أن البين من مناقشات أعضاء لجنة الخمسين لإعداد هذه المادة أنها حددت الغرض من قانون العدالة الانتقالية ، وأن هذا التحديد الذي نص عليه المشرع الدستوري فيه تعيين للحالات التي قصد شمولها بذلك القانون ولا يتجاوزه إلى مجال آخر - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم لا يشمل الطاعنين والجرائم التي حُكم عليهم من أجلها ، فإن منعاهم في هذا الصدد يكون عقيماً لا جدوى منه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يثر شيئاً عن إحالة النيابة العامة له بتهمة عصابة .... رغم اتهامها له بالانضمام إليها ، فلا يجوز له تعييب التحقيق الابتدائي أمام محكمة النقض ، هذا إلى أن النيابة العامة أحالت الطاعنين التاسع ، والعشرين بتهمة الانضمام إلى تلك العصابة وليس بتهمة تأسيسها - وعلى خلاف ما يدعياه - . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعنين من السابع إلى السابع عشر والتاسع عشر عن الجرائم المسندة إليهم ومعاقبتهم بعقوبة الجريمة الأشد المقررة للجريمة المنصوص عليها في المواد 230 ، 231 ، 232 من قانون العقوبات بالنسبة للطاعنين السابع والثامن والحادي عشر والرابع عشر ، وأيضاً الجريمة المنصوص عليها في المادة 26/6 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والمستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بالنسبة للطاعنين السابع والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والتاسع عشر ، وأيضاً الجريمة المنصوص عليها في المادة 102(أ) / 1 من قانون العقوبات بالنسبة للطاعنين الخامس عشر والسادس عشر والثامن عشر مما كان يتعين معه أصلاً معاقبتهم بالإعدام ، إلا أن المحكمة بعد أخذهم بالرأفة ومعاملتهم بالمادة 17 من قانون العقوبات نزلت بالعقوبة إلى السجن المؤبد ، فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة مغايراً لما استند إليه الحكم منها ، وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من العناصر المطروحة على بساط البحث . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن عصابة .... تأسست في عام 2013 وظلت تمارس نشاطها الإجرامي حتى عام 2015 ، وأن الطاعن الأخير - الطفل - انضم إليها من تاريخ ضبطه وليس من تاريخ تأسيسها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير سن المتهم متعلق بموضوع الدعوى يبت فيه القاضي على أساس ما يقدم له من وثيقة رسمية ، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير ، وأنه لا يجوز للمتهم بعد أن قدرت سنه على هذا النحو أن يثير الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض ما دامت المحكمة قد تناولت سنه بالبحث والتقدير وأتاحت له وللنيابة العامة فرصة إبداء ملاحظتهما عليها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استظهرت سن الطاعن من واقع شهادة ميلاده وأنه من مواليد 14 من نوفمبر سنة 1998 ، واحتسبت سنه يوم ضبطه بتاريخ 16 من يونيه سنة 2015 وأنه جاوز الخمس عشرة سنة وأن عمره بلغ من واقع شهادة ميلاده ست عشرة سنة وسبعة أشهر ويومين وقت ارتكابه الجريمة - والذي اطمأنت إليه محكمة الموضوع - ، ومن ثم فإن إجراءات محاكمته قد تمت صحيحة ويكون الحكم قد صدر من المحكمة المختصة بمحاكمته ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس ثلاث سنوات بجريمة الانضمام إلى عصابة أُسست على خلاف أحكام القانون وتستخدم الإرهاب لتحقيق أغراضها والمعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... بجريمة الانضمام إلى عصابة .... والمعاقب عليها بالعقوبة - سالفة البيان - وقضى بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب - إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - تصحيحه بمعاقبة هؤلاء الطاعنين بالسجن لمدة عشر سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك بالنسبة لهم ولباقي الطاعنين .


ثانياً : عن عرض النيابة العامة للقضية :

ومن حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة - محكمة النقض - عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها المحكوم عليهم بالإعدام ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، كما إن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة ، وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهم على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق