الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 4 يوليو 2025

الطعن 485 لسنة 89 ق جلسة 12 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 88 ص 831

جلسة 12 من أكتوبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / ربيع لبنه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد محمود الوكيل ، أيمن الصاوي وهشام أنور نواب رئيس المحكمة ومحمد نصر .
-----------------
(88)
الطعن رقم 485 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقد . بنوك .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده مؤدى أدلة الثبوت بما يحقق ما استوجبته المادة 310 إجراءات جنائية . لا قصور .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمتي اعتياد مباشرة عمل من أعمال البنوك والتعامل في النقد الأجنبي .
(2) قانون " تفسيره " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقد . بنوك .
الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات . مفادها ؟
مباشرة عمل من أعمال البنوك والتعامل في النقد الأجنبي خارجها . فعل واحد تداوله وصفان قانونيان . اعتبار الجريمة الأولى هي الأشد والحكم بعقوبتها . صحيح . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
(3) تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مشاهدة الضابط الطاعن حال استبداله العملات الأجنبية بالعملة الوطنية . تلبس يبيح القبض والتفتيش . اطراح الحكم لدفعه ببطلانهما لانتفاء حالة التلبس بما يسوغ . كاف .
(4) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
المنازعة فيما اطمأنت إليه المحكمة من تحريات وأقوال ضابط الواقعة والقول بانتفاء الصلة بها وتلفيق الاتهام . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله : ( إنه ورد للعقيد .... المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد مصادره السرية معلومات مفادها قيام شركة .... للصرافة بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء وأكدت تحرياته السرية صحة تلك المعلومات وأبلغه المصدر السري بالاتفاق مع المتهم الثالث – الطاعن الثاني – على بيع الأخير مبلغ مائة وخمسة آلاف دولار أمريكي بسعر السوق السوداء مقابل مبلغ 955500 جنيه مصري وضرب معه موعداً لتسليمه ذلك المبلغ بأحد شوارع مدينة .... فانتقل الضابط المذكور برفقة قوة الشرطة السرية وتقابل مع المصدر السري حتى وصلت سيارة ملاكي يقودها المتهم الثاني – الطاعن الأول – بمفرده فتوجه إليه المصدر السري واستقل معه السيارة وقام المتهم سالف الذكر بإخراج مبلغ مالي من العملات الأجنبية وقدمها للمصدر السري الذي أشار للضابط والقوة المرافقة وتمكنوا من ضبطه وبحوزته مبلغ مائة وخمسة آلاف دولار أمريكي وأربعون ألف جنيه مصري كما ضبط معه عدد ست ورقات تفويض من شركة .... للصرافة على بياض ممهورة بخاتم الشركة ومدير الشركة المتهم الرابع – الطاعن الثالث – وبعض الأوراق تفيد المعاملات بالدولار الأمريكي الحاصلة من الشركة وشركة أخرى تسمى .... بأسعار السوق السوداء وأرباح بعض الأشهر وبمواجهة المتهم بمحضر الضبط أقر بحيازة المبالغ لصالح شركة .... للصرافة المملوكة للمتهم الأول وأنه استلم تلك المبالغ من المتهم الثالث بتعليمات من المتهم الرابع كما أقر أنه مؤمن عليه لدى شركة .... للصرافة المملوكة للمتهم الأول أيضا ً) ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها مما ثبت بمحضر الضبط وأقوال وتحريات الضابط محرره وإقرار الطاعن الأول به وإقراره بالتحقيقات بملكية الطاعن الثاني للمبالغ المضبوطة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وبما يوفر في حقهم ركن الاعتياد في الجريمة الأولى وباقي أركانها والجريمة الثانية وبما يحقق مراد الشارع الذي استوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور هذا الشأن يكون على غير أساس .
2- لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها فقد دلت بصريح عبارتها على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتي لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة التي لها الوصف الأشد ، إذ يعتبر الجاني كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة . لما كان ذلك ، وكان الفعل الذي قارفه الطاعنون يتداوله وصفان قانونيان مباشرة عمل من أعمال البنوك بأن اعتادوا استبدال العملة الوطنية بأخرى أجنبية مقابل سعر أعلى من السعر المعلن من الجهة المختصة والتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك دون ترخيص مما يقتضي إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات باعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف الأشد وهي جريمة مباشرة عمل من أعمال البنوك والحكم بعقوبتها المنصوص عليها في المادتين 31 ، 119/1 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي دون جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المنصوص عليها في المادتين 111 ، 126 من القانون المشار إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة الجريمة الأشد يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون بعيداً عن محجة الصواب
3- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة لم يقم بالقبض على الطاعن إلا بعد أن رآه رؤيا العين حال قيامه باستبدال العملات الأجنبية بالعملة الوطنية ، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ، ويكون ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، ويضحى النعي عليه في هذا الصدد غير صائب .
4- لما كانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره للواقعة واطمأنت كذلك إلى تحرياته ، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة في هذا الصدد والقول بانتفاء صلتهم بالواقعة وتلفيق الاتهام محض جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان منعى الطاعنين على التحقيقات الأولية مردوداً بأنه لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وإذ كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا إلى المحكمة إجراء تحقيق معين فليس لهم – من بعد – أن ينعوا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبوه منها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم :
المتهم الأول : بصفته رئيس مجلس إدارة شركتي .... و .... للصرافة تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً على النحو المبين بالأوراق .
باقي المتهمين : 1- قاموا بمباشرة عمل من أعمال البنوك بأن اعتادوا إجراء عمليات استبدال العملة الوطنية بإحدى العملات الأجنبية نظير سعر أعلى من الأسعار المعلنة من الجهات المختصة وحال كونهم من غير المسجلين بممارسة هذا العمل طبقاً لأحكام القانون على النحو المبين بالأوراق . 2- تعاملوا في النقد الأجنبي دون أن يكون مرخصاً لهم في ذلك من محافظ البنك المركزي وعلى النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابهم بالمواد 31 /1 ، 2 ، 111/ 1 ، 114 ، 118 ، 119 /1 ، 126/ 2 ، 3 ، 4 ، 129 ، 131 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت غيابياً للمتهم الأول وحضورياً بوكيل لباقي المتهمين بتغريم المتهم .... مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه وتغريم كل متهم من المتهمين .... ، .... ، .... مبلغ خمسين ألف جنيه والمصادرة ونشر ملخص الحكم في جريدتي .... ، .... على نفقة المحكوم عليهم .
فاستأنف المحكوم عليهم الأول .... والثاني .... والثالث .... ، ومحكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ومحكمة استئناف القاهرة - دائرة طعون نقض الجنح - قضت بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن .
وإذ عرضت الأوراق على محكمة النقض لنظر الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي مباشرة عمل من أعمال البنوك بالاعتياد على استبدال العملات الوطنية بإحدى العملات الأجنبية حال كونهم غير مسجلين لمباشرة ذلك النشاط والتعامل في النقد الأجنبي في غير المصارف والجهات المرخص لها في ذلك قد شابه القصور في التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يبين مضمون أقوال ضابط الواقعة التي عوّل عليها بمحضر الضبط ، ولم يدلل على توافر الركن المادي للجريمة الأولى التي دانهم بها ، إذ فات على الحكم استظهار وجه الاعتياد على مباشرة أعمال البنوك ، والتفت عن دفاع الطاعنين بعدم انطباق المادة 31 من القانون رقم 88 لسنة 2003 على واقعة الدعوى وأنها لا تشكل سوى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 111 منه والمعاقب عليها بالغرامة ، واطرح بما لا يصلح الدفع ببطلان القبض والتفتيش الحاصلين على الطاعنين لعدم إباحة الجريمة لهم ولعدم مشاهدة ضابط الواقعة لها وتلقي نبأها من الغير ، وعوّل على أقوال ضابط الواقعة مع أنها سماعية منقولة عن مصدر سري وعلى تحرياته متخذاً منها دليلاً أساسياً في الدعوى رغم عدم جديتها وعدم صلاحيتها كدليل ، والتفت عن دفاع الطاعن الثاني بانتفاء صلته بالواقعة وأنه ضبط عقب صرفه مبالغ مالية من أحد البنوك بدلالة مستنداته ، وقعدت النيابة العامة عن سؤال المصدر السري بحسبانه شاهد واقعة وهو ما فات على المحكمة تداركه ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله : ( إنه ورد للعقيد .... المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد مصادره السرية معلومات مفادها قيام شركة .... للصرافة بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء وأكدت تحرياته السرية صحة تلك المعلومات وأبلغه المصدر السري بالاتفاق مع المتهم الثالث – الطاعن الثاني – على بيع الأخير مبلغ مائة وخمسة آلاف دولار أمريكي بسعر السوق السوداء مقابل مبلغ 955500 جنيه مصري وضرب معه موعداً لتسليمه ذلك المبلغ بأحد شوارع مدينة .... فانتقل الضابط المذكور برفقة قوة الشرطة السرية وتقابل مع المصدر السري حتى وصلت سيارة ملاكي يقودها المتهم الثاني – الطاعن الأول – بمفرده فتوجه إليه المصدر السري واستقل معه السيارة وقام المتهم سالف الذكر بإخراج مبلغ مالي من العملات الأجنبية وقدمها للمصدر السري الذي أشار للضابط والقوة المرافقة وتمكنوا من ضبطه وبحوزته مبلغ مائة وخمسة آلاف دولار أمريكي وأربعون ألف جنيه مصري كما ضبط معه عدد ست ورقات تفويض من شركة .... للصرافة على بياض ممهورة بخاتم الشركة ومدير الشركة المتهم الرابع – الطاعن الثالث – وبعض الأوراق تفيد المعاملات بالدولار الأمريكي الحاصلة من الشركة وشركة أخرى تسمى .... بأسعار السوق السوداء وأرباح بعض الأشهر وبمواجهة المتهم بمحضر الضبط أقر بحيازة المبالغ لصالح شركة .... للصرافة المملوكة للمتهم الأول وأنه استلم تلك المبالغ من المتهم الثالث بتعليمات من المتهم الرابع كما أقر أنه مؤمن عليه لدى شركة .... للصرافة المملوكة للمتهم الأول أيضا ً) ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها مما ثبت بمحضر الضبط وأقوال وتحريات الضابط محرره وإقرار الطاعن الأول به وإقراره بالتحقيقات بملكية الطاعن الثاني للمبالغ المضبوطة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وبما يوفر في حقهم ركن الاعتياد في الجريمة الأولى وباقي أركانها والجريمة الثانية وبما يحقق مراد الشارع الذي استوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها فقد دلت بصريح عبارتها على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتي لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة التي لها الوصف الأشد ، إذ يعتبر الجاني كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة . لما كان ذلك ، وكان الفعل الذي قارفه الطاعنون يتداوله وصفان قانونيان مباشرة عمل من أعمال البنوك بأن اعتادوا استبدال العملة الوطنية بأخرى أجنبية مقابل سعر أعلى من السعر المعلن من الجهة المختصة والتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك دون ترخيص مما يقتضي إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات باعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف الأشد وهي جريمة مباشرة عمل من أعمال البنوك والحكم بعقوبتها المنصوص عليها في المادتين31 ، 119/ 1 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي دون جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المنصوص عليها في المادتين 111 ، 126 منالقانون المشار إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة الجريمة الأشد يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون بعيداً عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة لم يقم بالقبض على الطاعن إلا بعد أن رآه رؤيا العين حال قيامه باستبدال العملات الأجنبية بالعملة الوطنية ، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ، ويكون ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، ويضحى النعي عليه في هذا الصدد غير صائب . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره للواقعة واطمأنت كذلك إلى تحرياته ، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة في هذا الصدد والقول بانتفاء صلتهم بالواقعة وتلفيق الاتهام محض جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان منعى الطاعنين على التحقيقات الأولية مردوداً بأنه لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وإذ كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا إلى المحكمة إجراء تحقيق معين فليس لهم – من بعد – أن ينعوا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبوه منها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن – برمته – يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه : القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد أُلغي بموجب القانون 194 لسنة 2020 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق