الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 24 يوليو 2025

الطعن 16509 لسنة 90 ق جلسة 13 / 12 / 2021

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة الاثنين (أ) المدنية

محضر جلسة

برئاسة السيد القاضى / رمضان عثمان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / د. أحمد فاروق عوض " نائب رئيس المحكمة " هشام زناتي ، د. أيمن الحسيني و أحمد فوزى

وأمين السر السيد / مصطفي عبد الله.

في الجلسة المنعقدة في غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الاثنين 9 من جمادي الأولي سنة 1443ه الموافق 13 ديسمبر سنة 2021 م.
نظرت في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16509 لسنة 90 ق.

عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فأصدرت القرار الآتي:

المرفوع من........... المقيم ..... - قسم النزهة – محافظة القاهرة.
ضد

....... بصفته المحامي العام الأول لنيابة مكافحة التهرب من الضرائب.
....... بصفته رئيسا لنيابة مكافحة التهرب من الضرائب.

-------------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة:
لما كان المقرر أن الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقا خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه، ولكن المشرع رأی أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص في المادة 494 من قانون المرافعات على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر ومن بينها وقوع منه خطأ مهني جسيم، وهو الخطأ الذي ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالا مفرطا وصفته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بالخطأ الفاحش الذي لا ينبغي أن يتردى فيه بحيث لا يفرق هذا الخطأ في جسامته عن الغش سوى كونه أوتي بحسن نية فيخرج عن دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضي لفهم الواقع في الدعوى وتقديره للأدلة والمستندات فيها وكل رأي أو تطبيق قانونی يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو خالف في ذلك أحكام القضاء وإجماع الفقهاء، بما لازمه أن تبحث المحكمة في المرحلة الأولى لنظر دعوى المخاصمة المنصوص عليها بالمادة 496 من قانون المرافعات في مدى تعلق أوجهها بالدعوى باستعراض أدلتها وتناول موضوعها بالقدر اللازم للوقوف على توافر حالة من حالات المخاصمة المنصوص عليها حصرا وصولا للقضاء بجواز قبولها من عدمه، باعتبار أنه ليس من شأن هذا البحث وذلك الاستعراض من تأثير على ما قد تنتهي إليه محكمة الموضوع المنصوص عليها في المادة 497 من ذات القانون لدی نظرها موضوع المخاصمة إذا قضى بجواز قبولها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استعرض أوجه المخاصمة التي أبداها الطاعن وحصلها في أن تحقيقات النيابة العامة التي باشرها المطعون ضدهما تعرضت لإخطارات بنكية تفيد تمويل الطاعن لأعمال تجارية من حساباته البنكية بما يتناسب مع دخل وظيفته، وأنه تمسك كسبب للمخاصمة بأن تناول هذه الإخطارات يمثل اعتداء على سرية حساباته البنكية التي لا يجوز كشفها إلا وفقا للقانون وخلص الحكم - بالقدر اللازم لبحث تعلق أسباب المخاصمة بالدعوي وجواز قبولها، وفي نطاق سلطته في تقدير وقوع خطأ جسيم من المخاصمين تتوافر به إحدى حالات المخاصمة - إلي أن ذلك لا يمثل سببا من الأسباب المقررة لدعوى المخاصمة فقضي بعدم جواز قبولها فيكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي ببحث الحكم للخطأ المنسوب للمطعون ضدهما موضوعا في المرحلة الأولى لنظر الدعوى على غير أساس، فتأمر المحكمة بعدم قبول الطعن.
لذلك
أمرت المحكمة: بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق