حكم القسمة. أثره. اعتبار كل من المتقاسمين مالكًا للحصة التي آلت إليه دون بقية الحصص منذ بدء الشيوع. التزام الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفًا في دعوى القسمة بما حدده الحكم فيها من نصيب لكل منهم.الحكم كاملاً
عدم قيد المشترى عقد شرائه وتصرف البائع إلى آخر بادر إلى قيد عقده بالسجل العينى. أثره. زوال ملكية البائع.الحكم كاملاً
انتقال الملكية فى التصرفات العقارية مناطه أمران أصلى أساسى هو العقد الصحيح الناقل للملكية وتبعى مكمل هو التسجيل انعدام الأصلى لا يغنى عنه المكمل.الحكم كاملاً
انتقال الملكية فى التصرفات العقارية مناطه أمران أصلى أساسى هو العقد الصحيح الناقل للملكية وتبعى مكمل هو التسجيل انعدام الأصلى لا يغنى عنه المكمل.الحكم كاملاً
انتقال الملكية في التصرفات العقارية. مناطه. أمران أصلي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية وتبعي وهو التسجيل. مؤداه. العقد الباطل لصوريته لا يصححه التسجيل.الحكم كاملاً
إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر.الحكم كاملاً
الحكم بعدم قبول دعوى المشتري الأخير بصحة عقده عند توالي البيوع غير المسجلة مناطه. أن يكون تسجيل الحكم الصادر بصحة العقد غير ممكن إلا بتدخل من البائعين السابقين. قرار لجنة قسمة الأوقاف الأهلية بإيقاع بيع العقار بالمزاد لعدم إمكان قسمته. صالح للتسجيل دون تدخل من البائعين السابقين.الحكم كاملاً
انتقال ملكية العقار بالتسجيل ولو تم بالتواطؤ بين مشتر وبائع لا يشوب ملكيته عيب. القضاء ببطلان عقد البيع وتسجيل صحيفة الدعوى للتواطؤ دون تقرير صورية العقد. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى اعتراف مالك الأرض المقامة عليها الثلاجة بحق الخصم في ملكية نصف الثلاجة والانتفاع بهذه الأرض والمباني في أغراض إدارتها إلى حين انتهاء عملها وبيع آلاتها. هذا الاعتراف هو إخبار بملكية سابقة ليس هو سندها بل دليلها. لا ضرورة لتسجيله للاحتجاج به على المقر.الحكم كاملاً
عدم تسجيل عقد بيع مطحن قبل حصول تأميمه. بقاء الملكية للبائع حتى نقلها التأميم إلى الدولة. لا يترتب على التأميم أو كونه عينياً انتقال هذه الملكية إلى المشتري بغير تسجيل ولا يغني تسليم المبيع عن التسجيل في نقل الملكية.الحكم كاملاً
إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد. مناطها. الأسبقية في الشهر. أسبقية تقديم الطلب إلى جهة الشهر لا أثر له. عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 33 و34 من القانون 114 لسنة 1946 لا أثر له. الخطاب فيهما موجه إلى المختصين بمأموريات الشهر العقاري.الحكم كاملاً
تسجيل المشتري عقده قبل تسجيل عقد البدل المبرم بين نفس البائع والطاعن. انتقال الملكية للمشتري من تاريخ تسجيل عقده.الحكم كاملاً
إذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية القدر المبيع ولو كان مسجلاً إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق