الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 أبريل 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - دعوى التزوير / دعوى التزوير الأصلية




لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور رفع دعوى أصلية بتزويره يختصم فيها من بيده المحرر ومن يفيد منه. مناط ذلك. عدم الاحتجاج بالمحرر المدعي بتزويره في دعوى ينظرها القضاء وإلا تعين على مدعي التزوير التقرير به في قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التي رسمها قانون الإثبات.الحكم كاملاً




دعوى التزوير الأصلية. وجوب رفعها قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك به. م 59 إثبات. اختلافها عن دعوى التزوير الفرعية. مؤداه. عدم جواز القضاء بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً في الدعوى الأخيرة.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية المنصوص عليها في المادة 59 من قانون الإثبات ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء.الحكم كاملاً




دعوى التزوير الأصلية. ليس لمحكمة الموضوع بحث التزوير المدعى به فيها إلا إذا كانت الدعوى مقبولة.الحكم كاملاً




دعوى التزوير الأصلية والادعاء الفرعي بالتزوير. الالتجاء إلى كل منها - مناطه. قيام الخصومة في مرحلة الاستئناف وتوقف الفصل فيها على الفصل في الادعاء بالتزوير ضد آخرين ممن يفيدون من المحرر ولا يجوز اختصامهم لأول مرة في هذه المرحلة.الحكم كاملاً




مبدأ شخصية العقوبة. ماهيته. الاستنابة في المحاكمة الجنائية أو العقاب. غير جائز. الحكم بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية المقامة من الطاعنة بتزوير تحقيقات جنائية أجريت مع ابنها. صحيح في القانون . علة ذلك .الحكم كاملاً




الاحتجاج بورقة في نزاع مرفوع بشأنه دعوى. الادعاء بتزويرها. وجوب إبدائه بالطريق القانوني في ذات الدعوى. عدم جواز رفع دعوى تزوير أصلية .الحكم كاملاً




الاحتجاج بورقة في نزاع قائم. ادعاء الخصم بتزويرها في دعوى أصلية غير جائز. للمحكمة المعروض عليها النزاع الموضوعي أن تعتبر الورقة صحيحة ما دام لم يدع أمامها بالتزوير بالطريق القانوني.الحكم كاملاً




دعوى التزوير الأصلية. القصد منها. درء الاحتجاج بمحرر مزور. الاحتجاج بالفعل بمحرر فى نزاع قائم. وجوب سلوك طريق الادعاء بالتزوير فى ذات الدعوى.الحكم كاملاً




قبول دعوى التزوير الأصلية. شرطه. مجرد إقامة دعوى صحة ونفاذ الإقرار دون تقديم المحرر المثبت له والاحتجاج به كدليل لإثبات التصرف. غير مانع من إقامة دعوى مستقلة بتزوير ذلك المحرر. طالما أنه لم يكن قد قدم بعد في الدعوى الأصلية.الحكم كاملاً




عدم جواز الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع قائم أمام القضاء. الاحتجاج بالورقة في نزاع مرفوع بشأنه دعوى. وجوب سلوك طريق الادعاء بالتزوير فيها. عدم جواز رفع دعوى تزوير أصلية.الحكم كاملاً




المصلحة في الدعوى شرط لقبولها. لا يلزم ثبوت الحق لتوافر المصلحة. يكفي أن تكون له شبهة حق. جواز رفع دعوى التزوير الأصلية ممن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة قبل التمسك بها.الحكم كاملاً




عدم جواز الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية إلا إذا لم يحصل بعد، الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع قائم أمام القضاء. في حالة الاحتجاج بالورقة يتعين على من احتج عليه بها أن يسلك طريق الادعاء بالتزوير كوسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




إنه إذا كان قانون المرافعات لم ينص في المواد 273 وما بعدها إلا على إجراءات دعوى التزوير التي ترفع بصفة فرعية فما ذلك إلا لأن الادعاء بالتزوير بهذه الطريقة هو المفترض شيوعه في العمل لا لأن الشارع أراد أن يمنع رفع دعوى التزوير بصفة أصلية أمام المحاكم المدنية.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق