برئاسة السيد القاضي / فراج عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة / أيمن يحيى الرفاعي ، فيصل حرحش مصطفى الأسود ومصطفى عبداللطيف محمد
" نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة السيد / محمد أبو العلا .
وأمين السر السيد / محمد أحمد عبدالله .
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي
المقرر / مصطفى عبداللطيف محمد " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد
المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 1841 لسنة 2014 مدنى محكمة
المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى إليه مبلغ سبعمائة ألف جنيه ،
وقال بياناً لها إن الطاعن قد تسلم منه المبلغ بموجب إيصال أمانة إلا أنه امتنع عن
سداده فقد أبلغ النيابة العامة التى أقامت الجنحة رقم 16613 لسنة 2011 طلخا ضد
الطاعن بتهمة خيانة الأمانة قضى فيها ببرائته ورفض الدعوى المدنية مما حدا به إلى
إقامة الدعوى ، حكمت المحكمة بتاريخ 18 / 3 / 2015 بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون
ضده المبلغ المطالب به ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1368 لسنة 67 ق
المنصورة وبتاريخ 28 / 6 / 2016 قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ، إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذى ألزمه
بالمبلغ قيمة الإيصال مهدراً بذلك حجية الحكم الجنائى الصادر في الجنحة رقم 16613
لسنة 2011 طلخا الذى قضى ببرائته ورفض الدعوى المدنية لانتفاء أركان جريمة خيانة
الأمانة وخاصة ركن التسليم بما مؤداه أن الحكم الجنائي البات قد فصل في مدى وقوع
الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية نافياً ركن التسليم
للمبلغ النقدي محل الإيصال وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن مفاد نص المادة 456 من قانون
الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات ، وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة ، أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية
كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين
الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة
الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين
عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها
مخالفاً للحكم الجنائى السابق له . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم
البات الصادر في الجنحة رقم 16613 لسنة 2011 مركز طلخا المقامة على الطاعن بوصف
أنه بدد المبلغ النقدي المبين قدراً وقيمة بالأوراق المملوك للمطعون ضده والمسلم
إليه على سبيل الأمانة ، وقضت المحكمة ببرائته مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية
قبله تأسيساً على انتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة خاصة ركن التسليم عن ذات
الإيصال سند الدعوى الراهنة ، فإن مقتضى ما تقدم وبطريق اللزوم أن الطاعن لم يتسلم
من المطعون ضده المبلغ النقدي المبين بالإيصال ، وإذ كان هذا هو الأساس الذى أقيمت
عليه الدعوى المدنية فإن الحكم الجنائي سالف البيان يكون قد فصل بقضائه فصلاً
لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ونفى
تسلم الطاعن للمبلغ موضوع إيصال الأمانة ، فيحوز في شأن هذه الواقعة حجية الشئ
المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه
أو تعيد بحثه أو تحقيقه حتى لا تخالف الحكم الجنائى ، وإذ خالف الحكم الابتدائي
المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأعاد بحث مسألة تسلم الطاعن للمبلغ موضوع
الإيصال من المطعون ضده فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائى السابق عليه وأخطأ
في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . ولما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد
خالف حجية الحكم الجنائى رقم 16613 لسنة 2011 جنح طلخا فيما انتهى إليه من نفى
مسألة استلام الطاعن للمبلغ موضوع الدعوى منتهياً إلى البراءة ورفض الدعوى المدنية
فإنه يكون متعيناً إلغاؤه.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي
جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1368 لسنة 67 ق
المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده المصروفات عن درجتي
التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق