الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 يوليو 2022

الطعن 7573 لسنة 80 ق جلسة 12 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 13 ص 73

جلسة 12 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ كمال عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، أحمد داود، علي عبد المنعم وطلبة مهني نواب رئيس المحكمة.
-------------------

(13)
الطعن رقم 7573 لسنة 80 القضائية

(1 - 4) عمل" إدارات قانونية: حالات الارتداد بالأقدمية" "الترقية إلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية" "الترقية: ضوابط وشروط الترقية".
(1) عدم اشتمال لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة على نص خاص بأعضاء الإدارة القانونية. مؤداه. تطبيق أحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 عليهم. خلوه من نص خاص. أثره. الرجوع إلى لوائح شركات قطاع الأعمال لغير أعضاء الإدارة القانونية.
(2) المعينون لأول مرة في وظائف الإدارات القانونية بالجهات الخاضعة للقانون 47 لسنة 1973. تحديد أقدمياتهم بتاريخ القرار الصادر بالتعيين. شرطه. عدم مطالبة جهة العمل بمدة خبرة قانونية. طلبها مدة خبرة في الإعلان. جواز ارتدادها بالأقدمية. شمول قرار التعيين أكثر من عضو دون اشتراط مدة خبرة سابقة. أثره. ترتيب أقدمياتهم بمراعاة درجة ومدة القيد في جدول المحامين دون إرجاعها إلى تاريخ القيد. الترقية لوظائف الدرجة الأعلى. شرطه. استيفاء المدد المبينة بالقانون.
(3) الترقية إلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية. شرطه. الاشتغال فعليا بالمحاماة أو الأعمال القانونية النظيرة للمدة المحددة للترقية إلى كل وظيفة. مقصوده. توافر الخبرة العملية القانونية اللازمة لعضو الإدارة القانونية. مؤداه. قيام عضو الإدارة القانونية بإجازة خاصة دون ممارسة أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة. أثره. عدم الاعتداد بهذه المدة ضمن المدة المشترطة للترقية.
(4) التحاق المطعون ضدها بالعمل لدى الطاعنة كمحام بصفة مؤقتة اعتبارا من 11/2/1989 وتعيينها بصفة دائمة في 6/2/1991 مع ضم مدة خدمتها المؤقتة والارتداد بأقدميتها. أثره. الترقية إلى محام ممتاز. شرطه. استيفاء المدة اللازمة للترقية لهذه الدرجة. لا ينال من ذلك استناد الحكم المطعون فيه في قضائه للمطعون ضدها بطلباتها من أن منعها من الترقية لقيامها بإجازة رعاية طفل يعد تمييزا بسبب الجنس ومخالفا للدستور. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ ومخالفة للقانون.

---------------

1 - مؤدى النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والنص في المادة 24 من قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 أنه وإلى أن تصدر كل شركة من شركات قطاع الأعمال العام النص الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها تظل علاقتها بهم خاضعة لأحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 وأحكام لائحة نظام العاملين الصادرة إعمالا للفقرة الأولى من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 فيما لم يرد به نص خاص في ذلك القانون. ولما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تضع تلك اللائحة بما يتعين معه الرجوع إلى قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 إعمالا للفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991.

2 - النص في المادتين 11 و13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بعد تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 1986، وفي المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1981 الصادر استنادا للتفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 8 من القانون سالف الذكر بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام يدل على أن المعينين لأول مرة في وظائف الإدارات القانونية في الجهات الخاضعة للقانون سالف الذكر إنما تتحدد أقدمياتهم بتاريخ القرار الصادر بالتعيين مادامت جهة العمل لم تتطلب في إعلانها بطلب التعيين مدة خبرة قانونية ويجوز لجهة العمل إذا رأت الاعتداد بمدة الخبرة القانونية السابقة أن تحدد تاريخا أسبق من تاريخ صدور القرار ترتد فيه أقدمية المعين إليها بحسب ما تضمنه عن هذه المدة، أما إذا تضمن القرار تعيين أكثر من عضو في الوظائف الفنية بالإدارات القانونية ولم تكن جهة العمل قد اشترطت فترة خبرة سابقة فيجري ترتيب أقدمياتهم بمراعاة درجة ومدة القيد في جدول المحامين دون أن يعني ذلك إرجاع الأقدمية إلى تاريخ القيد المذكور بل يبقى تاريخ إصدار القرار هو الأساس في تحديد الأقدمية وذلك كله دون إهدار مدة القيد المذكورة عند الترقية لوظائف الدرجة الأعلى حيث يعتبر استيفاء المدد المبينة عنها في المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف الإشارة إليها شرطا أساسيا للترقية.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن المشرع قد استلزم للترقية للوظائف الفنية بالإدارات القانونية الاشتغال اشتغالا فعليا بالمحاماة أو الأعمال القانونية النظيرة إعمالا لحكم المادتين 12 من القانون رقم 47 لسنة 1973، 35 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة قاصدا بذلك أن تتوافر لعضو الإدارة القانونية الخبرة العملية القانونية اللازمة فإذا كان في إجازة خاصة ولا يمارس خلالها أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة فلا يعتد بهذه المدة ضمن المدة المشترطة للترقية.

4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها التحقت بالعمل لدى الشركة الطاعنة بوظيفة محام اعتبارا من 11/2/1989 بصفة مؤقتة وتم تعيينها بصفة دائمة بالشركة في 6/2/1991 وضمت الشركة مدة عمل المطعون ضدها لديها وارتدت بأقدميتها في الدرجة التي تم تعيينها عليها إلى 11/2/1989، ومن ثم لا يحق للمطعون ضدها المطالبة بإرجاع أقدميتها في التعيين إلى تاريخ قيدها بالجدول العام بنقابة المحامين في 11/11/1987 وما يترتب عليه من فروق مالية، كما لا يحق لها أيضا طلب الترقية إلى وظيفة محام ممتاز بحركة الترقيات التي أجرتها الطاعنة في 27/1/1997 لعدم توافر شروط الترقية وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 والمادة 35 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 لأنها كانت في إجازة خاصة وقت إجراء تلك الترقيات ولم تستوف المدة اللازمة للترقية لهذه الدرجة، ولا ينال من ذلك ما تساند إليه الحكم المطعون فيه من أن منع المطعون ضدها من الترقية بسبب قيامها بإجازة خاصة بدون مرتب لرعاية طفلها يعد تمييزا بسبب الجنس ومخالفا للقانون والدستور لأن المشرع اشترط فيمن يتم ترقيته لإحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية - أيا كان جنسه – الاشتغال الفعلي بالمحاماة أو الأعمال النظيرة لها المدة التي حددها قاصدا من ذلك المصلحة العامة وهو أن يتوافر لعضو الإدارة القانونية المعني بالترقية الخبرة العملية القانونية اللازمة لقيامه بعمله على الوجه الأمثل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بأحقية المطعون ضدها في إرجاع أقدميتها في التعيين بالشركة الطاعنة إلى 11/11/1987 - تاريخ قيدها بالجدول العام بنقابة المحامين - وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك وبأحقيتها في إرجاع أقدميتها في وظيفة محام ممتاز اعتبارا من 27/1/1997، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

-----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة – وآخرين لم يختصموا في الطعن – الدعوى رقم ... لسنة 2007 عمال المنيا الابتدائية – بعد إحالتها إليها من اللجنة العمالية للاختصاص الولائي – بطلب الحكم بأحقيتها في إرجاع أقدميتها إلى عام 1987 بدلا من عام 1989 وترقيتها إلى وظيفة محام ممتاز اعتبارا من 1/9/1989 بدلا من 2/4/2004 وإلى مدير إدارة قانونية من الفئة المالية الأولى من 11/11/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقالت بيانا لها إنها التحقت بصفة مؤقتة بالشركة الطاعنة بوظيفة محام وتم تعيينها بصفة دائمة بالشركة بتاريخ 6/2/1991, وإذ يحق لها إرجاع أقدميتها إلى تاريخ قيدها بالجدول العام بنقابة المحامين بتاريخ 11/11/1987 وترقيتها إلى وظيفة محام ممتاز في 1/9/1998 وإلى مدير إدارة قانونية من الفئة المالية الأولى اعتبارا من 11/11/2001 فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بأحقية المطعون ضدها في إرجاع أقدميتها إلى 11/11/1987 بدلا من 11/2/1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية المستحقة لها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" بالاستئناف رقم ... لسنة 44ق، واستأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم ... لسنة 44ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين وقدم الخبير الذي ندبته تقريره حكمت في الاستئناف الأول برفضه، وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بأحقية المطعون ضدها في إرجاع أقدميتها في وظيفة محام ممتاز إلى 27/1/1997. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بهم الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنه ولئن كان للمطعون ضدها - إعمالا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978- أن تتمسك في ترتيب أقدميتها بتاريخ قيدها بالجدول العام بنقابة المحامين، وهو ما التزمت به الطاعنة، إلا أنه لا يحق لها طلب إرجاع أقدميتها في التعيين إلى تاريخ قيدها بالجدول المذكور والمطالبة بالفروق المالية، كما أنها لم تستوف شروط الترقية إلى وظيفة محام ممتاز بحركة الترقيات التي أجرتها في 27/1/1997 لأنها كانت في إجازة خاصة في المدة من 13/12/1991 حتى 12/12/2003 ولم يتم التفتيش عليها لتقدير كفايتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بإرجاع أقدميتها في التعيين إلى تاريخ قيدها بالجدول العام بنقابة المحامين وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك وأحقيتها في الترقية لوظيفة محام ممتاز اعتبارا من 27/1/1997 فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن "تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها .... كما تضع الشركة مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها وذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين وبدلاتهم وأحكام وإجراءات قياس أدائهم وواجباتهم وإجراءات تأديبهم. وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسري في شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، والنص في المادة 24 من قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 على أن "يعمل فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين بالدولة أو بالقطاع العام حسب الأحوال وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية" مؤداه أنه وإلى أن تصدر كل شركة من شركات قطاع الأعمال العام النص الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها تظل علاقتها بهم خاضعة لأحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 وأحكام لائحة نظام العاملين الصادرة إعمالا للفقرة الأولى من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 فيما لم يرد به نص خاص في ذلك القانون. ولما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تضع تلك اللائحة بما يتعين معه الرجوع إلى قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 إعمالا للفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991. وكان النص في المادة 11 من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف البيان – بعد تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 1986 على أن "تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الآتي:- ....... - مدير عام إدارة قانونية - مدير إدارة قانونية – محام ممتاز – محام. وتحدد مرتبات هذه الوظائف وفقا للجدول المرفق بهذا القانون وفي المادة 13 منه على أنه "يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالي: ......... محام ممتاز القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء إحدى عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محاكم الاستئناف ... وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدد المشترطة للتعيين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام، والنص في المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1981 الصادر استنادا للتفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 8 من القانون سالف الذكر بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام على أن "تحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها، ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر، وتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم ويراعى في تحديد الأقدمية القواعد التالية: (1) ........ (2) ........ (3) إذا كان التعيين لأول مرة تحسب أقدمية المعينين على أساس درجة ومدة القيد في جدول المحامين مع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال النظيرة طبقا للمادة 13 من القانون. وعند التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى فالأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا، وذلك كله بشرط ألا يسبقوا زملاءهم في الإدارة القانونية ..." يدل على أن المعينين لأول مرة في وظائف الإدارات القانونية في الجهات الخاضعة للقانون سالف الذكر إنما تتحدد أقدمياتهم بتاريخ القرار الصادر بالتعيين ما دامت جهة العمل لم تتطلب في إعلانها بطلب التعيين مدة خبرة قانونية ويجوز لجهة العمل إذا رأت الاعتداد بمدة الخبرة القانونية السابقة أن تحدد تاريخا أسبق من تاريخ صدور القرار ترتد فيه أقدمية المعين إليها بحسب ما تضمنه عن هذه المدة، أما إذا تضمن القرار تعيين أكثر من عضو في الوظائف الفنية بالإدارات القانونية ولم تكن جهة العمل قد اشترطت فترة خبرة سابقة فيجرى ترتيب أقدمياتهم بمراعاة درجة ومدة القيد في جدول المحامين دون أن يعني ذلك إرجاع الأقدمية إلى تاريخ القيد المذكور بل يبقى تاريخ إصدار القرار هو الأساس في تحديد الأقدمية وذلك كله دون إهدار مدة القيد المذكورة عند الترقية لوظائف الدرجة الأعلى حيث يعتبر استيفاء المدد المبينة عنها في المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف الإشارة إليها شرطا أساسيا للترقية. لما كان ذلك، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد استلزم للترقية للوظائف الفنية بالإدارات القانونية الاشتغال اشتغالا فعليا بالمحاماة أو الأعمال القانونية النظيرة إعمالا لحكم المادتين 12 من القانون رقم 47 لسنة 1973، 35 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة قاصدا بذلك أن تتوافر لعضو الإدارة القانونية الخبرة العملية القانونية اللازمة فإذا كان في إجازة خاصة ولا يمارس خلالها أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة فلا يعتد بهذه المدة ضمن المدة المشترطة للترقية. ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها التحقت بالعمل لدى الشركة الطاعنة بوظيفة محام اعتبارا من 11/2/1989 بصفة مؤقتة وتم تعيينها بصفة دائمة بالشركة في 6/2/1991 وضمت الشركة مدة عمل المطعون ضدها لديها وارتدت بأقدميتها في الدرجة التي تم تعيينها عليها إلى 11/2/1989, ومن ثم لا يحق للمطعون ضدها المطالبة بإرجاع أقدميتها في التعيين إلى تاريخ قيدها بالجدول العام بنقابة المحامين في 11/11/1987 وما يترتب عليه من فروق مالية، كما لا يحق لها أيضا طلب الترقية إلى وظيفة محام ممتاز بحركة الترقيات التي أجرتها الطاعنة في 27/1/1997 لعدم توافر شروط الترقية وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 والمادة 35 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 لأنها كانت في إجازة خاصة وقت إجراء تلك الترقيات ولم تستوف المدة اللازمة للترقية لهذه الدرجة. ولا ينال من ذلك ما تساند إليه الحكم المطعون فيه من أن منع المطعون ضدها من الترقية بسبب قيامها بإجازة خاصة بدون مرتب لرعاية طفلها يعد تمييزا بسبب الجنس ومخالفا للقانون والدستور لأن المشرع اشترط فيمن يتم ترقيته لإحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية – أيا كان جنسه - الاشتغال الفعلي بالمحاماة أو الأعمال النظيرة لها المدة التي حددها قاصدا من ذلك المصلحة العامة وهو أن يتوافر لعضو الإدارة القانونية المعني بالترقية الخبرة العملية القانونية اللازمة لقيامه بعمله على الوجه الأمثل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بأحقية المطعون ضدها في إرجاع أقدميتها في التعيين بالشركة الطاعنة إلى 11/11/1987 – تاريخ قيدها بالجدول العام بنقابة المحامين – وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك وبأحقيتها في إرجاع أقدميتها في وظيفة محام ممتاز اعتبارا من 27/1/1997, فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئنافين رقمي ....، .... لسنة 44ق بني سويف "مأمورية المنيا" بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق