----------------
(16)
الطعنان 4715 ، 4868 لسنة 86 ق
(2) ما تناولته الخصومة
وكان محل أخذ ورد بين طرفيها. عدم جواز التماس إعادة النظر فيه. علة ذلك.
(3) تناول الخصومة في
دعاوى بطلان حكم التحكيم محل الطعن بالتماس إعادة النظر مسائل الدعوة إلى الجمعية
العمومية والقرارات الصادرة عنها واعتمادها لملحق عقد التسوية وكذا إقامة دعوى
بطلان إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية مبنى الغش سند الالتماس قبل صدور
الحكم الملتمس فيه. مؤداه. عدم توافر الغش المبيح لالتماس إعادة النظر. علة ذلك.
دفاع المطعون ضده الأول بإخفاء الطاعنين حقيقة علاقتهما بالشركة المطعون ضدها
السابعة مقدمة عرض الشراء حال تقاعسه عن الوقوف على حقيقة تلك العلاقة رغم تمكنه.
عدم صلاحيته سببا لالتماس إعادة النظر في الحكم.
(4) قضاء الحكم المطعون
فيه بعدم جواز أن تكون تصرفات الدائن في عقارات مدينه محلا للتحكيم. عدم صلاحيته
سببا لالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر برفض دعوى بطلانه. علة ذلك.
(5) قضاء الحكم المطعون
فيه بقبول الالتماس شكلا وإلغاء الحكم الملتمس فيه وببطلان حكم التحكيم رغم عدم
توافر الغش المبيح للالتماس أو أي من أسباب الالتماس الأخرى الواردة حصرا في
المادة 241 مرافعات. خطأ.
-------------------
1 - الطعن بطريق التماس إعادة النظر وردت أحواله- على ما جرى به قضاء
محكمة النقض- على سبيل الحصر في المادة 241 من قانون المرافعات وأن النعي الذي لا
يندرج ضمن هذه الحالات لا يصلح سببا للطعن وقد نصت الفقرة الأولى من المادة مارة
الذكر على الغش كسبب من أسباب الالتماس ويقصد به أعمال التدليس التي يعمد إليها
الخصم ليخدع المحكمة ويؤثر في اعتقادها فتتصور الباطل صحيحا وتحكم لصالحه بناء على
هذا التصور ويجب أن يكون أمر هذا الغش خافيا على المتلمس بحيث يستحيل عليه كشفه،
فإذا كان مطلعا على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم
يفضح أمره أو كان في موقف يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه في
المسائل التي يتظلم منها فإنه لا يكون ثمة وجه للالتماس.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن ما
تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على
آخر وحكمت له اقتناعا منها ببرهانه لا يجوز أن يكون سببا لالتماس إعادة النظر تحت
ستار تسمية اقتناع المحكمة بالبرهان غشا.
3 - إذ كان البين من حكم التحكيم الصادر
بجلسة 7/4/2012 أنه تطرق في أسبابه إلى الجمعيات العمومية للشركات التي يرأس
المطعون ضده الأول مجالس إدارتها والعضو المنتدب لها والتي انعقدت قانونا في
10/4/2008 واعتمدت ملحق عقد التسوية المؤرخ 15/1/2007 مما يدل على أن مسألة الدعوة
إلى الجمعية العمومية والقرارات الصادرة عنها كانت مرددة بين طرفي الدعوى
التحكيمية ولم يكن أمرها خافيا على المطعون ضده الأول حال نظر دعاوى بطلان حكم
التحكيم محل الطعن بالتماس إعادة النظر، كما أن البين من الدعوى رقم ... لسنة 4ق
اقتصادي استئناف القاهرة المقدمة صورتها أمام محكمة الالتماس أنها مقامة من
المطعون ضده أولا بطلب بطلان إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية المنعقدة
بتاريخ 10/4/2008 والقرارات الصادرة عنها وأن صحيفتها أودعت قلم كتاب المحكمة
بتاريخ 13/11/2012 قبل صدور الحكم الملتمس فيه في 5/2/2013 مما يدل على أن مسألة
البطلان مبنى الغش سند الالتماس لم يكن أمرها خافيا على الملتمس الذي كان بمكنته
التمسك بهذا البطلان أمام المحكمة الملتمس في حكمها، أما وأنه سكت ولم يبين دفاعه
في تلك المسألة فلا يجوز له من بعد أن يتخذها سببا لالتماسه، وفضلا عما سلف فإن
البطلان المدعى به لم يصدر به حكم قضائي وأن مجرد القول به لا يجعله واقعا حقيقة
أو حكما وأن تمسك الطاعنين بصحة الإجراء المدعي ببطلانه وإعمال آثاره وعدم مسايرة
المطعون ضده في زعمه بالبطلان لا يتوافر به الغش المبيح للالتماس بالمعنى الذي
تقصده الفقرة الأولى للمادة 241 من قانون المرافعات، كما أن ما يثيره المطعون ضده
الأول بشأن إخفاء الطاعنين حقيقة علاقتهما بالشركة المطعون ضدها السابعة مقدمة عرض
الشراء فإن تلك الشركة وهي شركة مساهمة مصرية كان في وسع المطعون ضده الوقوف من
خلال اطلاعه على نظامها الأساسي وقيدها بالسجل التجاري على المساهمين المؤسسين لها
وكشف مدى صلتهم بالبنكين الطاعنين، أما وأنه قعد عن ذلك فلا يكون له الاستناد إلى
هذا الوجه كسبب للالتماس.
4 - ما تطرق إليه الحكم بشأن عدم جواز أن
تكون تصرفات الدائن في عقارات مدينه محلا للتحكيم يعد نعيا على حكم التحكيم ذاته
لا يصلح أن يكون سببا لالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر برفض دعوى بطلانه.
5 - قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الالتماس
شكلا، وبإلغاء الحكم الملتمس فيه وببطلان حكم التحكيم رقم ... لسنة 2011 مركز
القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي حال أن ما استند إليه لا يعد من قبيل
الغش المبيح للالتماس أو أي من أسباب الالتماس الأخرى الواردة حصرا بالمادة 241 من
قانون المرافعات فإنه يكون معيبا.
6 - مؤدى نقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم
4715 لسنة 86ق نقضا كليا على نحو ما سلف زوال محل الطعن المنضم رقم 4868 لسنة 86ق
الذي تعلقت أسبابه بهذا الحكم وبالتالي لم تعد هناك خصومة بين أطرافه مما يتعين
معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية فيه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل- وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم- في أن المطعون ضده أولا عن نفسه وبصفته
في كلا الطعنين أقام على البنكين المطعون ضدهما (... ، ... ) وبنك ... - غير
الممثل في الطعنين الراهنين- الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة 2011 مركز القاهرة
الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بطلب الحكم ببطلان عرض شراء الأعيان المملوكة
لمجموعة شركاته المقدم من الشركة الطاعنة في الطعن رقم ... لسنة 86ق لتضمنه أصولا
غير قابلة للتصرف، وبعدم أحقية البنوك في الحصول على الربح الاتفاقي المنصوص عليه
بعقد التسوية المؤرخ 22/11/2004 المبرم بينه وبين البنكين- المحتكم ضدهما-
الطاعنين في الطعن الأول رقم ... لسنة 86ق وإعادة توزيع نسبة مساهمة هذين البنكين
في شركاته وندب بيت خبرة عالمي لتقييم أصول تلك الشركات حسب قيمتها الفعلية في
تاريخ انتهاء عقد التسوية في 30/6/2011 وبطلان ملحق ذلك العقد المؤرخ في 15/1/2007
لما شابه من إكراه تمثل في قيامه بالتوقيع عليه في أحد المشافي بالولايات المتحدة
الأمريكية تحت تأثير جراحة خطيرة، كما طلب إلزام البنكين بالتعويض عن مختلف
الأضرار التي لحقت به وبشركاته، أقام البنك ... عن نفسه وبصفته وكيلا اتفاقيا عن
... دعوى تحكيمية مقابلة للحكم له بصحة عرض الشراء المقدم من الطاعنة في الطعن
الثاني، وبتمام انعقاد البيع الحاصل لها مع تسليمها الأعيان المبيعة وبتاريخ
7/4/2012 أصدرت هيئة التحكيم حكمها برفض دعوى التحكيم الأصلية وفي الدعوى المقابلة
بصحة عرض الشراء وبتمام البيع وبعدم قبول طلب تسليم أعيان الصفقة موضوع العرض
لتقديمه من غير ذي صفة، أقام المطعون ضدهما أولا وثانيا على البنكين الطاعنين
وآخرين الدعاوى أرقام ...، ...، ...، ... لسنة 129ق استئناف القاهرة بطلب بطلان
حكم التحكيم سالف الذكر وبتاريخ 5/2/2013 قضت المحكمة برفض تلك الدعاوى، طعن
المطعون ضده أولا في هذا الحكم بطريق التماس إعادة النظر الذي قيد لدى محكمة
استئناف القاهرة برقم ... لسنة 132ق تحكيم تأسيسا على وقوع غش من جانب البنكين
المطعون ضدهما كان من شأنه التأثير في الحكم الملتمس فيه، بتاريخ 3/2/2016 قضت
المحكمة بقبول الالتماس شكلا، وفي الموضوع ببطلان وإلغاء الحكم الملتمس فيه وبطلان
حكم التحكيم رقم ... لسنة 2011 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي، طعن البنكان
الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 86ق، كما طعنت فيه بذات
الطريق الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية بالطعن رقم ... لسنة 86ق وأودعت
النيابة العامة مذكرة في كل أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض
الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن
الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق