الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 يوليو 2022

الطعنان 4715 ، 4868 لسنة 86 ق جلسة 18 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 16 ص 90

جلسة 18 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وأحمد كمال حمدي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(16)

الطعنان 4715 ، 4868 لسنة 86 ق

(1 - 5) حكم "طرق الطعن في الأحكام: التماس إعادة النظر: من حالاته: الغش".
(1) التماس إعادة النظر. نطاقه. الغش كسبب لالتماس إعادة النظر. ماهيته. شرطه. تعمد الخصم خداع المحكمة والتأثير في اعتقادها فتقضي لصالحه فضلا عن كون الغش خافيا على الملتمس بما يستحيل عليه كشفه. اطلاع الملتمس على أعمال خصمه وعدم مناقشتها أو بيان أوجه دفاعه في المسائل المتظلم منها رغم تمكنه من ذلك. أثره. انتفاء أي وجه للالتماس. م 241 مرافعات.
(2) ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها. عدم جواز التماس إعادة النظر فيه. علة ذلك.
(3) تناول الخصومة في دعاوى بطلان حكم التحكيم محل الطعن بالتماس إعادة النظر مسائل الدعوة إلى الجمعية العمومية والقرارات الصادرة عنها واعتمادها لملحق عقد التسوية وكذا إقامة دعوى بطلان إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية مبنى الغش سند الالتماس قبل صدور الحكم الملتمس فيه. مؤداه. عدم توافر الغش المبيح لالتماس إعادة النظر. علة ذلك. دفاع المطعون ضده الأول بإخفاء الطاعنين حقيقة علاقتهما بالشركة المطعون ضدها السابعة مقدمة عرض الشراء حال تقاعسه عن الوقوف على حقيقة تلك العلاقة رغم تمكنه. عدم صلاحيته سببا لالتماس إعادة النظر في الحكم.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز أن تكون تصرفات الدائن في عقارات مدينه محلا للتحكيم. عدم صلاحيته سببا لالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر برفض دعوى بطلانه. علة ذلك.
(5) قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الالتماس شكلا وإلغاء الحكم الملتمس فيه وببطلان حكم التحكيم رغم عدم توافر الغش المبيح للالتماس أو أي من أسباب الالتماس الأخرى الواردة حصرا في المادة 241 مرافعات. خطأ.
(6) نقض "أثر نقض الحكم".
انتهاء محكمة النقض إلى نقض الحكم المطعون فيه كليا. أثره. زوال محل الطعن المنضم الذي تعلقت أسبابه بالحكم المنقوض. لازمه. انتهاء الخصومة في الطعن المنضم.

-------------------

1 - الطعن بطريق التماس إعادة النظر وردت أحواله- على ما جرى به قضاء محكمة النقض- على سبيل الحصر في المادة 241 من قانون المرافعات وأن النعي الذي لا يندرج ضمن هذه الحالات لا يصلح سببا للطعن وقد نصت الفقرة الأولى من المادة مارة الذكر على الغش كسبب من أسباب الالتماس ويقصد به أعمال التدليس التي يعمد إليها الخصم ليخدع المحكمة ويؤثر في اعتقادها فتتصور الباطل صحيحا وتحكم لصالحه بناء على هذا التصور ويجب أن يكون أمر هذا الغش خافيا على المتلمس بحيث يستحيل عليه كشفه، فإذا كان مطلعا على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره أو كان في موقف يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم منها فإنه لا يكون ثمة وجه للالتماس.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر وحكمت له اقتناعا منها ببرهانه لا يجوز أن يكون سببا لالتماس إعادة النظر تحت ستار تسمية اقتناع المحكمة بالبرهان غشا.

3 - إذ كان البين من حكم التحكيم الصادر بجلسة 7/4/2012 أنه تطرق في أسبابه إلى الجمعيات العمومية للشركات التي يرأس المطعون ضده الأول مجالس إدارتها والعضو المنتدب لها والتي انعقدت قانونا في 10/4/2008 واعتمدت ملحق عقد التسوية المؤرخ 15/1/2007 مما يدل على أن مسألة الدعوة إلى الجمعية العمومية والقرارات الصادرة عنها كانت مرددة بين طرفي الدعوى التحكيمية ولم يكن أمرها خافيا على المطعون ضده الأول حال نظر دعاوى بطلان حكم التحكيم محل الطعن بالتماس إعادة النظر، كما أن البين من الدعوى رقم ... لسنة 4ق اقتصادي استئناف القاهرة المقدمة صورتها أمام محكمة الالتماس أنها مقامة من المطعون ضده أولا بطلب بطلان إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 10/4/2008 والقرارات الصادرة عنها وأن صحيفتها أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/11/2012 قبل صدور الحكم الملتمس فيه في 5/2/2013 مما يدل على أن مسألة البطلان مبنى الغش سند الالتماس لم يكن أمرها خافيا على الملتمس الذي كان بمكنته التمسك بهذا البطلان أمام المحكمة الملتمس في حكمها، أما وأنه سكت ولم يبين دفاعه في تلك المسألة فلا يجوز له من بعد أن يتخذها سببا لالتماسه، وفضلا عما سلف فإن البطلان المدعى به لم يصدر به حكم قضائي وأن مجرد القول به لا يجعله واقعا حقيقة أو حكما وأن تمسك الطاعنين بصحة الإجراء المدعي ببطلانه وإعمال آثاره وعدم مسايرة المطعون ضده في زعمه بالبطلان لا يتوافر به الغش المبيح للالتماس بالمعنى الذي تقصده الفقرة الأولى للمادة 241 من قانون المرافعات، كما أن ما يثيره المطعون ضده الأول بشأن إخفاء الطاعنين حقيقة علاقتهما بالشركة المطعون ضدها السابعة مقدمة عرض الشراء فإن تلك الشركة وهي شركة مساهمة مصرية كان في وسع المطعون ضده الوقوف من خلال اطلاعه على نظامها الأساسي وقيدها بالسجل التجاري على المساهمين المؤسسين لها وكشف مدى صلتهم بالبنكين الطاعنين، أما وأنه قعد عن ذلك فلا يكون له الاستناد إلى هذا الوجه كسبب للالتماس.

4 - ما تطرق إليه الحكم بشأن عدم جواز أن تكون تصرفات الدائن في عقارات مدينه محلا للتحكيم يعد نعيا على حكم التحكيم ذاته لا يصلح أن يكون سببا لالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر برفض دعوى بطلانه.

5 - قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الالتماس شكلا، وبإلغاء الحكم الملتمس فيه وببطلان حكم التحكيم رقم ... لسنة 2011 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي حال أن ما استند إليه لا يعد من قبيل الغش المبيح للالتماس أو أي من أسباب الالتماس الأخرى الواردة حصرا بالمادة 241 من قانون المرافعات فإنه يكون معيبا.

6 - مؤدى نقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 4715 لسنة 86ق نقضا كليا على نحو ما سلف زوال محل الطعن المنضم رقم 4868 لسنة 86ق الذي تعلقت أسبابه بهذا الحكم وبالتالي لم تعد هناك خصومة بين أطرافه مما يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية فيه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل- وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم- في أن المطعون ضده أولا عن نفسه وبصفته في كلا الطعنين أقام على البنكين المطعون ضدهما (... ، ... ) وبنك ... - غير الممثل في الطعنين الراهنين- الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة 2011 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بطلب الحكم ببطلان عرض شراء الأعيان المملوكة لمجموعة شركاته المقدم من الشركة الطاعنة في الطعن رقم ... لسنة 86ق لتضمنه أصولا غير قابلة للتصرف، وبعدم أحقية البنوك في الحصول على الربح الاتفاقي المنصوص عليه بعقد التسوية المؤرخ 22/11/2004 المبرم بينه وبين البنكين- المحتكم ضدهما- الطاعنين في الطعن الأول رقم ... لسنة 86ق وإعادة توزيع نسبة مساهمة هذين البنكين في شركاته وندب بيت خبرة عالمي لتقييم أصول تلك الشركات حسب قيمتها الفعلية في تاريخ انتهاء عقد التسوية في 30/6/2011 وبطلان ملحق ذلك العقد المؤرخ في 15/1/2007 لما شابه من إكراه تمثل في قيامه بالتوقيع عليه في أحد المشافي بالولايات المتحدة الأمريكية تحت تأثير جراحة خطيرة، كما طلب إلزام البنكين بالتعويض عن مختلف الأضرار التي لحقت به وبشركاته، أقام البنك ... عن نفسه وبصفته وكيلا اتفاقيا عن ... دعوى تحكيمية مقابلة للحكم له بصحة عرض الشراء المقدم من الطاعنة في الطعن الثاني، وبتمام انعقاد البيع الحاصل لها مع تسليمها الأعيان المبيعة وبتاريخ 7/4/2012 أصدرت هيئة التحكيم حكمها برفض دعوى التحكيم الأصلية وفي الدعوى المقابلة بصحة عرض الشراء وبتمام البيع وبعدم قبول طلب تسليم أعيان الصفقة موضوع العرض لتقديمه من غير ذي صفة، أقام المطعون ضدهما أولا وثانيا على البنكين الطاعنين وآخرين الدعاوى أرقام ...، ...، ...، ... لسنة 129ق استئناف القاهرة بطلب بطلان حكم التحكيم سالف الذكر وبتاريخ 5/2/2013 قضت المحكمة برفض تلك الدعاوى، طعن المطعون ضده أولا في هذا الحكم بطريق التماس إعادة النظر الذي قيد لدى محكمة استئناف القاهرة برقم ... لسنة 132ق تحكيم تأسيسا على وقوع غش من جانب البنكين المطعون ضدهما كان من شأنه التأثير في الحكم الملتمس فيه، بتاريخ 3/2/2016 قضت المحكمة بقبول الالتماس شكلا، وفي الموضوع ببطلان وإلغاء الحكم الملتمس فيه وبطلان حكم التحكيم رقم ... لسنة 2011 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي، طعن البنكان الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 86ق، كما طعنت فيه بذات الطريق الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية بالطعن رقم ... لسنة 86ق وأودعت النيابة العامة مذكرة في كل أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما ينعاه البنكان الطاعنان في الطعن رقم ... لسنة 86 على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بقبول التماس إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر برفض دعاوى بطلان حكم التحكيم أرقام ... ، ... ، ... ، ... لسنة 129ق استئناف القاهرة شكلا وفي موضوعه بإلغاء الحكم الملتمس فيه وببطلان الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة 2011 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تأسيسا على وقوع غش منهما كان من شأنه التأثير في الحكم الملتمس فيه بأن أخفيا أمر بطلان إجراءات الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة شركات المطعون ضده الأول بصفته المنعقدة بتاريخ 10/4/2008 على ممثلي تلك الشركات مما ترتب عليه بطلان القرارات الصادرة عنها بشأن إقرار ملحقي عقد التسوية المؤرخين 15/1/2007، 3/4/2008 واللذين بموجبهما قدمت الشركة المطعون ضدها السابعة - ... - عرض شراء أراضي وعقارات شركات المطعون ضده الأول وأنهما- الطاعنين- أخفيا أمر هذا البطلان على هيئة التحكيم حال تداول الدعوى التحكيمية وحال نظر دعاوى البطلان أمام المحكمة، كما أنهما أخفيا حقيقة علاقتهما بالشركة مقدمة عرض الشراء سالفة الذكر. مما كان من شأن ذلك جميعه- التأثير في الحكم الملتمس فيه، كما أن حكم التحكيم والحكم الملتمس فيه لم يفطنا إلى أن عرض شراء أصول شركات المطعون ضده الأول يعد- في حقيقته- من قبيل إجراءات التنفيذ على العقار التي لا يجوز أن تكون محلا للتحكيم في حين أن هذين السببين اللذين أقام عليهما الحكم المطعون فيه قضاءه لا يعدان من حالات التماس إعادة النظر المبينة حصرا بالمادة 241 من قانون المرافعات، كما أنهما لا يعتبران من قبيل الغش الذي تقصده الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر، ذلك أن مسألة بطلان إجراءات انعقاد الجمعيات العمومية والقرارات الصادرة عنها كانت مرددة بين طرفي التداعي في الدعويين رقمي ... لسنة 4ق، ... لسنة 5ق اقتصادي استئناف القاهرة ولم يكن أمرهما خافيا على المطعون ضده أولا- الملتمس- حال نظر دعاوى البطلان المطعون على الحكم الصادر فيها بالتماس إعادة النظر وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن الطعن بطريق التماس إعادة النظر وردت أحواله - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على سبيل الحصر في المادة 241 من قانون المرافعات وأن النعي الذي لا يندرج ضمن هذه الحالات لا يصلح سببا للطعن وقد نصت الفقرة الأولى من المادة مارة الذكر على الغش كسبب من أسباب الالتماس ويقصد به أعمال التدليس التي يعمد إليها الخصم ليخدع المحكمة ويؤثر في اعتقادها فتتصور الباطل صحيحا وتحكم لصالحه بناء على هذا التصور ويجب أن يكون أمر هذا الغش خافيا على المتلمس بحيث يستحيل عليه كشفه، فإذا كان مطلعا على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره أو كان في موقف يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم منها فإنه لا يكون ثمة وجه للالتماس، ومن المقرر أن ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر وحكمت له اقتناعا منها ببرهانه لا يجوز أن يكون سببا لالتماس إعادة النظر تحت ستار تسمية اقتناع المحكمة بالبرهان غشا. لما كان ذلك، وكان البين من حكم التحكيم الصادر بجلسة 7/4/2012 أنه تطرق في أسبابه إلى الجمعيات العمومية للشركات التي يرأس المطعون ضده الأول مجالس إدارتها والعضو المنتدب لها والتي انعقدت قانونا في 10/4/2008 واعتمدت ملحق عقد التسوية المؤرخ 15/1/2007 مما يدل على أن مسألة الدعوة إلى الجمعية العمومية والقرارات الصادرة عنها كانت مرددة بين طرفي الدعوى التحكيمية ولم يكن أمرها خافيا على المطعون ضده الأول حال نظر دعاوى بطلان حكم التحكيم محل الطعن بالتماس إعادة النظر، كما أن البين من الدعوى رقم ... لسنة 4ق اقتصادي استئناف القاهرة المقدمة صورتها أمام محكمة الالتماس أنها مقامة من المطعون ضده أولا بطلب بطلان إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 10/4/2008 والقرارات الصادرة عنها وأن صحيفتها أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/11/2012 قبل صدور الحكم الملتمس فيه في 5/2/2013 مما يدل على أن مسألة البطلان مبنى الغش سند الالتماس لم يكن أمرها خافيا على الملتمس الذي كان بمكنته التمسك بهذا البطلان أمام المحكمة الملتمس في حكمها، أما وأنه سكت ولم يبين دفاعه في تلك المسألة فلا يجوز له من بعد أن يتخذها سببا لالتماسه، وفضلا عما سلف فإن البطلان المدعى به لم يصدر به حكم قضائي وأن مجرد القول به لا يجعله واقعا حقيقة أو حكما وأن تمسك الطاعنين بصحة الإجراء المدعي ببطلانه وإعمال آثاره وعدم مسايرة المطعون ضده في زعمه بالبطلان لا يتوافر به الغش المبيح للالتماس بالمعنى الذي تقصده الفقرة الأولى للمادة 241 من قانون المرافعات، كما أن ما يثيره المطعون ضده الأول بشأن إخفاء الطاعنين حقيقة علاقتهما بالشركة المطعون ضدها السابعة مقدمة عرض الشراء فإن تلك الشركة وهي شركة مساهمة مصرية كان في وسع المطعون ضده الوقوف من خلال اطلاعه على نظامها الأساسي وقيدها بالسجل التجاري على المساهمين المؤسسين لها وكشف مدى صلتهم بالبنكين الطاعنين، أما وأنه قعد عن ذلك فلا يكون له الاستناد إلى هذا الوجه كسبب للالتماس كما أن ما تطرق إليه الحكم بشأن عدم جواز أن تكون تصرفات الدائن في عقارات مدينه محلا للتحكيم يعد نعيا على حكم التحكيم ذاته لا يصلح أن يكون سببا لالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر برفض دعوى بطلانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه بقبول الالتماس شكلا، وبإلغاء الحكم الملتمس فيه وببطلان حكم التحكيم رقم ... لسنة 2011 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي حال أن ما استند إليه لا يعد من قبيل الغش المبيح للالتماس أو أي من أسباب الالتماس الأخرى الواردة حصرا بالمادة 241 من قانون المرافعات فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن مؤدى نقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 4715 لسنة 86 ق نقضا كليا على نحو ما سلف زوال محل الطعن المنضم رقم 4868 لسنة 86ق الذي تعلقت أسبابه بهذا الحكم وبالتالي لم تعد هناك خصومة بين أطرافه مما يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية فيه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه- ولما تقدم- يتعين الحكم بعدم قبول الالتماس وتغريم الملتمس مبلغ مائتي جنيه عملا بالمادة 246 من قانون المرافعات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق