إغفال
الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلان
الحكم.
بحث
أسباب عوار الأحكام. سبيله. الطعن عليها. الدعوى الأصلية ببطلان الحكم أو الدفع به
استثناء. قاصر على تجرد الحكم من أركانه الأساسية.
خلو
نسخة الحكم الأصلية من بيان تاريخ إصداره أو بيان القضاة الذين سمعوا المرافعة
واشتركوا في المداولة وأنهم الذين وقعوا على مسودته. أثره. بطلان الحكم دون الوصول
إلى مرتبة الانعدام التي تجرده من أركانه الأساسية. مؤداه. عدم قبول دعوى البطلان
الأصلية.
بطلان
الحكم لإغفاله ذكر وجه دفاع أبداه الخصم. شرطه. أن يكون جوهرياً ومؤثراً في
النتيجة التي انتهى إليها.
إغفال
بيان رأي النيابة لا يبطل الحكم, ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا
السبب على غير أساس.
انتهاء
الحكم المطعون فيه إلى قضاء صحيح. التزيد بتقريرات لا تؤثر في قضائه. لا بطلان.
تفويض
النيابة العامة الرأي للمحكمة، بعد أن قدم طرفا الخصومة أدلتهما. أثره. اعتباره
إبداء للرأي في القضية.
إغفال
الحكم بيان الوقائع والأدلة التي استند إليها مما يتعذر معه تعيين الدليل الذي
اقتنع به. قصور يبطل الحكم.
التحقيق
من رجوع المورث عن الوصية طبقاً لأحكام قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. اختصاص
المحاكم الابتدائية بنظره. أثره. وجوب تدخل النيابة العامة وإلا كان الحكم باطلاً.
عدم
جواز إهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية إلا إذا تجردت من أركانها الأساسية. تحديد
بنيان الحكم. خضوعه لقانون القاضي الذي أصدره وإن خالف ما تواضع عليه في مصر.
مخالفة الحكم الأجنبي الشروط التي حددها المشرع المصري لتنفيذه. أثره. اقتصار ولاية
القاضي المصري على رفض تذييله بالصيغة التنفيذية. عدم امتداد ولايته إلى الحكم
ببطلانه.
اشتمال
الحكم الذي تأمر فيه المحكمة بالإثبات بشهادة اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق
والميعاد الذي يجب أن يتم فيه. م 71 إثبات. مخالفة ذلك. لا بطلان.
وجود
مانع لدى القاضي الذي اشترك في المداولة من الحضور وقت تلاوة الحكم. توقيعه على
المسودة. لا بطلان.
بطلان
الحكم المترتب على عدم إعلان من لم يحضر من الخصوم عند إعادة الدعوى إلى المرافعة.
نسبي. لا يجوز التمسك به إلا ممن شرع البطلان لمصلحته. م 21 مرافعات.
الدعاوى
التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. خضوعها للائحة ترتيب هذه المحاكم والقوانين
المكملة لها. م 5 ق 462/ 1955 - خلو هذه اللائحة وتلك القوانين من تنظيم للإجراءات
في الدعاوى المذكورة مؤداه. وجوب الرجوع بصدد هذه الإجراءات إلى مواد الكتاب
الرابع من قانون المرافعات التي توجب نظر تلك الدعاوى في غير علانية.
توقيع
أحد القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه. تخلفه عن
حضور جلسة النطق بالحكم بسبب مانع قهري وحلول غيره محله وقت النطق به. وجوب إثبات
ذلك في الحكم وإلا كان باطلاً. المواد 167، 170، 178 مرافعات.
عدم
وجوب إبداء النيابة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى. بطلان الحكم لعدم إبداء رأي
النيابة. شرطه. أن تطالب النيابة الكلمة الأخيرة ويحال بينها وبين ما أرادت.
مباشرة
المحامي للإجراءات أمام محكمة الاستئناف عن المستأنفين جميعاً عدم إعلانه عن وفاة
البعض منهم أثناء نظر الاستئناف أثره عدم قبول النعي من باقي المستأنفين ببطلان
الحكم.
ذكورة
الحكام. شرط لولايتهم. علة ذلك. بعث المحكمة حكاماً من بينهم امرأة. أثره. بطلان
التقرير المقدم منهم. استناد الحكم إلى هذا التقرير. مؤداه. بطلان الحكم.
إغفال
اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية. لا بطلان. كفاية إثبات الحكم إبداء
النيابة رأيها. م 178 مرافعات.
بطلان
الحكم لأن النيابة العامة لم تكن آخر من يتكلم. شرطه.
الدعاوى
المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وجوب نظرها في جلسة سرية. مخالفة ذلك. أثره.
بطلان الحكم.
خلو
الحكم من بيانات حضور الخصوم أو غيابهم. م 178 مرافعات معدلة بالقانون 13 لسنة
1973. لا بطلان.
الدعاوى
المتعلقة بالأحوال الشخصية للولاية على المال. وجوب نظرها في غرفة مشورة في جلسة
سرية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام.
بيانات
الحكم الجوهرية. هي التي يكون ذكرها ضرورياً للفصل في الدعوى. إغفالها. أثره.
بطلان الحكم.
توجب
المادة 178 من قانون المرافعات اشتمال الحكم على بيان بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن
كل منهم وترتب البطلان على النقض أو الخطأ الجسيم فيه، وإذ كان الحكم الابتدائي قد
خلا من أسماء المحكوم ضدهم عدا الطاعن فإنه يكون باطلاً بالنسبة إليهم .
المقرر
في قضاء هذه المحكمة أن النقض والخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من
شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصاً
أو خطأ جسيماً يترتب عليه البطلان.
وجوب
أن يكون الحكم ذاته مستكملا شروط صحته. اغفال الحكم المطعون فيه بيان اسم أحد
المستأنفين فى ديباجته. أثره. بطلان الحكم.
حكم
توقيع الرئيس والقضاة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه. مادة 175 مرافعات. لا
يغني ذلك عن وجوب التوقيع على الورقة المتضمنة الحكم وحده. التوقيع على الورقة
المشتملة على جزء من الأسباب اتصل بها منطوق الحكم. لا بطلان.
النقص
أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم
واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب بطلان الحكم. مادة 178 مرافعات.
عدم
وجوب إبداء النيابة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى. إبداء النيابة رأيها في
الدعوى قبل الحكم بإحالتها إلى التحقيق. عدم إبداء رأيها عقب سماع الشهود.
عدم
جواز التمسك بالبطلان إلا لمن شرع لمصلحته. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة
بعدم إعلانه بحكم التحقيق. التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.
سماع
شهود النفي في نفس الجلسة التي سمع فيها شهود الإثبات. عدم ترتب البطلان على
مخالفته. جواز إرجاء سماع شهود النفي إلى جلسة أخرى إذا حال مانع دون سماعهم.
للمحكمة سلطة تقدير هذا المانع بغير معقب.
مفاد
نص الفقرة الأولى من المادة 178 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 - الذي صدر
الحكم المطعون فيه في ظله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يبان اسم عضو
النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ليس من البيانات الأساسية التي يترتب على
إغفالها بطلان الحكم اكتفاء بإبداء النيابة رأيها بالفعل في مذكراتها .
الأصل
في الإجراءات أنها روعيت. عدم تقديم الطاعن ما يدل على عدم حصول مداولة قبل صدور
الحكم. لا بطلان.
وجود
مانع مادي لدى القاضي الذي اشترك في وضع الحكم من الحضور وقت تلاوته. توقيعه على
المسودة لا بطلان. عدم لزوم الإفصاح في الحكم عن بيان المانع.
لم
ترتب المادة 178 من قانون المرافعات - كما أوضحت المذكرة التفسيرية - البطلان على
عدم ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية لأن ذكر اسمه ليس بياناً
أساسياً ما دامت النيابة قد أبدت بالفعل رأيها في مذكرتها وثبت ذلك في الحكم.
اشتراك
قاض في تلاوة القرار المستأنف دون إصداره. لا محل للنعي على القرار بالبطلان لسبق
إبداء هذا القاضي رأيه في القضية عندما كان وكيلاً للنائب العام.
بطلان
حكم محكمة أول درجة لعيب في الإجراءات.
خلو
الحكم من بيان رأي النيابة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه
بطلانه.
المادة
349 من قانون المرافعات السابق. الهدف من البيانات التي أوجبت أن يتضمنها الحكم.
التعريف بأشخاص وصفات الخصوم.
لا
يعيب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لم يذكر نصوص المستندات التي
اعتمد عليها ما دامت هذه المستندات كانت مقدمة إلى المحكمة .
الخطأ
في أسماء الخصوم لا يصلح سبباً للطعن على الحكم بطريق النقض.
رأي
النيابة العامة. اقتصاره على عدم قبول طلبات المدعي. سير المحكمة في الدعوى وعدم
إعادة القضية إلى النيابة لإبداء رأي جديد. لا بطلان.
وجوب
اشتمال الحكم على بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في قضايا الأحوال الشخصية.
إغفاله. خلو الحكم الابتدائي من هذا البيان. اشتمال الحكم الاستئنافي عليه،
وتأييده للحكم الابتدائي بأسباب مستقلة. لا محل للنعي للبطلان.
ترديد
المادة 25 مرافعات للقواعد العامة للبطلان في إجراءات المرافعات. عدم تناولها
البطلان المتعلق بالنظام العام ولا بطلان الأحكام الذي يعمل فيه بقواعد القانون
العام وفقهه. ليس فيها ما يؤيد القول باعتبار بطلان الأحكام غير متعلق بالنظام
العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق