الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 يوليو 2022

الطعن 12893 لسنة 85 ق جلسة 6 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 91 ص 568

جلسة 6 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ سمير فايزي عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصمد هريدي، محمد مأمون سليمان، عبد الناصر عبد اللاه فراج ووليد ربيع السعداوي نواب رئيس المحكمة.
-------------

(91)
الطعن رقم 12893 لسنة 85 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى: تقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض. اطراحها للأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون تدوين أسباب ذلك. قصور.

(2) حكم" عيوب التدليل: القصور: ما يعد كذلك".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر هذا الدفاع وتقدير مدى جديته للوقوف على أثره في قضائها. قعودها عن ذلك. قصور.

(3 ، 4) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: أثر تعرض الحكومة للمستأجر في انتفاعه بالعين".
(3) حق المستأجر في طلب فسخ العقد عند تعرض الحكومة له في العين المؤجرة. مناطه. كون الحرمان من الانتفاع جسيما. عدم بلوغ ذلك الحرمان تلك الدرجة. اقتصار حقه على طلب إنقاص الأجرة. شرطه. النقص اليسير. ليس مبررا لفسخ عقد الإيجار ولا لإنقاص الأجرة. م 574 مدني. ثبوت حصول التعرض المادي. افتراض استمراره إلى أن يقوم الدليل على زواله.

(4) تمسك الطاعن بطلب إنقاص الأجرة بالقدر الذي يتناسب مع النقص في الانتفاع بحانوت النزاع نتيجة التعرض الصادر من إحدى الجهات الحكومية حال تأمينها الطرق المحيطة بها على أثر ما شهدته البلاد من أحداث 25 يناير 2011 وتدليله على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب على سند من أن هذا الحدث الطارئ قد جد بعد صدور عقد الإيجار وتنفيذه دون أن يواجه دفاع الطاعن بما يصلح ردا عليه. قصور.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحا من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصرا.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعد ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 574 من القانون المدني يدل على أن مناط حق المستأجر في طلب فسخ عقد الإيجار عند تعرض الحكومة له في العين المؤجرة هو أن يكون من شأن هذا التعرض الحرمان من الانتفاع بالعين المؤجرة حرمانا جسيما بحيث ما كان للمستأجر ليتعاقد لو علم به منذ البداية، أما إذا لم يبلغ الحرمان من الانتفاع هذه الدرجة من الجسامة جاز للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بشرط أن يكون هناك نقص كبير في الانتفاع بالعين يسوغ إنقاص الأجرة، أما إذا كان النقص في الانتفاع يسيرا فلا يكون هناك مبرر لا لفسخ عقد الإيجار ولا لإنقاص الأجرة، وكان المقرر- أيضا- أنه متى ثبت حصول التعرض المادي فإنه يفترض استمراره إلى أن يقوم الدليل على زواله.

4 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب إنقاص الأجرة بالقدر الذي يتناسب مع النقص في الانتفاع بمحل النزاع نتيجة التعرض الصادر من الجهة الحكومية "مديرية أمن الأقصر" - حال تأمينها الطرق المحيطة بها بوضع الحواجز الأسمنتية والعربات المصفحة مع غلق الطرق المؤدية إليها- ترتب عليه عدم تمكين مرتادي محل النزاع والمجاور لها من الوصول إليه مما أدى إلى نقص كبير في انتفاع الطاعن بالعين المؤجرة واعتصم في طلبه العارض بتطبيق نص المادة 574 من القانون المدني، وقدم للتدليل على دفاعه حافظتي مستندات طويت الأولى على صورة رسمية من المحضر رقم ... لسنة 2014 إداري الأقصر ثابت به تضرره من غلق الطريق المؤدي إلى مطعمه، والأخرى طويت على صور فوتوغرافية لمتاريس وحواجز رملية وحديدية بعرض هذا الطريق ومن خلفها سيارات وجنود الشرطة لمراقبة أو منع المرور به، وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الطلب العارض بتخفيض أجرة عين النزاع لنقص منفعتها على أثر ما تشهده البلاد من أحداث ثورة 25 يناير 2011 على ما أورده بأسبابه من أن "ذلك الحدث الطارئ قد جد بعد صدور عقد الإيجار وتنفيذه فلا أثر لهذا الحادث" ورتب على ذلك القضاء بفسخ عقد الإيجار، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردا عليه، ولما كانت وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة تطبيق القانون فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، فلا ينبغي لها أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطاتها في مراقبة تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة، ولا يغير من ذلك إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم المستأنف إذا كانت هذه الإحالة ليست وليدة إعمال محكمة الاستئناف رقابتها على تقدير محكمة الدرجة الأولى لأدلة الدعوى وما سبق إبداؤه وما يعن للخصوم إضافته وإصلاح ما اعترى الحكم المستأنف من خطأ أيا كان مرده سواء كان خطأ من محكمة أول درجة أو تقصيرا من الخصوم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يعني بالرد على سائر عناصر النزاع الواقعية والقانونية بكل ما اشتملت عليه من أدلة وأوجه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي فيه، فإنه يكون قد خالف الأثر الناقل للاستئناف وتخلى عن تقدير الدليل فيه مما يعيبه بالقصور المبطل ويوجب نقضه.

-----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2011 الأقصر الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/2/2010 والإخلاء والتسليم وإلزامه بسداد الأجرة المتأخرة ومقدارها 82400 جنيها وما يستجد منها، وقال شرحا لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر منه الطاعن محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها عشرة آلاف جنيه، وإذ امتنع عن سداد الأجرة عن المدة من 1/2/2011 حتى 30/9/2011 رغم تكليفه بالوفاء، فقد أقام الدعوى. وجه الطاعن طلبا عارضا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بقيمة التشطيبات التي أجراها بمحل النزاع والأجرة المسددة منه قبل أبريل 2010 وتخفيضها عملا بالمادة 147/2 من القانون المدني. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 2/4/2014 برفض الطلب العارض، وفي الدعوى الأصلية بالفسخ والتسليم وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 303100 جنيه القيمة الإيجارية عن الفترة من 1/2/2011 حتى 31/8/2013. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 33ق قنا "مأمورية الأقصر" وبتاريخ 6/5/2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاع أمام محكمة الموضوع حاصله أن سبب توقفه عن سداد الأجرة يرجع إلى عدم انتفاعه بمحل النزاع نتيجة تعرض جهة حكومية هي مديرية أمن الأقصر، إذ قامت بتأمين الطرق المحيطة بها عقب الاضطرابات التي واكبت ثورة 25 يناير ترتب عليها غلق الطرق المؤدية إلى محله "مطعم سياحي" نتج عنه نقص كبير في الانتفاع به مما يحق له طلب إنقاص الأجرة إعمالا لنص المادة 574 من القانون المدني، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تمحيص دفاعه ولم يقسطه حقه في الرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر في- قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحا من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصرا، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعد ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا، وكان من المقرر أن النص في المادة 574 من القانون المدني على أنه "إذا ترتب على عمل من جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.... "يدل على أن مناط حق المستأجر في طلب فسخ عقد الإيجار عند تعرض الحكومة له في العين المؤجرة هو أن يكون من شأن هذا التعرض الحرمان من الانتفاع بالعين المؤجرة حرمانا جسيما بحيث ما كان للمستأجر ليتعاقد لو علم به منذ البداية، أما إذا لم يبلغ الحرمان من الانتفاع هذه الدرجة من الجسامة جاز للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بشرط أن يكون هناك نقص كبير في الانتفاع بالعين يسوغ إنقاص الأجرة، أما إذا كان النقص في الانتفاع يسيرا فلا يكون هناك مبرر لا لفسخ عقد الإيجار ولا لإنقاص الأجرة، وكان المقرر- أيضا- أنه متى ثبت حصول التعرض المادي فإنه يفترض استمراره إلى أن يقوم الدليل على زواله. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب إنقاص الأجرة بالقدر الذي يتناسب مع النقص في الانتفاع بمحل النزاع نتيجة التعرض الصادر من الجهة الحكومية "مديرية أمن الأقصر"- حال تأمينها الطرق المحيطة بها بوضع الحواجز الأسمنتية والعربات المصفحة مع غلق الطرق المؤدية إليها- ترتب عليه عدم تمكين مرتادي محل النزاع والمجاور لها من الوصول إليه مما أدى إلى نقص كبير في انتفاع الطاعن بالعين المؤجرة واعتصم في طلبه العارض بتطبيق نص المادة 574 من القانون المدني، وقدم للتدليل على دفاعه حافظتي مستندات طويت الأولى على صورة رسمية من المحضر رقم ... لسنة 2014 إداري الأقصر ثابت به تضرره من غلق الطريق المؤدي إلى مطعمه، والأخرى طويت على صور فوتوغرافية لمتاريس وحواجز رملية وحديدية بعرض هذا الطريق ومن خلفها سيارات وجنود الشرطة لمراقبة أو منع المرور به، وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الطلب العارض بتخفيض أجرة عين النزاع لنقص منفعتها على أثر ما تشهده البلاد من أحداث ثورة 25 يناير 2011 على ما أورده بأسبابه من أن "ذلك الحدث الطارئ قد جد بعد صدور عقد الإيجار وتنفيذه فلا أثر لهذا الحادث" ورتب على ذلك القضاء بفسخ عقد الإيجار، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردا عليه، ولما كانت وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة تطبيق القانون فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، فلا ينبغي لها أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطاتها في مراقبة تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة، ولا يغير من ذلك إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم المستأنف إذا كانت هذه الإحالة ليست وليدة إعمال محكمة الاستئناف رقابتها على تقدير محكمة الدرجة الأولى لأدلة الدعوى وما سبق إبداؤه وما يعن للخصوم إضافته وإصلاح ما اعترى الحكم المستأنف من خطأ أيا كان مرده سواء كان خطأ من محكمة أول درجة أو تقصيرا من الخصوم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يعني بالرد على سائر عناصر النزاع الواقعية والقانونية بكل ما اشتملت عليه من أدلة وأوجه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي فيه، فإنه يكون قد خالف الأثر الناقل للاستئناف وتخلى عن تقدير الدليل فيه مما يعيبه بالقصور المبطل ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق