جلسة23 من ديسمبر سنة 1986
برياسة السيد المستشار:
محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد هيكل نائب رئيس
المحكمة ومحمد محمد يحيى، حسن سيد حمزه، مجدي الجندي.
-------------------
الوقائع
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه التفت عما أثاره الدفاع عنه من عدم اختصاصه بالعمل الذي قيل بأخذ الرشوة من أجله ولم يرد عليه، مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته لدى تحصيله لواقعة الدعوى ما مؤداه أن المبلغ وهو متعهد شيالة بسكك حديد.... وبنك التسليف قد طلب من المتهم - الطاعن - وتقاضى مبالغ نقدية مقابل تسهيل تفريغ الرسائل وحصوله على الأجور المستحقة له عنها، فأبلغ الشرطة بذلك وتوالت الإجراءات حتى تم ضبط الوقعة، ثم أورد ضمن تحصيله دفاع الطاعن قول محاميه "بأنه ليس في مكنة المتهم تعطيل عملية تفريغ الرسائل وليس من اختصاصه تعطيل صرف أجور......" لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاع الطاعن في شأن انحسار اختصاصه عن العمل الذي قبل بطلب وأخذ الرشوة من أجله والتفت عنه كلية ولم يبين في مدوناته البتة اختصاص الطاعن أو حتى وظيفته سوى ما جاء بعجزه بعد أن انتهى من تسبيبه من قناعته بوصف التهمة الذي أحيل به الطاعن للمحاكمة والذي جاء فيه أنه "أمين بضائع سكك حديد محطة....." لما كان ذلك، وكان اختصاص الموظف بالعمل الذي دفع الجعل مقابلاً لأدائه سواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه، ركناً في جريمة الرشوة التي تنسب إليه، فيتعين على الحكم إثباته بما ينحسم به أمره وخاصة عند المنازعة فيه، الأمر الذي يجعل الحكم قاصراً في البيان بما يتعين معه نقضه والإحالة وذلك دون حاجة للتعرض لباقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق