الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 فبراير 2022

الطعن 2619 لسنة 77 ق جلسة 5 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 153 ص 1049

جلسة 5 من أكتوبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محي الدين السيد، محمد فوزي خفاجي، محمد سامح تمساح وعبد الحميد نيازي نواب رئيس المحكمة.
---------------

(153)
الطعن رقم 2619 لسنة 77 القضائية

(1 - 3) بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع" "التزامات المشتري: الوفاء بالثمن" "فسخ عقد البيع: الشرط الفاسخ الصريح".
(1) الالتزام بتسليم المبيع. واجب على البائع ولو لم ينص عليه العقد أو كان الثمن مؤجلا. الاستثناء. اتفاق الطرفين على غير ذلك. م 431 مدني.
(2) عقد البيع. عدم اعتباره مفسوخا إعمالا للشرط الفاسخ الضمني بمجرد تخلف المشتري عن تنفيذ التزامه بالوفاء بالثمن. إجابة المحكمة البائع إلى طلب الفسخ. شرطه. بقاء المشتري متخلفا عن الوفاء بالثمن حتى صدور الحكم النهائي. امتناع الحكم بالفسخ. لازمه. تنفيذ المشتري التزامه قبل ذلك ولو كان الوفاء بعد انقضاء الأجل المحدد في العقد وبعد رفع دعوى الفسخ.
(3) ثبوت قيام الطاعنة بعرض وإيداع باقي ثمن الشقة المبيعة على المطعون ضده البائع قبل صدور حكم نهائي في الدعوى. مؤداه. وفاؤها بالتزامها. أثره. أحقيتها بمطالبته بتنفيذ التزامه بتسليم الشقة المبيعة إليها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى الفرعية بطلب تسليم الطاعنة الشقة المبيعة محتجبا عن بحث أحقيتها في مطلبها. خطأ.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وفقا لنص المادة 431 من القانون المدني أن الالتزام بتسليم المبيع من الالتزامات الأصلية التي تقع على عاتق البائع ولو لم ينص عليه في العقد، وهو واجب النفاذ بمجرد تمام البيع ولو كان الثمن مؤجلا، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد البيع لا يعتبر مفسوخا إعمالا للشرط الفاسخ الضمني بمجرد تخلف المشتري عن تنفيذ التزامه بالوفاء بالثمن، بل يتعين لكي تقضي المحكمة بإجابة البائع إلى طلب الفسخ أن يظل المشتري متخلفا عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي، فإذا قام المشتري بتنفيذه قبل ذلك امتنع قانون الحكم بالفسخ ولو كان هذا الوفاء بعد انقضاء الأجل المحدد في العقد، بل وبعد رفع دعوى الفسخ.

3 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة - المشترية - قد قامت بعرض باقي ثمن الشقة المبيعة على المطعون ضده - البائع - عرضا حقيقيا في 27/ 3/ 2006، ثم أعقبته بإيداعه على ذمته خزينة المحكمة بتاريخ 1/ 4/ 2006 - بعد رفضه استلامه - وذلك قبل صدور حكم نهائي في الدعوى، فإنها تكون قد أوفت بالتزامها، فيحق لها في المقابل مطالبته بتنفيذ التزامه بتسليم الشقة المبيعة إليها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك برفض الدعوى الفرعية بطلب تسليم الطاعنة الشقة المبيعة على الرغم مما ثبت لديه وأورده في مدوناته من قيام الطاعنة بعرض باقي الثمن على المطعون ضده ولرفضه استلامه أودعته خزانة المحكمة على ذمته يصرف له دون قيد أو شرط، الأمر الذي كان يتعين عليه التحقق من ذلك وبحث أثره في أحقيتها في مطلبها، خلافا لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ورتب عليه قضاءه، فإنه يكون معيبا.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدني محكمة الجيزة الابتدائية بفسخ عقد البيع المؤرخ 26/ 12/ 2004 وإلزامها بان تؤدي إليه مبلغ 13000 ثلاثة عشر ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد، وقال بيانا لذلك إنه بموجب هذا العقد باع للطاعنة الشقة المبينة بالصحيفة مقابل ثمن مقداره 160000 مائة وستون ألف جنيه سددت منه مبلغ 150000 مائة وخمسون ألف جنيه وتقاعست عن سداد باقي الثمن مبلغ 10000 عشرة آلاف جنيه في الموعد المبين بالبند الثاني من العقد رغم إنذارها، فقد أقام الدعوى بمطلبه سالف البيان. وجهت الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بتسليمها الشقة المبيعة ويأن يؤدي إليها عشرة آلاف جنيه قيمة الشرط الجزائي الوارد بالعقد. حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 123 ق، كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 123 ق، وبتاريخ 12/ 12/ 2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ لم يقض بتسليمها الشقة المبيعة كأثر من آثار عقد البيع على الرغم من قيامها بالوفاء بكامل التزاماتها، وبسداد القسط الأخير المستحق من باقي ثمن المبيع بموجب إنذار عرض أعقبته بإيداعه خزينة المحكمة على ذمة المطعون ضده، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر وفقا لنص المادة 431 من القانون المدني أن الالتزام بتسليم المبيع من الالتزامات الأصلية التي تقع على عاتق البائع ولو لم ينص عليه في العقد وهو واجب النفاذ بمجرد تمام البيع ولو كان الثمن مؤجلا ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، وكان من المقرر - أيضا - أن عقد البيع لا يعتبر مفسوخا إعمالا للشرط الفاسخ الضمني بمجرد تخلف المشتري عن تنفيذ التزامه بالوفاء بالثمن، بل يتعين لكي تقضي المحكمة بإجابة البائع إلى طلب الفسخ أن يظل المشتري متخلفا عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي، فإذا قام المشتري بتنفيذه قبل ذلك امتنع قانون الحكم بالفسخ ولو كان هذا الوفاء بعد انقضاء الأجل المحدد في العقد، بل وبعد رفع دعوى الفسخ. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة - المشترية - قد قامت بعرض باقي ثمن الشقة المبيعة على المطعون ضده - البائع - عرضا حقيقيا في 27/ 3/ 2006، ثم أعقبته بإيداعه على ذمته خزينة المحكمة بتاريخ 1/ 4/ 2006 - بعد رفضه استلامه - وذلك قبل صدور حكم نهائي في الدعوى، فإنها تكون قد أوفت بالتزامها، فيحق لها في المقابل مطالبته بتنفيذ التزامه بتسليم الشقة المبيعة إليها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك برفض الدعوى الفرعية بطلب تسليم الطاعنة الشقة المبيعة على الرغم مما ثبت لديه وأورده في مدوناته من قيام الطاعنة بعرض باقي الثمن على المطعون ضده ولرفضه استلامه أودعته خزانة المحكمة على ذمته يصرف له دون قيد أو شرط، الأمر الذي كان يتعين عليه التحقق من ذلك وبحث أثره في أحقيتها في مطلبها، خلافا لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ورتب عليه قضاءه، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق