الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 فبراير 2022

الطعن 10 لسنة 30 جلسة 23 /1/ 1961 مكتب فني 12 ج 1 نقابات ق 1 ص 9

جلسة 23 من يناير سنة 1961

برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.

--------------

(1)
الطعن رقم 10 لسنة 30 القضائية

رد الاعتبار. أثره. القيد بجدول المحامين. شرطه.
رد الاعتبار يمحو حكم الإدانة وآثاره بالنسبة للمستقبل. ولكن لا يترتب عليه محو الجريمة في ذاتها.
مناط القيد بالجدول. حسن السمعة والاحترام. الأمر في ذلك تقديري للجنة القيد.

--------------
الحكم برد الاعتبار وإن ترتب عليه عملا بنص المادة 522 من قانون الإجراءات الجنائية محو الحكم القضائي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية، إلا أنه لا يمكن أن يترتب عليه محو الجريمة في ذاتها لأن ما حدث بالفعل قد اضحى من الواقع والواقع لا يمحى - على أنه وإن أمكن أن تزول آثاره فعلا أو قانونا فإن معانيه ودلالاته قد تبقى لتنبئ عنه، والأمر في ذلك - وبالنظر إلى قانون المحاماة - تقديري يرجع فيه إلى الهيئة التي تفصل في طلبات القيد. لما كان رد الاعتبار - بناء على ما سبق - لا يكسب الطاعن حقا خالصا في القيد بجدول المحاماة لأن قانون المحاماة لم يدع كما فعلت بعض القوانين إلى إغفال هذا النظر، بل يستوجب القانون فيمن يقيد اسمه بالجدول أن يكون حسن السمعة حائزا بوجه عام على ما يؤهله للاحترام الواجب للمهنة - وهى مهنة ذات طابع خاص - ولا يلزم لتخلف هذا الشرط أن يثبت عدم الأهلية بحكم، فإن اللجنة إذ رفضت قيد الطاعن استنادا إلى ما تبينته من ماضيه - تكون قد استعملت سلطتها في التقدير الذى تقرها عليه هذه المحكمة.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا التظلم فيما يقول به الطالب بأنه حصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة سنة 1943 وعين كاتبا بقلم الحجوزات بمصلحة الأموال المقررة في 19 من سبتمبر سنة 1943 واستقال منها في 22/ 2/ 1944 ثم عين بمصلحة الضرائب في 22/ 4/ 1944 بوظيفة مساعد مأمور الضرائب إلى أن صدر قرار وزير المالية في 13/ 1/ 1949 بفصله من الخدمة اعتبارا من 23 من يناير سنة 1949 بسبب صدور حكم ضده في جناية رشوة بالقضية رقم 3406 سنة 1947 بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه. ثم حكم عليه بعد ذلك في قضية الجنحة رقم 821 سنة 1953 بتغريمه مبلغ خمسة جنيهات وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائة قرش. وبتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1959 قضت محكمة جنايات القاهرة بإعادة اعتباره في القضيتين المشار إليهما آنفا. ثم قدم طلبا إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة لقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين. وبتاريخ 15 من فبراير سنة 1960 قررت اللجنة غيابيا برفض الطلب. فعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 22 من مايو سنة 1960 بتأييد القرار المعارض فيه. فقرر الطاعن بالطعن في هذا القرار بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه أنه أخطأ في القانون إذ انتهى إلى تأييد القرار القاضي برفض طلب قيده بجدول المحامين استنادا إلى سبق الحكم عليه بالعقوبة في جناية رشوة وفى جنحة ضرب متخذا من ذلك دليلا على أنه ليس أهلا للاحترام الواجب للمهنة رغم الحكم القاضي برد اعتباره إليه، ووجه الخطأ في ذلك أن رد الاعتبار يترتب عليه محو الحكم الصادر بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال آثاره من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية فيحق للطاعن بناء على ذلك - وخلافا لما ذهب إليه القرار - أن يباشر حقوقه العامة ومنها مزاولة المهن التي ينظم الشارع الاشتغال بها كالطلب والمحاماة، هذا إلى أن الحكم برد الاعتبار قد بنى على تحقيقات أجرتها النيابة وعلى شهادات قدمها الطالب أثبتت أنه محمود السيرة وأهل للاستجابة لطلبه لكن اللجنة أغفلت حجية هذا الحكم وخالفت مدلول البيانات التي بني عليها والتي تخالف ما انتهى إليه القرار.
وحيث إنه يبين من مطالعة القرار الغيابي المؤيد لأسبابه بالقرار المطعون فيه أنه بعد أن أوضح أن الطاعن حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه لارتكابه جناية رشوة وأن قضى بتغريمه خمسة جنيهات وبالتعويض للمدعى بالحقوق المدنية في جنحة ضرب وبعد أن أشار القرار إلى أن الطاعن قد رد إليه اعتباره عن الحكمين قال "وحيث إنه بالرغم من صدور الحكم بإعادة اعتبار الطالب إليه إلا أن هذه اللجنة ترى أن الحكمين الصادرين عليه والمنوه عنها تجعله غير أهل للاحترام الواجب للمهنة ومن ثم يتعين رفض طلبه، لما كان ذلك، وكان الحكم برد الاعتبار وإن ترتب عليه عملا بنص المادة 552 من قانون الإجراءات الجنائية محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية إلا أنه لا يمكن أن يترتب عليه محو الجريمة في ذاتها لأن ما حدث بالفعل قد أضحى من الواقع والواقع لا يمحى، على أنه وإن أمكن أن تزول آثاره فعلا أو قانونا فان معانيه ودلالته قد تبقى لتنبئ عنه والأمر في ذلك وبالنظر إلى قانون المحاماة تقديري يرجع فيه إلى الهيئة التي تفصل في طلبات القيد متى كان تقديرها سائغا. لما كان ما تقدم وكان رد الاعتبار - بناء على ما سبق - لا يكسب الطاعن حقا خالصا في القيد بجدول المحاماة، وكان قانون المحاماة لم يدع كما فعلت بعض القوانين إلى إغفال هذا النظر بل استوجب فيمن يقيد اسمه بالجدول أن يكون حسن السمعة حائزا بوجه عام على ما يؤهله للاحترام الواجب للمهنة، وهى مهنة ذات طابع خاص. وكان لا يلزم لتخلف هذا الشرط أن يثبت عدم الأهلية بحكم - ولما كانت اللجنة عندما رفضت قيد الطاعن استنادا إلى ما تبينته من ماضيه قد استعملت سلطتها في التقدير وكان تقديرها سائغا تقرها عليه هذه المحكمة وتأخذ به فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا وتأييد القرار المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق