جلسة 13 من فبراير سنة 1961
برياسة السيد مصطفى كامل
المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن
خالد المستشارين.
-----------------
(2)
الطعن رقم 14 لسنة 30
القضائية
شرط القيد بجدول
المحامين: مالا يتعارض مع حسن السيرة والاحترام الواجب للمهنة.
اشتغال الطاعن ساعيا
فكاتبا.
----------------
اشتغال الطاعن ساعيا
فكاتبا من الدرجة التاسعة ثم ترقيته بعد ذلك إلى الدرجة السابعة وبقاؤه بالحدمة
إلى أن اعتزلها من تلقاء نفسه بعد أن حصل على إجازة "الليسانس" في القانون
لا يتعارض مع حسن السيرة والاحترام الواجب لمهنة المحاماة.
الوقائع
تتلخص وقائع هذا الطعن -
حسب الثابت في الأوراق - في أن الطاعن كان يعمل موظفا بإدارة الجوازات والجنسية
بوزارة الداخلية، فلما حصل على درجة الليسانس في القانون استقال من وظيفته وتقدم
بطلب إلى لجنة قبول المحامين لقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين.
فقررت لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة غيابيا برفض الطلب. فعارض في هذا
القرار وقضى في معارضته بتأييد القرار المعارض فيه وقد أعلن بهذا القرار فطعن
المعارض فيه بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى وجهى الطعن
هو الخطأ في تطبيق القانون وفساد الاستدلال، ذلك أن القرار المطعون فيه أيد القرار
الغيابي السابق صدوره برفض طلب قيد الطاعن بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين
بمقولة إنه غير أهل للاحترام الواجب لمهنة المحاماة طبقا لنص الفقرة الرابعة من
المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 لما تبين من أنه سبق أن عين ساعيا
خارج الهيئة بمراقبة النشر ببوليس مصر فكاتبا بالدرجة التاسعة ثم نقل إلى إدارة
الجوازات والجنسية إلى أن استقال من خدمة الحكومة في 2/ 5/ 1959، وأنه قد وقعت
عليه خلال مدة خدمته تسع جزاءات أحدها لمشاجرته مع زميل له في العمل - ويقول
الطاعن إن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من تهوين شأن الطبقة العاملة واعتبار
أنها غير جديرة بممارسة النشاط المهني على الرغم من تزودها بالمؤهلات العلمية التي
تؤهلها لتلك المهن يجافى دستور الدولة الذى حدد طبيعة المجتمع بأنه مجتمع اشتراكي ديمقراطي
تعاوني - هذا فضلا عن أن الجزاءات الإدارية التي وقعت عليه إنما كانت عن وقائع لم
تمحص ولم تتحقق وهى نتيجة لعيوب الجهاز الإداري وأغلبها عن تأخيره في الحضور لعمله
ومثلها مع افتراض صدورها عن وقائع ثابتة في حق الطاعن لا تؤثر على حسن سيرة الطاعن
وسمعته ولا تمس الاحترام الذى يؤهله لمزاولة مهنة المحاماة.
وحيث إنه لما كان الثابت
من الاطلاع على القرار الغيابي المؤيد لأسبابه بالقرار المطعون فيه أن الطاعن عين
ساعيا خارج الهيئة بمراقبة النشر ببوليس مصر في المدة من 20/ 7/ 1942 إلى 22/ 12/
1944، ثم عين كاتبا بالدرجة التاسعة من 23/ 12/ 1944، ثم عدل راتبه واحتسب في الدرجة
التاسعة من تاريخ تعيينه، ثم عدل راتبه واحتسب في الدرجة التاسعة من تاريخ تعيينه،
ثم نقل إلى إدارة الجوازات والجنسية من 3/ 8/ 1946، واعتبر في الدرجة الثامنة من
12/ 8/ 1950، ثم رقى للدرجة السابعة في 21/ 7/ 1957 إلى أن صدر قرار وزاري بقبول
استقالته من خدمة الحكومة اعتبارا من 2/ 5/ 1959، وأثبت القرار كذلك أنه قد وقع
على الطاعن تسع جزاءات بالإنذار والخصم من المرتب في المدة من 8/ 12/ 1945 إلى 5/
4/ 1959 لتأخيره في الحضور والإهمال في العمل ومشاجرته مع زميل له، وقد انتهى
القرار إلى القول بأن مثل الطالب لا تعده اللجنة أهلا للاحترام الواجب للمهنة التي
يود الانتساب إليها، ورفضت الطلب استنادا إلى الفقرة الرابعة من المادة الثانية من
القانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم. لما كان ما تقدم، وكانت
المادة الثانية من القانون المشار إليه تشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين أن
يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، وأن يكون حاصلا على درجة الليسانس في
القانون، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة، وألا
يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت
صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف، ولما كان اشتغال الطاعن ساعيا فكاتبا من
الدرجة التاسعة ثم ترقيته بعد ذلك إلى الدرجة السابعة وبقاؤه بالخدمة إلى أن
اعتزها من تلقاء نفسه بعد أن حصل على إجازة "الليسانس" في القانون لا
يتعارض مع حسن السيرة والاحترام الواجب للمهنة، وكانت الجزاءات الإدارية التي أشار
إليها القرار ليس في أسبابها ما يمس حسن السمعة أو يخدش الاعتبار، وكان الثابت من
الأوراق فوق ما تقدم أن الطاعن قد توافرت فيه الشروط التي نصت عليها المادة
الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم، فإن القرار
المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعن يكون قد جانبه الصواب، ومن ثم يتعين إلغاؤه
وقبول الطلب وقيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق