جلسة 13 من فبراير سنة 1961
برياسة السيد مصطفى كامل
المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن
خالد المستشارين.
-------------
(3)
الطعن رقم 16 لسنة 30
القضائية
شرط القيد بالجدول:
وجوب توافر شرطين: الأول
يتعلق بأهلية الاحترام الواجب للمهنة، والثاني يتعلق بذمة طالب القيد وشرفه.
تقرير أهلية الاحترام
الواجب لمهنة المحاماة تقدير موضوعي للجنة القيد بشرط أن يكون تقديرها سائغا مبتنى
على أسباب تنتجه.
------------
(1) مفاد
تفسير نص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 وجوب
توافر شرطين - أولهما أن يتوافر في طالب القيد حسن السمعة والسيرة وأهلية الاحترام
الواجب للمهنة، وثانيهما ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل
وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف، ولما كانت
اللجنة إذ قدرت تخلف الشرط الأول من هذين - وهو فقدان الطالب أهلية الاحترام
الواجب للمهنة - مستندة في ذلك إلى الجزاءات المبينة بقرارها - لم يكن تقديرها
سائغا مبنيا على أسباب تنتجه، فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه وقيد اسم
الطالب بجدول المحامين تحت التمرين.
الوقائع
تتلخص وقائع هذا الطعن في
أن الطاعن عين مدرسا بالتعليم الحر فمدرسا بمدرسة أميرية بالدرجة الثامنة الفنية
وظل يتدرج في وظائف الحكومة إلى أن استقال وقبلت استقالته - وحصل على ليسانس في الحقوق
من جامعة القاهرة ثم تقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئنافية القاهرة
لقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين، وقد قررت اللجنة المذكورة غيابيا برفض
طلبه. فعارض وقضى في معارضته بتأييد القرار المعارض فيه - وقد أبلغ هذا القرار إلى
المعارض فطعن فيه بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن أن
القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن اللجنة استندت في رفض طلب الطاعن
قيد اسمه بجدول المحامين العام إلى أنه سبق أن وقعت عليه ثلاثة جزاءات أثناء عمله
مدرسا، منها جزاء بخصم خمسة أيام من مرتبه لتعديه بالضرب على زميل له وفراش
بالمدرسة، واعتبرت اللجنة أن توقيع ذلك الجزاء عليه يجعله غير أهل للاحترام الواجب
للمهنة التي يطلب الانتساب إليها تطبيقا لنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من
القانون رقم 96 لسنة 1957 مع أن الثابت بالأوراق أنه تظلم من ذلك الجزاء التأديبي
إلى مكتب التظلمات بالوزارة وطلب التحقيق مستندا إلى أن ناظر المدرسة هو الذى دبر
له الأمر على هذا النحو، فضلا عن أن القول بحصول الاعتداء من الطاعن وتوقيع الجزاء
عليه لذلك السبب لا يعتبر ماسا بالشرف تطبيقا لما جاء بالفقرة الرابعة من المادة
الثانية السالفة الذكر.
وحيث إن محصل الواقعة التي
صدر فيها القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين لقيد
اسمه بجدول المحامين تحت التمرين وتبين أنه من مواليد 14/ 10/ 1931، وحصل على
الليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة دور فبراير سنة 1957، ثم عين في 18/ 10/ 1949
مدرسا بالتعليم الحر فمدرسا بمدرسة العصفوري الابتدائية الأميرية من 1/ 12/ 1950
بالدرجة الثامنة الفنية ثم منح الدرجة السابعة الفنية الشخصية من 1/ 11/ 1955 ونقل
إلى مدرسة التوفيق الإعدادية بالفجالة فعضو فني بالوسائل التعليمية بمنطقة السويس
فمدرسا بمدرسة الصناعات الإعدادية البحرية بالسويس إلى أن استقال وقبلت استقالته
اعتبارا من 2/ 4/ 1960 - وتبين أنه توقع عليه جزاءات ثلاثة إبان فترة عمله بمدرسة
الصناعات الإعدادية البحرية بالسويس، أولها بخصم ما يوازى مرتب خمسة أيام من راتبه
لتعديه على زميل له وفراش بالمدرسة، وثانيها بخصم ما يوازى مرتب يوم واحد من راتبه
لتأخره عن الدرس وإبدائه أعذارا واهية ورفضه التوقيع بالعلم على إلفات نظره لعدم
العودة إلى ذلك، وثالثها بخصم ما يوازى مرتب ثلاثة أيام من راتبه لتأخره عن
الدراسة وخروجه قبل الموعد الرسمي - وأقام القرار المطعون فيه قضاءه على ما جاء به
"إنه يبين من مراجعة ملف خدمة الطالب أنه قد وقع عليه ثلاثة جزاءات أثناء
خدمته منها جزاء بخصم خمسة أيام من ماهيته لتعديه بالضرب على زميل له وعلى فراش
المدرسة، وأن مثل هذا الطالب لا تعده اللجنة أهلا للاحترام الواجب للمهنة التي يود
الانتساب إليها وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون
رقم 96 لسنة 1957 " وانتهت اللجنة في قرارها المطعون فيه إلى رفض طلبه، ولما
كانت الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 تشترط فيمن
يقيد اسمه بجدول المحامين أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب
للمهنة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته
أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف - ومفاد تفسير النص المذكور وجوب
توافر شرطين أولهما أن يتوافر في طالب القيد حسن السمعة والسيرة وأهلية الاحترام
الواجب للمهنة، وثانيهما ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل
وظيفته أو مهنته أو انقطعت أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف. ولما
كانت اللجنة إذ قدرت تخلف الشرط الأول من هذين الشرطين وهو فقدان الطالب أهلية
الاحترام الواجب للمهنة، مستندة في ذلك إلى الجزاءات المتقدمة الذكر، لم يكن
تقديرها سائغا مبنيا على أسباب تنتجه، فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه وقيد
اسم الطالب بجدول المحامين تحت التمرين.
(1) راجع الطعن 3/ 56 ق - محاماة - القاعدة 1 نقابات - مج الأحكام -
السنة 9 ص 4، الطعن 8/ 30ق - (جلسة 17\4\1961).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق