الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 فبراير 2022

الطعن 6 لسنة 30 جلسة 14 /2/ 1961 مكتب فني 12 ج 1 نقابات ق 4 ص 19

جلسة 14 من فبراير سنة 1961

برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وتوفيق أحمد الخشن، وحسن خالد المستشارين.

-------------------

(4)
الطعن رقم 6 لسنة 30 القضائية

(أ) ماهية قرار لجنة القيد:
قرار إداري. للجنة سحبه متى ثبت لها أن مبناه وقائع غير صحيحة وأن شروط القيد لم تكن كلها أو بعضها مستوفاة في الطالب وقت قيده بالجدول.
(ب) مناط القيد بالجدول:
انقطاع صلة الموظف بوظيفته بإحدى مصالح الحكومة أو غيرها قبل طلب القيد، وأن يكون الانقطاع لأسباب غير ماسة بالذمة والشرف. علة ذلك. الم 1، 2/ 4 من قانون المحاماة.

----------------
1 - قرار لجنة القيد هو في حقيقته قرار إدارى، وهو بهذا الوصف يجب أن تتوافر فيه شروط الصحة كما هو معروف بها قانونا، وليس في القانون ما يمنع هذه اللجنة من أن تعيد النظر في قرارها بالقيد متى ثبت لها - ولو بعد إصدار القرار أنه بنى على وقائع غير صحيحة وأن الشروط المنصوص عليها في القانون لم تكن كلها أو بعضها - في حقيقة الواقع - مستوفاة في الطالب وقت قيده بالجدول.
2 - المادة 19 من قانون المحاماة وهي التي حرمت الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال وإن وردت في الباب الخامس منه "في حقوق المحامين وواجباتهم"، فإنها فيما ذكرت بشأن عدم جواز الجمع بين المحاماة والتوظف في إحدى مصالح الحكومة أو غيرها لم تأت بجديد، بل هي من مطابقات القانون وموافقاته، فهي كالمادة الأولى من القانون تسيران في منحى واحد - فمادام الاشتغال بالمحاماة - وهو العنصر الأصيل فيها - هو المسوغ للقيد فالتحاق المحامي الطارئ بإحدى الوظائف بعد ممارسة مهنته والذى من شأنه أن يمنعه من الممارسة هو موجب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، فالمجال في الحالين واحد ولا حكمة للمغايرة - وإن اختلف أثره بحسب المرحلة التي وجد فيها هذا السبب، فان قام هذا السبب ابتداء امتنع القيد بتاتا، وقد أكد الشارع مراده من ذلك بما تدل عليه عبارة الفقرة الرابعة من المادة الثانية من وجوب انقطاع صلة الموظف بالوظيفة قبل طلب قيد اسمه بالجدول وأن يكون الانقطاع لأسباب غير ماسة بالذمة والشرف . (1)


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن حسب الثابت في الأوراق في أن الطاعن حصل على دبلوم المعهد العالي للتجارة ودبلوم معهد الضرائب والتحق وعمل كمأمور للضرائب وقد أعير للسودان كمفتش مراجعة بديوان المحاسبة، وفي خلال مدة خدمته بمصلحة الضرائب حصل الطاعن على المؤهلين المهنيين - جمعية المحاسبين القانونيين بإنجلترا - وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وهذان المؤهلان معادلان لدرجة الدكتوراه، وقد حصل أيضا على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، وبعد قبول استقالته من مصلحة الضرائب تقدم بطلب للجنة قبول المحامين لقيد اسمه في جدول المحامين تحت التمرين، وقد وافقت اللجنة بقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين. ووردت إلى اللجنة شكوى ضمنها كاتبها أن الطاعن بالرغم من قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين، يعمل مديرا لحسابات الشركة المصرية للغزل ونسج الصوف بالقاهرة منذ عام ونصف وبعقد لمدة خمس سنوات مما يتعارض مع أصول مهنة المحاماة وقوانينها، وقد دعم شكواه بإقرار مزور صادر من الطاعن بأنه لم يسبق له التوظف، وقد أرفق بها صورة فوتوغرافية من الأمر الإداري الصادر بتعيينه بهذه الشركة متضمنا أنه بناء على قرار مجلس إدارة الشركة الصادر من سبتمبر سنة 1959 "يعين السيد / ..... مديرا لحسابات الشركة بالشروط التي وافق عليها مجلس الإدارة". وقررت لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة اعتبار قرار اللجنة بقيد اسم الطاعن ..... كأن لم يكن وذلك على أساس أنه لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين وظيفة إدارية بأية شركة من الشركات تطبيقا لنص المادة 19 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957. وقد أبلغ القرار المطعون فيه إلى الطاعن. فطعن فيه بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن القرار المطعون فيه أشار إلى وجوب عدم الجمع بين مزاولة الطاعن لمهنة المحاماة بجانب عمله مديرا لحسابات الشركة المصرية استنادا إلى نص المادة 19 من القانون رقم 96 لسنة 1975 مع أن هذه المادة فرقت بين نوعين من الأعمال التي لا يجوز الجمع بينهما وبين مزاولة المحاماة وهي (1) التوظف لدى مصلحة حكومية...الخ (2) شغل وظيفة العضو المنتدب في شركة مساهمة، وقررت المادة المذكورة أن الجمع لا يسرى على من يجمع فعلا وقت صدور القانون رقم 96 لسنة 1957 بين المحاماة وبين إحدى الوظائف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، أما الاشتغال بالتجارة أو بعمل لا يتفق وكرامة المحاماة أو رياسة مجلس الأمة أو تولى السلطات الدينية، فإن هذا لم يعط القانون أصحابها حق الجمع ولا الاستمرار فيه ولو كان صاحبها يجمع فعلا بينها وبين المحاماة وقت صدور القانون رقم 96 لسنة1957، وأنه يتبين من هذا أن المشرع قد عين وظائف معينة فجعل عدم الجمع بينها وبين المحاماة قاطعا بحيث لا يسمح معه بأي استثناء سابق أو لاحق للقانون باعتبارها تتعارض بطبيعتها مع العمل بالمحاماة بينما ذكر المشرع وظائف معينة أخرى في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السالفة الذكر ومنع الجمع بينها وبين المحاماة بعد صدور القانون فقط باعتبار أن هذه الأعمال أصلا لا تتعارض مع مزاولة المحاماة وإنما نص المشرع على المنع لأسباب تنظيمية حتى لا يزاحم الموظفون المحامين في مهنتهم وحتى يوسع آفاق العمل ونطاقه أمام المحامين. والمزاحمة قد تكون من الخارج أو من الداخل وأنه لا يمكن أن يتصور أن كون الطاعن محاميا يتعارض مع شغله - كحامل لمؤهل آخر متخصص - عملا حسابيا مستقلا سواء في شكل خبرة أو وظيفة أو استشارة - وأنه بالنسبة لمن يكون موظفا ويتجه إلى المحاماة فإنه سيكون عليه المقارنة والتفضيل بين فرصتين - عمله الحالي ومستقبله في المحاماة - وأنه لا مجال للاختيار والمفاضلة إلا بعد أن يطمئن إلى أن مجال المحاماة مفتوح أمامه وأن ذلك لا يتأتى إلا بعد أن يطمئن إلى نجاحه في تخطى الشرط المبدئي الأول المنصوص عليه في المادة وهو القيد بالجدول، ولا يمكن أن يستساغ أن يطلب من موظف كبير وقديم أن يستقيل أولا من وظيفته لكى يستطيع أن يقدم طلبا للقيد بالجدول، وأن اللجنة المطعون في قرارها قد أهدرت حق الطاعن في إعطائه الفرصة المناسبة لتوضيح وجهة نظره، كما أنها قد تجاوزت بقرارها المذكور اختصاصها إذ ليس من سلطتها أن تصدر قرارا تكون نتيجته رفع الاسم من الجدول.
وحيث إن محصل الواقعة التي صدر فيها القرار المطعون فيه إنه بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1959 قررت لجنة قبول المحامين قيد اسم الطاعن بجدول المشتغلين تحت التمرين ثم وردت إليها بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1959 شكوى بطريق البريد يقول كاتبها إن الطاعن تقرر قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين مع أنه يعمل مديرا لحسابات الشركة المصرية لغزل ونسج الصوف بالقاهرة منذ عام ونصف وبعقد لمدة خمس سنوات وأنه قدم إقرارا مزورا بأنه لم يسبق له التوظف وأرفق الشاكي بشكواه صورة فوتوغرافية من الأمر الإداري الصادر بتعيين الطاعن في الشركة المذكورة، وفى 15/ 2/ 1960 استدعت اللجنة الطاعن للحضور أمامها، فحضر وقرر أنه كان يشغل وظيفة مدير حسابات الشركة المصرية لغزل ونسج الصوف وقت تقديمه طلب قيد اسمه بجدول المحامين، فقررت اللجنة حضوريا اعتبار قرارها السابق صدوره في 14 أكتوبر سنة 1959 بقيد اسم الطاعن بجدول المحامين كأنه لم يكن - وأقام القرار المطعون فيه قضاءه على ما جاء به "إنه بالرجوع إلى الطلب الذى تقدم به إلى اللجنة لقيده محاميا تحت التمرين وهو الوارد في 30/ 8/ 1959 يبين أن الطالب لم يذكر عمله كموظف بالشركة المصرية لغزل ونسج الصوف وكل ما أشار إليه في طلب آخر هو أنه يقوم ببعض الأعمال المتعلقة بالخبرة الحسابية - وحيث إنه لهذا يكون الطالب قد أدخل الغش بإخفائه حقيقة عمله بالشركة ويتعين لذلك إعادة النظر في قرار اللجنة السابق - وحيث إنه لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين وظيفة إدارية بأي شركة من الشركات لنص المادة 19 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 ومن ثم فإنه تطبيقا للقانون يتعين اعتبار قرار اللجنة السابق كأنه لم يكن".
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قررت أن المادة 19 من قانون المحاماة وهى التي حرمت الجمع بين المحاماة وبين غيرها من الوظائف والأعمال وإن وردت في الباب الخامس منه "في حقوق المحامين وواجباتهم" فإنها فيما ذكرت بشأن عدم جواز الجمع بين المحاماة والتوظف في إحدى مصالح الحكومة أو غيرها لم تأت بجديد بل هي من مطابقات القانون وموافقاته فهي كالمادة الأولى من القانون تسيران في منحى واحد - فما دام الاشتغال بالمحاماة وهو العنصر الأصيل فيها هو المسوغ للقيد، فالتحاق المحامي الطارئ بإحدى الوظائف بعد ممارسته مهنته والذى من شأنه أن يمنعه من الممارسة هو موجب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، فالمجال في الحالين واحد ولا حكمة للمغايرة وإن اختلف أثره بحسب المرحلة التي وجد فيها هذا السبب، فإن ما قام هذا السبب ابتداء امتنع القيد بتاتا - وقد أكد الشارع مراده من ذلك بما تدل عليه عبارة الفقرة الرابعة من المادة الثانية من وجوب انقطاع صلة الموظف بالوظيفة قبل طلب قيد اسمه بالجدول وأن يكون الانقطاع لأسباب غير ماسة بالذمة والشرف.
وحيث إنه متى كان ذلك مقررا، وكان القرار المطعون فيه صريحا في أن الطالب حين تقدم بطلب القيد كان يشغل إحدى الوظائف التي يتعارض شغلها مع ممارسة العمل فعلا في المحاماة ولم تنقطع صلته بها فان طلبه القيد في جدول المحامين لا يكون له محل، ويكون القرار المطعون فيه سليما فيما انتهى إليه.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه من أن اللجنة التي أصدرته قد تجاوزت بإصداره اختصاصها إذ ليس من سلطتها أن تصدر قرارا تكون نتيجته رفع الاسم من الجدول - هذا النعي مردود بأن قرار اللجنة هو في حقيقته قرار إداري وهو بهذا الوصف يجب أن تتوافر فيه شروط الصحة كما هو معروف بها قانونا، وليس في القانون ما يمنع هذه اللجنة من أن تعيد النظر في قرارها بالقيد متى ثبت لها ولو بعد إصدار القرار أنه بنى على وقائع غير صحيحة وأن الشروط المنصوص عليها في القانون لم تكن كلها أو بعضها في حقيقة الواقع مستوفاة في الطالب وقت قيده بالجدول، ولما كانت اللجنة المطعون في قرارها حينما أعادت النظر في قرارها السابق قد ثبت لها على ما قالته أن الطالب قد أدخل الغش بإخفائه حقيقة عمله بالشركة، ولما كان الوصول إلى استصدار ذلك القرار السابق بناء على معلومات خاطئة أدلى بها الطاعن أو بناء على عدم الإدلاء ببيانات كان من الواجب ذكرها، كل هذا يخول العدول عن قرارها الذى بنى على أسباب غير صحيحة، وتكون اللجنة لم تتجاوز اختصاصها بإصدار قرارها المطعون فيه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه وتأييد القرار المطعون فيه.


 (1) مبدأ الطاعن 18/ 29 ق - نقابات - محاماة - (جلسة 9/ 6/ 1959) - القاعدة (1) نقابات - مج الأحكام - س 10 ص 401.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق