جلسة 14 من مارس سنة 1961
برياسة السيد محمود إبراهيم
إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، وعادل يونس، وعبد
الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين.
--------------
(5)
الطعن رقم 12 لسنة 30
القضائية
ميعاد الطعن في قرارات
رفض القيد بالجدول:
وجوب حصول التقرير وتقديم
الأسباب في خلال ميعاد الثلاثين يوما. الم 6 فقرة أخيرة من الق 96 لسنة 1957.
--------------
الفقرة الأخيرة من المادة
السادسة من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم صريحة في أن
الطعن يحصل وفقا للإجراءات المتبعة للنقض في المواد الجنائية، ومعنى ذلك أن
التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع تقرير الأسباب التي يبنى عليها يجب أن يتما
خلال الموعد المحدد ووفقا للشكل المرسوم - ذلك لأنهما من الإجراءات المتبعة للنقض
في المواد الجنائية التي أوجبت المادة السادسة حصول الطعن وفقا لها.
الوقائع
تتلخص وقائع هذا الطعن في
أن الطاعن عين في وظيفة مساعد صراف من الدرجة الثامنة بمراقبة الحراسة العامة ثم
كاتبا بنفس الدرجة إلى أن صدر قرار بإنهاء خدمته. وقد حصل على ليسانس الحقوق من جامعة
القاهرة ثم قدم طلبا للجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة بقيد اسمه في جدول
المحامين تحت التمرين وقد قضت اللجنة غيابيا برفض طلبه. فعارض وقضى في معارضته
بتأييد القرار المعارض فيه. وقد أعلن هذا القرار إلى المعارض. فطعن فيه بطريق
النقض إلخ....
المحكمة
من حيث إن القرار المطعون
فيه صدر من لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة بتاريخ 22 من مايو سنة 1960
متضمنا تأييد قرارها الصادر في 10 من أبريل سنة 1960 برفض طلب قيد اسم الطاعن
بجدول المحامين تخت التمرين وقد أعلن القرار المطعون فيه إلى الطاعن بكتاب موصى
عليه تسلمه في 18 من يونيه سنة 1960 على ما يبين من كتاب مدير منطقة البريد
المركزية المؤرخ 3 من يناير سنة 1961 فقرر الطاعن بالطعن في 10 من يوليه سنة 1960
وقدم أسباب طعنه في 28 من يوليه سنة 1960.
وحيث إن المادة السادسة
من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم تنص على أنه "إذا
رفض الطلب بعد سماع أقوال الطالب فله أن يطعن في القرار أمام محكمة النقض
"الدائرة الجنائية" خلال ثلاثين يوما التالية لإعلانه به - وإذا رفض
الطلب دون سماع أقوال الطالب فله أن يعارض فيه أمام اللجنة خلال الخمسة عشر يوما
التالية لإعلانه، فإذا أيدت اللجنة القرار ولم يعارض فيه الطالب في الميعاد كأن له
أن يطعن فيه خلال الثلاثين يوما التالية لإعلانه في الحالة الأولى ومن تاريخ
انقضاء ميعاد المعارضة في الحالة الثانية ويكون الإعلان في جميع الأحوال بكتاب
موصى عليه. وإذ بنى قرار الرافض على ما جاء بالبند الأخير من المادة الثانية فلا
يجوز تجديد الطلب إلا بعد مضى الخمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه القرار
نهائيا. ويحصل الطعن بالنقض وفقا للإجراءات المتبعة لنقض في المواد الجنائية أما
المعارضة فتكون بتقرير في قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة.
وحيث إنه وإن كان الطاعن
قرر بالطعن خلال الثلاثين يوما التالية لإعلانه وهي المدة التي حددها القانون في المادة
سالفة الذكر، غير أنه لم يقدم أسبابا لطعنه إلا بعد انقضاء الأجل المذكور، وقد
حاول تفسير النص السابق بأنه يشترط فقط التقرير بالطعن خلال ذلك الأجل ولكن تقديم
أسباب الطعن غير مقيد بالأجل المشار إليه، وهو تفسير لا يتفق وصحيح القانون لأن
الفقرة الأخيرة من المادة السادسة السالفة الذكر صريحة في أن الطعن يحصل وفقا
للإجراءات المتبعة للنقض في المواد الجنائية، ومعنى ذلك أن التقرير بالطعن بطريق
النقض وإيداع تقرير الأسباب التي يبنى عليها يجب أن يتما خلال الموعد المحدد وفقا
للشكل المرسوم، ذلك لأنهما من الإجراءات المتبعة للنقض في المواد الجنائية التي
أوجبت المادة السادسة من قانون المحاماة وحصول الطعن وفقا لها - ومن الواضح أن
تجاوز الميعاد القانوني سواء في التقرير بالطعن أو في إيداع الأسباب يترتب عليه
عدم قبول الطعن. لما كان ذلك، وكان الطاعن قدم أسباب الطعن بعد انقضاء الثلاثين
يوما التالة لإعلانه بالقرار المطعون فيه، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق