الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 فبراير 2022

الطعن 691 لسنة 31 ق جلسة 26 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 213 ص 1010

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1961

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين المستشارين.

--------------

(213)
الطعن رقم 691 لسنة 31 القضائية

تحقيق. تفتيش.
إجراءات التحقيق. سلطة المحقق. اتخاذ كافة ما تقتضيه مصلحة التحقيق. البدء بتفتيش مسكن المتهم. جائز.

----------------
متى كانت سلطة التحقيق قد رأت بعد اطلاعها على محضر جمع الاستدلالات أنه يتضمن وقوع جنحة معينة ووجود أدلة تسمح بتوجيه الاتهام إلى شخص معين وقدرت صلاحية هذا المحضر وكفايته لفتح التحقيق - فقد أصبح المحقق في هذه الحالة متصلا بالواقعة الجنائية المراد تحقيقها، مخولا له اتخاذ كافة الإجراءات التي تقتضيها مصلحة التحقيق ومنها تفتيش مسكن المتهم، دون توقف على اتخاذ أي إجراء آخر شكلي أو غير شكلي كفتح محضر أو سؤال المبلغ عن الواقعة أو قطع مرحلة من مراحل التحقيق، لأنه ليس في القانون ما يوجب على المحقق بدء التحقيق أو السير فيه على نحو معين بل يجوز أن يفتتح التحقيق بتفتيش منزل المتهم، وهو عمل من أعمال التحقيق يصح قانونا أن تباشره سلطة التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعنين وأخرى بأنهن المتهمتان الأولى "الطاعنة الأولى" والثانية: أدارتا منزلا للفجور والدعارة. والثالثة "الطاعنة الثانية" اعتادت ممارسة الفجور والدعارة. وطلبت عقابهن بالمواد 8/ 1 و 9/ 2 و 13 من القانون رقم 68 لسنة 1951. وأمام المحكمة الجزئية دفع الحاضر مع المتهمين الأولى والثالثة ببطلان التفتيش وما ترتب عليه. والمحكمة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة للمتهمين الأول والثالثة وبالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمة الثانية ببراءة هذه الأخيرة من التهمة المسندة إليها، وبحبس كل من المتهمتين الأولى والثالثة سنتين مع الشغل وبوضعهما تحت المراقبة لمدة سنتين أخريين وبتغريم كل منهما مائة جنيه وغلق المسكن محل الضبط ومصادرة الأمتعة والأثاثات الموجود به وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ، وردت المحكمة على الدفع قائلة إنه في غير محله. استأنفت المتهمتان المحكوم عليهما هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول استئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض. الخ...


المحكمة

وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد إذ استند الحكم المطعون فيه في ثبوت توافر ركن الاعتياد في جريمة إدارة منزل للدعارة التي دان الطاعنة الأولى من أجلها وجريمة ممارسة الفجور التي دان الطاعنة الثانية بها على سبق الحكم عليهما في قضية الجنحة رقم 1563 سنة 1950 بندر أسيوط مع أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة الأولى لم تكن متهمة في هذه القضية وأن الطاعنة الثانية حكم ببراءتها استئنافيا، ذلك فضلا عن خلو صحيفتي الحالة الجنائية للطاعنتين من السوابق.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فبه قد أثبت أن الضابط حنا ساويرس شهد بأن كان يعلم من تحرياته أن الطاعنتين تديران منزليهما للدعارة وأن الثانية تنتقل أحيانا لارتكاب الفحشاء في منزل الطاعنة الأولى وأن الشاهدين "خميس... وعارف..." شهدا بأنهما حضرا لمنزل الطاعنة الأولى لارتكاب الفحشاء بأجر وأن أولهما كان يقيم بالمنزل وغادره من قبل ضبط الحادث كما علم بأن الطاعنة الأولى تديره للدعارة وأن الشاهد الثاني قد سبق له التردد على هذا المنزل لارتكاب الفحشاء، كما أثبت الحكم اعتراف الطاعنة الثانية بالتهمة المسندة إليها وبأن الطاعنة الأولى دعتها لمنزلها لارتكاب الفحشاء مع الغير - وهذا الذى أثبته الحكم تتوافر به عناصر جريمتي إدارة منزل للدعارة والاعتياد على ممارسة الفجور اللتين دان الطاعنتين من أجلهما. لما كان ذلك، وكان لا يبين من مدونات الحكم أنه استند في إثبات ركن الاعتياد إلى القضية رقم 1563 سنة 1950 بندر أسيوط فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الوجه من النعي يكون غير سليم.
وحيث إن محصل الوجه الثاني من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الدفاع عن الطاعنتين تمسك ببطلان إذن التفتيش لصدوره دون إجراء تحقيق مفتوح على ما تقضى به المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها ودون أن تسبقه تحريات جدية مما كان يتعين معه الحكم بقبو الدفع وإبطال الإذن.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع ورد عليه في قوله "ومن حيث إنه بسؤال المتهمتين الأولى والثانية (وقد قضى ببراءتها) أنكرتا ما أسند إليهما ودفع الحاضر معهما ببطلان التفتيش وما ترتب عليه لأنه لم يبن على تحريات جدية - ومن حيث إن المحكمة ترى من أوراق الدعوى أن ضابطي المباحث الشاهدين قد تحريا جديا بنفسيهما وغيرهما حتى تأكد لهما من مراقبة طويلة لمنزل المتهمة الأولى أنه يدار للدعارة السرية فاستصدرا بعد ذلك إذنا بتفتيشه ومن ثم يكون التفتيش صحيحا وما ترتب عليه ويكون الدفع المبدى من المتهمات ببطلان التفتيش في غير محله وظاهر الفساد فيتعين رفضه". ولما كان ما أورده الحكم في الرد على هذا الدفع سائغا في تبرير رفض الدفع ببطلان التفتيش، وكانت سلطة التحقيق قد رأت بعد اطلاعها على محضر جمع الاستدلالات أنه يتضمن وقوع جنحة معينة ووجود أدلة تسمح بتوجيه الاتهام إلى شخص معين وقدرت صلاحية هذا المحضر وكفايته لفتح التحقيق فأصبح المحقق في هذه الحالة متصلا بالواقعة الجنائية المراد تحقيقها مخولا له اتخاذ كافة الإجراءات التي تقتضيها مصلحة التحقيق ومنها تفتيش مسكن المتهم دون توقف على اتخاذ أي إجراء آخر شكلي أو غير شكلي كفتح محضر أو سؤال المبلغ عن الواقعة أو قطع مرحلة ما من مراحل التحقيق لأنه ليس في القانون ما يوجب على المحقق بدء التحقيق أو السير فيه على نحو معين بل يجوز أن يفتح التحقيق بتفتيش منزل المتهم وهو عمل من أعمال التحقيق يصح قانونا تباشره سلطة التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي. لما كان ذلك، فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن محصل الوجه الثالث من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ اعتمد الحكم المطعون فيه في إدانة الطاعنة الثانية على الأدلة المستمدة من التفتيش الذى أجراه الضابط حنا ساويرس وهو غير مندوب لإجرائه كما أنه أجراه في غيبة الضابط حامد عبد العاطي المأذون له به.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية أن الطاعنة الثانية لم تتمسك ببطلان القبض أو التفتيش على هذا الأساس الذى أوردته في وجه طعنها، فإنه لا يقبل منها إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع من الطعن هو الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم المطعون فيه دان الطاعنتين دون تحقيق لدفاعهما المدون في المذكرة المقدمة منهما لمحكمة أول درجة، ودون إجابة طلبهما مناقشة الشاهد "عارف... ..." مع أن المحكمة الاستئنافية أجلت الدعوى لسماعه كما هو ثابت بمحضر جلسة 29/ 9/ 1959 وكلفت النيابة بإعلانه خاصة وأن الشاهد الآخر "خميس... ..." كان يقيم بمنزل الطاعنة الأولى، وعلى الرغم من إثارة هذا الدفاع وتقديم عقود الإيجار التي تؤيدها فإن المحكمة لم تحققه أو تعرض للرد عليه.
وحيث إنه لما كان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن الطاعنتين أبدتا دفاعا معينا تعقيبا لما تقولان أنهما أبدتاه في مذكرتهما المقدمة لمحكمة الدرجة الأولى وكان الدفاع بعد أن تمسك بطلب سماع الشاهد "عارف..." في جلسة 29/ 9/ 1959 واستجابت له المحكمة وأجلت الدعوى وكلفت النيابة بإعلانه ثم تأجلت الدعوى عدة مرات بعد ذلك ثم تنازل الدفاع عن سماع هذا الشاهد في جلسة 23/ 2/ 1960 وترافع في الدعوى أخيرا بجلسة 17/ 3/ 1960 دون أن يطلب سماع هذا الشاهد. لما كان ذلك، وكان ما تثيره الطاعنتان بشأن إقامة الشاهد خميس عشري في منزل أولاهما هو من قبيل الجدل الموضوعي الذى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض فإن هذا الوجه من النعي يكون غير سليم ويكون الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق