الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 فبراير 2022

الطعن 641 لسنة 31 ق جلسة 26 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 212 ص 1007

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1961

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.

----------------

(212)
الطعن رقم 641 لسنة 31 القضائية

إعلان. استئناف.
ورقة التكليف بالحضور. إعلان المتهم. وجوب اتباع إجراءات قانون المرافعات. مخالفة ذلك. أثره: بطلان الإعلان. المادتان 12 و 24 مرافعات.
استئناف المتهم في هذه الحالة للخطأ في تطبيق القانون جوازه. بغض النظر عن مقدار العقوبة المحكوم بها عليه. المادة 402 فقرة أخيرة أ. ج.

------------------
توجب المادة 12 من قانون المرافعات عند تسليم الإعلان لمأمور القسم، أن يخطر المحضر المعلن إليه بخطاب موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة، وترتب المادة 24 من هذا القانون البطلان على مخالفة ذلك. فإذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم قد أعلن بالحضور أمام محكمة الجنح مخاطبا مع الضابط المنوب في القسم دون أن يثبت في الإعلان أنه أخطر بذلك بخطاب موصى عليه، فإن إعلانه بتلك الجلسة التي صدر فيها الحكم الابتدائي يكون قد وقع باطلا مخالفا للقانون، ومن ثم فإن الحكم الاستئنافي المطعون فيه - إذ قضى بعدم جواز استئناف المتهم - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لمخالفته نص الفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز رفع الاستئناف من المتهم بسبب الخطأ في تطبيق القانون بغض النظر عن مقدار العقوبة المحكوم بها علية .


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة عبد الرحمن على فراج وكان ذلك ناشئا عن عدم احتياطه وتحرزه وعدم مراعاة اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة زائدة ينجم عنها الخطر وغير محتاط فصدم السيارة التي يقودها المجنى عليه فحدثت الإصابة المبينة بالتقرير الطبي. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابيا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضى في معارضته بقبولها شكلا وإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه وفى الموضوع بعدم جواز الاستئناف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز استئناف الطاعن تأسيسا على أن الحكم الابتدائي قضى بتغريمه خمسة جنيهات وذلك على الرغم من أنه أوضح في الجلسة الاستئنافية أنه إنما استأنفه لخطأ الحكم في تطبيق القانون ذلك أن الحكم الابتدائي المؤرخ 8 من ديسمبر سنة 1958 قضى بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه دون أن يعلن المتهم لشخصه بالجلسة المحددة لنظر المعارضة بل أعلن في اليوم السابق لها مخاطبا مع الضابط المنوب في القسم ودون أن يخطر بذلك بخطاب موصى عليه كما هو مقتضى القانون بما يترتب عليه بطلان الإعلان وبطلان الحكم لصدوره قبل إعلان الطاعن إعلانا صحيحا.
وحيث إنه لما كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة الاستئنافية أن الطاعن أبدى أنه استأنف الحكم لخطأ في تطبيق القانون وقع فيه الحكم المستأنف إذ قضى في المعارضة بغير إعلانه إعلانا صحيحا، وكان يبين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لأوجه الطعن أن الطاعن أعلن في 7 من ديسمبر سن 1958 بالحضور أمام محكمة الجنح بجلسة 8 منه مخاطبا مع الضابط المنوب في القسم دون أن يثبت في الإعلان أن أخطر بذلك بخطاب موصى عليه. ولما كانت المادة 12 من قانون المرافعات توجب عند تسليم الإعلان لمأمور القسم أن يخطر المحضر المعلن إليه بخطاب موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة، وكانت المادة 24 من هذا القانون ترتب البطلان على مخالفة حكم المادة 12 المذكورة. لما كان ذلك، وكان إعلان الطاعن بالجلسة التي صدر فيها الحكم الابتدائي قد وقع باطلا مخالفا لقانون، وكان الحكم الاستئنافي المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف قد خالف نص الفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز رفع الاستئناف من المتهم بسبب الخطأ في تطبيق القانون بغض النظر عن مقدار العقوبة المحكوم بها عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والقضاء بجواز الاستئناف. ولما كان الحكم لم يفصل في شكل أو موضوع الاستئناف، فإنه يتعين إعادة القضية إلى محكمة الجنح المستأنفة المختصة للفصل فيها مجددا مشكلة من قضاة آخرين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق