الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 فبراير 2022

الطعن 845 لسنة 31 ق جلسة 25 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 211 ص 1004

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1961

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة ، وبحضور السادة : محمد عطيه إسماعيل ، ومحمد عبد السلام ، وعبد الحليم البيطاش ، وأديب نصر حنين المستشارين .

-----------

(211)
الطعن رقم 845 لسنة 31 القضائية

حكم "بياناته" .
تاريخ صدوره . الخطأ المادي في ذكره . لا يؤثر في سلامته .

-------------
إذا كان الثابت من محضر الجلسة أن المحكمة نظرت الدعوى في يوم معين ، ثم قررت استمرار المرافعة لجلسة تالية ، ثم استكملت نظر الدعوى بالجلسة الأخيرة وفيها صدر الحكم ، وكان كل ذلك بحضور المتهم ومحاميه ، فإن الواضح الذى لا شبهة فيه أن ما جاء بالحكم من أنه صدر بالجلسة الأولى لم ينشأ إلا عن سهو من كاتب الجلسة وهو ما لا يمس سلامة الحكم .


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا . وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و 2 و 33/جـ و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 1 بند 12 المرافق . فقررت ذلك . وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن النيابة وما تلاه من إجراءات . والمحكمة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط، وردت على الدفع قائلة إنه في غير محله . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض . الخ ...


المحكمة

وحيث إن مبنى السبب الأول من أسباب الطعن هو بطلان الحكم المطعون فيه إذ أثبت فيه أنه صدر ونطق به في جلسة 19 من مايو سنة 1960 على الرغم من أن الثابت في محضر الجلسة أن الدعوى أجلت من هذه الجلسة إلى جلسة 21 منه وفيها صدر الحكم .
وحيث إنه لما كان الثابت من محضر الجلسة أن المحكمة نظرت الدعوى في يوم 19 من مايو سنة 1960 ثم قررت استمرار المرافعة لجلسة 21 من مايو سنة 1960 ثم استكملت بالجلسة الأخيرة وفيها صدر الحكم وكان كل ذلك بحضور الطاعن ومحاميه ، فإن الواضح الذى لا شبهة فيه أن ما جاء بالحكم من أنه صدر في 19 من مايو سنة 1960 لم ينشأ إلا عن سهو وقع من كاتب الجلسة ، وهو ما لا يمس الحكم .
وحيث إن مبنى السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة بالتفتيش تأسيسا على أنه صدر في غير تحقيق مفتوح وبناء على تحريات غير جدية ، لكن المحكمة رفضت الدفع بمقولة إنها اطمأنت إلى جدية التحريات وعلى الرغم من أنها لم تبن على أساس من الواقع .
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجناية التي دان الطاعن به ورد على الدفع ببطلان إذن التفتيش في قوله : "إن النيابة حين عرض عليها محضر التحريات واطلعت عليها اطمأنت إلى جديتها ومن ثم أصدرت إذنها بالضبط والتفتيش دون أن تكون في حاجة قانونا إلى أن تجرى تحقيقا مفتوحا في هذا الصدد وأن المحكمة وهى المشرفة على إجراءات التحقيق تقر النيابة فيما ذهبت إليه يكون إذنها قد جاء سليما من جميع الوجوه ومتفقا مع القانون" . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على جواز صدور أمر النيابة بالتفتيش بعد اطلاعها على محضر جمع الاستدلالات متى رأت كفاية ما تضمنه لإصدار هذا الأمر ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية هذه الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على ما ارتأته في هذا الشأن فلا معقب عليها في ذلك . لما كان ذلك ، فإن ما جاء بهذا الوجه لا يكون له أساس .
وحيث أن مبنى السبب الثالث هو القصور ، إذ أغفل الحكم الرد على ما شهد به شاهدا النفي من أنهما حضرا التفتيش وأنه لم يسفر عن ضبط جوهر مخدر مع الطاعن .
وحيث إنه لما كانت المحكمة غير ملزمة بأن تشير في حكمها إلى شهادة شهود النفي والرد عليها لأن قضاءها بالإدانة اعتمادا على عناصر الإثبات التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت تلك الشهادة ولم تر وجها للأخذ بها ، ومن ثم يكون هذا الوجه غير سديد . ولما كانت الواقعة كما أثبتها الحكم تفيد أن الطاعن كان يحرز الجواهر المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخوّل محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى . ولما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف وهو الواجب التطبيق عملا بالمادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم نقضا جزئيا وتطبيق المادة 34 من القانون الجديد في خصوص العقوبة المقيدة للحرية وتقدير ما يستحقه المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق