الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 فبراير 2022

المذكرة الإيضاحية للقانون 69 لسنة 1964 بتعديل قانون الرسوم أمام المحاكم الحسبية 1 لسنة 1948

المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 69 لسنة 1964

صدرت القوانين الاشتراكية مستهدفة بناء مجتمع اشتراكي جديد، وكان لزاما على التشريعات أن تتطور بحيث تحقق هذا الغرض فرؤى تعديل القانون رقم 1 لسنة 1948 بشأن الرسوم أمام المحاكم الحسبية وأعد هذا المشروع متضمنا التيسير على القصر وعديمي الأهلية بتخفيض الرسوم المفروضة على أموالهم مع تدرجها تصاعديا كلما زادت قيمة تلك الأموال المفروضة وذلك على البيان التالي.
- أستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1948 نص جديد روعي فيه التدرج تصاعديا في الرسم النسبي المفروض على نصيب كل قاصر أو من قيمة أموال المحجور عليه أو الغائب وذلك عن كل طلب بتعيين وصى أو بتثبيت الوصي المختار أو سلب الولاية أو الحد منها أو التنحي عنها أو توقيع الحجز أو إثبات الغيبة فجعل الرسم 1/ 4% إذا لم يزد النصيب أو المال على ألفى جنيه و1/ 2% فيما زاد على ذلك بخلاف الوضع في القانون الحالي الذى يفرض رسما نسبيا غير متدرج مقداره 1/ 2% في جميع الحالات.
- ورؤى تعديل نص المادة الثانية بحيث وضع معيار ثابت لتقدير قيمة الأراضي الزراعية والعقارات المبنية توطئة لتقدير الرسم النسبي عليها فجعل بالنسبة للأراضي الزراعية الضريبة الأصلية السنوية المفروضة عليها مضروبة في سبعين وجعل بالنسبة للعقارات المبنية قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر. أما بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن والأراضي الزراعية التي لم تفرض عليها ضريبة والأراضي المعدة للبناء والمباني المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد والمنقولات فقد استبقى النص أسس التقدير المعمول بها حاليا ومن بينها أجازة التحري عن القيمة الحقيقية واللجوء إلى أهل الخبرة لتقدير تلك القيمة.
- وخفض الرسم الوارد في المادة الرابعة المفروض على المعارضات المنصوص عليها في المادتين 14، 15 وعلى المعارضات في عقوبة الحرمان من المكافأة المنصوص عليها في قانون محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال فجعل 1% بعد أن كان 2%.
- وأعمالا للنهج الاشتراكي الجديد عدل المشروع المرافق الفقرة الأولى من المادة السادسة على نحو يضمن التيسير على ذوى الدخول الصغيرة من القصر وعديمي الأهلية مع مراعاة التصاعد في الرسم الثابت كلما زادت قيمة المال. وتمشيا مع ما تقضى به المادة التاسعة فقرة أولى معدلة من المشروع رؤى أن يبدأ التدرج من خمسمائة جنيه وهو حد الإعفاء الجديد من الرسم، وجعل الرسم جنيها واحدا فيما زاد على خمسمائة جنيه إلى ألف جنيه بعد أن كان يتراوح بين اثنين وثلاثة جنيهات كمل جعل جنيهان فيما زاد على ألف جنيه إلى ألفى جنيه وكان خمسة جنيهات.
- وفى خصوص المادة السابعة عدلت الفقرة "ب" منها بحيث شمل تخفيض الرسوم إلى النصف حالة ما إذا كان الاستئناف عن الحكم قد صدر في مسألة فرعية كما أدمجت الفقرتان (ج) و(د) مع تعديلهما بحيث أضحى الرسم الثابت على التماس إعادة النظر وعلى الطعون بالنقض وعلى طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض مطابقا للأحكام الجديدة الواردة في كل من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية والقانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الشرعية.
- وخفض في المادة الثامنة الرسم المقرر على الصور التي يرخص بإعطائها من أحكام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال والأوراق الأخرى المبينة فيها أمام المحاكم الجزئية من عشرة قروش إلى خمسة قروش وأمام المحاكم الابتدائية من عشرين قرشا إلى خمسة عشر قرشا. كما خفض رسم الصورة أو الشهادة أو الملخص من خمسة قروش إلى ثلاثة قروش ورسم الكشف النظري من عشرين قرشا إلى عشرة قروش. كما استحدث فرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر.
- وأخذا بفكرة التيسير على القصر وعديمي الأهلية حرص المشروع على رفع حد الإعفاء المنصوص عليه في المادة التاسعة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه.
- ورؤى تخفيض الأمانة المنصوص عليها في المادة العاشرة فقرة أولى من ثلاثمائة قرش إلى مائة قرش أمام المحاكم الجزئية ومن ستمائة قرش إلى ثلاثمائة قرش أمام المحاكم الابتدائية.
- واستهدافا لإيجاد التناسق مع الرسم الثابت المعدل المقرر في درجات المحاكم عدلت المادة 18 فقرة أولى بحيث نص على ما رد ما زاد عن مائة قرش من الرسوم المستحقة في المحاكم الجزئية وما زاد عن ثلاثمائة قرش في المحاكم الابتدائية وذلك في حالة ما إذا قررت المحكمة رفض طلب من الطلبات المبينة في المادتين الأولى والسادسة عدا طلبات الحجر وسلب الولاية والحد منها أو رفعها وتقرير المساعدة القضائية.
- واستبدل المشروع بنص المادة 27 المتعلقة بفرض الرسوم على الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو - بسببهم نص جديد روعي في تحديد فئات الرسوم فيه وفي صياغة أحكامه مسايرته للقانون رقم 90 لسنة 1944 ورقم 91 لسنة 1944.
- واستحدث المشروع حكما جديدا بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة 14 قضى بجواز استئناف الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير الرسوم.
- كما استحدث مادة جديدة برقم 30 مكررا قضت بعدم رد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذى حصل عنه الرسم، وهو مبدأ مقرر في جميع قوانين الرسوم وكانت النصوص - الحالية قد أغفلت التحدث عنه.
ويتشرف وزير العدل برفع مشروع القانون المرافق إلى السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإصداره،

وزير العدل                           

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق