الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 فبراير 2022

المذكرة الإيضاحية للقانون 137 لسنة 1957 بتعديل قانون الرسوم أمام المحاكم الحسبية 1 لسنة 1948

المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 137 لسنة 1957

أبانت كل من المواد 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، 64 من القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية، 9 من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم تسجيل ورسوم الحفظ، عن أساس تقدير قيم الأراضي الزراعية والعقارات المبنية والأراضي المعدة للبناء، بيد أن قانون الرسوم أمام المحاكم الحسبية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1948 لم يضع أساسا للتقدير في تلك الحالات.
وقد رؤي سدا لهذا النقص تعديل نص المادة الثانية من ذلك القانون، بوضع أساس للتقدير في تلك الحالات على غرار قوانين الرسوم الثلاثة سالفة الذكر.
بيد أنه لما كانت هذه القوانين الثلاثة تقضي بتقدير قيمة الأراضي الزراعية بحيث لا تقل عن قيمة الضريبة السنوية مضروبة في ستين مثلا، وكانت المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والمعدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 تنص على أن "تقدر قيمة الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية التي اتخذت أساسا لربط الضريبة" وعلى هديها قضت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي بأحقية من تستولى الحكومة على أرضه في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية للأرض، كما قضت بتقدير القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية، ومن ثم تكون قيمة تلك الأرض معادلة لسبعين مثلا لهذه الضريبة، لما كان ذلك فقد ارتأى المشروع مهتديا بقانوني رسم الأيلولة على التركات والإصلاح الزراعي، ألا تقل قيمة الأراضي الزراعية عن المعيار الآنف (المادة الأولى من المشروع).
كما واجهت المادة الأولى من المشروع حالة قيام نزاع حول قيمة الأعيان فأجازت لقلم الكتاب في كل الأحوال وبعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير وذلك على التفصيل الذى أوردته المادة المذكورة ولما كانت المادة 883 من قانون المرافعات تجيز للمحكمة في مسائل الولاية على المال أن تلزم عديم الأهلية أو الغائب أو الخزانة العامة بكل أو بعض رسوم الطلبات ومصاريف الإجراءات وأتعاب الخبراء والمحامين فلم ير حاجة للنص على من يلزم بمصروفات وأتعاب الخبير في حالة طلب التقدير بمعرفته وذلك اكتفاء بما أوردته المادة المذكورة من أحكام.
ولما كان القانون الآنف قد صمت كذلك عن إيضاح العمدة في تقدير الحصة في حق الحكر فكان لزاما إضافة فقرة إلى مادته الثانية تقتضى بتقدير تلك الحصة بالقيمة السنوية مضروبة في عشرين جريا في ذلك على سنن المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والبند الحادي عشر من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 (المادة الثانية من المشروع).
ولما كانت المواد 1026 و1027 و1028 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أوجبت تسجيل طلبات الحجز وما ماثلها وكذلك القرارات النهائية الصادرة فيها والتأشير على هامش التسجيل بكل ما يطرأ عليها، وكانت المادة 1031 من ذلك القانون قد جوزت لكل شخص الاطلاع على السجلات والحصول على شهادة بما بها من تسجيلات أو تأشيرات، فارتأى المشروع أن ينهج نهج القانون رقم 90 لسنة 1944 فيما قضى في مادته الحادية والثلاثين من فرض رسم على ذلك الاطلاع بإضافة فقرة إلى المادة الثامنة من قانون الرسوم أمام المحاكم الحسبية (المادة الثالثة من المشروع).
وتتشرف وزارة العدل بعرض مشروع القرار بقانون المرافق على رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.

وزير العدل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق