جلسة 31 من مايو سنة 1967
برياسة السيد المستشار/
أحمد ذكى محمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم عمر هندى،
ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود، وحسن أبو الفتوح الشربينى.
--------------
(178)
الطعن رقم 25 لسنة 35 ق
"أحوال شخصية"
(أ) نقض. "إعلان
الطعن". إعلان. بطلان.
ميعاد إعلان الطعن. غير
حتمى. مجاوزته. لا بطلان [(1)].
(ب) محكمة الموضوع.
"سلطتها في تقدير الدليل".
محكمة الموضوع. تتبع
أقوال الخصوم والرد على كل منها استقلالا. غير لازم. إقامة القضاء على أسباب كافية
لحمله فيها الرد الضمنى على هذه الأقوال. كاف.
(ج) أحوال شخصية. "المسائل
الخاصة بالمصريين المسلمين". "الزواج". دعوى. "سماع
الدعوى". إثبات.
دعوى الزوجية أو الإقرار
بها. عدم سماعها عند الإنكار إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية تصدر أو يصدر
الإقرار بها من موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها في الحوادث الواقعة من أول أغسطس
سنة 1931. طلب استخراج البطاقة العائلية. عدم دخوله في هذا النطاق. لا يحمل معنى
الرسمية.
-----------------
1 - ميعاد إعلان الطعن لم
يعد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ميعادا حتميا يترتب البطلان على مجاوزته (1).
2 - محكمة الموضوع غير
ملزمة بتتبع أقوال الخصوم والرد على كل منها استقلالا متى كانت قد أقامت قضاءها
على أسباب تكفى لحمله وفيها الرد الضمني على هذه الأقوال.
3 - في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 ووفقا
للفقرة الرابعة من المادة 99 من القانون رقم 78 لسنة 1931 لا تسمع عند الإنكار
دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية تصدر أو يصدر
الإقرار بها من موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها، وطلب استخراج البطاقة العائلية
لا يدخل في هذا النطاق ولا يحمل معنى الرسمية. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام
قضاءه على أنه "والزواج مدعى بحصوله في سنة 1955 فلا تسمع الدعوى به إلا ذا
كان ثابتا بوثيقة زواج رسمية من موظف مختص بتوثيق عقود الزواج سواء أكانت الدعوى
في حال حياة الزوجين أم بعد الوفاة" والإقرار المعول عليه في هذا الشأن
"هو الإقرار الذي يحصل في مجلس القضاء أما الإقرار الذي يحصل خارج مجلس
القضاء أو في ورقة عرفية أو أمام جهة رسمية غير مختصة بتوثيق عقود الزواج فلا يؤخذ
به ولا يعول عليه" فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن دولت محمد حجاج أقامت
الدعوى رقم 94 لسنة 1963 الزقازيق الابتدائية للأحوال الشخصية ضد عطيات محمود أحمد
يونس بصفتها وصية على ولدها محمد عبد السلام تطلب الحكم بثبوت وفاة زوجها عبد
السلام محمد غريب حسن رخا الشهير بأبى خشبة بتاريخ 14/ 2/ 1963 وانحصار إرثه فيها
وفى ابنه محمد عبد السلام المشمول بوصاية والدته المدعى عليها وفى زوجته عزيزة
خليل الظايط وتستحق نصف الثمن في تركته مع إلزام المدعى عليها بالمصاريف ومقابل
أتعاب المحاماة وأثناء نظرها تدخلت عزيزة خصما فيها ودفعت بعدم سماعها لأن زوجية
المدعية بالمتوفى غير ثابتة بوثيقة زواج رسمية وطلبت في الموضوع رفضها. وبتاريخ
11/ 12/ 1963 حكمت المحكمة حضوريا برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبسماعها وقبل
الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات
المقررة قانونا ومنها البينة وقرائن الأحوال أن المرحوم عبد السلام محمد غريب حسن
رخا الشهير بأبي خشبة قد توفى بتاريخ 14/ 2/ 1963 وانحصر إرثه الشرعي في زوجتيه
دولت محمد حجاج وعزيزة خليل الظايط وفى ابنه محمد القاصر المشمول بوصاية والدته
عطيات محمود أحمد يونس ولم يترك من يستحق وصية واجبة، وقد ترك المتوفى ما يورث عنه
شرعا، ولتنفي المدعى عليها والمتدخلة ذلك بالطرق ذاتها. وبعد سماع أقوال الشهود
عادت وبتاريخ 26/ 5/ 1964 فحكمت حضوريا بثبوت وفاة المرحوم عبد السلام محمد غريب
حسن رخا الشهير بأبي خشبة وأن المدعية من ورثته بصفتها إحدى زوجتيه وتستحق في تركته
نصف الثمن فرضا - قيراط ونصف من أربعة وعشرين قيراطا تنقسم إليها تركته -وألزمت
المدعى عليهما بالمصاريف وبمبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. استأنفت عزيزة هذا
الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه والحكم أصليا بعدم سماع الدعوى ومن
باب الاحتياط رفضها وقيد هذا الاستئناف برقم 10 أحوال شخصية سنة 1964 مأمورية
الزقازيق، ودفعت المستأنف عليها بعدم قبول الاستئناف شكلا واعتباره كأن لم يكن
لتخلف المستأنفة أو من يمثلها عن الحضور بالجلسة الأولى وفقا للمادة 319 من لائحة
ترتيب المحاكم الشرعية وطلبت في الموضوع رفضه. وبتاريخ 8/ 4/ 1965 حكمت المحكمة
حضوريا برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وبقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المستأنف وبعدم سماع دعوى المستأنف عليها مع إلزامها بالمصروفات عن الدرجتين
وبمبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة عنهما. طعنت (دولت) في هذا الحكم بطريق
النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة
على طلب نقض الحكم ودفعت المطعون عليها الأولى ببطلان الطعن وطلبت من باب الاحتياط
رفضه ولم تحضر المطعون عليها الثانية ولم تبد دفاعا وقدمت النيابة العامة مذكرة
طلبت فيها قبول الطعن.
وحيث إن المطعون عليها
الأولى دفعت ببطلان الطعن لعدم إعلانه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بالقانون
رقم 43 لسنة 1965 في 22/ 7/ 1965 إذ قرر به في 30/ 5/ 1965 وأعلن في 25/ 9/ 1965.
وحيث إن هذا الدفع في غير
محله، ذلك أن ميعاد إعلان الطعن لم يعد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
ميعادا حتميا يترتب البطلان على مجاوزته.
وحيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل السبب الأول
أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت في الأوراق وأغفل الرد على دفاع الطاعنة من
وجوه، (أولها) أنه قضى برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم حضور
المستأنفة في الجلسة الأولى مستندا في ذلك على أن الأستاذ صبحى إسكندر المحامي حضر
في جلسة 22/ 10/ 1964 عن محاميها الأستاذ سعد رزق وهو مخالفة للثابت في محضر
الجلسة من أن الأستاذ صبحى إسكندر لم يحضر عن الأستاذ سعد رزق بل حضر عن الأستاذ
محمد إبراهيم سالم المحامي وطلب التأجيل لحضوره وعبارة المحضر لا تفيد غير ذلك...
(وثانيها) أن الطاعنة استندت في دفاعها وفى تفسيرها للمادة 99 من القانون رقم 78
لسنة 1931 إلى حكم محكمة النقض الصادر في 12/ 4/ 1962 ولم يشر الحكم المطعون عليه
إلى هذا الدفاع ولم يرد عليه مخالفا بذلك المادة 349 مرافعات وهى توجب اشتمال
الحكم على ما استند إليه أطراف الدعوى من الحجج القانونية (وثالثها) أن الطاعنة
تمسكت في دفاعها ببطاقة زوجها العائلية وثابت فيها أنها إحدى زوجتيه وعملا
بالمادتين 11 و64 من القانون رقم 260 لسنة 1960 تعتبر البطاقة حجة في جميع ما تدون
بها ولا عبرة بما يخالف ذلك من القوانين ولم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود
في الوجه (الأول) منه، ذلك أنه بالرجوع إلى محضر جلسة 22/ 10/ 1964 يبين أن
الأستاذ صبحى إسكندر حضر عن الأستاذ محمد إبراهيم سالم عن المستأنفة وقال إنها
كانت ستحضر ومنعها عذر طارئ من الحضور وطلب التأجيل "لحضورها شخصيا أو تقديم
سند التوكيل عن الزميل الحاضر عنها الأستاذ سعد رزق" وإذ كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن "المستأنفة تخلفت عن الحضور
شخصيا وحضر عنها الأستاذ صبحى إسكندر المحامي عن الأستاذ محمد إبراهيم سالم والتمس
التأجيل لحضور الموكلة أو تقديم سند التوكيل عن الزميل الحاضر عنها الأستاذ سعد
رزق المحامي، الأمر الذي يستفاد منه أن الأستاذ صبحى إسكندر المحامي إنما حضر عن
الأستاذين محمد إبراهيم سالم وسعد رزق المحاميين عن المستأنفة" وأن التوكيل
"الصادر من المستأنفة للأستاذ سعد رزق المحامي مأذون فيه بتوكيل الغير"
ويستفاد من ذلك "أن المستأنفة قد حضر عنها من يمثلها قانونا بهذه
الجلسة" فإنه لا يكون قد خالف الثابت في الأوراق. ومردود في الوجهين (الثاني
والثالث) بأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع أقوال الخصوم والرد على كل منها
استقلالا متى كانت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله وفيها الرد الضمني على
هذه الأقوال.
وحيث إن حاصل السبب الثاني
أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم سماع الدعوى مستندا في ذلك إلى عدم وجود وثيقة زواج
رسمية تسوغ سماعها وأن إقرار الزوج في البطاقة العائلية لا يعتد به لأنه لم يصدر
في مجلس القضاء، وهذا منه مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وتأويله، لأن الفقرة
الرابعة من المادة 99 من القانون رقم 78 لسنة 1931 لا تشترط لسماع الدعوى أن يكون
الإقرار بالزوجية في مجلس القضاء، وأحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 تقضى بأن
الإقرار الذي تبنى عليه البطاقة العائلية يعتبر بمثابة سند رسمي للزواج ولا تسقط
حجية البطاقة إلا بالطعن فيها بالتزوير، ومتى كانت الزوجية معترفا بها على وجه رسمي
فلا تطبق أحكام المادة 99 لأنها خاصة بحالة الإنكار.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أنه في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 ووفقا للفقرة الرابعة من المادة
99 من القانون رقم 78 لسنة 1931 لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها
إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية تصدر أو يصدر الإقرار بها من موظف مختص
بمقتضى وظيفته بإصدارها، وطلب استخراج البطاقة العائلية لا يدخل في هذا النطاق ولا
يحمل معنى الرسمية. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه
والزواج مدعى بحصوله في سنة 1955 "فلا تسمع بالدعوى به إلا إذا كان ثابتا
بوثيقة زواج رسمية من موظف مختص بتوثيق عقود الزواج سواء أكانت الدعوى في حال حياة
الزوجين أم بعد الوفاة" والإقرار المعول عليه في هذا الشأن "هو الإقرار
الذي يحصل في مجلس القضاء أما الإقرار الذي يحصل خارج مجلس القضاء أو في ورقة
عرفية أو أمام جهة رسمية غير مختصة بتوثيق عقود الزواج فلا يؤخذ به ولا يعول
عليه" فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
(1) القانون 106 لسنة 1962.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق