برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ أحمد مكي، محمد جمال، أنور العاصي وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1 دعوى "دعوى
المخاصمة". قضاة "مخاصمة القضاء". اختصاص. تجزئة.
دعوى المخاصمة . ماهيتها . دعوى مسئولية ترمى إلى تعويض ضرر أصاب
المخاصم وتستند إلى قيام القاضي بعمل أو إصدار حكم مشوب بعيب يجيز قبول المخاصمة .
دعوى المخاصمة هي دعوى مسئولية ترمي إلى تعويض ضرر أصاب المخاصم
وتستند إلى قيام القاضي بعمل أو إصدار الحكم مشوب بعيب يجيز قبول المخاصمة.
- 2 دعوى "دعوى
المخاصمة". قضاة "مخاصمة القضاء". اختصاص. تجزئة.
قضاء المحكمة بصحة المخاصمة . مؤداه . الحكم على القاضي المخاصم
بالتضمينات وبطلان تصرفه .
إذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي المخاصم بالتضمينات
وبطلان تصرفه أي ببطلان العمل الذى وقع فيه الغش أو الخطأ المهني الجسيم.
- 3 دعوى "دعوى
المخاصمة". قضاة "مخاصمة القضاء". اختصاص. تجزئة.
دعوى المخاصمة التي ترفع على دائرة من دوائر القضاء لا تقبل التجزئة .
مؤدى ذلك . وجوب إيداع التقرير بها قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها أعضاء هذه
الدائرة وقت صدور الحكم في الدعوى واختصاصها بنظرها ولو نقل أعضاء الدائرة
المخاصمة إلى محاكم أخرى أو أحيل إلى المعاش .
دعوى المخاصمة التي ترفع على دائرة من دوائر القضاء لا تقبل التجزئة، ومن ثم
فإن التقرير بها يجب أن يودع قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها أعضاء هذه
الدائرة وقت صدور الحكم في الدعوى وتكون هي المختصة بنظر دعوى المخاصمة حتى ولو
نقل أعضاء الدائرة المخاصمة إلى محاكم أخرى أو أحيل أحدهم إلى المعاش.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الأوراق - في أن المخاصم أقام
دعوى المخاصمة 108 سنة 110 ق بتقرير في قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بتاريخ
14/10/1993 ضد السادة المستشارين .... المستشار بالمعاش و.... باستئناف طنطا
و..... المستشار بمحكمة النقض بطلب الحكم بإلزامهم بالتعويض عما وقع منهم من خطأ
جسيم وغش وتدليس عند نظرهم المخاصمة 147 سنة 106 ق القاهرة المحكوم فيها بجلسة
6/12/1989 بعدم جوازها. ومحكمة استئناف القاهرة قررت بجلسة 4/12/1993 إحالة الدعوى
إلى هذه المحكمة للاختصاص والارتباط.
وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة 494 من قانون المرافعات يجيز
مخاصمة القضاة إذا وقع منهم في عملهم غش أو خطأ مهني جسيم وتوجب المادة 495
مرافعات رفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي
وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف وتنظر في غرفة مشورة وإذا كان القاضي
المخاصم مستشارا بمحكمة النقض تولت الفصل في جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر هذه
المحكمة في غرفة المشورة وفقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 496 مرافعات،
فإذا كان الخطأ المهني الجسيم قد وقع حكم صادر من دائرة القضاء فالمخاصمة توجه في
هذه الحالة إلى جميع أعضاء الدائرة باعتبار أن الحكم منسوب إلى الهيئة بأكملها
وأنه قد صدر بعد مداولة تمت بينهم.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
لما كان ذلك وكانت دعوى المخاصمة هي دعوى مسئولية ترمي إلى تعويض ضرر
أصاب المخاصم وتستند إلى قيام القاضي بعمل أو إصدار حكم مشوب بعيب يجيز قبول
المخاصمة وأنه إذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي المخاصم بالتضمينات
وبطلان تصرفه أي وببطلان العمل الذي وقع فيه الغش أو الخطأ المهني الجسيم. لما كان
ذلك وكانت دعوى المخاصمة التي ترفع على دائرة من دوائر القضاء لا تقبل التجزئة،
ومن ثم فإن التقرير بها يجب أن يودع قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها أعضاء
هذه الدائرة وقت صدور الحكم في الدعوى وتكون هي المختصة بنظر دعوى المخاصمة حتى
ولو نقل أعضاء الدائرة المخاصمة إلى محاكم أخرى فيما بعد أو أحيل أحدهم إلى المعاش
لما كان ذلك وكانت الدائرة المخاصمة في الدعوى الماثلة هي إحدى دوائر محكمة
استئناف القاهرة - وقت صدور الحكم موضوع المخاصمة - فتكون تلك المحكمة هي المختصة
بنظرها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى
وإحالتها بحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة المختصة بنظرها عملا بالمادة 110
مرافعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق