باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة
السيد المستشـــــــار / إسماعيل عبـد
السميـع نـــــائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة
المستشارين / حسـام قرني ، سميـــر
سعــــــــــــــــــــد
الدسوقـــــى الخولـــــــــى و عـــــــــــــــادل فتحــــــــــــــــى نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة
ورئيس النيابة
السيد / أحمد عمر .
وأمين السر
السيد / محمد إسماعيل .
فى الجلسة
العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم
الأربعاء 13 من ربيع آخر سنة 1438هـ الموافق 11 من يناير سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن
المقيد فى جدول المحكمة برقم 1125 لسنة 86 القضائية .
المرفــوع مــــــــــــــــــن
- السيد / رئيس
مجلس إدارة شركة العامرية لتكرير البترول . موطنه القانونى / الكيلو 17- طريق
إسكندرية القاهرة الصحراوى – قسم العامرية – الإسكندرية . حضر الأستاذ / ....
المحامى عن الطاعنة .
ضـــــــــــــــــــــــــد
- السيد / ..... . المقيم / ....– محرم بك – الإسكندرية
. لم يحضر أحد عن المطعون ضده .
الــــــوقــــــــــــــائــــــــع
فـي يـــوم 20/1/2016 طُعن بطريـق
النقض في حكم محكمة استئنــاف الإسكندرية الصادر بتاريخ 25/11/2015 فى الاستئناف
رقم 2050 لسنـــــــــة 71 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضـــــــــــوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيه .
بجلسة 23/11/2016 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير
بالنظر فحددت لنظره جلسة 11/1/2017 للمرافعة وبهـا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة
على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلســـــــــــة - حيث صمم كلاً من محامى الطاعنة والنيابة
على ما جاء بمذكرتهما - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
الــــمـــحـــكــــمــة
بعد
الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضي المقـرر / .... "
نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على
الطاعنة – شركة العامرية لتكرير البترول – الدعوى التى قيدت برقم 5836 لسنة 2014
عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بضم مدة خدمته العسكرية ومقدارها ثلاث
سنوات وستة عشر يوماً إلى مدة خدمته لديها مع ما يترتب على ذلك من آثار , وقال
بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة فى 8/9/1990 بدون مؤهل بعد أن أدى خدمته
العسكرية والوطنية , وإذ رفضت الطاعنة وبدون مبرر ضم مدة خدمته العسكرية المشار
إليها فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان , وبتاريخ 27/4/2015 حكمت المحكمة
برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2050 لسنة 71 ق
الإسكندرية , وبتاريخ 25/11/2015 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة
المطعون ضده لطلباته . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأى بنقضه ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى للمطعون ضده بضم
مدة خدمته العسكرية على سند من أحكام المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية رقم 127
لسنة 1981 بعد تعديلها بالقانون رقم 152 لسنة 2009 رغم أن هذا القانون لم يتضمن
النص على سريانه بأثر رجعى بالنسبة للمجندين غير المؤهلين الذين تم تعيينهم قبل
العمل به فى 28/12/2009 , وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ,
ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن من المبادئ الدستورية أن أحكام القوانين
لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفادها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم
تنص على خلاف ذلك , مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد
انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان
معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين . لما كان ذلك , وكان
الثابت فى الأوراق – وبما لا يمارى فيه المطعون ضده – أنه عين لدى الطاعنة بدون
مؤهل بتاريخ 8/9/1990 فى ظل العمل بحكم المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية
والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة
1980 قبل تعديلها بالقانون 152 لسنة 2009 والتي كانت تقصر الحق فى ضم مدة الخدمة
العسكرية للمجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية فقط دون غيرهم وهو ما يفقده الحق فى
طلب مدة خدمته العسكرية , ولا وجه لإعمال حكم هذه المادة بعد تعديلها بالقانون 152
لسنة 2009 والذى ساوى بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين فى ضم مدة التجنيد , إذ
لا يعمل بهذا الحكم المستحدث إلا بالنسبة للمجندين غير المؤهلين الذى يتم تعيينهم
بعد العمل بهذا القانون فى 28/12/2009 , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضى للمطعون ضده بضم مدة خدمته العسكرية على سند من حكم المادة 44 بعد تعديلها
بالقانون 152 لسنة 2009 رغم عدم النص على سريانه بأثر رجعى بالنسبة للمجندين غير
المؤهلين , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة
لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل
فيه , ولما تقدم تعين الحكم فى الاستئناف رقم 2050 لسنة 71 ق الإسكندرية برفضه
وتأييد الحكم المستأنف .
لــــــــــــذلــــــك
نقضت المحكمة الحكم
المطعون فيه ، وحكمت فى الاستئناف رقم 2050 لسنة 71 ق الإسكندرية برفضه وتأييد
الحكم المسـتأنف ، وألزمت المطعون ضده بمصروفات الطعن ودرجتى التقاضى ومبلغ
ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق