الوقائع المصرية العدد278 بتاريخ 9 / 12 / 2014
بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في
بعض الاختصاصات؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
وتعديلاته؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقانون
رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1329 لسنة 1978 في شأن الهيكل
التنظيمي للجهاز الإداري لديوان عام وزارة العدل وتحديد اختصاصاته والقرارات
المكملة له؛
وعلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته؛
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة
2004؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2723 لسنة 2004 بإنشاء الإدارة
العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2725 لسنة 2004 بقواعد وإجراءات
وشروط القيد في الجدول الخاص برؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 10960 لسنة 2007 بشأن الهيكل
التنظيمي للجهاز الإداري لشئون مكتب تسوية المنازعات الأسرية واعتماد جداول ترتيب
وبطاقات وصف الوظائف الخاصة به؛
وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120
لسنة 2008؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 13637 لسنة 2009 بإنشاء مكتب
المساعدة القضائية العمالية للمحاكم الابتدائية؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 6383 لسنة 2011 بإنشاء الإدارة
العامة لشئون المحاكم المتخصصة؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2706 لسنة 2013 بإنشاء الإدارة
العامة لشئون المحاكم العمالية؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 10123 لسنة 2013 بشأن الهيكل
التنظيمي للجهاز الإداري لمساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة واعتماد جداول
ترتيب وبطاقات وصف الوظائف الخاصة بها؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 6345 لسنة 2014 بالتفويض في بعض
الاختصاصات؛
وتحقيقاً لصالح العمل؛
قرر:
المادة 1
يُشكل قطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل برئاسة
مساعد وزير العدل من أحد نواب رئيس محكمة النقض أو أحد الرؤساء بمحاكم الاستئناف
ويلحق به العدد الكافي من العاملين بوزارة العدل والمحاكم.
المادة 2
يُشكل مكتب فني لقطاع المحاكم المتخصصة من عدد كاف
من السادة القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الأخرى بقرار من وزير العدل.
المادة 3
يُشكل قطاع المحاكم المتخصصة من الإدارات التالية:
أولاً- الإدارة العامة للمحاكم الاقتصادية.
ثانياً- الإدارة العامة لشئون محاكم الأسرة.
ثالثاً- الإدارة العامة لشئون المحاكم العمالية.
رابعاً- الإدارة العامة لشئون مكاتب تسوية المنازعات
الأسرية.
خامساً- الإدارة العامة لشئون المساعدة القانونية الأسرية.
سادساً- الإدارة العامة لشئون المساعدة القانونية العمالية.
المادة 4
تختص الإدارات العامة للمحاكم الاقتصادية والأسرة والعمالية كل
فيما يخصه ما من شأنه حسن أداء تلك المحاكم لاختصاصاتها، وذلك على الوجه التالي:
1- إعداد مشروع قرار ندب السادة القضاة رؤساء وأعضاء المحاكم
الاقتصادية وعرضه على وزير العدل لاتخاذ ما يراه بشأنه.
2- متابعة سير العمل بالمحاكم الاقتصادية وإزالة ما قد يعترضه من
معوقات.
3- تلقي وطلب الإحصائيات الخاصة بمحاكم الأسرة والمحاكم العمالية،
ودراستها وإعداد تقارير بشأنها وإزالة ما قد يظهر من خلالها من معوقات تعترض عمل
تلك المحاكم.
4- إعداد الدراسات والبحوث والتقارير ومشروعات الميكنة اللازمة
لتطوير تلك المحاكم والوقوف على المشكلات الفنية والقانونية والإدارية التي يسفر
عنها العمل واتخاذ ما يلزم لتلافيها.
5- اقتراح الدورات التدريبية للسادة القضاة والعاملين بالمحاكم
المذكورة والتي من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء الفني والإداري.
6- التفتيش الإداري على جميع العاملين بالمحاكم الاقتصادية.
7- متابعة كل ما ينشر أو يعرض بوسائل الإعلام بشأنه تلك المحاكم
وإعداد تقارير بشأن ما يلزم من مقترحات أو توصيات بشأنها.
المادة 5
تختص الإدارة العامة لشئون مكاتب تسوية المنازعات
الأسرية بكل من شأنه كفالة حسن أداء مكاتب تسوية المنازعات لمهامها وعلى
وجه الخصوص ما يأتي:
1- متابعة سير العمل في تلك المكاتب لضمان انتظامها وإزالة
ما قد يعترضه من مشكلات والتفتيش الإداري على تلك المكاتب.
2- إعداد جدول لقيد رؤساء مكاتب تسوية المنازعات
الأسرية ومتابعة القيد فيه وتحديثه أولاً بأول.
3- تلقي ترشيحات بشأن أسماء الأخصائيين اللازمين
لتشكيل مكاتب التسوية، وفحصها واختيار أفضل العناصر من بينها وعرضها على
مساعد الوزير.
4- إعداد مشروعات القرارات اللازمة لتشكيل تلك
المكاتب وعرضها على وزير العدل بمعرفة مساعد وزير العدل.
5- اقتراح ما يلزم إنشاؤه من مكاتب جديدة لتسوية
المنازعات الأسرية في بعض دوائر المحاكم الجزئية وإعداد ما يقتضيه إنشاؤها من
الترشيحات.
6- تلقي إحصاءات شهرية عن أعمال كل مكتب
من مكاتب التسوية وفحصها وتحليلها واتخاذ ما يلزم في شأنها وذلك
بمعرفة المكتب الفني للقطاع.
7- التنسيق بين الجهات المعنية في كل ما من شأنه تيسير مهام تلك
المكاتب ونشر الوعي بأهمية الدور الذي تنهض به هذه المكاتب، وآثاره الإيجابية
في تحقيق الاستقرار الأسري.
8- اقتراح ما يلزم عقده من دورات تأهيلية وتدريبية وحلقات نقاشية
والمواد العلمية لرؤساء وأعضاء مكاتب التسوية وذلك بالتنسيق مع
الإدارات والجهات المختصة.
9- إعداد الدراسات والبحوث والتقارير اللازمة لتطوير الأداء بتلك
المكاتب وتيسير مهامها.
10- إعداد قاعدة بيانات تربط بين الإدارة العامة
وجميع مكاتب التسوية بأنحاء الجمهورية تتضمن معلومات متكاملة عن
نشاط مكاتب التسوية بصورة دائمة بما يخدم عمل هذه
المكاتب وتحديث هذه البيانات بحيث تشتمل على تسجيل واف لكافة بيانات
طلبات التسوية المقدمة إلى المكاتب والمحالة إليها من المحاكم وما
اتخذ في شأنها من إجراءات وما آلت إليه موضوعاتها من صلح أو تقاض، وذلك بالإضافة
إلى أية بيانات أخرى تفيد في متابعة مجريات العمل بالمكاتب وتطوير أدائها.
11- إعداد تقرير سنوي عن أعمال تلك المكاتب وإنجازاتها وما
واجهته من مشكلات ومقترحات تطويرها.
12- تلقي كشوف شهرية عن أعمال المكاتب تتضمن بياناً بأعداد
طلبات التسوية التي قدمت إلى المكتب أو أحيلت إليها من المحكمة وموضوع
كل منها وتاريخ وروده وتاريخ عرضه على هيئة المكتب التي كلفت بتسويته وأسماء أعضاء
هذه الهيئة وما اتخذته من إجراءات لإتمام الصلح وما آلت إليه كل منازعة من حيث
يتحقق الصلح الكلي أو الجزئي فيها أو امتداد تسويتها إلى الشهر التالي أو عدم
استيفاء ميعادها أو اللجوء إلى المحكمة.
13- تلقي الشكاوى التي تقدم من ذوي الشأن في خصوص أي إجراء من
الإجراءات المتعلقة بطلبات التسوية وتعرض هذه الشكاوى على مساعد الوزير
وله أن يحيل الشكوى إلى أي من أعضاء المكتب الفني المشار إليهم بالمادة الثانية من
القرار لفحصها وللمُحال إليه في سبيل ذلك الانتقال إلى مقر المكتب والاطلاع على
الأوراق اللازمة لإتمام الفحص وإعداد تقرير بنتيجته يُحال إلى مساعد الوزير لاتخاذ
ما يلزم.
14- تلقي طلبات ذوي الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين
في شئون الأسرة الذين يرغبون في قيد أسمائهم في جدول رؤساء مكاتب تسوية
المنازعات الأسرية، ويتولى المكتب الفني بالقطاع فحص هذه الطلبات وفقاً للشروط
المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 2725 لسنة 2004 بقواعد وإجراءات وشروط القيد
في الجدول
الخاص برؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
المادة 6
تختص الإدارة العامة لشئون مكاتب المساعدة القانونية
الأسرية بكل ما من شأنه كفالة حسن أداء تلك المكاتب الأسرية لمهامها وعلى وجه
الخصوص ما يأتي:
1- متابعة سير العمل في تلك المكاتب التي تختص بمعاونة
المتقاضين على إقامة دعواهم على الوجه القانوني الصحيح وعلى تنفيذ الأحكام الصادرة
عن محاكم الأسرة وذلك لضمان انتظام العمل بتلك المكاتب وإزالة ما يعترضه من
مشكلات والتفتيش الإداري على العاملين بها.
2- تلقي الترشيحات بشأن أسماء العاملين في تلك
المكاتب والذين ينقسمون إلى ثلاث فئات (أخصائيين قانونيين لإرشاد المتقاضين
إلى صحيح القانون في دعواهم؛ وأخصائي حاسب آلي لتسجيل الحالات المترددة على المكتب
على الحاسب الآلي وإعداد إحصاءات شهرية بذلك؛ وإداريين لمعاونة المتقاضين فيما يخص
قيد الطلبات ورفع الدعاوى)
كما تختص الإدارة بفحص تلك الترشيحات واختيار أفضل العناصر من
بينها وعرضها على مساعد الوزير.
3- إعداد مشروعات القرارات اللازمة
لتشكيل مكاتب المساعدة وعرضها على وزير العدل بمعرفة مساعد الوزير.
4- تحديد ما يلزم إنشاؤه من مكاتب جديدة للمساعدة
الأسرية في بعض دوائر المحاكم الجزئية وإعداد ما يقتضيه إنشاؤها من الترشيحات ومعاينة
المقار المقترحة للمكاتب واعتماد الملائم منها ومتابعة تجهيزها.
5- تلقي إحصاءات شهرية عن أعمال كل مكتب
من مكاتب المساعدة وفحصها وتحليلها واتخاذ ما يلزم في شأنها وذلك بمعرفة
المكتب الفني للقطاع.
6- التنسيق بين الجهات المعنية في كل ما من شأنه تيسير مهام
المكاتب ونشر الوعي بأهمية الدور الذي تنهض به هذه المكاتب.
7- إعداد ما يلزم عقده من دورات تأهيلية وتدريبية وحلقات نقاشية
والمواد العلمية لأعضاء مكاتب المساعدة وذلك بالتعاون مع الجهات المانحة
وبالتنسيق مع الإدارات والجهات المختصة.
8- إعداد قاعدة بيانات تربط بين الإدارة العامة
وجميع مكاتب المساعدة بأنحاء الجمهورية تتضمن معلومات متكاملة عن
نشاط مكاتب المساعدة بصورة دائمة بما يخدم عمل هذه المكاتب وتحديث
هذه البيانات بحيث تشتمل على تسجيل وافٍ لكافة بيانات طلبات المساعدة المقدمة إلى
المكاتب وما اتخذ في شأنها من إجراءات، وذلك بالإضافة إلى أية بيانات أخرى
تفيد في متابعة مجريات العمل بالمكاتب وتطوير أدائها.
9- إعداد تقرير سنوي عن أعمال مكاتب المساعدة
وإنجازاتها وما واجهته من مشكلات ومقترحات تطويرها.
المادة 7
مع عدم الإخلال بنص المادتين الأولى والثانية من قرار وزير
العدل رقم 13637 لسنة 2009 وإلغاء المواد الثالثة والرابعة والخامسة من ذات القرار
سالف الذكر تختص الإدارة العامة بمكاتب المساعدة العمالية بكل ما من شأنه حسن
أداء تلك المكاتب لاختصاصاتها والإشراف عليها ومتابعة أعمالها وكل ما من شأنه
ضمان حسن سير العمل وانتظامه بتلك المكاتب تطبيقاً لأحكام القانون وتتولى
الإدارة على الأخص ما يلي:
(أ) معاينة المقار المقترحة للمكاتب واعتماد الملائم منها
ومتابعة تجهيزها.
(ب) اختيار العاملين الذين يسند إليهم العمل بتلك المكاتب وإعداد
مشروع القرار الوزاري بذلك.
(ج) اقتراح ما يلزم عقده من دورات تأهيلية وتدريبية للعاملين
بتلك المكاتب وتقييم المشاركين فيها ومتابعة الاستفادة منهم وذلك بالتعاون مع
الجهات المانحة وبالتنسيق مع الإدارات والجهات المختصة.
(د) توجيه العاملين بتلك المكاتب إلى السبل الكفيلة بحسن
أداء مهامهم.
(هـ) إعداد النماذج والمطبوعات التي يستخدمها العاملون بتلك
المكاتب في أداء خدماتها للمتقاضين ومتابعة تعميمها.
(و) إعداد قاعدة بيانات للعاملين بتلك المكاتب تضم كافة
البيانات الوظيفية المتعلقة بهم وسائر ما يطرأ عليها من تعديل.
(ز) التفتيش على أعمال العاملين بتلك المكاتب وإعداد
تقارير تفتيش دورية عنها وفحص أي شكاوى تتعلق بأداء العاملين بها لمهامهم.
(ح) إعداد الدراسات والبحوث حول سبل تطوير عمل تلك
المكاتب وتفعيل مهامها والوقوف على معوقات العمل واقتراح كل ما من شأنه تيسير
الفصل في القضايا العمالية.
(ط) التنسيق مع وزارة القوى العاملة والهجرة في كل ما من شأنه
توفير السبل اللازمة لسرعة الفصل في القضايا العمالية.
(ي) ما يرى وزير العدل عرضه على الإدارة من أعمال.
المادة 8
يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات وعلى إدارات
وزارة العدل المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 9
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به
من تاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق