برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل
البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد
الملك نصار نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
--------------
- 1 رسوم "الرسوم
القضائية". صلح. دعوى "نظر الدعوى" "عوارض الخصومة: شطب
الدعوى". إعلان. بطلان. حكم.
إعلان المدعى عليه الغائب أو إعادة
إعلانه إذا لم يكن قد أعلن لشخصه وفقا لنص المادة 84 من قانون المرافعات. من
الإجراءات الجوهرية للتقاضي. تخلف ذلك. أثره كأصل عام. بطلان الحكم أو القرار
الصادر من المحكمة. الجلسة الأولى في مفهوم نص المادة 20 مكررا من القانون رقم 90
لسنة 1994 بشأن الرسوم القضائية المعدل والمادة 71 من قانون المرافعات. المقصود
بها. أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضي في نظرها بعد تمام هذه الإجراءات.
العبرة في تحديدها بالإمكانية القانونية لنظر الدعوى دون الإمكانية المادية. عدم
نظر الدعوى في هذه الجلسة لا يغير من اعتبارها الجلسة الأولى طالما أن المانع من
نظرها راجع إلى فعل الخصوم وحدهم.
إن الشارع قد عد من الإجراءات
الجوهرية في نظام التقاضي - وعلى ما جرى به نص المادة 84 من قانون المرافعات - أن
يتم إعلان المدعى عليه الغائب أو إعادة إعلانه إذا لم يكن قد أعلن لشخصه ورتب على
تخلف هذه الإجراءات - كأصل عام - بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة ومؤدى
ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الجلسة الأولى في مقصود الشارع
الواردة بنص المادة 20 مكررا من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية
المضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وبنص المادة 71 من قانون المرافعات هي أول جلسة
تكون الدعوى فيها صالحة للمضي في نظرها بعد تمام هذه الإجراءات وإذ كانت العبرة في
تحديد الجلسة الأولى هي بالإمكانية القانونية لنظر الدعوى والمرافعة فيها وتقديم
الصلح دون الإمكانية المادية فإن عدم نظر الدعوى في الجلسة المحددة لها بعد تمام
هذه الإجراءات لا يغير من اعتبارها الجلسة الأولى طالما أن المانع من نظرها راجع
إلى فعل الخصوم وحدهم.
- 2 رسوم "الرسوم
القضائية". صلح. دعوى "نظر الدعوى" "عوارض الخصومة: شطب
الدعوى". إعلان. بطلان. حكم.
تحديد جلسة لنظر دعوى أعلن إليها
المدعى عليه لشخصه. اعتبارها الجلسة الأولى التي أصبحت فيها الدعوى صالحة قانونا
للمضي في نظرها. لا يغير من اعتبارها كذلك شطب الدعوى في تلك الجلسة. تقديم طلب
الصلح في الجلسة التالية لتعجيل السير في الدعوى. أثره. عدم سريان نص المادة 20
مكررا من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمادة 71 من قانون المرافعات. علة ذلك.
إذ كان البين من مدونات الحكم
المطعون فيه - وبغير نعي من الطاعنين - أن الدعوى رقم 1880 لسنة 1982 مدني دمنهور
الابتدائية قد تحددت لنظرها أمام تلك المحكمة جلسة 7/10/1982 التي أعلن إليها
المدعي لشخصه فإن هذه الجلسة تكون هي الجلسة الأولى التي أصبحت فيها الدعوى صالحة
قانونا للمضي في نظرها ولا يغير من اعتبارها كذلك شطب الدعوى في تلك الجلسة ذلك أن
الشطب راجع إلى فعل الخصوم بتغيبهم عن الحضور فيها. لما كان ذلك وكان طلب الصلح لم
يقدم من الخصوم إلا في جلسة 27/1/1983 التالية لتعجيل السير في الدعوى فإنه لا
يكون مقدما في الجلسة الأولى ولا يسري في شأنه نص المادة 20 مكررا من القانون رقم
90 لسنة 1944 والمادة 71 من قانون المرافعات.
- 3 نقض "أسباب الطعن: السبب
غير المقبول".
التحدي بدفاع يتعلق بواقع لم يسبق
إبداؤه أمام محكمة الموضوع. عدم جوازه أمام محكمة النقض.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه
لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع يتعلق بواقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة
الموضوع.
- 4 حكم "تسبيبه: الرد الضمني". خبرة.
محكمة الموضوع.
لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير
لاقتناعها بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالا على أوجه دفاع الخصوم ما دام
قيام الحقيقة التي اقتنعت بها من هذا التقرير فيه الرد الضمني المسقط لها.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه ولا يعيب حكمها بعد
ذلك عدم الرد استقلالا على أوجه دفاع الخصوم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها
من هذا التقرير الرد الضمني المسقط لها.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة دمنهور الابتدائية
استصدر من السيد رئيس المحكمة أمرا بتقدير الرسوم القضائية في الدعوى رقم 1880
لسنة 82 مدني دمنهور الابتدائية بمبلغ 14178.480 جنيه ضد الطاعنين الذين عارضوا
فيه بتقرير في قلم الكتاب طالبين الحكم بإلغاء الأمر واعتباره كأن لم يكن على سند
من أنه لا يستحق سوى ربع الرسم لانتهاء النزاع صلحا في الجلسة الأولى وأن تقدير
قيمة الأطيان يتعين أن يكون بالنظر إلى الضريبة المفروضة عليها وفقا للمادة 37 من
قانون المرافعات إضافة إلى أن المواشي قد استجدت بعد انقضاء القسمة وإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا
الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - بالاستئناف رقم 410 لسنة
43ق وبتاريخ 29/5/1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا
الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن
على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بأولها
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن مؤدى نص المادة 71
من قانون المرافعات والمادة 20 مكررا من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 المضافة
بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أنه إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر
الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى سوى ربع الرسم فإذا تخلف الخصوم عن
الحضور وشطبت الدعوى فإن أول جلسة بعد التعجيل تعد هي الجلسة الأولى وإذ كان
الواقع في الدعوى أن الصلح بين طرفي الدعوى تم في أول جلسة بعد الشطب فلا يستحق
إلا ربع الرسم وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون قد خالف
القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن الشارع قد عد من الإجراءات
الجوهرية في نظام التقاضي - وعلى ما جرى به نص المادة 84 من قانون المرافعات - أن
يتم إعلان المدعى عليه الغائب أو إعادة إعلانه إذا لم يكن قد أعلن لشخصه ورتب على
تخلف هذه الإجراءات - كأصل عام - بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة ومؤدى
ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الجلسة الأولى في مقصود الشارع
الواردة بنص المادة 20 مكررا من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية
المضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وبنص المادة 71 من قانون المرافعات هي أول جلسة
تكون الدعوى فيها صالحة للمضي في نظرها بعد تمام هذه الإجراءات وإذ كانت العبرة في
تحديد الجلسة الأولى هي بالإمكانية القانونية لنظر الدعوى والمرافعة فيها وتقديم
الصلح دون الإمكانية المادية فإن عدم نظر الدعوى في الجلسة المحددة لها بعد تمام
هذه الإجراءات لا يغير من اعتبارها الجلسة الأولى طالما أن المانع من نظرها راجع
إلى فعل الخصوم وحدهم لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - وبغير
نعي من الطاعنين - أن الدعوى رقم 1880 لسنة 1982 مدني دمنهور الابتدائية قد تحددت
لنظرها أمام تلك المحكمة جلسة 7/10/1982 التي أعلن إليها المدعي لشخصه فإن هذه
الجلسة تكون هي الجلسة الأولى التي أصبحت فيها الدعوى صالحة قانونا للمضي في نظرها
ولا يغير من اعتبارها كذلك شطب الدعوى في تلك الجلسة ذلك أن الشطب راجع إلى فعل
الخصوم بتغيبهم عن الحضور فيها. لما كان ذلك وكان طلب الصلح لم يقدم من الخصوم إلا
في جلسة 27/1/1983 التالية لتعجيل السير في الدعوى فإنه لا يكون مقدما في الجلسة
الأولى ولا يسري في شأنه نص المادة 20 مكررا من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمادة
71 من قانون المرافعات وإذ التزم الحكم المطعون فيه في قضائه هذا النظر يكون قد
التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن تقدير الرسوم عن طريق التحري أو عن
طريق ندب خبير لا يكون - وفقا لحكم المادة 75 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944
المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1957 - إلا إذا كانت الأراضي الزراعية من الأراضي
الكائنة في ضواحي المدن أو التي لم تفرض عليها ضريبة أو المعدة للبناء وإذ كانت
الأراضي موضوع الدعوى مفروضا عليها ضريبة وليست متاخمة للمدينة فإن قيمتها تقدر
على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية
السنوية مضروبة في سبعين وإذ اعتمد الحكم المطعون فيه على تقدير الخبير لقيمتها
فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر
في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع يتعلق بواقع لم
يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع وكان ما أثاره الطاعنون بوجه النعي هو دفاع يخالطه
واقع ولم يسبق لهم التمسك به أمام محكمة الموضوع فإن النعي بهذا السبب يكون غير
مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون
فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بوجوب
مراعاة استبعاد بناء حظيرة المواشي من التقدير إذ أنها أنشئت بعد القسمة إلا أن
الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع إيرادا وردا مع أنه دفاع جوهري من شأنه أن يغير
وجه الرأي في الدعوى ومن ثم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان من المقرر في
قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه
ولا يعيب حكمها بعد ذلك عدم الرد استقلالا على أوجه دفاع الخصوم ما دام قيام
الحقيقة التي اقتنعت بها من هذا التقرير فيه الرد الضمني المسقط لها وكان الحكم
المطعون فيه قد عول في قضائه على تقرير الخبير الذي أدخل ضمن التقدير مباني
الحظيرة دون مواشي مشروع التسمين وهو ما يكفي ردا ضمنيا على دفاع الطاعنين الذي
قام عليه هذا السبب فإن النعي به يكون جدلا موضوعيا تنحسر عنه رقابة محكمة النقض
ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق