قضية رقم 145 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 يونيو سنة 1998 الموافق 11 صفر سنة 1419 ه.
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد ولى الدين جلال وسامى فرج يوسف وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 145 لسنة 19 قضائية "دستورية".
المقامة من
السيدة / .......
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2- السيد / رئيس مجلس الشعب
3- السيد المستشار / وزير العدل
4- السيدة / وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
5- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة ......
6- السيد / رئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات
الإجراءات
بتاريخ 14 يوليه سنة 1997، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل في أن المدعية كانت تعمل بشركة ... منذ 1/6/1991. وأثناء ركوبها السيارة التي تنقل موظفيها، ارتطمت السيارة بشجرة كانت في الطريق مما أدى إلى إصابتها ونقلها مع آخرين إلى المستشفى، وَمُكثِها بها فترة تزيد على الشهر. وقد تحرر بهذه الواقعة المحضر رقم 4123/94 جنح مركز الجيزة، وأدين السائق عن خطئه .
وبالنظر إلى أن هذه الإصابة إصابة عمل، فقد أقامت لطلب التعويض عنها، وعن الأضرار المادية والأدبية التي ترتبت عليها، الدعوى رقم 348 لسنة 1996 عمال الجيزة أمام محكمة الجيزة الابتدائية ( الدائرة 3 عمال ) مختصمة فيها رئيس مجلس إدارة الشركة التي تعمل بها، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مطالبة بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليها عشرين ألفا من الجنيهات، فضلاً عن الحكم لها بمعاش جزئي عن إصابتها الناجمة من العمل.
وأثناء نظر دعواها هذه، دفع الحاضر عن المدعى عليه الثاني- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي- بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها بالمخالفة للمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والتي تقضى بأن على المؤمن عليهم- قبل اللجوء إلى القضاء- تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المنصوص عليها فيها لتسويته، وأنه لا يجوز- ومع عدم الإخلال بحكم المادة 128 من القانون- رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه إلى هذه الهيئة .
وإزاء حكم هذا النص، فقد دفع الحاضر عن المدعية بعدم دستوريته. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية خلال الأجل الذى حددته لها، فقد أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على ما يأتي:-
تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص.
وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمختصين وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء، تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان لتسويته بالطرق الودية. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 128، لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.
وحيث إن المدعية تنعى على نص المادة 157 المطعون عليها، إخلالها بحق التقاضي المكفول للناس جميعاً، وإرهاقها هذا الحق بقيود لا يقتضيها تنظيمه، تتمثل في حملها المؤمن عليهم على اللجوء إلى لجان إدارية في طبيعتها قبل عرض نزاعهم على قاضيهم الطبيعي للفصل في الحقوق التي يدعونها.
وتثير هذه اللجان- عند المدعية- عقبة إجرائية لا فائدة منها، يزيد من وطأتها أن المؤمن عليهم لا يستطيعون التداعي لطلب حقوقهم التأمينية- ومنها ما يتصل بأوثق احتياجاتهم- إلا بعد انقضاء ستين يوماً على تقديمهم طلب تسويتها ودياً إلى الجهة المختصة التي حددتها المادة 157 المطعون عليها، بما يناقض نص المادة 68 من الدستور التي تكفل حق التقاضي وتتطلب سرعة الفصل في القضايا، وتقريب جهات القضاء من المتقاضين. فضلا عن أن تلك اللجان تندرج تحت لجان التحكيم التي لا يجوز إجبار المتقاضين على عرض قضاياهم عليها. وتحد هذه المادة كذلك من ولاية المحاكم في مجال الفصل في المنازعات الناشئة عن إصابة العمل، إذ تعهد بها إلى اللجان الإدارية التي شكلتها قبل عرضها على المحاكم المعنية أصلاً بها، والتي تتسم بالحيدة والاستقلال في مباشرتها لوظيفتها القضائية، فضلاً عن خبرتها، بما يخل بنص المادة 168 من الدستور. كذلك تقيم المادة 157 المطعون عليها، تمييزاً غير مبرر بين المؤمن عليهم من العمال، وغيرهم من المتقاضين بالمخالفة لنص المادة 40 من الدستور.
وحيث إن ما تنعاه المدعية- وبوصفها مؤمناً عليها- من أن ما تنص عليه المادة 157 المطعون عليها من عرض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي، على اللجان المنصوص عليها فيها قبل لجوئها إلى القضاء، يتمحض تحكيماً إلزامياً.
مردود أولاً : بأن التحكيم يعتبر نظاماً بديلاً عن القضاء فلا يجتمعان، ذلك أن مقتضاه عزل المحاكم جميعها عن نظر المسائل التي انصب عليها، استثناءً من أصل خضوعها لولايتها، وعلى تقدير أن المحكمين يستمدون ولايتهم عند الفصل فيها، إما من اتفاق يكون سابقاً على قيام النزاع، أو لاحقاً لوجوده.
ومردود ثانياً : بأن خصومة التحكيم لا يتم الفصل فيها إلا بقرار يعتبر منهياً لها، مكفولاً تنفيذه بوسائل قضائية في طبيعتها. فلا يتمحض توصية يكون نفاذها معلقاً على قبول أطرافها لها، بل ينحل أمراً مقضياً بعيداً عن أن يكون توفيقاً بين وجهات نظر يعارض بعضها بعضاً، متوخياً تقريبها فيما بينها. ومردود ثالثاً : بأن ولاية التحكيم لا تستنهضها قاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها، بل مردها إلى الإرادة التي يفصح عنها اتفاق التحكيم، سواء كان موضوعه نزاعا قائما أو محتملا. فإذا لم يكن ثمة اتفاق أصلا؛ أو كان الاتفاق باطلا قانونا؛ أو كان محددا نطاق المسائل التي يشملها التحكيم، ولكن الهيئة التي تتولاه جاوزتها؛ كان فصلها في النزاع المعروض عليها، غير جائز. ولا كذلك اللجان المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي، ذلك أن تشكيلها ومباشرتها لمهامها يستند إلى قاعدة قانونية آمرة، يكون بها نص القانون مصدراً مباشراً لإنشائها وتوليها لوظائفها. ولا تصدر هذه اللجان قراراً فاصلاً نهائياً في الحقوق التي يطلبها المؤمن عليهم منها وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي، بل يتمحض عملها عن مساع حميدة تبذلها من أجل تسويتها ودياً، فلا يُحْمَلُ المؤمن عليهم على قبول نتائجها.
وحيث إن ضمان الدستور لحق التقاضي مؤداه، ألا يعزل الناس جميعهم أو فريقاً منهم أو أحدهم عن النفاذ إلى جهة قضائية تكفل بتشكيلها، وقواعد تنظيمها، ومضمون القواعد الموضوعية والإجرائية المعمول بها أمامها، حداً أدنى من الحقوق التي لا يجوز إنكارها عمن يلجون أبوابها، ضماناً لمحاكمتهم إنصافاً.
كذلك فإن لحق التقاضي غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية التي يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التي أصابتهم من جراء العدوان على حقوق يطلبونها، فإذا أرهقها المشرع بقيود تُعَسِّر الحصول عليها أو تحول دونها، كان ذلك إخلالاً بالحماية التي كفلها الدستور لهذا الحق، وإنكاراً لحقائق العدل في جوهر ملامحها. وكلما ماطل المدين في أداء الحقوق التي كفلتها هذه الترضية، ودون أن يقهر على إيفائها بعد أن صار سند اقتضائها مستوفياً قوة نفاذه، فإن إعمال مبدأ الخضوع للقانون يكون سرابا، ويغدو عبثاً كذلك تأسيس حقائق العدل وتثبيتها من خلال مباشرة السلطة القضائية لولايتها التي حدد الدستور والمشرع تخومها، وغايتها إيصال الحقوق لأصحابها، وحمل من ينازعون فيها إعناتاً على ردها إليهم، ولو باستعمال القوة عند الضرورة.
وحيث إن أداء اللجان المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي لمهامها، لا ينال من حق التقاضي سواء في محتواه أو مقاصده. ذلك أن نشاطها يمثل مرحلة أولية لفض النزاع حول حقوق يدعيها المؤمن عليهم قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإذا استنفدتها، وكان قرارها في شأن هذه الحقوق لا يرضيهم، ظل طريقهم إلى الخصومة القضائية متاحاً ليفصل قضاتها في الحقوق المدعى بها، سواء بإثباتها أو بنفيها.
وحيث إن ضمانة سرعة الفصل في القضايا المنصوص عليها في المادة 68 من الدستور، غايتها أن يتم الفصل في الخصومة القضائية- بعد عرضها على قضاتها- خلال فترة زمنية لا تجاوز باستطالتها كل حد معقول، ولا يكون قصرها متناهياً. ذلك أن امتداد زمن الفصل في هذه الخصومة دون ضرورة، يعطل مقاصدها، ويفقد النزاع جدواه • فإذا كان وقتها مبتسراً، كان الفصل فيها متعجلاً منافياً حقائق العدل؛ وكان نص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي قد حدد للجان المنصوص عليها فيها، ميعاداً لفحص الحقوق التي يطلبها المؤمن عليهم، والناشئة عن قانون التأمين الاجتماعي، لا يجاوز ستين يوماً يبدأ سريانها من وقت تقديمهم لطلباتهم إلى الجهة المختصة التي عينها هذا القانون؛ وكان هذا الميعاد معقولاً لا يحملهم مالا يطيقون، بل يُدنيهم من الحقوق التي يسعون جاهدين للحصول عليها؛ وكانت سرعة الفصل في القضايا شرط في الخصومة القضائية لا يثور إلا عند استعمال الحق في الدعوى، ولا يمتد إلى المراحل السابقة عليها كلما كان تنظيمها متوخياً تسوية الحقوق المتنازع عليها قبل طلبها قضاء، فإن النعي بمخالفة نص المادة 157 المشار إليها لنص المادة 68 من الدستور، يكون رميما.
وحيث إن شروط قبول الدعوى وثيقة الصلة بالحق في رفعها، وغايتها ألا تقبل الخصومة القضائية قبل أوانها، أو بعد انتهاء النزاع موضوعها، أو قبل استيفائها لعناصر تكفل نضجها وتماسكها واستواءها على سوقها؛ وكان المشرع كثيراً ما ينظم طريقاً للتظلم من قرارات بذواتها قبل التداعي بشأنها، فلا يكون هذا التظلم إلا شرطاً لجواز اختصامها قضاء؛ وكان المشرع قد قدر بنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي، أن المؤمن عليهم لا يعنيهم غير الحصول على حقوقهم التأمينية بأيسر الوسائل وأقلها تكلفة، فنظم من أجل فحص طلباتهم بشأنها طريقاً إدارياً قد يغنيهم عن الخصومة القضائية، وإن كان لا يحول دونها، جاعلاً من اللجان التي نص عليها، وسيلتهم إلى إنهاء النزاع ودياً حول الحقوق التي يدعونها، وُمَتَطَلِّباً طرق أبوابها، واستنفاد الميعاد المحدد لها لفحص هذه الحقوق، كشرط مبدئي لجواز طلبها قضاء. ولا مخالفة في ذلك للدستور.
وحيث إن تقريب جهات القضاء من المتقاضين يتوخى ضمان حماية أكثر فعالية لحق التقاضي، تقديرا بأن إرهاق هذا الحق لا ينحصر في القيود التى يفرضها المشرع عليه للحد من مداه، وإنما يتسع لأوضاع عملية يندرج تحتها أن تكون جهات القضاء بعيدة مواقعها عمن يلتمسون الطريق إليها، فلا يباشرون حق التقاضي دون مشاق تتضاءل بسببها أو تندثر فرص الإفادة من المزايا التى يتيحها؛ وكانت اللجان المشار إليها بنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي، لا صلة لها بجهات القضاء، ولا بمواقعها التي تباشر فيها وظائفها، ولا شأن للدستور بقربها منها أو نأيها عنها؛ فإن ادعاء مخالفتها لأحكامه، يكون منتحلا.
وحيث إن التفويض الصادر للمشرع بمقتضى نص المادة 167 من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية وتقرير اختصاصاتها، يتوخى أن يحدد لكل منها قسطها من المسائل التي تفصل فيها، بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها لنفسها فيما يدخل في اختصاص غيرها، وبمراعاة ألا تُرَدُّ جميعها عن نظر خصومة قضائية بذاتها يحجبها المشرع عنها، فلا يَخُرُج من قبضتها نزاع كان ينبغي أن تفصل فيه؛ وكانت المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى، لا تتضمن تعديلاً لاختصاص قائم لهذه الهيئات القضائية، ولا تنحيها عن مباشرة وظائفها بكامل مداها، فإن رميها بمخالفة نص المادة 168 من الدستور، يكون غير سديد.
وحيث إن لكل خصومة قضائية قاضيها الطبيعي محدداً على ضوء طبيعتها والأوضاع التي تلابسها، وهو بذلك يكون مهيئاً أكثر من غيره للفصل فيها- لا بناء على عوامل ذاتية تتصل بشخصه وأسلوب عمله- بل وفق معايير موضوعية قوامها اتصال هذه الخصومة بمتطلباتها من ناحية الجهة الأحق بنظرها • فإذا كان النزاع قد أفرغ في شكل خصومة قضائية متخذاً ثوبها قبل أوان رفعها، فإن القول باتصالها بغير قاضيها الطبيعي، يتمحض بهتانا.
وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون- وبقدر تعلقه بالحدود التي تباشر فيها هذه المحكمة ولايتها- مؤداه ألا تقر السلطة التشريعية أو تصدر السلطة التنفيذية تشريعاً يخل بالحماية القانونية المتكافئة للحقوق جميعها، سواء في ذلك تلك التي نص عليها الدستور، أو التى كفلها المشرع.
ومن ثم كان هذا المبدأ عاصماً من النصوص القانونية التي يقيم بها المشرع تمييزاً غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التي تتوافق عناصرها، فلا تكون وحدة بنيانها مدخلاً لوحدة تنظيمها. بل تكون القاعدة القانونية التي تحكمها، إما مجاوزة باتساعها أوضاع هذه المراكز overinclusiveness أو قاصرة بمداها عن استيعابها underinclusiveness؛ وكان نص المادة 751 من قانون التأمين الاجتماعي، لا يقيم تمييزاً بين مراكز قانونية تتحد العناصر التي تكونها، أو يناقض ما بينها من اتساق، بل يُظلُّ المخاطبين به بقواعد موحدة في مضمونها وأثرها، ويندرج تحتها تلك التي تلزمهم بعرض طلباتهم في شأن حقوقهم التأمينية على اللجان التي نص عليها قبل تقديمها إلى القضاء لطلبها؛ وكان ذلك من المشرع كافلاً مصالح المؤمن عليهم التي قد تعرضها للخطر خصومة قضائية تبعد بطبيعتها عن مواطن التوفيق، وقد تأكل حطبها من خلال حدتها؛ وكان النظر إلى الحقوق المتنازع عليها باعتبار أن تسويتها ودياً- من خلال هذه اللجان- قد تيسر أمرها لأصحابها؛ فإن القول بمناقضة هذا التنظيم مبدأ تساويهم أمام القانون، يكون إسرافا.
وحيث إن النص المطعون فيه لا يتعارض مع أحكام الدستور من أوجه أخرى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة والزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق