الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 أبريل 2018

الطعن 121 لسنة 62 ق جلسة 18 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 197 ص 1021


برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي، عبد الله فهيم نواب رئيس المحكمة وعبد الله عصر.
---------------
- 1  قانون "تفسير القانون ".
النص العام المطلق . لا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه . علة ذلك .
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه، إذ أن في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.
- 2  قانون " إلغاء القانون".
إلغاء التشريع المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع . المقصود بالتعارض . أن يرد النصان على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معا ( مثال في إيجار )
مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدني أن النص التشريعي يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً بأن يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده، ويقصد بالتعارض- في هذا الخصوص - أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معا.
- 3  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : استثناء من أحكام الامتداد القانوني لعقد الإيجار. انتهاء عقد إيجار الأجنبي".
نص المادة 17 ق 136 لسنة 1981 . سريان أحكامه على الأجانب بصفة عامة ومطلقة . عدم استثناء الطوائف المعفاة من قيود تراخيص الإقامة
النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981، يدل على أن المشرع - في سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما جاء بعنوان الفصل الذي اندرج فيه النص، وعلى ما أفصح عنه تقرير لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - قد اتجه في القانون 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبي بحيث تسري أحكامه إذا ما توافرت شروطه على الأجانب بصفة عامة ومطلقة دون أن يستثنى من ذلك الطوائف المعفاة منهم من قيود تراخيص الإقامة، يؤيد هذا النظر ورود عبارة "غير المصريين" الخاضعين لحكم النص سالف الذكر بصيغة عامة ومطلقة دون أن يقصر المشرع تطبيق أحكامه على من يخضع من الأجانب فقط لقيود تراخيص الإقامة، وأنه لو قصد تطبيقها على من يخضع من الأجانب لتلك القيود لنص على ذلك صراحة.
- 4  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : استثناء من أحكام الامتداد القانوني لعقد الإيجار. انتهاء عقد إيجار الأجنبي".
انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبي بانتهاء المدة المحددة لإقامته في البلاد . م 17ق 136 لسنة 1981 . قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمين معه بالعين المؤجرة ، ولم يغادروا البلاد نهائيا اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور . مؤداه . نسخ ما تضمنه القانون 49 لسنة 1977 من أحكام أخرى تتعارض مع تلك الأحكام .
رأى المشرع أن يخص الامتداد القانوني لعقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبي بتنظيم جديد على نحو مغاير من بعض الجوانب عن التنظيم العام الذي تضمنه نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فقصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانوني للعقد - عند انتهاء إقامة المستأجر في البلاد - على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا، فنسخ بذلك ضمنا ما تضمنه القانون رقم 49 لسنة 1977 من أحكام أخرى تتعارض مع تلك الأحكام التي استحدثها، ومن ثم فإنه اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة1981 وإعمالا للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصا آمرا ومتعلقا بالنظام العام، يتعين قصر الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبي على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به.
- 5  حكم " تسبيب الأحكام . ضوابط التسبيب ".  دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة :الدفاع في الدعوى .وتقديم المستندات والمذكرات". محكمة الموضوع " سلطتها بشأن دفاع الخصوم ".
الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه . ماهيته . الدفاع الجوهري المؤثر في الدعوى . التفات الحكم عن دفاع لا يقوم على أساس قانوني صحيح . لا يعيبه .
الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه ومواجهته، هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مؤدى ذلك، الدفاع الذي لا يقوم على أساس قانوني صحيح، وليس من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى،...... لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن مواجهة ذلك الدفاع.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في إن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 1385 لسنة 1988 أمام محكمة الجيزة الابتدائية طالبا الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 23/4/1976 وإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها إليه, وقال بيانا لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجر منه مورث الطاعنين - وهو يمني الجنسية - الشقة محل النزاع, وإذ وافته المنية وانتهت بذلك إقامته بالبلاد وتطبيقا لنص المادة 17 من القانون رقم 136لسنة 1981 فقد أقام الدعوى, وجه الطاعنون- عدا الرابعة - إلى المطعون ضده دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار لهم عن الشقة محل النزاع تأسيسا على أن مورثهم المستأجر الأصلي قد استأجر العين لأفراد أسرته وأنهم أقاموا معه منذ بدء الإجارة حتى وفاته فيمتد عقد الإيجار لصالحهم تطبيقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977, قضت المحكمة بتاريخ 27/1/1991 بانتهاء عقد الإيجار وبإخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها للمطعون ضده وبرفض الدعوى الفرعية, استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 3048 و2977 لسنة 108ق القاهرة وبتاريخ 26/11/1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يقتصر تطبيقه على الأجانب الخاضعين لنظام تصاريح الإقامة وإذ كانوا ومورثهم المستأجر الأصلي للشقة محل النزاع يمني الجنسية لا يخضعون لنظام تصاريح الإقامة بالبلاد, وكانوا قد قدموا أمام محكمة الاستئناف شهادة برقم 280/ب لسنة 1991 صادرة بتاريخ 11/3/1991 من مصلحة وثائق السفر والهجرة بإعفاء رعايا اليمن من شرط الحصول على ترخيص إقامة بالبلاد وأحقيتهم في إقامة غير محددة اعتبارا من 3/7/1989, فإن مؤدى ذلك أنهم ومورثهم لا يخضعون لأحكام المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981, وأن عقد إيجار العين محل النزاع, يمتد لصالحهم تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لإقامتهم مع المستأجر الأصلي حتى وفاته, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين وبرفض دعواهم بإلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار لهم تأسيسا على انتهاء العقد بوفاة المستأجر وعدم امتداده لصالحهم ما دامت الزوجة غير مصرية مطبقا في ذلك أحكام المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981- باعتبارها ناسخة لما يتعارض معها في المادة 29 سالفة الذكر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه, إذ أن في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل, وإن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدني أن النص التشريعي يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمنا بأن يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده, ويقصد بالتعارض- في هذا الخصوص- أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معا, وإذ كان النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد. وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد. وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا" يدل على أن المشرع - في سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما جاء بعنوان الفصل الذي اندرج فيه النص, وعلى ما أفصح عنه تقرير لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - قد اتجه في القانون 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبي بحيث تسري أحكامه إذا ما توافرت شروطه على الأجانب بصفة عامة ومطلقة دون أن يستثني من ذلك الطوائف المعفاة منهم من قيود تراخيص الإقامة, يؤيد هذا النظر ورود عبارة "غير المصريين" الخاضعين لحكم النص سالف الذكر بصيغة عامة ومطلقة دون أن يقصر المشرع تطبيق أحكامه على من يخضع من الأجانب فقط لقيود تراخيص الإقامة, وإنه لو قصد تطبيقها على من يخضع من الأجانب لتلك القيود لنص على ذلك صراحة, كما رأى المشرع أن يخص الامتداد القانوني لتلك العقود بتنظيم جديد على نحو مغاير من بعض الجوانب عن التنظيم العام الذي تضمنه نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فقصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانوني للعقد - عند انتهاء إقامة المستأجر في البلاد-على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا, فنسخ بذلك ضمنا ما تضمنه القانون رقم 49 لسنة 1977 من أحكام أخرى تتعارض مع تلك الأحكام التي استحدثها, ومن ثم فإنه اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وإعمالا للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصا آمرا ومتعلقا بالنظام العام, يتعين قصر الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبي على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به, لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين- المستأجر للعين محل النزاع - أجنبي الجنسية وقد انتهت إقامته قانونا بالبلاد بوفاته - دون منازعة -بتاريخ لاحق على نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981, وإن الطاعنين - زوجته وأولاده - غير مصريين, فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق على واقعة النزاع نص المادة 17 من القانون آنف الذكر وأقام قضاءه بالإخلاء وبرفض دعوى الطاعنين على سند من انتهاء عقد الإيجار ومن أن الطاعنين ليسوا ممن عددتهم الفقرة الأخيرة من المادة 17 سالفة البيان يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا, ولا يقدح في ذلك ما قدمه الطاعنون من شهادة مؤرخة 11/3/1981 بإعفاء رعايا اليمن من الحصول على ترخيص إقامة وأحقيتهم في الإقامة بالبلاد إقامة غير محددة اعتبارا من 3/7/1989 إذ أنه - وأيا كان وجه الرأي في الترخيص المشار إليه بتلك الشهادة - فإنه طبقا لمدوناتها يبدأ العمل به بتاريخ لاحق على وفاة المستأجر للعين محل النزاع وانتهاء إقامته قانونا بالبلاد ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأنهم قد ساكنوا المستأجر الأصلي للعين محل النزاع, منذ بدء الإيجار باعتبارهم أفراد أسرته مما مؤداه امتداد عقد الإيجار لصالحهم بعد وفاته إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ورد عليه بأسباب لا تواجهه الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه لما كان الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه ومواجهته, هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وكان المشرع -على ما سلف بيانه في الرد على النعي السابق - قد قصر استمرار عقد إيجار الأجنبي الذي انتهت إقامته بالبلاد- على زوجته المصرية وأولادها منه وأنه نسخ ضمنا نص الفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الأحكام التي تتعارض مع ذلك, فإن مؤدى ذلك أن دفاع الطاعنين - وهم أجانب الجنسية- المشار إليه بوجه النعي لا يقوم على أساس قانوني صحيح, وليس من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى, ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن مواجهة ذلك الدفاع, ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق