الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 فبراير 2023

المحكمة الجنائية الدولية

international criminal court
- cour pénale internationale
فكرة إنشاء قضاء دولي جنائي ليست بالفكرة الحديثة؛ إذ إن الدعوة إلى إنشاء هذا القضاء قد سبقت بفترة طويلة ظهور التنظيم الدولي المعاصر إلى أن اندلعت الحرب العالمية الأولى والتي كشفت للعالم بصورة ملموسة معنى الحرب وويلاتها وما يمكن أن تسببه الحروب من دمار اقتصادي وإنساني للحضارة العالمية
وبعد أن تأسست عصبة الأمم أثير موضوع تأسيس محكمة جنائية دولية من جديد، ونصت المادة الرابعة عشرة من ميثاق عصبة الأمم على أن يتولى مجلس العصبة مشروع إنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة وعرضه على الدول الأعضاء
قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1992 بتكليف لجنة القانون الدولي ILC التابعة للأمم المتحدة بإعداد مشروع النظام الأساسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وفي أيلول 1994 قدمت اللجنة للجمعية العامة مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فقررت الجمعية العامة تشكيل لجان مخصصة لاستعراض المسائل الفنية والإدارية الرئيسية الناجمة عن مشروع النظام الأساسي الذي أعدته لجنة القانون الدولي ودراسة الترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر الدولي للمفوضين. وبعد عدّة اجتماعات مثمرة عقدت هذه اللجنة التحضيرية دورة انعقادها الختامية من 16 آذار/مارس إلى 3 نيسان/إبريل عام 1998 قبل عدة أسابيع من افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية والذي عقد في مدينة روما بإيطاليا في الفترة من 15 حزيران/يونيو إلى 17 تموز/يوليو 1998
ويتألف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من ديباجة وثلاثة عشر باباً


وفقاً لأحكام نظامها الأساسي تتكون المحكمة الجنائية من:

أ ـ هيئة الرئاسة.

ب ـ الهيئة التشريعية التي تضم شعبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة تمهيدية.

ج ـ مكتب المدعي العام.

د ـ قلم كتاب المحكمة ـ ديوان المحكمة.

الطعن 1563 لسنة 19 ق جلسة 24/ 4/ 1950 مكتب فني 1 ق 170 ص 518

جلسة 24 من ابريل سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(170)
القضية رقم 1563 سنة 19 القضائية

دعوى. 

دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النيابة بقيدها ضد مجهول وحفظها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل. الواقع في الدعوى أنه بعد ذلك أمر رئيس النيابة بإعادة تحقيق الدعوى. مباشرة التحقيق ورفع الدعوى على المتهم. لا يحق له أن يتمسك بأمر الحفظ الأول لأنه لم يصدر في شأنه إذ هو لم يكن وقتئذ متهما.

-----------------
إذا كان المتهم قد تمسك بعدم جواز نظر الدعوى المرفوعة عليه لسبق الفصل فيها من النيابة إذ هي قيدتها ضد مجهول وحفظتها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل، وكان الحكم الصادر في هذه الدعوى بإدانة المتهم المذكور لم يرد على ما دفع به من ذلك، ولكن كان يبين من الطعن الذي قدمه المتهم في ذلك الحكم إلى محكمة النقض ومن مفردات الدعوى أن النيابة كانت قيدت الدعوى ضد مجهول وحفظتها مؤقتا لعدم معرفة الفاعل فأمر رئيس النيابة بإعادة تحقيقها، وبوشر التحقيق ورفعت الدعوى بعدئذ على المتهم، ففي ذلك ما يدل على أنه لم يكن في مبدأ الأمر متهماً، وإذن فلا يحق له أن يتمسك بأمر حفظ لم يصدر في شأنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- شحاتة عساف 2- محمود رفعت. 3- سيد رمضان 4- محمد علي بيومي (الطاعن) بأنهم سرقوا بالات الخيش المبينة قدرا ووصفا وقيمة بالمحضر لبنك التسليف الزراعي، وطلبت عقابهم بالمادة 317/5، 7 من قانون العقوبات.
وقد ادعى بنك التسليف الزراعي بحق مدني قدره 276 جنيها على سبيل التعويض قبل المتهمين.
سمعت محكمة الجيزة الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات للثلاثة الأول والمادة 317 من قانون العقوبات بالنسبة للرابع بحبس المتهم الرابع سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وبراءة باقي المتهمين مع إلزام المتهم الرابع بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 276 جنيها والمصاريف و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفض الدعوى المدنية بالنسبة لباقي المتهمين.
فاستأنف كل من النيابة والمتهم الرابع والمدعي بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت نظر هذه الدعوى قضت فيها حضوريا للأخير وفي غيبة الباقين بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية الاستئنافية وأعفت المتهمين من المصروفات.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ دان الطاعن ولم يعن بالرد على ما تمسك به من عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النيابة إذ أن النيابة قيدتها ضد مجهول وحفظتها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل وأن رئيس النيابة هو الذي أمر بالحفظ ولم توجد أدلة تستوجب العدول عن هذا الأمر.
وحيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه لم يرد على ما دفع به الطاعن من ذلك إلا أنه يبين من الطعن ذاته كما يبين من الاطلاع على المفردات أن النيابة كانت قيدت الدعوى ضد مجهول وحفظتها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل فأمر رئيس النيابة بإعادة تحقيقها ورفع الدعوى على الطاعن، وقد بوشر التحقيق ورفعت الدعوى بعدئذ عليه. وفي ذلك ما يدل على أنه لم يكن في مبدأ الأمر متهما فلا حق له في التمسك بأمر حفظ لم يصدر في شأنه. ويكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن رقم 19 لسنة 38 ق دستورية عليا "دستورية " جلسة 11 / 2 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الحادي عشر من فبراير سنة 2023م، الموافق العشرين من رجب سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 38 قضائية دستورية

المقامة من
أحمد عزمي جبر القصاص
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزيـر العـــدل
4- النائـب العام
5- وزيـر الداخلية

----------------

" الإجراءات "

بتاريخ السابع والعشرين من فبراير سنة 2016، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادتين (375 مكررًا، و375 مكررًا (أ)) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المضافتين بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن النيابة العامة اتهمت المدعي - المتهم الأول- وآخرين، في الجناية رقم 17103 لسنة 2013 فارسكور، المقيدة برقم 1527 لسنة 2013 كلي دمياط، بأنهم في يوم 11/ 10/ 2013، بدائرة مركز فارسكور - محافظة دمياط:
(1) شرعوا في قتل المجني عليه ....... عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.
(2) حازوا وأحرزوا سلاحين ناريين غير مششخنين بغير ترخيص (فردي خرطوش).
(3) حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاحين الناريين موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهم حيازتها أو إحرازها.
(4) حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء بغير ترخيص (سيوف ومطاوي وشوم).
(5) استعرضوا القوة أمام المجني عليه والأهالي بالتلويح بالعنف وترويعهم، وذلك بإشهار الأسلحة النارية والبيضاء موضوع الاتهامات السابقة، وإطلاق الأعيرة النارية بقصد تعريض حياة وسلامة المجني عليه السالف الذكر للخطر، ومنع الأهالي من التدخل لإنقاذه، وقد اقترنت تلك الجريمة بالجناية موضوع الاتهام الأول. وطلبت عقابهم بالمواد (45/ 1 و46/ 1 و230 و231 و232 و375 مكررًا، والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 375 مكررًا (أ)) من قانون العقوبات. والمنطبق من مواد قانون الأسلحة والذخائـر الصـادر بالقانـون رقم 394 لسنة 1954، وتعديلاته. قُدّم المتهمون إلى المحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات دمياط. فقضت تلك المحكمة بمعاقبة المدعي غيابيًّا بالسجن المشدد مدة خمس سنوات، وإلزامه بالتعويض المؤقت. وحال نظر الدعوى بعد إعادة الإجراءات فيها، دفع المدعي بعدم دستورية نص المادتيــن (375 مكررًا، و375 مكررًا (أ)) من قانــون العقوبـات، المضافتيــن بالمرســوم بقانـــون رقم 10 لسنـة 2011،
وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة. وبجلسة 20/ 4/ 2016، مثُل المجني عليه، أمام تلك المحكمة وأقر بتصالحه مع المتهمين، وبالجلسة ذاتها حكمت تلك المحكمة بمعاقبة المدعي بالحبس مدة سنة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم النطق بالحكم.
وحيث إن المادة (375 مكررًا) من قانون العقوبات، المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 تنص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القــوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصــول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمــل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحــاق الضــرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحــه أو المساس بحريته الشخصيــة أو شرفه أو اعتباره .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعـــل مـــن شخصين فأكثر، أو باصطحـاب حيـــوان يثير الذعــر أو بحمـــل أية أســـلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومـــة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
وتنص المادة (375 مكررًا (أ)) من القانون ذاته على أنه يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتُكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة (375 مكررًا) أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
ويُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبـة المحكوم بهـا عليه بحيث لا تقـل عـن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا، قد سبق لها الفصل في دستورية نص المادة (375 مكررًا) من قانون العقوبات الصادر بالقانون 58 لسنة 1937، المضافة بالمرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 2011، إذ قضت بجلستها المعقودة بتاريخ الثالث من يونيو سنة 2017، في الدعوى رقم 13 لسنة 37 قضائية دستورية، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستوريته، وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 مكرر (ج) بتاريخ 13/ 6/ 2017. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونص المادتين (48 و 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولـة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبــًا من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها. لما كان ذلك، فإن الحكم بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها يغدو متعينًا.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون الحكم فـي المسألة الدستورية، لازمًا للفصـل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، المطروحة على محكمة الموضوع.
وحيث إن المشرع قد استحدث بنص المادة (375 مكررًا (أ)) من قانون العقوبات، ظرفًـــا عينيًّا مشددًا لعقوبة الجرائم التي تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة (375 مكررًا) من ذلك القانون، وذلك بمضاعفة كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى ترتبط بجريمة البلطجة، وبرفع الحد الأقصى لعقوبة الجنايتين المنصوص عليهما بالمادتين (234 و236) من قانون العقوبات، مع وجوب الحكم بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
متى كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد أحالت المدعي إلى المحاكمة الجنائية في الجناية رقم 17103 لسنة 2013 مركز فارسكور، المقيدة برقم 1527 لسنة 2013 كلي دمياط، وكان الثابت بالأوراق أن القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة قد خلا من نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (375 مكررًا (أ)) من قانون العقوبات، كما لم تسند النيابة العامة للمدعي ارتكابه الجناية المنصوص عليها بالمادة (234) من القانون ذاته التي شددت عقوبتها طبقًا لنص الفقرة الثالثة من المادة المطعون عليها، ومن ثم ينتفي مناط إعمال الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (375 مكررًا (أ)) من قانون العقوبات - المطعون عليها - في الجناية المشار إليها، وتنتفي تبعًا لذلك المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي في الطعن عليها بعدم الدستورية، وتغدو الدعوى بشأنها غير مقبولة.
وحيث إنه وإن كانت النيابة العامة قد طلبت في أمر الإحالة توقيع العقوبة التكميلية المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة (375 مكررًا (أ)) من قانون العقوبات على المدعي، لارتباطها بسائر الجرائم التي أسندتها إليه، ومقتضاها وضع المدعي - عند معاقبته بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبــة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين، إلا أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة (395) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، المستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003، تنص على أنه ....... ولا يسقط الحكم الغيابي سواءً فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي. وكان الحكم الغيابي قد قضى بمعاقبة المدعي بالسجن المشدد مدة خمس سنوات، دون أن يوقع عليه عقوبة مراقبة الشرطة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة المار ذكرها، وكانت النيابة العامة لم تطعن على الحكم الغيابي في المواعيد المقررة لذلك، بما لا يجوز معه توقيع العقوبة التكميلية السالف بيانها من قبل محكمة الإعادة أو محكمة الطعن بحسب الأحوال، ومن ثم فليس للمدعي مصلحة ترجى من الفصل في دستورية الفقرة الرابعة من المادة (375 مكررًا (أ)) من قانون العقوبات، وتقضي المحكمة تبعًا لذلك، بعدم قبول الدعوى برمتها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تلتزم قرارها بتقدير جديـة الدفع، وأن تتربص قضـاء المحكمة الدستوريـة العليـا، وإلا كان ذلك نكولاً من جانبها عن التقيد بنص المادة (192) من الدستور، التي تخول المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح. غير أنه وقد انتهت هذه المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى الدستورية المعروضة، ولم تفصل في دستورية النصوص التشريعية المطعون عليها، ومن ثم فلا تثريب على محكمة الإعادة إن استمرت في نظر الدعوى الموضوعية، وقضت فيها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

الطعن 346 لسنة 20 ق جلسة 3/ 4/ 1950 مكتب فني 1 ق 159 ص 482

جلسة 3 من إبريل سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(159)
القضية رقم 346 سنة 20 القضائية

حكم. تسبيبه. 

متهم بإحداث عاهة بالمجني عليه هي فقد طحاله استناده في ذلك إلى ما نقله عن تقرير الكشف الطبي على المجني عليه. عدم استظهار هذا التقرير الصلة بين استئصال الطحال وبين الضرب الذي أوقعه المتهم. قصور في بيان رابطة السبيبة بين الفعل والنتيجة المقول بنشوئها عنه.

--------------
إذا كان الحكم بإدانة المتهم في العاهة التي حدثت بالمجني عليه، وهي فقد الطحال، لم يورد للتدليل على إسناد العاهة إليه إلا ما نقله عن التقرير الطبي عن الكشف على المجني عليه، وكان هذا التقرير، وإن أثبت استئصال طحال المجني عليه وما ترتب على ذلك من العاهة، لم يستظهر الصلة بين تمزق الطحال الذي أدى إلى استئصاله وبين الضرب الذي أثبت الحكم وقوعه، فإنه يكون حكما قاصرا في بيان رابطة السببية بين الفعل الذي أدان المتهم به وبين النتيجة التي رتب القانون العقاب على نشوئها عن ذلك الفعل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هؤلاء الطاعنين بأنهم ضربوا عبد المنصف أحمد العزب عمدا بعصى فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي والتي نشأ عنها كما جاء بالتقرير الطبي الشرعي عاهة مستديمة هي فقد الطحال مما يجعل المجني عليه أقل احتمالا للأعمال التي تتطلب مجهودا جسمانيا وأقل مقاومة للأمراض الميكروبية كالحميات المعوية والدورات الصدرية وأيضاً الأمراض والإصابات المصحوبة بنزيف داخلي أو خارجي مما يعرض حياة المصاب للخطر وكان ذلك مع سبق الإصرار، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 240/1-2 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في 8 فبراير سنة 1948.
سمعت محكمة جنايات طنطا هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بالمواد 40/2 و41 و43 و240/1 و242 من قانون العقوبات، بمعاقبة كل من مخيمر محمد عبد ربه والسيد محمد عبد ربه وعبده محمد عبد ربه بالسجن لمدة ثلاث سنين. وذلك على اعتبار أن المتهمين في الزمان والمكان سالفي الذكر أحدثوا بعبد المنصف أحمد العزب عمدا الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأ عن إحداها عاهة مستديمة هي فقد الطحال مما يجعل المجني عليه أقل احتمالا للأعمال التي تتطلب مجهودا جسمانيا وأقل مقاومة للأمراض الميكروبية كالحميات النوعية والدورات الصدرية وأيضاً للأمراض والإصابات المصحوبة بنزيف داخلي أو خارجي يعرض حياة المصاب للخطر وكانت هذه العاهة نتيجة محتملة لاتفاقهم فيما بينهم على الاعتداء على المجني عليه بالضرب.
فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض في 16 يناير سنة 1950 الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه لم يبين رابطة السببية بين فعل الضرب المسند إليهم وبين العاهة التي حدثت بالمجني عليه وهي فقد الطحال خصوصا وأن الإصابات عبارة عن كدمات سطحية خارجية بعيدة الاتصال بالطحال وأن تمزق الطحال قد يحدث من أسباب أخرى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذا قضى بإدانة الطاعنين بأنهم "في ليلة 30 يولية سنة 1947 الموافق 12 رمضان سنة 1366 بناحية بطينة مركز المحلة الكبرى مديرية الغربية أحدثوا بعبد المنصف أحمد العزب عمدا الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأ عن إحداها عاهة مستديمة هي فقد الطحال مما يجعل المجني عليه أقل احتمالا للأعمال التي تتطلب مجهودا جسمانيا وأقل مقاومة للأمراض الميكروبية كالحميات المعوية والدورات الصدرية وأيضاً للأمراض والإصابات المصحوبة بنزيف داخلي أو خارجي يعرض حياة المصاب للخطر، وكانت هذه العاهة نتيجة محتملة لاتفاقهم فيما بينهم على الاعتداء على المجني عليه بالضرب" وعقابهم ينطبق على المواد 40/2 و41 و43 و240/1 و242 من قانون العقوبات، - قد أورد الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوع فعل الضرب من الطاعنين ثم أشار إلى ما ثبت من الكشف الطبي على المجني عليه فقال "وثبت من التقرير الطبي أن بالمجني عليه كدمات دموية بالذراع الأيسر والظهر ووضع تحت الملاحظة الطبية كما وجد عنده نزيف داخلي نتيجة تمزق بالطحال والقولون وشريان بجوار الأعور وقد استؤصل الطحال وربطت الشرايين النازفة وانتهى التقرير إلى القول بأن فقد الطحال يعتبر عاهة مستديمة تجعل المجني عليه أقل احتمالا للأعمال التي تتطلب مجهودا جسمانيا وأقل مقاومة للأمراض الميكروبية كالحميات المتنوعة والدورات الصدرية كما تجعله أيضاً عرضة للإصابات بالأمراض المصحوبة بنزيف داخلي أو خارجي ولم يقرر الطبيب مدى العاهة" ولما كان هذا الذي نقله الحكم عن التقرير الطبي هو كل ما أورده الحكم للتدليل على إسناد العاهة للطاعنين وكان ذلك التقرير وإن أثبت استئصال طحال المجني عليه وما ترتب على ذلك من العاهة المستديمة إلا أنه لم يستظهر الصلة بين تمزق الطحال الذي أدى إلى استئصاله وبين الضرب الذي أثبت الحكم وقوعه من الطاعنين بالمجني عليه، ولذا فإن الحكم يكون قاصرا عن بيان رابطة السببية بين الفعل الذي دان الطاعنين به وبين النتيجة التي رتب القانون العقاب عل نشوئها عن ذلك الفعل.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة للبحث في باقي أوجه الطعن.

الطعن 356 لسنة 20 ق جلسة 17/ 4/ 1950 مكتب فني 1 ق 169 ص 515

جلسة 17 من ابريل سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(169)
القضية رقم 356 سنة 20 القضائية

تلبس. 

ضابط بوليس مشاهدته جريمة إحراز مخدر متلبساً بها في مقهى. حقه في القبض على كل من يرى له اتصالا بالجريمة. كونستابل كان يرافقه قبض على متهم بالمقهى شاهده يحاول وضع مادة في فمه وتفتيشه. إجراء صحيح.

---------------
إن حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها. فإذا كان ضابط البوليس قد شاهد جريمة إحراز مخدر متلبساً بها عند ما اشتم رائحة الحشيش تتصاعد من الجوزة التي يمسك بها أحد المتهمين وضبط مع آخر مخدراً يحمله في يده ويريد التخلص منه، فإنه يكون من حقه أن يقبض على كل متهم يرى أن له اتصالا بهذه الجريمة. وإذن فإذا كان الكونستابل المرافق للضابط وهو من رجال الضبطية القضائية قد قبض على متهم ثالث جالس بالمقهى الذي كان الحشيش يحرق فيه ويتعاطاه آخرون غيره في حالة تلبس وفتشه بناء على ما رآه من اتصاله بجريمة إحراز المخدر وعلى مشاهدته إياه وهو يحاول وضع مادة في فمه - فإن إجراءه يكون صحيحاً ويصح الاعتماد على الدليل المستمد من ذلك التفتيش في إدانته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1- إبراهيم محمد عوض و2- السيد أحمد محجوب (الطاعن) و3- علي أحمد محمد عوض و4- محمد إبراهيم محمد عوض و5- أحمد إبراهيم محمد عوض بأنهم أحرزوا جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) مبيني الوصف بالمحضر دون مسوغ قانوني، وكان ذلك بقصد الاتجار، والمتهم الرابع سمح بتدخين حشيش بمقهاه.
وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و45/4 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 و22 و23 و24 من القانون رقم 38 لسنة 1941 محلات عمومية.
وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح فاقوس الجزئية دفع الحاضر مع المتهمين الثاني والثالث ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة بهما، وبعد أن أنهت المحكمة نظرها قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و36 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بالنسبة للمتهمين عدا الأول، وبالمواد المذكورة عدا المادة 36 وبدلا منها المادة 35/6 ب بالنسبة للمتهم الأول والمواد 18 و35 و43 من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحلات العمومية مع تطبيق المادة 32 فقرة ثانية من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الرابع: (أولا) برفض الدفع المقدم من المتهمين الثاني والثالث ببطلان القبض والتفتيش. (ثانياً) بحبس كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس سنة واحدة مع الشغل وتغريم كل منهم 200 جنيه والنفاذ والمصادرة. (ثالثاً) بحبس المتهم الرابع سنة واحدة مع الشغل وتغريمه 200 جنيه والنفاذ والمصادرة وبإغلاق مقهاه لمدة شهر.
فاستأنف المتهمون هذا الحكم.
نظرت محكمة الزقازيق الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ اعتمد على الدليل المستمد من تفتيش وقع باطلا. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه لم يكن في حالة تلبس بالجريمة تسوغ القبض عليه وتفتيشه ولم يصدر إذن النيابة بهذا التفتيش، وإذن فما كان يجوز القانون الاستناد في إدانته إلى نتيجة هذا التفتيش الباطل.
وحيث إنه لما كانت واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه هي أن ضابط البوليس علم من تحرياته السرية بأن المتهم الأول وولديه (وقد كانوا متهمين مع الطاعن وحكم عليهم بالعقوبة) يتجرون في المواد المخدرة فاستصدر إذناً من النيابة بتفتيشهم وتفتيش منازلهم ومن يتواجد معهم ثم، انتقل إلى مقهى أحدهم فوجده ممسكا بجوزة تنبعث منها رائحة الحشيش فلما رأى الضابط ألقى بها على الأرض وبادر المتهم الأول بإخراج علبة صغيرة من الصفيح من جيبه محاولا إلقاءها للتخلص منها، ولكن الضابط استخلصها من يده وفتحها فوجدها تحوي أفيوناً، وعندئذ حاول الطاعن وضع شيء في فمه فمنعه الكونستابل المرافق للضابط وعثر في يده على قطعة من الأفيون.
وحيث إنه لما كانت حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها، وكان الضابط في واقعة هذه الدعوى قد شاهد جريمة إحراز المخدر متلبساً بها عندما اشم رائحة الحشيش تتصاعد من الجوزة التي يمسك بها أحد المتهمين، وضبط مع الآخر مخدراً يحمله في يده ويريد التخلص منه، كان من حقه - وقد رأى هذين المتهمين يقارفان الفعل المكون لها - أن يقبض على كل متهم يرى أن له اتصالا بها، ولما كان رجل الضبطية القضائية وهو الكونستابل لم يقبض على الطاعن ويفتشه إلا بناء على ما رآه من اتصاله بجريمة إحراز المخدر لجلوسه بالمقهى التي كان الحشيش يحرق فيها ويتعاطاه متهمون آخرون في حالة تلبس والتي ضبط المتهم الأول فيها وهو يحمل الأفيون وبناء على مشاهدته الطاعن وهو يحاول وضع مادة في فمه - فإن إجراءه يكون صحيحاً وتكون المحكمة إذ رفضت الدفع ببطلان التفتيش واعتمدت على الدليل المستمد منه في إدانة الطاعن على حق في قضائها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 336 لسنة 20 ق جلسة 3/ 4/ 1950 مكتب فني 1 ق 158 ص 480

جلسة 3 من إبريل سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(158)
القضية رقم 336 سنة 20 القضائية

ارتباط. 

رفع ثلاث قضايا على متهم بأنه باع خلا مغشوشا إلى متهم في كل قضية دفعه بأنه لم يبع لهؤلاء المتهمين وإنما باع لواحد باع لهم وطلبه الحكم في القضايا الثلاث على أساس أنها واقعة واحدة. إدانته في كل قضية دون رد على دفعه. قصور.

-------------
إذا رفعت ثلاث قضايا في وقت واحد على متهم واحد بأنه في كل قضية باع خلا مغشوشا لمتهم آخر عرضه بدوره للبيع مع علمه بغشه، فدفع المتهم بأنه لم يبع لهؤلاء الآخرين بل كان بيعه لزيد وزيد هو الذي باع إلى كل منهم وطلب الحكم في القضايا جميعها على أساس أنها واقعة واحدة، فلم تعرض المحكمة لهذا الدفاع وأوقعت عليه عقوبة في كل قضية فإن حكمها يكون معيبا بالقصور متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه - مع آخر حكم عليه - باع خلا مغشوشا للمتهم الآخر الذي عرضه للبيع مع علمه بذلك حالة كونه عائدا. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2/2 و8 و9 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941.
نظرت محكمة جنح بندر بنها الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1949 عملا بالمواد 2/1 و8 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس والمادة 49/3 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ ونشر الحكم في إحدى الصحف اليومية على نفقته.
فاستأنف المتهم هذا الحكم.
سمعت محكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 1 فبراير سنة 1950 الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما بنى عليه الطعن هو أن هذه القضية كانت إحدى قضايا ثلاث نظرتها المحكمة الاستئنافية بجلسة واحدة وقد رفعت كل منها على الطاعن ومتهم آخر بأن الطاعن باع هذا الآخر خلا مغشوشا مع علمه بذلك، ولما كان الطاعن قد دفع في كل قضية من هذه القضايا بأنه لم يبع للمتهم الآخر فيها بل إن كل متهم من هؤلاء إنما تلقى الخل المضبوط ممن يدعى عبد الحميد هيكل التاجر ببنها، وكان هذا الأخير قد تلقى الخل من الطاعن مباشرة أو من آخر تلقاه من الطاعن، وكانت هذه القضايا لما يقض فيها نهائيا - فقد تمسك الطاعن بقيام الارتباط بين وقائعها وبوجوب اعتبارها جريمة واحدة والقضاء فيها بعقوبة واحدة عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات، إلا أن المحكمة أطرحت هذا الدفاع ولم ترد عليه وقضت بتأييد الحكم الصادر على الطاعن بالعقوبة في كل منها.
وحيث إنه لما كان الطاعن قد قرر الطعن في كل من الأحكام الثلاثة الصادرة عليه بعقوبة مستقلة في كل واحدة من القضايا الثلاث المشار إليها بوجه الطعن، وكان يبين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن محاميه قد تمسك بما يثيره في وجه الطعن وأن المتهم الآخر قد قرر أنه تلقى الخل من المدعو هيكل الذي تلقى زجاجات الخل المضبوطة من محل الطاعن، وكان الحكم لم يعرض لهذا الدفاع ولم يرد عليه بما يفنده ويسوغ اطراحه، وكان هذا الدفاع جوهريا لما كان يحتمل أن يؤدي إليه إن صح من توقيع عقوبة واحدة على الطاعن في الدعاوى الثلاث التي كانت مازالت منظورة أمام المحكمة بالجلسة، وذلك عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون لذلك قد جاء قاصرا مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة إلى البحث في باقي أوجه الطعن.

الطعن 350 لسنة 20 ق جلسة 17/ 4/ 1950 مكتب فني 1 ق 168 ص 513

جلسة 17 من ابريل سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(168)
القضية رقم 350 سنة 20 القضائية

هتك عرض. 

جثوم المتهم على المجني عليها وإدخال إصبعه في دبرها. هتك عرض. عدم وجود أثر بها. لا يهم.

--------------
متى كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هي أن المتهم جثم على المجني عليها عنوة وأدخل إصبعه في دبرها فهذه الواقعة تكون جريمة هتك العرض بغض النظر عما جاء بالكشف الطبي المتوقع على المجني عليها من عدم وجود أثر بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1- سيد أحمد علي (الطاعن) و2- حسين أحمد علي:
(أولا) المتهم الأول سيد أحمد علي هتك بالقوة عرض الفتاة زينب حامد علي التي لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بأن توجه إليها هو وأخوه المتهم الثاني إلى حظيرة المواشي وألقاها بالعنف على ظهرها فوق الأرض ثم نام فوقها عنوة ووضع إصبعه في فتحة شرجها رغما عنها.
(ثانيا) المتهم الثاني حسين أحمد علي اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة هتك العرض المشار إليها في التهمة الأولى بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة بأن توجه معه إلى حيث وجد المجني عليها لشد أزره واتفق معه وحرضه وساعده على ارتكاب هذه الجريمة فأمسك بشقيق المجني عليها الذي كان معها بالحوش من رقبته وضغط على حنجرته لمنعه من الاستغاثة والحيلولة بينه وبين إنقاذ المجني عليها من مخالب المتهم الأول، وقد تمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 268/ 1، 2 للأول، والثاني بالمواد 40/ 1، 2، 3، 41، 268 /1، 2 من قانون العقوبات، فقرر بذلك.
سمعت محكمة جنايات قنا هذه الدعوى ثم قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بالنسبة للمتهم الأول والمواد 40/ 2، 3 و41 و268/ 1، 2 و17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني بمعاقبة سيد أحمد علي (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين ومعاقبة "حسين أحمد علي" بالحبس مع الشغل لمدة سنة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن وجه الطعن يتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى، ذلك لأن الثابت من التحقيقات أن ما ارتكبه الطاعن لا يعدو أنه أوقع المجني عليها أرضا، وهذا الفعل بذاته لا يكون جريمة هتك العرض، يؤيد ذلك أن الكشف الطبي أثبت عدم وجود أي أثر بها. أما وجود سحج ظفري بخد المجني عليها فإنه لا يدل على شيء خصوصا وأن المجني عليها قررت بجلسة المحاكمة أن الطاعن لم يمسسها بسوء ولم يكشف عن ملابسها وأنها أمسكت بيده قبل أن يتمكن منها، كما أن البلاغ المقدم عن الحادث نسب إلى الطاعن ارتكاب جريمة سرقة ولم يذكر شيئا عن هتك العرض، وقد ورد هذا الإدعاء متأخرا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن مستندا في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. أما ما يقوله الطاعن من أن المجني عليها لم تذكر بجلسة المحاكمة شيئا عن اقترافه للجريمة فغير صحيح. إذ الثابت من محضر الجلسة أنها قررت بأن الطاعن جثم عليها عنوة وأدخل إصبعه في دبرها، وهذا الفعل وحده يكون الجريمة التي دين بها بغض النظر عما جاء بالكشف الطبي من عدم وجود أثر بالمجني عليها مادامت المحكمة قد اعتمدت على هذا القول واستندت إليه في الحكم بالإدانة. أما باقي ما يثيره في وجه الطعن فجدل موضوعي حول الأدلة في الدعوى مما تختص به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 174 لسنة 20 ق جلسة 3/ 4/ 1950 مكتب فني 1 ق 157 ص 476

جلسة 3 من إبريل سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(157)
القضية رقم 174 سنة 20 القضائية

أ - نقض. 

التقرير بالطعن. ميعاده. الاحتجاج بقواعد المرافعات المدنية الجديد. في غير محله.
ب - إصابة خطأ. 

بيان رابطة السببية بين خطأ المتهم وبين الإصابة. الإشارة في الحكم إلى مساهمة المجني عليه في الخطأ. لا تسقط مسؤولية المتهم.

--------------
1 - إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات قد حددت ميعاد التقرير بالطعن وتقديم أسبابه بثمانية عشر يوما كاملة وأوجبت في الوقت نفسه على قلم الكتاب أن يعطى صاحب الشأن بناء على طلبه صورة الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره. ومفاد ذلك أن الثمانية الأيام المذكورة إنما أعطيت للقاضي لمراجعة الحكم والتوقيع عليه على أن تكون العشرة الأيام الباقية لصاحب الشأن ليعد فيها أسباب طعنه إن أراد الطعن. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم ختم الحكم في الثمانية الأيام المذكورة لا يستوجب وحده نقض الحكم وأن صاحب الشأن إذا لم يجده مودعا ملف الدعوى كان من حقه الحصول على شهادة مثبتة لذلك، وكان له - استنادا إلى هذه الشهادة - أن يحصل من محكمة النقض على ميعاد جديد لإعداد طعنه وتقديم أسبابه. ولما كان القانون - على ما فسرته به هذه المحكمة - قد حدد حق كل من القاضي والمتقاضي على هذا النحو فلا محل إذن للاحتجاج بقواعد قانون المرافعات المدنية والمطالبة باتباعها في المواد الجنائية. ذلك أن الأصل أنه لا يرجع إلى تلك الأحكام إلا لسد نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون تحقيق الجنايات. أما وقد نص هذا القانون على ما يتبع في هذا الشأن فإنه هو وحده الذي يجري حكمه ولا يرجع إلى غيره.
2 - ما دامت المحكمة قد أوردت في حكمها بإدانة المتهم في الإصابة خطأ الأدلة على ثبوت الوقعة واستظهرت رابطة السببية بين ما وقع منه من الخطأ وبين إصابة المجني عليه، فإن إشارتها في حكمها إلى مساهمة المجني عليه في الخطأ لا تسقط مسؤولية المتهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بدائرة قسم الوايلي تسبب في جرح فاطمة عيد حسان من غير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة ولم يحتط فصدم المجني عليها وحدثت بها الإصابات المبينة بالكشف الطبي، وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات.
وقد ادعت السيدة فاطمة عيد حسان بحق مدني قبل المتهم وطلبت القضاء لها عليه بمبلغ 25 جنيها بصفة تعويض مؤقت.
نظرت محكمة جنح الوايلي الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش وإلزامه بأن يدفع للمدعية مدنياً مبلغ 25 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية بلا مصروفات جنائية.
فاستأنف المتهم.
سمعت محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 16 نوفمبر سنة 1949 الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد لحقه البطلان بسبب عدم إيداع مسودته بالملف عقب النطق به. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن المادة 346 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا نطق بالحكم عقب المرافعة وجب أن تودع مسودته المشتملة على أسبابه موقعاً عليها الرئيس والقضاة ومثبتاً بها تاريخ إيداعها وذلك في ظرف ثلاثة أيام في القضايا المستعجلة وسبعة أيام في القضايا التي يحكم فيها على وجه السرعة وخمسة عشر يوما في القضايا الأخرى وإلا كان الحكم باطلا. فإن كان النطق بالحكم في جلسة أخرى غير جلسة المرافعة وجب أن تودع مسودته عقب النطق به وإلا كان الحكم باطلا كذلك. وفي الحالات التي ينص القانون فيها على أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من وقت صدوره يتعين إيداع المسودة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلا كذلك. وأنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يتخذ في شأنه ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة وكان قانون تحقيق الجنايات قد جاء خاليا من نص خاص يتعلق بها فوجب الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات والقضاء ببطلان الحكم، ويقول الطاعن إن هذا التطبيق يتمشى مع روح المشرع الذي وضع هذه القواعد وأراد بها أن تتاح للقاضي أسباب قضائه واضحة قبل أن ينطق به وأنه إذا كان قد رأى ذلك لازما في القضايا المدنية فإنه يكون ألزم من باب أولى في القضايا الجنائية وهي تتصل بأشخاص المتقاضين وحرماتهم.
وحيث إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات قد حددت ميعاد التقرير بالطعن وتقديم أسبابه بثمانية عشر يوما كاملة وأوجبت في الوقت نفسه على قلم الكتاب أن يعطى صاحب الشأن بناء على طلبه صورة الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره، ومفاد ذلك أن الثمانية الأيام المذكورة إنما أعطيت للقاضي لمراجعة الحكم والتوقيع عليه على أن تكون العشرة الأيام الباقية لصاحب الشأن ليعد فيها أسباب طعنه إن أراد الطعن. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم ختم الحكم في الثمانية الأيام المذكورة لا يستوجب وحده نقض الحكم وأن صاحب الشأن إذا لم يجده مودعا ملف الدعوى كان من حقه الحصول على شهادة مثبتة لذلك وكان له استنادا إليها أن يحصل من محكمة النقض على ميعاد جديد لإعداد طعنه وتقديم أسبابه. ولما كان القانون على ما فسرته به هذه المحكمة قد حدد حق كل من القاضي والمتقاضي على هذا النحو فلا محل للاحتجاج بقواعد قانون المرافعات المدنية والمطالبة باتباعها في المواد الجنائية، ذلك أن الأصل أن لا يرجع إلى تلك الأحكام إلا إذا كان لسد نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون تحقيق الجنايات. أما وقد نص هذا القانون على ما يتبع في هذا الشأن فإنه هو وحده الذي يجري حكمه ومن ثم يكون وجه الطعن غير سديد.
وحيث إن حاصل الوجهين الثاني والثالث أن المحكمة لم ترد على ما تمسك به الطاعن من أنه لم يقع منه خطأ ولم تتعرض لما شهد به أحد الشهود بالجلسة مما يؤيد هذا الدفاع ثم إن المجني عليها هي التي اندفعت فجأة في الطريق فتسببت هي في وقوع الحادث أما هو فكان يسير ببطء، وشهد شهود الحادث بعدم مسئوليته كما أوردت المحكمة ما يفيد خطأ المجني عليها نفسها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة على ثبوتها واستظهر رابطة السببية بين ما وقع منه من الخطأ وبين إصابة المجني عليها وتعرض لدفاع الطاعن ثم قال "وبما أنه مما سبق يتبين أن التهمة ثابتة على المتهم إذ بدأت المجني عليها العبور وكان عليه عند انفتاح إشارة المرور أن يتنبه لها ويعمل على مفاداة الحادث فلم يفعل فتسبب عن ذلك وقوع الحادث وإصابة المجني عليها، ومما أثبته الكشف الطبي وهو كسر مضاعف بمفصل الساعد الأيمن. وبما أنه ظاهر أيضاً أن المجني عليها ساهمت بقسط يسير من الخطأ لأنها وهي سيدة مسنة كان عليها أن تتريث فلا تبدأ العبور إلا بعد استيثاقها من سلامة الطريق وعدم اقتراب سيارات منها خصوصا وأنها بطيئة الحركة كما يفهم ذلك من ظروف الحادث وأقوال الشهود الذين قرروا أنها بدأت فعلا عبور الطريق في أوله إلا أن ابنتها السيدة إكرام المرافقة لها فطنت إلى انفتاح إشارة المرور فحاولت منعها من الاستمرار في العبور فلم يتم لها ذلك وهو خطأ من جانبها يدخل في الحساب عند توقيع العقوبة، ولذا يتعين عقاب المتهم بالمادة 244 من قانون العقوبات" ولما كان الأمر كذلك وكان من شأن ما قالته المحكمة أن يؤدي إلى ما رتبته عليه وكانت مساهمة المجني عليها في الخطأ الذي أشارت إليه المحكمة لا تسقط مسئولية الطاعن عن الحادث الذي تسبب فيه بخطئه، فإن ما يثيره في هذين الوجهين لا يكون له أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1304 لسنة 19 ق جلسة 3/ 4/ 1950 مكتب فني 1 ق 156 ص 474

جلسة 3 من إبريل سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(156)
القضية رقم 1304 سنة 19 القضائية

دفاع. 

طلب إجراء معاينة. عدم ثبوت بمحضر الجلسة إيراد الحكم ما يفيد أن هذا الطلب قدم إلى المحكمة اكتفاء المحكمة في الرد عليه بأنه غير منتج قصور في الحكم.

--------------
إذا كان الدفاع عن المتهم بإخفاء ساعة مسروقة قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة الدولاب المقول بأن الساعة وجدت فيه لكي تتبين المحكمة أنه ليس "نملية" كما قيل وإنما هو دولاب توضع فيه الكتب ووضع الساعة فيه ليس مما يريب، وكان محضر الجلسة قد خلا من ذكر هذا الطلب ولكن كان الحكم قد أورد ما يفيد أن هذا الطلب قدم إلى المحكمة الاستئنافية وأنها اقتصرت في الرد عليه بقولها إنه غير منتج، فحكمها يكون قاصرا، إذ هذا الرد خال من أي بيان يؤدي إلى الرأي الذي انتهت إليه في صدد هذا الدفاع الجوهري الذي تمسك به المتهم، وخصوصا إذا كان الحكم قد استند في الإدانة إلى ما قاله من ضبط الساعة مخبأة في نملية بالمنزل وأن هذا ليس شأن الساعة التي تشترى في ظروف غير مريبة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذه الطاعنة بأنها أخفت مع آخرين حكم عليهم الساعات المسروقة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لأمين يوسف مع علمها بالسرقة، وطلبت عقاب المتهمين بالمواد 49/ 3، 50 و317/ 4 و44 مكررة من قانون العقوبات.
وقد ادعى أمين يوسف أفندي بحق مدني قبل المتهمة وآخرين وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ قرش صاغ بصفة تعويض مؤقت.
نظرت محكمة جنح روض الفرج الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بحبس المتهمة شهرين مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ وإلزامهما مع آخرين متضامنين بأن يدفعوا إلى المدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ بصفة تعويض مؤقت.
فاستأنفت المتهمة هذا الحكم.
سمعت محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة عليها لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم وألزمتها بالمصروفات المدنية عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.
فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض في 18/4/1949 الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعنة طلب إلى المحكمة الاستئنافية إجراء معاينة الدولاب الذي وجدت به الساعة المسروقة لكي تتبين المحكمة أنه ليس "نملية" كما يقال وإنما هو دولاب توضع فيه الكتب فوضع الساعة فيه ليس مما يريب ومع ذلك فإن المحكمة لم تجب هذا الطلب وكان ردها عليه غير سديد.
وحيث إن محضر الجلسة وإن خلا من الطلب المشار إليه في وجه الطعن إلا أن الحكم المطعون فيه أورد ما يفيد أن هذا الطلب قدم إلى المحكمة الاستئنافية وأنها اقتصرت في الرد عليه على القول بأنه غير منتج، ولما كان هذا الرد قاصرا لخلوه من أي بيان يؤدي إلى الرأي الذي انتهت إليه المحكمة بشأن دفاع جوهري تمسكت به الطاعنة فإنه يعيب الحكم بما يوجب نقضه. خصوصا وأن الحكم قد استند في إدانة الطاعنة إلى قوله "فإن التهمة المنسوبة للمتهمة الثالثة ثابتة ضدها وعلمها بسرقة هذه الساعة ثابت لا شك فيه وضبطت هذه الساعة مخفاة في نملية بالمنزل وليس هذا من شأن الساعة التي تشتريها صاحبتها في ظروف غير مريبة".
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه، وذلك من غير حاجة إلى البحث في باقي أوجه الطعن.

المحكمة الدولية لقانون البحار

international court for the law of the sea
- cour internationale sur le droit de la mer
اكتفى سابقاً البروتوكول الاختياري لعام 1960م الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1958 بالنص على ضرورة اللجوء إلى قضاء محكمة العدل الدولية فيما يتعلَّق بتفسير بنود الاتفاقيات الأربع وتطبيقها، إلاَّ إذا اتفقت الأطراف على اللجوء إلى وسيلة أخرى لتسوية نزاعاتهم بهذا الشأن. في حين سعت اتفاقية جامايكا لعام 1982م ـ وكما سلف ـ إلى إقرار نظام قانوني متكامل لتسوية النزاعات المتعلقة بتفسير بنود الاتفاقية وتطبيقها، يتضمن وسائل سياسية ودبلوماسية تؤدي إلى حلول ملزمة أو غير ملزمة كاللجوء إلى التفاوض والمساعي الحميدة والوساطة والتحقيق والوساطة ؛ وحلول قضائية وتحكيمية كإمكانية اللجوء إلى التحكيم العام أو الخاص أو إلى محكمة العدل الدولية
ارتأت بعض الدول عدم جدوى إحداث محكمة دولية متخصصة للنظر في النزاعات البحرية؛ نظراً لوجود هيئة قضائية دولية تتصدى لجميع القضايا الخلافية ذات الطابع القانوني بين الدول؛ ألا وهي محكمة العدل الدولية، وبالتالي لا ضرورة لوجود محكمتين قد تصدران أحكاماً متضاربة ومختلفة، إضافة إلى رغبة الكثير من الدول في تسوية نزاعاتها باتباع إجراءات التحكيم الذي يحقق متطلبات الليونة والسرعة في التقاضي وتوافر الخبرة الفنية لدى المحكمين الذين ينظرون في النزاع. وقد عارضت معظم الدول النامية هذا التوجه الرافض لإحداث قضاء دولي متخصص بالنظر في النزاعات البحرية؛ متذرعة بأن لقانون البحار أبعاداً وتعقيدات كثيرة، كما تتسم بعض قواعده بالغموض والخضوع لتأويلات متعددة تحتاج إلى تفسيرات واضحة ومنصفة من هيئة قضائية دولية تتوافر لديها شروط الكفاءة والنزاهة والخبرة القانونية
ثم توصَّلت اتفاقية عام 1982م إلى إقرار نظام متكامل لتسوية المنازعات المتعلقة بقانون البحار؛ بما في ذلك إحداث محكمة دولية متخصصة في هذا المجال؛ ألا وهي المحكمة الدولية لقانون البحار
تتكون المحكمة الدولية لقانون البحار من قضاة منتخبين يمارسون أعمالهم بصورة مستمرة طوال فترة ولايتهم، وكذلك من قضاة مؤقتين أو متممين يتم اختيارهم وفقاً لشروط معينة كي يشاركوا زملاءهم من القضاة المنتخبين في النظر في بعض القضايا المعروضة أمام المحكمة وعلى قدم المساواة
وهي لا تتمتع ـ بحسب نظامها الأساسي ـ سوى بالاختصاص القضائي، أي لا يحق لها إصدار فتاوى قضائية ذات طابع استشاري غير ملزمة قانوناً؛ باستثناء ما هو مقرر بالنسبة إلى اختصاص غرفة منازعات قاع البحار. كما يلاحظ كذلك اتساع نطاق الاختصاص الشخصي للمحكمة؛ إذ يكون اللجوء إليها متاحاً ليس للدول الأطراف في اتفاقية عام 1982م فحسب؛ وإنما أيضاً للكيانات الأخرى من غير الدول الأطرا

الطعن 326 لسنة 20 ق جلسة 27/ 3/ 1950 مكتب فني 1 ق 155 ص 471

جلسة 27 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-------------

(155)
القضية رقم 326 سنة 20 القضائية

دفاع شرعي. 

لا وجود له . إذا كان المتهم قد حضر بعد انتهاء الاعتداء.

--------------
إن حق الدفاع الشرعي لم يشرع للانتقام وإنما شرع لمنع المعتدي من إيقاع فعل الاعتداء أو من الاستمرار فيه. فإذا كان الثابت أن المتهم إنما حضر بعد انتهاء الاعتداء على والدته فوجدها ملقاة على الأرض فعندئذ لا يكون لحق الدفاع الشرعي وجود.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: (أولا) ضرب حفيظة عبد الباسط عبده عمدا بعصا على رأسها فأحدث بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام قبوة الجمجمة بقطر حوالي 15 سنتيمترا ولا ينتظر ملء هذا الفقد مستقبلا بنسيج عظمي مما يجعل المجني عليها أكثر تعرضاً للتغيرات الجوية والمؤثرات الخارجية والإصابات البسيطة التي قد تقع على هذا الجزء غير المحمي من المخ ولمضاعفاتها كالالتهابات السحائية والمخية والإصابات الصرعية مما يقلل من قوة احتمالها على العمل بحوالي 8 %، (وثانياً) ضرب عبد الباسط عبد السيد عمدا فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. (وثالثاً) ضرب أحمد عبد الباسط عبده عمدا فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي لا تحتاج لعلاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 240 /1 و242/ 1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك.
وادعت حفيظة عبد الباسط عبده بحق مدني وطلبت الحكم لها قبل المتهم بمبلغ مائة وخمسين جنيها على سبيل التعويض.
سمعت محكمة جنايات أسوان الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام وبالمادة 32 /2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنين وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مائة جنيه مصري والمصاريف المدنية وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ثاني يوم صدوره الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتلخص في أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالضرب الذي نشأت عنه العاهة وبالضرب البسيط قد أغفل بيان بعض وقائع الدعوى، إذ لم تشر المحكمة إلى ما وقع عليه من اعتداء، مع ما قد يكون لذلك من أثر في مسئوليته فقد وقع الحادث بسبب تعرض المجني عليهم له في الأرض التي زرعها بقبول من مالكها، وبعد أن تعهدوا بعدم التعرض فيها. ثم إن المحكمة لم تستقر على صورة للواقعة فيما يختص بإصابة والدته، بل إنها عرضت ما قالته هذه عن اتهام واحدة كما عرضت ما قاله أحد الشهود عن حصول الاعتداء من المجني عليها حفيظة دون أن تنتهي إلى رأي فيما عرضته عن الصورتين، مع أن هذا الاعتداء كان الدافع في نظرها لحصول الحادث. ويضيف الطاعن أن المحكمة عادت وأوردت ما يفيد اقتناعها بصحة شهادة الشاهد الذي قال بحصول التعدي على والدة الطاعن من المجني عليها: (أولا) أنه إنما ضرب هذه عند ما رأى والدته ملقاة على الأرض، ولكنها لم تعمل حكم القانون على هذه الواقعة فتعتبره في حالة دفاع شرعي، إذ قد بدأت المجني عليها الاعتداء بآلة ثقيلة ضربت بها والدته على رأسها، فلا مسئولية عليه إذا ما أراد بفعله أن يحول دون الاستمرار في الاعتداء على أمه، وتكون المحكمة حين التفتت عن ذلك ودانته قد أخطأت في تطبيق القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى، وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها وتعرض لدفاع الطاعن، وأطرحه للاعتبارات التي قالها. وإذ كان الأمر كذلك، وكان من شأن ما أورده أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص، لأنه لا يخرج في حقيقته عن محاولة المجادلة في تقدير أدلة الدعوى مما يختص به محكمة الموضوع، ولا معقب عليها فيه. أما ما يشير إليه عن الواقعة وعدم استقرار الحكم على صورتها، فلا وجه له، إذ أن المحكمة قد انتهت إلى الأخذ بشهادة الشاهد، ولم يكن ما أوردته عن أقوال المجني عليها إلا في صدد عرض ما تم في الدعوى من تحقيقات. وأما ما يثيره عن قيام حالة الدفاع الشرعي، فمردود بأن المحكمة وإن تعرضت لسبب الحادث على الوجه الوارد بالحكم إلا أنه ليس في الوقائع التي ذكرتها عن ذلك ما يدل على قيام هذه الحالة لدى الطاعن، لأنه حسبما يؤخذ من الحكم إنما حضر بعد انتهاء الاعتداء على والدته فوجدها ملقاة على الأرض، وما دام الاعتداء قد انتهى فلا يكون لحق الدفاع الشرعي وجود، لأن هذا الحق لم يشرع للانتقام، وإنما شرع لمنع المعتدي من إيقاع فعل الاعتداء أو من الاستمرار فيه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 319 لسنة 20 ق جلسة 27/ 3/ 1950 مكتب فني 1 ق 154 ص 468

جلسة 27 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(154)
القضية رقم 319 سنة 20 القضائية

تفتيش. 

الدفع ببطلانه. إقامة الإدانة على اعتراف المتهم بحيازة ظرفي الخرطوش اللذين وجد بهما المخدر ذلك الدفع لا يجديه.

--------------
متى كان الحكم قد اعتمد في إدانة المتهم في إحراز مخدر على اعترافه أمام النيابة ثم أمام المحكمة بأنه كان يحرز ظرفي الخرطوش اللذين وجد بهما المخدر، فلا يجديه ما يثيره من جهة بطلان تفتيشه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: 1 - بيوض ميخائيل عبد القدوس (الطاعن) و2- فهمي بشارة حنا بأنهما أحرزا جواهر مخدرة (أفيونا وحشيشا) بقصد الاتجار وبغير مسوغ قانوني، وطلبت عقابهما بالمواد 1/1 و2 و35/6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
سمعت محكمة منفلوط الجزئية الدعوى، وأمامها دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان التفتيش، فقضت برفض هذا الدفع، ثم حكمت حضورياً: (أولا) بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وغرامة مائتي جنيه والمصادرة والنفاذ، وذلك عملا بمواد الاتهام (ثانيا) ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة أسيوط الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول بأن الطاعن ومهنته إصلاح الأسلحة "توفشكي" لا يعتبر إذا شوهد وهو يحمل بندقية عهد إليه إصلاحها متلبسا بجريمة حمل سلاح ناري من غير رخصة، خصوصا والضابط الذي ضبط معه تلك البندقية كان بإقراره يعرفه ويعرف مهنته، وإذن فالتفتيش الذي أجراه على جيوبه وكان من نتيجته ضبط ظرفين من الخرطوش تبين أن بكل منهما مادة مخدرة يكون تفتيشا باطلا ما كان يصح اعتماد الحكم المطعون فيه على الدليل المستمد منه، ولو فرض جدلا وكانت مشاهدة الضابط للطاعن وهو يحمل بندقية تعتبر جريمة حمل سلاح بغير رخصة متلبسا بها، فكان يجب أن يكون إجراء الضابط مقصورا على ضبطها، وما كان له أن يتعدى هذا الإجراء إلى تفتيش جيوب الطاعن إذ لا علاقة بين ضبط البندقية وبين تفتيش الجيوب، وجريمة حمل السلاح لا تقتضيه. أما ما قاله الضابط وأخذ به الحكم المطعون فيه من رؤيته للظرفين في يد الطاعن، فينقضه ما شهد به باقي الشهود من أن الظرفين كانا في جيبه، وفضلا عن هذا فإن الطاعن ما كان يعلم بمحتويات الظرفين. وما ذكره الحكم من أدلة على هذا العلم غير مؤدى للنتيجة التي انتهى إليها في هذا الصدد.
وحيث إنه لما كان الثابت في الحكم المطعون فيه أنه اعتمد فيما اعتمد عليه في إدانة الطاعن على اعترافه أمام النيابة وأمام المحكمة بأنه كان يحرز ظرفي الخرطوش اللذين وجد بهما المخدر، فإن ما يثيره الطاعن بصدد بطلان التفتيش لا يجديه لانتفاء مصلحته فيه. ومتى كان الأمر كذلك، وكان الحكم قد تعرض لدفاع الطاعن بانتفاء علمه بوجود المخدر في ظرفي الخرطوش المشار إليهما وفنده في منطق سليم للأدلة والاعتبارات التي أوردها، وهي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها فإن الجدل على الصورة الواردة في الطعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 201 لسنة 20 ق جلسة 17/ 4/ 1950 مكتب فني 1 ق 165 ص 504

جلسة 17 من ابريل سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(165)
القضية رقم 201 سنة 20 القضائية

حكم. تسبيبه. 

بيان واقعة القتل العمد التي أدين المتهم بها. ذكر الأدلة على ثبوتها في حقه. نفي ما دفع به المتهم من قيام حالة الدفاع الشرعي بأدلة مؤدية إليه ولها أصلها في التحقيقات. المناقشة في ذلك. لا تقبل.

--------------
متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجناية القتل العمد التي أدان المتهم بها، وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها في حقه ثم تعرض لما دفع به المتهم من قيام حالة الدفاع الشرعي ففنده بما أثبته من أن الحادث الذي أدين من أجله إنما وقع بعد أن انتهى الحادث الأول الذي لم يكن سوى تماسك بالأيدي وأنه بعد أن انتهى هذا التماسك لحق المتهم بالمجني عليه وبادره بالاعتداء عليه بسكين طعنه بها عدة طعنات قاتلة، وكان ما أوردته المحكمة من ذلك له أصله في التحقيقات ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه - فإن المجادلة في ذلك لا يكون لها من معنى سوى المناقشة في تقدير الأدلة التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع مما لا يقبل أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه قتل شنودة حنا شنودة عمدا بأن طعنه بآلة حادة "سكين" في بطنه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الجرحين النافذين للتجويف البريتوني وتجويف البطن الموصوفين بتقرير الصفة التشريحية واللذين نشأت عنهما وفاته.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمادة 234 فقرة أولى من قانون العقوبات. فقرر بذلك.
نظرت محكمة جنايات مصر هذه الدعوى ثم قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام، بمعاقبة المتهم فهيم أرنستو صاركيان بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ثاني يوم صدوره الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه حين دانه بالقتل العمد جاء باطلا لتناقض أسبابه لاستناده إلى ما يخالف الثابت بالأوراق واستخلاصه الأدلة استخلاصا غير سليم، ثم لخطئه في تطبيق القانون على الواقعة كما هي ثابتة فيه. وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة وقد نفت قيام حالة الدفاع الشرعي لديه عادت فأوردت ما يفيد أنه تجاوز حدود الدفاع إذ ذكرت أن ما أحدثه بالمجني عليه من إصابات لم يكن يقتضيها المقام لبساطة ما وقع عليه. وقالت عن إصاباته القطعية إنها إنما حدثت من يده هو مع أن أحدا من الشهود لم يذكر أنه كان يحمل سكينا كما أنها عندما أثبتت عليه توفر نية القتل ذكرت أنه ضرب المجني عليه أولا بمقدم عود من قصب مما لا يمكن معه القول بأنه كان ينتوي القتل فعلا. ثم إن القتيل هو الذي بادأه بالعدوان فضربه بآلة حادة أكثر من مرة كما ضربه بجسم صلب راض ولما كان هو أكبر منه سنا وأقوى جسما فقد اعتقد لهذه الأسباب أن حياته في خطر فأخرج مطواة ليرد الاعتداء. فكان بذلك في حالة دفاع شرعي عن نفسه، وعلى أسوأ الفروض فقد تجاوز حدود هذا الدفاع، وتكون المحكمة حين دانته بالقتل عمدا قد جانبت الصواب.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجناية القتل العمد التي دانه بها وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها في حقه ثم تعرض لما دفع به من قيام حالة الدفاع الشرعي لديه تفنيدا سائغا بما أثبته من أن الحادث الذي أدين من أجله إنما وقع منه بعد أن انفض الحادث الأول الذي لم يكن سوى تماسك بالأيدي، وأنه بعد أن انتهى هذا التماسك لحق الطاعن بالمجني عليه وبادره بالاعتداء عليه بسكين طعنه بها عدة طعنات قاتلة. ومتى كان الأمر كذلك وكان ما أوردته المحكمة له أصله في التحقيقات ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه فإن ما يثيره في طعنه لا يكون له معنى سوى محاولة المجادلة في تقدير الأدلة التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع مما لا تقبل المناقشة فيه أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 315 لسنة 20 ق جلسة 27/ 3/ 1950 مكتب فني 1 ق 153 ص 466

جلسة 27 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------------

(153)
القضية رقم 315 سنة 20 القضائية

دفاع. حكم. تسبيبه. 

اختلاس أشياء محجوزة. إدانة المتهم المالك بالاشتراك مع الحارس في اختلاسها. دفاع هذا المتهم بأنه كان غائبا عن مكان الحجز وأنه لما علم به قام بوفاء الدين المحجوز من أجله، وأن السوق المحددة للبيع تبعد عن مكان الحجز. شهادة الصراف بما يؤيده. عدم تحقيق هذا الدفاع المهم. إقامة الإدانة على استنتاجات وفروض. إخلال بحق الدفاع.

---------------
متى كان دفاع المالك المتهم بالاشتراك مع حارس الأشياء المحجوزة في تبديدها قد قام على أنه كان غائبا عن مكان الحجز وحين عاد إليه وعلم بالحجز قام مباشرة بوفاء الدين المحجوز من أجله، وأن السوق المحددة للبيع تبعد عن مكان الحجز بعدة كيلو مترات، وكان الصراف قد شهد أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه لم يكن موجودا وقت الحجز، وأن البيع كان محددا له سوق في بلدة أخرى غير التي وقع فيها الحجز، فإن المحكمة إذا قضت بإدانته تأسيسا على الاستنتاجات والفروض دون أن تحقق هذا الدفاع تحقيقا واقعيا مع أنه لو صح لترتب عليه سقوط أركان الجريمة تكون قد أخلت بحقه في الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة (1) كامل محمد محمد و(2) عبد العزيز عبد الرحيم قطب (الطاعن): (أولا) المتهم الأول بدد الذرة المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها ولم يقدمها في يوم البيع. (ثانيا) المتهم الثاني اشترك مع الأول بطريقى الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر فتمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت عقابهما بالمواد 40/2 و3 و41 و341 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة ملوي الجزئية الدعوى وقضت عملا بالمواد 318 و323 و40/1، 2 و41 و55 و56 من قانون العقوبات غيابيا للأول وحضوريا للثاني بحبس كل منهما شهرا واحدا مع الشغل ووقف التنفيذ خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنف المحكوم عليه الثاني هذا الحكم طالبا إلغاءه وبراءته مما نسب إليه، كما استأنفته النيابة طالبة التشديد، ومحكمة المنيا الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بالاشتراك في تبديد حاصلات محجوزة إداريا دون أن يعنى بتحقيق دفاعه الذي تمسك فيه بأنه لم يعلن بالحجز ولا بيوم البيع وأن الحارس لم يكن مكلفا بنقل الحاصلات إلى السوق المحددة لبيعها فيه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن في الاشتراك مع الحارس في تبديد حاصلات محجوزة إداريا قد أسس ذلك على أن الحارس لم يقدم تلك الحاصلات يوم البيع وأن الصراف بحث عنها في مكان الحجز فلم يجدها فيه. ثم تعرض لمسئولية الطاعن في الجريمة فقال "وحيث إنه فيما يتعلق بالمتهم الثاني فإنه قد أقر بالجلسة بأن المتهم الأول كان يعمل عنده خفيرا للزراعة أو كما شهد الصراف خولى بالزراعة ولا يتصور ألا يعلم بأمر هذا الحجز، فوق أنه من المعلوم أن أمر مثل هذا الحجز لا يكون خافيا عند أهل الريف فما البال بصاحب الزراعة، كما أنه لا يتصور أن يأخذ المتهم الأول من المحصول المحجوز عليه شيئاً لنفسه أو ينقله من الأرض دون موافقة بل أمر المتهم الثاني دون أن يحرك المتهم الثاني ساكنا فلا يبلغ أو يفعل أي شيء من هذا القبيل، بل اعترف المتهم الثاني بمحضر جمع استدلالات البوليس بأن محصول الذرة عنده مما يستبين منه ركنا الاتفاق والتحريض الأمر المنطبق على المادتين 40/1 ،2 و41 من قانون العقوبات، ولا ترى المحكمة دليلا على قيام ركن المساعدة الذي ورد بوصف النيابة. وحيث إن المتهم الثاني وهو صاحب الكلمة الأولى في الموقف قد قام بالسداد... (بعد التبديد) مما يحمل على الاعتقاد بأنه قد راجع نفسه ولن يعود لمخالفة القانون مرة أخرى مما ترى المحكمة معه إيقاف التنفيذ بالنسبة له". ولما كان دفاع الطاعن أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية قد قام على أنه كان غائبا في حلوان وحين عاد منها علم بالحجز فقام مباشرة بالوفاء بالدين، وأن السوق المحددة للبيع تبعد عن مكان الحجز بعدة كيلومترات، وكان الصراف قد شهد أمام محكمة أول درجة بأن الطاعن لم يكن موجودا وقت الحجز، وأن البيع كان محدداً له سوق الأشمونين، فإن المحكمة إذ قضت بإدانة الطاعن على الصورة الواضحة بالحكم تأسيساً على الاستنتاجات والفروض دون العناية بتحقيق دفاعه تحقيقا واقعيا مع أنه لو صح لترتب عليه سقوط أركان الجريمة التي دين بها- تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 90 لسنة 20 ق جلسة 27/ 3/ 1950 مكتب فني 1 ق 152 ص 463

جلسة 27 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(152)
القضية رقم 90 سنة 20 القضائية

تقليد مسكوكات فضية. 

إيراد الأدلة على شروع المتهم في التقليد تفيد ما أثاره المتهم من قصور أدوات التزييف ورداءة التزييف. عدم عدول المتهم بمحض اختياره. الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. لا يجوز.

---------------
متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي أدان المتهم فيها وهي الشروع في تقليد مسكوكات فضية (قطع من ذات القرشين) مستندا في ذلك إلى أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ومفندا ما أثاره المتهم من قصور أدوات التزييف ورداءة التزييف بناء على اعتبارات مسوغة - متى كان ذلك وكان الثابت بالحكم أن المتهم لم يعدل عن ارتكاب الجريمة بمحض اختياره، فلا تجوز إعادة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين بأنهما شرعا في تقليد مسكوكات فضية من فئة القرشين المتداولة قانونا في بلاد الحكومة المصرية بأن أعدا الأدوات والمواد اللازمة لهذا التقليد وبدءا بالفعل في تقليد قطعة من فئة القرشين وأوقفت الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما وضبط أدوات ومواد التقليد والقطعة سالفة الذكر قبل إتمام الجريمة، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بمقتضى المواد 45 و46 و202 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في 13 مارس سنة 1949.
سمعت محكمة جنايات مصر الدعوى وقضت حضوريا عملا بالمواد المذكورة بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة بثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن الوجه الأول من وجهي الطعن المقدم من هذا الطاعن يتحصل في القول بأن الحكم استند إلى أقوال شاهد تؤدي في ذاتها إلى وقوع الجريمة تامة من الطاعن، وهذا يتناقض مع الوصف الذي انتهى من اعتبار أن ما وقع منه شروع فقط في تلك الجريمة.
وحيث إنه لا جدوى مما يثيره الطاعن من ذلك، فالحكم على ما يبين من مطالعته قد أخذ من أقوال الشاهد ما يدعم ثبوت التهمة التي أقيمت عليه الدعوى العمومية من أجلها، وهي شروعه في ارتكاب جريمة تقليد المسكوكات، وإذن فإن التناقض المدعى لا وجود له.
وحيث إن الوجه الآخر يتحصل في القول بأن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون، إذ أن الواقعة كما أثبتها الحكم ينقصها أحد الأركان الأساسية لجريمة الشروع وهو وجوب أن يكون عدم إتمام تنفيذ الجريمة راجعا إلى سبب خارج عن إرادة المتهم. ولما كان ما ضبط بحيازة الطاعن وزميله هو قطعة من نقود مقلدة غير متقنة التزييف بها من الشوائب ما يتعذر معه ترويجها، ولم يكن الطاعن عند الضبط قائما بفعل من أفعال التنفيذ، كان واضحا أنه وزميله قد عدلا بمحض إرادتهما عن المضي في ارتكاب الجريمة. يضاف إلى هذا أن الحكم المطعون فيه ذكر ما ورد بالتقرير الفني في مصلحة الطاعن بشأن أن الأدوات المضبوطة والتي قيل بأن الطاعن يستعملها في التزييف توجد عادة عند كثير من الصناع، وأن قطعة القرشين المضبوطة مزيفة تزييفا رديئا.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها مستندا في ذلك إلى الأدلة التي أوردها وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. ولما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم أن الطاعن لم يعدل عن ارتكاب الجريمة بمحض اختياره كما يزعم، كما أن الحكم قد تعرض لما يثيره الطاعن بشأن قصور الأدوات ورداءة التزييف، ففنده مستدلا بالاعتبارات السائغة التي أوردها - متى كان الأمر كذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن المقدم من الطاعن الثاني على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 89 لسنة 20 ق جلسة 27/ 3/ 1950 مكتب فني 1 ق 151 ص 461

جلسة 27 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(151)
القضية رقم 89 سنة 20 القضائية

تزوير معنوي. 

تقدم امرأة مجهولة باتفاقها مع أخرى منتحلة شخصيتها لتوقيع الكشف الطبي عليها. الكشف عليها باعتبارها أنها هي المرأة الأخرى وإثبات نتيجة الكشف في تقرير الطبيب. إدانة المرأة الأخرى في التزوير صحيحة سواء أكانت المرأة المجهولة وقعت ببصمتها أم لم توقع.

--------------
متى كانت المحكمة قد اعتبرت واقعة الدعوى اشتراكا في تزوير معنوي تم بتقدم امرأة مجهولة باتفاقها مع أخرى إلى الطبيب الشرعي منتحلة شخصية هذه الأخرى لتوقيع الكشف الطبي عليها فكشف عليها هذا الطبيب باعتبار أنها هي المرأة الأخرى وأثبت نتيجة الكشف في تقريره، فإن إدانته المرأة الأخرى في هذه الجريمة تكون صحيحة سواء أكانت المرأة المجهولة قد وقعت ببصمتها أم لم توقع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذه الطاعنة بأنها اشتركت بطريقى الاتفاق والمساعدة مع مجهولة وموظفين عموميين حسنى النية هما الدكتور محمد عبد العزيز سيف النصر وعبد الغني سليم البشري أطباء مصلحة الطب الشرعي في ارتكاب تزوير في أوراق رسمية هي تقارير طبية شرعية في الجنحة رقم 476 سنة 1942 مصر القديمة حال تحريرها المختص بوظيفتهما، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علم المتهمة بتزويرها بأن اتفقت المتهمة مع المجهولة على أن تتقدم إلى حضرتي الطبيبين آنفي الذكر منتحلة شخصيتها لتوقيع الكشف الطبي عليها ففعلت وأثبت الطبيبات نتيجة الكشف الطبي عليها باعتبار أنها المتهمة فوقعت الجريمة بناء على ذلك. وطلبت من قاضي الإحالة أن يحيلها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 213 و40/2 و3 و41 و42 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في 28 مارس سنة 1948.
سمعت محكمة جنايات مصر الدعوى وقضت حضوريا بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل سنة عملا بالمواد 40/2 و3 و41 و213 و17 من قانون العقوبات.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن واقعة التزوير - كما أوردها الحكم المطعون فيه - قد تمت بطريق البصمة المنسوبة إلى المرأة المجهولة والمقول باشتراك الطاعنة معها في فعل التزوير، وأنه إذ كان المقرر في هذا الشأن أن من يوقع ببصمة إصبعه على محرر بدلا من الشخص المطلوب توقيعه ليوهم بأن التوقيع هو لهذا الأخير، فإن هذا التوقيع لا يعتبر منه تزويرا لاستحالة تزوير البصمة عقلا - لا في ذاتها ولا في نسبتها لغير الباصم بإصبعه - ذلك أنه لو كان لبصمة الإصبع أن تنطق لما فاهت إلا باسم صاحبها لا باسم المراد نسبتها إليه - إذ كان ذلك، فإنه لا تكون جريمة في الموضوع بالنسبة للمرأة المقول بأنها تقدمت للكشف الطبي باعتبارها شخص الطاعنة، والتي مازالت مجهولة، ولا يكون محل للقول باشتراك الطاعنة في هذه الجريمة، ويكون الحكم إذ دان الطاعنة قد أخطأ بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت واقعة الدعوى التي أثبتها الحكم المطعون فيه على الطاعنة ودانها بها هي أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهولة وموظفين عموميين حسنى النية هما الدكتور محمد عبد العزيز سيف النصر وعبد الغني سليم البشري من أطباء مصلحة الطب الشرعي في ارتكاب تزوير في أوراق رسمية هي تقارير طبية شرعية في الجنحة 476 سنة 1942 مصر القديمة حال تحريرها المختص بوظيفتهما وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علم المتهمة بتزويرها بأن اتفقت مع المجهولة على أن تتقدم إلى حضرتي الطبيبين آنفي الذكر منتحلة شخصيتها لتوقيع الكشف الطبي عليها ففعلت وأثبت الطبيبان نتيجة الكشف الطبي عليها باعتبار أنها هي المتهمة فوقعت الجريمة بناء على ذلك، وكان يبين من ذلك أن المحكمة قد اعتبرت الواقعة اشتراكا في تزوير معنوي، وأن هذا التزوير قد تم بتقدم المرأة المجهولة إلى الطبيبين الشرعيين منتحلة شخصية الطاعنة لتوقيع الكشف الطبي عليها وإثبات هذين الطبيبين نتيجة هذا الكشف في تقاريرهما باعتبارها شخص الطاعنة، وذلك سواء أكانت هذه المجهولة قد وقعت أم لم توقع - لما كان ذلك، فإن ما تثيره الطاعنة في طعنها لا يكون له محل في خصوص واقعة الدعوى، ويكون الحكم المطعون فيه إذ بين هذه الواقعة بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجناية الاشتراك في تزوير محرر رسمي، ودان الطاعنة بها، مستنداً في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، يكون الحكم المطعون فيه سليما لم يخطئ القانون في شيء ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعا.