الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مايو 2015

الطعن 19840 لسنة 65 ق جلسة 19 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 169 ص 1123

 برئاسة السيد المستشار / طلعت الاكيابى نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة المستشارين / حسن عشيش وبدر الدين السيد ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة وناجى عبد العظيم .
--------------
1 - من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الامر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات اصدار هذا الامر ، فلا تجوز المجادلة فى ذلك امام محكمة النقض . اما قالة الحكم استدلالا على جدية التحريات من ان التفتيش قد انتهى الى ضبط التهمة بمحل اقامتها تحوز وتحرز مخدر الهيروين فهو تزيد لا يؤثر فيما اثبته الحكم من ان الامر بالتفتيش قد بنى على تحريات جدية سبقت صدوره .

2 - من المقرر ان مجال اعمال حكم المادة 46 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجنائية ان يكون ثمة تفتيش قد وقع من مأمور الضبط القضائى على شخص الانثى فى موضوع من جسمها لا يجوز لرجل الضبط القضائى الاطلاع عليه ،ومشاهدته باعتباره من عورات المرأة التى يخدش حياءها اذا مس وكان القانون لم يوجب على مأمور الضبط القضائى اصطحاب انثى عند انتقاله لتنفيذ اذن بتفتيش انثى اذ ان هذا الالتزام مقصور على اجراء التفتيش ذاته فى المواضيع سالفة البيان ، وكانت المحكمة قد اثبتت فى حكمها - فى حدود سلطتها التقديرية - ان المخدر بعضه سقط من ملابس الطاعنة وقت رؤيتها دخول الضابط للمسكن وبعضها الاخر عثر عليه بحجرة نومها . فانه لا تثريب عليها ان هى رفضت الدفع ببطلان التفتيش المؤسس على عدم اصطحاب الضابط لانثى وقت تنفيذ اذن التفتيش . ومن ثم فان ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون له محل .

3 - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يورد فى بيانه لواقعة الدعوى ان الطاعنة تتجر بالمادة المخدرة ، وان اورد على لسان الضابطين شاهدى الاثبات ان الطاعنة تتجر بالمادة المخدرة الا ان البين من اسبابه انه حصل مؤدى ادلة الثبوت فى الواقعة كما هى قائمة فى الاوراق ، ثم اورد بعد ذلك ما قصد اليه فى اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار او التعاطى او الاستعمال الشخصى فى حق الطاعنة ، فان ذلك يكون استخلاصا موضوعيا للقصد من الحيازة والاحراز ينأى عن قالة التناقض فى التسبيب ، ذلك ان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين اسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته بعضها الاخر ولا يعرف اى الامرين قصدته المحكمة وهو ما لم يتردى الحكم فيه ، ومن ثم كان هذا النعى غير سديد .

4 - لما كان نص المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يجيز للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود اذا قبل المتهم او المدافع عنه ذلك ، يستوى فى ذلك ان يكون القبول صريحا او ضمنيا بتصرف المتهم المدافع عنه بما يدل عليه ، او يبين من محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن الطاعنة وان استهل طلباته بطلب سماع شاهد الاثبات الا انه عاد وتنازل عن طلبه ثم ترافع فى موضوع الدعوى طالبا الحكم ببراءة الطاعنة ، ولم تبد هذه الاخيرة اعتراضا على تصرف المدافع ، فليس لها من بعد ان تنعى على المحكمة قعودها عن سماع اقوال الشاهد ، ولا تكون المحكمة مخطئة اذا عولت على اقواله فى التحقيقات ما دامت تلك الاقوال كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة ، ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .

5 - من المقرر ان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من ادلة الثبوت التى تطمئن اليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعنة على جوهر الهيروين المضبوط تأسيسا على ادلة سائغة لها اصلها فى الاوراق وتتفق والاقتضاء العقلى فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

6 - لما كان القصد الجنائى فى جريمة احراز جوهر مخدر يتحقق بعلم المحرز بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحقيق استقلالا عن هذا الركن اذا كان ما اوردته فى حكمها كافيا فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر ، واذا كان يبين من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعنة لم تدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما اورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته كافيا فى الدلالة على حيازة واحراز الطاعنة لجوهر الهيروين المضبوط وعلى علمها بكنهة ، فان ما تنعاه على الحكم من قصور فى هذا الصدد يكون غير قويم .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة لأنها حازت وأحرزت بقصد الإتجار جوهرا مخدرا "هيروين" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . واحالتها إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 38 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق به مع تطبيق نص المادتين 17 عقوبات 36 من قانون مكافحة المخدرات بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوت وتغريمها مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الحيازة والإحراز مجردة من القصود .
فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
-------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة حيازة وإحراز جوهرا مخدرا "هيروين" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن الطاعنة دفعت ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها, بدلالة عدم وجود سوابق لها إلا أن الحكم رد على هذا الدفع ردا معيبا اتخذ فيه من ضبط المخدر مع الطاعنة دليلا على جدية التحريات, كما دفعت ببطلان القبض والضبط والتفتيش لأن الضابط لم يصطحب معه أنثى عند انتقاله لتنفيذ إذن التفتيش بمعرفتها طبقا لحكم المادة 46/2 من قانون الإجراءات الجنائية. هذا إلى أن الحكم في تحصيله للواقعة ولأقوال الرائد ..... أثبت أن الطاعنة تتجر في المواد المخدرة ثم انتهى إلى أن الأوراق خلت من دليل يقيني على توافر قصد التجار لديها. كما أن المحكمة التفتت عن طلب الدفاع وسماع شاهد الإثبات رغم تأجيل الدعوى لهذا السبب عدة جلسات ودون بيان سبب عدولها عن سماعه وأخيرا فإن الحكم رد ردا قاصرا على ما أثاره الدفاع من شيوع التهمة بين الطاعنة وزوجها وأولادها, وأن المخدر دس عليها, ولا تعلم كنهه. كل ذلك ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان بها الطاعنة, وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة مستقاة من أقوال شاهدي الإثبات, ومن تقرير المعامل الكيماوية. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها ورد عليه في "قوله أن الواقع في الاتهام الماثل أن تحريات الرائد ...... السرية دلت وأكدت أن المتهمة البالغة من العمر أربعين عاما والمولودة ....... والمقيمة ....... والسابق اتهامها في الجناية رقم ...... لسنة 1998 .... تحوز وتحرز كمية من مخدر الهيروين وقد صدر الإذن بناء على هذه التحريات, وتم ضبط المتهمة تحوز وتحرز المخدر في المكان الذي حددته التحريات, كما ثبت من شهادة الميلاد المقدمة منها أن عمرها وميلادها على النحو الثابت بمحضر التحريات, ومن ثم فإن المعلومات كافية وجدية وسائغة لإصدار الإذن ويكون الدفع في غير محله". لما كان ذلك وكان ما انتهى إليه الحكم فيما تقدم سائغا وسديدا في القانون ذلك بأن الأصل أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع, ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا ألأمر, فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. أما قالة الحكم استدلالا على جدية التحريات من أن التفتيش قد انتهى إلى ضبط المتهمة بمحل إقامتها تحوز وتحرز مخدر الهيروين فهو تزيد لا يؤثر فيما أثبته الحكم من أن الأمر بالتفتيش قد بني على تحريات جدية سبقت صدوره. لما كان ذلك وكان من المقرر أن مجال إعمال حكم المادة 46/2 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون ثمة تفتيش قد وقع من مأمور الضبط القضائي على شخص الأنثى في موضع من جسمها لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليه, ومشاهدته باعتباره من عورات المرأة التي يخدش حياءها إذا مس, وكان القانون لم يوجب على مأمور الضبط القضائي اصطحاب أنثى عند انتقاله لتنفيذ إذن بتفتيش أنثي إذ أن الالتزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته في المواضع سالفة البيان, كانت المحكمة قد أثبتت في حكمها - في حدود سلطتها التقديرية - أن المخدر بعضه سقط من ملابس الطاعنة وقت رؤيتها دخول الضابط للمسكن والبعض الآخر عثر عليه بحجرة نومها فإنه لا تثريب عليها إن هي رفضت الدفع ببطلان التفتيش المؤسس على عدم اصطحاب الضابط لأنثى وقت تنفيذ إذن التفتيش. ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون له محل - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعنة تتجر بالمادة المخدرة, ولئن أورد على لسان الضابطين شاهدي الإثبات أن الطاعنة تتجر بالمادة المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق, ثم أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حق الطاعنة, فإن ذلك يكون استخلاصا موضوعيا للقصد من الحيازة والإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب, ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يتردى الحكم فيه, ومن ثم كان هذا النعي غير سديد. لما كان ذلك, وكان نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يجيز للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك, يستوي في ذلك أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع بما يدل عليه, وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنة وإن استهل طلباته بطلب سماع شاهد الإثبات, إلا أنه عاد وتنازل عن طلبه ثم ترافع في موضوع الدعوى طالبا الحكم ببراءة الطاعنة, ولم تبد هذه الأخيرة اعتراضا على تصرف المدافع, فليس لها من بعد أن تنعى على المحكمة قعودها عن سماع أقوال الشاهد, ولا تكون المحكمة مخطئة إذا عولت على أقواله في التحقيقات مادامت تلك ألأقوال كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة, ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعنة على جوهر الهيروين المضبوط تأسيسا على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز جوهر مخدر يتحقق بعلم الإحراز بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة, وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحقق استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر, وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع بانتفاء هذا العلم, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافيا في الدلالة على حيازة وإحراز الطاعنة لجوهر الهيروين المضبوط وعلى علمها بكنهه، فإن ما تنعاه على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون غير قويم، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 2855 لسنة 63 ق جلسة 19 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 167 ص 1113

جلسة 19 أكتوبر سنة 1997 
برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام عبد الرحيم وسمير انيس والبشري الشوربجى وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة .
--------------
(167)
الطعن 2855 لسنة 63 ق

(1) دعوى مدنية . معارضة . نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".

صدور الحكم بالبراءة في غيبة المعارض غير ضار به . الطعن فيه بطريق النقض من المدعي بالحقوق المدنية بصفته . جائز.

(2) دعوى مدنية . دعوى جنائية. نقض " الصفة والمصلحة في الطعن ".

القضاء بالبراءة لكون الاتهام غير مؤثم يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم . للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في هذا الحكم بطريق النقض . أساس ذلك؟

(3) استئناف " نطاقه" " نظره والحكم فيه". دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها".

نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه. 

استئناف المدعي بالحق المدني . نطاقه ؟

تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية والقضاء ببراءة المطعون ضده بعد صيرورة القضاء فيها نهائيا لعدم الطعن عليه ممن يملكه . غير جائز . علة ذلك؟

(4) استئناف " نظره والحكم فيه". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون". عقوبة " تطبيقها".

عدم جواز إضارة الطاعن بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده في الدعوى الجنائية . سريان ذلك على الدعوى المدنية التابعة لها . المادة 266 إجراءات . مخالفة ذلك خطأ في القانون يوجب النقض والإعادة.

--------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه وان صدر فى غيبة المطعون ضده الا انه وقد قضى بالبراءة لا يعتبر انه قد اضر به حتى يصح له ان يعارض فيه ومن ثم فان الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية بصفته فيه بالنقض من تاريخ صدوره جائز .

2 - لما كان مبنى البراءة حسبما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه ان الاتهام المسند الى المطعون ضده على غير اساس اذ لم يعد مؤثما طبقا للقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات فانة ينطوى ضمنا على الفصل فى الدعوى المدنية بما يؤدى الى رفضها ، و لو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم ، فان الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - والذى كان طرفا فى الخصومة الاستئنافية امام محكمة ثانى درجة - تتوافر له الصفة والمصلحة فى الطعن ، وإن لم ينص منطوق الحكم المطعون فيه على رفض دعواه المدنية .

3 - لما كان من المقرر ان نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعة فان استئناف المدعى بالحقوق المدنية - وهو لا صفة له فى التحدث الا عن الدعوى المدنية ولا شأن له بالدعوى الجنائية - لا ينقل النزاع امام المحكمة الاستئنافية الا فى خصوص الدعوى المدنية دون غيرها طبقا لقاعدة الاثر النسبى للطعن ، ولما كانت الدعوى الجنائية قد انحسم الامر فيها بادانة المتهم وصيرورة هذا القضاء نهائيا بعدم الطعن عليه ممن يملكه وهما النيابة العامة والمتهم فان تصدى المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية والقضاء ببراءة المطعون ضده يكون تصديا منها لما لا تملك القضاء فيه وفضلا فيما لم ينقل اليها ولم يطرح عليها .

4 - لما كان الثابت ان المدعى بالحقوق المدنية هو وحده - دون النيابة العامة او المتهم - الذى استأنف الحكم الصادر من محكمة اول درجة الذى قضى بادانة المطعون ضده والزامه بالتعويض ، وكان من المقرر انه لا يصح ان يضار المستأنف بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده وذلك وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية التى جرى نصها على انه اذ كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة الا أن تؤيد الحكم او تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ، وهو حكم ينطبق على الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تطبيقا للمادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية - لما كان ما تقدم ، فان الحكم المطعون فيه - بقضائيه ضمنيا برفض الدعوى المدنية - يكون مشوبا بالبطلان ومخطئا فى القانون بما يتعين معه نقضه والاعادة فيما قضى به فى الدعوى المدنية .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بضائع أجنبية بقصد الإتجار فيها وغير خالصة الرسوم ورسم الإستهلاك مع علمه بذلك وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والمواد 1 ، 5 ، 13 ، 120 ، 124 ، 124 مكرر من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982 والقرار 66 لسنة 1982 وأدعى وزير المالية بصفته بالتعويض بمبلغ 1820 جنيه (ألف وثمانمائة وعشرون جنيها) ومحكمة جنح دمنهور قضت غيابيا عملا بمواد الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة عشرين جنيها وأداء الضريبة المستحقة وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 1820 جنيها على سبيل التعويض والمصادرة للشرائط المضبوطة استأنف ومحكمة دمنهور الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه .
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ .
-------------
المحكمة 
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضى بالبراءة لا يعتبر أنه قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه ومن ثم فإن الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية بصفته فيه بالنقض من تاريخ صدوره جائز. 
ومن حيث إن مبنى البراءة حسبما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه أن الاتهام المسند إلى المطعون ضده على غير أساس إذ لم يعد مؤثما طبقا للقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات فإنه ينطوي ضمنا على الفصل في الدعوى المدنية مما يؤدي إلى رفضها, ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم, فإن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - والذي كان طرفا في الخصومة الاستئنافية أمام محكمة ثاني درجة - تتوافر له الصفة والمصلحة في الطعن, وإن لم ينص في منطوق الحكم المطعون فيه على رفض دعواه المدنية. 
ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. 
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية بصفته - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف - القاضي بإدانة المطعون ضده وإلزامه بالتعويض المدني - وببراءة المطعون ضده فقد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه انطوى على قضاء ضمني برفض دعواه المدنية رغم أنه المستأنف وحده دون النيابة العامة أو المتهم مما أساء إلى مركزه وأضر به بالمخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة رقم 417 من قانون الإجراءات الجنائية, مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن قوام الاتهام المسند إلى المطعون ضده هو حيازته سلعة - شرائط فيديو كاسيت - بقصد الاتجار دون أن تكون مصحوبة بالمستندات الدالة على سداد ضريبة الاستهلاك عنها وفق ما تقضي به المادتان 53, 54/4 من القانون رقم 133 لسنة 1981, ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بأداء كامل الضريبة المستحقة وأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 1820 جنيها على سبيل التعويض ومصادرة الشرائط المضبوطة, فاستأنف الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية بصفته - وحده هذا الحكم فقضت محكمة ثاني درجة غيابيا بالحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه فإن استئناف المدعي بالحقوق المدنية - وهو لا صفة له في التحدث إلا عن الدعوى المدنية ولا شأن له بالدعوى الجنائية - لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى المدنية دون غيرها طبقا لقاعدة الأثر النسبي للطعن, ولما كانت الدعوى الجنائية قد أنحسم الأمر فيها بإدانة المتهم وصيرورة هذا القضاء نهائيا بعدم الطعن عليه ممن يملكه وهما النيابة العامة والمتهم, فإن تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية والقضاء ببراءة المطعون ضده يكون تصديا منها لما لا تملك القضاء فيه وفصلا فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها. لما كان ذلك, وكان الثابت أن المدعي بالحقوق المدنية هو وحده - دون النيابة العامة أو المتهم - الذي استأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذي قضى بإدانة المطعون ضده وإلزامه بالتعويض, وكان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المستأنف بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده وذلك وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أنه إذ كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف, وهو حكم ينطبق على الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تطبيقا للمادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه - بقضائه ضمنيا برفض الدعوى المدنية - يكون مشوبا بالبطلان ومخطئا في القانون بما يتعين معه نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقي  أوجه الطعن.

الطعن 29751 لسنة 59 ق جلسة 19 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 166 ص 1108

  برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام عبد الرحيم وسمير انيس والبشرى الشوربجى نواب رئيس المحكمة وايهاب عبد المطلب .
------------
لما كان البين من الاوراق ان الحكم المطعون فيه صدر حضوريا فى ..... ببراءة المطعون ضدهم من تهمة الاختلاس - فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ....... وقدمت الاسباب فى ذات التاريخ متجاوزة فى الامرين الميعاد الذى حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يجدى النيابة الطاعنة الاستناد فى تبرير تجاوزها هذا الميعاد الى الشهادة المقدمة منها الصادرة من قلم الكتاب فى ..... متضمنه عدم ايداع الحكم حتى هذا التاريخ ، كما لايجديها قولها بأن الحكم قد اودع فى .... وفقا لما تأشر به من قلم الكتاب على الحكم ذاته ، ذلك بأن ابتداء ميعاد الطعن وتقديم الاسباب المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 34 سالفة البيان مشروط - على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة - بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم ايداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، وعندئذ يقبل الطعن واسبابه خلال عشرة ايام من تاريخ اعلان الطاعنة بايداع الحكم قلم الكتاب . وقد جرى قضاء محكمة النقض على ان الشهادة التى يعتد بها فى هذا الشأن هى التى تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوما المقررة فى القانون متضمنة ان الحكم لم يكن وقت تحريرها قد اودع ملف الدعوى موقعا عليها برغم انقضاء هذا الميعاد ، وان الشهادة الصادرة فى اليوم الثلاثين حتى نهاية ساعات العمل لا تنفى ايداع الحكم بعد ذلك لان تحديد ميعاد العمل فى اقلام الكتاب ليس معناه ان هذه الاقلام يمتنع عليها ان تؤدى عملا بعد انتهاء الميعاد ، كما استقر قضاء محكمة النقض على حساب مضى الثلاثين يوما كاملة من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر الحكم فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت ان الشهادة الاولى السلبية المؤرخة ..... محررة فى اليوم الثلاثين من تاريخ صدور الحكم ، وان الشهادة الاخرى المؤرخة ..... محررة بعد انقضاء ميعاد الطعن ايداع الاسباب فضلا عن انها ليست سلبية بل تتضمن تحديد تاريخ ايداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لاثباته فان هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة حقا فى امتداد الميعاد ، ولا يعتبر من ذلك ما هو مؤشر به على هامش الحكم من وروده فى ..... لان التأشير على الحكم بما يفيد ايداعه ملف الدعوى فى تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يجدى بدوره - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - فى نفى حصول هذا الايداع فى الميعاد القانونى ، لما كان ما تقدم ، وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقديم اسباب طعنها الا بعد انتهاء الميعاد المحدد فى القانون ، فان الطعن يكون غير مقبول شكلا .
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بصفتهم موظفين عمومين ومن الأمناء على الودائع (أمناء قسم الصادر جامع البنات التابع لشركة .... (إحدى شركات وحدات القطاع العام) أختلسوا مالا عاما وجد في حيازته بسبب وظيفتهم إذ تسلموا جميعهم من أمين المخزن طرد الأقمشة الصوفية رقم (4) والفاتورة الخاصة به رقم 72827 والبالغ قيمتهما 2067.733 جنيه ألفان وسبعة وستون جنيها وسبعمائة وثلاثة وثلاثون مليما وتسلم الأول والثانى طرد الأقمشة الصوفية رقم (11) والفاتورة الخاصة به رقم 72356 والبالغ قيمتها 2805.965 جنيه ألفان وثمانمائة وخمسة جنيهات وتسعمائة وخمسة وستون مليما والمملوكة للشركة سالفة الذكر والمسلمة إليهم بسبب وظيفتهم لتصدير إلى الجهات المرسلة إليها فاختلسوها لأنفسهم على النحو المبين بالأوراق وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الورادين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى 27 من ديسمبر سنة 1988 ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهم فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من مارس سنة 1989 ... إلخ .
------------
المحكمة
من حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا في ... ببراءة المطعون ضدهم من تهمة الاختلاس - فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ..... وقدمت الأسباب في ذات التاريخ متجاوزة في الأمرين الميعاد الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان لا يجدي النيابة الطاعنة الاستناد في تبرير تجاوزها هذا الميعاد إلى الشهادة المقدمة منها الصادرة من قلم الكتاب في .... متضمنة عدم إيداع الحكم حتى هذا التاريخ, كما لا يجديها قولها بأن الحكم قد أودع في ..... وفقا لما تأشر به من قلم الكتاب على الحكم ذاته, ذلك بأن ابتداء ميعاد الطعن وتقديم الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 سالفة البيان مشروط - على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة - بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره, وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب. وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن الشهادة التي يعتد بها في هذا الشأن هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوما المقررة في القانون متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليها رغم انقضاء هذا الميعاد, وأن الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين حتى نهاية ساعات العمل لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدي عملا بعد انتهاء الميعاد, كما استقر قضاء محكمة النقض على حساب مضي الثلاثين يوما كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه. لما كان ذلك, وكان الثابت أن الشهادة الأولى السلبية المؤرخة ... محررة في اليوم الثلاثين من تاريخ صدور الحكم, وأن الشهادة الأخرى المؤرخة .... محررة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب فضلا عن أنها ليست سلبية بل تتضمن تحديد تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته فإن هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة حقا في امتداد الميعاد, ولا يعتبر من ذلك ما هو مؤشر به على هامش الحكم من وروده في .... لأن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يجدي بدوره - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - في نفي حصول هذا الإيداع في الميعاد القانوني, لما كان ما تقدم, وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقديم أسباب طعنها إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.

الطعن 15541 لسنة 65 ق جلسة 20 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 170 ص 1132

برئاسة السيد المستشار / محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة المستشارين / سري صيام ومحمد حسام الدين الغريانى ومحمد شتا وأحمد عبد القوى نواب رئيس المحكمة.
-------------
1 - لما كانت المحاكمة هى وقت المتهم المناسب الذى كفل القانون له فيه الحق فى ان يدلى بما يعن له من اوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيها وتحقيقها وتجلية امرها ، ويظل هذا الحق قائما ما دامت المرافعة فى الدعوى دائرة لم يقفل بابها .

2 - ومن المقرر انه من القواعد الاساسية التى يوجبها الدستور والقانون ان يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه دفاعا حقيقيا لا دفاعا شكليا تقديرا بان الاتهام بجناية امر له خطره ، ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان الا بحضور محام اثناء المحاكمة ليشهد اجراءاتها وليعاون المتهم معاونة ايجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه ، فان المحكمة بالتفاتها عن طلب احد المحامين الموكلين تأجيل نظر الدعوى لحضور زميله والذى اقتصر عليه دون ان يترافع فى موضوع الدعوى وبغير ان تنبهه الى رفض طلب التأجيل حتى يبدى ما قد يعن له من ايضاح او اضافة لوجوه دفاعه التى سبقت اثارتها ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحا لم يوصد ، وبقضائها فى نهاية الجلسة بإدانة الطاعن تكون قد فوتت على المحامى الحاضر فرصة الدفاع عن الطاعن ، وحالت بين المحامى الغائب وبين القيام بمهمته مما يعيب حكمها بالاخلال بحق الدفاع .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بأن قتلوا ..... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أدوات راضة وحادة "عصا وفأس وسكين وبلطة" وترصدوه في الطريق الذى أيقنوا سلفا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أنهالوا عليه ضربا قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنهم فى المكان والزمان سالفى الذكر قتلوا عمدا ..... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأدوات الراضة والحالة سالفة الذكر وترصدوه في الطريق الذى ايقنوا سلفا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته .... وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 230 ، 231 ، 232 ، 234 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات لما نسب إليه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
--------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجناية أخرى قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك بأن المحكمة رفضت دون تعليل طلب أحد محاميين الطاعن الموكلين بالجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه تأجيل نظر الدعوى لحضور زميله الآخر. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر معه محاميان موكلان ترافعا بجلسة ..... مرافعة تفصيلية أبديا فيها أوجه دفاعهما في موضوع الدعوى واختتمت بطلب براءة الطاعن مما أسند إليه, إلا أن المحكمة أصدرت بنهاية تلك الجلسة قرارا بندب النيابة العامة لإجراء معاينة تصويرية لواقعة الحادث وحددت لنظر الدعوى جلسة 26 من ديسمبر من العام ذاته وذلك حتى تتم هذه المعاينة, وقد حضر بهذه الجلسة أحد المحاميين الموكلين وطلب التأجيل لإتمام المعاينة ولحضور زميله الآخر فاستجابت المحكمة لطلبه وأجلت نظر الدعوى لجلسة ....., وبها حضر المحامي نفسه وأعاد طلب التأجيل لحضور زميله وصمم عليه دون أن يترافع في موضوع الدعوى غير أن المحكمة أصدرت بالجلسة ذاتها حكمها المطعون فيه. لما كان ذلك, ولئن كانت المحكمة بذات الهيئة التي أصدرت الحكم قد أفسحت المجال للمحاميين الموكلين كليهما للدفاع عن الطاعن وقد ترافع كل منهما بجلسة ...... مرافعة تفصيلية في موضوع الدعوى اختتمت بطلب براءة الطاعن, إلا أنه لما كانت المحكمة لم تصدر حكمها في الجلسة المذكورة بل أصدرت - من تلقاء نفسها - قرار التحقيق التحضيري المشار إليه سلفا واستمرت في نظر الدعوى دون أن ينفذ هذا القرار جلستين متتاليتين تخلف عن حضورهما أحد المحاميين الموكلين وأصر زميله الحاضر على طلب التأجيل لحضوره دون مرافعة في موضوع الدعوى, وكانت المحاكمة هي وقت المتهم المناسب الذي كفل القانون له فيه الحق في أن يدلي بما يعن له من أوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيها وتحقيقها وتجليه أمرها, ويظل هذا الحق دائما مادامت المرافعة في الدعوى دائرة لم يقفل بابها, وكان من القواعد الأساسية التي يوجبها الدستور والقانون أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه دفاعا حقيقيا لا دفاعا شكليا تقديرا بأن الاتهام بجناية أمرا له خطره, ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه, فإن المحكمة بالتفاتها عن طلب أحد المحاميين الموكلين تأجيل نظر الدعوى لحضور زميله والذي اقتصر عليه دون أن يترافع في موضوع الدعوى وبغير أن تنبهه إلى رفض طلب التأجيل حتى يبدي ما قد يعن له من إيضاح أو إضافة لوجوه دفاعه التي سبقت إثارتها مادام باب المرافعة مازال مفتوحا لم يوصد, وبقضائها في نهاية الجلسة بإدانة الطاعن, تكون قد فوتت على المحامي الحاضر فرصة الدفاع عن الطاعن, وحالت بين المحامي الغائب وبين القيام بمهمته مما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.

الطعن 16231 لسنة 65 ق جلسة 21 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 172 ص 1142

  برئاسة السيد المستشار / الصاوى يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وامين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وفرحان بطران وعبد التواب ابو طالب
-------------
1 - لما كان الحكم قد اشار الى اعتراف الطاعنين بمحضر الجلسة التى نظر فيها تجديد امر حبسهما وعول عليه ضمن ادلة الثبوت فى الدعوى ولم يدع الطاعنان ان اعترافهما بمحضر تلك الجلسة كان مفصلا او جاء على خلاف ما تضمنته مدونات الحكم فان ما ورد بشأنه يعتبر كافيا ويحقق مراد الشارع الذى استوجبه فى المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية من بيان مؤدى الادلة التى يستند اليها الحكم الصادر بالادانة ،ويكون منعى الطاعنين فى هذا الشأن غير سديد .

2 - لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن الطاعن الثانى وان دفع بعدم جدية التحريات الا انه لم يبين اساس دفعه ومقصده ومرماه منه ، بل اطلقه فى عبارة مرسلة لا تحمل على الدفع الصريح ببطلان اذن التفتيش ، الذى يجب ابداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، ومن ثم فلا على المحكمة ان هى التفتت عن الرد عليه .

3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنين ببطلان اعترافهما لصدوره وليد إكراه واطراحه فى قوله : .... وليس فى اوراق الدعوى ما يشير من قريب او بعيد الى وقوع اكراه عليهما اثناء ادلائهما باعترافهما امام النيابة العامة ولا عند قيامهما بتمثيل كيفية ومراحل ارتكابهما الحادث فى المعاينة التصويرية التى اجرتها النيابة العامة ،ولا اثناء سماع اقوالهم امام قاضى المعارضات بجلسة ......، وترى المحكمة ان الاعتراف الصادر من المتهمين فى تحقيقات النيابة العامة والذى اصر عليه بجلسة سماع اقوالهما يوم .... هو اعتراف سليم صدر منهما عن طواعية واختيار بصريح عباراته فى هذا الخصوص ، وليس فى الاوراق دليل يطمأن اليه يدل على انهما تعرضا لاى نوع من انواع الاكراه المادى كما يدعيان ، كما وان مجرد الخشية والخوف من رجال الشرطة لا يعد قرينة الاكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما ، كما ترى المحكمة فيما ادعاه المتهمان وسايرهما عليه الدفاع معهما من تعرضهما لاكراه مادى وادبى - كان بمرسل القول عاريا من دليل مقنع يطمأن اليه مما يرسخ عقيدة المحكمة الى ان الاعترافات التفصيلية التى صدرت من المتهمين فى تحقيقات النيابة واصرارهما عليها فى المعاينة التصويرية وبجلسة سماع الاقوال ..... انما جاءت متفقة مع حقيقة الواقع ، وعلى ذلك فلا تعول المحكمة على انكارهما بعد ذلك بجلسة المحاكمة ولا تقيم وزنا لادعائهما بأنهما رغبا فى ابعاد شقيقتهما - زوج المجنى عليها عن دائرة الاتهام امام الشرطة او بحدوث تهديد وضرب عليهما ، ومن ثم ترى المحكمة ان اعترافهما انما جاء منهما طواعية واختيارا غير مشوب بشائبة ما . وهو رد سائغ وكاف فى مجموعة فى اطراح هذا الدفع ، لما هو مقرر من ان الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات ، ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه ، ومتى تحققت ان الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت اليه كان لها ان تأخذ به بلا معقب عليها ما دامت تقيم ذلك على اسباب سائغة - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فان منعى الطاعنين فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

4 - من المقرر ان قصد القتل امر خفى لا يدرك بالحس الظاهر انما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخفية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل فى قولة : " وحيث انه عن قصد القتل فهو امر قد دلت على توافره لدى المتهمين الملابسات والظروف التى احاطت بالواقعة والاعمال المحسوسة التى صدرت عنهما ، فالصلة بين المتهمين بوصفهما شقيقين يقيمان معا فى منزل واحد جمعت بينهما فى المكان والزمان والتقاء اراداتهما لمقارفة الجريمة من باعث واحد هو مجرد الشك فى مسلك المجنى عليها زوجة شقيقهما والتمثيل بجثتها باشعال النار فيها داخل مسكنها واتجاه المتهمين وجهة واحدة فى تنفيذالجريمة واعدادهما ادوات ارتكابها وتحينهما الفرصة المواتية لتنفيذ جريمتهما وتحايلهما فى تنفيذها بجعلها تبدو من قبيل القضاء والقدر وانفرادهما بالمجنى عليها والتى لا حول لها ولا قوة بمفردها بمسكنها بعيدا عن اعين ومرمى وسمع الناس واعتدائهما عليها بطريقة وحشية سجلها التقرير الطبى الشرعى وتقرير الحرائق بوجود اصابات كسر شرخى بالرأس ، مستهدفين مقتلا منها نتيجة ارتطام الرأس بشدة بارضية صلبة بعد ان قاما بكتم انفاسها ومحاولة خنقها ولم يتركا فريستهما الا بعد ان صارت جثة هامدة والتأكد من انها اسلمت الروح بتحسس نبض قلبها وتردد انفاسها ، ولم يكتفيا بقتلها بل اشعلا النار فى جثتها ، كل ذلك يكشف بيقين عن ان اعتداءهما على المجنى عليها انما كان بقصد قتلها وازهاق روحها وقد كان لهما ما ابتغيا ". واذ كان هذا الذى استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف فى التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعنين .

5 - لما كان من المقرر ان سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج اثر محسوس يدل عليها مباشر ، وانما تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصا ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج ، واذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر توافر ظرف سبق الاصرار بقوله : " وحيث انه عن ظرف سبق اصرار فهو قائم فى حق المتهمين من اعدادهما خطة للانفراد بالمجنى عليها بمسكنها وتحينهما هذه الفرصة منذ أن انتويا قتلها منذ شهر سابق على الجريمة وذلك بطريقة تبدو ان وفاتها من قبيل القضاء والقدر ، وبعد اعمال الفكر فى هدوء نفس وروية وذلك خلال الفترة الزمنية التى استغرقها المتهمان حتى تنفيذ ما اقدما عليه الذى استغرق وقتا كافيا منذ ان عرضا امر الشك فى مسلكها على زوجها ثم على شقيقهما الاكبر ولم يجدا حلا ، وتحينهما الفرصة للانفراد بالمجنى عليها بمسكنها بعد اعداد ادوات الجريمة ومنها المفتاح الذى اصطنعه المتهم الاول لفتح بوابة منزل المجنى عليها والرباط الضاغط واوراق الصحف التى استخدمت فى حرقها بعد قتلها وانقضاضهما بغتة على المجنى عليها بصالة مسكنها وبوحشية خنقا وضربا رأسها بشدة عدة ضربات بأرضية الصالة التى صبت بالخرسانة المسلحة حتى قضيا عليها باحداث كسر شرخى فى راسها ثم التمثيل بجثتها حرقا بعد وفاتها ومتى تحقق ظرف سبق الاصرار على هدى ما سبق فانه يرتب بين المتهمين تضامنا فى المسئولية الجنائية ....." وما ساقة الحكم مما سلف سائغ ويتحقق به توافر سبق الاصرار حسبما هو معرف به فى القانون .

6 - لما كانت المحكمة قد عرضت لما اثاره الطاعنان من منازعة فى تاريخ الحادث ومكانه واطرحته فى قولها : " ان التقرير الطبى الشرعى اثبت ان التشريع كان فى يوم ..... الساعة الحاية عشرة صباحا وانتهى الى انه كان قد مضى على وفاة المجنى عليها لحين اجراء الصفة التشريحية مدة تقدر بحوالى يوم وهى مدة تقديرية تعتمد على التغيرات الرمية المشاهدة بالجثة التى وجدت فى دور زوال التيبس الرمى ولا يمكن تمييز الرسوب الدموى لانتشار الحروق النارية بالجثة . لما كان ذلك ما تقدم جميعه يتفق مع ما اعترف به المتهمان من تحديدهما لوقت الجريمة ما بين الساعة السابعة والسابعة وخمس واربعين دقيقة من صباح يوم ........ ويكون الجدل فى وقت الوفاة فى غير محله ". واضاف الحكم فى رده على منازعة الطاعنين بشأن مكان الحادث - قوله : " انه مردود عليه بما شهد به الدكتور ....... الطبيب الشرعى الذى تطمئن اليه المحكمة لانه اجرى التشريح لجثة المجنى عليها ، بان حالة المجنى عليها الاصابية وهى ذات طبيعة رضية لا يستلزم بالضرورة وجود جروح نازفة ينشأ عنها دماء تلوث الارضية ومن ثم اضحى قول الدفاع فى هذا الصدد لا سند له . واذا كان ما اورده الحكم - ردا على دفاع الطاعنين سالف البيان - سائغا فى العقل والمنطق ومقبولا فى كيفية وقوع الحادث ، ولا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من امكان حصوله على الصورة التى اعترف بها الطاعنان والتى تأيدت بالتقرير الفنى واقوال الطبيب الشرعى . فان ما يثيره الطاعنان من منازعة فى تاريخ الحادث ومكانه وفى صورة الواقعة ينحل الى جدل موضوعى مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه او مصادرة عقيدتها فى شأنه اما محكمة النقض .

7 - لما كان الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وان مرتكبها شخص اخر مردودا بان نفى التهمة من اوجة الدفاع الموضوعية التى لاتستأهل ردا طالما كان الرد عليهما مستفادا من ادلة الثبوت التى اوردها الحكم .

8 - لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعنين طلبا استدعاء كبير الاطباء االشرعيين لمناقشته ، فليس لهما من بعد النعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى جانبها لزوما لاجرائه بما ينحسر معه عن الحكم فى هذا الشأن قالة الاخلال بحق الدفاع . يكون النعى على الحكم فى هذا الصددد غير سديد .

9 - من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة الحريق العمد المنصوص عليها فى المادة 252 عقوبات والتى دين الطاعنان بها - وعول الحكم على ثبوتها فى توافر ظرف الاقتران - يتحقق بمجرد تعمد وضع الجانى النار عمدا فى المكان المسكون او المعد للسكن او فى احد ملحقاته المتصلة به ، فمتى ثبت القاضى ان الجانى تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة.

10 - من المقرر انه يكفى لتغليظ العقاب عملا بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ان يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل العمد وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بان تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد او فى فتره قصيره من الزمن ، وتقدير ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع . واذ كان ما اورده الحكم فى مدوناته يتحقق به توافر القصد الجنائى فى جناية الحريق العمد ، كما يتوفر به ظرف الاقتران كما هو معروف به فى القانون . فان هذا حسبه ، ويضحى منعى الطاعنين فى هذا الخصوص غير سديد .
--------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : قتلا ...... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلها وأعدا لذلك أدوات وسلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" توجها لمسكنها الذى أيقنا سلفا وجودها به وما أن ظفروا بها حتى قاما بتطويق عنقها بغطاء رأسها وقام المتهم الثانى بكتم أنفاسها بيده وأمسك برأسها ودفعها أرضا عدة مرات قاصدين من ذلك قتلها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر وضعا النار عمداً بمسكن المجنى عليه ..... على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الثانى : أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض مطواة قرن غزال وأحالتهما إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وأدعى والد المجنى عليها مدنيا قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 230 ، 231 ، 234/2 من قانون العقوبات والمواد1/1 ،  25 مكررا/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 10 من الجدول رقم (1) المرفق مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليهما وبمصادرة الأدوات المضبوطة وبإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
----------
المحكمة
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترنة بجناية الحريق العمد, كما دان ثانيهما بجريمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه عول في قضائه - ضمن ما عول عليه - على اعتراف الطاعنين بالتهمة المسندة إليهما بجلسة ..... التي نظر فيها تجديد حبسهما - دون أن يورد مضمون ذلك الاعتراف, ودفع الطاعنان بعدم جدية التحريات التي بني عليها أمر ضبطهما, بيد أن الحكم أغفل هذا الدفع إيرادا وردا وأطرح دفعهما ببطلان اعترافهما لكونه وليد إكراه بما لا يسوغ إطراحه واستظهر نية القتل وظرف سبق الإصرار بما لا يسوغ توافرهما, ونازع الطاعنان في كيفية وقوع الحادث ومكانه وزمانه, ودفعا بأن مرتكبه شخص آخر، فأطرح الحكم هذا الدفاع بما لا يسوغ إطراحه ودون أن تجري محكمة تحقيقا في هذا الشأن, وتستعين بخبير وصولا إلى وجه الحق فيه وأعملت المحكمة المادة 17 من قانون العقوبات دون أن تسبغ الوصف الصحيح على الواقعة باستبعاد ظرف سبق الإصرار, هذا إلى أن القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد غير متوافر مما ينفي ركن الاقتران في حق الطاعنين, وهذا كله يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها فضلا عن جريمة إحراز سلاح أبيض التي دان بها ثانيهما وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم قد أشار إلى اعتراف الطاعنين بمحضر الجلسة التي نظر فيها تجديد أمر حبسهما وعول ضمن أدلة الثبوت في الدعوى ولم يدع الطاعنان أن اعترافهما بمحضر تلك الجلسة كلا مفصلا أو جاء على خلاف ما تضمنته مدونات الحكم فإن ما ورد بشأنه يعتبر كافيا ويحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة, ويكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير سديد. 
لما كان ذلك, وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثاني وإن دفع بعدم جدية التحريات إلا أنه لم يبين أساس دفعه ومقصده ومرماه منه, بل أطلقه في عبارة مرسلة لا تحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش, الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه, ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه, ويضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص غير سديد. 
لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنين ببطلان اعترافهما لصدوره وليد إكراه وأطرحه في قوله: "..... وليس في أوراق الدعوى ما يشير من قريب أو بعيد إلى وقوع إكراه عليهما أثناء إدلائهما باعترافهما أمام النيابة العامة ولا عند قيامهما بتمثيل كيفية ومراحل ارتكابهما الحادث في المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة, ولا أثناء سماع أقوالهما أمام قاضي المعارضات بجلسة ........, وترى المحكمة أن الاعتراف الصادر من المتهمين في تحقيقات النيابة العامة والذي أصرا عليه بجلسة سماع أقوالهما يوم ...... هو اعتراف سليم صدر منهما عن طواعية واختيار بصريح عباراته في هذا الخصوص, وليس في الأوراق دليل يطمأن إلى يدل على أنهما تعرضا لأي نوع من أنواع الإكراه المادي كما يدعيان، كما وأن مجرد الخشية والخوف من رجال الشرطة لا يعد قرينة الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما, كما ترى المحكمة فيما ادعاه المتهمان وسايرهما عليه الدفاع معهما من تعرضهما لإكراه مادي وأدبي - كان بمرسل القول عاريا من دليل مقنع يطمأن إليه مما يرسخ عقيدة المحكمة إلى أن الاعترافات التفصيلية التي صدرت من المتهمين في تحقيقات النيابة وإصرارهما عليها في المعاينة التصويرية وبجلسة سماع الأقوال ...... إنما جاءت متفقة مع حقيقة الواقع, وعلى ذلك فلا تعول المحكمة على إنكارهما بعد ذلك بجلسة المحاكمة ولا تقيم وزنا لادعائهما بأنهما رغبا في إبعاد شقيقيهما - زوج المجني عليها عن دائرة الاتهام أمام الشرطة أو بحدوث تهديد وضرب عليهما, ومن ثم ترى المحكمة أن اعترافهما إنما جاء منهما طواعية واختيار غير مشوب بشائبة ما وهو رد سائغ وكاف في مجموعه في إطراح هذا الدفع, لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات, ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو قد انتزع منه بطريق الإكراه, ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها مادامت تقيم ذلك على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون في غير محله. 
لما كان ذلك, وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخفية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية, وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل في قوله: "وحيث إنه عن قصد القتل فهو أمر دلت على توافره لدى المتهمين الملابسات والظروف التي أحاطت بالواقعة والأعمال المحسوسة التي صدرت عنهما, فالصلة بين المتهمين بوصفهما شقيقين يقيمان معا في منزل واحد جمعت بينهما في المكان والزمان والتقاء إرادتهما لمقارفة الجريمة عن باعث واحد هو مجرد الشك في مسلك المجني عليها زوجة شقيقهما والتمثيل بجثتها بإشعال النار فيها داخل مسكنها واتجاه المتهمين وجهة واحدة في تنفيذ الجريمة وإعدادهما أدوات ارتكابها وتحينهما الفرصة المواتية لتنفيذ جريمتهما وتحايلهما في تنفيذها يجعلها تبدو من قبيل القضاء والقدر وانفرادهما بالمجني عليها والتي لا حول له ولا قوة بمفردها بمسكنها بعيدا عن أعين ومرمى وسمع الناس واعتدائهما عليها بطريقة وحشية سجلها التقرير الطبي الشرعي وتقرير الحرائق بوجود إصابات كسر شرخي بالرأس) مستهدفين مقتلا منها نتيجة ارتطام الرأس بشدة بأرضية صلبة بعد أن قاما بكتم أنفاسها ومحاولة خنقها ولم يتركا فريستهما إلا بعد أن صارت جثة هامدة والتأكد من أنها أسلمت الروح بتحسس نبض قلبها وتردد أنفاسها, ولم يكتفيا بقتلها بل أشعلا النار في جثتها, كل ذلك يكشف بيقين عن أن اعتداءهما على المجني عليها إنما كان بقصد قتلها وإزهاق روحها وقد كان لهما ما ابتغيا", وإذ كان هذا الذي استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعنين, فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الصدد. 
لما كان ذلك, وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة, وإنما تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر توافر ظرف سبق الإصرار بقوله: "وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فهو قائم في حق المتهمين من إعدادهما خطة للانفراد بالمجني عليها بمسكنها وتحينهما هذه الفرصة منذ أن انتويا قتلها منذ شهر سابق على الجريمة وذلك بطريقة تبدو أن وفاتها من قبيل القضاء والقدر, وبعد إعمال الفكر في هدوء نفس وروية وذلك خلال الفترة الزمنية التي استغرقها المتهمان حتى تنفيذ ما أقدما عليه والذي استغرق وقتا كافيا منذ أن عرضا أمر الشك في مسلكها على زوجها ثم على شقيقهما الأكبر ولم يجدا حلا, وتحينهما الفرصة للإنفراد بالمجني عليها بمسكنها بعد إعداد أدوات الجريمة ومنها المفتاح الذي اصطنعه المتهم الأول لفتح بوابة منزل المجني عليها والرباط الضاغط وأوراق الصحف التي استخدمت في حرقها بعد قتلها وانقضاضهما بغتة على المجني عليها بصالة مسكنها وبوحشية خنقا وضربا رأسها بشدة عدة ضربات بأرضية الصالة التي صبت بالخرسانة المسلحة حتى قضيا عليها بإحداث كسر شرخي في رأسها ثم التمثيل بجثتها حرقا بعد وفاتها ومتى تحقق ظرف سبق الإصرار على هدى ما سبق فإنه يرتب بين المتهمين تضامنا في المسئولية الجنائية .......". وما ساقه الحكم مما سلف سائغ ويتحقق به توافر ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون, ومن ثم فإن نعي الطاعنين في هذا الخصوص يكون غير سديد.
لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الطاعنان من منازعة في تاريخ الحادث ومكانه وأطرحته في قولها: "أن التقرير الطبي الشرعي أثبت أن التشريح كان في يوم ...... الساعة الحادية عشرة صباحا وانتهى إلى أنه كان قد مضى على وفاة المجني عليها لحين إجراء الصفة التشريحية مدة تقدر بحوالي يوم وهي مدة تقديرية تعتمد على التغييرات الرمية المشاهدة بالجثة التي وجدت في دور زوال التيبس الرمي ولا يمكن تمييز الرسوب الدموي لانتشار الحروق النارية بالجثة, ولما كان ذلك ما تقدم جميعه يتفق مع ما اعترف به المتهمان من تحديدهما لوقت الجريمة ما ين الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة من صباح يوم ...... ويكون الجدل في وقت الوفاة في غير محله". وأضاف الحكم في رده على منازعة الطاعنين بشأن مكان الحادث - قوله أنه مردود عليه "بما شهد به الدكتور ..... الطبيب الشرعي الذي تطمئن إليه المحكمة لأنه أجرى التشريح لجثة المجني عليها, بأن حالة المجني عليها الإصابية وهي ذات طبيعة رضية لا يستلزم بالضرورة وجود جروح نازفة ينشأ عنها دماء تلوث الأرضية ومن ثم أضحى قول الدفاع في هذا الصدد لا سند له. وإذ كان ما أورده الحكم - ردا على دفاع الطاعنين سالف البيان - سائغا في العقل والمنطق ومقبولا في كيفية وقوع الحادث, ولا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكان حصوله على الصورة التي اعترف بها الطاعنان والتي تأيدت بالتقرير الفني وأقوال الطبيب الشرعي. فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في تاريخ الحادث ومكانه وفي صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك, وكان الدفع بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردودا بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك, وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين طلبا استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته, فليس لهما من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوما لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع. ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أسبغ على الواقعة الوصف القانوني الصحيح - وأقر الوصف الذي رفعت به الدعوى - وكشف عن توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين وساق لإثباته قبلهما من الأدلة والقرائن ما يكفي لتحققه قانونا - على نحو ما سلف بيانه - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون في غير محله. ولما كان ذلك, وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 عقوبات والتي دين الطاعنان بها - وعول الحكم على ثبوتها في توافر ظرف الاقتران - يتحقق بمجرد تعمد وضع الجاني النار عمدا في المكان المسكون أو المعد للسكن أو في أحد ملحقاته المتصلة به, فمتى ثبت للقاضي أن الجاني تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة, وكان من المقرر أنه يكفي لتغليط العقاب عملا بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل العمد وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن, وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع, وإذ كان ما أورده الحكم في مدوناته يتحقق به توافر القصد الجنائي في جناية الحريق العمد, كما يتوافر به ظرف الاقتران كما هو معرف به في القانون. فإن هذا حسبه, ويضحى منعى الطاعنين في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 7730 لسنة 63 ق جلسة 27 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 173 ص 1158

برئاسة السيد المستشار / سري صيام نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة المستشارين / محمد حسام الدين الغريانى ومحمد شتا واحمد عبد القوى ومحمد الصيرفى نواب رئيس المحكمة .
----------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد ان ثبت حضور الطاعن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مع تقدير كفالة لوقف التنفيذ بالجلسة التى تحددت لنظر استئنافه قضى بسقوط هذا الاستئناف على سند قوله : " فان المحكمة ترى سقوط الحق فى الاستئناف لعدم سداد المتهم الكفالة " .

2 - ومن حيث ان المادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية اذ نصت على انه " يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة التنفيذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " قد جعلت سقوط الاستئناف منوطا بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ، فأفادت بذلك الا يسقط استئنافه متى كان قد مثل امام المحكمة وقت النداء على قضيته فى يوم الجلسة لانه بمثوله هذا يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ دون اعتداد بما اذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله اجراءات التنفيذ قبل الجلسة او بعدها . ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط استئنافه فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف .
------------
     الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قدم مشروبات كحولية بدون ترخيص خاص بذلك فى محل عام وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 5 من القانون رقم 63 لسنة 1976 . ومحكمة جنح بولاق الدكرور قضت حضوريا اعتباريا - عملا بمواد الإتهام - بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه والمصادرة . استئناف المحكوم عليه ومحكمة الجيزة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بسقوط الإستئناف .
فطعن الاستاذ .... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
-----------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بسقوط استئنافه رغم مثوله بالجلسة التي حددت لنظره يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
 ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن اثبت حضور الطاعن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مع تقدير كفالة لوقف التنفيذ بالجلسة التي تحددت لنظر استئنافه قضى بسقوط هذا الاستئناف على سند من قوله "فإن المحكمة ترى سقوط الحق في الاستئناف لعدم سداد المتهم الكفالة".
ومن حيث إن المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة التنفيذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد جعلت سقوط الاستئناف منوطا بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة, فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان مثل أمام المحكمة وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة لأنه بمثوله هذا يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط استئنافه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف, ومن ثم يتعين القضاء بنقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2250 لسنة 63 ق جلسة 28 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 174 ص 1161

 برئاسة السيد المستشار / جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / امين عبد العليم وعمر بريك ورشاد قذافى نواب رئيس المحكمة وعبد التواب ابو طالب .
-------------
1 - من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من اى دليل تطمئن اليه طالما ان هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الاوراق .

2 - من المقرر ان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وهى متى اخذت بشهادتهم فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فان ما يثيره الطاعن من خلو الاوراق من محضر الغلق وتعويل الحكم على اقوال المحضر لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير ادلة الدعوى مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض .

3 - لما كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن اوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعن ان يجحد ما اثبته الحكم من وجود ذلك التقرير الا بالطعن بالتزوير وهو ما لم تفعله فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .

4 - لما كان الثابت من حكم محكمة اول درجة انه اشار الى مادة الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها ، وخلص الى معاقبة الطاعن طبقا لها ، وقد اعتنق الحكم المطعون فيه اسباب الحكم المستأنف ، وفى ذلك ما يكفى لبيان مادة القانون التى عاقبه بمقتضاها ومن ثم النعى عليه فى هذا الخصوص فى غير محله .

5 - من المقرر ان الاختام التى تعاقب على كسرها بالمادة 147 وما بعدها من قانون العقوبات ، هى الاختام التى تضعها السلطة الحكومية عملا بنص قانونى او قياما بامر قضائى او بما تراه هو واجبا عليها للمحافظة على الاماكن او الاوراق او الامتعة الاخرى ومتى كانت الاختام قد وضعت بمعرفة السلطة الحكومية - قضائية كانت او ادارية - فلا يجوز لاى انسان المساس بها ولو كان يزعم ان لا حق لها فى وضع تلك الاختام .
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بفك الأختام الموجودة على باب العقار المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 150/1 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قسم ... قضت حضوريا عملا بمادة الإتهام بحبس المتهم شهرا وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ . استأنف ومحكمة طنطا الإبتدائية "مأمورية المحلة الكبرى الاستئنافية" قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ....... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
--------------
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق, وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن من خلو الأوراق من محضر الغلق وتعويل الحكم على أقوال المحضر لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى, ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
لما كان ذلك, وكان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مادة الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها, وخلص إلى معاقبة الطاعن طبقا لها, وقد اعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف, وفي ذلك ما يكفي لبيان مادة القانون التي عاقبه بمقتضاها ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله. 
لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأختام التي يعاقب على كسرها بالمادة 147 وما بعدها من قانون العقوبات, هي الأختام التي تضعها السلطة الحكومية عملا بنص قانوني أو قياما بأمر قضائي أو بما تراه  هي واجبا عليها للمحافظة على الأماكن أو الأوراق أو الأمتعة الأخرى ومتى كانت الأختام قد وضعت بمعرفة السلطة الحكومية قضائية كانت أو إدارية فلا يجوز لأي إنسان المساس بها حتى ولو كان يزعم أن لا حق لها في وضع تلك الأختام. ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن. 
لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس بما يفصح عن عدم قبوله موضوعا.

الطعن 5874 لسنة 63 ق جلسة 30 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 175 ص 1166

  برئاسة السيد المستشار / احمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عاطف عبد السميع واحمد عبد القوى نائبى رئيس المحكمة ورضا القاضى والسعيد برغوت .
------------
من المقرر ان المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية قد حددت الاحوال التى يمتنع فيها على القاضى الحكم فى الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الاحوال ان يكون القاضى قد قام فى الدعوى بعمل من اعمال التحقيق ، وهو نص مقتبس مما ورد فى المادة 313 من قانون المرافعات . الملغى الصادر به القانون رقم 77 لسنة 1949 والمطابقة لنص المادة 146 من قانون المرافعات القائم - ومتعلق بالنظام العام فيتعين على القاضى فى تلك الاحوال ان يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم فى الدعوى ولو لم يطلب احد الخصوم رده ، الا وقع قضاؤه باطلا بحكم القانون لتعلقه بأصل من اصول المحاكمة ، مقرر للاطمئنان الى توزيع العدالة بالفصل بين اعمال التحقيق والقضاء ، اذ اساس وجوب هذا الامتناع هو قيام القاضى بعمل يجعل له رأى فى الدعوى يتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعه ليستطيع ان يزن حجج الخصوم وزنا مجردا ، وكان منعى التحقيق فى مفهوم حكم المادة 247 سالفة الذكر كسبب لامتناع القاضى عن الحكم ، هو ما يجريه القاضى فى نطاق تطبيق قانون الاجراءات الجنائية بصفته سلطة تحقيق . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة ان السيد عضو اليسار بالهيئة التى اصدرت الحكم المطعون فيه قد باشر عملا من اعمال التحقيق الابتدائى فى الدعوى بوصفه وكيلا للنيابة العامة وهى السلطة الاصلية صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائى ، وذلك قبل تعيينه قاضيا ، مما كان لزومه ان يمتنع عن نظر الدعوى تلك والحكم فيها ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أقام بناء بغير ترخيص وخارج نطاق خط التنظيم , وطلبت معاقبته بالمواد 4 ، 13 ، 22/1 ، 22 مكررا من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1982 ومحكمة جنح ..... قضت غيابيا عملا بمواد الإتهام بتغريم المتهم ألفين ومائة جنيه والإزالة عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ومحكمة بنى سويف الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ....... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
-------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص وخارج نطاق خط التنظيم قد شابه بطلان ذلك أن أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته قام بعمل من أعمال التحقيق في الدعوى إبان عمله وكيلا للنائب العام، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي الحكم في الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق. وهو نص مقتبس مما ورد في المادة 313 قانون المرافعات - الملغى الصادر به القانون رقم 77 لسنة 1949 والمطابقة لنص المادة 146 من قانون المرافعات القائم - ومتعلق بالنظام العام فيتعين على القاضي في تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده, وإلا وقع قضاؤه باطلا بحكم القانون لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة, مقرر للاطمئنان إلى توزيع العدالة بالفصل بين أعمال التحقيق والقضاء, إذ أساس وجوب هذا الامتناع هو قيام القاضي بعمل يجعل له رأيا في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا, وكان معنى التحقيق في مفهوم حكم المادة 247 سالفة الذكر كسبب لامتناع القاضي عن الحكم, هو ما يجريه القاضي في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بصفته سلطة تحقيق. لما كان ذلك, وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن السيد عضو اليسار بالهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد باشر عملا من أعمال التحقيق الابتدائي في الدعوى بوصفة وكيلا للنيابة العامة وهي السلطة الأصلية صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي. وذلك قبل تعيينه قاضيا, مما كان لزومه أن يمتنع عن نظر الدعوى تلك والحكم فيها, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا متعين النقض والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.

الطعن 19925 لسنة 65 ق جلسة 2 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 176 ص 1170

برئاسة السيد المستشار / طلعت الاكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن عشيش وبدر الدين السيد ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة وعادل الكنانى .
-------------
1 - لما كانت جناية القتل العمد و الشروع فيه تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو ان يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى ازهاق روح المجنى عليه ، وكان هذا القصد ذات طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته امر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه ، فان الحكم الذى يقضى بإدانه متهم فى هذه الجناية يجب ان يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالا واستظهاره بإيراد الادلة التى تدل عليه وتكشف عنه ، لما كان ما اورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفة كل من الطاعنين وهو خروجه من بيته يحمل سلاحا ناريا مناسبا واطلاقه النار على خصمه ، دون ان يكشف الحكم  عن قيام نية القتل بنفس اى من الطاعنين ، ولا يغير من ذلك ما قاله الحكم من ان الاطلاق كان بقصد ازهاق روح الخصم ، اذ ان قصد ازهاق الروح انما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الادلة والمظاهر الخارجية التى رات المحكمة انها تدل عليه وتكشف عنه ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور .

2 - لما كان لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار ان الطاعنين الاول والثانى دينا بجريمة احراز اسلحة نارية مششخنة وذخيرتها بغير ترخيص وان العقوبة المقضى بها على كل منهما مقررة قانونا لهذه الجريمة ، ولا محل لذلك لان الطاعنين ينازعان فى طعنهما فى الواقعة - التى اعتنقها الحكم - بأكملها سواء فيما يتعلق بتواجدهما بمكان الحادث حاملين سلاحيهما او فيمن اطلق النار على المجنى عليه الاول ، واذ كان مؤدى الطعن على هذا النحو متصلا بتقدير الواقع ، فإنه يتعين استظهار الواقعة برمتها وتقدير العقوبة على ضوئها .

3 - من المقرر انه لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار ان العقوبة المقضى بها عليه وهى السجن ثلاث سنوات مبررة فى القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد ، ذلك لان الواضح من الحكم ان المحكمة مع استعمال الرأفة عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الادنى لجناية الشروع فى القتل العمد ، وهو ما يشعر بأنها انما وقفت عند حد التخفيف الذى وقفت عنده ولم تستطيع النزول الى ادنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الامر الذى يحتمل معه انها تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانونى .

4 - لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الشروع فى القتل العمد هى الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن طبقا للمادتين 46،234 فقرة 1 من قانون العقوبات وكانت المادة 17 من القانون آنف الذكر - التى اعملها الحكم فى حق الطاعن الثالث تبيح النزول بعقوبة السجن الى عقوبة الحبس الذى لا يجوز ان تنقص مدته عن ثلاثة شهور ، وانه وان كان النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة الى العقوبة التى اباح النزول اليها جوازيا ، الا انه يتعين على المحكمة ، اذا ما رات اخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة 17 المشار اليها ألا توقع العقوبة الا على اساس الوارد فى هذه المادة باعتبار انها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام .

5 - لما كان الحكم قد افصح عن معاملة الطاعن الثالث طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات واوقع عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات ، وهى احدى العقوبتين التخييرتين المقررتين لجريمة الشروع فى القتل العمد التى دين الطاعن بها طبقا للمادتين 46 ،234 فقرة 1 من قانون العقوبات ، فانه يكون قد خالف القانون ، إذ  كان عليه ان ينزل بعقوبة السجن الى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر .

6 - لما كان العيب الذى شاب الحكم له يقتصر على الخطأ فى تطبيق القانون بل تعداه الى القصور فى التسبيب الذى يتصل بالطاعنين جميعا فانه يتعين نقض الحكم .
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخريين قضى ببراءتهما بوصف أنهم المتهمان الأول والثانى : (1) قتلا .... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين وترصدا فى المكان الذى أيقنا سلفا مروره فيه وما أن ظفرا به حتى أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. (2) احرز كل منهما بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "بندقية الية" . (3) أحرز كل منهما ذخائر (عدة طلقات) مما تستعمل على السلاحين الناريين سالفى البيان دون أن يكون أيا منهما مرخصا له بحيازته أو إحرازه . المتهم الثالث شرع فى قتل ..... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من مسدسه الأميرى قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعى وخاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج . وأحالتهم إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وأدعى كل من ..... و .... مدنيا قبل المتهمين الأول والثانى بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45/1 ، 46 ، 234/1 عقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/2 - 5 من القانون رقم 394 لسنة 54 المعدل والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم (3) المرفق مع تطبيق المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من الأول والثاني بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر عاما والثالث بالسجن مدة ثلاث سنوات وفى الدعوى المدنية بإلزام المتهمين الأول والثانى بأن يؤديا للمدعيين بالحق المدنى مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
----------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما وثانيهما بجرائم القتل العمد وإحراز أسلحة نارية مششخنة وذخيرتها بغير ترخيص, ودان الثالث بجريمة الشروع في القتل العمد, قد شابه القصور في التسبيب, والفساد في الاستدلال. ذلك بأن ما أورده الحكم بيانا لنية القتل لا يكفي لاستظهارها والاستدلال على توافرها في حق الطاعنين جميعا. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها تحدث عن نية القتل في قوله: "ومن حيث إنه عن نية القتل فهي متوافرة في حق الطرفين فقد خرج كلاهما من بيته يحمل سلاحا ناريا مناسبا بقصد إزهاق روح الطرف الآخر, فلما التقيا أطلق كل منهما النار على الخصم بقصد قتله فقد فجرت أحداث اليوم السابق ما بينهما من ضغائن وأحقاد فتدبرا الأمر وأعدا له عدته فكان عزمهما على القتل انتصارا للنفس وانتقاما من الخصم. لما كان ذلك, وكانت جناية القتل العمد والشروع فيه تتميز قانونا عن غير من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه, وكان هذا القصد ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه, فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه. ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه كل من الطاعنين وهو خروجه من بيته يحمل سلاحا ناريا مناسبا وإطلاقه النار على خصمه, دون أن يكشف الحكم عن قيام نية القتل بنفس أي من الطاعنين, ولا يغير من ذلك ما قاله الحكم من أن الإطلاق كان بقصد إزهاق روح الخصم, إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه, فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه. لما كان ذلك, وكان لا محل - في خصوصية هذه الدعوى - لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن الطاعنين الأول والثاني دينا بجريمة إحراز أسلحة نارية مششخنة وذخيرتها بغير ترخيص وأن العقوبة المقضي بها على كل منهما مقررة قانونا لهذه الجريمة, ولا محل لذلك لأن الطاعنين ينازعان في طعنهما في الواقعة - التي اعتنقها الحكم - بأكملها سواء فيما يتعلق بتواجدهما بمكان الحادث حاملين سلاحيهما أو فيمن أطلق النار على المجني عليه الأول, وإذ كان مؤدى الطعن على هذا النحو متصلا بتقدير الواقع, فإنه يتعين استظهار الواقعة برمتها وتقدير العقوبة على ضوئها. كما أنه لا محل أيضا بالنسبة للطاعن الثالث - في خصوصية هذه الدعوى - لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن العقوبة المقضي بها عليه وهي السجن ثلاث سنوات مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد, ذلك لأن الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الأدنى لجناية الشروع في القتل العمد, وهو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذي وقفت عنده ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الأمر الذي يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوني, هذا فضلا عن أنه لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الشروع في القتل العمد هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن طبقا للمادتين 46, 234/1 من قانون العقوبات, وكانت المادة 17 من القانون آنف الذكر - التي أعملها الحكم في حق الطاعن الثالث تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور, وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازيا, إلا أنه يتعين على المحكمة, إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة 17 المشار إليها, ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام. وإذ كان ذلك, وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعن الثالث طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات, وهي إحدى العقوبتين التخييرتين المقررتين لجريمة الشروع في القتل العمد التي دين الطاعن بها طبقا للمادتين 46, 234/1 من قانون العقوبات, فإنه يكون قد خالف القانون, إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. لما كان ما تقدم, وكان العيب الذي شاب الحكم لم يقتصر على الخطأ في تطبيق القانون بل تعداه إلى القصور في التسبيب الذي يتصل بالطاعنين جميعا فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة, وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2617 لسنة 65 ق جلسة 3 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 177 ص 1179

  برئاسة السيد المستشار / محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسام الدين الغريانى ومحمد شتا واحمد عبد القوى نواب رئيس المحكمة واسامة توفيق .
------------
1 - من المقرر ان لمحكمةالموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليها اقتناعها ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها اصلها الثابت فى الاوراق .

2 - من المقرر ان وزن اقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع بغير معقب ، وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من اقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وكانت المحكمة قد بينت فى حكمها واقعة الدعوى على الصورة التى استقرت فى وجدانها واوردت ادلة الثبوت المؤدية اليها . ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة . واقتنعت بها ولا فى تعويله فى قضائه بالادانة على اقوال شهود الاثبات بدعوى تضارب اقوالهم ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى ذلك انما ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير الادلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه امام محكمة النقض .

3 - لما كان البين من المفرادت المضمومة تحقيقا لوجه الطعن ان ما اورده الحكم المطعون فيه عند تحصيله لاقوال المجنى عليها له فى الاوراق صداه وما استخلصه منها لم يخرج عن مضمونها وفحواها ، فان ما يعيبه الطاعن على الحكم من خطأ فى الاسناد لا يكون له محل .

4 - من المقرر انه لا يعيب الحكم ان يحيل فى بيان شهادة الشهود الى ما اورده من اقوال شاهد اخر ما دامت اقوالهم متفقة مع ما استند اليه الحكم منها .

5 - لما كان ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم لعدم رده على الدفع ببطلان القبض او الاعتراف مردودا بان الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن اليه من ادلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على اى دليل مستمد من القبض او الاعتراف ولم يشر اليه فى مدوناته ، ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفع .

6 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن تلفيق التهمة وقدم اصابة الشاهد الثانى من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الاصل ردا صريحا ما دام الرد مستفاد ضمنا من القضاء بالادانة استنادا الى ادلة الثبوت التى اوردها الحكم .

7 - لما كان القانون لا يستلزم قصدا خاصا فى جناية خطف انثى بغير رضاها التى دان الطاعن بها اكتفاء بالقصد العام و لا يلزم فى القانون ان يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما اورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .

8 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات فى حدود نص المادة 290 فقرة 1 من قانون العقوبات المنطبق على واقعة الدعوى ووفق ما جرى به نص المادة 46 فقرة 2 من القانون سالف الذكر ، فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : (1) شرع فى خطف الأنثى ..... وكان ذلك بطريق الإكراه بأن قام بجذبها وثنى ذراعها وطرحها أرضا وأخرج سلاحا أبيض "مطواة قرن غزال" وقام بتهديدها وحاول خطفها عنده فقاومته واستغاثت وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو حضور المارة على أثر استغاثة المجنى عليها على النحو المبين بالأوراق . (2) أحرز بغير ترخيص سلاحا ابيض "مطواة قرن غزال" (3) ضرب .... بأداة حادة المطواة سالفة الذكر فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الإبتدائي والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما . وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45 ، 46 ، 242/ 1 - 3 ، 290 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25مكررا/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 مع إعمال المادة 32 من قانون , العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما اسند إليه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
-----------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في خطف أنثى بطريق الإكراه قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم اعتنق تصويرا لواقعة الدعوى استمده من أقوال المجني عليها وباقي شهود الإثبات رغم ما شاب تلك الأقوال من تناقض, وأسند إلى المجني عليها القول بأن الطاعن هددها بمطواة رغم خلو أقوالها بالتحقيقات من ذلك القول, وأحال في بيان مؤدى أقوال الشاهد ..... إلى أقوال المجني عليها رغم أن أقوالها تخالف ما شهد به بالتحقيقات, وأغفل الحكم بيان مضمون أقوال الرائد .... وأغفل دفاعه بشأن بطلان القبض والاعتراف وأن التهمة ملفقة وأن إصابة الشاهد الثاني سابقة على الحادث. ولم يعن ببيان القصد الجنائي وأوقع عليه عقوبة جريمة الخطف دون عقوبة جريمة الشروع فيها التي أحيل للمحاكمة من أجلها وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في خطف أنثى بطريق الإكراه التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها وشاهدي الإثبات والتقرير الطبي الخاص بالشاهد الثاني وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب, وكان لا يعيب  الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها. ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة. واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تضارب أقوالهم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير ألأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان البين من المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن ما أورده الحكم المطعون فيه عند تحصيله لأقوال المجني عليها له في الأوراق صداه وما استخلصه منها لم يخرج عن مضمونها وفحواها, فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من خطأ في الإسناد لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها وإذ كان الثابت على نحو ما سلف أن ما أورده الحكم من أقوال المجني عليها له أصله الثابت بالأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتها فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال المجني عليها أو إحالته في بيان شهادة الرائد ..... إلى أقوال المجني عليها وأقوال الشاهد الثاني ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم لعدم رده على الدفع ببطلان القبض أو الاعتراف مردودا بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من هذا القبض أو الاعتراف ولم يشر إليه في مدوناته, ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفع, لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بشأن تلفيق التهمة وقدم إصابة الشاهد الثاني من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحا مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك وكان القانون لا يستلزم قصدا خاصا في جناية خطف أنثى بغير رضاها التي دان الطاعن بها اكتفاء بالقصد العام ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في بيان كاف إلى توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها وتوافر الدليل عليها فلا يعيبه عدم تحدثه صراحة عن القصد الجنائي ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات في حدود نص المادة 290/1 من قانون العقوبات المنطبق على واقعة الدعوى ووفق ما جرى به نص المادة 46/2 من القانون سالف الذكر, فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.