أولاً: السياسة الوطنية
1. ينبغي أن تأخذ السياسة الوطنية التي تم صياغتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية في الاعتبار الجزء الثاني من اتفاقية السلامة والصحة المهنية لعام 1981 (رقم 155)، فضلاً عن الحقوق والواجبات والمسؤوليات ذات الصلة للعمال وأصحاب العمل والحكومات في تلك الاتفاقية.
ثانيًا: النظام الوطني
- 2. في إنشاء النظام الوطني للسلامة والصحة المهنية المحدد في المادة 1 (ب) من الاتفاقية، والحفاظ عليه وتطويره تدريجياً ومراجعته دورياً، الأعضاء:
- (أ) ينبغي مراعاة صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية المدرجة في ملحق هذه التوصية، ولا سيما اتفاقية السلامة والصحة المهنية لعام 1981 (رقم 155)، واتفاقية تفتيش العمل لعام 1947 (رقم 81)، واتفاقية تفتيش العمل (الزراعة) لعام 1969 (رقم 129)؛
- (ب) يجوز توسيع نطاق المشاورات المنصوص عليها في المادة 4(1) من الاتفاقية لتشمل الأطراف الأخرى المهتمة.
3. بهدف منع الإصابات والأمراض والوفيات المهنية، ينبغي للنظام الوطني أن يوفر تدابير مناسبة لحماية جميع العمال، ولا سيما العمال في القطاعات عالية الخطورة، والعمال الضعفاء مثل أولئك الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي والعمال المهاجرين والشباب. 4. ينبغي على الأعضاء اتخاذ تدابير لحماية سلامة وصحة العمال من كلا الجنسين، بما في ذلك حماية صحتهم الإنجابية. - 5. في سبيل تعزيز ثقافة وطنية للسلامة والصحة الوقائية على النحو المحدد في المادة 1 (د) من الاتفاقية، ينبغي على الدول الأعضاء السعي إلى:
- (أ) رفع مستوى الوعي في مكان العمل والوعي العام بشأن السلامة والصحة المهنية من خلال حملات وطنية مرتبطة، عند الاقتضاء، بمبادرات مكان العمل والمبادرات الدولية؛
- (ب) تعزيز آليات تقديم التعليم والتدريب في مجال السلامة والصحة المهنية، ولا سيما للإدارة والمشرفين والعمال وممثليهم والمسؤولين الحكوميين المسؤولين عن السلامة والصحة؛
- (ج) إدخال مفاهيم السلامة والصحة المهنية، وعند الاقتضاء، الكفاءات، في برامج التدريب التعليمي والمهني؛
- (د) تسهيل تبادل الإحصاءات والبيانات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية بين السلطات المعنية وأصحاب العمل والعمال وممثليهم؛
- (هـ) تقديم المعلومات والمشورة لأصحاب العمل والعمال ومنظماتهم المعنية، وتعزيز أو تسهيل التعاون فيما بينهم بهدف القضاء على المخاطر المتعلقة بالعمل أو تقليلها إلى الحد الأدنى قدر الإمكان عمليًا؛
- (و) تعزيز وضع سياسات السلامة والصحة المهنية ولجان السلامة والصحة المهنية المشتركة وتعيين ممثلي السلامة والصحة المهنية للعمال، على مستوى مكان العمل، وفقًا للقانون والممارسات الوطنية؛
- (ز) معالجة القيود التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمقاولون في تنفيذ سياسات ولوائح السلامة والصحة المهنية، وفقًا للقانون والممارسة الوطنية.
6. ينبغي على الأعضاء تشجيع نهج أنظمة الإدارة للسلامة والصحة المهنية، مثل النهج الوارد في المبادئ التوجيهية لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية (منظمة العمل الدولية - السلامة والصحة المهنية 2001).
ثالثًا: البرنامج الوطني
7. ينبغي أن يستند البرنامج الوطني للسلامة والصحة المهنية كما هو محدد في المادة 1 (ج) من الاتفاقية إلى مبادئ تقييم وإدارة المخاطر، ولا سيما على مستوى مكان العمل. 8. ينبغي للبرنامج الوطني تحديد أولويات العمل، والتي ينبغي مراجعتها وتحديثها بشكل دوري. 9. عند صياغة ومراجعة البرنامج الوطني، يجوز للأعضاء توسيع نطاق المشاورات المنصوص عليها في المادة 5 (1) من الاتفاقية لتشمل الأطراف الأخرى المهتمة. 10. بهدف تفعيل أحكام المادة 5 من الاتفاقية، ينبغي للبرنامج الوطني أن يعزز بنشاط تدابير وأنشطة الوقاية في مكان العمل التي تشمل مشاركة أصحاب العمل والعمال وممثليهم. 11. ينبغي تنسيق البرنامج الوطني للسلامة والصحة المهنية، عند الاقتضاء، مع البرامج والخطط الوطنية الأخرى، مثل تلك المتعلقة بالصحة العامة والتنمية الاقتصادية. 12- عند صياغة ومراجعة البرنامج الوطني، ينبغي على الأعضاء مراعاة أدوات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية، والمدرجة في الملحق بهذه التوصية، دون المساس بالتزاماتهم بموجب الاتفاقيات التي صدقوا عليها.
رابعاً: الملف الشخصي الوطني
13- ينبغي على الأعضاء إعداد ملف وطني وتحديثه بانتظام، يلخص الوضع الراهن في مجال السلامة والصحة المهنية، والتقدم المحرز نحو تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية. ويُستخدم هذا الملف كأساس لصياغة البرنامج الوطني ومراجعته. - 14. (1) يجب أن يتضمن الملف الوطني الخاص بالسلامة والصحة المهنية معلومات عن العناصر التالية، حسب الاقتضاء:
- (أ) القوانين واللوائح، والاتفاقيات الجماعية عند الاقتضاء، وأي أدوات أخرى ذات صلة بالسلامة والصحة المهنية؛
- (ب) السلطة أو الهيئة، أو السلطات أو الهيئات، المسؤولة عن السلامة والصحة المهنية، المعينة وفقًا للقانون والممارسة الوطنيين؛
- (ج) آليات ضمان الامتثال للقوانين واللوائح الوطنية، بما في ذلك أنظمة التفتيش؛
- (د) الترتيبات اللازمة لتعزيز التعاون بين الإدارة والعمال وممثليهم على مستوى المؤسسة كعنصر أساسي من عناصر التدابير الوقائية المتعلقة بمكان العمل؛
- (هـ) الهيئة الاستشارية الثلاثية الوطنية، أو الهيئات، التي تتناول قضايا السلامة والصحة المهنية؛
- (و) خدمات المعلومات والاستشارات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية؛
- (ز) توفير التدريب على السلامة والصحة المهنية؛
- (ح) خدمات الصحة المهنية وفقًا للقانون والممارسة الوطنيين؛
- (1) البحوث المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية؛
- (ي) آلية جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالإصابات والأمراض المهنية وأسبابها، مع مراعاة أدوات منظمة العمل الدولية ذات الصلة؛
- (ك) أحكام التعاون مع برامج التأمين أو الضمان الاجتماعي ذات الصلة التي تغطي الإصابات والأمراض المهنية؛ و
- (ل) آليات الدعم لتحسين ظروف السلامة والصحة المهنية بشكل تدريجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وفي الاقتصاد غير الرسمي.
- (2) بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتضمن الملف الوطني الخاص بالسلامة والصحة المهنية معلومات عن العناصر التالية، عند الاقتضاء:
- (أ) آليات التنسيق والتعاون على المستويين الوطني والمؤسسي، بما في ذلك آليات مراجعة البرامج الوطنية؛
- (ب) المعايير الفنية، وقواعد الممارسة، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية؛
- (ج) الترتيبات التعليمية والتوعوية، بما في ذلك المبادرات الترويجية؛
- (د) المؤسسات التقنية والطبية والعلمية المتخصصة ذات الصلة بمختلف جوانب السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك معاهد البحوث والمختبرات المعنية بالسلامة والصحة المهنية؛
- (هـ) الأفراد العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية، مثل المفتشين ومسؤولي السلامة والصحة والأطباء المهنيين وأخصائيي الصحة المهنية؛
- (و) إحصاءات الإصابات والأمراض المهنية؛
- (ز) سياسات وبرامج السلامة والصحة المهنية لمنظمات أصحاب العمل والعمال؛
- (ح) الأنشطة المنتظمة أو المستمرة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، بما في ذلك التعاون الدولي؛
- (أ) الموارد المالية والميزانية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية؛ و
- (ي) البيانات المتعلقة بالديموغرافيا ومحو الأمية والاقتصاد والتوظيف، حسب توفرها، بالإضافة إلى أي معلومات أخرى ذات صلة.
خامساً: التعاون الدولي وتبادل المعلومات
- 15. ينبغي لمنظمة العمل الدولية ما يلي:
- (أ) تسهيل التعاون التقني الدولي في مجال السلامة والصحة المهنية بهدف مساعدة البلدان، ولا سيما البلدان النامية، للأغراض التالية:
- (أ) تعزيز قدرتهم على إنشاء وصيانة ثقافة وطنية للسلامة والصحة الوقائية؛
- (٢) تعزيز نهج نظم الإدارة في مجال السلامة والصحة المهنية؛ و
- (ثالثاً) تعزيز التصديق، في حالة الاتفاقيات، وتنفيذ أدوات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية، المدرجة في الملحق بهذه التوصية؛
- (ب) تسهيل تبادل المعلومات حول السياسات الوطنية بالمعنى المقصود في المادة 1 (أ) من الاتفاقية، وحول النظم والبرامج الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، بما في ذلك الممارسات الجيدة والنهج المبتكرة، وحول تحديد المخاطر الجديدة والناشئة في مكان العمل؛
- (ج) تقديم معلومات عن التقدم المحرز نحو تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية.
سادساً: تحديث الملحق
16- ينبغي مراجعة الملحق المرفق بهذه التوصية وتحديثه من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية. ويتعين على مجلس الإدارة اعتماد أي ملحق منقح يتم إعداده، على أن يحل محل الملحق السابق بعد إبلاغه إلى أعضاء منظمة العمل الدولية.
الملحق
أدوات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية
أولاً: الاتفاقيات
اتفاقية التفتيش العمالي لعام 1947 (رقم 81)
اتفاقية الحماية من الإشعاع لعام 1960 (رقم 115)
اتفاقية النظافة (التجارة والمكاتب)، 1964 (رقم 120)
اتفاقية استحقاقات إصابات العمل، 1964 (رقم 121)
اتفاقية التفتيش العمالي (الزراعي)، 1969 (رقم 129)
مؤتمر السرطان المهني، 1974 (رقم 139)
اتفاقية بيئة العمل (تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات)، 1977 (رقم 148)
اتفاقية السلامة والصحة المهنية (أعمال الأحواض)، 1979 (رقم 152)
اتفاقية السلامة والصحة المهنية، 1981 (رقم 155)
اتفاقية خدمات الصحة المهنية، 1985 (رقم 161)
اتفاقية الأسبستوس، 1986 (رقم 162)
اتفاقية السلامة والصحة في البناء، 1988 (رقم 167)
اتفاقية المواد الكيميائية، 1990 (رقم 170)
اتفاقية منع الحوادث الصناعية الكبرى، 1993 (رقم 174)
اتفاقية السلامة والصحة في المناجم، 1995 (رقم 176)
بروتوكول عام 1995 لاتفاقية التفتيش على العمل لعام 1947 (رقم 81)
اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة، 2001 (رقم 184)
بروتوكول عام 2002 لاتفاقية السلامة والصحة المهنية لعام 1981 (رقم 155)
ثانياً: التوصيات
توصية التفتيش العمالي، 1947 (رقم 81)
توصية التفتيش العمالي (التعدين والنقل)، 1947 (رقم 82)
توصية حماية صحة العمال، 1953 (رقم 97)
توصية بشأن مرافق الرعاية الاجتماعية، 1956 (رقم 102)
توصية الحماية من الإشعاع، 1960 (رقم 114)
توصية بشأن إسكان العمال، 1961 (رقم 115)
توصيات النظافة (التجارة والمكاتب)، 1964 (رقم 120)
توصية بشأن استحقاقات إصابات العمل، 1964 (رقم 121)
توصية التفتيش العمالي (الزراعي)، 1969 (رقم 133)
توصيات بشأن السرطان المهني، 1974 (رقم 147)
توصية بشأن بيئة العمل (تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات)، 1977 (رقم 156)
توصية السلامة والصحة المهنية (أعمال الأحواض)، 1979 (رقم 160)
توصيات السلامة والصحة المهنية، 1981 (رقم 164)
توصية خدمات الصحة المهنية، 1985 (رقم 171)
توصية بشأن الأسبستوس، 1986 (رقم 172)
توصيات السلامة والصحة في مجال البناء، 1988 (رقم 175)
توصيات بشأن المواد الكيميائية، 1990 (رقم 177)
توصيات منع الحوادث الصناعية الكبرى، 1993 (رقم 181)
توصيات السلامة والصحة في المناجم، 1995 (رقم 183)
توصيات السلامة والصحة في الزراعة، 2001 (رقم 192)
قائمة توصيات الأمراض المهنية، 2002 (رقم 194)