الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 19 مايو 2026

التوصية رقم 197: توصية منظمة العمل الدولية بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، 2006

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن تم عقد الاجتماع في جنيف من قبل الهيئة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، وبعد أن اجتمعت في دورتها الخامسة والتسعين في 31 مايو 2006،

وبعد اتخاذ قرار بشأن اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وهو البند الرابع على جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية مكملة للإطار الترويجي لاتفاقية السلامة والصحة المهنية لعام 2006 (المشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية")؛

في الخامس عشر من شهر يونيو من عام ألفين وستة، تم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها على أنها الإطار الترويجي لتوصيات السلامة والصحة المهنية لعام 2006.

أولاً: السياسة الوطنية

  1. 1. ينبغي أن تأخذ السياسة الوطنية التي تم صياغتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية في الاعتبار الجزء الثاني من اتفاقية السلامة والصحة المهنية لعام 1981 (رقم 155)، فضلاً عن الحقوق والواجبات والمسؤوليات ذات الصلة للعمال وأصحاب العمل والحكومات في تلك الاتفاقية.

ثانيًا: النظام الوطني

  1. 2. في إنشاء النظام الوطني للسلامة والصحة المهنية المحدد في المادة 1 (ب) من الاتفاقية، والحفاظ عليه وتطويره تدريجياً ومراجعته دورياً، الأعضاء:
    • (أ) ينبغي مراعاة صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية المدرجة في ملحق هذه التوصية، ولا سيما اتفاقية السلامة والصحة المهنية لعام 1981 (رقم 155)، واتفاقية تفتيش العمل لعام 1947 (رقم 81)، واتفاقية تفتيش العمل (الزراعة) لعام 1969 (رقم 129)؛
    • (ب) يجوز توسيع نطاق المشاورات المنصوص عليها في المادة 4(1) من الاتفاقية لتشمل الأطراف الأخرى المهتمة.
  2. 3. بهدف منع الإصابات والأمراض والوفيات المهنية، ينبغي للنظام الوطني أن يوفر تدابير مناسبة لحماية جميع العمال، ولا سيما العمال في القطاعات عالية الخطورة، والعمال الضعفاء مثل أولئك الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي والعمال المهاجرين والشباب.
  3. 4. ينبغي على الأعضاء اتخاذ تدابير لحماية سلامة وصحة العمال من كلا الجنسين، بما في ذلك حماية صحتهم الإنجابية.
  4. 5. في سبيل تعزيز ثقافة وطنية للسلامة والصحة الوقائية على النحو المحدد في المادة 1 (د) من الاتفاقية، ينبغي على الدول الأعضاء السعي إلى:
    • (أ) رفع مستوى الوعي في مكان العمل والوعي العام بشأن السلامة والصحة المهنية من خلال حملات وطنية مرتبطة، عند الاقتضاء، بمبادرات مكان العمل والمبادرات الدولية؛
    • (ب) تعزيز آليات تقديم التعليم والتدريب في مجال السلامة والصحة المهنية، ولا سيما للإدارة والمشرفين والعمال وممثليهم والمسؤولين الحكوميين المسؤولين عن السلامة والصحة؛
    • (ج) إدخال مفاهيم السلامة والصحة المهنية، وعند الاقتضاء، الكفاءات، في برامج التدريب التعليمي والمهني؛
    • (د) تسهيل تبادل الإحصاءات والبيانات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية بين السلطات المعنية وأصحاب العمل والعمال وممثليهم؛
    • (هـ) تقديم المعلومات والمشورة لأصحاب العمل والعمال ومنظماتهم المعنية، وتعزيز أو تسهيل التعاون فيما بينهم بهدف القضاء على المخاطر المتعلقة بالعمل أو تقليلها إلى الحد الأدنى قدر الإمكان عمليًا؛
    • (و) تعزيز وضع سياسات السلامة والصحة المهنية ولجان السلامة والصحة المهنية المشتركة وتعيين ممثلي السلامة والصحة المهنية للعمال، على مستوى مكان العمل، وفقًا للقانون والممارسات الوطنية؛
    • (ز) معالجة القيود التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمقاولون في تنفيذ سياسات ولوائح السلامة والصحة المهنية، وفقًا للقانون والممارسة الوطنية.
  5. 6. ينبغي على الأعضاء تشجيع نهج أنظمة الإدارة للسلامة والصحة المهنية، مثل النهج الوارد في المبادئ التوجيهية لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية (منظمة العمل الدولية - السلامة والصحة المهنية 2001).

ثالثًا: البرنامج الوطني

  1. 7. ينبغي أن يستند البرنامج الوطني للسلامة والصحة المهنية كما هو محدد في المادة 1 (ج) من الاتفاقية إلى مبادئ تقييم وإدارة المخاطر، ولا سيما على مستوى مكان العمل.
  2. 8. ينبغي للبرنامج الوطني تحديد أولويات العمل، والتي ينبغي مراجعتها وتحديثها بشكل دوري.
  3. 9. عند صياغة ومراجعة البرنامج الوطني، يجوز للأعضاء توسيع نطاق المشاورات المنصوص عليها في المادة 5 (1) من الاتفاقية لتشمل الأطراف الأخرى المهتمة.
  4. 10. بهدف تفعيل أحكام المادة 5 من الاتفاقية، ينبغي للبرنامج الوطني أن يعزز بنشاط تدابير وأنشطة الوقاية في مكان العمل التي تشمل مشاركة أصحاب العمل والعمال وممثليهم.
  5. 11. ينبغي تنسيق البرنامج الوطني للسلامة والصحة المهنية، عند الاقتضاء، مع البرامج والخطط الوطنية الأخرى، مثل تلك المتعلقة بالصحة العامة والتنمية الاقتصادية.
  6. 12- عند صياغة ومراجعة البرنامج الوطني، ينبغي على الأعضاء مراعاة أدوات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية، والمدرجة في الملحق بهذه التوصية، دون المساس بالتزاماتهم بموجب الاتفاقيات التي صدقوا عليها.

رابعاً: الملف الشخصي الوطني

  1. 13- ينبغي على الأعضاء إعداد ملف وطني وتحديثه بانتظام، يلخص الوضع الراهن في مجال السلامة والصحة المهنية، والتقدم المحرز نحو تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية. ويُستخدم هذا الملف كأساس لصياغة البرنامج الوطني ومراجعته.
  2. 14. (1) يجب أن يتضمن الملف الوطني الخاص بالسلامة والصحة المهنية معلومات عن العناصر التالية، حسب الاقتضاء:
    • (أ) القوانين واللوائح، والاتفاقيات الجماعية عند الاقتضاء، وأي أدوات أخرى ذات صلة بالسلامة والصحة المهنية؛
    • (ب) السلطة أو الهيئة، أو السلطات أو الهيئات، المسؤولة عن السلامة والصحة المهنية، المعينة وفقًا للقانون والممارسة الوطنيين؛
    • (ج) آليات ضمان الامتثال للقوانين واللوائح الوطنية، بما في ذلك أنظمة التفتيش؛
    • (د) الترتيبات اللازمة لتعزيز التعاون بين الإدارة والعمال وممثليهم على مستوى المؤسسة كعنصر أساسي من عناصر التدابير الوقائية المتعلقة بمكان العمل؛
    • (هـ) الهيئة الاستشارية الثلاثية الوطنية، أو الهيئات، التي تتناول قضايا السلامة والصحة المهنية؛
    • (و) خدمات المعلومات والاستشارات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية؛
    • (ز) توفير التدريب على السلامة والصحة المهنية؛
    • (ح) خدمات الصحة المهنية وفقًا للقانون والممارسة الوطنيين؛
    • (1) البحوث المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية؛
    • (ي) آلية جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالإصابات والأمراض المهنية وأسبابها، مع مراعاة أدوات منظمة العمل الدولية ذات الصلة؛
    • (ك) أحكام التعاون مع برامج التأمين أو الضمان الاجتماعي ذات الصلة التي تغطي الإصابات والأمراض المهنية؛ و
    • (ل) آليات الدعم لتحسين ظروف السلامة والصحة المهنية بشكل تدريجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وفي الاقتصاد غير الرسمي.
    • (2) بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتضمن الملف الوطني الخاص بالسلامة والصحة المهنية معلومات عن العناصر التالية، عند الاقتضاء:
  • (أ) آليات التنسيق والتعاون على المستويين الوطني والمؤسسي، بما في ذلك آليات مراجعة البرامج الوطنية؛
  • (ب) المعايير الفنية، وقواعد الممارسة، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية؛
  • (ج) الترتيبات التعليمية والتوعوية، بما في ذلك المبادرات الترويجية؛
  • (د) المؤسسات التقنية والطبية والعلمية المتخصصة ذات الصلة بمختلف جوانب السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك معاهد البحوث والمختبرات المعنية بالسلامة والصحة المهنية؛
  • (هـ) الأفراد العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية، مثل المفتشين ومسؤولي السلامة والصحة والأطباء المهنيين وأخصائيي الصحة المهنية؛
  • (و) إحصاءات الإصابات والأمراض المهنية؛
  • (ز) سياسات وبرامج السلامة والصحة المهنية لمنظمات أصحاب العمل والعمال؛
  • (ح) الأنشطة المنتظمة أو المستمرة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، بما في ذلك التعاون الدولي؛
  • (أ) الموارد المالية والميزانية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية؛ و
  • (ي) البيانات المتعلقة بالديموغرافيا ومحو الأمية والاقتصاد والتوظيف، حسب توفرها، بالإضافة إلى أي معلومات أخرى ذات صلة.

خامساً: التعاون الدولي وتبادل المعلومات

  1. 15. ينبغي لمنظمة العمل الدولية ما يلي:
    • (أ) تسهيل التعاون التقني الدولي في مجال السلامة والصحة المهنية بهدف مساعدة البلدان، ولا سيما البلدان النامية، للأغراض التالية:
      • (أ) تعزيز قدرتهم على إنشاء وصيانة ثقافة وطنية للسلامة والصحة الوقائية؛
      • (٢) تعزيز نهج نظم الإدارة في مجال السلامة والصحة المهنية؛ و
      • (ثالثاً) تعزيز التصديق، في حالة الاتفاقيات، وتنفيذ أدوات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية، المدرجة في الملحق بهذه التوصية؛
    • (ب) تسهيل تبادل المعلومات حول السياسات الوطنية بالمعنى المقصود في المادة 1 (أ) من الاتفاقية، وحول النظم والبرامج الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، بما في ذلك الممارسات الجيدة والنهج المبتكرة، وحول تحديد المخاطر الجديدة والناشئة في مكان العمل؛
    • (ج) تقديم معلومات عن التقدم المحرز نحو تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية.

سادساً: تحديث الملحق

  1. 16- ينبغي مراجعة الملحق المرفق بهذه التوصية وتحديثه من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية. ويتعين على مجلس الإدارة اعتماد أي ملحق منقح يتم إعداده، على أن يحل محل الملحق السابق بعد إبلاغه إلى أعضاء منظمة العمل الدولية.

الملحق

أدوات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية

أولاً: الاتفاقيات

اتفاقية التفتيش العمالي لعام 1947 (رقم 81)

اتفاقية الحماية من الإشعاع لعام 1960 (رقم 115)

اتفاقية النظافة (التجارة والمكاتب)، 1964 (رقم 120)

اتفاقية استحقاقات إصابات العمل، 1964 (رقم 121)

اتفاقية التفتيش العمالي (الزراعي)، 1969 (رقم 129)

مؤتمر السرطان المهني، 1974 (رقم 139)

اتفاقية بيئة العمل (تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات)، 1977 (رقم 148)

اتفاقية السلامة والصحة المهنية (أعمال الأحواض)، 1979 (رقم 152)

اتفاقية السلامة والصحة المهنية، 1981 (رقم 155)

اتفاقية خدمات الصحة المهنية، 1985 (رقم 161)

اتفاقية الأسبستوس، 1986 (رقم 162)

اتفاقية السلامة والصحة في البناء، 1988 (رقم 167)

اتفاقية المواد الكيميائية، 1990 (رقم 170)

اتفاقية منع الحوادث الصناعية الكبرى، 1993 (رقم 174)

اتفاقية السلامة والصحة في المناجم، 1995 (رقم 176)

بروتوكول عام 1995 لاتفاقية التفتيش على العمل لعام 1947 (رقم 81)

اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة، 2001 (رقم 184)

بروتوكول عام 2002 لاتفاقية السلامة والصحة المهنية لعام 1981 (رقم 155)

ثانياً: التوصيات

توصية التفتيش العمالي، 1947 (رقم 81)

توصية التفتيش العمالي (التعدين والنقل)، 1947 (رقم 82)

توصية حماية صحة العمال، 1953 (رقم 97)

توصية بشأن مرافق الرعاية الاجتماعية، 1956 (رقم 102)

توصية الحماية من الإشعاع، 1960 (رقم 114)

توصية بشأن إسكان العمال، 1961 (رقم 115)

توصيات النظافة (التجارة والمكاتب)، 1964 (رقم 120)

توصية بشأن استحقاقات إصابات العمل، 1964 (رقم 121)

توصية التفتيش العمالي (الزراعي)، 1969 (رقم 133)

توصيات بشأن السرطان المهني، 1974 (رقم 147)

توصية بشأن بيئة العمل (تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات)، 1977 (رقم 156)

توصية السلامة والصحة المهنية (أعمال الأحواض)، 1979 (رقم 160)

توصيات السلامة والصحة المهنية، 1981 (رقم 164)

توصية خدمات الصحة المهنية، 1985 (رقم 171)

توصية بشأن الأسبستوس، 1986 (رقم 172)

توصيات السلامة والصحة في مجال البناء، 1988 (رقم 175)

توصيات بشأن المواد الكيميائية، 1990 (رقم 177)

توصيات منع الحوادث الصناعية الكبرى، 1993 (رقم 181)

توصيات السلامة والصحة في المناجم، 1995 (رقم 183)

توصيات السلامة والصحة في الزراعة، 2001 (رقم 192)

قائمة توصيات الأمراض المهنية، 2002 (رقم 194)

قـرار وزير العمل 74 لسنة 2026 بشأن تنظيم عمل مراصد سوق العمل

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰٥/۱۷⁩

وزارة العمـــل
قـرار رقم 74 لسنة 2026
بشأن تنظيم عمل مراصد سوق العمل
وزير العمـــل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ ؛
وعلى الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 165 لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم وزارة القوى العاملة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٤٠ لسنة ۲۰۲۱ ، بشأن تحديد اختصاصات التقسيمات التنظيمية لوزارة العمل ؛
وبناءً على مخرجات الاجتماعات التنسيقية التى انعقدت مع السادة ممثلى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى ( giz ) فى مشروع دعم التشغيل ؛
وبناء على ما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام ولحسن سير العمل ؛
قــــــرر
(المادة الأولي)
إنشاء المرصد المركزي التنسيقي لسوق العمل
ينشأ بديوان عام الوزارة وحدة تسمى «المرصد المركزي التنسيقي لسوق العمل» تهدف إلى ما يلي :
توفير معلومات عن سوق العمل الوطنى لدعم السياسات العامة الموجهة نحو التشغيل .
التنسيق بين المراصد الإقليمية لسوق العمل القائمة وقت صدور هذا القرار أو التى يتم إنشاؤها وفقًا لمقتضيات العمل .
دعم صانعى السياسات فى الموائمة بين مخرجات التدريب والتعليم واحتياجات سوق العمل الفعلية .

(المادة الثانية)
اختصاصات المرصد المركزى التنسيقي لسوق العمل يختص المرصد المركزي بما يلي :
الإشراف على المراصد الإقليمية لمعلومات سوق العمل ومتابعة تشغيلها .
جمع نتائج الأبحاث من المراصد الإقليمية، ومراجعتها ونشرها وحفظها بالشكل المناسب .
رصد متغيرات سوق العمل، ومدى تطور مستوى المهارات والمؤهلات المطلوبة .
التنسيق بين الجهات المختصة لدعم البحث الميدانى بغرض جمع المعلومات الضرورية وتحديثها .
إصدار ونشر التقارير الدورية بشأن معلومات سوق العمل على المستوى القطاعى أو الجغرافى أو القومى .
إعداد خطط نصف سنوية لجمع المعلومات وإجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بفئة أو فئات محددة من العمال ، وإعداد وتقديم تقرير شامل عنها يتضمن أبرز خصائصها وظروف عملها، والتحديات التى تواجهها، والفرص المتاحة لها .

(المادة الثالثة)
مجلس إدارة المرصد المركزي التنسيقي
يشكل للمرصد المركزى مجلس إدارة برئاستنا وعضوية ممثلى الجهات الآتية :
1 - وزارة العمل .
2 - وزارة الصناعة (مصلحة الكفاية الإنتاجية) .
3 - وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .
4 - وزارة التعليم العالى والبحث العلمى .
5 - صندوق تمويل التدريب والتأهيل .
6 - الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .
7 - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
8 - جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
9 - جمعيات المستثمرين أو جمعية رجال الأعمال المعنية .
10 - اتحاد الصناعات المصرية .
11 - اتحاد الغرف التجارية .
12 - المنظمات النقابية العمالية .
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة العملية أو الفنية، أو من بين أعضاء هيئات التدريس بالجامعات أو المراكز البحثية المتخصصة .

(المادة الرابعة)
يختص مجلس الإدارة المشار إليه فى المادة السابقة بما يلى :
اعتماد الموازنات السنوية للمراصد الإقليمية لمعلومات سوق العمل ، فى ضوء الموازنات السابقة واحتياجات السنة الحالية، ومراجعة ومناقشة كافة بنودها .
اعتماد اللوائح المالية لتشغيل المراصد الإقليمية لمعلومات سوق العمل .
ضمان مواءمة المشروعات البحثية للأولويات والأهداف الاستراتيجية الوطنية .
تحديد الاتجاهات البحثية، وموضوعاتها، وتنسيق عمليات البحث الميداني، وتوفير الاحتياجات اللازمة للأبحاث بالتنسيق مع الإدارات المختصة بوزارة العمل والمراصد الإقليمية بالمحافظات .
التصديق على الخطط البحثية السنوية الصادرة من المراصد الإقليمية ومتابعة تنفيذها .
دراسة التوسع فى إنشاء المراصد الإقليمية بالمحافظات .
اقتراح برامج التدريب اللازمة لأعضاء المراصد الإقليمية لمعلومات سوق العمل أو المرصد التنسيقي .
العمل على توفير مصادر التمويل الخارجية .

(المادة الخامسة)
المراصد الإقليمية لمعلومات سوق العمل واختصاصاتها
تستمر المراصد الإقليمية لمعلومات سوق العمل القائمة وقت صدور هذا القرار فى ممارسة نشاطها، ويلتزم المرصد التنسيقى بتقديم الدعم الفنى والمالى والإدارى اللازم لتحقيق أهدافها والقيام بدورها على أكمل وجه .
كما يستمر العاملون المنتدبون إلى تلك المراصد فى مباشرة أعمالهم للمدة المقررة بقرارات الندب سواء يوم فى الأسبوع أو يومين، وتعتبر تلك الأيام، أيام عمل رسمية، وتصدر خطابات رسمية من مديرية العمل أو الوزارة تفيد ذلك، على أن يلتزم المرصد الإقليمى بوضع نظام للحضور والانصراف والتواجد أو الغياب، وموافاة المرصد المركزى بما يفيد ذلك .

(المادة السادسة)
يجوز إنشاء مراصد إقليمية لمعلومات سوق العمل فى المحافظات، بناء على اقتراح المرصد المركزى المشار إليه فى المادة الأولى من هذا القرار ، على أن تتبعه إداريًا وماليًا، ويكون مقرها ديوان مديريات العمل، أو جمعيات المستثمرين وفقا لما يتم الاتفاق عليه، أو أى مقر آخر يحدده المرصد المركزى التنسيقي بالتوافق مع الاطراف .

(المادة السابعة)
يختص المرصد الإقليمى لمعلومات سوق العمل بجمع ومعالجة البيانات الخاصة بسوق العمل من المحافظة المعنية، ويتم تحديد نوع البيانات ومنهجية جمعها بشكل نصف سنوى من قبل لجنة التسيير بعد التنسيق مع المرصد التنسيقي.
وعلى المرصد الإقليمى الحفاظ على سرية مصادر المعلومات المجمعة، ويتم مشاركتها وفقًا لقوانين حماية البيانات وسريتها، ويقوم المرصد الإقليمى على الأخص بما يلي :
  • جمع البيانات الحديثة الخاصة بسوق العمل فى النطاق الجغرافى للمحافظة بشكل دوري، وتشمل متطلبات سوق العمل من المهن والمهارات وغيرها ، ومتغيراته فى القطاعات المختلفة (صناعي، زراعي، خدمي، إلخ ....) داخل المحافظة .
  • معالجة البيانات المجمعة فى هيئة تقارير تحتوي على المعلومات الفنية الخاصة بسوق العمل واحتياجاته حسب الموضوع البحثى الذى تم دراسته .
  • التعاون مع الجهات المعنية بمعلومات سوق العمل بالهيئات والوزارات المختلفة وتبادل المعلومات معها .
  • خلق قنوات تواصل بين الشركاء من القطاع الخاص والقطاع العام والجهات الحكومية ذات الصلة وخاصة فيما يخص تحليل سوق العمل واحتياجاته .

(المادة الثامنة)
لجنة تسيير أعمال المرصد الإقليمى لمعلومات سوق العمل
يشكل لإدارة المرصد الإقليمي لسوق العمل لجنة لتسيير أعماله برئاسة مشتركة من مدير مديرية العمل المختصة وأحد ممثلي القطاع الخاص، وعضوية ممثلي الجهات الآتية :
  • مديرية العمل .
  • مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى .
  • جمعية المستثمرين أو جمعية رجال الأعمال (بحسب الأحوال) .
  • مصلحة الكفاية الإنتاجية .
  • جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
  • الغرفة التجارية بالمحافظة ( بحسب الأحوال ) .
  • اتحاد الصناعات بالمحافظة ( بحسب الأحوال ) .
  • أحد الأكاديميين من المؤسسات الأكاديمية بالمحافظة .
ويجوز إضافة ممثلين عن كيانات أخرى معنية إذا لزم الأمر، كما يجوز عدم التقيد بكافة الجهات المشار إليها إذا لم يكن لها دور فى المحافظة .
كما يشكل لكل مرصد إقليمى لجنة تنفيذية برئاسة أحد المختصين وعضوية ممثلى الجهات المشار إليها لتنفيذ أعمال المرصد، يتم تحديدها بالتوافق بين أعضاء المرصد، ويصدر بتشكيلها قرار من مدير مديرية العمل .

(المادة التاسعة)
أدوار ومسؤوليات الأطراف الشريكة
تلتزم وزارة العمل والوزارات والجهات الحكومية بما يلي :
1 - المشاركة بفعالية فى الاجتماعات الدورية للجان تسيير المراصد الإقليمية لسوق العمل من خلال ممثليها ونوابهم بواقع عضوين على الأقل من كبار موظفيها .
2 - تكليف موظف أو اثنين على الأقل للعمل يومين بالمرصد فإذا تعذر فيجوز الاكتفاء بيوم واحد أسبوعيًا، وإتاحة موظفيها للمشاركة فى تدريبات تنمية القدرات اللازمة للعمل بالمراصد .
3 - المساهمة الفعالة فى تنفيذ مؤتمرات إطلاق دراسات سوق العمل التى يعدها المرصد الإقليمى لسوق العمل .
4 - موافاة المرصد الإقليمى لسوق العمل بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة لإعداد دراسات ومخرجات معلومات سوق العمل، وتسهيل عملية جمع البيانات والمعلومات الإضافية .
5 - توزيع مخرجات المرصد الإقليمى لسوق العمل - بما فى ذلك ما يصدره من بيانات سوق العمل، وتحليلات سوق العمل ، والتوصيات ، والتقارير - على الأطراف المعنية بسوق العمل على مستوى المحافظة المعنية .
6 - التنسيق بين جميع الجهات المعنية بما فى ذلك جمعية المستثمرين وجمعية رجال الأعمال والمنظمات النقابية العمالية .
7 - المشاركة بفعالية فى اجتماعات مجلس الإدارة .

(المادة العاشرة)
تلتزم جمعية المستثمرين وجمعية رجال الأعمال بما يلي :
1 - المشاركة بفعالية فى الاجتماعات الدورية للجان تسيير المراصد الإقليمية لسوق العمل من خلال ممثليها ونوابهم بواقع عضوين على الأقل .
2 - الاستمرار فى توفير مقرات المراصد الحالية بجمعيات المستثمرين؛ فإذا تعذر أو امتنعت يكون مقر المرصد مديرية العمل المختصة .
3 - المشاركة بفعالية فى اجتماعات مجلس الإدارة على المستوى المركزى ولجان التسيير المعنية على مستوى المحافظات .
4 - تكليف عدد موظف أو اثنين على الأقل للعمل يومين بالمرصد فإذا تعذر فيجوز الاكتفاء بيوم واحد أسبوعيًا، وإتاحة موظفيها للمشاركة فى تدريبات تنمية القدرات اللازمة للعمل بالمراصد .
5 - موافاة فرق العمل بالمرصد بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة لإعداد دراسات ومخرجات معلومات سوق العمل، وتسهيل عملية جمع البيانات والمعلومات الإضافية .
6 - تنظيم الاجتماعات مع مختلف اللجان التى تمثل القطاعات الفرعية المتعددة للاقتصاد بالمنطقة، إذا لزم الأمر .
7 - المساهمة الفعالة فى تنفيذ مؤتمرات إطلاق دراسات سوق العمل التى يعدها المراصد الإقليمية لسوق العمل .
8 - التعاون مع جميع الجهات المعنية بما فى ذلك وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى لضمان استدامة المراصد الإقليمية لسوق العمل .
9 - المشاركة فى دعم تنفيذ التوصيات المطروحة فى ملخصات السياسات المشتقة من التقارير التى يصدرها المرصد .

(المادة الحادية عشرة)
تمويل المراصد ومواردها المالية وأوجه الصرف
يتولى صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل، وبعد موافقة مجلس إدارته ، القيام بتمويل تكاليف إنشاء وتشغيل المرصد المركزى التنسيقي لسوق العمل والمراصد الإقليمية لمعلومات سوق العمل، وعلى أمين عام الصندوق، ومدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك .

(المادة الثانية عشرة)
تتكون موارد المرصد التنسيقي مما يلى :
ما يتم رصده من خلال التعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل وفقًا للإجراءات القانونية اللازمة .
ما يخصص لها من موارد يقرها مجلس الإدارة .
مقابل ما يتم اعتماده من أبحاث ودراسات تتعلق بسوق العمل .
الإعانات والهبات والمنح التى يقبلها مجلس الإدارة، وفقًا للقواعد القانونية المقررة .
مقابل ما يتم نشره من أبحاث ودراسات .
مصادر التمويل الأخرى من الجهات الشريكة أو المشروعات التنموية بعد موافقة مجلس الإدارة، ووفقًا للقواعد القانونية المقررة .

(المادة الثالثة عشرة)
تكون أوجه الصرف في الأغراض التالية :
1 - تغطية تكاليف الاحتياجات والمستلزمات والمطبوعات والمهمات المكتبية اللازمة لإنجاز الأعمال .
2 - مقابل نفقات الزيارات الميدانية من الانتقالات والإقامة والإعاشة .
3 - تغطية مقابل خدمات التليفون والإنترنت .
4 - تغطية تكاليف إقامة المؤتمرات ، وورش العمل .
5 - نفقات المصروفات الإدارية للضيافة والنظافة .
6 - أية مصروفات أخرى تستجد، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة .

(المادة الرابعة عشرة)
تحدد الضوابط والقيم المالية للصرف على الأغراض المشار إليها بالمادة السابقة، بعد موافقة السيد الوزير، وبناء على عرض مدير عام الإدارة العامة لسوق العمل .

(المادة الخامسة عشرة)
متابعة أعمال العاملين بالمراصد
تقوم الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بمتابعة أداء العاملين بالمراصد الإقليمية والمرصد التنسيقي واقتراح الدورات التدريبية اللازمة لتنمية مهاراتهم فى ضوء احتياجاتهم الفعلية المرفوعة من لجان التسيير أو المهام الجديدة التى يكلفون بها .
وتعمل بالتنسيق مع المرصد المركزى التنسيقي والجهات الشريكة على تطوير آليات عملها بما يتواكب مع مستجدات سوق العمل والإمكانيات المتاحة .

(المادة السادسة عشرة)
يجوز وفقًا لحجم الأعمال ومقتضيات العمل وتطوره، تشكيل لجان إدارية وفنية أو مجموعات عمل، على أن تكون برئاسة مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، وتضم فى عضويتها عدد من الخبراء الماليين والقانونيين والفنيين والإداريين، ولها أن تستعين بمن تراه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتتولى تحضير أعمال مجلس إدارة المرصد التنسيقي، ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته ، والتنسيق بين الجهات الشريكة .

(المادة السابعة عشرة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
تحريرًا في 15/4/2026

وزير العمل
حسن رداد

قرار الرقابة المالية 83 لسنة 2026 بتعديل القرار 31 لسنة 2018 بضوابط تداول ونقل ملكية وثائق صناديق الاستثمار الخيرية

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰٥/۰٦⁩

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٦
بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٣١ لسنة ٢٠١٨
بشأن ضوابط تداول ونقل ملكية وثائق صناديق الاستثمار الخيرية
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ۹٥ لسنة ۱۹۹۲ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ۳۱ لسنة ۲۰۱۸ بشأن ضوابط تداول ونقل ملكية وثائق صناديق الاستثمار الخيرية ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/4/2026 ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص البند (ثانيًا : بالنسبة لصناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة / البند "3") الوارد بالمادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ۳۱ لسنة ۲۰۱۸ المشار إليه ، النص الآتي :
(المادة الأولى/ ثانيا : صناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة - البند "3") :
3- يتم تنفيذ طلبات الاسترداد في حدود طلبات الشراء المقدمة في إقفال ذات اليوم المحدد للاسترداد ، وإذا تجاوز عدد الوثائق المطلوب استردادها عدد الوثائق المطلوب شرائها ، يتم تطبيق نظام التخصيص بنسبة الوثائق المطلوب استردادها إلى إجمالي طلبات الاسترداد مع جبر الكسور التي تنشأ عن عملية التخصيص لصالح مقدمي طلبات الاسترداد الأقل عددًا . ويجوز أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال تنفيذ طلبات استرداد تجاوز طلبات الشراء وفقًا للمبررات التي يقدمها مدير الاستثمار وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف بحسب الأحوال .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية
د/ إسلام عبد العظيم عزام

الطعن 1744 لسنة 91 ق جلسة 13 / 2/ 2023 مكتب فني 74 ق 13 ص 121

جلسة ۱۳ من فبراير سنة ۲۰۲۳
برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وليد حسن حمزة ، هاني مختار المليجي ، طارق مصطفى وأحمد فتحي نواب رئيس المحكمة
-------------------
(۱۳)
الطعن رقم ۱۷٤٤ لسنة ۹۱ القضائية
(۱) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وإيراده على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
مثال .
(۲) إثبات " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
النعي على الحكم استناده في الإدانة على ما جاء بالأسطوانة المدمجة . غير مقبول . متى عول عليها باعتبارها قرينة معززة لأدلة الثبوت الأخرى ولم يتخذ من نتيجتها دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام .
(۳) محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تعديل المحكمة وصف التهمة من استعمال القوة والعنف قِبل موظف عمومي إلى إهانته بالقول أثناء تأدية وظيفته . لا يستلزم تنبيه الدفاع . علة ذلك ؟
(٤) إتلاف . غرامة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض" سلطتها " .
قضاء الحكم بإلزام الطاعنين بدفع قيمة الأشياء التي أتلفاها رغم إدانته الطاعن الثاني وحده بجريمة الإتلاف العمدي المؤثمة بالمادة ۱/۱٦۲ عقوبات وعدم بيانه لقيمة الأشياء التالفة بمنطوقه . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإلغائها . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله : ( تتحصل في أنه في حوالي الساعة التاسعة وخمسون دقيقة من مساء يوم .... وحال قيام الرائد / .... رئيس مباحث مركز شرطة .... بالمرور بـ .... بدائرة مركز .... لتفقد حالة الأمن العام ومراقبة تنفيذ قرار السيد رئيس الوزراء الرقيم ۷٦۸ لسنة ۲۰۲۰ بفرض حالة حظر التجوال من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً ترافقه قوة من الشرطة السريين أبصر المتهم الأول / .... يقف على جانب الطريق فتوجه نحوه للاستعلام منه عن سبب تواجده بالطريق العام في وقت سريان حظر التجوال فلم يفصح له عن سبب ذلك فطلب منه ركوب سيارة الشرطة فرفض وتعدى عليه بالسب والإهانة بالألفاظ الخادشة للحياء وجذبه من ملابسة وتعالى صوته بالصياح ( محدش هيعرف يعمل معايا حاجة والله ما أنا ساكت ) إلا أنه تمكن من ضبطه واقتياده لديوان المركز وأثناء دخولهما لمركز الشرطة فوجئ بالمتهم الثاني / .... يسرع بالعدو نحوه ويتعدى عليه بالسب والقذف والإهانة قائلاً ( مين البدرجي يا .... ) ( لو اللواء .... مجالكش دلوقتي قول عليا ماعرفش حاجة ) وقام بكسر زجاج غرفة المباحث بديوان مركز .... مما أدى إلى إتلاف المال العام ثم قامت قوات الشرطة المتواجدة بوحدة المباحث بالسيطرة عليهما وقد تعززت تلك الواقعة بما دلت عليه تحريات الشرطة ) ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة – على هذه الصورة – في حق الطاعنين أدلة استمدها من أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت بمعاينة الشرطة والأسطوانة المدمجة ، ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة في بيانٍ وافٍ وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها ، وكان ما أورده الحكم – على السياق المتقدم – يبين منه بوضوح وقائع الاعتداء الحاصلة من الطاعنين ، وكافٍ في استظهار نيتهما مما وقع منهما من أفعال مادية ، بما تتوافر به أركان الجريمتين اللتين دين الطاعنان بهما ويُنبئ بجلاء عن ثبوتهما في حقهما ، وهو ما يتحقق به مراد المشرع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب في هذا الخصوص .
۲ - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفريغ الأسطوانة المدمجة وإنما استندت إلى هذا التسجيل كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عوَّل على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة هذا التسجيل دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قِبل المتهمين ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
۳ - من المقرر أن الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المُسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان به الطاعنين ، وكان مرد التعديل هو استبعاد الحكم تهمة استعمال القوة والعنف قبل موظف عمومي المنسوبة إلى الطاعنين واعتبار ما وقع منهما من اعتداء على المجني عليه يشكل جريمة إهانة بالقول لموظف عام أثناء تأدية وظيفته ومؤاخذتهما عليه عن هذه الجريمة بمقتضى المادة ۱/۱۳۳ من قانون العقوبات بدلاً من الجريمة الواردة بأمر الإحالة ، وهو ما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع ، ومن ثم فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص بأنه انطوى على إخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً .
٤ - لما كان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين بدفع قيمة الأشياء التي أتلفاها ، وكان الطاعن الثاني بمفرده هو من دانه الحكم المطعون فيه بجريمة الإتلاف دون الطاعن الأول والذي يكون غير مُلزم بدفع قيمة تلك الأشياء وملزماً بها الطاعن الثاني بمفرده ، وذلك عملاً بنص المادة ۱/۱٦۲ من قانون العقوبات ، فضلاً عن أنه لم يحدد قيمة هذه الأشياء في منطوقه كما خلت مدوناته من بيان قيمتها فإن الحكم بذلك يكون قد جهل عقوبة دفع قيمة التلفيات المقضي بها ، وكان الطعن مقدماً من المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة ، فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح الخطأ الذي تردى فيه الحكم وإنزال صحيح القانون بتحديد قيمة التلفيات على الطاعن الثاني حتى لا يضار بطعنه ، مما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة دفع قيمة التلفيات المجهلة المقضي بها على الطاعنين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : /
۱ - استعملا القوة ولوحا بالعنف والتهديد قِبل موظف عمومي وهو الرائد / .... والقوة المرافقة له بأن أشهرا في وجهه أداة ( قطعة زجاج ) لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو تنفيذ قرار حظر التجوال .
۲ - أحرزا أداة ( قطعة زجاج ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
۳ - استعرضا القوة ولوحا بالعنف قبل المجني عليه الرائد / .... بأن أشهرا في وجهه أداة ( قطعة زجاج ) قاصدين من ذلك إلحاق الأذى به والقوة المرافقة لإرغامه على عدم تحرير محضر ضدهما .
المتهم الثاني :
- أتلف شيئاً من الأملاك المعدة للنفع العام .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمُعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين ۱/۱۳۳ ، ۱/۱٦۲ من قانون العقوبات ، مع إعمال نص المادة ٣٢ من ذات القانون ، بمُعاقبة كلٍ منهما بالحبس لمدة شهر عما أُسند إليهما وبدفع قيمة الأشياء التي أتلفاها ، بعد أن عدلت وصف الاتهام بجعله أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر: أهانا بالقول والتهديد موظف عام الرائد / .... – رئيس مباحث مركز شرطة .... – أثناء وبسبب تأديته لوظيفته بأن وجها إليه ألفاظ السباب والتهديد المبينين بالأوراق .

المتهم الثاني : أتلف عمداً شيئاً من الأملاك المعدة للنفع العام ( زجاج نافذة غرفة مباحث ديوان مركز .... ) .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إهانة موظف عمومي ( أحد رجال الضبط ) بالقول أثناء تأدية وظيفته ودان الثاني بجريمة الإتلاف العمدي لمنشأة معدة للنفع العام قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانهما بهما والأدلة التي استند إليها في قضائه ، ولم يستظهر القصد الجنائي لجريمة الإتلاف وأن إهانة المجني عليه تمت أثناء تأديته لأعمال وظيفته ، وتساند الحكم إلى الأسطوانة المدمجة رغم أن ما جاء بها لا يفيد ارتكابهما للواقعة ، ونسب إليهما أن صورة المتهمين بها تخصهما وهو ما لا أصل له في الأوراق ، وعدلت المحكمة وصف التهمة من استعمال القوة والعنف مع موظف عام إلى إهانة بالقول معه دون تنبيه الدفاع ، وقضى بإلزام الطاعنين بأداء قيمة التلفيات دون أن يُبين مقدارها ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله : ( تتحصل في أنه في حوالي الساعة التاسعة وخمسون دقيقة من مساء يوم .... وحال قيام الرائد / .... رئيس مباحث مركز شرطة .... بالمرور بـ .... بدائرة مركز .... لتفقد حالة الأمن العام ومراقبة تنفيذ قرار السيد رئيس الوزراء الرقيم ۷٦۸ لسنة ۲۰۲۰ بفرض حالة حظر التجوال من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً ترافقه قوة من الشرطة السريين أبصر المتهم الأول / .... يقف على جانب الطريق فتوجه نحوه للاستعلام منه عن سبب تواجده بالطريق العام في وقت سريان حظر التجوال فلم يفصح له عن سبب ذلك فطلب منه ركوب سيارة الشرطة فرفض وتعدى عليه بالسب والإهانة بالألفاظ الخادشة للحياء وجذبه من ملابسة وتعالى صوته بالصياح ( محدش هيعرف يعمل معايا حاجة والله ما أنا ساكت ) إلا أنه تمكن من ضبطه واقتياده لديوان المركز وأثناء دخولهما لمركز الشرطة فوجئ بالمتهم الثاني / .... يسرع بالعدو نحوه ويتعدى عليه بالسب والقذف والإهانة قائلاً ( مين البدرجي يا .... ) ( لو اللواء .... مجالكش دلوقتي قول عليا ماعرفش حاجة ) وقام بكسر زجاج غرفة المباحث بديوان مركز .... مما أدى إلى إتلاف المال العام ثم قامت قوات الشرطة المتواجدة بوحدة المباحث بالسيطرة عليهما وقد تعززت تلك الواقعة بما دلت عليه تحريات الشرطة ) ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة – على هذه الصورة – في حق الطاعنين أدلة استمدها من أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت بمعاينة الشرطة والأسطوانة المدمجة ، ثم أورد مؤدى كل دليل من هذه الأدلة في بيانٍ وافٍ وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها ، وكان ما أورده الحكم – على السياق المتقدم – يبين منه بوضوح وقائع الاعتداء الحاصلة من الطاعنين ، وكافٍ في استظهار نيتهما مما وقع منهما من أفعال مادية ، بما تتوافر به أركان الجريمتين اللتين دين الطاعنان بهما ويُنبئ بجلاء عن ثبوتهما في حقهما ، وهو ما يتحقق به مراد المشرع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفريغ الأسطوانة المدمجة وإنما استندت إلى هذا التسجيل كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو عوَّل على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة هذا التسجيل دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قِبل المتهمين ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المُسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان به الطاعنين ، وكان مرد التعديل هو استبعاد الحكم تهمة استعمال القوة والعنف قِبل موظف عمومي المنسوبة إلى الطاعنين واعتبار ما وقع منهما من اعتداء على المجني عليه يشكل جريمة إهانة بالقول لموظف عام أثناء تأدية وظيفته ومؤاخذتهما عليه عن هذه الجريمة بمقتضى المادة ۱/۱۳۳ من قانون العقوبات بدلاً من الجريمة الواردة بأمر الإحالة ، وهو ما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع ، ومن ثم فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص بأنه انطوى على إخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين بدفع قيمة الأشياء التي أتلفاها ، وكان الطاعن الثاني بمفرده هو من دانه الحكم المطعون فيه بجريمة الإتلاف دون الطاعن الأول والذي يكون غير ملزم بدفع قيمة تلك الأشياء وملزماً بها الطاعن الثاني بمفرده ، وذلك عملاً بنص المادة ۱/۱٦۲ من قانون العقوبات ، فضلاً عن أنه لم يحدد قيمة هذه الأشياء في منطوقه كما خلت مدوناته من بيان قيمتها فإن الحكم بذلك يكون قد جهل عقوبة دفع قيمة التلفيات المقضي بها ، وكان الطعن مقدماً من المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة ، فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح الخطأ الذي تردى فيه الحكم وإنزال صحيح القانون بتحديد قيمة التلفيات على الطاعن الثاني حتى لا يضار بطعنه ، مما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة دفع قيمة التلفيات المجهلة المقضي بها على الطاعنين ، ويكون الطعن فيما عدا ذلك جاء على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11696 لسنة 50 ق جلسة 3 / 7 / 2007 إدارية عليا مكتب فني 52 ق 124 ص 819

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامي أحمد محمد الصباغ مفوض الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد البهنساوي محمد مفوض الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ السيد أحمد محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة 
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ عصام سعد ياسين سكرتارية المحكمة.


إذ لم يرتض الطاعن الحكم المطعون عليه لذا فقد أقام طعنه الماثل ناعيا عليه الخطأ في تطبيق القانون فمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرر بتاريخ 8/3/1982 تفويض رئيس الهيئة في إصدار قرارات الإزالة لأي تعد على أملاك الهيئة وهذا التفويض عام في جميع أنحاء الجمهورية وقد لقت المادة (40) من القانون رقم 59 لسنة 1979 المشار إليه على تحديد اختصاصات رئيس الهيئة ومنها تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض نوابه أو رؤساء الأجهزة أو مدير أو أكثر في أحد اختصاصاته أي أن القانون خول رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية حق تفويض غيره فيما فوضه فيه مجلس إدارة الهيئة.

كما ينعي الطاعن على هذا الحكم الفساد في الاستدلال لأنه استند إلى أن القرار رقم 49 لسنة 1982 بتفويض المهندس المقيم بميناء دمياط الجديدة بإزالة التعديات التي تقع على الأراضي المختصة لإقامة ميناء ومدينة دمياط الجديدة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر من غير مختص ويرى الطاعن أن هذا الاستدلال فاسد لأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 1980 اعتبر مشروع ميناء دمياط الجديدة وما تضمنه من منطقة سكنية وأعمال لأخرى مرتبطة به ومكملة له مجتمعا عمرانيا جديدا وإن كان العمل قد بدأ في الميناء الجديد أولا، وصدر قرار التفويض للمهندس المقيم وقتها بإزالة التعديات على الأراضي المخصصة لهذا الميناء ويرى الطاعن أن هذا تفويض عام لا يجوزه تقييده، كما يرى أن المهندس المقيم هو نفسه رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة والتمس الطاعن الحكم بطلباته.

المستقر فقها وقضاء أن التفويض الجائز وفقا للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصيلة التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة، أما الاختصاصات التي يستمدها الرئيس الإداري من سلطة عليا بناء على قواعد التفويض، فإنه لا يجوز له أن يفوض فيها بل يتعين عليه أن يمارس هذه الاختصاصات المفوض فيها بنفسه عملا بقاعدة أنه لا تفويض على التفويض - تطبيق.
----------------------
الوقائع
في يوم الأربعاء الموافق 9/6/2004 أودع الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم كتاب هذه المحكمة على الحكم المشار إليه القاضي بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب في ختام تقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه بصفة مستعجلة وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما المصروفات والأتعاب.
بعد إعلان الطعن قانونا أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فيه ارتأت فيه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
نظر الطعن أمام الدائرة السادسة (فحص طعون) التي قررت إحالته إلى هذه المحكمة ونظر أمامها بالجلسات على النحو الثابت في المحاضر ثم قررت حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم وصرحت لمن يشاء بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع انقضت دون تقديم شئ وفي هذه الجلسة صدر الحكم بعد إيداع مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
----------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة لذا فهو مقبولا شكلا.
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص في أن المطعون ضدهما أقاما دعواهما ابتداء أمام محكمة أول درجة بتاريخ 16/6/1998 ضد الطاعن ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 10 لسنة 1998 فيما تضمنه من إزالة التعديات والإشغالات الواقعة غرب الحي السكني الخامس قبلي وبحري الطريق الدولي-بمحافظة دمياط داخل حدود قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 1980 الواقعة من بعض المواطنين طبقا للكشف الملحق بالقرار، ومنهم المدعيان (المطعون ضدهما) وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الإدارة المصروفات.
وينعي المدعيان (المطعون ضدهما) على القرار المطعون فيه صدوره من غير مختص به لأن الأرض ملك هيئة الأوقاف المصرية باعتبارها تدخل ضمن وقف الأمير مصطفي عبد المنان الخيري.
بجلسة 18/4/2004 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المطعون عليه وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن الأرض موضوع المنازعة تدخل ضمن أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 1980 بتخصيص المساحة المبنية فيه لإقامة ميناء ومدينة دمياط الجديدة، ومنها الأرض موضوع القرار الطعين ولما كان الاختصاص بإزالة أي تعدي على هذه الأرض يدخل في اختصاص مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة وإذ صدر القرار المطعون فيه من رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير وتنمية مدينة دمياط ولم يثبت صدور تفويض له من مجلس إدارة الهيئة فمن ثم يكون القرار المطعون فيه صادرا من غير مختص مما يعيبه بعيب عدم الاختصاص وانتهت المحكمة لحكمها المطعون عليه.
وإذ لم يرتض الطاعن الحكم المطعون عليه لذا فقد أقام طعنه الماثل ناعيا عليه الخطأ في تطبيق القانون فمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرر بتاريخ 8/3/1982 تفويض رئيس الهيئة في إصدار قرارات الإزالة لأي تعد على أملاك الهيئة وهذا التفويض عام في جميع أنحاء الجمهورية وقد لقت المادة (40) من القانون رقم 59 لسنة 1979 المشار إليه على تحديد اختصاصات رئيس الهيئة ومنها تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض نوابه أو رؤساء الأجهزة أو مدير أو أكثر في أحد اختصاصاته أي أن القانون خول رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية حق تفويض غيره فيما فوضه فيه مجلس إدارة الهيئة.

كما ينعي الطاعن على هذا الحكم الفساد في الاستدلال لأنه استند إلى أن القرار رقم 49 لسنة 1982 بتفويض المهندس المقيم بميناء دمياط الجديدة بإزالة التعديات التي تقع على الأراضي المختصة لإقامة ميناء ومدينة دمياط الجديدة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر من غير مختص ويرى الطاعن أن هذا الاستدلال فاسد لأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 1980 اعتبر مشروع ميناء دمياط الجديدة وما تضمنه من منطقة سكنية وأعمال لأخرى مرتبطة به ومكملة له مجتمعا عمرانيا جديدا وإن كان العمل قد بدأ في الميناء الجديد أولا، وصدر قرار التفويض للمهندس المقيم وقتها بإزالة التعديات على الأراضي المخصصة لهذا الميناء ويرى الطاعن أن هذا تفويض عام لا يجوزه تقييده، كما يرى أن المهندس المقيم هو نفسه رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة والتمس الطاعن الحكم بطلباته.
ومن حيث إن القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تنص المادة الأولى منه على أنه : (في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمجتمعات العمرانية الجديدة كل تجمع بشري تمكامل يستهدف خلق مراكز حضارية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي (الصناعي والزراعي والتجاري وغير ذلك من الأغراض) بقصد إعادة توزيع السكان عن طريق إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة) وتنص المادة الثانية على أن : (يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام الباب الثاني من هذا القانون وتكون-دون غيرها-جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية ويعبر عنها في هذا القانون (بالهيئة).

وتنص المادة السادسة من هذا القانون على أن : (يكون تقرير المنفعة العامة ونزع ملكية العقارات اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء).

وتنص المادة التاسعة من هذا القانون على أن : (يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس بتخصيص الأرضي المملوكة للدولة التي يقع عليها الاختيار لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والطرق الموصلة إليها........ ويكون هذا القرار ملزما لجميع الوزارات والجهات والهيئات والأجهزة المعنية بأملاك الدولة على اختلاف أنواعها وتعتبر هذه الأراضي من أراضي البناء وكذا الأغراض الأخرى التي يقوم عليها المجتمع العمراني الجديد ويحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي بعد صدور هذا القرار أن يجوز أو يضع السير أو يعتدي على أي جزء من أجزاء الأراضي التي تخصص لأغراض هذا القانونا. كما يحظر إجراء أية أعمال أو إقامة أية منشآت أو أغراس أو أشغال بأي وجه من الوجوه إلا بإذن من الهيئة).

وتنص المادة العاشرة من هذا القانون على أن : (يقع باطلا كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني أصلي أو تبعي أو تأجير أو تمكين بأي صورة من الصور على الأراضي التي تخصص وفقا لهذا القانون يتم بالمخالفة لأحكامه ولا يجوز شهره ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويزال بالطريق الإداري بقرار من مجلس إدارة الهيئة ما قد يوجد على هذه الأراضي من تعديات أو وضع يد أو إشغالات أيا كان سندها أو تاريخ وقوعها وتكون الإزالة مقابل تعويض عادل في حالة الإشغالات التي يثبت أن إقامتها بسند قانوني).
وتنص المادة (27) من هذا القانون على أن : (تنشأ هيئة تسمي "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسرى في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون ...).

وتنص المادة (36) على أن : (مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الغرض الذي انشأت من أجله...).

وتنص المادة (38) على أنه : (يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر .... كما يجوز له أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رئيس الهيئة أو أن يفوضه بمهمة محددة).

وتنص المادة (40) من ذات القانون على أن : (......... ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض نوابه أو رؤساء الأجهزة أو مديرا أو أكثر في أحد اختصاصاته....).

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة يجرى على أن المستقر فقها وقضاء أن التفويض الجائز وفقا للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصيلة التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة أما الاختصاصات التي يستمدها معا الرئيس الإداري من سلطة عليا بناء على قواعد التفويض فإنه لا يجوز له أن يفوض فيها بل يتعين عليه أن يمارس هذه الاختصاصات المفوض فيها بنفسه عملا بقاعدة أنه لا تفويض على التفويض.

ومن حيث إنه بتطبيق المبادئ والأحكام السابقة على وقائع الطعن الماثل يتبين أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 546 لسنة 1980 والذي تضمن بالمادة الأولى منه أن : (يعتبر مشروع ميناء دمياط الجديد وما يتضمنه من منطقة سكنية وأعمال أخرى مرتبطة به ومكملة له مجتمعا عمرانيا جديدا في تطبيق أحكام القانون رقم 59 لسنة 79 وذلك في المنطقة الموضحة على الخريطة المرفقة...) وتضمنت المادة الثالثة من هذا القرار اعتبار المشروع المشار إليه من أعمال المنفعة العامة وقد قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسة 8/3/1982 تفويض رئيس الهيئة في الاختصاص بإصدار قرارات الإزالة لما قد يوجد على أراضي الهيئة من تعديات أو وضع يد أو إشغال أيا كان سنده9ا أو تاريخ وقوعها وغذا صدر رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير وتنمية مدينة وميناء دمياط القرار المطعون فيه رقم 10 لسنة 1998 متضمنا بالمادة الأولى منه أن : (يزال بالطريق الإداري جميع التعديات والإشغالات أيا كان سندها الواقعة غرب الحي السكني الخامس وفي بحرى وقبلي الطريق الدولي وداخل حدود قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 1980.. والواقعة من بعض المواطنين وفقا للكشف والخريطة المرفقة أولهم : إبراهيم حامد الدنجاوي وآخرهم د/محمد إبراهيم يوسف).

ومفاد ذلك أن القرار المطعون فيه رقم 10 لسنة 1998 لم يصدر من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولم يوافق مجلس الإدارة عليه كما لم يصدر من رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مفوضا من مجلس الإدارة، وإنما صدر من رئيس جهاز مدينة وميناء دمياط دون تفويض من مجلس الإدارة له بذلك لذا فقد صدر القرار المطعون فيه من غير مختص به مما يعيبه بعيب عدم الاختصاص ويتعين إلغاؤه.

ولما كان الحكم المطعون عليه قد ذهب ذات المذهب وقضي بإلغاء القرار المطعون فيه لعيب عدم الاختصاص لذا يتعين تأييده ورفض الطعن عليه لعدم قيامه على أي أساس قانوني أو واقعي.

ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أصدر القرار رقم 49 لسنة 1982 بتفويض رئيس الجهاز التنيذي لمدينة وميناء دمياط إذ بالرجوع لحافظة المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 7/3/2004 يتبين أن القرار المشار إليه مودع ضمن الحافظة وهو صادر من رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتاريخ 26/12/1982 استنادا للتفويض الصادر له من مجلس إدارة الهيئة في 8/3/1982 في الاختصاص بغصدار قرارات إزالة التعدي على أملاك الهيئة، ولما كان التفويض لا يجوز على التفويض لذا فإن قرار رئيس الهيئة رقم 49 لسنة 1982 بتفويض رئيس جهاز وميناء دمياط بإزالة التعديات لا يخول رئيس جهاز مدينة وميناء دمياط سلطة إصدار قرار إزالة هذه التعديات وبالتالي فإن القرار المطعون فيه رقم 10 لسنة 1998 صدر من غير السلطة المختصة به.
ومن حيث إن الطاعن قد خسر الطعن لذا يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأربعاء الموافق 8 جمادي الأخر سنة 1428هجرية، 3/7/2007 ميلادية المبينة بصدر هذه الهيئة.