الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 18 أبريل 2025

قرار النيابة العامة رقم 5 لسنة 2023 بإدراج بعض المحكوم عليهم نهائيا على القائمة الرسمية للإرهابيين .

قرار النيابة العامة رقم ٥ لسنة ۲۰۲۳
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۱ / ۸ / ۲۰۲۳
بإدراج بعض المحكوم عليهم نهائيا على القائمة الرسمية للإرهابيين .
ــــــــــــــــــــ
قـرار إدراج
رقم 5 لسنة 2023 إدراج أحكام إرهابيين
بعـد الاطـلاع عـلى القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته ؛
وعلى حكم محكمة الجنايات العسكرية فى القضية رقم 247 لسنة 2016 جنايات عسكرية شرق القاهرة الصادر
بتاريخ 2021/8/23 والمصدق عليه بتاريخ 2021/12/4 ؛
وعلى الحكم الصـادر من المحكمة العليا للطعون العسكرية بتاريخ 2022/12/7 ؛
قـررنا الآتي :
أولاً - إدراج المحكوم عليهم الآتي بيانهم نهائيًا على القائمة الرسمية للإرهابيين :
1 - محمد سمير محمد حسانين .
2 - هيثم عبد الحميد أحمد يوسف
3 - محمد حسام حسن حسين
4 - طارق أحمد السيد على
5 - عمرو محمود عباس السيد
6 - جمال سيد عبد العظيم سيد
7 - علاء أحمد عبد العاطى على
8 - أحمد عمر أحمد محمد
9 - عمر عبد الرحمن أحمد يوسف مبروك
10 - سيد فتحى عبد الفتاح عتمان
11 - إبراهيم عمر إسماعيل حسن
12 - محمود عصام محمود عبد العال
13 - شريف عبد الله الحسينى عبد الحفيظ محمد المليجى
14 - معاذ نصر الدين محمد أحمد
15 - إسلام سيد محمد السيد عبد الله
16 - حازم محمود عبد اللطيف خاطر

17 - محمد أسامة عبد المجيد عبد الفتاح
18 - محمد صبحى عبد الحميد على

19 - محمد زغلول فتح الله سرور
20 - يحى أحمد ريقى عبد المحسن
21 - حاتم مصطفى محمد محمد السيد
22 - محمد ربيع سعد فرج
23 - تيسير محمد منصور أبو عجيلة
24 - محمد إبراهيم عبد المنعم الخياط
25 - عبد الرحمن محمد عصام محمود أحمد
26 - أحمد خيرى زهير حسن
27 - خالد محمد سعد عبد الرؤوف
28 - محمود سعيد عيسى السيد
29 - ياسر مصطفى رياض حافظ
30 - رمضان مصطفى على محمد
31 - محمد سعيد عبد الفتاح الجندى
32 - كريم عبد المعز محمد السعيد عبد الغفار
33 - محمد مصلح محمود حسين
34 - أحمد إيهاب محمد محمد النجار
35 - محمد جمال زكى السيد الطايش
36 - محمد عصام على إسماعيل
37 - محمود زكريا إدريس محمد
38 - أنس كمال مغاورى عبد المجيد
39 - أحمد عبد الرحمن محمود أحمد
40 - أحمد محمدى إبراهيم عبد الله
41 - أحمد محمود محمد جنيدى
42 - أسامة محمد أحمد حسن
43 - محمد صابر عبد الغفار أحمد
44 - محمد سيد طه محمد
45 - أحمد محمد إسماعيل محمد أحمد
46 - أحمد رضا نصر منصور عفيفى
47 - مجدى السيد زين السيد
48 - عبد الله عصام محمود عبد العال
49 - السيد عبد السلام أحمد أحمد البنهاوى
50 - أحمد محمد الحسينى عبد الباقى
51 - هشام سامى محمد عبد المجيد
52 - أشرف عبد الحميد أحمد رفاعى
53 - بهاء على الدين محمد عبد الرضى
54 - عبد الرحمن سيد إبراهيم سيد البسيونى
55 - إسماعيل مأمون محمد عباس عويان
56 - كريم كمال عبده جمعة جمعة
57 - محمد يوسف محمد عكاشة
58 - أحمد صابر محمد عبد الهادى
59 - إبراهيم عامر شحاتة فتوح
60 - عبد الرحمن السيد محمود حسن عيد
61 - حسام الدين مصطفى حافظ محمد
62 - محمد عادل عبد الرحيم مهران جاد
63 - عادل سعد مسعود محمد شاهين
64 - عبد القادر طه عبد القادر طه إمام
65 - محمد عيد عبد التواب محمد
66 - مصطفى رمضان محمد قضب
67 - أحمد طلعت سعد سيد جاد
68 - صابر السيد محمود عبد البارى
69 - محمود محمد السيد غرباوى
70 - أحمد إبراهيم كمال الدين العشيرى
71 - أسامة كمال عبد الصمد شعبان
72 - مصطفى أحمد عبد العاطى على
73 - كريم إبراهيم جاد الكريم مهران
74 - يوسف عاطف على حسان
75 - أحمد على زكى محمد
76 - أحمد السيد محمود قطب عجيبة
77 - رضا صابر عبد السميع عطية
78 - عرفه عرفه حسين مراد
79 - خالد البدرى رمضان متولى
80 - عاطف أحمد محمد فراج
81 - يحيى عاطف أحمد محمد
82 - محمود محمد ندى أحمد خميس
83 - عيد أحمد البدوى هاشم حسن
84 - حداد محمد قرنى عبد المحسن
85 - محمد يوسف عرابى أحمد
86 - عاطف فتحى على أحمد فوده
87 - محمد أحمد جابر مرسى
88 - أحمد السيد عاطف حسن السيد المحمدى
89 - عمر عطارد عبده عكاشه
90 - عبد الرحمن حسن السيد محمد الشامى
91 - محمد عبد الوهاب السعيد عبد الوهاب
92 - مازن محمد حسن أحمد
93 - أحمد غريب محمد أحمد
94 - بدوى حسين السيد سيد أحمد
95 - محمد خليل باز سليمان
96 - محمد محمود إبراهيم إبراهيم
97 - حسن على حسن منصور
98 - عزت محمد عطية أحمد محمد
99 - أشرف فتوح على أحمد الجزار
100 - أحمد مصيلحى حسانين عبد البر النجار
101 - محمود على على أحمد
102 - عبد الرحمن محمد طه محمد
103 - إبراهيم محمد إبراهيم خليل
104 - أحمد يشار إبراهيم أحمد عاشور
105 - يسرى السيد عطية عطية
106 - عماد الدين سعد أحمد سليمان العادلى
107 - وليد على فهمى السيد محمد ضيف
108 - عمرو أحمد عبد المنعم على عامر
109 - إيهاب محمد السعيد العياشى
110 - بسام محمد مصطفى سعد
111 - أحمد شكرى جارحى أحمد
112 - رجب سعيد عويس أحمد
ثانيـًا - ينشر القرار بالجريدة الرسمية وتنفذ آثاره اعتبارًا من تاريخ نشره .
المحـامى العـام الأول
رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات
الإرهـابية والإرهـابيين
( إمضـــــاء )

الاتفاقية رقم 178: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش العمل (البحارة)،1996

مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية ۱۷۸                                                               Convention 178
اتفاقية بشأن التفتيش على ظروف عمل ومعيشة البحارة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الرابعة والثمانين في الثامن من تشرين الأول / أكتوبر ١٩٩٦.
وإذ يلاحظ التغيرات التي طرأت على طبيعة صناعة النقل البحري وما يترتب عليها من نتائج على ظروف عمل ومعيشة البحارة منذ اعتماد توصية التفتيش على ظروف عمل البحارة ١٩٢٦.
وإذ يذكر بأحكام اتفاقية وتوصية تفتيش العمل ١٩٤٧، وتوصية تفتيش العمل (التعدين والنقل) ١٩٤٧، واتفاقية الملاحة التجارية (المعايير الدنيا)، ١٩٧٦.
وإذ يذكر ببدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ۱۹۸۲، في ١٦ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٩٤.
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمراجعة توصية التفتيش على ظروف عمل البحارة، ۱۹۲٦، وهي موضوع البند الأول في جدول أعمال هذه الدورة.
وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية تنطبق بالنسبة لدولة العلم فقط.
يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من تشرين الأول / أكتوبر عام ست وتسعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية تفتيش العمل (البحارة) ١٩٩٦.

الجزء الأول - النطاق والتعاريف
المادة 1
1- تنطبق هذه الاتفاقية، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه المادة ، على جميع سفن الملاحة البحرية، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة، ومسجلة في أراضي دولة عضو تسري فيها هذه الاتفاقية، وتعمل في نقل البضائع أو الركاب لأغراض تجارية أو مستخدمة لأي غرض تجاري آخر. في مفهوم هذه الاتفاقية، تعتبر أي سفينة مسجلة في أراضي دولتين عضوين كما لو كانت مسجلة في أراضي الدولة العضو التي ترفع السفينة علمها.
۲ - تحدد القوانين واللوائح الوطنية أي السفن تعتبر سفنا بحرية في مفهوم هذه الاتفاقية.
3 - تنطبق هذه الاتفاقية على زوارق القطر البحرية.
4 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ٥٠٠ طن مثل منصات الحفر والتنقيب عن النفط حينما لا تكون مستخدمة في الملاحة. وتتخذ سلطة التنسيق المركزية القرار المتعلق بالسفن التي تغطيها هذه الفقرة بعد التشاور مع أكثر المنظمات تمثيلا لملاك السفن والبحارة.
5 - تطبق سلطة التنسيق المركزية أحكام هذه الاتفاقية على سفن الصيد البحري التجاري، بقدر ما تعتبر ذلك عمليا، وبعد التشاور مع ممثلي منظمات ملاك سفن الصيد والصيادين.
٦ - في حال وجود شك فيما إذا كانت أي سفن تعتبر سفنا عاملة في عمليات بحرية تجارية أو في صيد بحري تجاري في مفهوم هذه الاتفاقية، تبت سلطة التنسيق المركزية في هذه المسألة بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة والصيادين المعنيين.
7 - في مفهوم هذه الاتفاقية:
(أ) يعني تعبير "سلطة التنسيق المركزية" الوزراء أو الإدارات الحكومية أو أي سلطات عامة أخرى لها سلطة إصدار اللوائح أو الأوامر وغيرها من التعليمات التي تكون لها قوة القانون والإشراف على تنفيذها فيما يتعلق بالتفتيش على ظروف عمل ومعيشة البحارة في أي سفينة مسجلة في أراضي الدولة العضو
(ب) يعني تعبير "مفتش" أي موظف مدني أو موظف عام يناط بمسؤولية التفتيش على أي جانب من جوانب ظروف عمل ومعيشة البحارة، أو أي شخص آخر يحمل أوراق اعتماد صحيحة يقوم بالتفتيش لحساب هيئة أو منظمة معتمدة من جانب سلطة التنسيق المركزية وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة ..
(ج) يشمل تعبير "الأحكام القانونية، بالإضافة إلى القوانين واللوائح الوطنية، قرارات التحكيم والاتفاقات الجماعية التي تمنح قوة القانون
(د) يعني تعبير "البحارة" كل الأشخاص المستخدمين بأي صفة كانت على متن سفينة بحرية تنطبق عليها هذه الاتفاقية. وفي حالة وجود شك في فئات الأشخاص الذين يتعين اعتبارهم بحارة في مفهوم هذه الاتفاقية، تبت سلطة التنسيق المركزية في المسألة بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنيين
(هـ) يعني تعبير "ظروف عمل ومعيشة البحارة ظروفا كتلك المتعلقة بمعايير صيانة ونظافة أماكن معيشة وعمل البحارة على متن السفن الحد الأدنى للسن، عقد العمل البحري الأغذية وتوفيرها، إقامة الأطقم التعيين تزويد السفن بالأطقم المؤهلات ساعات العمل الفحوص الطبية الوقاية من الحوادث المهنية الرعاية الطبية إعانات المرض والإصابة الرعاية الاجتماعية والمسائل ذات الصلة الإعادة إلى الوطن شروط وأحكام الاستخدام التي تخضع للقوانين واللوائح الوطنية، والحرية النقابية حسب تعريفها في اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ١٩٤٨.

الجزء الثاني - تنظيم التفتيش
المادة ٢
1 - تقوم كل دولة عضو تسري فيها هذه الاتفاقية بوضع نظام للتفتيش على ظروف عمل ومعيشة البحارة.
۲ - تنسق سلطة التنسيق المركزية عمليات التفتيش التي تتعلق كليا أو جزئيا بظروف عمل ومعيشة البحارة وتضع المبادئ التي ينبغي مراعاتها.
3 - تتحمل سلطة التنسيق المركزية في كل الأحوال مسؤولية التفتيش على ظروف عمل ومعيشة البحارة، ويجوز لها أن ترخص لهيئات عامة أو غيرها من المنظمات التي تعتبرها كفوءة ومستقلة للقيام نيابة عنها بعمليات التفتيش على ظروف وعمل ومعيشة البحارة، وتحتفظ بقائمة بمثل هذه الهيئات أو المنظمات وتتيحها للجمهور.

المادة 3
۱ - تكفل كل دولة عضو تفتيش جميع السفن المسجلة في أراضيها على فترات فاصلة لا تتجاوز ثلاث سنوات وسنويا حيثما يمكن ذلك عمليا، للتحقق من أن ظروف عمل ومعيشة البحارة على ظهر السفن تتفق مع القوانين أو اللوائح الوطنية.
2 - إذا تلقت دولة عضو ما شكوى أو حصلت على أدلة بأن سفينة ما مسجلة في أراضيها لا تتقيد بالقوانين أو اللوائح الوطنية فيما يتعلق بظروف عمل ومعيشة البحارة تتخذ الدولة العضو تدابير للتفتيش على السفينة بأسرع ما يمكن عمليا.
3 - في الحالات التي تدخل فيها تعديلات جوهرية في ترتيبات البناء أو الإقامة يجري تفتيش السفينة خلال ثلاثة أشهر من إجراء هذه التعديلات.

المادة ٤
تعين كل دولة عضو مفتشين مؤهلين لأداء واجباتهم وتتخذ الخطوات اللازمة للتحقق من وجود عدد كاف من المفتشين لاستيفاء اشتراطات هذه الاتفاقية.

المادة 5
۱ - يكون للمفتشين وضعا وظروف خدمة بحيث تكفل لهم أن يكونوا مستقلين عن التغييرات الحكومية وعن التأثيرات الخارجية غير السليمة.
۲ - يخول مفتشو العمل الذين يحملون أوراق اعتماد صحيحة السلطات التالية:
(أ) الصعود إلى متن أي سفينة مسجلة في أراضي أي دولة عضو ودخول أي موقع عند الضرورة لتفتيشه.
(ب) إجراء أي بحث أو اختبار أو تحقيق قد يرونه ضروريا للتحقق من المراعاة الدقيقة للأحكام القانونية.
(ج) اشتراط معالجة أوجه القصور.
(د) منع أي سفينة من مغادرة الميناء إلى حين اتخاذ التدابير اللازمة، إذا كانت لديهم أسباب تدعوهم إلى الاعتقاد بأن أوجه القصور هذه تشكل خطرا جسيما على صحة وسلامة البحارة، ومع عدم الإخلال بالحق في الاستئناف أمام أي هيئة قضائية أو إدارية، على ألا تؤدي إلى احتجاز السفينة أو تأخيرها دون مبرر.

المادة 7
۱ - تبذل كل الجهود المعقولة عند إجراء تفتيش أو عند اتخاذ تدابير بموجب أحكام هذه الاتفاقية، لتجنب احتجاز سفينة ما أو تأخيرها دون مبرر.
2 - عند احتجاز سفينة ما أو تأخيرها دون مبرر يكون لمالك السفينة أو مشغلها الحق في المطالبة بتعويض عن أي خسارة أو ضرر تكبده. ويقع عبء إثبات الاحتجاز أو التأخير غير المبرر في كل الأحوال على مالك السفينة أو مشغل السفينة.

الجزء الثالث - العقوبات
المادة 7
1 - تنص القوانين أو اللوائح الوطنية على عقوبات مناسبة على مخالفة الأحكام القانونية المنوط تنفيذها بمفتشي العمل، وعلى عرقلة المفتشين عن أداء واجباتهم، وتنفذ هذه العقوبات تنفيذاً فعالاً.
۲ - يترك لتقدير المفتشين توجيه إنذارات أو نصائح بدلا من الشروع في الإجراءات القانونية أو التوصية باتخاذها.

الجزء الرابع - التقارير
المادة 8
۱ - تمسك سلطة التنسيق المركزية سجلات عن عمليات التفتيش على ظروف عمل ومعيشة البحارة.
۲ - تصدر سلطة التنسيق المركزية تقريراً سنوياً عن أنشطة التفتيش، يتضمن قائمة بالهيئات والمنظمات المرخص لها بالقيام بعمليات التفتيش بالنيابة عنها. وينشر هذا التقرير بعد فترة معقولة من نهاية العام الذي تتناوله بحيث لا تتجاوز المدة بأي حال ستة أشهر.

المادة 9
۱ - يقدم المفتشون تقريرا عن كل عملية تفتيش إلى سلطة التنسيق المركزية. وتقدم نسخة من هذا التقرير باللغة الإنكليزية أو بلغة العمل على السفينة إلى ربان السفينة، وتعلق أخرى على لوحة إعلانات السفينة لإعلام البحارة أو ترسل إلى ممثليهم.
2 - في حالة إجراء تفتيش عقب حادثة كبيرة، ينبغي تقديم تقرير بأسرع ما يمكن عمليا بحيث لا تتجاوز المدة شهراً واحداً عقب انتهاء التفتيش.

الجزء الخامس - أحكام ختامية
المادة 10
تحل هذه الاتفاقية محل توصية التفتيش على ظروف عمل البحارة، ١٩٢٦.

المادة 11
ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة ١٢
1 - لا تلزم أحكام هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
٢ - ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل المدير العام تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
3 - ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.

المادة ١٣
۱ - يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لأول مرة بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله.
۲ - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة ١٤
۱ - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
٢ - يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة ١٥
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات والنقوض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة ۱۰۲ من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة ١٦
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

المادة ١٧
1 - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة قانونياً، وبغض النظر عن أحكام المادة ۱۳ أعلاه النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها.
(ب) ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية.
2 - تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

المادة ١٨
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الاتفاقية رقم 156: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 1981

مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية رقم ١٥٦                                                          Convention 156
اتفاقية تكافؤ الفرص والمساواة في
المعاملة للعمال من الجنسين :
العمال ذوو المسؤوليات العائلية
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف ، حيث عقد دورته السابعة والستين في 3 حزيران / يونيه ۱۹۸۱ :
وإذ يشير إلى إعلان فيلادلفيا بشأن أهداف وغايات منظمة العمل الدولية الذي يعترف بأن " كافة البشر ، بغض النظر عن العنصر أو العقيدة أو الجنس ، لهم الحق في أن يسعوا إلى رفاهيتهم المادية وإلى نموهم الروحي في ظروف تسودها الحرية والكرامة، والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص " :
وإذ يشير إلى نص الإعلان المتعلق بالمساواة في الفرص والمعاملة للنساء العاملات والى القرار المتعلق بوضع خطة عمل من أجل تعزيز المساواة في الفرص والمعاملة للنساء العاملات ، اللذين اعتمدهما مؤتمر العمل الدولي في ١٩٧٥ :
وإذ يشير إلى نصوص اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية التي تهدف إلى ضمان المساواة في الفرص والمعاملة للعمال من الجنسين ، وهي اتفاقية وتوصية المساواة في الأجر . ۱۹5۱ ، واتفاقية وتوصية التمييز ( الاستخدام والمهنة ) ، ١٩٥٨ ، والجزء الثامن من توصية تنمية الموارد البشرية : 1975
وإذ يذكر بأن اتفاقية التمييز ( الاستخدام والمهنة ) ، ١٩٥٨ ، لا تغطي صراحة التمييزات المبينة على أساس المسؤوليات العائلية ، ويرى ضرورة وضع معايير في هذا الشأن :
وإذ يشير إلى نصوص توصية الاستخدام ( المرأة ذات المسؤوليات العائلية ) ، ١٩٦٥ ، ويضع في اعتباره التغيرات التي طرأت منذ اعتمادها :
وإذ يشير إلى أن الأمم المتحدة ووكالات متخصصة أخرى اعتمدت أيضا صكوكا بشأن المساواة في الفرص والمعاملة بين الرجال والنساء ، ويذكر بوجه خاص بالفقرة الرابعة عشرة من ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بإزالة جميع أشكال التمييز ضد النساء ۱۹۷۹ التي توضح أن الدول الأطراف " تدرك أن هناك حاجة إلى تحول في الدور التقليدي للرجال ولدور النساء كذلك في المجتمع وفي الأسرة لتحقيق المساواة التامة بين الرجال والنساء " :
وإذ يدرك أن مشاكل العمال ذوي المسؤوليات العائلية هي وجوه لقضايا أوسع تتعلق بالأسرة والمجتمع وأنه ينبغي أخذها في الحسبان في السياسات الوطنية :
وإذ يدرك الحاجة إلى إقامة مساواة فعلية في الفرص والمعاملة بين ذوي المسؤوليات من الجنسين وبين هؤلاء العمال والعمال الآخرين :
وإذ يرى أن كثيرا من المشاكل التي تواجه جميع العمال تزداد تفاقما في حالة العمال ذوي المسؤوليات العائلية ويدرك الحاجة إلى تحسين ظروف هؤلاء الأخيرين باتخاذ تدابير تلبي ما لهم من احتياجات خاصة وتدابير أخرى يقصد بها تحسين ظروف العمال بصورة عامة :
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين العمال من الجنسين : العمال ذوو المسؤوليات العائلية
وهو موضوع البند الخامس في جدول أعمال هذه الدورة :
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية ،
يعتمد في هذا اليوم الثالث والعشرين من حزيران / يونيه عام واحد وثمانين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية العمال ذوى المسؤوليات العائلية ، ۱۹۸۱ :

المادة 1
1 - تنطبق هذه الاتفاقية على العمال من الجنسين الذين لديهم مسؤوليات تتعلق بأطفالهم الذين يعولونهم ، عندما تحد هذه المسؤوليات من إمكانات الاستعداد من أجل مزاولة نشاط اقتصادي والالتحاق به ، والمشاركة أو الترقي فيه.
٢ - تنطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضا على العمال من الجنسين الذين لديهم مسؤوليات تتعلق بأعضاء آخرين في أسرتهم المباشرة يحتاجون بصورة واضحة إلى رعايتهم أو إعالتهم عندما تحد هذه المسؤوليات من إمكانيات الاستعداد من أجل مزاولة نشاط اقتصادي ، والالتحاق به ، والمشاركة أو الترقي فيه.
3 - في مفهوم هذه الاتفاقية ، يعني تعبير " الطفل المعال " وعبارة " عضو آخر في الأسرة المباشرة يحتاج بصورة واضحة إلى رعاية أو إعالة " الأشخاص المعرفين بهذه الصفة في كل بلد بإحدى الوسائل المشار إليها في المادة 9 من هذه الاتفاقية .
4 - يشار إلى العمال المنصوص عليهم في الفقرتين 1 ، 2 من هذه المادة ، فيما بعد ، بعبارة " العمال ذوو المسؤوليات العائلية ".

المادة 2
تنطبق هذه الاتفاقية على جميع فروع النشاط الاقتصادي وعلى فئات العمال كافة .

المادة 3
1 - تجعل كل دولة عضو من أهداف سياستها الوطنية، بغية إيجاد مساواة فعلية في الفرص والمعاملة بين العمال من الجنسين، تمكين الأشخاص ذوي المسؤوليات العائلية الذين يعملون أو يرغبون في العمل من ممارسة حقهم في ذلك دون أن يتعرضوا للتمييز ، وبقدر الإمكان ، دون تعارض بين مسؤوليات العمل والمسؤوليات العائلية
٢ - في مفهوم الفقرة 1 من هذه المادة ، يعني تعبير " التمييز " التمييز في الاستخدام والمهنة وفقا لتعريفه في المادتين ا و 5 من اتفاقية التمييز ( الاستخدام والمهنة ) ، ١٩٥٨

المادة 4
تتخذ جميع التدابير التي تتفق مع الظروف والإمكانات الوطنية بغية إيجاد مساواة فعلية في الفرص والمعاملة بين العمال من الجنسين -
(أ) لتمكين العمال ذوي المسؤوليات العائلية من ممارسة حقهم في حرية اختيار عملهم :
(ب) لأخذ احتياجاتهم في الحسبان عند تحرير أحكام وشروط الاستخدام وفي الضمان الاجتماعي.

المادة 5
تتخذ أيضا جميع التدابير الملائمة للظروف والإمكانات الوطنية
(أ) لأخذ احتياجات العمال ذوي المسؤوليات العائلية في الحسبان عند التخطيط من أجل الجماعة المحلية :
(ب) لتنمية أو تعزيز خدمات المجتمع المحلي ، العامة أو الخاصة مثل رعاية الطفل والخدمات والتسهيلات التي توفر للأسرة.

المادة 6
تتخذ السلطات والهيئات المختصة في كل بلد تدابير مخصصة لتعزيز نشر المعلومات والثقافة التي تولد تفهما عاما وأوسع نطاقا لمبدأ المساواة في الفرص والمعاملة بين العمال من الجنسين ولمشاكل العمال ذوى المسؤوليات العائلية ، كما تهيئ للرأي العام مناخا يؤدي إلى التغلب على هذه المشاكل

المادة 7
تتخذ جميع التدابير التي تتفق مع الظروف والامكانات الوطنية ، بما في ذلك تدابير في مجال التوجيه والتدريب المهنيين ، لتمكين العمال ذوى المسؤوليات العائلية من أن يغدوا ويظلوا مندمجين في القوى العاملة ومن الانضمام مرة أخرى الى القوى العاملة بعد غياب عنها بسبب هذه المسؤوليات .

المادة 8
لا تشكل المسؤوليات العائلية ، في حد ذاتها ، سبيا مشروعا لإنهاء الاستخدام .

المادة 9
يجوز تطبيق أحكام هذه الاتفاقية عن طريق القوانين أو اللوائح ، أو الاتفاقات الجماعية ، أو اللوائح الداخلية للمنشآت ، أو قرارات التحكيم ، أو الأحكام القضائية ، أو مجموعة من هذه الطرائق ، أو بأي طريقة أخرى ملائمة وتتفق مع الممارسات الوطنية ، مع مراعاة الظروف الوطنية

المادة 10
1 - يجوز تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على مراحل عند الاقتضاء مع مراعاة الظروف الوطنية ، وشريطة أن تنطبق ما يتخذ من تدابير لتنفيذها ، في كل الأحوال، على جميع العمال المنصوص عليهم في الفقرة 1 من المادة 1
٢ - تبين كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية في التقرير الأول عن تطبيق هذه الاتفاقية ، الذي تقدمه بموجب المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية ، بشأن أي موضوع ، إن وجد ، تعتزم استعمال الصلاحية التي تخولها لها الفقرة 1 من هذه المادة وتوضح في التقارير اللاحقة مدى ما وصل إليه تنفيذها أو ما تزمعه من تنفيذ للاتفاقية في هذا الشأن.

المادة 11
يكون لمنظمات أصحاب العمل والمنظمات العمال الحق في أن يشاركوا ، بطريقة ملائمة للظروف والممارسات الوطنية ، في استنباط وتطبيق تدابير توضع لإنقاذ أحكام هذه الاتفاقية .

المادة ١٢
تبلغ التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها

المادة ١٣
1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى المدير العام.
٢ - وتدخل حيز النفاذ بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقي دولتين عضوين لدى المدير العام.
3 - وبعدئذ تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لأى دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها

المادة ١٤
1 - يجوز لأي دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ نفاذ الاتفاقية لأول مرة بمستند ترسله إلى المدير العام المكتب العمل الدولي لتسجيله . ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله.
٢ - كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية ، ولا تمارس حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة ، تكون ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى ، ويجوز لها بعد ذلك أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة من عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة ١٥
1 - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والنقوض التي يبلغه بها أعضاء المنظمة .
٢ - يلفت المدير العام انتباه الدول أعضاء المنظمة ، عند إخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي أبلغ به ، إلى التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز النفاذ .

المادة ١٦
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الأمين العام للأمم المتحدة التفاصيل الكاملة لجميع التصديقات ومستندات النقض التي تسجل لديه وفقا لأحكام المواد السابقة ، لكي يسجلها الأمين العام وفقا للمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة ١٧
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام ، كلما رأى ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو لتسجيل موضوع مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر .

المادة ١٨
ا - اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا ، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك .
(أ) يستتبع تصديق أي دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة ، قانونا ، النقض الفوري لهذه الاتفاقية على الرغم من أحكام المادة ١٤ أعلاه ، وشريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد دخلت حيز النفاذ :
(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء لهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة
٢ - تظل هذه الاتفاقية، على أي حال ، نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة .

المادة 19
الصيغتان الإنكليزية والفرنسية لنص هذه الاتفاقية متساويتان في الحجية .

الاتفاقية رقم 179: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تعيين وتوظيف البحارة، 1996

مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية ۱۷۹                                                              Convention 179
اتفاقية بشأن تعيين وتوظيف البحارة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الرابعة والثمانين في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٦
وإذ يشير إلى أحكام اتفاقية عقود استخدام البحارة ١٩٢٦، واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ١٩٤٨ واتفاقية وتوصية إدارات التوظيف ١٩٤٨، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ١٩٤٩، وتوصية استخدام البحارة (السفن الأجنبية ١٩٥٨، واتفاقية التمييز الاستخدام والمهنة) ١٩٥٨، وتوصية استخدام البحارة (التطورات التقنية ۱۹۷۰، واتفاقية الحد الأدنى للسن، ۱۹۷۳ واتفاقية وتوصية استمرار استخدام البحارة، ١٩٧٦ واتفاقية الملاحة التجارية المعايير الدنيا)، ۱۹۷6، واتفاقية إعادة البحارة إلى أوطانهم (مراجعة)، ۱۹۸۷، واتفاقية تفتيش العمل (البحارة) ١٩٩٦.
وإذ يذكر ببدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ۱۹۸۲، في ١٦ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٩٤
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمراجعة اتفاقية استخدام البحارة ۱۹۲۰، وهي موضوع البند الثالث في جدول أعمال هذه الدورة.
وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية.
يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من تشرين الأول / أكتوبر عام ست وتسعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية تعيين وتوظيف البحارة، ١٩٩٦

المادة 1
1 - في مفهوم هذه الاتفاقية:
(أ) يعني تعبير "السلطة المختصة" الوزير أو الموظف المختص أو الإدارة الحكومية أو أي سلطة أخرى تكون مخولة بإصدار لوائح أو أوامر أو تعليمات أخرى تكون لها قوة القانون وتتعلق بتعيين وتوظيف البحارة
(ب) يعني تعبير إدارة التعيين والتوظيف أي شخص أو شركة أو مؤسسة أو وكالة أو منظمة أخرى سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص، تعمل في أنشطة تتعلق بتعيين البحارة نيابة عن أصحاب العمل أو توظيفهم لدى أصحاب العمل
(ج) يعني تعبير "مالك السفينة" مالك السفينة أو أي منظمة أخرى أو شخص آخر. مثل مدير السفينة أو وكيلها أو مستأجرها فارغة يتولى مسؤولية تشغيل السفينة نيابة عن مالكها ويوافق في سياق تحمله لهذه المسؤوليات على تحمل الواجبات والمسؤوليات المترتبة على ذلك
(د) يعني تعبير "بحار" أي شخص يستوفي اشتراطات الاستخدام أو التعيين بأي صفة على متن سفينة بحرية، خلاف السفن الحكومية المستخدمة للأغراض العسكرية أو غير التجارية.
۲ - يجوز للسلطة المختصة، أن تطبق أحكام هذه الاتفاقية، حسب الحالة، على صيادي الأسماك أو البحارة العاملين على الوحدات المتنقلة في عرض البحر، بالقدر الذي تعتبره عمليا، وبعد التشاور مع المنظمات الممثلة لملاك سفن الصيد وصيادي الأسماك أو مع المنظمات الممثلة لملاك الوحدات البحرية المتنقلة في عرض البحر وللبحارة العاملين على هذه الوحدات.

المادة ٢
1 - ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما:
(أ) يمنع أي دولة عضو من توفير إدارة عامة مجانية لتعيين وتوظيف البحارة في إطار سياسة ترمي إلى تلبية احتياجات البحارة وملاك السفن، سواء كانت تشكل جزءا من إدارة الاستخدام العامة المتاحة لجميع العمال وأصحاب العمل، أو كانت تعمل بالتنسيق مع العمال وأصحاب العمل.
(ب) يلزم أي دولة عضو بإنشاء نظام لتسيير إدارات التعيين والتوظيف الخاصة.
2 - في حال إنشاء أو تقرير إنشاء مكاتب تعيين وتوظيف خاصة، لا يجوز لهذه المكاتب أن تعمل على أراضي أي دولة عضو إلا بموجب نظام للترخيص أو الاعتماد أو أي شكل آخر من أشكال التنظيم. ولا يوضع هذا النظام أو يحافظ عليه أو يعدل أو يغير إلا بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لملاك السفن والبحارة. ولا يجوز تشجيع انتشار يزيد عن الحاجة لإدارات التعيين والتوظيف الخاصة المذكورة.
3 - ليس في الاتفاقية ما يمس حق أي دولة عضو في تطبيق قوانينها ولوائحها المتعلقة بتعيين وتوظيف البحارة على سفن ترفع علمها.

المادة 3
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بأي طريقة قدرة البحارة على ممارسة حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحقوق النقابية.

المادة ٤
۱ - تقوم كل دولة عضو عن طريق القوانين الوطنية أو اللوائح السارية، بما يلي:
(أ) ضمان ألا يتحمل البحارة، سواء على نحو مباشر أو غير مباشر وسواء كليا أو جزئيا، أي أتعاب أو رسوم أخرى لقاء توفير عمل للبحارة ولهذه الغاية، لا تعتبر تكاليف الفحص الطبي الإلزامي الوطني، وإصدار الشهادات ووثائق السفر الشخصية وجواز السفر البحري الوطني، ضمن الأتعاب أو الرسوم الأخرى التي تدفع لقاء التعيين".
(ب) تقرير جواز وشروط قيام إدارات التعيين والتوظيف بتعيين أو توظيف البحارة في الخارج.
(ج) تحديد الشروط التي تستطيع بموجبها إدارات التعيين والتوظيف معالجة البيانات الشخصية للبحارة، بما في ذلك جمعها وتخزينها ودمجها وإبلاغها إلى طرف ثالث مع إيلاء الاعتبار الواجب إلى احترام الحياة الخاصة والحاجة إلى حماية السرية
(د) تحديد الشروط التي يمكن بموجبها وقف أو سحب الترخيص أو الاعتماد أو التصريح المماثل الممنوح لإدارة التعيين والتوظيف في حالة مخالفة القوانين واللوائح ذات الصلة
(هـ) تحديد الشروط التي يمكن أن تعمل بموجبها إدارات التعيين والتوظيف، بما في ذلك العقوبات المنطبقة في حال مخالفة هذه الشروط، في حال وجود نظام خلاف نظام الترخيص أو الاعتماد.
۲ - تكفل كل دولة عضو قيام السلطة المختصة بما يلي:
(أ) الإشراف الدقيق على جميع إدارات التعيين والتوظيف.
(ب) عدم منح أو تجديد الترخيص أو الاعتماد أو التصريح المماثل إلا بعد التحقق من أن إدارة التعيين والتوظيف المعنية تستوفي اشتراطات القوانين واللوائح الوطنية
(ج) اشتراط أن يكون مديرو وموظفو إدارات تعيين وتوظيف البحارة أشخاصا مدربين تدريبا كافيا ومتمتعين بالمعارف المناسبة في مجال الصناعة البحرية
(د) منع إدارات التعيين والتوظيف من استخدام وسائل أو إجراءات أو قوائم غايتها منع أو ردع البحارة عن الحصول على عمل
(هـ) اشتراط أن تعتمد إدارات التعيين والتوظيف تدابير للتحقق بقدر الإمكان من أن صاحب العمل يملك الوسائل التي تضمن عدم التخلي عن البحارة في ميناء أجنبي.

(و) إقامة نظام للحماية عن طريق التأمين أو ما يعادله من تدابير مناسبة لتعويض البحارة الذين يتكبدون خسائر مالية بسبب عدم وفاء إدارة التعيين والتوظيف بالتزاماتها تجاههم.

المادة 5
۱ - تمسك جميع إدارات التعيين والتوظيف سجلات لجميع البحارة ممن تم تعيينهم وتوظيفهم عن طريقها، وتتيحها للتفتيش عليها من قبل السلطة المختصة.
۲ - تكفل جميع إدارات التعيين والتوظيف ما يلي:
(أ) أن يكون البحارة الذين تم تعيينهم أو توظيفهم عن طريقها مؤهلين للوظائف المعنية وحائزين على المستندات اللازمة
(ب) أن تتمشى عقود الاستخدام وبنود الاتفاق مع القوانين واللوائح والاتفاقات الجماعية السارية
(ج) اطلاع البحارة قبل تعيينهم أو أثناء إجراءات تعيينهم على حقوقهم وواجباتهم المترتبة على عقود استخدامهم وبنود الاتفاق
(د) وضع ترتيبات مناسبة تسمح للبحارة بفحص عقود استخدامهم وبنود الاتفاق قبل التوقيع عليها وبعده، وحصولهم على نسخة من عقد الاستخدام.
3 - ليس في الفقرة ٢ أعلاه ما ينتقص من التزامات ومسؤوليات مالك السفينة أو الربان.

المادة 6
۱ - تكفل السلطة المختصة وجود آليات وإجراءات مناسبة للتحقيق عند الضرورة في الشكاوى المتعلقة بأنشطة إدارات التعيين والتوظيف، على أن يشارك فيها ممثلو ملاك السفن والبحارة عند الاقتضاء.
۲ - تبحث جميع إدارات التعيين والتوظيف وترد على أي شكوى تتعلق بأنشطتها وتخطر السلطة المختصة بالشكاوى التي لم تتم تسويتها.
3 - في حال تقديم شكاوي تتعلق بظروف عمل أو معيشة البحارة على متن السفن الى إدارات التعيين والتوظيف تقوم هذه الإدارات بإحالة هذه الشكاوي إلى السلطة المختصة.
4 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع البحار من تقديم أي شكوى الى السلطة المختصة مباشرة.

المادة 7
تراجع هذه الاتفاقية اتفاقية استخدام البحارة ۱۹۲۰.

المادة ٨
ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 9
1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
۲ - يبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقي دولتين عضوين لدى المدير العام.
3 - يبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.
٤ - يعتبر تصديق أي دولة عضو على الاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذها، نقضا فوريا لاتفاقية استخدام البحارة ۱۹۲۰.

المادة ١٠
۱ - يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لأول مرة بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله.
2 - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة ، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 11
1 - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
۲ - يسترعى المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به الى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة ١٢
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات والنقوض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة ۱۰۲ من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة ١٣

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

المادة ١٤
1 - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونيا، وبغض النظر عن أحكام المادة 10 أعلاه النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها.
(ب) ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية.
۲ - تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

المادة ١٥
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الاتفاقية رقم 180: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن ساعات عمل البحارة وتزويد السفن بالأطقم، 1996

مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية رقم ١٨٠                                        Convention No. 180
اتفاقية بشأن ساعات عمل البحارة
وتزويد السفن بالأطقم
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الرابعة والثمانين في 8 تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٦.
وإذ أحاط علماً بأحكام اتفاقية الملاحة التجارية (المعايير الدنيا)، ١٩٧٦ وبروتوكول عام ۱۹۹٦ الملحق بها، واتفاقية تفتيش العمل (البحارة)، ١٩٩٦ .
وإذ يذكر بالأحكام ذات الصلة الواردة في الصكوك التالية للمنظمة البحرية الدولية:
الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر، ١٩٧٤ بصيغتها المعدلة، والاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال المناوبات للعاملين في البحر، ۱۹۸۷ بصيغتها المعدلة في ۱۹۹5، وقرار الجمعية العامة (A481 (XII لعام ۱۹۸۱ بشأن مبادئ الإعداد الآمن للعاملين على ظهر السفن، وقرار الجمعية العامة (18) A741 لعام ۱۹۹۳ بشأن المدونة الدولية للتشغيل الآمن للسفن ومنع التلوث المدونة الدولية لإدارة السلامة وقرار الجمعية العامة (18) A772 لعام ۱۹۹۳ بشأن عوامل الإرهاق في مجال إعداد العاملين على ظهر السفن والسلامة
وإذ يذكر ببدء نفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ۱۹۸۲. في ١٦ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٩٤
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمراجعة اتفاقية الأجور وساعات العمل وإعداد العاملين على ظهر السفن العمل البحري) (مراجعة)، ١٩٥٨، وتوصية الأجور وساعات العمل وإعداد العاملين على ظهر السفن العمل البحري) ١٩٥٨. وهي موضوع البند الثاني من جدول أعمال الدورة
وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية
يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من تشرين الأول / أكتوبر عام ست وتسعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية ساعات عمل البحارة وتزويد السفن بالأطقم، ١٩٩٦:

الجزء الأول - النطاق والتعاريف
المادة 1
۱ - تنطبق هذه الاتفاقية على كل سفينة بحرية، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة، تكون مسجلة في أراضي أي دولة عضو تسري فيها هذه الاتفاقية، وتعمل عادة في العمليات البحرية التجارية. وفي مفهوم هذه الاتفاقية، تعتبر أي سفينة مسجلة لدى دولتين عضوين على أنها مسجلة في أراضي الدولة العضو التي ترفع السفينة علمها.
۲ - تطبق السلطة المختصة، بقدر ما تعتبر ذلك عمليا ، وبعد التشاور مع المنظمات الممثلة لملاك سفن الصيد والمنظمات الممثلة لصيادي الأسماك أحكام هذه الاتفاقية على الصيد البحري التجاري.
3 - في حال وجود شك فيما إذا كانت أي سفن تعتبر سفنا بحرية أو سفنا عاملة في عمليات بحرية تجارية أو في صيد بحري تجاري في مفهوم هذه الاتفاقية، تبت السلطة المختصة في هذه المسألة بعد التشاور مع المنظمات المعنية لملاك السفن والبحارة وصيادي الأسماك.
4 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على السفن الخشبية البدائية الصنع مثل السفن العربية أو الصينية القديمة.

المادة ٢
في مفهوم هذه الاتفاقية:
(أ) يعني تعبير "السلطة المختصة" الوزير أو الإدارة الحكومية أو أي سلطة أخرى تكون مخولة بإصدار لوائح أو أوامر أو تعليمات أخرى لها قوة القانون فيما يتعلق بساعات عمل أو راحة البحارة أو تزويد السفن بالأطقم
(ب) يعني تعبير ساعات العمل الوقت الذي يطلب فيه من البحار القيام بعمل لحساب السفينة
(ج) يعني تعبير ساعات الراحة" الساعات خلاف ساعات العمل ولا يشمل هذا التعبير فترات الراحة القصيرة
(د) يعني تعبير " البحار" كل شخص معرف بهذه الصفة في القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية، يكون مستخدماً أو عاملاً بأي صفة كانت على متن سفينة بحرية تنطبق عليها أحكام هذه الاتفاقية
(هـ) يعني تعبير "مالك السفينة"، مالك السفينة أو أي منظمة أخرى أو شخص آخر كمدير أو مستأجر سفينة عارية، يتولى مسؤولية تشغيل السفينة عن مالك السفينة ويكون بتوليه هذه المسؤولية قد وافق على تحمل جميع الواجبات والمسؤوليات المترتبة على ذلك.

الجزء الثاني - ساعات عمل وساعات راحة البحارة
المادة 3
يحدد ضمن الحدود المبينة في المادة 5. إما عدداً أقصى لساعات العمل لا يجوز تجاوزها ضمن فترة زمنية معينة أو عدداً أدنى لساعات الراحة تعطى ضمن فترة زمنية معينة.

المادة ٤
تقر كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية بأن المعيار العادي الساعات عمل البحارة، يقوم كما هو الشأن بالنسبة لسائر العمال على أساس ثماني ساعات عمل يوميا ويوم راحة واحد في الأسبوع والراحة أيام العطلات العامة. ولا يحول هذا الأمر مع ذلك دون أن يكون لدى الدولة العضو إجراءات من شأنها أن تجيز عقد أو تسجيل اتفاق جماعي يحدد ساعات عمل عادية البحارة على أساس لا يقل مواتاة عن هذا المعيار.

المادة 5
۱ - تكون حدود ساعات العمل أو الراحة على النحو التالي:
(أ) لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل:
"1" ١٤ ساعة في فترة ٢٤ ساعة
"2" ۷۲ ساعة في فترة سبعة أيام.
أو
(ب) لا يجوز أن تقل ساعات الراحة عن:
"1" عشر ساعات في فترة ٢٤ ساعة.
"2" و ۷۷ ساعة في فترة سبعة أيام .
٢ - لا يجوز أن تقسم ساعات الراحة إلى ما يزيد على فترتين على ألا يقل طول كل فترة من هاتين الفترتين عن ست ساعات، وألا تتجاوز الفترة الفاصلة بين فترتي راحة متتابعتين ١٤ ساعة.
3 - تجرى التمرينات المتعلقة بنداءات الاستغاثة ومكافحة الحرائق وزوارق النجاة والتمرينات التي تنص عليها القوانين واللوائح الوطنية أو الصكوك الدولية، بطريقة تقلل إلى أدنى حد من تعكير فترات الراحة ولا تؤدي إلى الإرهاق.
4- في الحالات التي يكون فيها البحار تحت الطلب كالحالات التي تكون فيها غرفة الآلات غير مراقبة، يمنح البحار فترة راحة تعويضية ملائمة إذا فكرت فترة راحته باستدعائه للعمل.
5 - في حال عدم وجود أي اتفاق جماعي أو قرار تحكيمي، أو إذا رأت السلطة المختصة أن الأحكام الواردة في الاتفاق أو القرار فيما يتصل بالفقرتين ٣ و ٤، هي أحكام غير ملائمة، تحدد السلطة المختصة أحكاما من شأنها أن تضمن فترة راحة كافية للبحارة المعنيين.
٦ - ليس في أحكام الفقرتين ۱ و ۲ ما يحول دون أن تضع الدولة العضو قوانين أو لوائح أو إجراءات وطنية تتيح للسلطة المختصة أن تجيز عقد أو تسجيل اتفاقات جماعية تسمح بالاستثناءات على القيود المذكورة. وتتبع هذه الاستثناءات المعايير الموضوعة بقدر الإمكان، ولكن يجوز أن تراعي فترات إجازة أطول أو أكثر تواترا أو منح إجازة تعويضية للبحارة القائمين بالمناوبة أو البحارة الذين يعملون على متن السفن العاملة في رحلات قصيرة.
7 - تشترط الدولة العضو أن يعلق في مكان يسهل الوصول اليه، جدول يبين ترتيبات العمل على متن السفينة على أن يتضمن لكل موقع من المواقع على الأقل ما يلي:
(أ) الجداول الزمنية للخدمة في البحر والخدمة في الميناء
(ب) والحد الأقصى لساعات العمل أو الحد الأدنى لساعات الراحة، وفق ما تقرره القوانين أو اللوائح أو الاتفاقات الجماعية السارية في الدولة التي ترفع السفينة علمها.
8 - توضع الجداول المذكورة في الفقرة ٧ وفق نموذج موحد، بلغة أو بلغات العمل على السفينة وباللغة الإنكليزية.

المادة 6
لا يجوز تشغيل أي بحار دون سن الثامنة عشرة ليلا. وفي مفهوم هذه المادة، يعني تعبير "ليلا" فترة لا تقل عن تسع ساعات متعاقبة، بما فيها فترة فاصلة تمتد من منتصف الليل الى الخامسة صباحا. ولا يسري هذا الحكم إذا كان من شأنه إعاقة التدريب الفعلي للبحارة الشباب بين سن السادسة عشرة والثامنة عشرة بما يتفق والبرامج والجداول المقررة.

المادة ٧
۱ - ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يعتبر ماساً بحق ربان السفينة في أن يطلب من أحد البحارة أداء أي ساعات عمل يعتبرها ضرورية للسلامة المباشرة للسفينة أو الأشخاص أو البضائع على متنها أو لمساعدة سفن أخرى أو أشخاص يتعرضون لمحنة في البحر.
2 - وفقا لأحكام الفقرة 1 يجوز للربان وقف العمل بالجدول الزمني الساعات العمل أو الراحة، وأن يطلب من أحد البحارة أن يؤدي أي ساعات عمل ضرورية حتى يعود الوضع إلى حالته الطبيعية.
3 - يكفل الربان، متى كان ذلك ممكنا عمليا بعد عودة الوضع إلى طبيعته، منح فترة راحة ملائمة لأي بحار يكون قد أدى عملاً خلال فترة كانت مخصصة للراحة.

المادة ٨
1 - تشترط كل دولة عضو مسك سجلات بساعات العمل اليومية للبحارة أو ساعات راحتهم اليومية، بغية إتاحة رصد التقيد بالأحكام الواردة في المادة 5. ويتلقى البحار نسخة عن السجل الخاص به يوقعه الربان أو أي شخص يخوله الربان ذلك، والبحار.
۲- تحدد السلطة المختصة إجراءات مسك هذه السجلات على متن السفينة، بما في ذلك الفترات الفاصلة التي يتعين فيها تسجيل المعلومات وتضع السلطة المختصة نموذج سجلات ساعات عمل البحارة أو ساعات راحتهم مع مراعاة أي مبادئ توجيهية متاحة من منظمة العمل الدولية أو تستخدم أي نموذج موحد أعدته المنظمة، ويكون النموذج باللغة أو اللغات المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة 5.
3 - يحتفظ على متن السفينة بنسخة من الأحكام ذات الصلة الواردة في التشريعات الوطنية والمتصلة بهذه الاتفاقية، ومن الاتفاقات الجماعية ذات الصلة، في مكان يسهل اطلاع الطاقم عليها.

المادة 9
تنظر السلطة المختصة في السجلات المشار إليها في المادة ٨ وتوقعها على فترات فاصلة ملائمة، بغية رصد التقيد بالأحكام التي تنظم ساعات العمل أو ساعات الراحة عملا بهذه الاتفاقية.

المادة ١٠
إذا بينت السجلات أو أي شواهد أخرى حدوث انتهاكات للأحكام التي تنظم ساعات العمل أو ساعات الراحة تطلب السلطة المختصة اتخاذ تدابير بما فيها، عند الضرورة إعادة النظر في تزويد السفن بالأطقم، بغية تفادي الانتهاكات في المستقبل.

الجزء الثالث
تزويد السفن بالأطقم

المادة 11
۱ - تزود كل سفينة تنطبق عليها هذه الاتفاقية بطاقم كاف وكفؤ لضمان سلامتها بما يتفق ووثيقة استخدام الحد الأدنى الآمن لتزويد السفن بالأطقم الصادرة عن السلطة المختصة، أو أي وثيقة معادلة.
2 - تراعي السلطة المختصة عند تحديد مستويات تزويد السفن بالأطقم أو الموافقة عليها أو مراجعتها، ما يلي:
(1) ضرورة تجنب ساعات العمل المفرطة أو تقليلها ما أمكن ذلك عمليا، لضمان الراحة الكافية والحد من الإرهاق
(ب) الصكوك الدولية المذكورة في الديباجة.

المادة ١٢
لا يجوز لأي شخص دون سن السادسة عشرة أن يعمل على متن سفينة.

الجزء الرابع
مسؤوليات ملاك للسفن والربابنة
المادة ١٣
يكفل مالك السفينة تزويد الربان بالموارد الضرورية لأغراض التقيد بالالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية، بما في ذلك الالتزامات الناشئة عن تزويد السفينة بالطاقم المناسب. ويتخذ الربان جميع التدابير اللازمة لضمان التقيد بالاشتراطات المتعلقة بساعات عمل وراحة البحارة الناشئة عن هذه الاتفاقية.

الجزء الخامس - التطبيق
المادة ١٤
تكون كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية مسؤولة عن تطبيق أحكامها عن طريق القوانين أو اللوائح، ما لم تطبق أحكامها بموجب اتفاقات جماعية أو قرارات التحكيم أو أحكام المحاكم.

المادة ١٥
على كل دولة عضو أن:
(أ) تتخذ جميع التدابير الضرورية بما في ذلك النص على عقوبات ملائمة وتدابير تأديبية لضمان الإنفاذ الفعلي لأحكام هذه الاتفاقية
(ب) تكون لديها إدارات التفتيش الملائمة للإشراف على تطبيق التدابير المتخذة عملا بهذه الاتفاقية، وتزويد هذه الإدارات بالموارد اللازمة لهذه الغاية
(ج) تضع بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة الإجراءات الرامية إلى بحث الشكاوى المتصلة بأي مسألة من المسائل الواردة في هذه الاتفاقية.

الجزء السادس - أحكام ختامية
المادة ١٦
تراجع هذه الاتفاقية، اتفاقية ساعات العمل وإعداد العاملين على ظهر السفن العمل البحري) (مراجعة)، ۱۹5۸ واتفاقية الأجور وساعات العمل وإعداد العاملين على ظهر السفن العمل البحري) (مراجعة) ١٩٤٩ واتفاقية الأجور وساعات العمل وإعداد العاملين على ظهر السفن العمل البحري). ١٩٤٦ واتفاقية ساعات العمل وإعداد العاملين العمل البحري)، ۱۹۳6 وابتداء من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يقفل باب التصديق على الاتفاقيات المذكورة أعلاه.

المادة ١٧
ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة ١٨
1 - لا تلزم أحكام هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
٢ - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مضي ستة أشهر على تسجيل تصديق خمس دول أعضاء، تبلغ الحمولة الإجمالية لكل واحدة من ثلاث منها مليون طن على الأقل، لدى المدير العام لمكتب العمل الدولي.
3 - ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي ستة أشهر على تاريخ تسجيل تصديقها.

المادة ١٩
۱ - يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لأول مرة بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله.
2 - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة ٢٠
1 - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
2 - عند استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة ٢ من المادة ١٨ أعلاه يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة ٢١
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات والنقوض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة ۱۰۲ من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة ٢٢
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

المادة ٢٣
1 - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة قانونيا، وبغض النظر عن أحكام المادة 19 أعلاه النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها،
(ب) ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية.
۲- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

المادة ٢٤
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

تعميم بمصادرة وسائل النقل المستعملة في ارتكاب جرائم قانون إدارة وتنظيم المخلفات

إدارة التفتيش القضائي

تعميم

اتصالاً بالحكمة التي تغياها المشرع من قانون إدارة وتنظيم المخلفات الصادر بالقانون رقم (۲۰۲) لسنة ۲۰۲۰ ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (۷۲۲) لسنة ۲۰۲۲ ، والذي وضع الأطر التنظيمية والهيكل التشريعي لمنظومة إدارة المخلفات، والتي تؤثر بشكل كبير في العديد من الجوانب سواء البيئية المجتمعية، أو الاقتصادية.

وإذ كان النص في المادة (۷۱) من قانون إدارة وتنظيم المخلفات قد جرى على أنه:  "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من

(1) ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.

(۲) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.

(۳) سلم المخلّفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا.

وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون الإخلال بحقوق الغير حسني النية وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة".

لذلك يرجى إحاطة السادة الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية إلى مراعاة إنفاذ نص القانون والذي يحتم الحكم بمصادرة وسائل النقل المستعملة والآلات والمعدات في ارتكاب الجرائم المشار إليها، وذلك في حالة القضاء بإدانة المتهم.

تحريرا في 15 / 4 / 2025

مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي