الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 يونيو 2024

الطعن 10854 لسنة 85 ق جلسة 17 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 12 ص 98

  جلسة 17 من يناير سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق، منتصر الصيرفي، حسام مطر ومحمود عمر نواب رئيس المحكمة .

 -------------------

(12)

الطعن رقم 10854 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) جريمة " أركانها " . تزوير " أوراق رسمية " .

تحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . ما دام أورد من الوقائع ما يدل عليه .

إثبات الطاعن ببطاقة الرقم القومي أنه ضابط شرطة على خلاف الحقيقة . تتوافر به أركان جريمة التزوير في محرر رسمي .

(3) أحوال مدنية . تزوير " أوراق رسمية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 التغيير في السجلات والبطاقات والمستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية . تزوير في أوراق رسمية . تغيير الطاعن وظيفته في بطاقة الرقم القومي واستعمالها . خضوعه للقواعد العامة في قانون العقوبات . التزام الحكم هذا النظر . صحيح .

(4) تزوير " أوراق رسمية " . ضرر . عقوبة " العقوبة المبررة " .

صدور التزوير في المحررات الرسمية من الموظف المختص بتحريرها . غير لازم . كفاية إعطاء الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها . ولو لم تذيل بتوقيع . تحقق الجريمة بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون . ولو لم يتحقق ضرر . علة ذلك ؟

منازعة الطاعن في رسمية المحرر . غير مجد . ما دامت العقوبة المحكوم بها مقررة لجريمة التزوير في محررات عرفية .

(5) تزوير " أوراق رسمية " .

التزوير المعاقب عليه . يستوي أن يكون مُتقناً يلزم لكشفه دراية خاصة أو واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه . ما دام تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس .

نعي الطاعن بأن التزوير مفضوح . غير مقبول . ما دام تغيير الحقيقة في الوظيفة المثبتة في بطاقة الرقم القومي المزورة يجوز أن ينخدع به بعض الناس .

(6) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . تزوير " أوراق رسمية " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .

القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً .

تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(7) استيقاف . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس".

الاستيقاف . ماهيته ؟

تقدير قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه . موضوعي . ما دام سائغاً .

قفز الطاعن من أعلى ماكينات المترو المخصصة للعبور واستيقاف الضابط له لسؤاله عن تحقيق شخصيته وتقديمه بطاقة رقم قومي مزورة أقر باصطناعها . تتحقق به حالة التلبس بالجريمة التي تبيح القبض . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .

(8) تفتيش " التفتيش بقصد التوقي " . نقض " المصلحة في الطعن " .

 نعي الطاعن على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان التفتيش الوقائي . غير مجد . علة ذلك ؟

(9) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

 أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟

 الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.

(10) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

فض المحكمة للحرز وعرضه على بساط البحث . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التزوير في محرر رسمي التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانـون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله .

2- لما كان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها أن الطاعن أثبت على خلاف الحقيقة كونه ضابط شرطة ببطاقة الرقم القومي - مما يتوافر به تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون - وهو ما يوفر بياناً للقصد الجنائي في حقه ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل .

3- لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية تُعد أوراقاً رسمية ، وأن كل تغيير فيها يعتبر تزويراً في أوراق رسمية وانتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار ما وقع من الطاعن من تغيير الحقيقة ببطاقة رقمه القومي بأن أثبت فيها كونه ضابط شرطة يعد تزويراً في محرر رسمي ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .

4- من المقرر أنه لا يشترط في جريمة تزوير المحررات الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحرير الورقة ، بل يكفي أن تعطى هذه الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو لم تذيل بتوقيع ، وأن هذه الجريمة تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد ، هذا فضلاً عن أنه لا يجدي الطاعن المنازعة في رسمية ذلك المحرر ما دامت العقوبة المحكوم بها عليه وهي الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مقررة لجريمة التزوير في المحررات العرفية .

5- من المقرر أنه لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون مُتقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو مُتقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تغيير الحقيقة الذي تناول الوظيفة المثبتة في بطاقة الرقم القومي المزورة يجوز أن ينخدع به بعض الناس ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.

6- من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كما هو الحال في الدعوى الحالية - ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم في إدانة الطاعن على أقوال شاهدي الإثبات دون أن تكون مؤيدة بدليل فني ، إذ إنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

7- من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريبة والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملًا بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وقيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه ، وإذ كان الحكم قد استظهر بحق أن الطاعن قد وضع نفسه طواعية واختياراً في موضع الشبهات والريب وذلك بقيامه بالقفز من أعلى ماكينات المترو المخصص للعبور بالرغم أن القانون قد حظر ذلك وباستيقاف ضابط الواقعة له وسؤاله عن تحقيق شخصيته قدم له بطاقة رقم قومي مزورة وتبين له انتحاله صفة ضابط شرطة وبمواجهته أقر له بقيامه باصطناع البطاقة المزورة على الكمبيوتر لاستخدامها في تأجير السيارات ، فإن حالة التلبس بالجريمة تكون قد تحققت إثر هذا الاستيقاف وينبني على ذلك أن يقع القبض عليه إثر قيام هذه الحالة صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .

8- لما كان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى حدوث تفتيش على الطاعن وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ، فيكون من غير المجدي النعي على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان التفتيش الوقائي الذي لم يستمد الحكم مما أسفر عنه دليلاً قبل الطاعن ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .

9- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

10- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة التي مثل بها المحكوم عليه والدفاع أن المحكمة فضت الحرز المحتوي على المحرر المزور ، ومن ثم كان هذا المحرر معروضاً على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الطاعن الاطلاع عليه إذا ما طلب من المحكمة ذلك ، ومن ثم فإن ما يثيره من بطلان في الإجراءات لا يكون له محل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمـت النيابة العامة الطاعن بأنه :

- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو بطاقة تحقيق الشخصية رقم .... وذلك بأن جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ، بأن أثبت به على خلاف الحقيقة كونه ضابط شرطة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

- استعمل المحرر المزور آنف البيان فيما زور من أجله مع علمه بتزويره ، بأن قام باستخدامه وتقديمه لمأمور الضبط حال استيقافه.

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال نصوص المواد 17 ، 32 ، 55 ، 56 من ذات القانون ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، ومصادرة المحرر المزور ، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم .

 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تزوير في محرر رسمي واستعماله مع علمه بذلك ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، وران عليه البطلان ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان جريمة التزوير التي دانه بها ، والتفت الحكم عن دفاعه بانتفاء صفة الرسمية عن المحرر المضبوط لعدم تحريره من موظف عام وخلوه من أي أختام وأن محتواه لا يعدو إقراراً فردياً مما لا يخضع تغيير الحقيقة فيه للتجريم ، وأن التزوير مفضوح لا سيما وأن الأوراق خلت من دليل فني ، وببطلان القبض عليه لانتفاء مبرراته ، وبطلان تفتيشه لتجاوز القائم به حدود التفتيش الوقائي، واستحالة حدوث الواقعة بالصورة الواردة بالأوراق وعدم معقوليتها لشواهد عددها ، وأخيراً لم تقم المحكمة بفض الحرز وطرحه على بساط البحث ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التزوير في محرر رسمي التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانـون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها أن الطاعن أثبت على خلاف الحقيقة كونه ضابط شرطة ببطاقة الرقم القومي - مما يتوافر به تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون - وهو ما يوفر بياناً للقصد الجنائي في حقه ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية تُعد أوراقاً رسمية ، وأن كل تغيير فيها يعتبر تزويراً في أوراق رسمية وانتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار ما وقع من الطاعن من تغيير الحقيقة ببطاقة رقمه القومي بأن أثبت فيها كونه ضابط شرطة يعد تزويراً في محرر رسمي ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط في جريمة تزوير المحررات الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحرير الورقة ، بل يكفي أن تعطى هذه الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو لم تذيل بتوقيع ، وأن هذه الجريمة تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد ، هذا فضلاً عن أنه لا يجدي الطاعن المنازعة في رسمية ذلك المحرر ما دامت العقوبة المحكوم بها عليه وهي الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مقررة لجريمة التزوير في المحررات العرفية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون مُتقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو مُتقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تغيير الحقيقة الذي تناول الوظيفة المثبتة في بطاقة الرقم القومي المزورة يجوز أن ينخدع به بعض الناس ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كما هو الحال في الدعوى الحالية - ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم في إدانة الطاعن على أقوال شاهدي الإثبات دون أن تكون مؤيدة بدليل فني ، إذ إنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف ، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريبة والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملًا بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وقيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه ، وإذ كان الحكم قد استظهر بحق أن الطاعن قد وضع نفسه طواعية واختياراً في موضع الشبهات والريب وذلك بقيامه بالقفز من أعلى ماكينات المترو المخصص للعبور بالرغم أن القانون قد حظر ذلك وباستيقاف ضابط الواقعة له وسؤاله عن تحقيق شخصيته قدم له بطاقة رقم قومي مزورة وتبين له انتحاله صفة ضابط شرطة ، وبمواجهته أقر له بقيامه باصطناع البطاقة المزورة على الكمبيوتر لاستخدامها في تأجير السيارات ، فإن حالة التلبس بالجريمة تكون قد تحققت إثر هذا الاستيقاف وينبني على ذلك أن يقع القبض عليه إثر قيام هذه الحالة صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى حدوث تفتيش على الطاعن وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ، فيكون من غير المجدي النعي على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان التفتيش الوقائي الذي لم يستمد الحكم مما أسفر عنه دليلاً قبل الطاعن ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة التي مثل بها المحكوم عليه والدفاع أن المحكمة فضت الحرز المحتوي على المحرر المزور ، ومن ثم كان هذا المحرر معروضاً على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الطاعن الاطلاع عليه إذا ما طلب من المحكمة ذلك ، ومن ثم فإن ما يثيره من بطلان في الإجراءات لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مادة 13 : الحصانات الدبلوماسية

عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية


(مادة ١٣)

لا يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع في الجمهورية من الأشخاص المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية بمقتضى الاتفاقات الدولية أو القانون الدولي العام.

***********

تقابل المادة ٢٢ من القانون السوري .

وهو تطبيق لمبادئ القانون الدولي العام .


مادة 12 : عودة المواطن بعد ارتكابه جريمة في الخارج

عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية


( مادة ١٢ )

كل مواطن ارتكب وهو في الخارج عملاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جناية أو جنحة واردة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا وجد في الجمهورية وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه.

ويسري هذا الحكم سواء اكتسب المواطن جنسيته أو فقدها بعد ارتكاب الجريمة.

***********

تقابل م ۲۰ من القانون السوري و ٦ من مشروع قانون العقوبات المصري .

وهي نص المادة 3 من قانون العقوبات المصري مع إضافة الفقرة الأخيرة منقولة من القانون السوري حتى تشمل الحالات التي يصبح فيها المجرم أجنبيا بعد ارتكاب الجريمة وقبل محاكمته إذ الغالب في ذلك انه يسعى إلى جنسية أجنبية هربا من العقاب . كما تشمل الحالات التي يكتسب فيها الجنسية العربية بعد ارتكاب الجريمة فيتحقق فيها الاختصاص الشخصي لهذا القانون

مادة 11 : جرائم الموظفين في الخارج

عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية


(ماده ۱۱ )

يسري هذا القانون على الجنايات والجنح التي تقع في الخارج من موظفي الجمهورية أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها .

***********

تقابل المادة ( ٢١ / 1 من القانون السوري و 3 / د من المشروع المصري)   

والمقصود بها معاقبة الموظف محافظة على سمعة الدولة وعلى كرامة الوظيفة التي يمثلها سواء أكان مواطناً أم أجنبياً وسواء أكانت جريمته معاقباً عليها في الخارج أم لم تكن .

مادة 10 : الجرائم في الخارج

عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية


(مادة ۱۰)

تسري أحكام هذا القانون على كل مواطن أو أجنبي ارتكب خارج الجمهورية عملاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جناية ماسة بأمن الدولة أو مخلة بالثقة العامة .

***********

تقابل البند الثاني من المادة ٢ من قانون العقوبات المصري و ٣٠ من المشروع المصري و ۱۹ من القانون السوري .

وقد رأت اللجنة الأخذ بهذا الحكم  العام بدلاً من تعداد الجرائم كما هو متبع في القانون المصري الحالي .

مادة 9 : الجرائم غير الضارة بمصالح البلاد

عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية


(مادة ٩)

لا يطبق هذا القانون على الجرائم التي ترتكب في أحد موانئ الدولة أو في مياهها الإقليمية على متن سفينة أجنبية من أحد ملاحيها أو عمالها أو ركابها الأجانب إضرارا بشخص أجنبي أو صالح أجنبي ما لم يطلب من السلطات المحلية التدخل فيها أو تكن الجريمة قد أخلت بالأمن العام .

وتسري هذه الأحكام كذلك على الطائرات الأجنبية في الجو الإقليمي للجمهورية.

***********

المادة ۱۸ من القانون السوري.

وحكمة هذا النص ألا تتدخل الدولة في جريمة لا صالح لها في عقابها ولا مساس منها بالأمن فيها ، والمفهوم من هذا النص أن السلطان الإقليمي سار على الجرائم التي تقع على ظهر السفينة ما دامت تمس صالحاً عربياً .

وقد رأت اللجنة انه لا ضرورة لاقتباس النص الخاص باستثناء الحالة التي تتجاوز الجريمة فيها " شفير المركبة" مائية كانت أو هوائية نظرا لأن هذه الحالة تخضع للقواعد العامة في الاختصاص الإقليمي وبغير حاجة إلى النص عليها .

الأربعاء، 19 يونيو 2024

مادة 8 : الفضاء الجوي والمياه الإقليمية

عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية


( مادة ٨ )

يشمل الاختصاص الإقليمي للدولة فضلاً عن أراضي الجمهورية كل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الإقليمية ، والفضاء الجوي الذي يعلوها . وكذلك الأراضي الأجنبية التي يحتلها جيش الدولية بالنسبة إلى الجرائم التي تمس سلامة الجيش أو مصالحه .

وتخضع السفن والطائرات التابعة للجمهورية لاختصاص الدولة الإقليمي أينما وجدت .

***********

وهذه المادة تقابل المادتين ١٦ و 17 من القانون السوري والمادة 2 من مشروع القانون المصري مع عدم تحديد المياه الإقليمية وقد ترك هذا التحديد لقواعد القانون الدولي والقوانين الخاصة .

وهذه المادة تطبيق لمبادئ القانون الدولي العام وقد أكدها التشريع المصري بالقانون الصادر في 15 / 1 / 1951 والمعدل بقرار رئيس الجمهورية في 17 / 2/ ١٩٥٨ .

والمفهوم أن عبارة السفن والطائرات المشار إليها في الفقرة الثانية شاملة لما هو تابع للدولة ولما هو مملوك للشركات أو للأفراد من المواطنين .

مادة 7 : اقتراف الجريمة في الجمهورية

عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية


(مادة ۷)

تطبق أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التي تقع في الجمهورية .

وتعتبر الجريمة مقترفة في الجمهورية إذا وقع فيها عمل من الأعمال المكونة لها ، أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها .

وفي جميع الأحوال يسري القانون على كل من ساهم في الجريمة ولو وقعت مساهمه في الخارج سواء أكان فاعلاً أم شريكاً .

***********

م ۱ ، 2 /1 من قانون العقوبات المصري ، م 15 من القانون السوري .

والمقصود بالعمل مطلق نشاط المجرم متى كان مكوناً للجريمة أو داخلاً في تكوينها سواء أكان بالفعل أو بالامتناع . ولهذا فضلته اللجنة على تعبير فعل من الأفعال لمظنة اقتصار الأخير على النشاط الإيجابي.

والنتيجة التي يراد أن تتحقق في أراضي الجمهورية دون أن تتحقق بالفعل فيها كإرسال قنبلة زمنية إلى شخص في الجمهورية بقصد قتله ثم ضبطها قبل أن تصل إلى أراضي الجمهورية ، وكذلك الشأن في تهريب المخدرات إذا ضبطت في الخارج وكان يراد إدخالها إلى أراضي الجمهورية .

مادة 6 : التدابير الاحترازية

عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية


( مادة ٦ )

لا يحكم بتدبير احترازي إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون.

وكل قانون ينص على تدبير احترازي يسري على جميع الأفعال التي لم يقض في شأنها بحكم بات وقت نفاذه .

على أنه إذا صدر قانون بتدبير جديد بعد حكم بات بجزاء ما ، جاز للمحكمة التي أصدرته النظر في تطبيق التدبير الجديد بناء على طلب المحكوم عليه أو النيابة العامة .

***********

هذه المادة منقولة عن القانون السوري ( م ۱۲ و ۱۳ و ١٤ ) - ومشروع القانون المصري ( م ۱۲ و ۱۳) وهي تتضمن أحكاماً خاصة بالتدابير الاحترازية تقابل الأحكام الواردة في المادة ۲ من هذا المشروع بالنسبة للعقوبات ولكنها تختلف عنها في كونها أحكاما غير ملحوظ فيها قاعدة عدم الرجعية ولا قاعدة سريان القانون الأصلح للمتهم على الماضي وهو أمر يتفق وطبيعة التدابير في ذاتها إذ المقصود بها علاج المجرم ووقاية المجتمع ما .

مادة 5 : الجرائم المستمرة والمتعاقبة وجرائم العادة

عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية

( مادة ٥ )

كل قانون جديد ولوكان أشد يطبق على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة والمتعاقبة وجرائم العادة التي يثابر على ارتكابها في ظله .

وإذا كان القانون المذكور صادراً بتعديل الأحكام الخاصة بتعدد الجرائم أو بالعود أو باعتياد الإجرام تراعى الجرائم التي وقعت وأحكام الإدانة التي صدرت قبل نفاذه .

***********

وهي تقابل المادة 9 من القانون السوري.

وليست الفقرة الأولى من هذه المادة استثناء لمبدأ القانون الأصلح للمتهم نظراً لأن الجريمة إذا استمرت أو تعاقبت أو تكررت بعد صدور القانون الجديد فإنها تعتبر في حكم جريمة جديدة وقعت في ظله . فالنص في الحقيقة إنما هو تسجيل للقاعدة الأصلية .

أما الفقرة الثانية فالمقصود بها سريان التشديد على كل جريمة يصبح بها المجرم في حالة عود أو اعتياد للإجرام أو تعدد ولو بالنسبة لجرائم وقعت قبل نفاذ القانون الجديد بحيث لا يملك المتهم أن يتمسك بوجوب توافر جميع عناصر التعدد أو العود أو الاعتياد على الإجرام في ظل القانون الجديد ، وهذا النص يتفق مع الغرض الذي توخاه الشارع من التشديد في هذه الأحوال .

مادة 4 : تعديل مدد التقادم

 عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية


( مادة ٤ )

إذا عدل القانون ميعاد التقادم يسري الميعاد وفقا للقانون القديم على أن لا يجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوباً من تاريخ صدوره .

*************

وهي مستقاة من أحكام المادتين 5 و ۱۱ من القانون السوري ، وهي تشمل التقادم بالنسبة للجريمة والعقوبة معا والمقصود من هذا النص التوفيق بين مصلحة المجتمع التي اقتضت تعديل مدة التقادم وبين مصلحة المتهم الذي اكتسب شبه حق في العمل بالنظام القديم متى كان في صالحه ، لذلك رؤي أن يستمر التقادم القديم على ألا يجاوز التقادم الجديد محسوباً من تاريخ صدور القانون الجديد . ومن ذلك أن يكون القانون القديم قد حدد معاد التقادم بخمس سنوات . وبعد مضي سنة من وقوع الجريمة صدر قانون جديد يجعل مدة التقادم سنتين بدلا خمس سنوات فيصبح من اللازم لتقادم الجريمة في هذه الحالة ان تمضى سنتان من يوم صدور القانون الجديد.

فاذا كان الأمر بالعكس أي أن التقادم كان على سنتين فأصبح على خمس وجب أن تتقادم الجريمة بمضي سنتين من وقت ارتكابها مراعاة لصالح المتهم .

مادة 3 : القوانين الاستثنائية (محددة الفترة)

 عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية

(مادة ٣)

إذا صدر قانون بتجريم فعل أو امتناع أو بتشديد الجزاء عليه وكان ذلك في فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون تطبيقه على ما وقع في خلالها .

*************

المادة 2 / 2 من القانون السوري .

هذه المادة كانت في الأصل الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون المصري ومشروعه فجعلت مادة مستقلة إبرازاً لأهميتها.

رؤي أن لا يشمل النص القوانين الاستثنائية لأنه ليس من الصواب من الوجهة العلمية البحتة النص على أحكام خاصة بالتشريعات الاستثنائية في صلب القانون العام . ولأن التشريع الاستثنائي يصح أن يتضمن بذاته أحكاماً منظمة لما يترتب على انتهاء مدته.

وقد عدلت الصياغة بحيث أصبح النص شاملاً لحالتي الفعل والامتناع حسماً لما قد يثار من جدل حول انطباقه في حالة الامتناع .

مادة 2 : رجعية القانون الأصلح للمتهم .

 عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية


(مادة ٢)

يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة .

ويرجع في تحديد زمن الجريمة إلى وقت وقوع الفعل بصرف النظر عن وقت تحقق نتيجته .

على انه إذا صدر قانون أو عدة قوانين لاحقة للجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات يتبع أصلحها للمتهم . وكذلك يتبع الأصلح له من

نصوصها اذا كانت التجزئة ممكنة .

وإذا صدر بعد الحكم البات قانون يجعل الفعل الذي حكم على المتهم من أجله غير محل لجزاء يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية .

أما اذا جاء القانون الجديد مخففاً للجزاء جاز للمحكمة التي أصدرت الحكم البات أن تنظر في تطبيق أحكام القانون الجديد بناء على طلب المحكوم عليه أو النيابة العامة.

***********

هذه المادة هي المادة الخامسة من قانون العقوبات المصري والمادة الخامسة من مشروعه . وقد تداركت اللجنة ما فيها من نقص في الحكم أو من عيب في الصياغة . فنصت على اختيار أصلح القوانين عند تعددها والأصلح من نصوصها عند إمكان تجزئة أحكامها ، كما نصت على الالتجاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم البات لتطبيق أحكام القانون الجديد اذا كانت أحكامه أصلح للمتهم.

وأريد بالفقرة الأولى من هذه المادة ألا يطبق القانون الذي قرر الجزاء على جريمة إلا إذا كان نافذاً بالفعل وقت ارتكاب الجريمة ولا يكفي أن يكون مصدراً أي قبل أن يستكمل شروط النفاذ وهي النشر ومضي مدة بعد النشر في الحالة التي يحدد فيها القانون فترة لنفاذه ، حتى يتحقق الركن الجوهري في التجريم وهو قيام أو افتراض علم المجرم بالقانون .

أما الفقرة الثانية فهي تقرر حكماً طبيعياً يرجع الجريمة إلى الوقت الذي حدث فيه نشاط الفاعل . ومن آثاره أن ينتفع المجرم بالتقادم منذ وقت ارتكاب الفعل ولو تأخرت نتيجته . وهذه الفقرة مستمدة من التشريع السوري . ( م  6 /2 ) .

أما الفقرة الأخيرة فهي مستحدثة استمدتها اللجنة من مشروع القانون المصري باعتبارها نتيجة طبيعية لحق المتهم في الانتفاع بأي تشريع يصدر لصالحه ولو كان بعد حكم بات ، سواء أكان ملغياً للجزاء أم مخففاً له ، والمفهوم من هذا النص أنه شامل للحالات التي يقرر فيها المشرع تغيير نوع العقوبة بعقوبة أخف بحسب تسلسلها في سلم العقوبات .

ورؤي أنه أقرب إلى الصواب أن يستعاض بعبارة " الحكم البات " بدلاً من عبارة الحكم النهائي الواردة في صيغة المادة الخامسة من القانون المصري لأنه إذا صدر القانون الأصلح بعد صيرورة الحكم نهائياً وقبل انتهاء مواعيد الطعن بالنقض وقبل الفصل في الطعن بالنقض إذا كان قد رفع فإن القانون الأصلح بطبق بطبيعة الحال من محكمة النقض عند نظر الطعن . أما اذا صدر بعد أن أصبح الحكم القضائي باتا irrévocable إما لأنه صدر غير قابل للطعن بالنقض أو لأن مواعيد الطعن قد انتهت أو لأن النقض قد قضي برفضه فيكون هناك محل لإعمال الأحكام الواردة في نصوص هذه المادة وبالأخص في الفقرتين الأخيرتين منها ولذلك فان تعبير الحكم النهائي ( définitif ) لا يؤدي المعنى المراد من هذه النصوص .

مادة 1 : مبدأ الشرعية

 عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية


(مادة 1)

لا جزاء على فعل لم ينص القانون على تجريمه.

ولا يجوز توقيع جزاء لم ينص عليه القانون .

***********

م 1 من القانون السوري مع تعديل في الصياغة .

وهي مادة أساسية متفقة في حكمها من المبدأ المقرر في الدستور . من أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون " المادة 8 "

وقد رؤي النص على كلمة الجزاء بدلاً من كلمة العقوبة وذلك حتى تشمل كل جزاء سواء أكان عقوبة أم غيرها كالتدابير الاحترازية.

مذكرة إيضاحية عامة

عودة إلى صفحة : مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا ) 1959 ومذكرته الإيضاحية


(1) عندما اتجهت النية إلى توحيد التشريع الجزائي في إقليمي الجمهورية شكلت في وزارة العدل بالقاهرة لجنة تحضيرية من الأستاذ علي بدوي رئيسا ومن السيد المستشار محمود إبراهيم إسماعيل رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة النقض والسيد الدكتور علي احمد راشد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة عين شمس وتولى أعمال السكرتارية الفنية الأستاذ محمد أبو الفضل رئيس النيابة والأستاذ محمد سعيد الهراس القاضي المنتدب بالمكتب الفني بمحكمة النقض .

وقد بدأت هذه اللجنة التحضيرية أعمالها في شهر يوليه سنة ١٩٥٨ فعقدت نحو مائة جلسة في دار محكمة النقض خلال النصف الأخير من عام ١٩٥٨ والنصف الأول من عام سنة ١٩٥٩ حتى أنجزت مشروعاً كاملاً لقانون العقوبات بقسميه العام والخاص ، متخذة القانون السوري أساسا للبحث مع مشروع القانون المصري والقانون المصري ذاته ومع الرجوع إلى مصادرها التشريعية ، مراعية اختيار أصلح المصطلحات من الوجهة العلمية دون التقيد بتشريع معين ووضع أحكام قانون العقوبات على قسمين ، الأول قسم المبادئ العامة منسقة بحسب الترتيب الطبيعي لعناصر هذا القانون ، والقسم الثاني يتناول الجرائم المختلفة من جنايات وجنح مرتبة في أبوابها وفصولها بحسب طبيعة الجرائم التي نص عليها ، بعد أن استبعدت منه المخالفات ليصدر بها قوانين أو قرارات خاصة طبقا لما تتطلبه ضرورات الحياة اليومية في المجتمع بالإقليمين.

(۲) وبتاريخ 29 يناير كانون الثاني 1959 صدر قرار من وزير العدل المركزي بتشكيل اللجنة المشتركة التي عهد إليها بتوحيد قانون العقوبات وقانون الأحداث وقانون الإجراءات الجنائية من الأستاذ على بدوي رئيساً ومن السيد المستشار محمد عزت عبد المحسن بمجلس الدولة للإقليم المصري والسيد الدكتور عدنان الخطيب النائب العام وحاليا الأمين العام بمجلس الدولة للإقليم السوري .

وعقدت اللجنة المشتركة الدورة الأولى من جلساتها في خلال شهر فبراير سنة ١٩٥٩ في دار القضاء العالي بالقاهرة وتولى السكرتارية الفنية فيها الأستاذ محمد أبو الفضل رئيس النيابة والأستاذ محمد سعيد الهراس القاضي المنتدب بالمكتب الفني بمحكمة النقض حيث استعرضت أعمال اللجنة التحضيرية ، فأقرت الأسس التي بني عليها مشروعها ثم أخذت في دراسة النصوص التي يتناولها القسم العام من قانون العقوبات فأحدثت فيها من التعديلات وأضافت إليها من الأحكام ما رأته ضروريا لإخراج مشروع يحقق في نظرها الغرض الذي يستهدفه توحيد التشريع بين إقليمي الجمهورية

ثم عقدت الدورة الثانية من جلساتها طوال شهر يونيه سنة ١٩٥٩ بقصر العدلية في مدينة دمشق حيث أنجزت استعراض مشروع القسم الخاص ودراسة أحكامه ووضع نصوصه النهائية بعد إعادة البحث في مشتملاتها وفي صياغتها وفي تبويبها .

وأخيراً انتهزت فرصة بدء الدورة الثالثة من جلساتها بالإسكندرية في أوائل شهر يوليو لبحث مشروع قانون الإجراءات الجزائية فأتمت وضع المذكرة الإيضاحية ومشروع قانون الإصدار لكل من قانوني العقوبات والأحداث .

(3) وقد كانت اللجنة تستهدف في بحث أحكام القسم العام من قانون العقوبات غايتين :

الأولى : أن يتحقق التوفيق بين التشريعين السوري والمصري في الأحكام الجوهرية بالرغم من قيام الخلاف بين التشريعين فيها ، وبالأخص في أحكام المساهمة في الجريمة وأحكام العود أو التكرار في الإجرام وأحكام التشديد والتخفيف في العقوبات ، هذا فضلاً عن الخلافات في كثير من الأحكام التفصيلية . وقد بذلت اللجنة في هذه المهمة الشاقة جهوداً متواصلة ووفقت إلى حد بعيد في إنجازها .

(٤) والغاية الثانية أن تصاغ أحكام القسم العام على أسس علمية وأن تكون منسجمة مع الاتجاهات الحديثة في ميدان الجريمة والجزاء .

وعلي هذه الأسس صيغت الأحكام الخاصة بأركان الجريمة والقواعد المتصلة بمسئولية المجرم والمبادئ المتعلقة بالجزاء ونوعيه وأسباب التخفيف والتشديد فيه صيغت كلها في نصوص منتظمة في ترتيب علمي يتمشى مع طبيعة هذه الأحكام من جهة ومع أحدث الاتجاهات العلمية من جهة أخرى .

فعولجت أحكام الدفاع الشرعي في موطنها الطبيعي بين قواعد استعمال الحق وأداء الواجب في نطاق الركن الشرعي للجريمة ، وأحكام الشروع وصلة السببية ووسائل العلانية بين قواعد الركن المادي ، وأحكام القصد الإجرامي والغلط والباعث بين قواعد الركن الأدبي . واشتمل القسم العام على أحكام الجريمة السياسية وأحكام المسئولية المفترضة عند الأشخاص الاعتباريين وفي جرائم النشر وتوحدت العقوبات السالبة للحرية المقررة للجنايات تمشياً مع المبادئ التي استقرت عليها المؤتمرات الدولية من حيث وجوب تنويع الأعمال على المحكوم عليهم بهذه العقوبات بحسب حالة المجرم البدنية والعقلية بصرف النظر عن نوع هذه العقوبة سجناً أكانت أم أشغالاً شاقة أم اعتقالا . وقد اختير لها التعبير الأخير وهو التعبير الذي اتفقت عليه الآراء بين أعضاء اللجنة التحضيرية واللجنة المشتركة جميعاً والذي أطلقه التشريع السوري ذاته في نصوصه على العقوبة السالبة للحرية في الجرائم السياسية وفي بعض جرائم القتل العادية . كما أقرته لجنة سبق تشكيلها بالمكتب الفني برئاسة مجلس الوزراء من بعض الشخصيات الفقهية والقضائية من إقليمي الجمهورية .

(5) ولم تجد اللجنة صعوبة في تحقيق هذه الغاية الأخيرة نظراً لأن كلا من قانون العقوبات السوري ومشروع القانون المصري قد احتوى الكثير من العناصر التي ساعدت على ذلك وبالأخص في باب التدابير الاحترازية حيث اشتمل التشريع السوري على طائفة قيمة من القواعد والأحكام المستمدة من أحدث النظم الجزائية في القانون المقارن لمعالجة أحوال المجرمين بعد الحكم عليهم وإعدادهم للاندماج في المجتمع من جديد أو لإبعادهم عنه حماية له من خطر عودهم إلى الإخلال بكيانه . وقد كان لهذه الأحكام أكبر الأثر في تنظيم باب الجزاء في القسم العام من مشروع القانون الموحد .

(6) وفي معالجة أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات قد راعت اللجنة العمل على تحقيق الهدفين السابق ذكرهما في شأن القسم العام . وقد استطاعت اللجنة أن تحقق الكثير منهما . ولذلك لم تجد بدا من إعادة النظر في تبويب الجرائم الخاصة وترتيبها ومن أن تدرج في مواد القسم الخاص من المشروع الموحد نصوصاً عن بعض جرائم واردة في القانون السوري دون أن يكون لها نصوص مقابلة في التشريع المصري حتى لا تعتبر في ذاتها أعمالاً مباحة إذا أغفلت النصوص الخاصة بها . وكذلك تضمن قانون العقوبات السوري أحكاماً عن جرائم صدرت بها قوانين خاصة في مصر فرؤي استبعاد ها من المشروع المقترح للقانون حتى يصدر بها تشريع موحد كما هو الأمر في حماية الملكية الأدبية والفنية وفي نظام المياه وفي أحكام الموازين والمكاييل وغش البضائع .

وأخيراً استقر الرأي على أن لا يشمل قانون العقوبات الموحد طائفة المخالفات وأن يخصص لها مجموعة مستقلة عن القانون ذاته أخذاً بالاتجاه الحديث في التشريع المقارن .

(7) وقد رؤي من الأفضل أن يلحق بالنصوص المقترحة في هذا المشروع ما يتصل بها من تعليقات وإيضاحات مبررة لما انتهت إليه اللجنة من أحكام ومبادئ .

(8) ونختتم هذه المذكرة بأن ما وصلت إليه اللجنة في هذا المشروع إنما كان بإجماع الآراء.

مشروع قانون العقوبات في إقليمي الجمهورية (مصر & سوريا) 1959 ومذكرته الإيضاحية

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم    لسنة 1959

بإصدار قانون العقوبات

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ..

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ١٤٨ لسنة ١٩٤9 في الإقليم السوري والقانونين المعدلة له

قرر القانون الآتي

مادة (1) يطبق في إقليمي الجمهورية اعتبارا من أول يناير (كانون الثاني) سنة ١٩٦٠ قانون العقوبات المرافق لهذا القرار .

مادة (2) إلى أن تنظم المخالفات في قانون خاص بها يستمر تطبيق النصوص الواردة بشأنها في كتاب المخالفات في قانون العقوبات المصري وباب المخالفات في قانون العقوبات السوري المشار إليهما كل في إقليمه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

مادة (۳) إلى أن يصدر قانون موحد بتنظيم الجرائم المشار إليها فيما بعد يستمر العمل بالأحكام الواردة في قانون العقوبات السوري المشار إليه في المواد ۳۱۲ - ۳۱۸ بشأن حمل الأسلحة والمواد ٥٩٣ - ٥٩٥ الخاصة بغش الأغذية والمواد ٦٦٣ - ٦٦٩ والمواد 673 - ٦٧٤ بشأن العيارات والمكاييل غير القانونية والغش في نوع البضاعة والمواد ٦٨٧ - 692 بشأن تقليد العلامات الفارقة للصناعة والتجارة والمواد 613 - 695 بشان شهادات الاختراع والمواد ٦٩٦ - ٦٩٩ الخاصة بالرسوم والنماذج الصناعية والمادة ۷۰۰ بشأن المزاحمة الاحتيالية والمواد ۷۰۱ - ۷۰۳ الخاصة باغتصاب العنوان التجاري والمواد 704 - ۷۰۷ الخاصة بالجوائز الصناعية والتجارية والمواد 708 - 715 الخاصة بالملكية الأدبية والفنية والمواد ۷۳۱ - ٧٣٥ الخاصة بنظام المياه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .

مادة (4) إلى أن يوحد النقد في إقليمي الجمهورية يعتبر الجنيه كلما ذكر في القانون المرافق معادلاً لتسع ليرات سورية ويعتبر القرش معادلاً لتسعة قروش سورية .

مادة (5) يلغى اعتبارا من التاريخ المذكور في المادة الأولى قانون العقوبات المصري وقانون العقوبات السوري المشار إليهما وجميع القوانين المعدلة لهما ، وكذلك جميع ما يخالف أحكام القانون المرافق من قوانين وقرارات خاصة .

مادة (6) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية .

صدر في :

(( مذكرة إيضاحية عامة ))

قانون العقوبات
القسم الأول
المبادئ العامة
الباب الأول
التشريع الجزائي
الفصل الأول
قانونية الجريمة والجزاء

الفصل الثاني
تطبيق القانون من حيث الزمان
(الفصل الثالث)
تطبيق القانون من حيث المكان
1 - الاختصاص الإقليمي
2 - الاختصاص العيني