بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 2 لسنة2024 طعن عمالي
طاعن:
ا. ا. ل. د.
مطعون ضده:
ت. د. 1. ف. ر. ش.
م. ا. ي.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2301 استئناف عمالي
بتاريخ 10-07-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بجلسة غرفة المشورة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 756 لسنة 2022 عمالي جزئي ضد المطعون ضدها الثانية وفق طلباته الختامية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 334,000 درهماً وتذكرة عودة بمبلغ 2000 درهم ، تأسيساً على إنه عمل لدى المطعون ضدها الثانية بموجب عقد عمل غير محدد المدة من تاريخ 27-12-2011 بوظيفة مدير مشتريات لقاء راتب شهري أساسي 12000 درهم وإجمالي 20000 درهم وترك العمل بتاريخ 31-12-2021 لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية وتقدم بشكوى إلى الجهات المختصة لدى بتاريخ 9-3-2022 وقيدت الشكوى برقم MB223805103AE ونظراً لتعذر التسوية احالت الشكوى للمحكمة بتاريخ 18-03-2022 فقيد الدعوى بطلباته الاتية :- مبلغ 192000 درهم رواتب من يناير/ 2020 حتى شهر 12 /2021 . و مبلغ 40000 درهم بدل إجازة . و مبلغ 102000 درهم مكافأة نهاية خدمة . و مبلغ 2000 درهم تذكرة عودة. وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن وأودع تقريره حكمت بتاريخ 31-10-2022 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 317,967 درهماً وتذكرة عودة إلى موطنه عينا أو ما يقابلها نقدا ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر.
استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 2301 لسنة 2022 عمال وأثناء نظر الدعوى صدر حكم جزائي بالاستئناف رقم 5845 لسنة 2022 جزاء دبي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بمعاقبته المطعون ضده الأول بالحبس لمدة شهر واحد وإبعاده عن الدولة وبتغريمه المبالغ التي استولي عليها من المطعون ضدها الثانية وقد تأييد ذلك بالتمييز بالطعون أرقام 1168 ، 1256 لسنة2022 و 223لسنة2023جزاء دبي، وبتاريخ 10-7-2023قضت المحكمة بالاستئناف رقم 2301 لسنة 2023 عمال في موضوع الاستئناف بتعديل المبلغ المقضي به لصالح المطعون ضده الأول ليصبح في جملته (294285) درهماً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
طعنت المطعون ضدها الثانية على هذا الحكم بالتمييز رقم 149 لسنة 2023 عمال وبتاريخ 19-9-2023 أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن لقلة النصاب.
طعن النائب العام لإمارة دبي بصفته في هذا الحكم بطريق التمييز لمصلحة القانون بموجب صحيفة موقعه منه أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 10-1-2024 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه بشأن ما قضى به بمبلغ مبلغ 101952 درهماً بدل مكافأة نهاية الخدمة لصدور حكم جزائي بات بإدانة المطعون ضده بخيانة الأمانة للمطعون ضدها الثانية مما يتوجب معه حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه .
وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى فيه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة على الرغم من صدور حكم جزائي بات من محكمة التمييز في الطعون أرقام (1168 ، 1256/2022 ، و 223/2023 بارتكابه جريمة خيانة الأمانة أثناء عمله لدى المطعون ضدها الثانية حاز حجية الأمر المقضي به ، بما يتوجب معه حرمان المطعون ضده الأول من مكافأة نهاية الخدمة عملا بنص المادة مخالفاً بذلك أحكام بالمادتين 120/ ز ، 139/أ من القانون رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل - المنطبق على الواقعة- بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بشأن مكافأة نهاية الخدمة في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة ? إن المقرر مناط فصل العامل من العمل بدون تعويض مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام المادتين 120، 139 / أ من قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 / 1980 المعدل بالقانون رقم 12 / 1986 أذا حكم عليه نهائياً من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو ترك العمل مختاراً دون إنذار. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 101952 درهماً بدل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمة تسعة سنوات واحدا عشر شهرا وتسعة وعشرين يوماً بموجب عقد عمل غير محدد المدة على الرغم من الثابت في المستندات المقدمة أمامها من صدور حكم جزائي بات ونهائي من محكمة التمييز بدبي في الطعون أرقام 1168، 1256 لسنة 2022، و223 لسنة 2023 جزاء دبي بإدانة المطعون ضده بجريمة خيانة الأمانة أثناء عمله لدى المطعون ضدها الثانية مما كان يتوجب معه حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة وعليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه بهذا الشأن.
وحيث إن الطعن مقام للمرة الثانية عن ذات الحكم مما يتعين معه على المحكمة التصدي للفصل في الموضوع عملاً بالمادة رقم 186 من قانون الإجراءات المدنية .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين تعديل الحكم المستأنف ليصبح المبلغ المقضي به 192,333 درهماً والتأييد فيما عدا ذلك .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه بشأن إلزام المطعون ضدها الثانية بمبلغ 101952 درهماً بدل مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده الأول والقضاء مجدداً برفض طلب مكافأة نهاية الخدمة وبتعديل المبلغ المقضي به ليصبح 192333 درهماً وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك.