الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 أبريل 2024

(الْمَادَّةُ 141) الْمُجَازَفَةُ بَيْعُ مَجْمُوعٍ بِلَا تَقْدِيرٍ



(الْمَادَّةُ 141) الْجُزَافُ وَالْمُجَازَفَةُ: بَيْعُ مَجْمُوعٍ بِلَا تَقْدِيرٍ 
الْجُزَافُ: تَعْرِيبُ كَلِمَةِ (كُزَافْ) الْفَارِسِيَّةِ. وَهُوَ الْبَيْعُ بِالنَّظَرِ وَالْحَدْسِ وَالتَّخْمِينِ بِلَا كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ (شَرْحُ الْمَجْمَعِ) .
وَيَكُونُ الْجُزَافُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ:
1 - فِي الْمَبِيعِ كَبَيْعِ صُبْرَةِ حِنْطَةٍ بِدُونِ ذِكْرِ كَيْلِهَا وَبَيْعِ كَوْمِ تِبْنٍ بِدُونِ ذِكْرِ وَزْنِهِ.
وَهَذَا هُوَ بَيْعُ الْجُزَافِ. وَسَيَأْتِي فِي الْمَادَّةِ (4218) مَا يُوَضِّحُ ذَلِكَ تَمَامَ التَّوْضِيحِ.
2 - فِي الثَّمَنِ: وَذَلِكَ كَأَنْ يَقُولَ شَخْصٌ لِآخَرَ: قَدْ اشْتَرَيْت دَارَك هَذِهِ بِمَا فِي هَذَا الْكِيسِ مِنْ الْجُنَيْهَاتِ وَلَمْ يَكُنْ عَدَدُهَا وَلَا وَزْنُهَا مَعْلُومًا. وَهَذَا الْبَيْعُ لَا يَكُونُ بَيْعَ جُزَافٍ.
3 - فِي الْبَيْعِ وَفِي الثَّمَنِ مَعًا: وَذَلِكَ كَشِرَاءِ صُبْرَةِ حِنْطَةٍ بِنُقُودٍ يُشَارُ إلَيْهَا وَمِقْدَارُ الْحِنْطَةِ وَمِقْدَارُ النُّقُودِ غَيْرُ مَعْلُومَيْنِ. وَهَذَا الْبَيْعُ يُعَدُّ جُزَافًا بِالنَّظَرِ إلَى الْمَبِيعِ.

(الْمَادَّةُ 140) تَعْرِيف الْجِنْسُ




(الْمَادَّةُ 140) الْجِنْسُ: مَا لَا يَكُونُ بَيْنَ أَفْرَادِهِ تَفَاوُتٌ فَاحِشٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْغَرَضِ مِنْهُ 
هَذَا التَّعْرِيفُ هُوَ التَّعْرِيفُ الْفِقْهِيُّ لِلْجِنْسِ أَمَّا تَعْرِيفُهُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ؛ فَهُوَ الشَّيْءُ الَّذِي يُوجَدُ تَفَاوُتٌ فَاحِشٌ بَيْنَ أَفْرَادِهِ فِي الْغَرَضِ وَالْمَقْصِدِ. كَالْإِنْسَانِ فَهُوَ جِنْسٌ فِقْهِيٌّ؛ لِأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ لَا جِنْسٌ حَقِيقِيٌّ؛ لِأَنَّ أَحْكَامَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ تَتَفَاوَتُ عَنْ بَعْضِهَا فَالرَّجُلُ أَهْلٌ لِلنُّبُوَّةِ، وَالْخِلَافَةِ، وَالْإِمَامَةِ، وَالشَّهَادَةِ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ بِعَكْسِ الْمَرْأَةِ فَهِيَ لَيْسَتْ بِأَهْلٍ لِذَلِكَ. كَذَلِكَ الْقُمَاشُ جِنْسٌ فِقْهِيٌّ فَيَدْخُلُ تَحْتَهُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْ الْأَقْمِشَةِ الْمُتَغَايِرَةِ كَالْجُوخِ، وَالْحَرِيرِ، وَمِنْهُ الْهِنْدِيُّ وَالشَّامِيُّ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأَنْوَاعِ.
النَّوْعُ: هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي لَا يُوجَدُ تَفَاوُتٌ بَيْنَ أَفْرَادِهِ مِنْ حَيْثُ الْغَرَضُ كَالرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، فَالرَّجُلُ نَوْعٌ؛ لِأَنَّ كُلَّ فَرْدٍ مِنْ الرِّجَالِ أَهْلٌ لَأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ إمَامًا وَهُوَ أَهْلٌ لِلشَّهَادَةِ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ. عَلَى أَنَّهُ وَإِنْ كَانَتْ الْأَفْرَادُ الَّتِي تَتَنَاوَلُهَا كَلِمَةُ (رَجُلٍ) فِي الْوَاقِعِ غَيْرَ مُتَسَاوِيَةٍ حُكْمًا فَمِنْهَا الْعَاقِلُ الَّذِي يَكُونُ أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ وَالْإِمَامَةِ وَمِنْهُمْ الْمَجْنُونُ الَّذِي لَا يَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.
فَهَذَا الِاخْتِلَافُ لَمَّا كَانَ اخْتِلَافًا عَارِضًا وَلَيْسَ بِأَصْلِيٍّ فَلَا يُعْتَدُّ بِهِ.
هَذَا وَبِمَا أَنَّ أَهْلَ الْمِيزَانِ يَبْحَثُونَ فِي الْأَشْيَاءِ مِنْ حَيْثُ الذَّاتُ وَالْعَرَضُ وَالْحَقِيقَةُ فَيَعُدُّونَ الْإِنْسَانَ نَوْعًا، أَمَّا أَهْلُ الشَّرْعِ فَبِمَا أَنَّهُمْ يَبْحَثُونَ عَنْ الْإِنْسَانِ مِنْ حَيْثُ الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهِ فَيَعُدُّونَهُ جِنْسًا وَعَلَيْهِ يُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ التَّفْصِيلَاتِ كُلِّهَا أَنَّ التَّعْرِيفَ الَّذِي وَرَدَ فِي الْمَجَلَّةِ تَعْرِيفًا لِلْجِنْسِ غَيْرَ مُنْطَبِقٍ عَلَى تَعْرِيفِ الْأُصُولِيِّينَ وَلَا تَعْرِيفِ الْفُقَهَاءِ.
وَقَدْ عَرَّفَتْ الْمَجَلَّةُ الْجِنْسَ هُنَا لِلُزُومِهِ فِي الْبُيُوعِ وَالْوَكَالَةِ.

(الْمَادَّةُ 139) الْحِصَّةُ الشَّائِعَةُ




(الْمَادَّةُ 139) الْحِصَّةُ الشَّائِعَةُ هِيَ السَّهْمُ السَّارِي إلَى كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ.

كَمَا لَوْ كَانَتْ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْخَاصٍ بِالتَّسَاوِي فَيَكُونُ كُلُّ مَا فِيهَا مِنْ غُرَفٍ، وَأَخْشَابٍ، وَحِجَارَةٍ، وَمَسَامِيرَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ شُرَكَاءِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُلُثُهُ

(الْمَادَّةُ 138) الْمُشَاعُ مَا يَحْتَوِي عَلَى حِصَصٍ شَائِعَةٍ




(الْمَادَّةُ 138) الْمُشَاعُ مَا يَحْتَوِي عَلَى حِصَصٍ شَائِعَةٍ كَالنِّصْفِ وَالرُّبْعِ وَالسُّدُسِ وَالْعُشْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْحِصَصِ السَّارِيَةِ إلَى كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَالِ مَنْقُولًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَنْقُولٍ 
وَقَدْ سُمِّيَتْ الْحِصَّةُ السَّارِيَةُ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ شَائِعَةً لِعَدَمِ تَعَيُّنِهَا فِي أَيِّ قِسْمٍ مِنْ أَقْسَامِ الْمَالِ الْمَذْكُورِ حِصَصٌ: جَمْعُ حِصَّةٍ وَالْجَمْعُ هُنَا يُسْتَعْمَلُ لِمَا فَوْقَ الْوَاحِدِ وَالْمُشَاعُ: الشَّائِعُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَيُطْلَقَانِ عَلَى الْحِصَّةِ الْمُشْتَرَكَةِ غَيْرِ الْمُقَسَّمَةِ
(طَحْطَاوِيٌّ) وَعَلَيْهِ فَالْحِصَّةُ السَّارِيَةُ هِيَ الْحِصَّةُ الشَّائِعَةُ أَوْ الْمُشَاعَةُ وَمَجْمُوعُ الْحِصَصِ الْمُشْتَرَكَةِ لَا يُعَدُّ مُشَاعًا فَالْمَزْرَعَةُ الْمُشْتَرَكَةُ مِنْ حَيْثُ كُلُّ حِصَّةٍ عَلَى حِدَتِهَا مُشَاعَةٌ وَمِنْ حَيْثُ الْمَجْمُوعُ غَيْرُ مُشَاعَةٍ.

(الْمَادَّةُ 137) الْمَحْدُودُ هُوَ مَا يُمْكِنُ تَعْيِينُ حُدُودِهِ وَأَطْرَافِهِ




(الْمَادَّةُ 137) الْمَحْدُودُ هُوَ الْعَقَارُ الَّذِي يُمْكِنُ تَعْيِينُ حُدُودِهِ وَأَطْرَافِهِ كَالْعَرْصَةِ وَالْمَزْرَعَةِ

حُدُودٌ: جَمْعُ حَدٍّ وَالْحَدُّ لُغَةً مَعْنَاهُ الْمَنْعُ وَيُطْلَقُ عَلَى الْحَائِلِ بَيْنَ شَيْئَيْنِ؛ لِأَنَّهُ مَانِعٌ مِنْ اخْتِلَاطِهِمَا

(الْمَادَّةُ 136) الْمَذْرُوعُ هُوَ مَا يُقَاسُ بِالذِّرَاعِ




(الْمَادَّةُ 136) الذَّرِعِي أَوْ الْمَذْرُوعُ هُوَ مَا يُقَاسُ بِالذِّرَاعِ كَالْقُمَاشِ، وَالْعَرْصَةِ، وَالْبُسْتَانِ وَمَا إلَيْهَا (رَاجِعْ الْمَادَّةَ 1148) 
وَيُجْمَعُ ذَرْعِيٌّ عَلَى ذَرْعِيَّاتٍ، وَمَذْرُوعٌ عَلَى مَذْرُوعَاتٍ وَيُرَادُ بِقَوْلِ الْمَتْنِ (بِالذِّرَاعِ) الِاحْتِرَازُ عَنْ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تُكَالُ كَيْلًا

(الْمَادَّةُ 135) الْمَعْدُودُ هُوَ مَا يُعَدُّ




(الْمَادَّةُ 135) الْعَدَدِيُّ وَالْمَعْدُودُ هُوَ مَا يُعَدُّ 
الْعَدَدِيُّ - بِصِيغَةِ اسْمِ الْمَنْسُوبِ مِنْ الْعَدَدِ 
وَيُجْمَعُ عَلَى عَدَدِيَّاتٍ وَالْمَعْدُودُ - بِصِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ وَيُجْمَعُ عَلَى مَعْدُودَاتٍ. 
وَالْعَدُّ: هُوَ ضَمُّ أَعْدَادٍ إلَى أُخْرَى غَيْرِهَا

(الْمَادَّةُ 134) الْمَوْزُونُ هُوَ مَا يُوزَنُ




(الْمَادَّةُ 134) الْوَزْنِيُّ وَالْمَوْزُونُ هُوَ مَا يُوزَنُ الْوَزْنِيُّ - بِفَتْحِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الزَّايِ جَمْعُهُ وَزْنِيَّاتٌ. 
وَالْوَزْنِيُّ مَنْسُوبٌ إلَى الْوَزْنِ وَيُجْمَعُ مَوْزُونٌ عَلَى مَوْزُونَاتٍ وَالْوَزْنُ - هُوَ اخْتِبَارُ الثِّقَلِ وَالْخِفَّةِ.

(الْمَادَّةُ 133) الْمَكِيلُ هُوَ مَا يُكَالُ بِهِ





(الْمَادَّةُ 133) الْكَيْلِيُّ وَالْمَكِيلُ هُوَ مَا يُكَالُ بِهِ
وَيُقَالُ لَهُ كَيْلٌ أَيْضًا كَمَا جَاءَ فِي الْمَتْنِ التُّرْكِيِّ
الْكَيْلُ مَصْدَرٌ عَلَى وَزْنِ سَيْلٍ.
وَكَمَا أَنَّ الْكَيْلَ يَجِيءُ بِمَعْنَى كَيْلِ الشَّيْءِ يَجِيءُ أَيْضًا بِمَعْنَى الْمِكْيَالِ.
وَكَلِمَةُ كَيْلٍ الْوَارِدَةُ فِي الْمَتْنِ التُّرْكِيِّ قَدْ أُرِيدَ بِهَا الِاحْتِرَازُ عَمَّا يُكَالُ بِالذِّرَاعِ مِنْ الْمَذْرُوعَاتِ وَالْكَيْلِيُّ: هُوَ الْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالذُّرَةُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْحُبُوبَاتِ الَّتِي تُبَاعُ بِالْكَيْلِ.

(الْمَادَّةُ 132) الْمَقْدُورَاتُ مَا تَتَعَيَّنُ مَقَادِيرُهَا بِالْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ أَوْ الْعَدَدِ أَوْ الذِّرَاعِ



(الْمَادَّةُ 132) الْمَقْدُورَاتُ مَا تَتَعَيَّنُ مَقَادِيرُهَا بِالْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ أَوْ الْعَدَدِ أَوْ الذِّرَاعِ وَهِيَ شَامِلَةٌ لِلْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْعَدَدِيَّاتِ، وَالْمَذْرُوعَاتِ.
وَيُقَالُ لِلْمَكِيلَاتِ، وَالْمَوْزُونَاتِ، وَالْعَدَدِيَّاتِ، وَالْمَذْرُوعَاتِ (الْمُقَدَّرَاتُ الْأَرْبَعَةُ) .

(الْمَادَّةُ 131) تَعْرِيف الْعُرُوض



(الْمَادَّةُ 131) الْعُرُوض جَمْعُ عَرَضٍ بِالتَّحْرِيكِ وَهِيَ مَا عَدَا النُّقُودِ وَالْحَيَوَانَاتِ وَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ كَالْمَتَاعِ وَالْقُمَاشِ وَكَذَلِكَ الْكِتَابُ، وَالْمَلْبُوسَاتُ، وَاللِّحَافُ، وَالْكُرْسِيُّ، وَالْفِرَاشُ، وَمَا أَشْبَهَهَا مِنْ الْأَشْيَاءِ كُلُّهَا عُرُوضٌ أَمَّا الْعَقَارُ فَلَيْسَ بِعَرَضٍ.
هَذَا وَقَدْ جَاءَتْ (كَلِمَةُ عَرْضٍ) فِي الصِّحَاحِ بِسُكُونِ الرَّاءِ (عُرُوضٌ) وَذَكَرَ بِأَنَّهَا تُطْلَقُ عَلَى جَمِيعِ الْأَمْوَالِ مَا عَدَا الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ أَمَّا فِي " الْمُغْرِبِ " فَقَدْ جَاءَتْ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالرَّاءِ كَمَا مَرَّ مَعَنَا فِي مَتْنِ الْمَادَّةِ عَلَى أَنَّ الْعَرَضَ قَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي بَعْضِ الْأَحَايِينِ عَلَى أَنَّهُ مُقَابِلٌ لِلْعَقَارِ وَالْحَيَوَانِ وَحِينَئِذٍ تَدْخُلُ الْمَكِيلَاتُ وَالْمَوْزُونَاتُ فِي الْعُرُوضِ.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تشريع - تفويض تشريعي




اللوائح الصادرة بتفويض من المشرع، قرارات إدارية تنظيمية. عدم جواز الاحتجاج بها في مواجهة الأفراد إلا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.الحكم كاملاً




تموين. التدابير الواردة في المادة الأولى من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945. من اختصاص وزير التموين وحده، ليس لموظفي وزارة التموين أو المصالح التابعة لها سلطة اتخاذ شيء منها كما لا يجوز للوزير نفسه إصدار قرارات باتخاذ تلك التدابير أو بعضها إلا بموافقة اللجنة المختصة.الحكم كاملاً




تفويض المشرع إلى وزير التموين اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وشرط موافقة لجنة التموين العليا. ليس للوزير إنابة غيره في اتخاذ أي من هذه التدابير.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تشريع - تفسير تشريعي




النصوص التشريعية. سريانها على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها. ماهية ذلك. دلالة عبارة النص على حكم في واقعة اقتضت هذا الحكم. وجود واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها .الحكم كاملاً




نص المادة الثانية من القانون 2 لسنة 1982 نظم من جديد الحالات التي يخضع الترخيص ببنائها لشرط الاكتتاب في سندات الاكتتاب. عدم اعتباره تفسيراً تشريعياً لنص تلك الفقرة التي ألغاها.الحكم كاملاً




الأراضي الغير مزروعة والتي لا مالك لها. اعتبارها من أموال الدولة الخاصة. مؤداه. خضوعها لقواعد التقادم المكسب حتى تاريخ العمل بالقانون 147 لسنة 1957 الذي حظر ملكيتها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 39 مكررة المضافة إلى قانون الإصلاح الزراعي بالقانون 197 سنة 1952، والمادة 2 من التفسير التشريعي رقم 2 سنة 1952، أنه في عقود الإيجار السابقة على قانون الإصلاح الزراعي تقوم العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلي.الحكم كاملاً




النص على الإعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة للنقص الجزئي عند تعديل المادة 37 من لائحة الجمارك بالقانون 507 لسنة 1955 تبعاً لتعديل آخر بها قصد به بيان أن حكم الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة يسري على البضائع المشحونة صباً دون غيرها. كلا التعديلين كاشف غير منشئ لحكم جديد. عدم تعديل المادة 38 من اللائحة.الحكم كاملاً




النص القانوني الجديد. عدم انعطاف أثره على الماضي ما لم ينص على سريانه استثناء بأثر رجعي أو كان نصاً مفسراً للنص القديم.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة النقض دون غيرها بطلبات رجال القضاء والنيابة عدا الندب والنقل. شمول اختصاصها المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم ولورثتهم. عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بطلب القاضي احتساب مدة خدمته السابقة في المعاش.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة النقض (بهيئة جمعية عمومية) بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بشئون رجال القضاء عدا النقل والندب (م 23 قانون نظام القضاء). القانون رقم 240 لسنة 1955 المعدل للمادة 23 من قانون نظام القضاء جاء كاشفاً مؤكداً لهذا الاختصاص فلم يضف اختصاصاً جديداً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تشريع - إلغاؤه أو تعديله



إلغاء النص التشريعى. تحققه. صدور تشريع لاحق بنص صراحة على هذا الإلغاء أو ضمناً بأن يشتمل على نص يتعارض مع التشريعالحكم كاملاً




إلغاء التشريع لا يكون إلا بتشريع لاحق ينص على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ويكون ناسخاً له. مثال في علاوات الترقية والعلاوات الدورية.الحكم كاملاً




الم 27/ 2 من المرسوم بقانون 317/ 1952، الأمر العسكري رقم 469 مجال تطبيقهما: انطباق أحكام الأمر العسكري في الحدود المبينة به على جميع العمال في مديريتي قنا وأسوان دون التقيد بما إذا كانت مناطق العمل بعيدة أو غير بعيدة عن العمران.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تسعيرة - التسعير الجبري / تحديد سعر السلع الغذائية المستوردة




وضع أسس تحديد أسعار الحبوب والغلال والدقيق - بما في ذلك تكاليف الإنتاج وأجور النقل من اختصاص اللجنة العليا التي يصدر بتأليفها قرار من مجلس الوزراء. اختصاص لجان التسعير المحلية بتعيين أقصى الأسعار طبقاً لهذه الأسس.الحكم كاملاً




تحديد السعر الجبري للقمح الذي يتسلمه أصحاب المطاحن من وزارة التموين وللدقيق الذي تنتجه بمراعاة احتساب أربعين مليماً في تكاليف الإنتاج نظير أجرة نقل الإردب من الشون المحلية إلى المطحن فإن كان الاستلام من شون بعيدة تصرف لهم الوزارة ما زاد من أجرة النقل على ذلك. ليس لوزارة التموين فرض زيادة في السعر الجبري بزيادة أجرة النقل.الحكم كاملاً








الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تسعيرة - التسعير الجبري




البيع بأكثر من السعر الجبري جريمة معاقب عليها قانوناً ولو قبل المشتري الزيادة في السعر. عدم الاعتداد بقبول صاحب المطحن للزيادة في أجرة النقل التي فرضتها وزارة التموين بغير الطريق القانوني.الحكم كاملاً




تطبيق القرارات المحددة للأسعار الجبرية بأثر فوري. سريانها على ما لم يكن قد تم بيعه من السلع قبل صدورها.الحكم كاملاً




السكر المستورد غير المخصص للاستهلاك العائلى غير خاضع للاستيلاء الذى يجعله مملوكا للحكومة.الحكم كاملاً




تحديد وزارة التموين بواسطة لجان التسعيرة الجبرية سعراً لبذرة القطن وإضافة زيادة عليه تقتضيها عن كل طن من الزيت يسلم للمصابن في ظل الدستور الملغي. هذه الزيادة ليست جزءاً من الثمن. هي فرض ضرب على المشتري لا مصلحة للبائع فيه.الحكم كاملاً




صدور قرار من لجنة التسعيرة بفرض مبلغ معين على كل أقة من الزيت زيادة على التسعيرة تستولي عليه الحكومة إذا كان الزيت لأغراض صناعية.الحكم كاملاً




صدور أمر استيلاء على بضاعة مسعرة تسعيرة جبرية. وجوب تقدير قيمتها على حسب التسعير الجبري ولو كان صاحبها يمتهن مهنة التوريد للسفن. خضوع هذا التصرف للقانون المصري.الحكم كاملاً




لا محل للقول بأن التسعير الجبري خاص بالبيوع المحلية وأنه لا يسري على صاحب البضاعة إذا كان مورداً للسفن وغير مجبر على البيع في السوق المحلية.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد قرر أن حبس المخاصم احتياطياً في تهمة عدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للمواد 19 و20 و21 من القرار رقم 180 سنة 1950 والمرسومين رقمي 96 سنة 1945 و163 سنة 1950 لا يعتبر خطأ مهنياً جسيماً وأقام قضاءه على اعتبارات تكفي لحمله فإن النعي في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما يستقل به قاضي الموضوع.الحكم كاملاً





الخميس، 25 أبريل 2024

الطعن 1 لسنة 2024 تمييز دبي عمالي جلسة 6 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1 لسنة2024 طعن عمالي
طاعن:
ج. ل. ك. ل. ف. د.

مطعون ضده:
ه. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1332 استئناف عمالي
بتاريخ 30-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بجلسة غرفة المشورة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة . 
 حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم رقم 7329 لسنة2021 عمالي جزئي ضد الطاعنة طلب في ختامها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ وقدره 385,000 درهم مع تسليمه شهادة خبرة ، تأسيساً على إنه عمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل غير محدد المدة من تاريخ 25-7-2016 بأجر إجمالي 40000 درهم الأساسي منه 30000 درهم وفصلته تعسفياً بإلغاء تصريح عمله بتاريخ 16-11-2020 وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية وتقدم بشكوى إلى الجهات المختصة وتعذر حل الشكوى وتمت إحالتها للمحكمة فقيد دعواه بطلباته الاتية 60000 درهم رواتب من شهر أكتوبر لسنة 2020 إلى 15-11-2020، ومبلغ 60000 درهم بدل إجازة عن أخر سنتين، ومبلغ 40000 درهم بدل إنذار، ومبلغ 120000 درهم تعويض بدل فصل تعسفي، ومبلغ 105000درهم مكافأة نهاية الخدمة، وبتاريخ 12-10-2021 حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الدعوى الجزائية رقم 22700 لسنة 2021 جزاء دبي، وقضي فيها بتاريخ 16-2-2023 ببراءة المطعون ضده من التهم المسندة إليه (خيانة الأمانة) ورفض الدعوى المدنية المقامة من الطاعنة قبله وتأييد ذلك بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 29-3-2023 بالاستئنافين رقمي 1289، 1369 لسنة 2023 جزاء، وأصبح الحكم باتاً بموجب كتاب النيابة العامة الصادر بتاريخ 2-5-2023، وتقدم المطعون ضده بتاريخ 2-5-2023 بطلب تعجيل الدعوى للمحكمة التي عادت نظرها، وتقدمت الطاعنة بطلب عارض بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ 5,264,600 درهم، وبتاريخ 10-8-2023 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 309,595 درهماً وبتسليمه شهادة خبرة مبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ومدة خدمته الإجمالية ونوع العمل الذي كان يؤديه وآخر أجر كان يتقاضاه وملحقاته وفي الدعوى المتقابلة: بقبولها شكلاً، وبرفضها موضوعاً.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1332 لسنة 2023 عمال وبتاريخ 30-11-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. 
طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل وذلك بموجب صحيفة أودعت لدى مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 29-12-2023 طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن . 
 وحيث إن النعي في شقه المتعلق بالدعوى الأصلية غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيه من تلقاء نفسها ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ومن المقرر وفقاً لنص المادة 175 من قانون الإجراءات المدنية مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 أن الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف تكون نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز خمسمائة ألف درهم. لما كان ذلك وكان البين أن طلبات المطعون ضده في الدعوى الأصلية إلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 385,000 درهم مع تسليمه شهادة خبرة والتي حدد المشرع بموجب أحكام المدة 51 الفقرة 10 منها من القانون سالف البيان بمبلغ خمسة الأف درهم وكان هذا المبلغ لا يجاوز النصاب المقرر قانوناً للطعن بالتمييز فإن قضاء محكمة الاستئناف يكون قد صدر في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة في الدعوي الاصلية ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن في هذا الشق . 
 وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فيما يتعلق بالدعوى المتقابلة فإنه يكون مقبول شكلاً بخصوصها . 
 وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع إذ قضى برفض الطلب العارض استناداً إلى تقرير الخبرة وحجية الحكم الجزائي بالدعوى رقم 22700 لسنة 2021 جزاء دبي والمؤيد بالاستئنافين رقمي 1289 و1369 لسنة 2023 جزاء دبي ببراءة المطعون ضده على الرغم من الحكم الجزائي انتهى إلى تشككه في صحة الاتهام ونسبته إليه وانتهى في أسبابه إلا أن النزاع برمته نزاع مدني يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الجزائية وأن الحكم الجزائي لم يفصل فصلاً لازماً في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وترك أمر الفصل فيها للقضاء المدني بحسبان ان النزاع مدني حسبما انتهى إلى ذلك بأسباب البراءة، واعتراضها على تقرير الخبرة لما شابه من أخطأ موضحة في مذكراتها بما يعيبه ويستجوب نقضه . 
 وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وكان عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقديرها، ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولا على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على تقرير الخبير الاستشاري أو المستندات المخالفة لما أخذت به وأن تتبع الخصوم في شتى مناحي دفاعهم، وترد استقلالا على كل قول أو حجة اثاروها إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. ومن المقرر أيضاً أن مفاد نص المادتين 269 من قانون الإجراءات الجزائية و50 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية يكون له حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفى الوصف القانوني للفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائيا في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها بل يتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المتصلة بها لكى لا يكون قضاؤها مخالفا للحكم الجزائي السابق عليه. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الجزائية. ومن المقرر كذلك بأنه وفقاً لنص المادتين(282و292) من قانون المعاملات المدنية وتعديلاته أن كل اضرار بالغير سواء اكان بفعل إيجابي او بتقصير يلزم فاعله تعويضه عن الاضرار التي اصابته من جراء ذلك وان الضمان يقدر في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب , وان عبء اثبات عناصر الضرر يقع على عاتق المضرور وان استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية ونسبته الى فاعله وما نجم عنه من ضرر ورابطه السببية فيما بينهما وتقدير التعويض الجابر لهذا الضرر هو من امور الواقع التي تستقل بها محكمه الموضوع بما لها من سلطه فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات متى كان استخلاصها سائغا وله اصله الثابت في الأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أطمأن إلى تقرير الخبرة المنتدبة من النيابة العامة في الدعوى الجزائية ولم يعول على تقرير الخبير الاستشاري المقدم من الطاعنة وقض ى برفض الدعوى لمتقابلة على ما أورده بأسابه من أن ((الثابت للمحكمة من خلال اطلاعها على أوراق الدعوى ومضمونها وعلى تقرير الخبرة المنتدب من قبل النيابة العامة بالدعوى الجزائية رقم 22700 لسنة 2021 والأحكام الجزائية المرتبطة بها وخلصت المحكمة الجزائية بشأن الدعوى ببراءة المدعي (المطعون ضده) عن الاتهام المنسوب إليه وكذلك رفضت الدعوى التعويض المؤقت المقدم من قبل المدعى عليها (الطاعنة) وهي ذاتها موضوع الدعوى المتقابلة الذي طالبت به المدعية تقابلاً وايدت محكمة الاستئناف ذلك، وثم تنتهى المحكمة الى أن هذا الطلب بشأن التعويض عن الأضرار والخسائر وفقاً لما هو وراد بمذكرتها بشان الدعوى المتقابلة غير صحيح متعين الرفض وهو ما تقضى به)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه المحكمة سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها ويتضمن الرد المسقط لحجج الطاعنة وأوجه دفاعها، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل فيه محكمة الموضوع مما لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم يكون غير مقبول . 
 وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة: برفض الطعن، وإلزام الطاعنة بالمصروفات، ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 2 لسنة 2024 تمييز دبي عمالي جلسة 6 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 2 لسنة2024 طعن عمالي
طاعن:
ا. ا. ل. د.

مطعون ضده:
ت. د. 1. ف. ر. ش.
م. ا. ي.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2301 استئناف عمالي
بتاريخ 10-07-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بجلسة غرفة المشورة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة. 
 حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 756 لسنة 2022 عمالي جزئي ضد المطعون ضدها الثانية وفق طلباته الختامية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 334,000 درهماً وتذكرة عودة بمبلغ 2000 درهم ، تأسيساً على إنه عمل لدى المطعون ضدها الثانية بموجب عقد عمل غير محدد المدة من تاريخ 27-12-2011 بوظيفة مدير مشتريات لقاء راتب شهري أساسي 12000 درهم وإجمالي 20000 درهم وترك العمل بتاريخ 31-12-2021 لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية وتقدم بشكوى إلى الجهات المختصة لدى بتاريخ 9-3-2022 وقيدت الشكوى برقم MB223805103AE ونظراً لتعذر التسوية احالت الشكوى للمحكمة بتاريخ 18-03-2022 فقيد الدعوى بطلباته الاتية :- مبلغ 192000 درهم رواتب من يناير/ 2020 حتى شهر 12 /2021 . و مبلغ 40000 درهم بدل إجازة . و مبلغ 102000 درهم مكافأة نهاية خدمة . و مبلغ 2000 درهم تذكرة عودة. وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن وأودع تقريره حكمت بتاريخ 31-10-2022 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 317,967 درهماً وتذكرة عودة إلى موطنه عينا أو ما يقابلها نقدا ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر. 
استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 2301 لسنة 2022 عمال وأثناء نظر الدعوى صدر حكم جزائي بالاستئناف رقم 5845 لسنة 2022 جزاء دبي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بمعاقبته المطعون ضده الأول بالحبس لمدة شهر واحد وإبعاده عن الدولة وبتغريمه المبالغ التي استولي عليها من المطعون ضدها الثانية وقد تأييد ذلك بالتمييز بالطعون أرقام 1168 ، 1256 لسنة2022 و 223لسنة2023جزاء دبي، وبتاريخ 10-7-2023قضت المحكمة بالاستئناف رقم 2301 لسنة 2023 عمال في موضوع الاستئناف بتعديل المبلغ المقضي به لصالح المطعون ضده الأول ليصبح في جملته (294285) درهماً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. 
طعنت المطعون ضدها الثانية على هذا الحكم بالتمييز رقم 149 لسنة 2023 عمال وبتاريخ 19-9-2023 أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن لقلة النصاب. 
طعن النائب العام لإمارة دبي بصفته في هذا الحكم بطريق التمييز لمصلحة القانون بموجب صحيفة موقعه منه أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 10-1-2024 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه بشأن ما قضى به بمبلغ مبلغ 101952 درهماً بدل مكافأة نهاية الخدمة لصدور حكم جزائي بات بإدانة المطعون ضده بخيانة الأمانة للمطعون ضدها الثانية مما يتوجب معه حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه . 
 وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية . 
 وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى فيه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة على الرغم من صدور حكم جزائي بات من محكمة التمييز في الطعون أرقام (1168 ، 1256/2022 ، و 223/2023 بارتكابه جريمة خيانة الأمانة أثناء عمله لدى المطعون ضدها الثانية حاز حجية الأمر المقضي به ، بما يتوجب معه حرمان المطعون ضده الأول من مكافأة نهاية الخدمة عملا بنص المادة مخالفاً بذلك أحكام بالمادتين 120/ ز ، 139/أ من القانون رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل - المنطبق على الواقعة- بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه. 
 وحيث إن هذا النعي بشأن مكافأة نهاية الخدمة في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة ? إن المقرر مناط فصل العامل من العمل بدون تعويض مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام المادتين 120، 139 / أ من قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 / 1980 المعدل بالقانون رقم 12 / 1986 أذا حكم عليه نهائياً من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو ترك العمل مختاراً دون إنذار. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 101952 درهماً بدل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمة تسعة سنوات واحدا عشر شهرا وتسعة وعشرين يوماً بموجب عقد عمل غير محدد المدة على الرغم من الثابت في المستندات المقدمة أمامها من صدور حكم جزائي بات ونهائي من محكمة التمييز بدبي في الطعون أرقام 1168، 1256 لسنة 2022، و223 لسنة 2023 جزاء دبي بإدانة المطعون ضده بجريمة خيانة الأمانة أثناء عمله لدى المطعون ضدها الثانية مما كان يتوجب معه حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة وعليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه بهذا الشأن. 
 وحيث إن الطعن مقام للمرة الثانية عن ذات الحكم مما يتعين معه على المحكمة التصدي للفصل في الموضوع عملاً بالمادة رقم 186 من قانون الإجراءات المدنية . 
 وحيث إنه ولما تقدم يتعين تعديل الحكم المستأنف ليصبح المبلغ المقضي به 192,333 درهماً والتأييد فيما عدا ذلك . 
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه بشأن إلزام المطعون ضدها الثانية بمبلغ 101952 درهماً بدل مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده الأول والقضاء مجدداً برفض طلب مكافأة نهاية الخدمة وبتعديل المبلغ المقضي به ليصبح 192333 درهماً وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك.

الطعن 4 لسنة 2024 تمييز دبي عمالي جلسة 13 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 4 لسنة2024 طعن عمالي
طاعن:
ا. ع. م. ع. ا.
خ. ع. م. ع. ا.
م. ع. م. ع. ا.
ف. ع. م. ع. ا.
ع. م. و. ل. ا. ذ. م. م. و. و.
أ. م. ح. م. ا.
م. ع. م. ع. ا.
ا. ع. م. ع. ا.
خ. ع. م. ع. ا.
م. ع. ع. ا.
ف. ع. م. ع. ا.
ف. ع. م. ع. ا. ق. و. و. ا. ع. أ. م. ح. م. ا.
ل. ع. م. ع. ا.
م. ع. م. ع. ا.
م. ع. م. ع. ا.

مطعون ضده:
س. ن. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1522 استئناف عمالي
بتاريخ 14-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة: 
 حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه المقررة قانوناً 
 وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المدعي (سامر نسيب العيسمى) كان قد أقام الدعوى رقم 10068/2022 عمالي جزئي ضد مؤسسة علي موسى علي سيف النقبي وأولاده للمقاولات بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ (502,327) درهم والفائدة القانونية (9%) من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام وبتذكرة عودة لموطنه بقيمة (2000) درهم على سند من القول بأنه عمل لدى المؤسسة المدعى عليها بموجب عقد عمل غير محدد المدة إعتباراً من تاريخ 25/2/2020 براتب شهري إجمالي قدره (20,000) درهم الأساسي منه قدره (11,000) درهم , واستمر على رأس عمله لتاريخ 31/8/2022 , حيث تأخرت المدعى عليها عن سداد رواتبه الأمر الذي دفعه إلى الإستقالة والشكوى للجهات المختصة التي بدورها أحالت النزاع إلى المحكمة لتفصل فيه بعد تعذر تسويته ودياً فأقام الدعوى مطالباً بمستحقاته وتشمل : رواتب متأخرة بمبلغ 140000 درهم من شهر 02/2022 وحتى شهر 08/2022 ، بدل خصومات من الرواتب بمبلغ 130000 درهم من 01/04/2020 إلي 2022/1/31 ، بدل إجارة مبلغ 21563 درهم عن رصيد 45 يوم ، بدل فصل تعسفي مبلغ 60000 درهم ، بدل مكافأة نهاية خدمة مبلغ 19250 درهم ، بدل عمل إضافي مبلغ 81514 درهم ، بدل ضرر عن عدم توفر تأمين صحي مبلغ 50000 درهم ، تذكرة عودة بقيمة 2000 درهم ، تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة وتم تصحيح شكل الدعوي نتيجة لوفاة مالكها وتم استئناف سيرها ضد ورثة مالك المدعى عليها المتوفى وهم : أمل محمد حسن محمد الصياد عن نفسها وبصفتها وصية علي ابنتها القاصرة فاطمه علي موسي علي النقبي ، فهد علي موسي علي النقبي ، محمد علي موسي علي النقبي ، خالد علي موسي علي النقبي ، فيصل علي موسي علي النقبي ، احمد علي موسي علي النقبي ، مشعل علي موسي علي النقبي ، مروان علي موسي علي النقبي ، ليلى علي موسي علي النقبي ، امل علي موسي علي النقبي ، خولة علي موسي علي النقبي ، منال علي موسي علي النقبي . بتاريخ 4-8-2023 وبعد أن قدمت النيابة مذكرة برأيها في الدعوى حكمت محكمة أول درجة بمثابة حضوري بالنسبة لكل من أمل محمد حسن محمد الصياد وفاطمة علي موسى علي النقبي (قاصر) وتمثلها والدتها الوصي عليها (أمل محمد حسن محمد الصياد)، وحضورياً بالنسبة لبقية الخصوم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ (172594) درهم وبالفائدة التأخيرية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتي السداد التام ، وقيمة تذكرة عودة لموطنه عيناً على الدرجة السياحية أو مقابلها نقداً ما لم يكن قد إلتحق بالعمل لدى رب عمل آخر, وألزمت المدعى عليهم بالمناسب من الرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . 
أستأنف الطاعنون هذا الحكم بالإستئناف رقم 2023 / 1522 استئناف عمالي وبتاريخ 14-12-2023 حكمت محكمة الإستئناف أولا: بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف للمدعي من فرق رواتب، والقضاء مجددا برفض طلبه بذلك. ثانيا: بتعديل المبلغ المحكوم به للمدعي عن الرواتب، وبدل الاجازة، ومكافأة نهاية الخدمة ليصبح قدره (119,594) درهم (مائة وتسعة عشر ألفا وخمسمائة وأربعة وتسعون درهما) وإلزام المدعى عليهم بالإضافة لتركة مورثهم وبنسبة نصيب كل منهم فيها بالمبلغ المحكوم به، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت الطرفين بالمناسب من الرسوم والمصاريف عن كل درجة من درجتي التقاضي، وأمرت بمصادرة التأمين للمستأنفة. 
طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدموه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2024/1/9 طلبوا فيه نقضه وقدم المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة اليوم للحكم. 
 وحيث إن نص المادة 64 من قانون الإجراءات المدنية مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 ((فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلاً: (1) .... (2) .... (3) الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين))، يدل على أن المشرع أوجب تدخل النيابة العامة في الدعاوى والمنازعات الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين، والمقصود بها الدعاوى والمنازعات التي يكون فيها هؤلاء خصماً في الدعوى سواء أكان أحدهم ممثلاً بنفسه أو ممثلاً فيها بغيره، فإذا صدر الحكم فيها بدون تدخل النيابة كان باطلاً ، وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولمحكمة التمييز أن تقضي به من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 180 من القانون المذكور ومن المقرر أنه لا يغني عن تدخل النيابة أمام محكمة الإستئناف تدخلها من قبل أمام محكمة أول درجة ذلك أن الخصومة أمام محكمة الاستئناف بالنظر إلى إجراءاتها - مستقلة عن الخصومة المطروحة أمام محكمة أول درجة ومتميزة عنها لما كان ذلك وكان الطعن الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه قد أقيم من مجموعة من الطاعنين وكان أحدهم قاصراً ــ فاطمة علي موسي علي النقبي ــ فإنه كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وإعمالاً لنص المادة 68 من القانون سالف الذكر إخطار النيابة العامة بالدعوى لتتدخل فيها وتبدى رأيها كتابة التزاماً بحكم القانون في هذا الخصوص وإذ خلا ملف الاستئناف مما يفيد تدخل النيابة العامة او تقديم مذكرة برأيها وصدر الحكم المطعون فيه دون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في النصوص سالفة الذكر فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوي إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 6 لسنة 2024 تمييز دبي عمالي جلسة 13 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 6 لسنة2024 طعن عمالي
طاعن:
م. ا. ل. ا. ش.

مطعون ضده:
س. م. ج.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1651 استئناف عمالي
بتاريخ 13-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة. 
 وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعنة (مسندم العالمية للتجارة العامة (ش.ذ.م.م) أقامتها بموجب صحيفة أودعت لدى مكتب إدارة الدعوى وأعلنت للمطعون ضده (سايليش موتى جوتفاني) قانوناً ابتغاء الحكم لها بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ (150,000درهم) قيمة التعويض عن الأضرار والخسائر والفائدة القانونية بواقع (9%) من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وإلغاء إقامته من على الشركة المنافسة لمدة عامين من تاريخ الحكم فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقالت شرحاً لدعواها أن المطعون ضده التحق بالعمل لديها بموجب عقد عمل غير مُحدد المدة بدءاً من 18/05/2021 بوظيفة "نائب مدير عام" مقابل أجر شهري والالتزام بعدم العمل في ذات المجال المنافس في الدولة لمدة عامين، وأن المطعون ضده تقدم باستقالته وترك العمل واستلم كامل مستحقاته، وعمل لدى شركة منافسة تعمل في نفس نشاط الطاعنة وإفشاء أسرار العمل بالتواصل مع عملاء الطاعنة وتقديم خدمات منافسة وتسبب لها بأضرار وخسائر نتيجة ذلك وامتنع عن سداد التعويض الجابر للضرر مما حدا بها تقديم الشكوى الماثلة للمطالبة بمبلغ (150,000) درهم تعويضاً عن الأضرار والخسائر التي تكبدتها . تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو المُبين بمحاضرها وبتاريخ 04-10-2023 حكمت برفض الدعوى وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 
استأنفت المدعية الحكم بالاستئناف رقم 1651 /2023 عمالي. بتاريخ 13-12-2023 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالرسوم والمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين. 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2024/1/11 طلبت فيه نقضه وقدم محام المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق عندما قضي برفض الدعوى على سند من أن شرط المنافسة الذي طوي عليه العقد المبرم بين الطرفين قد وقع باطلاً كونه قد خلا من تحديد مكان التزام المطعون ضده بعدم العمل في نشاط مماثل لنشاط الطاعنة على الرغم من ثبوت قيام المطعون ضده بالعمل في نفس نشاط الطاعنة وفى نفس الإمارة التي تمارس فيها الطاعنة نشاطها بما يتحقق به الإخلال بشرط عدم المنافسة حتى لو كان هذا الشرط قد ورد في عقد العمل مطلقاً وهو إخلال واضح وصريح وجازم بمبدأ المنافسة المشروعة مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
 وحيث إن النعي مردود ذلك أن النص في المادة 10 /1 من قانون تنظيم علاقات العمل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 ((إذا كان العامل المنوط بالعمل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالإطلاع على أسرار عمله جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل في عقد العمل ألا يقوم بعد إنتهاء العقد بمنافسته أو بالإشتراك في أي مشروع منافس له في القطاع ذاته على أن يكون الشرط محدداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة وألا تزيد مدة عدم المنافسة على سنتين من تاريخ انتهاء العقد )) والنص في المادة 12/1/ج من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 سالف الذكر (( مع مراعاة احكام المادة رقم 10 من المرسوم بقانون يشترط لتطبيق شرط عدم المنافسة المنصوص عليه فيها ان يتم تحديد الاتي : ج- طبيعة العمل ..... )) تدل على أنه يشترط لتطبيق شرط المنافسة تحديد طبيعة ونوع العمل إذ أن الإشتراط على العامل بمنعه بعد انتهاء علاقة العمل من منافسة صاحب العمل أو الإشتراك في أي مشروع منافس له في كل أنواع الأعمال أو الأنشطة على اختلاف ألوانها وأشكالها يعتبر من باب المنع المطلق الذي يجعل هذا الشرط باطلاً بطلاناً مطلقاً لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهي إلى بطلان شرط عدم المنافسة الذي طوى عليه الاتفاق المبرم بين الطرفين كونه لم يفصح عن نوع العمل محل عدم المنافسة وتبعاً لذلك خلص إلي بطلانه وقضي برفضه فإنه يكون قد انتهى إلي نتيجة صحيحة ولا يعيبه اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة في بعض أجزائه إذ لمحكمة التمييز أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه ومن ثم يضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس . 
 وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين

الطعن 9 لسنة 2024 تمييز دبي عمالي جلسة 2 / 4 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-04-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 9 لسنة2024 طعن عمالي
طاعن:
ك. و. س.

مطعون ضده:
ا. ا. ?. م. ح.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2055 استئناف عمالي
بتاريخ 28-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة . 
 حيث إن وقائع الدعوى على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 11793 لسنة 2021 عمال جزئي في مواجهة المطعون ضدها بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بدبي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 2.828.710 درهماً والفائدة 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد تأسيساً على أنه عمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل غير محدد المدة بوظيفة كبير المسؤولين التنفيذيين من تاريخ 19-11-2017 مقابل راتب أساسي 7000 درهم والإجمالي 14000 درهم وعمولات عن المبيعات بنسبة متفق عليها 1.25% ويصبح الراتب الأساسي بعد احتساب متوسط العمولة مبلغ 72.574 درهماً ، والراتب الإجمالي بعد احتساب العمولة مبلغ 79.574 درهماً، وبتاريخ 7-10-2021 قامت بفصله تعسفياً دون مبرر، وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية، فتقدم بشكوى للجهات المختصة بالمطالبة بمستحقاته العمالية و تعذرت تسوية النزاع فأحالت الشكوى للمحكمة، فقيد دعواه بالرقم المشار إليه بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 238.722 درهماً تعويضاً عن الفصل التعسفي، ومبلغ 145.588 درهماً بدل إجازة سنوية عن 55 يوماً، ومبلغ 191.111 درهماً مكافأة نهاية خدمة، و مبلغ 17.266 درهماً راتب شهر سبتمبر و 7 يوم من أكتوبر 2021، ومبلغ 79.574 درهماً بدل إنذار، ومبلغ 2.151.449 درهماً عمولة عن الربع الاول من يناير حتى مارس والربع الثاني ابريل حتى يونيو والربع الثالث يوليو حتى سبتمبر 2021 ، ومبلغ 5000 درهم تذكرة عودة لموطنه. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 28-9-2022 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 552.933 درهماً والفائدة من تاريخ المطالبة القضائية في 23-11-2021 عدا الفصل التعسفي من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد وتذكرة عودة لموطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر. 
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2055 لسنة 2022 عمال. كما استأنفته المطعون ضدها في الاستئناف رقم 2088 لسنة 2022 عمال وندبت المحكمة خبيراً أخراً في الدعوى وبعد أن أودع تقرير استجوبت المحكمة طرفي الدعوى بشأن العمولة وبتاريخ 7-9-2023 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 2055 لسنة 2022 عمال بتعديل جملة المبلغ المقضي به لصالح المستأنف (المدعي) [المطعون ضده] ليصبح مبلغ 1.576.180 درهماً وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وفي موضوع الاستئناف رقم 2088 لسنة 2022 عمال برفضه. 
طعنت المدعى عليها على هذا الحكم بالتمييز رقم 182 لسنة 2023 عمال وبتاريخ 21-11-2023 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به بشأن احتساب الحوافز التشجيعية عن الفترة من 1-1-2021 إلى 31-8-2021 وبإحالة الدعوي الي محكمة الاستئناف لنظرها من جديد. 
ونظرت محكمة الاستئناف الدعوى بعد الإحالة وبتاريخ 28-12-2023 قضت المحكمة بتعديل المبلغ المقضي به ليصبح 422.933 درهماً لصالح المدعي . 
طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ 23-1-2024 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه وقدمت المطعون ضدها مذكرة جوابية . 
 وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
 وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفته لقرارات هيئة الرجوع لهذه المحكمة إذ قضى باعتبار بتطبيق القرار الصادر عن المطعون ضدها في 21-8-2021 بشأن تحديد سقف المبيعات التي يستحق عنها العمولة والحوافز عن الفترة من 1-1-2021 إلى 31-12-2021 وتطبيقه باثر رجعي ودون أخذ موافقة العمال في تعديلها سقف المبيعات التي يستحق عنها العمولة والنسب الواجب الصرف على أساسها واخذ بالرأي الثاني للخبير باعتبار ذلك حافز تشجيعي ولم يضف متوسطها إلى الأجر الأساسي لدى احتسابه المستحقات العمالية على الرغم من إن الخبير توصل في الرأي الأول إلى بطلان قرار تحديد العمولة والحافز التشجيعي وعدم تطبيقه بأثر رجعي وطبق القرار الصادر في عن المطعون ضدها في صرف الحوافز والعمولة المؤرخ في 30-9-2020 وهو الواجب التطبيق إذ لا يجوز مخالفته النظام العام برفع سقف المبيعات التي يستحق عنها العمولة بالإرادة المنفردة ويجب احتساب مستحقاتها وفق الوجه الأول الذي خلص اليه تقرير الخبرة .بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
 وحيث إن النعي في مجمله مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بالنسبة للمكافاة حسن الأداء - الحافز السنوي - التي يعطيها صاحب العمل للعامل مقابل أمانته وكفاءته أو كحافز تشجيعي له لبذل المزيد من الجهد بما يعود على صاحب العمل من فائدة فانه يشترط لاستحقاق العامل لها ان يكون متفقا عليها في عقد العمل أو أن تكون مقررة في النظام الداخلي للمنشاة أو جرى العرف أو التعامل بين الطرفين علي منحها للعامل على وجه الثبات والاستقرار مدة كافية من الزمن بحيث يحق للعامل اعتبارها جزءا من الاجر لا تبرعا من صاحب العمل له، ويقع علي العامل عبء اثبات أحقيته في الحصول على اية مبالغ تزيد عما هو مقرر له من أجر طبقا لعقد العمل سواء كان ذلك عن طريق الاتفاق أو نظام المنشاة أو العرف أو التعامل علي النحو المشار اليه أما إذا كانت المكافاة ـــ الحافز ـــ تخضع لتقدير صاحب العمل او معلقة علي رغبته فان صاحب العمل لا يكون ملتزما بها بل تكون هي في هذه الحالة مجرد تبرع منه تفقد صفة الالزام وينتفي من ثم عنها تكييف الاجر فلا تدخل في حسابه ولا تخضع لأحكامه واذا كان رب العمل يصرف لعماله مكافاة في نهاية كل عام دون ان يكون هناك انتظام في صرفها او مقدارها فان ذلك يمكن ان يستخلص منه ان صرف المكافاة لم يجر به العرف ومن ثم لا تعتبر جزءا من الاجر. ومن المقرر أيضاً أن محكمة الموضوع تستقل بتحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها ومن بينها تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تكون ملزمة بأن ترد بأسباب خاصة على ما ابداه الخصم من مطاعن على التقرير إذ في أخذها به ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة التقرير طالما اقامت حكمها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد السالفة البيان والتزم بالحكم الناقض وإن عقد العمل الموقع من طرفي الخصومة يخلو من العمولة وإن المطعون ضدها هي التي أصدرت قرارات الحوافز التشجيعية في سنة 2020 وفي سنة 2021 بإرادتها المنفردة وزادت في كل منهما رفع سقف المبيعات المستحق عليها الحافز وتغير نسبة الحافز والعمل بالقرار الصادر عن المطعون ضدها في 21-8-2021 بشأن احتسابه على الحوافز عن الفترة من 1-1-2021 عن سنة 2021 على ما أورده في مدوناته من أن (( وكانت معايير الحوافز التشجيعية الصادرة في 30-9-2020 والتي صدرت بالإرادة المنفردة للطاعنة (المطعون ضدها في الطعن الماثل) حددت الفترة التي تمنح عنها هذه الحوافز بالربع الأخير لسنة 2020 بما ينتهي معه العمل فيها بتاريخ 31-12-2020، ولا يمتد إلى سنة 2021 ، وإن اصدار الطاعنة بإرادتها المنفردة قراراً صرف حوافز تشجيعية للعاملين لديها بما فيهم المطعون ضده (الطاعن في الطعن الماثل) بتاريخ 21-8-2021 عن سنة 2021 يسري على هذه الفترة الأخيرة لصدوره عن هذه الفترة سيما وأن عقد العمل لم يتضمن شرط العمولة، ومن ثم فإن المعايير الواجبة التطبيق للحوافز التشجيعية على الفترة من 1-1-2021 إلى أغسطس لسنة2021 هي الصارة في 21-8-2021 .. انتهى الاقتباس) ولما كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبرة المنتدبة امام هذه المحكمة المودع بتاريخ 3-4-2023 إن المستأنفة (المطعون ضدها) قد أصدرت بتاريخ 22-8-2021 بالبريد الالكتروني الصادر بشأن سياسة الحوافز التشجيعية وفق النسب المحددة فيها وذلك للفترة الواقعة ما بين 1-1-2021 وحتى 30-9-2021 وكان الخبير المنتدب قد أثبت في تقريره أن المبلغ المترصد في ذمة المستأنف ضدها اصليا (المدعى عليها) لصالح المستأنف أصليا (المدعي) وفقا للسياسة الصادرة بتاريخ 22-8-2021 مبلغ وقدره 363456 درهماً للفترة الواقعة ما بين وكانت المستأنف ضدها أصليا لم تقدم دليل الوفاء بها ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر مما يتعين تعديله والقضاء مجددا للمستأنف أصليا بالمبلغ المشار اليه سلفا )). وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدله الدعوى والمستندات المقدمة فيها، ولا يغير من ذلك ما تثيره الطاعنة من أنها قدمت مستندات أمام محكمة الاستئناف تفيد سدادها المبالغ المطالب بها وما يفيد إنهاء العلاقة مع المطعون ضدها ، ذلك أن الثابت من تلك المستندات أنها مرددة بينها وبين شركة واحة الخليج لواسطة التأمين وليس الشركة المطعون ضدها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز . وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

الطعن 10 لسنة 2024 تمييز دبي عمالي جلسة 13 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 10 لسنة2024 طعن عمالي
طاعن:
ا. د. ا. ل. ف. م. ا. د. ب. ش. ل. ش. ل. ع. ا. ا. ر. ب. ش.

مطعون ضده:
ر. ب. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1712 استئناف عمالي
بتاريخ 27-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة. 
 وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعنة (ايه دبليو اس للتوزيع (فرع من ايه دبليو بن شبيب للاستثمار ش.ذ.م.م) لمالكها/ عبد الواحد احمد راشد بن شبيب) أقامها بموجب صحيفة أودعت لدى مكتب إدارة الدعوى وأعلنت للمطعون ضده (رضا بن المنجي الخشناوي) قانوناً ابتغاء الحكم لها بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ (2,090,408درهم) وإلزامه بالرسوم والمصاريف وقالت شرحاً لدعواها بأنها شركة متخصصة بمجال المواد الغذائية على كافة أنواعها ولديها العديد من المنتجات والعلامات التجارية المملوكة لها و منتشرة في أسواق داخل و وخارج الدولة ، والمطعون ضده كانت تربطه علاقة عمل بها بموجب عقد عمل محدد المدة مؤرخ في 28-06-2022 بوظيفة مشرف مبيعات (مدير مبيعات) حيث كان مسؤولاً عن تسجيل وإدراج منتجاتها مع العملاء ، لذلك الغرض كان يتحصل على الموافقات المطلوبة من الإدارة منذ يناير 2022 الدفع مقابل القيد الرموز الشريطية ( الباركود) للمنتجات في الحسابات الرئيسية لمختلف العملاء ، وقد تواصلت مع شركة ( الإمارات محاسبون قانونيون) لإعداد التقرير السنوي ومراجعة حساباتها ، وتم إطلاع المطعون ضده على متطلبات التدقيق للتعاون وتقديم المستندات اللازمة ولكن دون استجابة ، وخلال التدقيق على الحسابات في نهاية السنة تم اكتشاف أن معظم الأوراق الأصلية للتسجيل إما كانت مفقودة أو لم يتم تقديمها بالكامل بواسطة المطعون ضده وأرسلت شركة التدقيق بتاريخ 29-12-2022 بريد الكتروني حول الإجراءات والمستندات المهمة المطلوبة للتحكم في التكاليف وإعداد التقرير السنوي وكان أهم ما جاء استناداً إلى مراجعة العمليات / المبيعات فيما يخص رسوم الإدراج أنه يتم دفع الرسوم ادراج لمعظم العملاء لكن ليس هناك تتبع لأرباح الشركة المستلمة لدفع رسوم الإدراج ، وبناء على ذلك قامت بتاريخ 14-01-2023 بتوجيه إنذار أول للمطعون ضده بعدم استقراء المبيعات بصورة دقيقة وبصفته الوظيفية أنه قد تسبب في خسائر كبيرة ولم يظهر الحرص المهني وسوف يتم مراقبة أدائه خلال الشهور التالية لتحسين النتائج ، وبتاريخ 15-02-2023 قام المطعون ضده بتقديم استقالته مع فترة إنذار قوامها شهر على أن يكون أخر يوم عمل له بتاريخ 16-03-2023 ، وأنها وفقاً لما تم الإشارة إليه من وقائع أدت إلى فقد ونقصان للمبالغ التي تطالب بها والتي تكبدتها نتيجة تقصير المطعون ضده وتعديه بصفته الوظيفية تقدمت بشكواها الى جهات الإدارة المختصة والتي سعت إلى تسوية النزاع ودياً فتعذر عليها ومن ثم أحالته إلى المحكمة فأقامت الدعوى مطالبة بالمبلغ المذكور . تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وتم تبادل المذكرات وندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت برفض الدعوى وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصاريف. 
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 1712 /2023 عمالي وبتاريخ 27-12-2023 حكمت محكمة الإستئناف بمثابة الحضوري: بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين. 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2024/1/24 طلبت فيه نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت إصدار الحكم لجلسة اليوم. 
 وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالمستندات حين أسس قضاءه محل الطعن على النتيجة التي انتهى إليها خبير الدعوى على الرغم من قصور التقرير الشديد في تنفيذ بنود المأمورية الواردة بالحكم التمهيدي والذي استنتج معه تقرير الخبرة نتائج معيبة قاصرة في التسبيب، حيث لم يثبت بتقرير الخبرة وفي مراحل مباشرة تنفيذ المأمورية إنتقاله إلى مقر الطاعنة والسؤال عن طبيعة المهام الوظيفية وكذلك لم تقم الخبرة بالإطلاع على أي دفاتر محاسبية لأى من مبالغ المطالبات ومقارنتها وإبداء رأياً حسابياً فيها ومطابقتها مع مطالبات المدعية، ما ينم عن عدم إلمامها بالدعوى من كافة الجوانب وعلى الأخص الجانب المحاسبي، بل توصلت في عجالة إلى نتيجة غير منطقية بأن مطالبة الطاعنة في مواجهة المطعون ضده لا تؤيدها المستندات المقدمة في الدعوى، ما يتضح معه عدم تحقق الدور الذي من أجله تم ندب الخبرة وتبع ذلك التفات المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعنة بصحيفة الاستئناف بندب خبير آخر مغاير صاحب الاختصاص للإطلاع على الدفاتر الحسابية الورقية والإلكترونية فيما يخص المبالغ التي تم إنفاقها بمعرفة المطعون ضده خلال فترة عمله وأستند إلى الأسباب التي أوردها تقرير الخبرة في الدعوى الإبتدائية دون أن يتناول إعتراضات الطاعنة المؤيدة بالمستندات بالرد عليها بما يفندها ومن ثم فإنه يكون معيباَ بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال بما يوجب نقضه. 
 وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه ، وتفسير المحررات بما لا يخرج عن مضمونها ، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أُعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة ولا عليها إن لم تتعقب كل حجة للطاعن وترد عليها استقلالا طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا جناح عليها إن هي لم تجب الطاعن إلى طلبه بإعادة المأمورية للخبير طالما وجدت في الأوراق من الأدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها ، كما أن تعيين الخبراء في الدعوى من الرخص المخولة لها ، فلها وحدها تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء دون معقب عليها في ذلك ، ولا يقبل النعي على الحكم بحجة عدم تعيين المحكمة خبيراً آخر أكثر دراية لإعداد تقرير آخر طالما رأت المحكمة من عناصر الدعوى المطروحة أمامها ما يغنى عن إتخاذ هذا الاجراء دون حاجة لمزيد من آراء الخبراء لما كان ذلك وكان الحكم المستأف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهي إلي رفض الدعوى معولاً في هذا الذي انتهى إليه على النتيجة التي خلص إليها خبير الدعوى في تقريره ومن ثم أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته (( ولما كانت المدعية قد تقدمت بالدعوى الحالية لمطالبة المدعى عليه وفقاً لطلباتها الوراد بمذكرتها وقدمت مجموعة من المستندات وطلب إحالة الدعوى للخبرة لبحث موضوع دعواها وأجابتها المحكمة لطلبها والتي خلصت بتقريرها بهذا الشأن إلى الآتي (بدراسة المستندات المقدمة في الدعوى والإجابة على جميع عناصر الحكم التمهيدي المكلفين به من قبل عدالة المحكمة بالإضافة إلى جميع النقاط التي تطرقت إليها المدعية في لائحة الدعوى أو مذكرتها الشارحة وكذلك ما تم تقديمه من مذكرات ومستندات من المدعى عليه ، فإن الخبرة ترى أن مطالبة المدعية في مواجهة المدعى عليه لا تؤيدها المستندات المقدمة في الدعوى )، ومن ثم تنتهى المحكمة الى أن موضوع الدعوى بشأن التعويض عن الأضرار المادية يعوزه الدليل متعين الرفض وهو ما تقضى به.)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله ((وحيث إنه عن طلب المستأنفة بندب خبير آخر مغاير كطلب أساسي وجوهري ...... وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها ومن ضمنها تقرير الخبير محل البحث كافية لتكوين عقيدة المحكمة ..... فان المحكمة تلتفت عن الطلب المذكور بعاليه ......)) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه فإن النعي على قضائها بما سلف يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات وأمرت بمصادرة التامين