الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 1 نوفمبر 2023

الطعن 1315 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 24 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1315 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مؤسسة زايد بن جابر بن فليجان العنزي للتجارة
مطعون ضده:
بختار أحمدزي
ادسو  (ش.ذ.م.م)
مؤسسة عيد سلطان محمد القحطاني للتجارة
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/145 استئناف تجاري
بتاريخ 15-08-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (مؤسسة زايد بن جابر بن فليجان العنزي للتجارة) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1349 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضدهما الأولى والثانية (أدوس ش ذ م م ومؤسسة عيد سلطان محمد القحطاني للتجارة) بطلب الحكم أصلياً: إلزام المدعى عليها الأولى بتسليمها شحنة الحديد السكراب (معمل بلانت لتكرير البترول رقم IPSA-4 ) الموجودة في مخازنها احتياطيا : ندب الخبير الجمركي صاحب الدور بالجدول لتحقيق عناصر الدعوى ، على سند من أنها مالك الحديد السكراب المذكور بشرائه من (سالم راجح حنظل المري)، وبتاريخ 1-12-2017م قد اتفقت مع المدعى عليها الثانية لتقوم بالنيابة عنها بشحن حديد السكراب من المملكة العربية السعودية إلى مستودعات المدعى عليها الأولى بجبل علي بإمارة دبي ، ونفاذا للاتفاق شحنت المدعى عليها الثانية الحديد الى مستودعات المدعى عليها الأولى التي امتنعت دون وجه حق عن تسليمها الشحنة) إلا بعد الحصول على موافقة خطية من المدعى عليها الثانية التي رفضت منحها الموافقة المطلوبة مما حدا بها لإقامة الدعوى.
تدخل المطعون ضده الثالث (بختار أحمدزي) فى الدعوى هجومياً بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها الأولى بتسليمه شحنة الحديد السكراب الموجودة في مخازنها، على سند أنه مالك هذه الشحنة مما حدا بها للتدخل الهجومي فى الدعوى.
ندبت المحكمة لجنة خبره متخصصة فى الدعوى وبعد أن أودعت تقريرها قضت بجلسة 27-12-2022م برفض الدعوى.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 145 لسنة 2023م تجارى.
واستأنفه المتدخل هجومياً بالاستئناف رقم 197 لسنة 2023م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وأعادت الدعوى الى لجنة الخبرة المنتدبة وبعد أن أودعت تقريرها التكميلي قضت بجلسة 15-8-2023م برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية (مؤسسة زايد بن جابر بن فليجان العنزي للتجارة) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 13- 9 -2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على ثمانية أسباب تنعى الطاعنة بالأول والثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه التناقض ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى في أسبابه بعدم قبول الدعوى فى مواجهة المطعون ضدها الاولى لرفعها على غير ذي صفه تأسيساً على أن الطاعنة قد أقامت الدعوى ضد المطعون ضدها الاولى على سند من الاتفاق المؤرخ 1-12-2017م رغم أنها لم تؤسس طلبها في مواجهة المطعون ضدها الأولى على الالتزام العقدي، وإنما على سند من أنها مالكة المنقول الثابت وجوده في حوزة المطعون ضدها الأولى بما يحق لها استرداده وقدمت الأوراق والمستندات التي تثبت ملكيتها للشحنة وقد قدمت الاتفاقية للتدليل على وجود الشحنة في حوزة المطعون ضدها الأولى، ولإهماله أن الثابت بالأوراق أن اتفاقية الشحن الموقعة بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية أن الطاعنة قد فوضت المطعون ضدها الثانية بشحن الحديد موضوع الدعوى إلى مقر المطعون ضدها الاولى بجبل على بدبي بما يفيد بأن المطعون ضدها الثانية كانت وكيلاً عن الطاعنة في شحن الحديد موضوع الدعوى الى المطعون ضدها الأولى بدبي بما يثبت معه صفة الأخيرة في الدعوى حتى وإن لم تربطها بالطاعنة علاقة عقدية مباشرة، ولتناقض قضائه فى الاسباب بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الاولى لرفعها على غير ذي صفه ثم عاد وأثبت صفتها في الدعوى بقضائه بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى رغم أن هناك فارق كبير في الأثر القانوني المترتب على القضاء بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة وبين رفض الدعوى فالقضاء بعدم قبول الدعوى يفتح المجال أمام المدعي لتصحيح ادعائه، وإعادة قيد دعواه مرة أخرى بذات الطلبات، أما القضاء برفض الدعوى فإنه يغل يد المدعي عن قيد دعوى جديدة بذات الطلبات وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به، ويلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذ الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصلها الثابت بالأوراق. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (250-252) من قانون المعاملات المدنية أن أثر العقد من حقوق والتزامات ينصرف إلى المتعاقدين. وأن من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وأن يكون التناقض واقعًا في أساس الحكم بحيث لا يمكن أن يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به من منطوقه .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى فى مواجهة المطعون ضدها الاولى لرفعها على غير ذي صفه على ما أورده في أسبابه بقوله (الثابت من طلبات الشركة المدعية ( المستأنفة في الاستئناف رقم 145 لسنة 2023 تجاري) ومن دفاعها أنها تستند في مطالبة الشركة المدعى عليها الأولى (المستأنف ضدها الأولى في الاستئناف المذكور) بتسليمها شحنة الحديد محل الدعوى ووثائقها أو أداء قيمتها إلى عقد الاتفاق المؤرخ 1-12-2017م المبرم بين المستأنفة وشريكها بختيار خان محمد كطرف أول والمستأنف ضدها الثانية كطرف ثاني ، وكان البين من مطالعة عقد الاتفاق المشار إليه يبين منه أنه المستأنف ضدها الأولى ليست طرفا في العقد ، ولا توجد أية علاقة مباشرة بينها وبين المستأنفة ، وبالتالي لا تلتزم المستأنف ضدها الأولى بأي التزام مما هو مترتب في ذمة المستأنف ضدها الثانية المتعاقدة مع المستأنفة تنفيذا للعقد المبرم بينهما ، وإذ دفعت المستأنف ضدها الأولى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة فيتعين القضاء بإجابتها إلى دفعها ، ولما كان القضاء برفض الدعوى يتكافأ مع القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة من حيث الأثر فتقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمستأنف ضدها الأولى، وتكتفي المحكمة بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق.) وكان القضاء برفض الدعوى فى مواجهة المطعون ضدها الاولى يتكافأ في النتيجة القانونية -بالنسبة للطاعنة- مع القضاء بعدم قبول الدعوى ضدها لرفعها على غير ذي صفة ،فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه متسقاً وبلا تناقض و سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدي أدلتها واستخلاص صفة المطعون ضدها الأولى في الدعوى من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث تنعى الطاعنة بالأسباب الرابع والسابع والثامن من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى على سند من أن لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى قد انتهت الى أنه لا يحق للطاعنة المطالبة باستلام الشحنة موضوع الدعوى إلا بعد تنفيذ الشروط الواردة في الخطاب المرسل من المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضدها الأولى بعدم تسليم الشحنة إلى الطاعنة إلا بعد اتفاق الشركاء -على الرغم من عدم وجودهم- ودفع مبلغ( 500,000) درهم لم يتبين سببها تأسيساً على أن المطعون ضدها الأولى (المستلم) ملزمة بتعليمات المطعون ضدها الثانية (الناقل) رغم مخالفة مضمون الخطاب للقانون المنظم لعقود النقل البرى ولاتفاقية الشحن الموقعة بين الطاعنة والمطعون ضدها الثانية، ورغم أنه لا يحق للناقل إلزام المستلم بأية التزامات لم ينص عليها عقد النقل كما أن الخطاب من اصطناع الخصم ولا يصلح دليلاً لصالحه فى مواجهة خصمه، ولالتفاته عن أن لجنة الخبرة قد انتهت في تقريرها التكميلي إلى نتيجة أنه لا يحق للطاعنة المطالبة باستلام الشحنة إلا بعد الاتفاق مع شريكها في الشحنة بختيار خان محمد وسداد رسوم التخزين مما يعني أن الخبرة قد عدلت عن نتيجة تقريرها السابق من الاعتماد على الخطاب المرسل من المطعون ضدها الثانية إلى المطعون ضدها الاولى وقد بينت استنادها في ذلك على الاتفاق المؤرخ 1-12-2017م، ولتعويل الحكم المطعون فيه فى قضائه على تقريري لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى رغم اعتراضاتها الجوهرية عليهما لعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب ولما شاب أعمالها من أخطاء قصور وعوار بإغفالها بحث دفاعها بأن الشحنة المذكورة في الخطاب شحنة أخرى سبق أن أرسلت للمطعون ضدها الاولى فى عام 2017م وليست الشحنة موضوع الدعوى، ولاستنباطها من وجود اسم المطعون ضده الثالث في اتفاقه شحن البضاعة بأنه شريكها في الشحنة موضوع الدعوى رغم ثبوت عدم توقيعه عليها، ولتقيرها الخاطئ دون سند أن المطعون ضدها الثانية هي من تعاقدت مع المطعون ضدها الأولى على لتخزين الشحنة موضوع الدعوى رغم أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد قامت بتخزين الشحنة موضوع الدعوى المطعون ضدها الاولى بموجب ما نص عليه البند الثالث من اتفاقية الشحن الموقعة بينها وبين الطاعنة بما لا يحق لها اصدار أي تعليمات للمطعون ضدها الاولى بشأن هذه الشحنة بما يجعل تقريري لجنة الخبرة المنتدبة غير جديرين بالركون اليهما للفصل فى موضوع الدعوى مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن عقد النقل البري هو عقد يلتزم الناقل بمقتضاه مقابل أجر بأن يقوم بوسائطه الخاصة بنقل شيء من مكان إلى آخر ويتم عقد النقل بمجرد اقتران الايجاب بالقبول، ويعتبر تسليم الناقل للشيء محل النقل قبولا منه للإيجاب الصادر إليه من المرسل، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والمحررات المقدمة فيها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وتحقيق نيتهما المشتركة مستهديه بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر بشأنه من أمانه وثقه، وتقدير أدلتها ومنها عمل الخبرة المنتدبة الذي باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت المحكمة الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه واستخلاص تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد وإثبات أو نفي الخطأ التعاقدي من جانب أيٍّ من طرفي العقد ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الثابت من أوراق الدعوى و من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن لها المحكمة لابتنائه على اسانيد فنية صحيحة ومن ثم تأخذ به محمولا على اسبابه وتجعل منه قواما لقضائها والذى انتهى في نتيجته الى انه لا توجد علاقة مباشرة تربط المدعية بالمدعى عليها الاولى وانه وفقاً للثابت ببيان الاذون الجمركية التي قامت الخبرة الجمركية باستخراجه من النظام الالكتروني لجمارك دبي فقد تبين قيام المدعى عليها الثانية بشحن كميات الحديد الخردة موضوع الدعوى من السعودية براً الى الامارات العربية السعودية وان المرسل اليه البضائع هي المدعى عليها الاولى وقد قامت المدعى عليها الاولى باستلام هذه البضائع وتخزينها في مخازنها وانه لا يوجد أي اخلال من قِبل المدعى عليهما بالتزاماتهما التعاقدية قِبل المدعية ولا يحق للمدعية المطالبة باستلام البضائع إلا بعد تنفيذ الشروط الواردة في الخطاب المرسل من المدعى عليها الثانية للمدعى عليها الاولى رقم مرجع LGS/19/09/2018 والمؤرخ 30-10-2019م والسابق الاشارة اليها وموافقة شريكها في الشحنة - بختيار محمد خان- وفقاً للثابت من عقد اتفاق المؤرخ 1-12-2017م المحرر فيما بين المدعية وشريكها كطرف والمدعى عليها الثانية كطرف ثان ولما كان عبء الاثبات يقع على المدعي والمحكمة غير ملزمة بتوجيه أو لفت نظر الخصوم وتحكم فى الدعوى وفقا للمستندات المقدمة لها وكانت الدعوى قد جاءت خالية من ثمة دليل يؤيد طلبات المدعية أو الخصم المتدخل هجوميا اذا أن الاوراق قد جاءت خالية مما يفيد قيام تسوية المنازعات سواء وديا أو قضائيا بين المدعية والخصم المتدخل هجوميا وأن الثابت للمحكمة من الاوراق بوجود نزاع بين المدعية والخصم المتدخل هجوميا فى ملكية الشحنة سند الدعوى ومن ثم تكون الدعوى جديرة بالرفض وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف على ما أورده في أسبابه بقوله( لما كان البين من تقريري لجنة الخبرة الأصلي والتكميلي أن الخبرة قد أثبتت بتقريريها بعد اطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وسماعها أقوال الخصوم أن المدعى عليها الثانية قد أرسلت خطابا للمدعى عليها الأولى بتاريخ 30-10-2019م تخطرها فيه بوجود خلافات بين الأطراف المدعية للشراكة وهم المدعية وشركائها : 1 بختيار خان محمد 2 ماهر عبد الله عبد العزيز 3 اقبال حسن مسلم 4 عبد الله أمين ، وقد طلبت المدعى عليها الثانية من المدعى عليها الأولى عدم تسليم الحديد المستعمل موضوع النزاع لأي من الأطراف المتنازعة في الملكية والشراكة إلا بعد الحصول على حل مناسب من الطرفين وتوثيقه بخطاب رسمي سواء وديا أو قانونيا ، وتسديد مبلغ( 500000)ريال سعودي بموجب شيك مصدق باسم عيد سلطان محمد القحطاني أو نقدا قبل خروجه من مستودعات المدعى عليها الأولى وتسديد كامل مصاريف التخزين لدى المدعى عليها الأولى،وإذ لم تقدم المدعية أي مستند يدل على قيامها بحل النزاع مع شريكها في الشحنة بختيار خان محمد ولم تقم المدعية كذلك بسداد مبلغ( 500000) ريال سعودي للمدعى عليها الثانية ،ومن ثم لا يمكن للمدعى عليها الأولى أن تقوم بتسليم البضائع لأي من الأطراف المالكة سواء المدعية أو الخصم المتدخل هجوميا إلا بعد تنفيذ الشروط الواردة في الخطاب المرسل من المدعى عليها الثانية للمدعى عليها الأولى ، وخلصت الخبرة في تقريريها إلى أنه لا يوجد أي اخلال من قبل المدعى عليهما بالتزاماتهما التعاقدية قبل المدعية ولا يحق للأخيرة المطالبة باستلام البضائع إلا بعد تنفيذ الشروط الواردة في الخطاب المرسل من المدعى عليها الثانية للمدعى عليها الأولى وموافقة شريكها في الشحنة بختيار محمد خان وفقا للثابت من عقد الاتفاق المؤرخ 1-12-2017م المحرر بين المدعية وشريكها من جانب والمدعى عليها الثانية من جانب آخر ، وكان ما خلصت إليه الخبرة المنتدبة في تقريريها على هذا النحو له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، ومن ثم تطمئن هذه المحكمة إلى هذين التقريرين وتعتنق أسبابهما وتأخذ بهما جزءا مكملا لأسبابها ، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن دعوى المدعية ( المستأنفة في الاستئناف رقم 145 لسنة 2023 تجاري) وكذا طلبات المتدخل هجوميا ( المستأنف في الاستئناف رقم 197 لسنة 2023 تجاري) قائمة على غير أساس من واقع أو قانون متعينا القضاء برفضها، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى وبرفض طلبات المتدخل فإنه يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون جديرا بالتأييد لما تقدم من أسباب وما لا يتعارض معها من أسبابه ، ويضحى النعي عليه بما ورد بأسباب الاستئنافين الماثلين على غير أساس حابط الأثر واجبي الرفض ، ولا محل لما يثيره كل من المستأنفين من اعتراضات على تقرير الخبرة وقد تبين للمحكمة أن الخبيرين قد توصلا إلى النتيجة التي انتهيا إليها في تقريريهما بعد البحث والاطلاع على كافة المستندات المقدمة في الدعوى وبحث وتحقيق دفاع الطرفين والرد على كافة اعتراضات كل من المستأنفين.)وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومنها أذون الافراج الجمركي ومن تقريري لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى أن المطعون ضدها الثانية هي من أبرم مع المطعون ضدها الاولى عقد النقل البري سند الدعوى وهى من اتفق معها على تخزين الشحنة موضوع الدعوى في ميناء الوصول وهى من حدد المرسل اليه وأن الطاعنة ليست طرفاً فى هذا العقد بما يثبت أن المطعون ضدها الثانية هي مرسل الشحنة موضوع الدعوى بما يوجب على المطعون ضدها الاولى ( الناقل) الالتزام بتنفيذ تعليماتها بشأن تسليم الشحنة ، فيكون هذا الذي خلص اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة ومتفقاً والتفسير الصحيح لعبارات العقد سند الدعوى، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدي أدلتها ومنها تقريري لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى واستخلاص تنفيذ كل من طرفي عقد النقل البرى لالتزاماته العقدية أو تقصير أي منهما في تنفيذها واستخلاص ثبوت الدعوى من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث تنعى الطاعنة بالسببين الخامس والسادس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بقبول تدخل المطعون ضده الثالث في الدعوى هجومياً من حيث الشكل باعتباره شريكاً في شحنة الحديد موضوع الدعوى لمجرد ورود اسمه في اتفاقية الشحن ودون توقيعه عليها حيث إنه وبالاطلاع على العقد يثبت توقيعه من الطاعنة المطعون ضدها الثانية ولا يوجد توقيع للمطعون ضده الثالث بما يثبت عدم صفته في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن معيار المصلحة الحقه سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم أو الإجراء المطعون عليه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته أو ابقي على التزامات يريد التحلل منها أو حرمه من حق يدعيه ولا يكفي مجرد توافر مصلحة نظرية بحته له متى كان لا يجنى أي نفع من ورائها، كما تنتفي مصلحة الطاعن في الطعن الذي يؤسس على سبب لا يؤدي قبوله إلى تحقيق أي فائدة له أو يحقق له مصلحة نظرية بحته لا يعتد بها قانوناً لأن المصلحة النظرية لا تصلح أساساً للطعن على الحكم .
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومن أسباب الحكم المطعون فيه أنه ولئن كان قد قضى بقبول تدخل المطعون ضده الثالث في الدعوى هجومياً الا أنه لم يقض بثبوت ما يدعيه بملكيته لشحنة الحديد موضوع الدعوى أو بثبوت وصحة ما تضمنه رسالة المطعون ضدها الثانية بشأن شراكته في ملكيتها مع الطاعنة، وان كل ما أثاره الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن كان بمناسبة مناقشته شروط المطعون ضدها الثانية للمطعون ضدها الاولى بشأن تسليم الشحنة موضوع الدعوى منتهياً فى قضائه برفض طلباته فى الدعوى من حيث الموضوع بما تنتفي معه مصلحة الطاعنة في النعي علي الحكم بما سلف والذي لا يؤدي قبوله إلى تحقيق أي مصلحة لها يعتد بها القانون متعيناً عدم قبوله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:
برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومصادرة التأمين.

الطعن 1305 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 17 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعون أرقم 1305 و1321 ، 1329 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ذي اورينتال انشورنس كومباني ليمتد (فرع دبي)
مطعون ضده:
شركــة عبــدالله الغـريــــر للعقارات (ذ.م.م)
الخرجي (ش . ذ. م. م)
خالد العطار للتجارة العامة "ش.ذ.م.م"
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/833 استئناف تجاري
بتاريخ 17-08-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفت الطعون الثلاثة شروط قبولها الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -في أن المطعون ضدها الاولى في الطعن الاول رقم 1305 لسنة 2023م تجارى (خالــــد العطــار للتجارة العامة ش.ذ.م.م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1602لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعنة (شركــة عبــد الله الغـريــــر للعقارات ذ.م.م) والمطعون ضدهما الثانية والثالثة (الخرجي ش ذ م م، وذي أورينتال انشورنس كومباني ليمتد -فرع دبي-) بطلب الحكم بالزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا اليها مبلغ ( 9.004.441.15)درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات ، على سند من أنها بموجب عقد إيجار مؤرخ 22-11-2020م تستأجر من المدعى عليها الأولى (شركــة عبــد الله الغـريــــر للعقارات ذ.م.م) المستودع رقم (11) من مجمع المستودعات عن الفترة من 1-3-2021م وحتى 28-2-2022 م لاستخدامه في أغراض أعمالها التجارية، وأنها قد أمنت علي محتوياته لدى المدعى عليها الثالثة (ذي أورينتال انشورنس كومباني ليمتد -فرع دبي-) بموجب وثيقة تأمين عن الفترة من 15-12-2020 م وحتى 14-12-2021م ضد كافة المخاطر بقيمة تأمين إجمالية مقدارها ( 7,550,000) درهم ، وبتاريخ 25-8-2021م اندلع حريق بالمستودع المستأجر من المدعى عليها الثانية (الخرجي ش ذ م م) والذي يدار بواسطة المدعى عليها الأولى وانتشرت النيران وامتدت إلى كافة المستودعات ومنها المستودع المستأجر من المدعية واتلف كل محتوياته، وقد أبان خبير الحرائق أن الحريق قد شب بالمستودع التابع للمدعى عليها الثانية (الخرجي) وقد يكون نتيجة خلل بالدوائر الكهربية المارة والمثبتة بمنطقة بداية الحريق أدى لارتفاع مستمر في درجة حرارة معدن موصلاتها لدرجة اشتعال مواد عزلها وامتداد النيران لما حولها من مخزونات الطابق سهلة الاشتعال ثم انتشار النيران في كافة الاتجاهات، وأنها قد عينت شركة متخصصة قامت بتقييم خسائرها بمبلغ (15/9,004,441) درهماً، وأنها قد أخطرت شركة التأمين المدعى عليها الثالثة بواقعة اشتعال الحريق وتلف المستودع رقم (11) المؤمن عليه لديها بغية تحمل مسئولياتها تجاه التعويض، وأنه لما كان الثابت أن الحريق قد اشتعل فى المستودع المستأجر من المدعى عليها الثانية والذي يدار بواسطة المدعى عليها الأولى فتكون مسئولية المدعى عليهما الأولى والثانية عن التعويض قد تحققت ، كما تحققت مسئولية المدعى عليها الثالثة التأمينية بثبوت تحقق الخطر المؤمن منه مما حدا بها لإقامة الدعوى.
دفعت المدعى عليها الاولى بعدم اختصاص المحكمة الولائي بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص بنظرها لمركز فض المنازعات الإيجارية ، ودفعت بعدم قبول الدعوى ضدها لعدم الصفة. ودفعت المدعى عليها الثالثة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم عرض الموضوع على لجان حل المنازعات التأمينية.
بجلسة 27-10-2022م قضت المحكمة برفض الدفوع المقدمة من المدعى عليهما الأولى والثالثة وندبت خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 29-3-2023م بإلزام المدعى عليهما الأولى والثالثة بالتضامم بأن يؤديا للمدعية مبلغ (6,010,555) درهماً وإلزام المدعى عليها الأولى بأداء مبلغ (1,454,441) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وألزمتهما بالمصروفات، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
استأنفت المدعى عليها الاولى (شركــة عبــد الله الغـريــــر للعقارات ذ.م.م) هذا الحكم بالاستئناف رقم 804 لسنة 2023م تجارى.
واستأنفته المدعية (خالــــد العطــار للتجارة العامة ش.ذ.م.م) بالاستئناف رقم 831 لسنة 2023م تجارى.
واستأنفته المدعى عليها الثالثة (ذي أورينتال انشورنس كومباني ليمتد -فرع دبي-) بالاستئناف رقم 833 لسنة 2023م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة للارتباط وقضت بجلسة 17-8 -2023م برفض الاستئنافات الثلاثة وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها الاولى (شركــة عبــد الله الغـريــــر للعقارات ذ.م.م) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1305 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 13- 9 -2023م بطلب نقضه.
وقدم كل من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وطعنت عليه المدعية (خالــــد العطــار للتجارة العامة ش.ذ.م.م) بالتمييز رقم 1321 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 14- 9 -2023م بطلب نقضه.
وقدم كل من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
طعنت المدعى عليها الثالثة (ذي أورينتال انشورنس كومباني ليمتد -فرع دبي-) بالتمييز رقم 1329 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 53- 9 -2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها الثانية مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
ولم تقدم أي من المطعون ضدهما الاولى الثالثة مذكره بدفاعها في الطعن.
وحيث عرضت الطعون الثلاثة في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنها جديرة بالنظر وحددت جلسة لنظرها وفيها قررت ضمها للارتباط وليصدر فيها حكماً واحداً.
وحيث أقيم الطعن الاول رقم 1305 لسنة 2023م تجارى على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة (شركــة عبــد الله الغـريــــر للعقارات ذ.م.م) بالوجه الاول من السبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض دفاعها بعدم اختصاص المحكمة الولائي بنظر الدعوى رغم ثبوت ارتباطها والمطعون ضدهما الأولى والثانية بعلاقة ايجاريه بما يخرج الدعوى عن اختصاص المحكمة ويعقد الاختصاص بنظرها لمركز فض المنازعات الإيجارية وفقاً لنص المادة رقم (6/أ) من المرسوم رقم (26) لسنة 2013 م بشأن مركز فض المنازعات الايجارية بإمارة دبي وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-سنداً لنص المادتين (2-6) من المرسوم رقم (26) لسنة 2013 م بشأن مركز فض المنازعات الايجارية بإمارة دبي أن اختصاص مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي مقصوراً على المنازعات التي تنشأ بين المؤجرين والمستأجرين بصفاتهم هذه أو بين خلفهم العام أو الخاص متى كانوا طرفاً في العلاقة الإيجارية عما ينشأ عنها من منازعات.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما اختصاص مركز فض المنازعات الإيجارية مقتصر على نظر المنازعات الإيجارية بين مؤجري ومستأجري العقارات والدعاوى المتقابلة الناشئة عنها وكانت الدعوى الراهنة مقامه من الشركة المدعية للمطالبة بتعويض عن الخسائر التي لحقت البضاعة الموجودة بالمستودع المستأجر منها بما مؤداه انعقاد الاختصاص بنظرها لهذه المحكمة وينحل الدفع فاقدا سنده وترفضه المحكمة.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده فى أسبابه بقوله ( لما كان اختصاص مركز فض المنازعات الإيجارية مقصوراً على المنازعات التي تنشأ بين المؤجرين والمستأجرين بصفاتهم هذه وكانت الدعوى الراهنة قد أقامتها المستأنف ضدها الأولى إبتغاء الحكم بتعويضها عن الخسائر التي لحقت بها المتمثلة في حريق بضائعها في المستودع الذي تستأجره من المستأنفة، ومن ثم يكون الدفع بلا سند من الواقع والقانون جديراً بالرفض.)وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الاول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بمسئوليتها عن اشتعال الحريق موضوع الدعوى وبإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها الاولى المبلغ المقضي به بالمخالفة لحجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم 603 لسنة 2023 مدني الذى قضى بأن المطعون ضدها الثانية (الخرجى ذ.م.م) هي المسئولة وحدها -دون الطاعنة - عن اشتعال ذات الحريق موضوع الدعوى الماثلة فى المستودع الذى تستأجره والمسؤولة عن تعويض المدعية في تلك الدعوى المذكورة عما أصابها من أضرار وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص في المادة (87) من قانون الاثبات فى المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبمراجعة ملف الدعوى السابقة رقم 231 لسنة 2023م مدني واستئنافها رقم 603 لسنة 2023 مدني أن المطعون ضدها الاولى(خالــــد العطــار للتجارة العامة ش.ذ.م.م) -المدعية فى الدعوى الماثلة- لم تكن طرفاً فى الدعوى السابقة المقامة من دار للتأمين ضد الطاعنة والمطعون ضدها الثانية (الخرجي ش ذ م م) لمطالبتهما بالتعويض بما يثبت اختلاف الخصوم والموضوع في الدعويين بما يثبت أن قضاء الحكم فى الدعوى السابقة لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لموضوع الدعوى الماثلة لاختلاف الخصوم والموضوع في الدعويين، ويكون النعي علي الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث أقيم الطعن الثاني رقم 1321 لسنة 2023م تجارى على أربعة أسباب تنعى الطاعنة (خالــــد العطــار للتجارة العامة) بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى فى مواجهة المطعون ضدها الثانية( الخرجى) على سند من أنها مجرد مستأجر للمستودع الذي اشتعل منه الحريق رغم أن الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أنها قد أقامت الدعوى ضدها على سند من مسؤولية حراسة الأشياء المنصوص عليها في المادة (316) من قانون المعاملات المدنية، ولإهماله أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أنها هى المستأجر والحائز فعلياً للمستودع رقم (1) الذي اشتعل فيه الحريق وامتد لمستودع الطاعنة وأن الخبير المنتدب فى الدعوى قد انتهى الى أنها تعتبر السبب الرئيس الفعال في الحادث لنشوء الحريق في مستودعها وانتشاره الى المستودعات الأخرى بما يثبت مسؤوليتها عن نشوب الحريق وفقاً لقواعد مسؤولية حراسة الأشياء التي أقامت الدعوى ضدها تأسيساً عليها بيد أن الحكم المطعون فيه لم يبحث هذا الدفاع ويرد عليه مما أضر بدفاعها فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب والمصدر القانوني للحق المدعى به، وأنه يتعين على محكمة الموضوع - من تلقاء نفسها ? اعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني السليم وفقا لما تتبينه من حقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي تقوم عليه في حدود ما هو مطروح عليها من وقائع وتتقصى حقيقة ما يستند إليه المدعي في طلباته توصلاً إلى تكييف الدعوى وتحديد الحكم القانوني المنطبق عليها. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ وفقاً لنص المادة (316) من قانون المعاملات المدنية أن كل من له السيطرة الفعلية على الشيء الذي يحتاج إلى عناية خاصة سواء كان مالكا أو غير مالك كالمستأجر يكون هو الضامن لما يحدثه هذا الشيء من ضرر يصيب الغير، ومسئوليته في هذا الصدد لا تقوم على أساس الخطأ المفترض في جانبه وانما على أساس قاعدة الغرم بالغنم، ولذلك فلا يلزم لتحقق مسئوليته إثبات التعدي أو التقصير في جانبه، بل يكفي ثبوت أن ذلك الشيء قد تدخل تدخلا ايجابيا في إحداث الضرر، والأصل أن تدخله كان إيجابيا، والمعيار في كون الشيء يحتاج إلى عناية خاصة للوقاية من ضرره يكون بالنظر إلى طبيعته والظروف التي وجد فيها وقت وقوع الضرر، إلا أنه يحق لمن كان الشيء تحت سيطرته الفعلية أن يتخلص من التزامه بالضمان متى أثبت أنه لا يحتاج إلى عناية خاصة أو أنه لم يكن تحت سيطرته أو أن الضرر الذي وقع لا يمكن تجنبه والتحرز منه، أو أنه راجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه. وأن من المقرر أنه لئن كان الأصل أن مالك الشيء هو من له السيطرة الفعلية عليه إلا أنه يجوز أن تنتقل إلى غيره متى كانت له سلطة استعمال الشيء وتوجيهه ورقابته لمصلحته الخاصة وهي لا تتغير سواء كان الضرر ناشئا عن عيب في الشيء أو نتيجة استعماله، وأن الشيء متى انتقل من سيطرة مالكه إلى من استأجره منه، فان المستأجر يكون هو صاحب الحق في استعماله والانتفاع به لتحقيق مصلحة شخصية له ويكون ملتزما بالضمان عما يحدثه هذا الشيء من ضرر.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى في مواجهة المطعون ضدها الثانية على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كانت المستأنفة قد أقامت دعواها الراهنة تبتغي الحكم بالتعويض عما أصابها من أضرار بسبب الحريق الذي نشب بتاريخ 25-8-2021 في مجوعة المستودعات العائدة للمستأنف ضدها الأولى، وكان من المقرر أن المسئولية التقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببيه تربط بينها بحيث إذا انتفى ركن منها إنتفت المسئولية,، وكانت المستأنفة لم تقدم الدليل والبينة على خطأ المستأنف ضدها الثانية الموجب لمسئوليتها لما أصابها من أضرار بسبب الحريق، فمن ثم تكون قد عجزت عن إثبات أهم أركان وعناصر المسئولية المستوجبة لإلزام المستأنف ضدها الثانية بالتعويض بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى, ومن ثم يضحى نعي المستأنفة على الحكم المستأنف بهذا السبب على غير أساس ولا سند من الواقع والقانون . ) وكان الثابت بالأوراق ومن صحيفة افتتاح الدعوى أن الطاعنة قد أقامت الدعوى ضد المطعون ضدها الثانية على سند من أحكام مسؤولية حراسة الأشياء المنصوص عليها في المادة (316) من قانون المعاملات المدنية، وأنها قد أثارت وتمسكن بدفاعها المبين بوجه النعي أمام المحكمة المطعون فى حكمها فى مذكرتها الشارحة لأسباب استئنافها رقم 831 لسنة 2023م تجارى، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاعها بإقامتها الدعوى ضد المطعون ضدها الثانية على سند من أحكام مسؤولية حراسة الأشياء المنصوص عليها في المادة (316) من قانون المعاملات المدنية التي تختلف أحكام المسؤولية فيها عن أحكام المسؤولية التقصيرية التي أقام عليها قضائه بما يصمه بعيب القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقض قضائه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى فى موضوع استئنافها رقم 831 لسنة 2023م تجارى بتأييد قضاء الحكم المستأنف في الأخذ بالمبدأ الذي قررته لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى لتقدير التعويض المستحق لها فى مواجهة شركة التأمين المطعون ضدها الثالثة(وذي أورينتال انشورنس كومباني ليمتد فرع دبي) لجبر ما أصابها من أضرار ماديه بسبب الحريق المؤمن منه بقولها أنه نظراً لأن قيمة الخسائر تزيد عن القيمة التأمينية فإن الطاعنة تستحق من القيمة التأمينية بقدر نسبة التأمين بالنسبة لإجمالي الخسائر وانتهت الى تقدير التعويض المستحق لها بمبلغ (6,326,900)درهم رغم أن ما طبقته لجنة الخبرة في تقدير التعويض المستحق لها على شركة التأمين لا أساس له في القانون ويخالف ما نصت عليه المادتين( 1037-1032) من قانون المعاملات المدنية بمسؤولية المؤمن لديه بدفع القيمة التأمينية المتفق عليها عند تحقق الخطر المؤمن منه ، ويخالق أن الثابت من تقرير ذات لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى وتقرير الخسائر المعد من قبل الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة أن ما أصابها من أضرار ماديه بسبب الحريق تساوى مبلغ ( 9.004.441.15)درهماً بما كان يستوجب تقدير التعويض وفق المقرر في حالة زيادة الأضرار عن القيمة التأمينية وهو النزول بالتعويض إلى حدود القيمة التأمينية بالنسبة لشركة التأمين وما زاد عن ذلك يضاف إلى المتسبب في الضرر بما كان يتعين معه إلزام المطعون ضدها الثالثة في حدود القيمة التأمينية الثابتة بوثيقة التأمين وما زاد عن ذلك من أضرار ممثلاً في الفرق ما بين المبلغ المطالب به في الدعوى والذي ثبت صحته والقيمة التأمينية يلزم به المتسبب في الضرر مما أضر بدفاعها فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنصوص المواد (1026-1027-1037-1038-1040) من قانون المعاملات المدنية أن عقد التأمين من الحريق عقد تسوده الصفه التعويضيه ويهدف إلى تعويض المؤمن له عن الاضرار التي تنشأ من الحريق وتكون نتيجة حتميه له وذلك في حدود الضرر الذي أصابه، وأن وثيقة التأمين هي التي تحكم العلاقة بين الطرفين من حيث الأموال المؤمن عليها ومبلغ التأمين والخطر المؤمن منه، وأن الاتفاق في وثيقة التأمين على أن قيمة الأشياء المؤمن عليها هي مبلغ التأمين فإن هذا المبلغ يعتبر هو قيمة تلك الأشياء الهالكة ما لم يثبت المؤمن أن قيمة الضرر أقل من مبلغ التأمين. وأن من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها قد محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري التي يثيرها الخصوم والذي يكون من شأنه ? لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ، فإذا لم تعن ببحث دفوع الخصوم الجوهرية وتبين مدى ثبوت أو نفى ما تذرعوا به بشأنها وأثرها على عقيده المحكمة بشأن موضوع الدعوى فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبير المنتدب أن الطاعنة قد أمنت على محتويات المستودع الذي تستأجره لدى المطعون ضدها الثالثة بموجب وثيقة التأمين رقم- 201038446 ? عن الفترة من15-12-2020م وحتى 14-12-2021م بقيمة تأمينية إجمالية مقدارها مبلغ ( 7,550,000) درهم بما يثبت اتفاقهما على أن قيمة الأشياء المؤمن عليها هي مبلغ التأمين، وكان الثابت أن مسوي الخسارة (جودفيث- good faith )بالتعاون مع مسوي الخسارة المعين من قبل المطعون ضدها الثالثة ( وايتلو- white law ) قد قدرا ما لحق الطاعنة من خسائر بسبب الحريق بمبلغ( 9,004,441 ) درهم فيكون قضاء الحكم المطعون فيه بالزام المطعون ضدها الثالثة بأن تؤدى للطاعنة مبلغ(6,326,900)درهم رغم ثبوت اتفاقهما بموجب وثيقة التأمين على أن قيمة الأشياء المؤمن عليها بالمستودع مبلغ ( 7,550,000) درهم دون بحث ما تمسكت به الطاعنة من دفاع في هذا الخصوص ودون أن تدعى المطعون ضدها الثالثة أو تقدم ما يثبت أن قيمة الضرر أقل من مبلغ التأمين بما يصمه بعيب القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
وحيث تنعى الطاعنة في الطعن الاول رقم 1305 لسنة 2023م تجارى (شركــة عبــد الله الغـريــــر للعقارات ذ.م.م) بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بمسئوليتها عن التسبب فى اشتعال الحريق موضوع الدعوى رغم ثبوت أتفاقها مع المطعون ضدهما الأولى والثانية بموجب عقدي الايجار المبرمين بينهم على عدة شروط والتزامات تقع على عاتقهما كمستأجرين وذلك بالنص فى البند رقم (3-7) من عقدي الايجار المبرمين بينها وبينهما على مسئوليتهما عن هذا النوع من الحوادث وعن تعويضها عن أي أضرار قد تحدث بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأى شخص أو ممتلكات بسبب انتشار النيران .. وبالنص فى البند رقم (3-11) بإلزامهما بالتأمين ضد مخاطر الحريق بما مؤداه اعفاء الطاعنة وابراء ذمتها من أداء أي تعويض حال حدوث أي أضرار بسببه، فضلاً عن ثبوت أن المطعون ضدها الثانية كمستأجر للمستودع الذي اشتعل فيه الحريق هي الحائزة الفعلية والمسيطرة عليه وقيامها بعمل تمديدات وتركيبات كهربائية ليست حسب الاصول تسببت فى اشتعال الحريق وانتشاره الى مستودع المطعون ضدها الاولى بما يؤكد عدم مسئولية الطاعنة عن اتمام أعمال الصيانة وفقاً لبنود عقد الايجار المبرم بين الطرفين وينفى ارتكابها لأى خطأ ويؤكد مسئولية المطعون ضدها الثانية عن اشتعال الحريق وانتشاره . ولالتفاته عن أن التقرير الصادر عن الادارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشأن الحادث موضوع الدعوى قد أورد أن المطعون ضدها الثانية (شركة الخرجى) قامت بإجراء تمديدات كهربائية غير آمنة داخل المستودع الذي نشب به الحريق . ولإهماله تقديمها صوره عن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رقم 2371 لسنة 2021 مدني جزئي(خبير حرائق) بشأن أسباب اشتعال ذات الحريق موضوع الدعوى الماثلة والذى انتهى الى أن المطعون ضدها الثانية هي المتسبب فى اشتعال الحريق بإدخالها تعديلات اضافية بالمستودع المستأجر منها دون الحصول على الموافقات بذلك وبعمل تمديدات كهربائية مخالفة للأصول المتبعة مما أدى الى زيادة الاحمال الكهربائية واشتعال الحريق الذى امتد وانتشر سبب تخزينها للمواد بطريقه عشوائية بما يؤكد انتفاء مسئولية الطاعنة عن اشتعال الحريق ويثبت مسئولية المطعون ضدها الثانية منفردة عنه وعن تعويض المطعون ضدها عما أصابها من أضرار ماديه بسببه، ولتأييده قضاء الحكم المستأنف بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها الاولى المبلغ المقضي به عليها على سبيل التعويض وجبر الضرر دون أن تقدم المطعون ضدها الاولى المستندات المؤيدة لصحة ما تدعيه بشأن قيمة ما تدعى اصابتها به من أضرار ماديه، ولإهماله تقديم المطعون ضدها الثالثة المؤمن لديها لصالح المطعون ضدها الأولى رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بينهما والتي تؤكد قبول المطعون ضدها الأولى بمبلغ( 3.500.000)درهم كتعويض لجبر ما أصابها من أضرار بسبب الحريق بما يفيد خروج الحكم المطعون فيه فى شأن ثبوت الاضرار وتقدير التعويض عن نطاق المشروعية الى نطاق عدم المشروعية مما أضر بدفاعها في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أقيم الطعن الثالث رقم 1329 لسنة 2023م تجارى على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة(ذي أورينتال انشورنس كومباني ليمتد -فرع دبي-) على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بالحكم بإلزامها بالتضامم مع المطعون ضدها الثانية بأن تؤدى للمطعون ضدها الاولى مبلغ (6,010,555) درهماً معتنقاً أسبابه أخذاً بتقرير الخبرة المنتدبة فى الدعوى رغم اعتراضاتها الجوهرية عليه ، ولإهماله عرض دفاعها بإخلال الأخيرة- المؤمن له- ببنود وثيقة التأمين المتعلقة بالعناية الواجبة والأخطاء والإغفال وبمخالفتها لضوابط وشروط وأنظمة الدفاع المدني فيما يتعلق بتوفير معدات السلامة ومكافحة الحرائق وأن يكون لديها شهادة دفاع مدنى سارية المفعول خلال سريان بوليصة التأمين وفق ما أثبته خبير الامن والسلامة المنتدب في النزاع رقم 10 لسنة 2022 م تعيين خبير ، وبأنه طبقا لوقائع الدعوى والبند (7) من عقد ايجار المستودع المؤمن عليه فان مسؤولية اعداد المكان المؤجر بأنظمة الحماية من الحريق وصيانته يقع على مسؤولية المؤجر المطعون ضدها الثانية ، وأنه لو قامت المطعون ضدهما الثانية والثالثة بإعداد المكان وفقاً لمسؤولياتها لما امتد الحريق الى جميع المخازن في المكان وعجز جميع عن ايقافه بيد أن الحكم المطعون فيه لم يورد أي من هذه الدفوع ويرد عليها رغم أنها دفوع جوهريه قدمت ما يساندها ويؤكد صحتها بما من شأنه يتغير وجه الرأي في الدعوى مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أنه عن باقي أسباب الطعن الاول رقم 1321 لسنة 2023م تجارى وأسباب الطعن الثالث رقم 1329 لسنة 2023م تجارى فان من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان هناك ارتباط وتبعية بين الحكم المنقوض في أحد الطعنين وبين الطعن المنضم - فإن نقضه لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن الأول بل يمتد أثره أيضاً الى الطعن الآخر المنضم بما يستتبع نقض الحكم في الطعنين، على أن يكون مع النقض الإحالة .
لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة قد قضت في الطعن الثاني رقم 1321 لسنة 2023م تجارى المقدم من المطعون ضدها الثانية في هذا الطعن (خالــــد العطــار للتجارة العامة ش.ذ.م.م) ضد المطعون ضدها( الخرجى) وضد الطاعنة(ذي أورينتال انشورنس كومباني ليمتد فرع دبي) بنقض قضاء الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد وكان هناك ارتباط وتبعية بين الحكم المنقوض في الطعن الثاني وبين الطعنين المنضمين رقمي 1305 و1329 لسنة 2023م تجارى بما يوجب الحكم فيهما بنقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

فى الطعون الثلاثة رقم 1305 لسنة 2023م تجارى ورقم 1321 لسنة 2023م تجارى رقم 1329 لسنة 2023م تجارى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضدهم فى كل طعن بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 1335 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 24 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1335 و 1340 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة اسكالونيا هولدنج ليمتد
محمد صفوان حسني الحاج زيدان
مطعون ضده:
دار الأدهم للأنشاءات  ش.ذ.م.م)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1669 استئناف تجاري
بتاريخ 23-08-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعنين شروط قبولهما الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة في الطعن الاول رقم 1335 لسنة 2023م تجارى (دار الأدهم للإنشاءات ش ذ م م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم69 لسنة 2020م تجارى كلى ضد المطعون ضدهم الأول والثانية والسادسة (محمد صفوان حسنى الحاج زيدان وتريجونو للتطوير و ايم سكوير للاستشارات الهندسية) بطلب الحكم- وفقاً لطلباتها المعدلة- بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأداء مبلغ (11.611.242.24) درهماً والفائدة بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وإلزام المدعي عليهما الثانية والثالثة برد أصل الشيك رقم 100099 بمبلغ( 3.050.023 ) درهماً وأصل الشيك رقم 100100 بمبلغ( 3.050.023) درهماً والمسحوبين من حساب المدعية وبراءة ذمتها من قيمتهما والمصروفات ، على سند من أنه بتاريخ 21-3-2017م أبرم معها المدعى عليهما الأول والثانية (محمد صفوان حسنى الحاج زيدان وتريجونو للتطوير) عقد مقاوله والذى عدل بتاريخ 16-1-2019م كلفاها بموجبه بتنفيذ تشيد وانجاز وصيانة مبنى سكنى مكون من طابقين سفلي + طابق أرضي + 10 طوابق مكرر على قطعه الارض رقم- 7946-645 -وادى الصفا (3) ?دبي?نظير مبلغ مقطوع مقداره ( 30,500,230.28)درهم ،وأن المدعى عليها الثالثة (ايم سكوير للاستشارات الهندسية) هي استشاري المشروع وأنها قد سلمتها الشيكين المذكورين المحررين لصالح المدعى عليها الثانية لضمان حسن التنفيذ، وأنها قد أنجزت نسبه كبيره من أعمال المقاولة فى المشروع بيد أن استكمال انجازه قد تعثر بسبب المدعي عليهم وأن المدعي عليها الثالثة- استشاري المشروع- قد أخطرتها بفسخ العقد بيد أن المدعى عليهم قد امتنعوا عن سداد مستحقاتها عما أنجزته من الاعمال ورد شيكين ضمان حسن التنفيذ مما حدا بها لإقامة الدعوي.
حيث طلبت الطاعنة ادخال المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامسة ( أحمد محمد حسن شحادة و محمود محمد حسن شحادة و شركة اسكالونيا هولدنج ليمتد) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم والخصوم المدخلين بالتضامن بأداء مبلغ (11.611.242.24) درهماً والفائدة بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، على سند من أن الخصوم المطلوب ادخالهم شركاء للمدعي عليه الأول (محمد صفوان حسنى الحاج زيدان) في المشروع وكانوا يسددون مستحقاتها من أموالهم الخاصة، وأن الخصم المطلوب ادخاله الثالث( شركة اسكالونيا هولدنج ليمتد) مالك قطعة الأرض المقام عليها المشروع مما حدا بها الى طلب ادخالهم في الدعوى.
حيث قدم المطعون ضدهما الأول الخامسة في الطعن الاول رقم 1335 لسنة 2023م تجارى ( محمد صفوان حسنى الحاج زيدان و شركة اسكالونيا هولدنج ليمتد) دعوى متقابلة ضد المدعية بطلب الحكم إلزام المدعي عليها تقابلاً بأن تؤدي اليهما مبلغ (7.000.000) درهم على سبيل التعويض، على سند من أن المدعى عليها تقابلاً قد أخلت في تنفيذ التزاماتها العقدية مما أصابهما بأضرار ماديه تستوجب الجبر بالتعويض وحدا بهما لإقامة الدعوى المتقابلة.
ندبت المحكمة لجنة خبره ثلاثية في الدعوى وبعد أن أودعت تقريرها قضت بجلسة 26-5-2021م في الدعوى الأصلية:
أولا: بعدم قبول إدخال كل من (أحمد محمد حسن شحادة ومحمود محمد حسن شحادة) خصمين في الدعوي .
ثانيا: بقبول إدخال (شركة اسكالونيا هولدنج ليمتد) خصما في الدعوي شكلا.
ثالثا: بعدم قبول الدعوي بالنسبة للمدعي عليها الثالثة لرفعها علي غير ذي صفة .
رابعا : بإلزام الشركة المدعي عليها الثانية بأن ترد للمدعية أصل الشيك رقم 100099 بمبلغ( 3.050.023) درهماً و أصل الشيك رقم 100100 بمبلغ ( 3.050.023)درهماً المسحوبين من حساب المدعية وبراءة ذمتها من قيمتهما .
خامسا : بإلزام المدعي عليه الأول والخصم المدخل الثالث- شركة اسكالونيا هولدنج- ليمتد بأن يؤديا للمدعية مبلغ( 3,622,331.09) درهما والفائدة القانونية بنسبة 5% سنويا من تاريخ الاستحقاق في 24-12-2019م والمصروفات. .
سادسا : برفض الدعوي المتقابلة.
استأنفت المدعية أصلياً ( دار الأدهم للإنشاءات ش ذ م م ) هذا الحكم بالاستئناف رقم 1669 لسنة 2021م تجارى.
واستأنفه المدعى عليهما الاول والخامسة أصلياً (محمد صفوان حسنى الحاج زيدان و شركة اسكالونيا هولدنج ليمتد) بالاستئناف رقم 1685 لسنة 2021م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وندبت لجنة خبره ثلاثية في الدعوى خلاف السابق ندبها وبعد أن أودعت تقريرها الأصلي والتكميلي قضت بجلسة 23-8-2023م:
أولاً: في موضوع الاستئناف رقم 1669 لسنة 2021 م تجاري برفضه.
ثانياً: وفي موضوع الاستئناف رقم 1685 لسنة 2021م تجاري بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المحكوم به على المستأنفين (3.315.678.60) درهماً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
ثالثاً: وبإلزام كل مستأنف بمصروفات استئنافه، ومصادرة مبلغ التأمين في فى الاستئنافين.
طعنت المدعية أصلياً ( دار الأدهم للإنشاءات ش ذ م م ) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1335 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 19- 9 -2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضدهم والخمسة الاوائل مذكره بدفاعهم بطلب رفض الطعن.
وقدمت المطعون ضدها السادسة مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وطعن عليه المدعى عليهما الاول والخامسة (محمد صفوان حسنى الحاج زيدان و شركة اسكالونيا هولدنج ليمتد) بالتمييز رقم 1340 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 19- 9 -2023م بطلب نقضه.
قدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.
وحيث أقيم الطعن الاول رقم 1335 لسنة 2023م تجارى على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف فى الدعوى الأصلية بعدم قبول ادخال المطعون ضدهما الثالث والرابع (أحمد محمد حسن شحادة ومحمود محمد حسن شحادة) خصوماً في الدعوي وإلزامهم بالتضامن مع باقي المطعون ضدهم بمطالبها في الدعوى أخذاً بتقريري لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى رغم أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أنها قد نفذت أعمال المقاولة في المشروع بنسبة 97.19% وأنهما وباقي المطعون ضدهم قد امتنعوا عن اعتماد الدفعات المرحلية عن الأعمال المنفذة في المشروع وسداد مستحقاتها عنها بالرغم من ثبوت استمرار تقدم الأعمال بالمشروع وفسخ عقد المقاولة بالإرادة المنفرة والامتناع عن سداد مستحقاتها البالغة ( 11,611,242.24 )درهماً ورغم أن مذكره تعديل الطلبات المؤرخة 17-3-2021م قد شرحت علاقتهما بالمشروع على ضوء المستفاد من قضاء محكمة التمييز بأن المسئولية في المشروع العقاري تمتد إلى أي شخص سواء وجدت علاقة تعاقدية أو لا بما يثبت أن طلبها إدخالهما خصوماً في الدعوى الأصلية قد جاء على سند من الوقائع والقانون وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (96) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م أنه ولئن كان يجوز للمدعى أن يدخل في الدعوى من كان يجوز اختصامه فيها عند رفعها الأ أن ذلك مشروط بأن تتوافر في الطلب الشروط العامة لقبول الدعوى، وأن تكون هناك مصلحة بتوافر منفعة جدية ومشروعة تعود من اختصامه له في الدعوى، وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان اختصام الغير بناءً على طلب الخصم إلا أنه يخضع لسلطة المحكمة التي يتعين عليها النظر في توافر شروط الإدخال فإن تبين عدم توافرها أو إحداها قضت بعدم قبول الإدخال.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه فى الدعوى الأصلية بعدم قبول ادخال المطعون ضدهما الثالث والرابع خصوماً فى الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوي سيما عقد المقاولة سبب الدعوي أن الخصمين المدخلين سالفي الذكر ليسا طرفا فيه كما لم يثبت من تقرير لجنة الخبراء واقعيا أنهما طرفا في تلك العلاقة التعاقدية مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم قبول إدخالهما في الدعوي.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (عليه لا توجد أي علاقة تعاقدية بين المستأنفة أصليا والمستأنف ضدهما الرابع والخامس، وبالتالي فإنه لا توجد صفه تبرر اختصام المستأنف ضدهما الرابع والخامس في الدعوى.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص توافر شروط ادخال الغير خصماً في الدعوى فإن تبين عدم توافرها أو إحداها قضت بعدم قبول الإدخال وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض استئنافها رقم1669 لسنة 2021م تجارى وفى موضوع استئناف المطعون ضدهما الأول والخامسه(محمد صفوان حسنى الحاج زيدان و شركة اسكالونيا هولدنج ليمتد) رقم 1685 لسنة 2021م تجارى وفى موضوع الدعوى الأصلية بتعديل المبلغ المقضي به عليهما ليكون (3.315.678.60) درهماً أخذاً بتقريري لجنة الخبرة التي انتدبتها المحكمة المطعون فى حكمها في الدعوى رغم اعتراضاتها الجوهرية عليهما لعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب ولما شاي أعمالها من أخطأ وقصور وعوار بتصديها لمسائل قانونيه تخرج عن اختصاصها الفني ولانتهائها بشأن موضوع الدعوى الأصلية لنتائج خاطئة ليس لها ما يسندها في أوراق الدعوى ومستنداتها وتنم عن عدم الاحاطة الكافية بأوراق الدعوى وبالمخالفة لتفسير صحيح العقد ولما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، ولإصرارها فى التقرير التكميلي على رأيها دون بحث اعتراضاتها الجوهرية على التقرير الأصلي والرد عليها رداً فنياً صحيحاً مؤيداً بالدليل وبما يتفق مع وقائع وأوراق الدعوى ومستنداته ا ، ولتقريره ا الخاطئ دون سند بتضمن العقد المعدل موضوع الدعوى على أن نظام التكييف هو شيلرات وخصم قيمة العمل التغييري لنظام التكييف رغم خلو الاتفاقية من ذلك، ولإخفائها رسائل من الباطن الى للطاعنة بتاريخ 17-11-2018م بأن طلب المطعون ضدهم لتغيير نظام التكييف سيؤدي إلى تغير في أحمال الكهرباء، بما يثبت الاتفاق على تغير نظام التبريد والتكييف بالمشروع من نظام تبريد ( Chiller ) إلى نظام ( DX ) نظام وحدات منفصلة بحسب رغبة المطعون ضدهم، ولتغيرها في مستندات الدعوي التي يجب بموجبها زيادة المبلغ المستحق للطاعنة وبتغيير النتيجة لصالح المطعون ضدهما بتخفيض المبلغ المستحق لها من مبلغ (3,842,401.14) درهماً الي مبلغ (3,315,678.60) درهماً دون أي سند أو سبب مفهوم وبحسبة تفتقد لأي منطق محاسبي رغم اقرار المطعون ضدهم ومنهم استشاري المشروع بهذا التعديل فى أعمال التكييف بقيمة (2,553,202.65 )درهماً بما يؤكد علي موافقة الاستشاري والمالك علي أن سعر التكييف الوارد بالجدول هو مقابل نظام التكييف المنفصل المنتفق عليه وفق محضر الاجتماع الصادر عن الاستشاري والمالك بتاريخ 11-12-2018م بما يجعل خصم الخبرة لمبلغ( 510,640.50 ) درهم من مستحقاتها قد جاء دون حق أو أي سند قانوني، ولعدم احتسابها مبلغ( 1,501,484.42) درهماً عن الأعمال المنفذة ضمن الدفعات- 25، 26، و27- ولتعديلها قيمة التأخير في صرف الدفعات من مبلغ( 2,589.20) درهم الى مبلغ(5.073.03) درهماً ليصبح إجمالي قيمة التأخير في صرف الدفعات 25 ، 26، و27 مبلغ (755,555.03) درهماً دون إضافته لقيمة المبلغ النهائي لصالح الطاعنة في نهاية التقرير ، ولإهمالها تسبب المطعون ضدهم في انجاز المشروع وفق ما أثبتته لجنة الخبرة المنتدبة من محكمة أول درجه و عدم احتسابها تكاليف الإطالة المستحقة للطاعنة وعدم بحثها استحقاقها للتعويض وتجاهل اعتمادها الإطالة وقيمتها من استشاري المشروع، ولخصمها دون سند مبلغ (94.245.69) درهماً من مقابل أتعاب استشاري المشروع ومبلغ ( 126,910.0) درهم مصاريف إيجارات ومبلغ (194,644.77 ) درهماً مقابل الاتفاق مع مقاول لتنفيذ المشروع ولانقاصها دون سند قيمة الأعمال الإضافية وتجاهل بعضها بزعم أن الطاعنة لم تضمنها طلباتها فى الدعوى رغم اعتمادها من استشاري المشروع ممثل المالك بما يجعل تقريري لجنه الخبرة المنتدبة فى الدعوى من المحكمة المطعون في حكمها غير جديرين بالركون اليهما للفصل فى موضوع الدعوى الأصلية مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أقيم الطعن الثاني رقم 1340 لسنة 2023م تجارى على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى وفى موضوع استئنافهما رقم 1685 لسنة 2021م تجارى فى موضوع الدعوى الأصلية بتعديل المبلغ المقضي به عليهما ليكون (3.315.678.60) درهماً أخذاً بتقريري لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى من المحكمة المطعون في حكمها رغم اعتراضاتهما الجوهرية عليهما لتصديها لمسائل قانونيه متعلقة بتفسير شروط التعاقدية تخرج عن اختصاصها الفني ، ولعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب ولما شاب أعمالها من أخطأ وقصور وعوار بعدم بحثها فى تقريرها التكميلي لغالبية اعتراضاتنا على التقرير الأصلي المبينة بالمذكرة المقدمة بجلسة 23-11-2022م بالتعقيب على تقريرها الأصلي والرد عليها تنفيذها للحكم التمهيدي الصادر بإعادة المهمة اليها خاصةً بشأن بيان آلية وكيفية تحديد نسبة انجاز المطعون ضدها لأعمال المقاولة في المشروع عند فسخ العقد وحساب مستحقاتها عما أنجزته من الاعمال وفق الاعمال المنفذة فعلاً عند الفسخ وليس أي نسبة اعتبارية أخرى، ولعدم اعتمادها تقييم المعاينة النهائية لنسبة الأعمال المنجزة فعلاً والتي تمت بحضور الجميع واعتمادها لصالح المقاول نسبة الإنجاز الأكبر في الأوراق الواردة بشهادة الدفع رقم ( 24) وذلك بحجة أن العرف الهندسي جرى على اعتماد نسبة الإنجاز التي يقررها الاستشاري رغم أن الاستشاري نفسه بعد ذلك أصدر كتاباً رسمياً إلى مؤسسة التنظيم العقاري يؤكد فيها على نسبة إنجاز أقل ، ولالتفاتها اتفاقهما بموجب العقد على أن الأولوية في تحديد نسبة الإنجاز عند الاختلاف لتقرير مهندس مؤسسة التنظيم العقاري ، ولإهمالها تقدير (شركة فرانكين جوزيف لاستشارات المشاريع) المفصل والمدعم بعدد كبير من الصور الرقمية والفيديوهات التي توثق حالة المبنى تفصيلاً دقيقاً وقت الفسخ بأن الاعمال المنفذة من المطعون ضدها فى المشروع تقدر بنسبة( 84.7%)تقريباً ،ولرفضها خصم مبلغ( 179,692.50)درهماً قيمة العمل التغييري المتعلق بعدم تنفيذ أسقف الألمونيوم المستعارة بالبلكونات والرد على اعترضاهما بشأنه رداً مجهلاً ومبتسراً يخالف الثابت بأن هذه الاعمال لم يتم تنفيذها ولا يقدح فى ذلك مجرد النص على هذا العمل بشهادة الدفع الذى لا يغير من حقيقة أنه لم يتم تنفيذها ويجب خصم قيمتها من مستحقات المطعون ضدها بما يجعل تقريري لجنة الخبرة الأصلي والتكميلي غير جديرين بالركون اليهما للفصل فى موضوع الدعوى الأصلية بما كان يستوجب على المحكمة اعادة المأمورية اليها لبحث اعتراضاتهما الجوهرية التي لم يوردها الحكم المطعون فيه هو الاخر ويبحثها ويرد عليها رغم أنها من الأهمية بحيث لو صحت لتغير بها حتماً وجه الرأي في الدعوى الأصلية مما أضر بدفاعهما ،ولقضائه بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى المتقابلة رغم أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبرة المنتدبة أمام محكمة أول درجه تأخرها في تنفيذ الأعمال المسندة إليها فى المشروع لمدة (155) يوماً ومن تقريري الخبرة المنتدبة أمام المحكمة المطعون فى حكمها تأخرها في تنفيذ الأعمال المسندة إليها في المشروع لمدة (122) يوماً وثبوت اصابتهما بأضرار ماديه تستوجب الجبر بالتعويض الذى قدرت واحتسبت قيمته بموجب تقريري لجنتي الخبراء المنتدبتين أمام كلاً من محكمتي أول وثاني درجه على سند من استحقاقنا لغرامة التأخير التي لا يمكن تطبيقها لفسخ العقد ويكتفى بالتعويض الذى ما تقدره المحكمة في حال رأت صحة فسخ العقد سيما وأن أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت مما يثبت أن ما لحقهما من أضرار ماديه مرتبط بتأخيرهما في صرف بعض الدفعات لمدد مجموعها (34) يوماً لا غير بما كان يستوجب على الحكم المطعون فيه بيان حجم وقيمة خطأ كل طرف والتفرقة بين الخطأ الجسيم الجوهري وحجم ما نتج عنه من ضرر للطرف الآخر وبين الخطأ اليسير الغير مؤثر والذي قد لا ينتج عنه أي ضرر للطرف الآخر والموازنة بين كلا الإخلالين وبيان ما إن كان إخلال كل طرف هو ما ترتب عليه إخلال الطرف الآخر من عدمه حيث لا يوجد فى القانون ما يمنع إعطاء كل ذي حق حقه بأن يتم إلزام كل طرف بتعويض الطرف الآخر بقدر ما تسبب له من ضرر سواء كان جسيماً أم يسيراً طالما تم إثبات الخطأ وما نجم عنه من ضرر وعلاقة السببية بينهما ،وذلك إلا أن يثبت أحد الأطراف أن عدم تنفيذه لالتزامه كان راجعاً ومترتباً على إخلال الطرف الآخر دون أي سبب آخر وهو ما خلت منه من أوراق الدعوى بما يثبت تقديمها فى الدعوى المتقابلة من الأدلة والبينات ما يثبت استحقاقها الحكم بالزام المطعون ضدها بالتعويض المطالب به وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في الطعنين مردود اذ من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنصوص المواد (282-292- 872-877-878) من قانون المعاملات المدنية أن المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد طرفيه بأن يصنع شيئا أو يودي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر وعلى المقاول انجاز العمل وفقاً لشروط العقد، وأنه كعقد منشئ لالتزامات متبادلة بين طرفيه يرد عليه الفسخ، وأن الاتفاق طرفيه على استحقاق أحدهما لتعويض اتفاقي قبل الطرف الآخر هو شرط جزائي يسقط تبعا لسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد، وأن مناط الزام المقاول بغرامة التأخير المتفق عليها في عقد المقاولة هو أن يكون قد قام بإنجاز كل الأعمال المكلف بها ولكنه تأخر عن تسليمها إلى صاحب العمل عن الميعاد المحدد له بما مؤداه أنه لا مجال لإلزام المقاول إذا لم ينفذ أصلاً أعمال المقاولة المكلف بها أو نفذ بعضها ولم ينفذ البعض الآخر ، وإذ فسخ عقد المقاولة فإن الشرط الجزائي الذي تضمنه أو الذي اتفق عليه لاحقاً يسقط تبعاً لسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد وبالتالي فلا يعتد بالتعويض المتفق عليه ولا يكون لصاحب العمل عندئذ إلا مطالبة المقاول بالتعويض إن كان قد لحقته أضرار من عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي وفقا للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتقه على ألا يقضى بالتعويض ما لم تتوافر كل أركان المسئولية مجتمعه، وأن من المقرر أن المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية، وأن من المقرر أن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، ومتى رأت الأخذ بالتقرير محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وأن من المقرر أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى المتقابلة المقامة من الطاعنين فى الطعن الثاني رقم 1340 لسنة 2023م تجارى ( شركة أسكالونيا هولدنج ليمتد و محمد صفوان حسنى الحاج زيدان) ضد المطعون ضدها ( دار الأدهم للإنشاءات ش ذ م م ) على ما أورده في أسبابه بقوله (وحيث أنه عن موضوع الدعوي المتقابلة المقامة من المدعي عليه الأول والخصم المدخل الثالث فمن المقرر.. أن مناط إلزام المقاول بغرامة التأخير المتفق عليها في عقد المقاولة هو أن يكون قد قام بإنجاز كل الأعمال المكلف بها ولكنه تأخر عن تسليمها إلى صاحب العمل عن الميعاد المحدد له، بما مؤداه أنه لا مجال لإلزام المقاول بغرامة التأخير إذا لم ينفذ أصلاً أعمال المقاولة المكلف بها أو نفذ بعضها ولم ينفذ البعض الآخر ولا يكون لصاحب العمل عندئذ إن أراد مطالبة المقاول بالتعويض إلا إن يقيم الدليل على أنه قد لحقه أضرار من عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي، وقد أوجبت المادة (292) من قانون المعاملات المدنية أن يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوي ومن تقرير الخبير المنتدب فيها أن المدعي عليها تقابلا لم ترتكب أية أخطاء سببت ضررا للمدعيين تقابلا إذ أنها وفقا لما سلف بيانه بالدعوي الأصلية أنجزت 91.32%من المشروع ولم يكن التأخير في تنفيذ النسبة الباقية لسبب يرجع لها ومن ثم لا يستحق المدعيين تقابلا أية تعويضات قبلها مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الدعوي المتقابلة.).
وكان الحكم المطعون فيه وفى موضوع استئناف الطاعنان في الطعن الثاني رقم 1340 لسنة 2023م تجارى (محمد صفوان حسنى الحاج زيدان و شركة أسكالونيا هولدنج ليمتد) قد أيد قضاء الحكم المستأنف برفض دعواهما المتقابلة وقضى فى موضوع الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضدها فى ذات الطعن -الطاعنة فى الطعن الاول رقم 1335 لسنة 2023م تجارى- ( دار الأدهم للإنشاءات ش ذ م م ) بتعديل المبلغ المقضي به عليهما فى الدعوى الأصلية ليكون مقداره (3.315.678.60) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كانت لجنة الخبراء المعينة من هذه المحكمة قد انتهت في تقريرها التكميلي إلى أنه :....بتاريخ 21-3-2017م تم ابرام اتفاقية بين المستأنف ضدهما الاول والسادس أصليا كطرف أول والمستأنفة أصليا (دار الأدهم للإنشاءات ش ذ م م) على اساسها تقوم المستأنفة أصليا بتنفيذ وانجاز وصيانة الاعمال وهى مبنى سكنى مكون من 2 طابق اساسي + طابق ارضي + 9 طوابق مكرر على قطعه الارض رقم 7946-645 وادى الصفا 3 ? دبي الامارات العربية المتحدة لصالح المستأنف ضدهما الاول والسادسة أصليا بمبلغ مقطوع قدره( 30,500,230.28)درهماً، وأن الاستشاري هو المستأنف ضدها الثالثة أصليا (ايم سكوير للاستشارات الهندسية) ،وباقي الشروط والاحكام كما بالاتفاقية ، وبتاريخ 16-1-2019م تم ابرام ملحق لاتفاقية العقد المؤرخ 21-03-2017 م بين المستأنف ضده الاول أصليا (محمد صفوان حسنى الحاج زيدان) والمستأنف ضدها السادسة أصليا (اسكالونيا هولدنج ليمتد) كطرف أول والمستأنفة أصليا (دار الأدهم للإنشاءات- ش ذ م م) ، وبشهادة المستأنف ضدها الثالثة أصليا (ايم سكوير للاستشارات الهندسية) على أساسها تقوم المستأنفة أصليا بإنجاز الاعمال المتفق عليها للمبنى السكنى المقترح والمكون من 2 طابق اساسي + طابق أرضي + 10 طوابق مكرر على قطعه الارض رقم- 7946-645 - وادى الصفا 3 دبي الامارات العربية المتحدة لصالح المستأنف ضدهما الاول والسادسة أصليا نظير مبلغ اجمالي قدره 30,500,230.28 درهم ، على أن يكون تاريخ النهائي لإنجاز الاعمال المتفق عليها هو 31 مايو 2019م ، وباقي الشروط والاحكام كما بالاتفاقية،.....وأن المستأنفة أصليا قامت بتنفيذ الاعمال بقيمة (27,852,810.29) درهم لصالح المستأنف ضدهما الاول والسادسة أصليا،وأن كلا الطرفين لم يوفيا بالتزاماتهما التعاقدية فالمستأنف ضدهما الاول والسادسة أصليا لم يسددا مستحقات المستأنفة أصليا في المواعيد المتفق عليها ، والمستأنفة أصليا تسببت للمستأنف ضدهما في أضرار نتيجة تأخيرها في تنفيذ المشروع في الوقت المحدد ، وأنه يترصد لصالح المستأنفة أصليا (دار الأدهم للإنشاءات- ش ذ م م) بذمة المستأنف ضدهما أصليا (الأول والسادسة) (محمد صفوان حسني الحاج زيدان و شركة إسكالونيا هولدينج) مبلغ مقداره( 3,315,678.60) درهماً وهذا المبلغ أسس على عدم التطرق لموضوع فسخ العقد حيث أنه أمر قانوني ، بالإضافة إلى أحقية المستأنفة أصليا في استرداد شيكي الضمان ، الأول لقاء الدفعة المقدمة ورقمه 100099 والثاني رقمه 100100 لقاء حسن تنفيذ الأعمال وقيمة كل منهما مبلغ وقدره 3,050,023.00 درهم والمسلمة إلى الاستشاري (المستأنف ضدها أصليا الثالث) الذي ادعى أنه سلمه إلى المستأنف ضدها الثانية أصليا (تريجونو للتطوير) ،وكانت المحكمة تطمئن إلى هذا التقرير فيما انتهى إليه من قيمة المبلغ المستحق للمستأنف ضدها الأولى في الاستئناف المقابل (دار الأدهم للإنشاءات) ومن حقها في استرداد الشيكين دون مبالغ التعويض التي انتهت إليها اللجنة ، حيث هذه مسألة قانونية من اختصاص المحكمة وإذا أخل كل من طرفي العقد بالتزامه فإنه يجوز لأس منهما فسخ العقد وعدم رجوع أحدهما على الآخر بالتعويض ، ومتى كان ذلك ، ومن ثم تقضى المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 1685 لسنة 2021 تجاري بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المحكوم به لصالح المستأنف ضدها الأولى على المستأنفين (محمد صفوان حسني الحاج زيدان وشركة اسكالونيا هولدنج ليمتد) ( 3,315,678.60) درهماً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، ورفض الاستئناف الأصلي رقم 1669 لسنة 2021م ،ذلك أنه يلزم للقضاء بالتعويض توافر الأركان الثلاثة لعناصر المسئولية المدنية من الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ، وقد انتهت لجنة الخبراء في تقريرها التكميلي إلى أن كلاً من الطرفين المتعاقدين قد أخل بالتزاماته العقدية ، ومن ثم ترى المحكمة رفض التعويض المطالب به من كلا الطرفين ، حيث إن خطأ كل منهما يجب خطأ الآخر.) وكانت لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى من المحكمة المطعون في حكمها قد انتهت الى أن إجمالي قيمة الأعمال الأصلية والإضافية التي نفذتها الطاعنة في الطعن الاول رقم 1335 لسنة 2023م تجارى - ( دار الأدهم للإنشاءات ش ذ م م ) فى المشروع لصالح المطعون ضدهما في ذات الطعن (محمد صفوان حسنى الحاج زيدان و شركة أسكالونيا هولدنج ليمتد) مبلغ مقداره (27,852,810.29) درهماً، وقامت بتصفية الحساب بين الطرفين بحساب المبالغ المالية التي قبضتها الطاعنة في الطعن الاول عن الاعمال الأصلية والإضافية المنفذة والمعتمدة من استشاري المشروع وفق الثابت في شهادات الدفع من (1) الى (24) وفق ما جرى به العمل فى العرف الهندسي، وكانت لجنة الخبرة المنتدبة لم تأخذ بادعاء الطاعنة في الطعن الاول سدادها للمبلغ الذي تدعى سداده لاستشاري المشروع لعدم بيان سبب سداد هذا المبلغ وهي لا تربطها به أي علاقة عقديه ترتب عليها أي التزامات ماديه لصالحه وهى محقه في ذلك، وكان الذي يترتب على فسخ العقد سند الدعوى قبل أن تنجز الطاعنة في الطعن الاول كافة أعمال المقاولة الأصلية والإضافية المعقود عليها في المشروع سقوط أي اتفاق بين الطرفين على استحقاقها غرامة التأخير بموجب العقد المفسوخ بسبب سقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد، وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت مما يثبت توافر أركان المسئولية العقدية أو التقصيرية في مواجهة المدعى عليهم فى الدعويين الأصلية والمتقابلة-المطعون ضدهما الأول والخامسة فى الطعن الاول والمطعون ضدها في الطعن الثاني- وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ، فيكون ما خلصت اليه محكمة الموضوع برفض الدعوى المتقابلة المقامة من الطاعنان في الطعن الثاني رقم 1340 لسنة 2023م تجارى وي كون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى الأصلية المقامة من الطاعنة في الطعن الاول رقم 1335 لسنة 2023م تجارى- ( دار الأدهم للإنشاءات ش ذ م م ) ضد المطعون ضدهما بتعديل المبلغ المقضي به عليهما ليكون مقداره (3.315.678.60) درهماً سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثير فى الطعنين ، ويكون النعي عليه فى الطعنين بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقريري لجنة الخبرة المنتدبة وتقدير ضرورة إعادة الدعوى اليها من عدمه واستخلاص ما أنجزته الطاعنة في الطعن الاول من أعمال المقاولة الأصلية والإضافية فى المشروع قبل فسخ العقد وتصفية الحساب بين الطرفين وحساب مستحقاتها والزام المطعون ضدهما في ذات الطعن الأول بسدادها واستخلاص توافر شروط وأركان الحكم بالتعويض فى الدعويين الأصلية المقامة من الطاعنة في الطعن الاول والمتقابلة المقامة من الطاعنان في الطعن الثاني وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:
برفض الطعنين رقمي 1335 و1340 لسنة 2023م تجارى وبإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه وبإلزام الطاعنة في الطعن الاول بمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهم وبالزام الطاعنين في الطعن الثاني بمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها  ومصادرة التأمين في الطعنين.

الطعن 1345 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 24 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1345 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
لتس فيب لتجارة السجائر الالكترونيه ولوازمها ش ذ م م
مطعون ضده:
فيب رويال لتجارة التبغ ش ذم م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/131 استئناف أمر أداء
بتاريخ 30-08-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (فيب رويال لتجارة التبغ ش ذم م) تقدمت لدى لدائرة أوامر الاداء وانفاذ العقود التجارية بمحكمة دبي الابتدائية بأمر الأداء رقم 496 لسنة 2023م ضد الطاعنة (لتس فيب لتجارة السجائر الإلكترونية ولوازمها ش ذ م م) بطلب استصدار أمر أداء بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي اليها مبلغ ( 1,021,275) درهماً والفائدة بنسبة 9% سنوياً من تاريخ استحقاق الفاتورة والمصروفات، على سند من أنها بموجب تعاملات تجارية قد وردت للمدعى عليها بموجب فواتير مستلمة وممهورة بختم المدعى عليها كميات من السجائر الإلكترونية بقيمة (1,021,275)درهماً لم تسدد ثمنها وأنها قد كلفت المدعى عليها بالوفاء ولم تفعل، وأنه لما كان حقها المطالب به ثابتاً بالكتابة مما حدا بها لتقديم الطلب لاستصدار أمر الأداء لإلزام المدعى عليها بطلباتها فيه.
بجلسة 2-3-2023م أمرت المحكمة بعدم قبول الطلب.
استأنفت المدعية هذا الامر بالاستئناف رقم 131 لسنة 2023م أمر أداء فندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 30-8-2023م:
1- بعدم قبول الدفع بعدم قبول الاستئناف لعدم توافر شروط استصدار أمر الأداء.
2- بإلغاء الامر المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنفة مبلغ (1,021,275) درهماً والفائدة القانونية بنسبة 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية بتاريخ 20-2-2023م وبالمصروفات عن درجتي التقاضي.
طعنت المدعي عليها (لتس فيب لتجارة السجائر الإلكترونية ولوازمها ش ذ م م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 20- 9 -2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء قضاء الامر المستأنف بعدم قبول الطلب والقضاء مجددا بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ (1,021,275) درهماً والفائدة وبرفض دفاعها بعدم توافر شروط اصدار أمر الاداء رغم أن الثابت بالأوراق أن الدين المطالب به غير مستحق الأداء ومعلق علي شرط هو تسليم شهادات المقاييس والمواصفات وهو أمر متعارف عليه قانوناً دون النص عليه صراحة بأمر الشراء لأن البضائع موضوع الامر لا يجوز عرضها للبيع أو بيعها الا بعد الحصول علي شهادات المواصفات والمقاييس وفقاً لتعليمات بلدية دبي التي تنص في البند رقم (8) على أنه (يحظر عرض أو تـداول أو بيع أو الشـروع في بيع التبغ أو منتجاته الا إذا توافرت فيها الشروط الواردة في المواصـفات القياسية الإماراتية الإلزامية واللوائح الفنية)ووفقاً لنص المادة (2)من قرار مجلس الوزراء رقم (??) لسنة ???? م في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (??) لسنة ???? م في شأن مكافحة التبغ التي نصت علي أنه (مع عدم الاخلال بالأحكام المقررة بموجب قوانين أخري ، يحظر إدخال التبغ أو منتجاته إلي الدولة أو تداول أي منها داخلها ، إلا إذا توافرت فيها الشروط الواردة في المواصفات القياسية الإماراتية الإلزامية (اللوائح الفنية)، والمادة (20) من قانون اتحادي رقم (15) في شأن حماية المستهلك التي نصت علي أن (يلتزم المزود بضمان مطابقة السلعة او الخدمة للمواصفات القياسية والشروط والضوابط المتعلقة بالصحة والسلامة والتشريعات النافذة في الدولة ذات الصلة )، وأن خلو طلب الشراء من النص علي شرط تقديم المطعون ضدها لشهادات الجودة والمقاييس للسجائر الإلكترونية محل أمر الشراء واستلام الطاعنة للبضائع دون تحفظ كان بسبب وجود تعامل سابق بين الطرفين كانت تقوم بموجبه المطعون ضدها بتزويد الطاعنة بالبضائع مرفق معها شهادات المقاييس والمواصفات، وأنها قد طالبت المطعون ضدها بتوفير وارسال شهادات المقاييس والمواصفات الخاصة ببيع التبغ والسجائر الالكترونية موضوع أمر الاداء لتتمكن من عرض وبيع البضائع الا آنها لم تستجيب بما يثبت صحة دفاعها بعدم قبول اصار الامر لعدم توافر شروطه القانونية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المدعي الذي يطالب بحق له قبل خصمه يتعين عليه -كأصل- الالتجاء إلى المحكمة بموجب صحيفة يودعها بقلم الكتاب واستثناءً من هذا الأصل يتعين عليه بعد أن يكلف المدين أولا بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل الالتجاء إلى طريق استصدار أمر أداء من القاضي المختص بالمحكمة الابتدائية إذا كان كل ما يطالب به حقاً ثابتاً بالكتابة المستندية أو الإلكترونية على أن يكون الدين مال من النقود محدد المقدار أو منقول معين بنوعه ومقداره أو كان دائناً بموجب ورقة تجارية اذ أراد الرجوع على ساحبها أو محررها أو القابل لها أو الضامن الاحتياطي لأحدهم متى توافرت الشروط السالف بيانها وكان هذا الحق أو الدين حال الأداء وغير مضاف إلى أجل أو معلق على شرط أو لإنفاذ عقد تجارى. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن أمر الأداء كطريق استثنائي لرفع الدعوي يصدر من القاضي المختص بمقتضي سلطته القضائية وتتوافر فيه كل مقومات العمل القضائي ويرتب نفس أثار الأحكام ويكون لمحكمة الاستئناف عند نظر استئناف أمر الأداء ذات السلطات المقررة لها في حالة استئناف الحكم القضائي ومن ثم إذا هي رأت تأييد أمر القاضي برفض طلب الدائن إصدار الأمر أو إلغاء الأمر الصادر ضد المدين لعدم توافر الشروط الموضوعية لاستصداره كأن يكون الدين المطالب به غير ثابت بالكتابة أو متنازعا عليه أو غير حال الأداء أو غير معين المقدار تعين عليها أن ألا تقف عند حد القضاء بإلغاء أمر الأداء أو تأييد قرار القاضي برفض إصداره بل يجب عليها أن تمضي في نظر موضوع النزاع والفصل فيه بحكم جديد.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دفاع الطاعنة بعدم قبول استصدار أمر الاداء لعدم توافر شروط اصداره على ما أورده في أسبابه بقوله ( وعن عدم قبول الاستئناف لعدم توافر شروط استصدار أمر الأداء كون المبلغ المطالب به غير مستحق الأداء وأن الدين معلق:-فغير وارد ذلك ان الدين غير معلق على شرط وان تسليم المستأنف ضدها شهادات الجودة والمقاييس للمنتجات لم يتم الاشتراط عليه وأن المستأنف ضدها استلمت البضاعة ووقعت على سندات الاستلام دون أي تحفظ ، وأن التكليف بالوفاء لم يشتمل على فيكون الدفع على غير سند من الواقع أو القانون.) وكان يجب على المحكمة حتى فى حال ثبوت عدم توافر شروط اصدار أمر الاداء أن تمضي في نظر موضوع الدعوى وتفصل فيه بحكم جديد، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء قضاء الامر المستأنف بعدم قبول أمر الاداء والقضاء مجددا بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ (1,021,275) درهماً ورفض طلبها توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بشأن مبلغ( 153,850)درهم كانت الأخيرة قد طلبت منها سداده نيابة عنها -لشركة ماستر لوجيستيكس لخدمات الشحن-بالصيغة الأتية :" أقسم بالله العظيم أنا مدير المستأنفة بأنني لم أطلب أنا أو أي من مستخدمي المستأنفة من المستأنف ضدها سداد مبلغ وقدره (153,850) درهم نيابة عن المستأنفة لصالح شركة ماستر لوجيستيكس لخدمات الشحن والله علي ما أقوال شهيد " بمقولة عدم تقديمها لما يثبت ما تدعيه رغم أن الثابت بالأوراق أنها قد سددت بناء على طلب المطعون ضدها -لشركة ماستر لوجيستيكس لخدمات الشحن-مبلغ( 153,850)درهم وأنها بناء على انكار المطعون ضدها قد وجهت اليها اليمين الحاسمة سنداً لنص المادة (57) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية ورغم أنها ملك للخصم وليس للقاضي الذى يجب عليه الاستجابة لها متي توفرت شروطها ورغم أن توجيهها اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بالصيغة المطلوبة لا تنطوي علي مخالفة للنظام العام أو الأداب العامة ومتعلقة بشخص المطعون ضدها ومنتجة في النزاع وليس فيها تعسف مما كان يقتضي قبول توجيهها للمطعون ضدها حسماً للنزاع بشأن المبلغ الذى تضمنته مما أضر بدفاعها في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى محله اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- و فقا لنص المادة (93) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م أن اليميـــن الحاسمة إنما شرعت لتكون الملاذ لصاحبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التـي يصرح القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه وهي ملك للخصم وعلى القاضي أن يستجيب لطلب توجيهها متى توافرت شروطها، وأنه متى طلب الخصم توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه فإن ذلك يعد تنازلاً منه عن وسائل الإثبات الأخرى دون حاجه إلى إفصاحه عن هذا التنازل . وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وأنه وإن كانت اليمين الحاسمة ملكاً للخصم إلا أن للمحكمة السلطة في تعديل صيغة هذه اليمين بناءً على اعتراض الخصم الموجهة إليه أو من تلقاء نفسها ، وفي هذه الحالة لا تلتزم بعرض الصيغة المعدلة على موجّه اليمين طالما إن التعديل قد اقتصر على إيضاح عباراتها والواقعة المطلوب الحلف عليها دون المساس بموضوعها وأنه لا يجوز لمن طلب توجيه اليمين الحاسمة المنازعة في صيغتها المعدلة بعد قبول من وجهت إليه وقيامه بحلفها ، وأن من المقرر أنه لا يجوز لمن وجه اليمين الحاسمة أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلفها، وأن الذى يترتب على حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة حسم النزاع فيما انصبت عليه ويقوم مضمونها حجة ملزمة للقاضي.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بشأن استحقاقها خصم مبلغ ( 153,850)درهم من المبلغ المقضي به للمطعون ضدها على ما أورده في أسبابه بقوله ( ولا تجيب المستأنف ضدها الى طلبها بتوجيه اليمين الحاسمة بالصيغة التي طلبتها لعدم الإنتاجية ولعدم ثبوت أنها سددت عن ذمة المستأنفة بناء على طلبها المبلغ المطلوب الحلف عليه مبلغ( 153,850) درهم.) وكانت اليمين الحاسمة متعلقة بجزء من المبلغ المقضي به في الدعوى للمطعون ضدها، وكانت اليمين الحاسمة إنما شرعت لتكون الملاذ لصاحبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى للتدليل على صحة ما يدعيه في الدعوى وكانت ملكاً للخصم وكان يجب على المحكمة أن يستجيب لطلب توجيهها متى توافرت شروطها مع حقها وسلطتها في تعديل صيغتها من تلقاء نفسها دون المساس بموضوعها بشأن مبلغ ( 153,850) درهم لحسم النزاع بشأنه، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه لا يصلح سنداً لرفض طلب الطاعنة توجيهها للمطعون ضدها وهي قد طلبت توجيهيها لأنها لا تملك الدليل على صحة ما تدعيه بشأن هذا المبلغ بما يصمه بعيب القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لمناقشة السبب الثالث من أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 18 لسنة 22 ق جلسة 7 / 4 / 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 دستورية ق 106 ص 888

جلسة 7 إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (106)
القضية رقم 18 لسنة 22 قضائية "دستورية"

1 - دستور "المادة 18: حق التعليم".
تكفل المادة 18 من الدستور حق التعليم واستقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي - هدفه: الربط بين التعليم وبين حاجات المجتمع والإنتاج - أساسه: التعليم من أهم وظائف الدولة ويمثل أداتها الرئيسية في تنمية القيم الخلقية والتربوية والثقافية لدى الشباب.
2 - التعليم العالي "هدفه - دراسة الطب".
هدف التعليم العالي هو تزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء - تمثل العلوم الطبية الأساسية عماد المراحل الأولى من الدراسة بكلية الطلب - تقييد انتقال الطالب إلى المرحلة الثانية بأمر آخر غير النجاح في تلك العلوم؛ يعني إهدار عام جامعي في دراسة لا تربطها صلة عضوية بالدراسات الطبية.
3 - مبدأ المساواة "تنظيم الحق في التعليم العالي - تمييز".
سلطة المشرع في تنظيم الحق في التعليم مقيدة بأن يكون هذا التنظيم وفق شروط موضوعية ترتد في أساسها إلى طبيعة هذا الحق - يجب رد طلبة الطب، وإن تباينت كلياتهم، إلى قاعدة موحدة تكفل عدم التمييز بينهم - اعتبار الرسوب في غير العلوم الأساسية الطبية قيداً على النجاح بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، دون نظيراتها من كليات الطلب بالجامعات الأخرى، يُعد تحيفاً للحق في التعليم وانتهاكاً لمبدأ المساواة.

-----------------
1 - المادة 18 من الدستور تنص على أن "التعليم حق تكفله الدولة... وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج". وكفالة الدستور لحق التعليم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما جاء انطلاقاً من حقيقة أن التعليم يعد من أهم وظائف الدولة، وأكثرها خطراً، بحسبانه أداتها الرئيسية في تنمية القيم الخلقية والتربوية والثقافية لدى النشء والشبيبة، إعداداً لحياة أفضل يتوافق فيها الإنسان مع بيئته ومقتضيات انتمائه إلى وطنه، ويتمكن في كنفها من اقتحام الطريق إلى آفاق المعرفة وألوانها المختلفة.
2، 3 - التعليم العالي - بجميع كلياته ومعاهده - يشكل الركيزة الرئيسية لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عواتقهم مسئولية العمل في مختلف مجالاته، فإن ارتباطه - في أهدافه وأسس تنظيمه - بحاجات هذا المجتمع ومتطلبات تنمية إنتاجه يكون لازماً، وهو ما نصت عليه صراحة المادة 18 من الدستور المشار إليها، ورددته من بعد المادة الأولى من قانون تنظيم الجامعات سالف الذكر عند تحديدها لرسالة الجامعات بأن يكون التعليم فيها موجهاً لخدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً، والإسهام في النهوض بالفكر وتقدم العلوم، وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة، المطلع على أحدث طرائق البحث، والقيم الرفيعة لضمان ازدهار الوطن وتنمية ثروته البشرية، والعمل على بعث الحضارة العربية واستعادة التراث التاريخي للشعب المصري وتقاليده الأصيلة، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع والإنتاج؛ لما كان ذلك، وكانت الدولة مسئولة عن كفالة هذا الحق، وكانت العلوم الطبية الأساسية هي عماد التعليم في المرحلة الأولى من الدراسة بكلية الطب؛ فإن تقييد انتقال الطالب إلى المرحلة الثانية من هذه الدراسة بأمر آخر غير النجاح في تلك العلوم، يعني إهدار عام جامعي كامل في دراسة صنوف من العلوم أدنى إلى المواد الثقافية، ولا تربطها صلة عضوية بالدراسات الطبية، ونزفاً لموارد الجماعة التي توجهها إلى هذا النوع من التعليم، وتعطيلاً لثروتها البشرية، وهي أعز ما تملك، بما يناقض حقيقة أن سلطة المشرع في تنظيم الحق في التعليم مقيدة بأن يكون هذا التنظيم وفق شروط موضوعية ترتد في أساسها إلى طبيعة هذا التعليم، ومتطلبات الدراسة فيه، وما يرنو إليه المجتمع من ورائه. يعزز ذلك أن الثابت من مطالعة اللوائح الداخلية لكليات الطب بجامعة القاهرة - والتي تطبق كذلك على فرعها ببني سويف اعتباراً من العام الجامعي 96/ 1997 - وجامعة عين شمس وجامعة طنطا وجامعة المنيا وجامعة الزقازيق "فرع بنها" أنها حرصت جميعها على تقييد النقل من الفرقة الثانية إلى الفرقة الثالثة بالنجاح في المواد الطبية فحسب، أما الرسوب في مادة اللغة الإنجليزية أو العلوم السلوكية والإنسانية أو الحاسب الآلي فلا يمنع من النقل إلى هذه الفرقة؛ متى كان ما تقدم، وكان طلبة الطب - وإن تباينت الكليات التي تضمهم - يتكافأون من حيث نوع التعليم الذي يتلقونه، ومن حيث إنفاق المجتمع عليهم؛ وحاجته إلى جهودهم بعد تزودهم بالقدر اللازم من الدراسات المتخصصة في مجاله؛ فإنه يجب ردهم إلى قاعدة موحدة تكفل عدم التمييز بينهم من حيث نظم الامتحان التي تقضي إلى ارتقائهم في الدراسة من فرقة إلى فرقة؛ بلوغاً في خاتمتها إلى المؤهل الذي يدفع بهم إلى معترك الحياة، خدمة لوطنهم، وتوظيفاً لما حصلوه من العلوم الطبية في الوقاية والعلاج من الأمراض، وإسهاماً فاعلاً في حركة الإنتاج؛ وما ذلك إلا توكيداً لحقيقة أن التعليم بقدر ما هو حق للفرد على مجتمعه، فإنه - وبذات القدر - أداة هذا المجتمع إلى التقدم والنماء، وإذ لم يلتزم النص الطعين هذه القاعدة، واعتبر الرسوب في غير العلوم الأساسية الطبية قيداً على النجاح والنقل إلى الفرقة الثالثة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، دون نظيراتها من كليات الطب بالجامعات الأخرى، متحيفاً الحق في التعليم، ومتنكباً بالتالي الهدف الذي تغياه الدستور من تقريره، ومنتهكاً مبدأ المساواة في هذا الحق، فإنه يكون من ثم مخالفاً لحكم المادتين 18 و40 من الدستور.


الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من يناير سنة 2000 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 8 لسنة 54 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 2/ 11/ 1999: أولاً: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة امتحان الفرقة الثانية بكلية الطب بجامعة الإسكندرية عن العام الدراسي 98 - 1999 فيما تضمنه من اعتبار نجل المدعي راسباً في هذه الفرقة وما يترتب على ذلك من آثار.... ثانياً: بوقف الدعوى وبإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة (ب) من المادة 11 من اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة الإسكندرية - مرحلة البكالوريوس - فيما تضمنه من النص على أن من يرسب في أي مادة يعيد السنة".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن نجل المدعي كان مقيداً بالفرقة الثانية بكلية الطب بجامعة الإسكندرية في العام الجامعي 98 - 1999، وتقدم لامتحانها في نهايته، وأعلنت النتيجة في 16/ 9/ 1999 متضمنة إعادته السنة بسبب رسوبه في مادة "العلوم السلوكية والإنسانية" مما دعاه إلى إقامة الدعوى رقم 8 لسنة 54 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طلباً للحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار كلية الطب بجامعة الإسكندرية بإعلان نتيجة امتحانه بالفرقة الثانية بها على النحو المتقدم، وبتاريخ 2/ 11/ 1999 أجابت محكمة الموضوع المدعي إلى طلباته في الشق العاجل، وقضت بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة (ب) من المادة 11 من اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة الإسكندرية فيما تضمنته من أن من يرسب في أي مادة يعيد السنة، لما تراءى لها من شبهة مخالفة النص المحال لحكم المادتين (8) و(4) من الدستور، تأسيساً على أن لوائح كليات الطب بالجامعات الأخرى لم تقرر بقاء الطالب للإعادة في الفرقة الثانية بها إذا رسب في مادة العلوم السلوكية والإنسانية وغيرها من المواد غير الطبية كمادة الحاسب الآلي ومادة اللغة الإنجليزية، وإنما تفرد النص المحال بذلك الحكم، دون أن تظاهره مصلحة قام الدليل على اعتبارها؛ وأنشأ بالتالي تمييزاً غير مبرر بين الطلاب المخاطبين به، وبين نظرائهم بالجامعات الأخرى.
وحيث إن المادة "19" من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات عهدت إلى المجلس الأعلى للجامعات بوضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعة، لتحدد هذه اللوائح - على ما تطلبته المادة 167 من هذا القانون - الهيكل الداخلي لتكوينها والأحكام التفصيلية لنظم القيد والدراسة والامتحان فيما يخصها، وذلك في حدود الإطار العام المقرر في القانون وفي لائحته التنفيذية.
وحيث إنه بتاريخ 24/ 9/ 1996 صدر قرار وزير التعليم رقم 1479 بشأن إصدار اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة الإسكندرية "مرحلة البكالوريوس" متضمناً الإشارة في ديباجته إلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 12/ 5/ 1996. ويبين من نصوص المواد (6) و(7) و(8) و(9) من هذه اللائحة أن مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطلب والجراحة ست سنوات، تنقسم إلى ثلاث مراحل هي المرحلة الأولى وتشمل الفرقتين الأولى والثانية والمرحلة الثانية وتشمل الفرقة الثالثة، والمرحلة الثالثة وتشمل الفرق الرابعة والخامسة والسادسة؛ وتعامل كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث معاملة السنة الواحدة؛ وتضم المواد التي تدرس في المرحلة الأولى أربعة علوم طبية أساسية تمتد دراستها خلال الفرقتين الأولى والثانية وهي "التشريح الآدمي" "الفسيولوجياً" و"الكيمياء الحيوية الطبية" و"الهستولوجيا" ويؤدي الطلبة تدريباً عملياً عليها داخل الأقسام المعملية، وإلى جانبها ثلاث مواد لا تندرج في عداد العلوم الطبية، هي "اللغة الإنجليزية" و"العلوم السلوكية والإنسانية" و"الحاسب الآلي"؛ وتدرس أولاها بالفرقة الأولى والأخريان بالفرقة الثانية،
ومقرراتها نظرية، وإن أضيفت إليها ساعتان عمليتان أسبوعياً بالنسبة لمادة "الحاسب الآلي". كما نصت المادة (11) من اللائحة على أن يؤدي الطلبة في العلوم الطبية الأساسية الأربعة سالفة الذكر ثلاثة اختبارات تحريرية وعملية وشفهية، أما ما عداها فالامتحان فيها تحريري مدته ساعة واحدة بالنسبة للغة الإنجليزية والمواد السلوكية والإنسانية، وعملي بالنسبة لمادة الحاسب الآلي، والدرجة العظمى لامتحان كل منها خمسون، وينقل الطلاب للسنة الثانية من جميع الأحوال باعتبار الفرقتين الأولى والثانية مرحلة واحدة. ونص البند (ب) من المادة (11) على ما يأتي:
ب - الفرقة الثانية: ........
يعقد الامتحان دور أول في شهر يونيو، ودور ثان في شهر سبتمبر سنوياً في جميع المواد، وفيما رسب فيه من مواد الفرقة الأولى للراسبين والمتخلفين، ومن يرسب في أي مادة يعيد السنة، ويؤدي الامتحان فيما رسب فيه أو تخلف فيه في دور يونيو وسبتمبر، ولا ينقل إلى السنة الثالثة إلا إذا نجح في جميع المواد. وتضاف درجات المواد 1، 2، 3، 4 من السنة الأولى إلى درجات المواد المناظرة من السنة الثانية للحصول على تقدير، ودرجة هذه المواد: تشريح 500 درجة - فسيولوجيا 500 درجة - الكيمياء الحيوية 300 درجة - الهتسولوجيا 300 درجة.
وحيث إن نطاق الدعوى - على ضوء ارتباط النص المحال بالطلبات المطروحة في النزاع الموضوعي - يتحدد بنص البند (ب) من المادة (11) من اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة الإسكندرية - مرحلة البكالوريوس - الصادرة في 24/ 9/ 1996 بقرار وزير التعليم رقم 1479 فيما تضمنه من عدم نقل الطالب إلى السنة الثالثة إذا رسب في أحد العلوم غير الأساسية (الطبية) المقرر في المرحلة الأولى، وبقائه للإعادة في الفرقة الثانية.
وحيث إن المادة (18) من الدستور تنص على أن "التعليم حق تكفله الدولة.... وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج". وكفالة الدستور لحق التعليم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما جاء انطلاقاً من حقيقة أن التعليم يعد من أهم وظائف الدولة، وأكثرها خطراً، بحسبانه أداتها الرئيسية في تنمية القيم الخلقية والتربوية والثقافية لدى النشء والشبيبة، إعداداً لحياة أفضل يتوافق فيها الإنسان مع بيئته ومقتضيات انتمائه إلى وطنه، ويتمكن في كنفها من اقتحام الطريق إلى آفاق المعرفة وألوانها المختلفة.
وحيث إن التعليم العالي - بجميع كلياته ومعاهده - يشكل الركيزة الرئيسية لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عواتقهم مسئولية العمل في مختلف مجالاته، فإن ارتباطه - في أهدافه وأسس تنظيمه - بحاجات هذا المجتمع ومتطلبات تنمية إنتاجه يكون لازماً، وهو ما نصت عليه صراحة المادة 18 من الدستور المشار إليها، ورددته من بعد المادة الأولى من قانون تنظيم الجامعات سالف الذكر عند تحديدها لرسالة الجامعات بأن يكون التعليم فيها موجهاً لخدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً، والإسهام في النهوض بالفكر وتقدم العلوم، وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة، المطلع على أحدث طرائق البحث، والقيم الرفيعة لضمان ازدهار الوطن وتنمية ثروته البشرية، والعمل على بعث الحضارة العربية واستعادة التراث التاريخي للشعب المصري وتقاليده الأصيلة، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع والإنتاج؛ لما كان ذلك، وكانت الدولة مسئولة عن كفالة هذا الحق، وكانت العلوم الطبية الأساسية هي عماد التعليم في المرحلة الأولى من الدراسة بكلية الطب؛ فإن تقييد انتقال الطالب إلى المرحلة الثانية من هذه الدراسة بأمر آخر غير النجاح في تلك العلوم، يعني إهدار عام جامعي كامل في دراسة صنوف من العلوم أدنى إلى المواد الثقافية، ولا تربطها صلة عضوية بالدراسات الطبية، ونزفاً لموارد الجماعة التي توجهها إلى هذا النوع من التعليم، وتعطيلاً لثروتها البشرية، وهي أعز ما تملك، بما يناقض حقيقة أن سلطة المشرع في تنظيم الحق في التعليم مقيدة بأن يكون هذا التنظيم وفق شروط موضوعية ترتد في أساسها إلى طبيعة هذا التعليم، ومتطلبات الدراسة فيه، وما يرنو إليه المجتمع من ورائه. يعزز ذلك أن الثابت من مطالعة اللوائح الداخلية لكليات الطب بجامعة القاهرة - والتي تطبق كذلك على فرعها ببني سويف اعتباراً من العام الجامعي 96/ 1997 - وجامعة عين شمس وجامعة طنطا وجامعة المنيا وجامعة الزقازيق "فرع بنها" أنها حرصت جميعها على تقييد النقل من الفرقة الثانية إلى الفرقة الثالثة بالنجاح في المواد الطبية فحسب، أما الرسوب في مادة اللغة الإنجليزية أو العلوم السلوكية والإنسانية أو الحاسب الآلي فلا يمنع من النقل إلى هذه الفرقة؛ متى كان ما تقدم، وكان طلبة الطب - وإن تباينت الكليات التي تضمهم - يتكافأون من حيث نوع التعليم الذي يتلقونه، ومن حيث إنفاق المجتمع عليهم؛ وحاجته إلى جهودهم بعد تزودهم بالقدر اللازم من الدراسات المتخصصة في مجاله؛ فإنه يجب ردهم إلى قاعدة موحدة تكفل عدم التمييز بينهم من حيث نظم الامتحان التي تقضي إلى ارتقائهم في الدراسة من فرقة إلى فرقة؛ بلوغاً في خاتمتها إلى المؤهل الذي يدفع بهم إلى معترك الحياة، خدمة لوطنهم، وتوظيفاً لما حصلوه من العلوم الطبية في الوقاية والعلاج من الأمراض، وإسهاماً فاعلاً في حركة الإنتاج؛ وما ذلك إلا توكيداً لحقيقة أن التعليم بقدر ما هو حق للفرد على مجتمعه، فإنه - وبذات القدر - أداة هذا المجتمع إلى التقدم والنماء، وإذ لم يلتزم النص الطعين هذه القاعدة، واعتبر الرسوب في غير العلوم الأساسية الطبية قيداً على النجاح والنقل إلى الفرقة الثالثة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، دون نظيراتها من كليات الطب بالجامعات الأخرى، متحيفاً الحق في التعليم، ومتنكباً بالتالي الهدف الذي تغياه الدستور من تقريره، ومنتهكاً مبدأ المساواة في هذا الحق، فإنه يكون من ثم مخالفاً لحكم المادتين 18 و40 من الدستور.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة 11 من اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة الإسكندرية - مرحلة البكالوريوس - الصادرة بقرار وزير التعليم رقم 1479 في 24/ 9/ 1996، فيما تضمنه من بقاء الطالب للإعادة في الفرقة الثانية وعدم نقله إلى السنة الثالثة إذا رسب في غير العلوم الطبية المقررة في المرحلة الأولى.

الطعن 79 لسنة 20 ق جلسة 3 / 2 / 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 دستورية ق 102 ص 852

جلسة 3 فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله, وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (102)
القضية رقم 79 لسنة 20 قضائية "دستورية"

1 - دعوى دستورية "إجراءاتها وميعادها: من النظام العام".
الأوضاع الإجرائية أمام هذه المحكمة، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها، تعتبر من النظام العام - ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع في غضون هذا الحد الأقصى يعتبر ميعاداً حتمياً.
2 - دعوى دستورية "ميعاد".
متى قررت محكمة الموضوع إعادة الدعوى للمرافعة لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فإن إقامة المدعي دعواه الدستورية مجاوزاً تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى الموضوعية بعد إعادتها للمرافعة، يؤدي إلى عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.
3 - دعوى دستورية "ميعاد: مهلة جديدة".
تأجيل محكمة الموضوع نظر الدعوى لمنح المدعي مهلة جديدة لإقامة دعواه الدستورية. يتمحض ميعاداً جديداً لا يعتد به لوروده على غير محل بعد أن أُعتبر الدفع المبدى أمامها بعدم الدستورية كأن لم يكن بفوات الميعاد المحدد ابتداءً للطعن بعدم الدستورية.

----------------
1 - رسم المشرع طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء رفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها القانون وفي الموعد الذي حدده؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع - في غضون هذا الحد الأقصى - هو ميعاد حتمي يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة.
2 - متى كانت المادة 174 مكرراً من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به من أول أكتوبر سنة 1992، تقضي باعتبار قرار فتح باب المرافعة في الدعوى إعلاناً للخصوم الذين حضرواً إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم، أو تقديمهم لمذكراتهم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي قد دفع بعدم دستورية النص الطعين، وبعد حجز الدعوى للحكم لجلسة 20/ 1/ 1998 قررت محكمة الموضوع إعادتها للمرافعة لجلسة 24/ 2/ 1998؛ لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، بيد أن الدعوى الماثلة لم ترفع إلا في 5/ 4/ 1998 وبذلك فإنها تكون قد أُقيمت بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً لرفعها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
3 - لا ينال من النتيجة المتقدمة أن محكمة الموضوع عادت لتقرر بجلسة 24/ 2/ 1998 تأجيل نظر الدعوى لجلسة 14/ 4/ 1998 لذات السبب، إذ أن ذلك يتمحض ميعاداً جديداً لا يعتد به لوروده على غير محل بعد أن اعتبر الدفع المبدى أمامها بعدم الدستورية كأن لم يكن، بفوات الميعاد الذي حددته ابتداء لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، دون أن تكون الدعوى قد أُقيمت بالفعل قبل انقضائه.


الإجراءات

بتاريخ الخامس من إبريل سنة 1998، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية المواد 1، 2، 5 من القانون رقم 6 لسنة 1997 في شأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام وآخرين الدعوى رقم 837 لسنة 1997 مدني، أمام محكمة الزقازيق الابتدائية، ضد المدعى عليهما الخامس والسادس، وابتغاء لحكم بفسخ عقد إيجار المحل التجاري الذي كان يستأجره مورثهما وذلك نظراً لوفاته وعدم احترافهما مهنة التجارة، وبجلسة 9/ 12/ 1997 قد وكيل المدعين مذكرة دفع فيها بعدم دستورية المادة 1 من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 20/ 1/ 1998، وفيها قررت إعادتها للمرافعة لجلسة 24/ 2/ 1998 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية فأقام المدعي الدعوى الماثلة.
وحيث إن البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:
( أ ) ....
(ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد، اعتبر الدفع كأن لم يكن".
وحيث إن مؤدى ذلك - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء رفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عام حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها القانون وفي الموعد الذي حدده؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع - في غضون هذا الحد الأقصى - هو ميعاد حتمي يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المادة 174 مكرراً من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به من أول أكتوبر سنة 1992، تقضي باعتبار قرار فتح باب المرافعة في الدعوى إعلاناً للخصوم الذين حضرواً إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم، أو تقديمهم لمذكراتهم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي قد دفع بعدم دستورية النص الطعين، وبعد حجز الدعوى للحكم لجلسة 20/ 1/ 1998 قررت محكمة الموضوع إعادتها للمرافعة لجلسة 24/ 2/ 1998؛ لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، بيد أن الدعوى الماثلة لم ترفع إلا في 5/ 4/ 1998 وبذلك فإنها تكون قد أُقيمت بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً لرفعها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
وحيث إنه لا ينال من النتيجة المتقدمة أن محكمة الموضوع عادت لتقرر بجلسة 24/ 2/ 1998 تأجيل نظر الدعوى لجلسة 14/ 4/ 1998 لذات السبب، إذ أن ذلك يتمحض ميعاداً جديداً لا يعتد به لوروده على غير محل بعد أن اعتبر الدفع المبدى أمامها بعدم الدستورية كأن لم يكن، بفوات الميعاد الذي حددته ابتداء لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، دون أن تكون الدعوى قد أُقيمت بالفعل قبل انقضائه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.