الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 يوليو 2023

الطعن 289 لسنة 45 ق جلسة 30 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 273 ص 477

جلسة 30 من مايو سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، إبراهيم فراج، صبحي رزق ومحمد أحمد حمدي.

-----------------

(273)
الطعن رقم 289 لسنة 45 القضائية

(1) بطلان. نقض. دعوى.
الدفع ببطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة الخصوم، الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم اشتمالها على بيان أسماء موكلي المدعي. عدم جواز إثارة أيهما لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك.
(2) إيجار. "إيجار الأماكن".
تأجير وحدات سكنية مفروشة. م 26 ق 52 لسنة 1969 وقرار وزير الإسكان 486 لسنة 1970. جواز تأجير المالك أكثر من شقة مفروشة متى كان مستأجر إحداها قد شغلها مدة خمس سنوات متصلة قبل العمل بالقانون. انتهاء عقد إيجار الأماكن المفروشة بانتهاء مدتها.

----------------
1 - الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة الخصوم، لا شأن له - وعلى ما جرى به قضاء النقض بالنظام العام، إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته. لما كان ما تقدم، وكان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء صفة المطعون عليه أو ببطلان صحيفة الدعوى لعدم اشتمالها على بيان بأسماء موكليه ملاك العين المؤجرة، وهو ما يختلط فيه القانون بالواقع، فإنه لا يقبل منه التحدي بذلك بداءة أمام محكمة النقض.
2 - حظر المشرع في الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 تأجير الشقق مفروشة إلا على المالك في حدود شقة واحدة في كل عقار يملكه، وقد أجاز في الفقرة الثانية لوزير الإسكان والمرافق وضع القواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة لأغراض السياحة وغيرها من الأغراض. وقد صدر قرار وزير الإسكان رقم 486 لسنة 1970 منظماً لتلك القواعد، مبيناً في مادته الأولى الأحوال التي يجوز فيها تأجير وحدات سكنية مفروشة تنفيذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 26 سالفة البيان، وأجاز في الفقرة السابعة منها بالإضافة إلى الشقة الواحدة التأجير للمستأجرين لأعيان مفروشة متى ثبت أن المستأجر قد استمر شاغلاً لها مدة خمس سنوات متصلة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969، ومؤدى الفقرة السابعة من القرار الوزاري سالفة البيان أن المشرع استثناء من القاعدة العامة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 26 أجاز للمالك تأجير أكثر من شقة مفروشة، إذا كان المستأجر منه مفروشاً استمر شاغلاً شقته مفروشة مدة خمس سنوات متصلة قبل بدء العمل بالقانون 52 لسنة 1969. لما كان ذلك، وكان مفاد المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 عدم سريان الامتداد القانوني على الأماكن المؤجرة مفروشة، فإن الحكم الوارد في الفقرة السابعة من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 486 لسنة 1970 - أياً كان وجه الرأي في قانونيته - تبعاً لمجاوزة القرار حكم المادة 26 من القانون الصادر نفاذاً لها - لم يغير من القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني بحيث تنتهي عقود الأماكن المفروشة بنهاية مدتها المتفق عليها وبحيث لا يجوز التمسك بامتدادها القانوني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 440 لسنة 1971 مدني أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة، وقالت بياناً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 10/ 1962 - استأجر الطاعن من المالك السابق الشقة رقم 16 بالعقار..... قسم مصر الجديدة مفروشة بإيجار شهري قدره 12 جنيه، وقد حول المؤجر عقد الإيجار إلى المطعون عليه بصفته وكيلاً عن ملاك العقار الجدد، وإذ حددت مدة العقد بشهر قابل للتجديد، ولم يمتثل الطاعن لإخلاء الشقة في نهاية فبراير سنة 1970 رغم التنبيه عليه بإخلائها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ 27/ 1/ 1970، فقد أقام الدعوى. أجاب الطاعن بصورية ما تضمنه العقد من تأجير الشقة مفروشة، وبتاريخ 18/ 1/ 1971 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن عدم صلاحية الأثاث المودع من المؤجر بشقة النزاع للاستعمال، وبعد سماع شهود الطرفين عادت وحكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 4388 لسنة 88 ق القاهرة بطلب إلغائه والحكم له بالطلبات. وبتاريخ 22/ 7/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن من شقة التداعي في ميعاد غايته أخر مارس سنة 1975 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة، فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون عليه لم يبين في صحيفة افتتاح الدعوى أسماء من ادعى الوكالة عنهم فيها، وهو ما يبطلها للتجهيل بشخص الأصيل، كما لم يقدم سند وكالته بما ينفي أي صفة له في الدعوى، وإذ قضى الحكم المطعون عليه بطلباته فإنه يكون معيباً بعيب جوهري يبطله.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة الخصوم، لا شأن له - وعلى ما جرى به قضاء النقض - بالنظام العام، إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته. لما كان ما تقدم، وكان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء صفة المطعون عليه أو ببطلان صحيفة الدعوى لعدم اشتمالها على بيان بأسماء موكليه ملاك العين المؤجرة وهو ما يختلط فيه القانون بالواقع، فإنه لا يقبل منه التحدي بذلك بداءة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أغفل الرد على دفاعه الذي تمسك به في مذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة، من أن استمرار شغله للعين - بفرض إنها مفروشة مدة خمس سنوات متصلة، يجعل طلب إخلائها استناداً إلى انتهاء مدة العقد الاتفاقية، لا محل له بالتطبيق لأحكام قرار وزير الإسكان رقم 485 لسنة 1970، الذي يجعل العقد مستمراً، وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان المشرع في الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 حظر تأجير الشقق مفروشة إلا على المالك في حدود شقة واحدة، في كل عقار يملكه وكان قد أجاز في الفقرة الثالثة لوزير الإسكان والمرافق وضع القواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة لأغراض السياحة وغيرها من الأغراض، وكان قد صدر قرار وزير الإسكان رقم 486 لسنة 1970 منظماً لتلك القواعد ومبيناً في مادته الأولى الأحوال التي يجوز فيها تأجير وحدات سكنية مفروشة تنفيذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 26 سالفة البيان، وكان قد أجاز في الفقرة السابعة بالإضافة إلى الشقة الواحدة التأجير للمستأجرين لأعيان مفروشة متى ثبت أن المستأجر قد استمر شاغلاً لها مدة خمس سنوات متصلة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969، وكان مؤدى الفقرة السابعة من القرار الوزاري سالف البيان أن المشرع استثناء من القاعدة العامة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 26 أجاز للمالك تأجير أكثر من شقة مفروشة، إذا كان المستأجر منه مفروشاً استمر شاغلاً شقته مفروشة مدة خمس سنوات متصلة قبل بدء العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969، لما كان ذلك، وكان مفاد المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 عدم سريان الامتداد القانوني على الأماكن المؤجرة مفروشة، فإن الحكم الوارد في الفقرة السابعة من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 486 لسنة 1970 - أياً كان وجه الرأي في قانونيته - تبعاً لمجاوزة القرار لحكم المادة 26 من القانون الصادر نفاذاً لها - لم يغير من القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني بحيث تنتهي عقود الأماكن المفروشة بنهاية مدتها المتفق عليها وبحيث لا يجوز التمسك بامتدادها القانوني، ويكون إغفال الحكم لدفاع الطاعن في هذا الصدد غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالأسباب الثاني والرابع والخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم انتهى إلى رفض الدفع بصورية ما تضمنه العقد من تأجير الشقة مفروشة - على سند من أن المنقولات المدرجة بكشف المنقولات الموجودة بالشقة والموقع عليه من الطاعن تكفي الثلاث غرف التي تتكون منها شقة النزاع، وليس فيما وصفت به ما يدل على أنها مستهلكة وغير صالحة للاستعمال، وأن الطاعن كان دقيقاً بحيث حرص على إثبات خلو إدراج الدولابين من مقابض، ومن أنه لم ينكر استئجار الشقة مفروشة مكتفياً بأن أثاثها كان بالياً لا يتفق ومكانته الاجتماعية، في حين أن هذه القرائن لا تؤدي بذاتها إلى هذا الاستخلاص، ولا تكفي لدحض ما أثبت بالشكوى الإدارية المقدم صورتها بالملف، من أن هذه المنقولات بالية ومهشمة وغير صالحة للاستعمال، وهو ما يعيب بالقصور والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه نفى إدعاء الطاعن بصورية عقد تأجير عين التداعي مفروشة بأسباب حاصلها أن المنقولات المبينة بالكشف المؤرخ 1/ 10/ 1962 تكفي لفرش جميع وحدات العين ولم يرد بعرضها فيه ما يشير إلى عدم صلاحيتها للاستعمال، ولو كانت على هذا الوصف لما وقع عليه الطاعن الذي كان دقيقاً في هذا الخصوص، بحيث حرص على أن يثبت بالكشف وقت استلامه لها أن أدراج الدولابين بغير مقابض، وأنه لو قيل بقبوله اضطراراً التوقيع على هذا الكشف على علاوته بسبب أزمة المساكن لبادر بعد السكنى مباشرة بتسجيل ادعائه، ولما انتظر السنوات الطوال من أكتوبر سنة 1962 حتى تاريخ شكواه في مارس سنة 1970، والتي كان الدافع إلى تقديمها مطالبة المطعون عليه بالإخلاء، وهي أسباب سائغة تكفي لإقامة ما انتهى إليه الحكم من نفي ادعاء الطاعن بصورية ما تضمنه عقد الإيجار من تأجير الشقة مفروشة. لما كان ما تقدم وكان تقدير أدلة وقرائن الصورية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب متى أقيم على أسباب سائغة، وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها دون أن تكون ملزمة بتتبع كل قرينة غير قانونية أدلى بها الخصوم استدلالاً على داعوهم، فإن النعي برمته، يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم انتهى إلى أن التنبيه على الطاعن بالإخلاء قد تم في الميعاد القانوني الذي حددته الفقرة حـ من المادة 563 من القانون المدني وهي بمنطق الحكم خمسة عشر يوماً سابقة على انتهاء الإجارة التي حددت مدتها مشاهرة في حين أن المعول عليه في تحديد الميعاد الواجب حصول التنبيه فيه، هو ما نص عليه في العقد وهو شهرين قبل انتهاء مدته، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الادعاء بعدم حصول التنبيه بالإخلاء في الميعاد، هو دفاع يخالطه واقع، ولما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع فإنه لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 177 لسنة 45 ق جلسة 30 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 272 ص 473

جلسة 30 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، إبراهيم فراج، صبحي رزق ومحمد أحمد حمدي.

-----------------

(272)
الطعن رقم 177 لسنة 45 القضائية

إيجار الأماكن. تأمين. بيع.
بيع المستأجر للمتجر أو المصنع المؤجر له. م 594/ 2 مدني. وجوب تقديم المشتري تأميناً كافياً للمؤجر للوفاء بالتزاماته قبله. هذا الضمان الإضافي لا يدخل في حسابه بضائع المتجر. تقدير كفايته من سلطة محكمة الموضوع.

------------------
النص في الفقرة الثانية من المادة 594 مدني يدل على أن المشرع استثنى من أثر الشرط المانع من التأجير من الباطن أو من النزول عن الإيجار حالة البيع الاضطراري للمتجر أو المصنع المنشأ في العين المؤجرة، وأجاز للمحكمة إبقاء الإيجار لمشتري المتجر أو المصنع رغم وجود شرط صريح في عقد الإيجار يحرم التأجير من الباطن أو التنازل عنه للغير، متى توافرت شروط أربعة يلزم تحققها جميعاً، بحيث لا يغني توافر إحداها عن وجوب ثبوت سائرها، ومن ضمن هذه الشرائط أن يقدم المشتري تأميناً كافياً للمؤجر للوفاء بالتزاماته كمستأجر سيخلف المستأجر الأصلي في الانتفاع بالعين المؤجرة، يستوي أن تكون هذه التأمينات شخصية أو عينية، ويتعين في هذا الضمان أن يكون إضافياً لا يدخل في حسابه البضائع الموجودة بالمتجر أو المصنوعات التي ينتجها المصنع، لأنها معدة للبيع ولا يستطيع المؤجر حبسها أو استعمال حق امتياز المؤجر عليها وتقدير كفاية الضمان أو عدم كفايته أمر متروك لقاضي الموضوع دون معقب عليه طالما كان استخلاصه سائغاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة - وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام ضد الطاعن والمطعون عليه الثاني الدعوى رقم 7319 لسنة 1969 مدني أمام محكمة القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائهما من الحانوت الموضح بالصحيفة. وقال شرحاً لها بأنه بعقد مؤرخ 19/ 3/ 1964 استأجر منه الطاعن محلاً بالعقار رقم 40 شارع...... بالقاهرة، وإذ أجره من باطنه إلى المطعون عليه الثاني دون إذن منه وكانت شروط عقد الإيجار تحظر التأجير من الباطن أو التنازل عن الإجارة، فقد أقام دعواه. أجاب المطعون عليه الثاني على الدعوى بأنه اشترى المحل التجاري وفق المادة 594 من القانون المدني. وبجلسة 29/ 3/ 1971 حكمت المحكمة بالإخلاء. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2243 س 88 ق القاهرة بطلب إلغائه والحكم برفض الدعوى. وبتاريخ 19/ 11/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أنه اشترى المتجر بمشتملاته المادية والمعنوية نزولاً على ضرورة ملجئة قامت لدى المستأجر الأصلي مورث المطعون عليه الثاني - البائع إليه، وبعد سماع شاهدي الطاعن عادت وحكمت بتاريخ 23/ 12/ 1974 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والتناقض، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على سند من انتفاء حالة الضرورة لدى المطعون عليه الثاني وقت بيع المتجر، وأن الطاعن لم يقدم ضماناً كافياً للمطعون عليه الأول، في حين أن الثابت من أقوال شاهديه أنهما شهدا بقيام حالة الضرورة المفاجئة لبيع المحل لدى المستأجر الأصلي. هذا إلى أن إحالة الحكم المطعون فيه الدعوى إلى التحقيق لإثبات توافر الضرورة دون الشروط الأخرى التي تتطلبها المادة 594/ 2 من القانون المدني يعني توافرها بما فيها شرط تقديم الضمان، فإذا عاد الحكم واستند في قضائه إلى نفي تقديم الطاعن للمطعون عليه ضماناً كافياً رغم أنه قادر وملئ إذ قدم ما يدل على شرائه جزءاً من عقار مجاور مملوك للمطعون عليه الأول، فإنه يكون معيباً علاوة على الفساد في الاستدلال بالتناقض.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني على أنه "ومع ذلك إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار، إذا قدم المشتري ضماناً كافياً" يدل على أن المشرع استثنى من أثر الشرط المانع من التأجير من الباطن أو من النزول عن الإيجار حالة البيع الاضطراري للمتجر أو المصنع المنشأ في العين المؤجرة، وأجاز للمحكمة إبقاء الإيجار لمشتري المتجر أو المصنع رغم وجود شرط صريح في عقد الإيجار يحرم التأجير من الباطن أو التنازل عنه للغير، متى توافرت شروط أربعة يلزم تحققها جميعاً، بحيث لا يغني توافر أحدها عن وجوب ثبوت سائرها، ولما كان ضمن هذه الشرائط أن يقدم المشتري تأميناً كافياً للمؤجر للوفاء بالتزاماته كمستأجر سيخلف المستأجر الأصلي في الانتفاع بالعين المؤجرة، يستوي أن تكون هذه التأمينات شخصية أو عينية، ويتعين في هذا الضمان أن يكون - إضافياً لا يدخل في حسابه البضائع الموجودة بالمتجر أو المصنوعات التي ينتجها المصنع، لأنها معدة للبيع ولا يستطيع المؤجر حبسها أو استعمال حق امتياز المؤجر عليها. لما كان ذلك وكان الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق من محكمة الاستئناف وإن اقتصر في منطوقه على التثبت من حالة الضرورة الملجئة لدى المستأجر والتي اضطرته إلى بيع المتجر، إلا أنه لم يتضمن في أسبابه قضاء قطعياً يفيد تحقق شرط تقديم الضمان الكافي، بما مؤداه أن المحكمة تكون طليقة في تكوين عقيدتها حول توافر هذا الشرط من واقع الأدلة والقرائن في الدعوى. لما كان ما تقدم وكان تقدير كفاية الضمان أو عدم كفايته متروك لقاضي الموضوع دون معقب عليه طالما كان استخلاصاً سائغاً، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أحال إلى أسباب حكم محكمة أول درجة الذي سجل على الطاعن التأخر في سداد الأجرة، وكان الطاعن لم يجادل في أنه لم يقدم ضماناً ما للمطعون عليه الأول وكان هذا الضمان يتعين - وعلى ما سلف بيانه - أن يكون إضافياً خلاف الضمان الذي للمؤجر المتمثل في الضمانات التي يشتمل عليها المتجر والتي توجد في العين المؤجرة، فإن استلزام الحكم وجوب تقديم الضمان رغم إشارة محكمة الاستئناف في أسباب حكم إجراءات الإثبات إلى سند شراء الطاعن العقار المجاور، يفيد أنها لم تجد فيما تضمنه هذا السند غنية عن وجوب تقديم الضمان، ولا يعدو النعي على الحكم في هذا الشق أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل. لما كان ما سلف وكان الحكم قد أقام قضاءه على دعامتين مستقتين إحداهما عدم وجود الضرورة والثانية عدم كفاية الضمان، وكانت الدعامة الأخيرة كافية وحدها لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه في الدعامة الأخرى - أياً كان وجه الرأي فيها - غير منتج، ويكون النعي على غير أساس.
ولما يتقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 706 لسنة 43 ق جلسة 29 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 271 ص 468

جلسة 29 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، وأحمد جلال الدين هلالي، حسن النسر، ويحيى العموري.

-----------------

(271)
الطعن رقم 706 لسنة 43 القضائية

(1) وقف. "وقف خيري". تقادم. "تقادم مكسب". ملكية.
وضع اليد على أطيان زراعية تتضمن حصة شائعة لوقف خيري، لا أثر له في كسب ملكيتها بالتقادم م 970 مدني معدلة بالقانون 147 لسنة 1957.
(2) قسمة. "الأثر الرجعي للقسمة".
الأثر الرجعي لقسمة المال الشائع. الغاية منه. حماية المتقاسم مما قد يرتبه غيره من الشركاء على حصته قبل القسمة. وجوب قصر إعمال هذا الأثر على ما يحقق هذه الغاية فحسب.

---------------------
1 - كانت المادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 تنص على أن الأموال الموقوفة لا تكسب إلا إذا دامت الحيازة ثلاثة وثلاثين سنة، ثم نص هذا القانون الأخير والذي عمل به اعتباراً من 13/ 7/ 1957 على أنه لا يجوز تملك الأوقاف الخيرية أو أي حق عيني عليها بالتقادم، فإن حيازة الطاعنة وحيازة من سبقها من المشترين منذ سنة 1954 حتى تاريخ صدور حكم لجنة القسمة في 22/ 10/ 1966 بفرز الخبرات لا تؤدي إلى كسب ملكية الأطيان محل النزاع بالتقادم لورودها على مال لا يجوز تملكه بهذا الطريق عملاً بنص المادة 790 من القانون المدني معدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 لوجود حصة لوقف خيري شائعة فيها.
2 - تقضي المادة 843 من القانون المدني باعتبار المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت منذ أن تملك في الشيوع ذلك أن علة تقرير هذا الأثر الرجعي للقسمة هو حماية المتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه الفرز الذي خصص له في القسمة مطهراً من هذه الحقوق ويجب قصر إعمال الأثر الرجعي للقسمة في هذا النطاق واستبعاده في جميع الحالات التي لا يكون الأمر فيها متعلقاً بحماية المتقاسم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة. ولما كان سند الطاعنة في طلب الحكم لها بملكية الأطيان محل النزاع هو وضع اليد المدة الطويلة، وهو يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها فلا وجه من بعد لإعمال حكم الأثر الرجعي للقسمة على واقعة الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 721 لسنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية ضد المطعون عليها وطلبت الحكم بتثبيت ملكيتها إلى 7 فدان و17 قيراط و3 أسهم أطياناً زراعية مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة، وقالت بياناً للدعوى أن هذه الأطيان كانت مملوكة أصلاً...... بالميراث عن والده الذي كان مستحقاً في موقف...... المنتهي في سنة 1952، وقد اشتراها...... بعقد مؤرخ 19/ 11/ 1944 ثم باعها...... بعقد مؤرخ 6/ 11/ 1960 وقد باعها هذا الأخير لها بموجب عقد مؤرخ 15/ 4/ 1963 استصدرت حكماً في الدعوى رقم 422 لسنة 1964 مدني بني سويف الابتدائية بصحته ونفاذه وإذ وضعت يدها هي ومن سبقها من السلف على تلك الأطيان المدة الطويلة المكسبة للملكية فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان.
بتاريخ 31/ 3/ 1971 حكمت المحكمة بندب خبير لتحقيق واقعة وضع اليد على الأطيان محل النزاع. قدم الخبير تقريره ودفعت المطعون عليها بأن الأطيان المذكورة وقعت في نصيبها بالقسمة التي تمت بقرار لجنة القسمة الأولى بوزارة الأوقاف والصادر في المادة 632 وقف......، وفي 20/ 10/ 1971 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 98 لسنة 9 ق مدني بني سويف. وبتاريخ 12/ 5/ 1973 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق من وجهين: الأول - أنها استندت في طلب تثبيت ملكيتها إلى الأطيان محل النزاع إلى التقادم الطويل المكسب فقد حازت هذه الأطيان ومن قبلها البائع لها والبائع لهذا الأخير مدة تزيد على خمس عشرة سنة قبل رفع الدعوى وثبت صحة ذلك من تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة لتحقيق واقعة وضع اليد إلا أن الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن قرار اللجنة الصادر في طلب القسمة رقم 632 لسنة 1966 في مواجهة البائع لها يعتبر حجة عليها طالما أنها لم تسجل العقد الذي اشترت بموجبه الأطيان محل النزاع من....... وأن تصرف المالك على الشيوع في جزء مفرز من المال الشائع معلق على نتيجة القسمة، وأضاف الحكم المطعون فيه ذلك أن التقادم الطويل لم تكتمل مدته في حق الطاعنة لأنها لم تضع يدها على الأطيان إلا من تاريخ شرائها الحاصل في 25/ 4/ 1963 وأنه من المقرر قانوناً أن التملك بالتقادم سبب قائم بذاته من أسباب كسب الملكية وأنه يجوز للحائز مدعي الملكية بهذا الطريق أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المبيعة إليه وأن يضم باعتباره خلفاً خاصاً للبائع مدة حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم، هذا فضلاً عن أن مجرد صدور قرار قسمة في 12/ 10/ 1969 لا ينفي عن حيازتها صفة الهدوء الذي ثبت من تقرير الخبير استمراره منذ سنة 1954 حتى تاريخ تقديم التقرير في أغسطس سنة 1971 وأن تطبيق الحكم المطعون فيه أحكام بيع الشريك على الشيوع حصته شائعة من المال الشائع لا يعتبر رداً على دفاعها القائم على تملكها الأطيان محل النزاع بالتقادم. الوجه الثاني: أن قرار لجنة القسمة في الطلب رقم 632 لسنة 1966 لم يصدر - على خلاف ما قرره الحكم - في مواجهتها ولا في مواجهة البائع لها ولا البائع لهذا الأخير فهم جميعاً لم يكونوا خصوماً في ذلك الطلب.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه غير منتح ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون عليها استندت في طلبها برفض الدعوى إلى أنها اختصت بالأطيان محل النزاع ضمن مساحات أخرى بموجب حكم لجنة القسمة...... الأولى بوزارة الأوقاف والصادر في 22/ 10/ 1966 في المادة 632 وقف...... وقد أخذ الحكم المطعون فيه بهذا الحكم واعتمد عليه في اعتبار الأطيان محل النزاع من نصيب المطعون عليها بموجب القسمة فاضحى من ثم واقعاً مطروحاً في الدعوى حصله الحكم المطعون فيه وأقام قضاءه عليه، وإذ ثبت من حكم القسمة المشار إليه أن للخيرات حصة في وقف اختصت من أجلها بما مساحته 8 ف و7 ط و14 س من الأطيان محل القسمة وكانت المادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1952 تنص على أن الأموال الموقوفة لا تكسب إلا إذا دامت الحيازة ثلاثة وثلاثين سنة، ثم نص هذا القانون الأخير والذي عمل به اعتباراً من 14/ 7/ 1957 على أنه لا يجوز تملك الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، فإن حيازة الطاعنة وحيازة من سبقها من المشترين منذ سنة 1954 حتى تاريخ صدور حكم لجنة القسمة في 22/ 10/ 1966 بفرز نصيب الخيرات لا تؤدي إلى كسب ملكية الأطيان محل النزاع بالتقادم لورودها على مال لا يجوز تملكه بهذا الطريق عملاً بنص المادة 790 من القانون المدني معدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 لوجود حصة لوقف خيري شائعة فيها، ولا يقدح في ذلك أن المادة 843 من القانون المدني تقضي باعتبار المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع ذلك أن علة تقرير هذا الأثر الرجعي للقسمة هو حماية المتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذي خصص له في القسمة مطهراً من هذه الحقوق ويجب قصر إعمال الأثر الرجعي للقسمة في هذا النطاق واستبعاده في جميع الحالات التي لا يكون الأمر فيها متعلقاً بحماية المتقاسم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة، ولما كان سند الطاعنة في طلب الحكم لها بملكية الأطيان محل النزاع هو وضع اليد المدة الطويلة، وهو يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها فلا وجه من بعد لإعمال حكم الأثر الرجعي للقسمة على واقعة الدعوى - ولما كانت حيازة الطاعنة التي تلت صدور حكم القسمة في 22/ 10/ 1966 - لا تكفي لتملك الأطيان محل النزاع بالتقادم فإن دعوى الطاعنة المذكورة تكون قائمة على غير أساس متعيناً رفضها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وكان لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه وأن تصحح ما وقع في تقريراته القانونية من خطأ فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج ومن ثم يتعين رفض هذا الطعن.

الطعن 1152 لسنة 47 ق جلسة 28 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 270 ص 464

جلسة 28 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، محمود حسن حسين، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.

----------------

(270)
الطعن رقم 1152 لسنة 47 القضائية

قضاة. "أسباب عدم الصلاحية". حكم.
اشتراك القاضي في إصدار الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدفع بعدم جواز الطعن بالتزوير أثره. عدم صلاحيته لنظر استئناف الحكم الصادر في الموضوع. م 146/ 5 مرافعات.

------------------------
النص في المادة 146/ 5 من قانون المرافعات على أنه "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم - إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها". وفي المادة 147 على أنه "يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاءه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم" يدل على أن القاضي لا يكون صالحاً لنظر الدعوى إذا كان قد سبق له نظرها قاضياً وإلا كان حكمه فيها باطلاً لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن السيد المستشار عضو اليمين بالدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كان عضواً بالدائرة التي أصدرت الحكم الابتدائي والذي قضى برفض الدفع بعدم جواز الطعن بالتزوير على عبارات التظهير وبجوازه ومن ثم يكون قد سبق له نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة واشترك في إصدار حكم فيها فيكون غير صالح لنظرها أمام محكمة الاستئناف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن بنك...... المطعون ضده الرابع أقام الدعوى رقم 573 سنة 1964 تجاري كلي القاهرة على الطاعن بعد رفض طلب الأداء طالباً الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 2765 ج وقال شرحاً لدعواه أنه يداين الطاعن في هذا المبلغ بموجب تسع سندات إذنية موقعة من الطاعن لأمر..... ومظهرة إلى البنك ثم أدخل البنك المطعون ضده الرابع وكيل الدائنين في تفليسة...... بعد أن تبين صدور حكم بإشهار إفلاسه طالباً الحكم بإلزامه بالتضامن مع الطاعن بالمبلغ المطالب به. فأجاب الطاعن بأن المبلغ موضوع التداعي جزء من ثمن صفقة ثلاجات باعها له...... ثم عجز عن تنفيذ التزامه فتفاسخ الطرفان ودياً بموجب إقرار مؤرخ 1/ 12/ 1962 تم فيه إلغاء جميع السندات الإذنية المحررة عن الصفقة وتعهد البائع...... بتسليمها إلى الطاعن وأن تظهير بعض هذه السندات للبنك المطعون ضده الرابع كان تظهيراً ناقصاً للتحصيل وأضاف إليه البنك بغير وجه حق مما يجعله تظهيراً تاماً وطعن بتزوير عبارة التظهير لورودها على خلاف الحقيقة فدفع البنك المطعون ضده الرابع بعدم جواز الطعن بالتزوير على عبارة التظهير لأن هذا الحق قاصر على المظهر وقرر وكيل الدائنين في تفليسة...... أن التظهير الوارد بالسندات موضوع التداعي باطل لأنه تم في فترة الريبة وطلب إحالة الدعوى إلى دائرة الإفلاس المختصة وبتاريخ 3/ 3/ 1966 قضت محكمة القاهرة الابتدائية برفض الدفع بعدم جواز الطعن على عبارة التظهير بالتزوير وبجوازه وبإحالة الدعوى إلى دائرة الإفلاس حيث قيدت برقم 3/ 1971 إفلاس جنوب القاهرة وكان الطاعن قد أقام الدعوى التي قيدت بعد ذلك برقم 125 سنة 1971 إفلاس جنوب القاهرة على المطعون ضده طالباً الحكم ببراءة ذمته من المبالغ الثابتة بالسندات الإذنية التي حررها...... وفاء لصفقة من الثلاجات وتفاسخا في شأنها وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين للارتباط قضت بتاريخ 11/ 1/ 1975 (أولاً) في الدعوى رقم 125 سنة 1971 إفلاس جنوب القاهرة ببراءة ذمة الطاعن من مبلغ 18353 ج الذي تضمنته السندات الإذنية موضوع الاتفاق المؤرخ 10/ 12/ 1962 (وثانياً) وفي الدعوى رقم 3/ 1971 إفلاس جنوب القاهرة برفضها. استأنف البنك المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 116/ 92 ق كما استأنفه البنك المطعون ضده الرابع بالاستئنافين رقمي 119 - 120/ 92 ق وبعد أن قررت محكمة استئناف القاهرة ضم هذه الاستئنافات للارتباط قضت بتاريخ 29/ 5/ 1977 (أولاً) بالنسبة للاستئنافين رقمي 119 - 120/ 92 ق بإلغاء الحكم المستأنف رقم 125/ 1971 إفلاس جنوب القاهرة وبرفض دعوى براءة الذمة من الطاعن (وثانياً) وبالنسبة للاستئناف رقم 119/ 92 ق بإلغاء الحكم المستأنف رقم 3/ 1971 إفلاس جنوب القاهرة وبإلزام الطاعن بأن يدفع لوكيل الدائنين المطعون ضده الثاني مبلغ 2765 وفوائده القانونية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن السيد المستشار...... عضو اليمين بالدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كان قد اشترك في إصدار الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 3/ 3/ 71 مما جعله غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها عملاً بأحكام المادة 146 من قانون المرافعات مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بالبطلان ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 146/ 5 من قانون المرافعات على أنه "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم........ إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها". وفي المادة 147 على أنه "يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاءه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم" يدل على أن القاضي لا يكون صالحاً لنظر الدعوى إذا كان قد سبق له نظرها قاضياً وإلا كان حكمه فيها باطلاً لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن السيد المستشار...... عضو اليمين بالدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كان عضواً بالدائرة التي أصدرت الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 3/ 3/ 1966 والذي قضى برفض الدفع بعدم جواز الطعن بالتزوير على عبارات التظهير وبجوازه ومن ثم يكون قد سبق له نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة واشترك في إصدار حكم فيها فيكون غير صالح لنظرها أمام محكمة الاستئناف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون باطلاً ويتعين نقضه لهذا السبب والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 445 لسنة 46 ق جلسة 28 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 269 ص 461

جلسة 28 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، محمود حسن حسين، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.

--------------

(269)
الطعن رقم 445 لسنة 46 القضائية

بيع. "آثار البيع. التسليم". دعوى.
مشتري العقار بعقد لم يسجل. حقه في طلب تسليم العين المبيعة إليه وطرد الغاصب منها. علة ذلك.

---------------
إذ كان الطاعن قد أسس دعواه - بطلب طرد واضع اليد على العقار مشتراه - على عقدي البيع العرفيين الصادرين له وكان عقد البيع - ولو لم يكن مشهراً - ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها استناداً إلى أن العقد العرفي يمنح المشتري الحق في استلام المبيع لأنه من الآثار التي تنشأ عن عقد البيع الصحيح. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعن لم يكتسب ملكية المنزل محل النزاع لعدم شهر عقدي شرائه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2522 سنة 1970 مدني كلي المنصورة على المطعون ضده طالباً الحكم بطرده من المنزل الموضح بصحيفة الدعوى وقال شرحاً لدعواه إنه يمتلك المنزل محل النزاع بموجب عقدي بيع عرفيين مؤرخين 21/ 12/ 1965 - 5/ 3/ 1967 وأن المطعون ضده يضع اليد على هذا المنزل دون سند أجاب المطعون ضده بأنه يمتلك المنزل محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وبتاريخ 24/ 11/ 1971 قضت محكمة المنصورة الابتدائية بندب خبير لتحقيق ملكية المنزل محل النزاع وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 20/ 11/ 1974 بطرد المطعون ضده من المنزل الموضح بصحيفة الدعوى وتسليمه للطاعن. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 496 سنة 26 ق وبتاريخ 4/ 3/ 1976 قضت محكمة استئناف المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي وبيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما انتهى إليه من تكييفها بأنها دعوى استحقاق تستند إلى الملكية وأن الطاعن لم يكتسب ملكية المنزل محل النزاع لعدم شهر عقدي شرائه في حين أن الدعوى إنما تستند إلى الحيازة القانونية التي آلت إلى الطاعن بشرائه المنزل موضوع التداعي وقد أدى هذا الخطأ إلى حجب محكمة الاستئناف نفسها عن بحث مدى توافر الحيازة القانونية وشروطها وآثارها فجاء حكمها المطعون فيه معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك، أنه لما كان الطاعن قد أسس دعواه على عقدي البيع العرفيين الصادرين له وكان عقد البيع - ولو لم يكن مشهراً - ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها استناداً إلى أن العقد العرفي يمنح المشتري الحق في استلام المبيع لأنه من الآثار التي تنشأ عن عقد البيع الصحيح، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعن لم يكتسب ملكية المنزل محل النزاع لعدم شهر عقدي شرائه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد أدى هذا الخطأ إلى حجب محكمة الاستئناف نفسها عن تحقيق سند حيازة المطعون ضده لهذا المنزل وأحقية الطاعن في طلب طرده منه فجاء حكمها معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1026 لسنة 45 ق جلسة 28 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 268 ص 456

جلسة 28 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، محمود حسن حسين، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.

---------------

(268)
الطعن رقم 1026 لسنة 45 القضائية

نقض. حكم. "الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
الدعوى بطلب إلزام المدعى عليهم متضامنين. القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لبعضهم وبسقوطها بالتقادم قبل آخرين مع إعادتها للمرافعة بالنسبة للخصم الآخر. قضاء غير منه للخصومة. القضاء بعدم جواز استئنافه استقلالاً. صحيح م 212 مرافعات.

----------------
النص في المادة 212 مرافعات على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم متضامنين جميعاً بأن يدفعوا لها مبلغ....... وفوائده القانونية وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قضى بقبول الدفع المبدى من الشركات المطعون ضدها الأولى والثانية والرابعة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفه وبقبول الدفع المبدى من المطعون ضدها الخامسة بسقوط حق الطاعنة في إقامة الدعوى بالنسبة لها بالتقادم وحددت جلسة لنظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة، فإن هذا الحكم لا يعتبر منهياً للخصومة برمتها كما لا يندرج تحت نطاق الأحكام الأخرى التي أجازت المادة 212 سالفة الذكر الطعن فيها استثناء، ومن ثم يكون الطعن عليه بالاستئناف غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 152 سنة 1971 تجاري كلي شمال القاهرة ضد المطعون ضدهم طلبت فيها الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لها مبلغ 1076 ج و562 م وفوائده القانونية وقالت شرحاً لدعواها أنه قد تم شحن 340 طرداً بها قطع غيار لها على الباخرة...... من ميناء براغ تشيكوسلوفاكيا ولدى تفريغ الشحنة بميناء الإسكندرية في 25/ 2/ 1970 اكتشف بها عجزاً قدره سبعة صناديق ولما كان المطعون ضدهم من الأولى إلى الرابعة بصفتهم وكلاء عن السفينة فهم مسئولون عن هذا العجز كما أن المطعون ضدها الخامسة هي الشركة المؤمن لديها على البضاعة فقد أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها السابقة، دفعت الشركات المطعون ضدهما الأولى والثانية والرابعة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها كما دفعت المطعون ضدها الخامسة بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم استناداً لنص المادتين 274، 275 من القانون التجاري البحري المصري. وبتاريخ 31/ 10/ 1971 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية أولاً: بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم الأولى والثانية والرابعة لرفعها على غير ذي صفة ثانياً بقبول الدفع بسقوط حق الطاعنة في إقامة الدعوى بالتقادم بالنسبة للمطعون ضدها الخامسة وبعدم قبولها ثالثاً: إعادة الدعوى للمرافعة لنظرها بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة، ثم قررت المحكمة بعد ذلك إحالة الدعوى بالنسبة لها إلى هيئة التحكيم التي قضت بتاريخ 18/ 11/ 1973 برفض الدعوى قبل المطعون ضدها الثالثة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 521/ 88 ق وبتاريخ 30/ 6/ 1975 قضت محكمة استئناف القاهرة بعدم جواز الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني فيها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول أن هذا الحكم قضي بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن حكم محكمة أول درجة إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأولى والثانية والرابعة وقبول الدفع بسقوط حق الطاعنة في رفع الدعوى بالتقادم بالنسبة للمطعون ضدهما الخامسة فإنه يكون قد صدر أثناء سير الدعوى ولم تنته به الخصومة برمتها، وهذا من الحكم خطأ في تطبيق القانون ذلك أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة والدفع بسقوط الحق في الموضوع هما من الدفوع التي يقصد بها إنهاء الخصومة والقضاء فيهما قضاء منه للخصومة بالنسبة لمن قضي لصالحه في الدفع.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 212 مرافعات على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم متضامنين جميعاً بأن يدفعوا لها مبلغ 1036 جنيهاً و560 مليم وفوائده القانونية وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 31/ 10/ 1971 قضى بقبول الدفع المبدى من الشركات المطعون ضدها الأولى والثانية والرابعة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة وقبول الدفع المبدى من المطعون ضدها الخامسة بسقوط حق الطاعنة في إقامة الدعوى بالنسبة لها بالتقادم وحددت جلسة لنظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة فإن هذا الحكم لا يعتبر منهياً للخصومة في الدعوى برمتها كما لا يندرج تحت نطاق الأحكام الأخرى التي أجازت المادة 212 سالفة الذكر الطعن فيها استثناء، ومن ثم يكون الطعن فيه بالاستئناف غير جائز، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح في القانون وأقام قضاءه على قوله "وإذ كان الحكم المستأنف قد صدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي به الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وليس من الأحكام التي تقبل الطعن المباشر المبينة بهذه المادة فإن النعي عليه بالخطأ في القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالبطلان، وفي بيان ذلك تقول أن المادة 115 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائمة على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة، وإذ قضى الحكم الابتدائي بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة دون تأجيل الدعوى لاختصام ذي الصفة فإن ذلك الحكم يكون باطلاً فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع لرفض محكمة أول درجة إجابة الطاعن إلى طلب فتح المرافعة للرد على الدفوع المبداة من المطعون ضدهم.
وحيث إن النعي بهذا السبب غير مقبول ذلك أنه موجه إلى حكم محكمة أول درجة ولما كان الحكم المطعون فيه لم يؤيد الحكم الابتدائي المشار إليه بل قضى بعدم جواز استئنافه لأسباب مستقلة فإن هذا النعي يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه في إخلاله بحق الدفاع دون بيان ذلك تقول إن محكمة الاستئناف كانت قد حجزت الدعوى للحكم لجلسة 13/ 5/ 1975 مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين وبعد أن تقدمت هي بمذكرتها في الأجل المحدد فوجئت بأن المطعون ضدها الرابعة أبدت في مذكرتها دفعاً جديداً بعدم جواز نظر الاستئناف فتقدمت الطاعنة إلى محكمة الاستئناف بطلب فتح باب المرافعة للرد على هذا الدفع إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب دون إبداء أسباب لذلك.
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم وإنهاء المرافعة بها هو من إطلاقات محكمة الموضوع ومن ثم فلا تثريب على محكمة الاستئناف إن التفتت عن طلب الطاعنة فتح باب المرافعة في الدعوى طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 558 لسنة 48 ق جلسة 26 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 267 ص 451

جلسة 26 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، رأفت عبد الرحيم؛ إبراهيم هاشم وحسن البكري.

----------------

(267)
الطعن رقم 558 لسنة 48 القضائية

عمل. شركات. "شركات القطاع العام".
العاملون بشركات القطاع العام بالفئة الثانية عشرة في ظل اللائحة 3309 لسنة 1966. عدم جواز نقلهم إلى المستوى الثالث بالجدول المرافق للقانون 61 لسنة 1971، اقتصار النقل على شاغلي الفئات من الثامنة إلى الحادية عشرة فحسب.

------------------
قسم القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار لائحة العاملين بالقطاع العام الفئات الوظيفية إلى فئات أدناها الفئة الثانية عشرة بأجر سنوي من 60 - 84 ج ثم أعيد تقسيم هذه الفئات بالقانون رقم 61 لسنة 1971 الذي حل محل اللائحة سالفة الذكر ونص في المادة 79 فقرة سادسة منه على أن "ينقل بالمستوى الثالث المنصوص عليه في الجدول المرافق، العاملون بالفئات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة وذلك بصرف النظر عن مرتباتهم التي يتقاضونها عند تطبيق أحكام هذا النظام، ومن ثم فإنه يكون قد أورد حكماً صريحاً في شأن الفئات التي عينتها، وهي أن النقل إلى المستوى الثالث مقصور على شاغلي الفئات من الثامنة إلى الحادية عشرة، ولا يسري على غيره من الفئات وهو نص قاطع الدلالة على قصد الشارع منه، فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته ليشمل نقل شاغلي الفئة الثانية عشرة إلى المستوى الثالث بالجدول الملحق بالقانون رقم 61 لسنة 1971، لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم شاغلي الفئة الثانية عشرة للمستوى الثالث بجدول القانون المشار إليه تأويلاً لنص المادة 79 فقرة سادسة منه، وقولاً منه بأن المشرع لو قصد إرجاء تنظيم شأنهم لنص على ذلك مثل ما نص عليه القانون رقم 58 لسنة 1971، فإنه يكون قد خالف القانون بأن فسر أحكامه بما لا يتفق مع مدلولها، وجره ذلك إلى خطأ أخر هو قضاؤه بأحقية المطعون ضدهم لأول مربوط المستوى الثالث بأجر شهري قدره 12 ج تطبيقاً للقانون رقم 48 لسنة 1974 الذي يشترط لتطبيقه شغل وظيفة من المستوى الثالث طبقاً للقانون رقم 61 لسنة 1971 وهو ما لا يتوافر في المطعون ضدهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 778/ 1975 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة وطلبوا الحكم بأحقية كل منهم لأول وظائف المستوى الثالث من القانون رقم 61/ 1971 واستحقاق كل منهم لأول مربوط هذا المستوى وقدره تسعة جنيهات شهرياً اعتباراً من 1/ 10/ 1971 ولأول مربوطه بواقع اثني عشر جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/ 5/ 1974 طبقاً للقانون رقم 48 لسنة 1974 المعدل للقانون السابق مع استحقاقهم العلاوات الدورية لوظائف هذا المستوى في السنوات 1972 حتى 1975 وقدرها خمسمائة مليم شهرياً كل سنة، والفروق المالية المستحقة عن هذه التسوية وقدرها 119 ج لكل منهم، وقالوا بياناً لدعواهم أنهم التحقوا بالعمل لدى الطاعنة - شركة......... - في تاريخ سابق على شهر أكتوبر سنة 1971 في وظيفتي بواب وعامل مصعد وصار أجرهم في هذا التاريخ 7 ج شهرياً وبصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 فإنهم يستحقون أول مربوط المستوى الثالث وقدره 9 ج شهرياً وبصدور القانون رقم 48 لسنة 1974 الذي رفع الحد الأدنى للأجور يستحقون 12 ج شهرياً وإذ أنكرت الطاعنة عليهم هذا الحق ورفضت منحهم العلاوات الدورية فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم سالفة البيان. وبتاريخ 4/ 11/ 1975 حكمت المحكمة بأحقية كل من المطعون ضدهم لأول وظائف المستوى الثالث من القانون رقم 61 لسنة 1971 بأجر قدره تسعة جنيهات اعتباراً من 1/ 10/ 1971 وقبل الفصل في موضوع باقي الطلبات بندب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم وبتاريخ 2/ 11/ 1976 حكمت المحكمة بأحقية المطعون ضدهم لأول مربوط المستوى الثالث وقدره 12 ج شهرياً اعتباراً من 1/ 5/ 1974 وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي لكل منهم عدا الثاني مبلغ 102 ج وللمدعي الثاني 94 ج و710 م وإعادة الدعوى للمناقشة في باقي الطلبات وفي 26/ 4/ 1977 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لكل منهم مبلغ ستة جنيهات جملة المستحق لكل منهم علاوات دورية عن المدة من 1/ 1/ 1976 حتى 31/ 12/ 1976 وما يستحق لهم بعد ذلك. استأنفت الطاعنة الحكم الصادر بتاريخ 2/ 11/ 1976 أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 2050/ 63 ق كما استأنفت الحكم الصادر بتاريخ 26/ 4/ 1977 وقيد استئنافها برقم 879/ 94 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت في 31/ 1/ 1978 (أولاً) بالنسبة للاستئناف رقم 2050/ 93 ق بعدم جوازه. (ثانياً) بالنسبة للاستئناف رقم 879 سنة 94 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بتاريخ 26/ 4/ 1977 من إلزام الطاعنة بمبلغ ستة جنيهات قيمة العلاوة عن المدة من 1/ 1/ 1976 حتى 31/ 12/ 1976 وبرفض الاستئناف وتأييد الأحكام المستأنفة فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 14/ 11/ 1975 وانتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضدهم لأول وظائف المستوى الثالث من القانون رقم 61 لسنة 1971 تأسيساً على أنهم يستحقون النقل حكماً إلى لأول مربوط المستوى المذكور عملاً بنص المادة 79 منه في فقرتها السادسة حتى لا يتساوى من عين قبل نفاذ القانون مع من يعين بعد ذلك، ولخلو هذا القانون من النص على عدم تطبيق الجدول الملحق به على شاغلي الفئة الثانية عشرة بمقتضى القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 مثل ما ورد بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة. ورتب على ذلك تأييد الحكم الصادر بتاريخ 2/ 11/ 1976 القاضي بأحقية المطعون ضدهم لأول مربوط المستوى الثالث المشار إليه بمرتب شهري قدره 12 جنيهاً تطبيقاً للقانون رقم 48 لسنة 1974 رغم عدم انطباقه عليهم في حين أن كان نص المادة 79 فقرة سادسة من القانون رقم 61 لسنة 1971 قاطع الدلالة على قصد الشارع من عدم نقل العاملين بالفئة الثانية عشرة إلى المستوى الثالث الوارد بالجدول الملحق به لحين صدور تشريع ينظم أوضاعهم بصفة نهائية، وأن ما ورد بالقانون رقم 58 لسنة 1971 من إرجاء هذا التنظيم يؤكد قصد الشارع استمرار احتفاظهم بما اكتسبوه في ظل القرار الجمهوري رقم 3309/ 1966 وسريان أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 عليهم طالما لم يرد في شأنهم نص في القانون رقم 61 لسنة 1971 وذلك عملاً بنص المادة الأولى في فقرتها السادسة منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي باستحقاق المطعون ضدهم للمستوى الثالث من القانون المذكور وطبق عليهم أحكام القانون رقم 48 لسنة 1974 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار لائحة العاملين بالقطاع العام قد قسم الفئات الوظيفية إلى فئات أدناها الفئة الثانية عشرة بأجر سنوي من 60 - 84 جنيهاً، ثم أعيد تقسيم هذه الفئات بالقانون رقم 61 لسنة 1971 الذي حل محل اللائحة سالفة الذكر ونص في المادة 79 فقرة سادسة منه على أن "ينقل بالمستوى الثالث المنصوص عليه في الجدول المرافق العاملون بالفئات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة وذلك بصرف النظر عن مرتباتهم التي يتقاضونها عند تطبيق أحكام هذا النظام"، فإنه يكون قد أورد حكماً صريحاً في شأن الفئات التي عينتها، وهي أن النقل إلى المستوى الثالث مقصور على شاغلي الفئات من الثانية إلى الحادية عشرة، ولا يسري على غيره من الفئات وهو نص قاطع الدلالة على قصد الشارع منه، فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته ليشمل ليشمل نقل شاغلي الفئة الثانية عشرة إلى المستوى الثالث بالجدول الملحق بالقانون رقم 61 لسنة 1971، لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم شاغلي الفئة الثانية عشرة للمستوى الثالث بجدول القانون المشار إليه تأويلاً لنص المادة 79 فقرة سادسة منه، وقولاً منه بأن المشرع لو قصد إرجاء تنظيم بشأنهم لنص على ذلك مثل ما نص عليه القانون رقم 58 لسنة 1971، فإنه يكون قد خالف القانون بأن فسر أحكامه بما لا يتفق مع مدلولها، وجره ذلك إلى خطأ أخر هو قضاؤه بأحقية المطعون ضدهم لأول مربوط المستوى الثالث بأجر شهري قدره 12 جنيهاً اعتباراً من 1/ 5/ 1974
تطبيقاً للقانون رقم 48 لسنة 1974 الذي يشترط لتطبيقه شغل وظيفة من المستوى الثالث طبقاً للقانون رقم 61 لسنة 1971 وهو ما لا يتوافر في المطعون ضدهم.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 868 لسنة 46 ق جلسة 24 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 266 ص 446

جلسة 24 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد الخولي، الدكتور عبد الرحمن عياد، إبراهيم فوده، وعبد العزيز هيبة.

---------------

(266)
الطعن رقم 868 لسنة 46 القضائية

(1) استئناف. "الحكم في الاستئناف". حكم. "تسبيب الحكم".
أقوال الشهود. لمحكمة الاستئناف تقديرها مما يخالف تقدير محكمة أول درجة دون بيان الأسباب المبررة. حسبما إقامة قضائها على ما يحمله.
(2) استئناف. "الاستئناف الفرعي".
الاستئناف الفرعي. طريقة رفعه. م 237 مرافعات. إقامته بإبدائه شفاهة بالجلسة. أثره. عدم قبوله.

----------------
1 - لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير أقوال الشهود مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة، ولا يكون عليها في هذه الحالة أن تبين الأسباب الداعية لذلك وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يحمله، فلا يعيب حكمها أن تستخلص من أقوال الشهود ما اطمأنت إليه ولو كان مخالفاً لما استخلصته محكمة الدرجة الأولى التي سمعتهم.
2 - أجازت المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً فرعياً في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه، أو بعد قبوله للحكم المستأنف. وبينت طريقة رفع هذا الاستئناف بأن يكون بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن إذ أقام استئنافاً فرعياً عن الحكم المطعون فيه أبداه شفاهة بجلسة....... أمام محكمة الاستئناف ولم يرفعه بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسبابه كنص المادة 237 من قانون المرافعات فإن الاستئناف لا يكون مرفوعاً بالطريق الذي رسمه القانون ويكون الحكم المطعون فيه صحيحاً حين قضى بعدم قبوله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 110 سنة 1973 مدني كلي المنيا على الجمعية التعاونية للبترول للحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 3000 جنيه.... إلخ. وقال بياناً للدعوى أن الجمعية عهدت بتوزيع منتجاتها بدائرة ملوي إلى وكيلها..... الذي أسند بعض أعمال التوكيل إلى........ وقد أجر هذا الأخير مخزن الجمعية للطاعن اعتباراً من 10/ 4/ 1967. وإذ شب حريق بالمخزن أتى على مشتملاته وكان ذلك ناشئاً عن إهمال وخطأ عمال الجمعية فقد أقام الطاعن الدعوى رقم 365 لسنة 1968 مدني بندر المنيا للحكم بإلزام الجمعية بأن تدفع له ستين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وإذ حكم له بطلباته وتأيد الحكم في الاستئناف رقم 377 سنة 1970 مدني مستأنف المنيا أقام الدعوى للحكم له بالتعويض الكامل. قدمت الجمعية المدعى عليها المطعون عليها إقراراً غير مؤرخ منسوباً صدوره من الطاعن يفيد تنازله عن جميع حقوقه في الدعوى رقم 377 سنة 1970 مدني مستأنف المنيا وأن ليس له أن يطالبها مستقبلاً بقيمة المحكوم له بهذا الحكم أو بأي تعويضات أخرى على أن تغير الجمعية التعامل معه في المواد البترولية، وفي 13/ 1/ 1974 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الجمعية أنها أعادت التعامل مع الطاعن في المواد البترولية وصرحت للطاعن بالنفي، وبعد أن سمعت المحكمة الشهود إثباتاً ونفياً قضت المحكمة بتاريخ 26/ 4/ 1975 بإلزام الجمعية المطعون عليها بأن تؤدي للمدعي "الطاعن" مبلغ ألف جنيه... إلخ استأنفت الجمعية هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف للحكم بإلغائه ورفض الدعوى وقيد الاستئناف برقم 203 سنة 11 ق "مأمورية المنيا" وفي 2/ 11/ 1975 وجه الطاعن للمطعون عليها بالجلسة استئنافاً فرعياً للحكم بتعديل التعويض المقضى له به إلى مبلغ 3000 جنيه وقيد الاستئناف الفرعي رقم 234 سنة 11 ق "مأمورية المنيا" وبتاريخ 7/ 6/ 1976 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف الفرعي من الطاعن وفي موضوع الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبب وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه إذ أهدر أقوال شاهديه التي أخذت بها محكمة أول درجة وعول على أقوال شاهدي الجمعية المطعون عليها واتخذ منها دليلاً على استمرارها في التعامل مع الطاعن بقيامها بتركيب طلمبة بمخزن ملوي وأن توقفها عن تسليم الطاعن مواد البترول إنما كان بسبب عدم سداده الثمن في حين أن أقوال شاهدي الجمعية جاءت قاصرة عن حد الكفاية في إثبات قيام الجمعية بإعادة التعامل مع الطاعن في تجارة المواد البترولية إعمالاً للإقرار المسند للطاعن كما قررت بحق محكمة أول درجة فإن ما استخلصه الحكم المطعون فيه من أقوال شاهدي المطعون عليها هو استخلاص غير سائغ ولا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يعيبه بفساد الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير أقوال الشهود مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة ولا يكون عليها في هذه الحالة أن تبين الأسباب الداعية لذلك وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يحمله، فلا يعيب حكمها أن تستخلص من أقوال الشهود ما اطمأنت إليه ولو كان مخالفاً لما استخلصته محكمة الدرجة الأولى التي سمعتهم، كما أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا معقب عليه في تكوين عقيدته مما يدلي به شهود أحد الطرفين مادام لم يخرج بذلك عما تحتمله أقوالهم لما كان ذلك وكان الثابت من أقوال الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة طبقاً لما ورد بمحضر التحقيق الذي أجرته والذي قدم الطاعن صورة رسمية منه أن الجمعية المطعون عليها قامت بتركيب طلمبة بمخزن الطاعن واستخلص الحكم المطعون فيه من ذلك أن المطعون عليها تكون قد نفذت التزامها وأبدت استعدادها لإعادة التعامل مع الطاعن في المواد البترولية تنفيذاً لإقراره الذي يبين من مدونات الحكم أنه تضمن تنازله عن الحكم الصادر له ضد المطعون عليها بالتعويض المؤقت مقابل التزامها بإعادة التعامل معه في المواد البترولية بشرط أن يدفع ثمن ما يطلبه منها مقدماً، وأن إحجام الطاعن عن دفع ثمن ما يطلبه من المواد البترولية مقدماً كان هو السبب في توقف المطعون عليها عن مده بها واستدلال الحكم على ذلك بعجز الطاعن عن تقديم ما يثبت تنفيذ التزامه في هذا الخصوص وأن الجمعية المطعون عليها امتنعت عن التعامل معه، وكان هذا الذي قرره الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما رتبه عليه ويكفي لحمل قضائه برفض دعوى الطاعن فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير المحكمة للأدلة وترجيح بينة على أخرى بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذت بها تلك المحكمة مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.
وحيث إن مبنى السبب الثالث خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف الفرعي على أنه أبدي شفاهة بالجلسة ولم يرفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بمذكرة تشتمل على أسبابه وهو من الحكم خطأ في القانون لأن الاستئناف الفرعي شأنه شأن الطلب العارض يجوز إبداؤه أثناء نظر الدعوى إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بمذكرة مشتملة على أسانيده أو بطلب يقدم شفاهة بالجلسة في حضور الخصم إذ لا خلاف بين الطلبات العارضة والاستئناف المقابل من ناحية الإجراءات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة 237 من قانون المرافعات أجازت للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً فرعياً في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف وبينت طريقة رفع هذا الاستئناف بأن يكون بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن إذ أقام استئنافاً فرعياً عن الحكم المطعون فيه قيد برقم 34 سنة 11 ق أبداه شفاهة بجلسة 2/ 11/ 1975 أمام محكمة الاستئناف ولم يرفعه بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسبابه كنص المادة 237 من قانون المرافعات فإن الاستئناف لا يكون مرفوعاً بالطريق الذي رسمه القانون ويكون الحكم المطعون فيه صحيحاً حين قضى بعدم قبوله ومن ثم فالنعي عليه لهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 559 لسنة 46 ق جلسة 24 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 265 ص 439

جلسة 24 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، دكتور عبد الرحمن عياد، إبراهيم فوده وعبد العزيز هيبة.

---------------

(265)
الطعن رقم 559 لسنة 46 القضائية

(1، 2) استئناف. تنفيذ. حكم. "الطعن في الحكم".
(1) الدعوى بطلب طرد المدعى عليه من جميع الأعيان المبينة بالصحيفة. قضاء محكمة الدرجة الأولى بطرده من بعض الأعيان وبإعادة الدعوى للمرافعة بشأن البعض الآخر. غير منه للخصومة عدم جواز الطعن فيه بالاستئناف استقلالاً. م 212 مرافعات.
(2) جواز الطعن في الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ولو لم تكن منهية للخصومة. شرطه. أن يكون الحكم صالحاً للتنفيذ بموجبه إعمالاً للقواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل. لا يكفي أن يكون من أحكام الإلزام.

------------------
1 - نقضى المادة 212 من قانون المرافعات بعدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تبسيطاً للأوضاع ومنعاً من تقطيع أوصال القضية. ولما كان الحكم المنهي للخصومة هو الذي ينتهي به النزاع في كل الطلبات التي رفعت بها الدعوى، وكان الثابت أن المطعون عليهم الثلاثة الأول طلبوا أمام محكمة أول درجة الحكم بطرد الطاعن من جميع الأعيان الموصوفة بالصحيفة وتسليم هذه الأطيان لهم، فقضت المحكمة بتاريخ 16/ 6/ 1974 بطرده من المنزل والمقهى والأرض الفضاء والمخزن وبالتسليم، وأعادت الدعوى للمرافعة للمناقشة بشأن المخبز، فإن هذا الحكم - وقد فصل في شق من الطلبات - لا يعتبر منهياً للخصومة التي انعقدت بين المطعون عليهم الثلاثة الأول والطاعن، إذ كان على المحكمة أن تمضي في نظر الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات التي لم تقل كلمتها فيها.
2 - شرط إعمال الاستثناء - الوارد في المادة 212 مرافعات - أن يكون الحكم صالحاً للتنفيذ بموجبه سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل وذلك حتى يتسنى للمحكوم عليه طلب وقف نفاذه فلا يضار بتعرضه لإجراءات التنفيذ لو انتظر حتى صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، ولما كان الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 16/ 6/ 1974 غير مشمول بالنفاذ المعجل، فإن الطعن فيه بالاستئناف على استقلال لا يكون جائزاً، بل يكون مستأنفاً تبعاً لاستئناف الحكم المنهي للخصومة الصادر في 1/ 12/ 1974 - طالما لم يقبله الطاعن صراحة - وذلك عملاً بنص المادة 229 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا بالنظر وقضى بسقوط حق الطاعن في استئناف الحكم الصادر بتاريخ 16/ 6/ 1974 على سند من أن ميعاد الطعن فيه يبدأ من تاريخ صدوره لمجرد أنه من أحكام الإلزام رغم أنه غير مشمول بالنفاذ المعجل، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم الثلاثة الأول أقاموا على الطاعن والمطعون عليهما الرابع والخامس الدعوى رقم 1812 لسنة 1972 مدني كلي الزقازيق للحكم بطرد الطاعن من المنزل والفضاء الذي خلفه بما فيه المخزن الملحق به ومن المخبز والمقهى والفضاء الذي خلفه بالأوصاف المبينة بالصحيفة وتسليم هذه الأعيان لهم، وقالوا بياناً للدعوى إنهم يملكون بالميراث عن المرحوم...... سبعة قراريط شيوعاً في 21 قيراطاً من الأرض الفضاء ويملكون سبعة قراريط أخرى بموجب عقد بيع مؤرخ 5/ 11/ 1924 سجل في 21/ 11/ 1944 برقم 1640 وقد جنبوا بما يوازي نصيبهم في هذا القدر الشائع وأقاموا على معظمه مبان منذ أكثر من خمسة وعشرون سنة فأصبحت القسمة المكانية بين الملاك قسمة نهائية فلما تزوجت المطعون عليها الأولى من والد الطاعن عهدت إلى زوجها هذا بإقامة منزل على جزء من الأرض أجرته له لتتاح له فرصة الإقامة معها فيه، وبموجب عقد مؤرخ 14/ 2/ 1946 حكرت له 344 متراً مربعاً لمدة ثلاثين عاماً. ورخصت له البناء على هذه المساحة فأقام مخبزاً ومقهى، وباع له المطعون عليه الثالث 151.53 و1/ 2 متراً مربعاً ولكنه أضطر إلى بيع هذه المساحة والمباني للمطعون عليهما الأولى والثانية بموجب عقد مؤرخ 1/ 1/ 1962 أقامتا بشأنه دعوى صحة التعاقد رقم 1386 لسنة 1969 التي انتهت صلحاً بإقرار البائع بالبيع، ولما توفى الزوج في شهر مايو سنة 1972 أقام ابنه الطاعن بغصب المنزل وكذلك المخبز وأجره للمطعون عليه الرابع ثم مكن المطعون عليه الخامس من شغل المقهى، ومن أجل ذلك أقاموا الدعوى للحكم لهم بالطلبات. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً قدم تقريراً انتهى فيه إلى انطباق مستندات المطعون عليهم الثلاثة الأول على أعيان النزاع وأنها في وضع يدهم بشروطها القانونية حتى مايو سنة 1972 تاريخ وفاة والد الطاعن وأن الطاعن وضع يده عليها بغير سند قانوني حكمت بتاريخ 16/ 6/ 1974 بطرد الطاعن من المنزل والمقهى والأرض الفضاء والمخزن وتسليم هذه الأعيان للمطعون عليهم الثلاثة الأول، وأعادت الدعوى إلى المرافعة للمناقشة في الشق الخاص بالمخبز ثم حكمت في 1/ 12/ 1974 بطرد الطاعن منه وتسليمه لرافعي الدعوى. استأنف الطاعن الحكمين الصادرين بتاريخي 16/ 6/ 1974 و1/ 12/ 1974 لدى محكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق) طالباً إلغاءهما ورفض الدعوى وقيد الاستئناف برقم 17 لسنة 18 ق وفي 29/ 3/ 1976 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف عن الحكم الصادر بتاريخ 16/ 6/ 74 شكلاً وبتأييد الحكم الصادر بتاريخ 1/ 12/ 1974. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم للسبب الأول من أسباب الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول فيها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن قضاء الحكم بعدم قبول الاستئناف عن حكم محكمة أول درجة الصادر في 16/ 6/ 1974 تأسيساً على أنه كان يقبل الطعن المباشر من تاريخ صدوره يخالف ما تنص عليه المادة 212 من قانون المرافعات من عدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، ذلك أن الحكم الصادر بتاريخ 16/ 6/ 1974 لم يكن قابلاً للتنفيذ الجبري لأنه لم يشمل بالنفاذ المعجل ومن ثم فلا ينطبق عليه الاستثناء الوارد في النص المذكور.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 212 من قانون المرافعات تقضي بعدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى. ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تبسيطاً للأوضاع ومنعاً من تقطيع أوصال القضية. ولما كان الحكم المنهي للخصومة هو الذي ينتهي به النزاع في كل الطلبات التي رفعت بها الدعوى، وكان الثابت أن المطعون عليهم الثلاثة الأول طلبوا أمام محكمة أول درجة الحكم بطرد الطاعن من جميع الأعيان الموصوفة بالصحيفة وتسليم هذه الأعيان لهم فقضت المحكمة بتاريخ 16/ 6/ 1974 بطرده من المنزل والمقهى والأرض الفضاء والمخزن وبالتسليم وأعادت الدعوى للمرافعة للمناقشة بشأن المخبز، فإن هذا الحكم - وقد فصل في شق من الطلبات - لا يعتبر منهياً للخصومة التي انعقدت بين المطعون عليهم الثلاثة الأول والطاعن، إذ كان على المحكمة أن تمضي في نظر الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات التي لم تقل كلمتها فيه، ولا يجدي المطعون عليهم الثلاثة الأول في هذا الخصوص التحدي بما تقرره المادة 212 من شطرها الأخير استثناء من القاعدة التي نصت عليها من جواز الطعن مباشرة في الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، ذلك أن شرط إعمال هذا الاستثناء أن يكون الحكم صالحاً للتنفيذ بموجبه سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل وذلك حتى يتسنى للمحكوم عليه طلب وقت نفاذه فلا يضار بتعويضه لإجراءات التنفيذ لو انتظر حتى صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، ولما كان الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 16/ 6/ 1974 غير مشمول بالنفاذ المعجل، فإن الطعن فيه بالاستئناف على استقلال لا يكون جائزاً، بل يكون مستأنفاً تبعاً لاستئناف الحكم المنهي للخصومة الصادر في 1/ 12/ 1974 - طالما لم يقبله الطاعن صراحة وذلك عملاً بنص المادة 226 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا بالنظر وقضى بسقوط حق الطاعن في استئناف الحكم الصادر بتاريخ 16/ 6/ 1974 على سند من أن ميعاد الطعن فيه يبدأ من تاريخ صدوره لمجرد أنه من أحكام الالتزام رغم أنه غير مشمول بالنفاذ المعجل فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن محكمة أول درجة إذ قررت - بتاريخ 16/ 6/ 1974 إعادة الدعوى للمرافعة للمناقشة في الشق من الطلبات الخاص بالمخبز ثم قضت في 1/ 12/ 1974 في هذا الشق دون أن تجري هذه المناقشة أو بيان سبب العدول عن إجرائها فإنها تكون قد خالفت نص المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وإذ لم تلتفت محكمة الاستئناف لما شاب حكم محكمة أول درجة من بطلان بسبب عدم مراعاة هذا الإجراء فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - غير مقبول ذلك أنه وقد خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن بهذا
الدفاع أمام محكمة الموضوع، فإن ما تضمنه هذا النعي يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن مبنى النعي بالوجه الأول من السبب الثالث أن استناد الحكم المطعون فيه في ثبوت ملكية المطعون عليها الأولى للمخبز إلى عقد البيع العرفي المؤرخ 1/ 1/ 1962 المقضى بصحته ونفاذه بالحكم رقم 1386 لسنة 1969 هو استناد لا يقره القانون لأن أياً من العقد أو الحكم المذكورين لم يتم تسجيله مما كان يتعين معه الأخذ بالدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير مالك.
وحيث إن النعي بهذا الوجه غير صحيح، ذلك أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض الدفاع بعدم القبول المبدى من الطاعن وبطرده من المخبز على ما أورده من "أن الإدعاء بعدم قبول دعوى الطرد من الغصب لأن المستأنف عليهم (المطعون عليهم الثلاثة الأول) مشترون لهذا المخبز من والده بعقد عرفي لم يسجل الحكم القاضي بصحته. مردود بأن الثابت من المستندات أن والد المستأنف الأول (الطاعن) اشترى جزءاً من أرض هذا المخبز بموجب عقد عرفي مؤرخ 10/ 9/ 1961 ثم باعه بما أقام عليه من مبان إلى المستأنف عليهما الأولى والثانية ومن ثم فإن ملكية الأرض رغم صدور عقد البيع العرفي المؤرخ 10/ 9/ 1961 من المستأنف عليهما الأولى والثانية لوالد المستأنف ظلت في ملك المستأنف عليهما الأولى والثانية لأن عقد البيع العرفي لا ينقل الملكية وقد زال هذا العقد العرفي بصدور عقد البيع العرفي من والد المستأنف إلى المستأنف عليهما الأولى والثانية كما أن ملكية المباني التي أقامها مورث المستأنف على باقي الأرض التي كانت محكرة إليه والتي باعها المستأنف عليهما الأولى والثانية بمقتضى ذات عقد البيع العرفي تكون لمالك الأرض المستأنف عليهما الأولى والثاني إعمالاً لقواعد الالتصاق لملكيتهما لهذه الأرض. "وهو ما يتضح منه أن الحكم لم يستند في قضائه بطرد الطاعن من المخبز إلى عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 1/ 1962 ولا إلى الحكم رقم 1386 لسنة 1969، وإنما بنى الحكم قضاءه على أن الأرض لم تخرج عنه ملك المطعون عليهما الأولى والثانية وأنهما تملكتا المخبز وفقاً لقواعد الالتصاق. وإذ كان الطاعن لم يوجه على هذا الذي أقام الحكم قضاءه عليه أي طعن فإن نعيه بالوجه الأول من السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف نص المادة 178 من قانون المرافعات بعدم رده على طلب قدمه الطاعن للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم لإعادتها للمرافعة لعثوره على مستند يفيد أن عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 1962 لم يدفع فيه ثمن، وأن الحكم خالف القانون بعدم استجابته لطلب الطاعن وقف الدعوى عملاً بنص المادة 129 من قانون المرافعات حتى يفصل في دعوى تثبيت ملكية رفعها عن ذات أعيان النزاع.
وحيث إن النعي في وجهه الثاني غير سديد ذلك أنه فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه - على ما ورد في الرد على الوجه الأول من هذا السبب - لم يعول في قضائه على العقد الابتدائي المؤرخ 1/ 1/ 1962 بما يكون معه وجه النعي غير منتج، فإنه مردود بما هو مقرر من أن إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع، ومن ثم فلا على محكمة الاستئناف إذا هي قضت في الدعوى دون أن تستجيب لهذا الطلب ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس. والنعي بالوجه الثالث في غير محله ذلك أن وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات مناطه أن ترى المحكمة ضرورة تعليق حكمها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الفصل في موضوع الدعوى وتكون هذه المسألة خارجة عن اختصاصها، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب وقف الدعوى بقوله "إن الواضح من المادة 192 مرافعات أن الوقف جوازي للمحكمة وليس وجوبياً وأن شرطه أن يكون ما يتقرر من نزاع يبرر الموقف خارجاً عن اختصاص المحكمة الولائي أو النوعي، ولما كان بحث الملكية لا يخرج عن اختصاص المحكمة الولائي أو النوعي ومن ثم فإنه لا محل لوقف الدعوى" وهو رد سائغ يبرر رفض طلب الوقف بما يكون معه وجه النعي غير سديد.

الطعن 33 لسنة 48 ق جلسة 23 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 أحوال شخصية ق 264 ص 435

جلسة 23 من مايو 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، إبراهيم فراج، صبحي رزق داود ومحمد أحمد حمدي.

----------------

(264)
الطعن رقم 33 لسنة 48 ق "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "لغير المسلمين". محكمة الموضوع.
العجز الجنسي المبطل لعقد الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس. شرطه. شفاء الزوج منه ولو بعملية جراحية. لا يعد عجزاً. تقدير ما إذا كان الزوج قد برئ منه. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

------------------
النص في المادة 27 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس التي طبقها الحكم المطعون فيه على أنه "لا يجوز الزواج إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو عرض لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة والخصاة" والنص في المادة 41 من ذات المجموعة على أنه "كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد........، 27 يعتبر باطلاً..." يفيد أنه إذا كانت حالة العجز الجنسي سابقة على الزواج ومتحققة وقت قيامه فإنها تعتبر مانعاً من موانع انعقاده، لاتصالها بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح له بحكم الحق الطبيعي، فيكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً، بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زواله ولا يمكن البرء منه، فإذا برئ الشخص منه ولو بعملية جراحية فلا يعد العجز مانعاً مبطلاً لعقد الزواج، ولما كان تقدير ما إذا كان العجز الجنسي قد برئ منه الشخص أم لا بما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 217 لسنة 1972 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليها بطلب الحكم بتطليقها منه للعقم. وقال شرحاً لها إنه تزوج بالمطعون عليها بعقد مؤرخ 13/ 3/ 1958 طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس، ودخل بها وعاشرها، وإذ تبين له أنها عقيم رغم صغر سنها ولم تر الحيض، ومصابة بمرض يحول دون الاتصال بها جنسياً، فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 26/ 5/ 1953 حكمت المحكمة بندب الطبيب الشرعي المختص بمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لتوقيع الكشف الطبي على المطعون عليها لبيان ما إذا كان بها مرض يحول دون الاتصال الجنسي مع إيضاح نوع هذا المرض، وما إذا كان مانعاً طبيعياً أو عرضياً وهل يرجى شفاؤه وزواله، وبعد أن قدم الطبيب تقريره، عدل الطاعن طلباته إلى الحكم ببطلان عقد زواجه بالمطعون عليها لإصابتها بعجز جنسي سابق على زواجها، وبعد تقديم التقرير عادت فحكمت بتاريخ 20/ 11/ 1976 ببطلان عقد زواج الطاعن بالمطعون عليها. طعنت هذه الأخيرة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 143 سنة 93 ق القاهرة، وبتاريخ 4/ 6/ 1977 حكمت محكمة الاستئناف بندب مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المطعون عليها لبيان ما إذا كانت عملية المهبل الصناعي التي أجريت لها قد جعلتها صالحة للجماع الجنسي الكامل وأزالت التشوهات الخلقية بأعضائها التناسلية، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وحكمت في 18/ 4/ 1978 بإلغاء الحكم المستأنف طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، بالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أسس قضاءه على سند من أن العجز الجنسي الذي يترتب عليه بطلان الزواج هو القائم وقت انعقاده ويلزم أن يكون دائماً ومؤيداً بدرجة يتحقق منها أضرار جسيمة للطرف الأخر، بالإضافة إلى أن العيب بالمطعون عليها قد زال، في حين إنه لا يشترط في العجز الجنسي المبرر البطلان أن يكون دائماً طبقاً للقواعد الواردة بمجموعتي الأحكام للأقباط الأرثوذكس، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 27 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس التي طبقها الحكم المطعون فيه على أنه "لا يجوز الزواج إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرض لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة والخصاء" والنص في المادة 41 من ذات المجموعة على أنه "كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد..........، 27 يعتبر باطلاً... "يفيد أنه إذا كانت حالة العجز الجنسي سابقة على الزواج ومتحققة وقت قيامه فإنها تعتبر مانعاً من موانع انعقاده، لاتصالها بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح له بحكم الحق الطبيعي، فيكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً، بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زواله ولا يمكن البرء منه، فإذا برئ الشخص منه ولو بعملية جراحية فلا يعد العجز مانعاً مبطلاً لعقد الزواج، ولما كان تقدير ما إذا كان العجز الجنسي قد برئ منه الشخص أم لا بما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على سند من قوله ".... لما كان المستأنف ضده - الطاعن - حسبما انتهت إليه طلباته المعدلة أمام محكمة أول درجة قد أسس طلبه إبطال الزواج لوجود عجز جنسي لدى المستأنفة (المطعون عليها)، وقد ثبت من تقرير الطبيب الشرعي الأخير المقدم في 27/ 2/ 1978 أن العملية الجراحية التي أجريت للمستأنفة... قد جعلتها الآن صالحه للجماع الجنسي الكامل وأزالت النتوء الخلقي بالقناة المهبلية... "وكان يبين من هذا الذي أورده الحكم أنه استخلص العيب بالمطعون عليها قد زال بعملية جراحية، وأصبحت صالحه للجماع الجنسي الكامل وانعدام الضرر من جرائه بزواله، واستند في ذلك إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد نهج صحيح القانون، ويكون النعي قائم على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن تركيب المطعون عليها مهبلاً صناعياً يقطع باستحالة إمكان المعاشرة، وبأنها كانت مريضة بمرض الانطباق والسداه منذ الزواج حتى الآن، ورغم جوهرية هذا الدفاع التفت عنه الحكم، مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أنه وقد خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، فإن ما تضمنه وجه النعي يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

السبت، 1 يوليو 2023

الطعن 1323 لسنة 48 ق جلسة 23 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 263 ص 428

جلسة 23 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، وإبراهيم فراج، وصبحي رزق ومحمد أحمد حمدي.

-----------------

(263)
الطعن رقم 1323 لسنة 48 القضائية

(1 و2) إيجار الأماكن. حكم "الطعن في الحكم".
(1) لجنة تحديد الأجرة. هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين المؤجر والمستأجر. القرار الصادر منها له صفة الأحكام. سريان قواعد بدء سريان ميعاد الطعن فيها المقررة في قانون المرافعات.
(2) الطعن في الحكم. ليس ثمة ما يمنع من مباشرته قبل بدء سريان ميعاد الطعن. جواز الطعن في قرار لجنة تحديد الأجرة دون سبق إخطار الطاعن به.
(3) إيجار الأماكن. دفوع. استئناف.
الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة تحديد الأجرة لرفعه بعد الميعاد. دفع شكلي وليس دفعاً بعدم القبول. عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم بقبوله. إلغاؤه استئنافياً. وجوب إعادة الدعوى للمحكمة الابتدائية للفصل فيه.
(4) دفوع.
الدفع بعدم القبول. م 115 مرافعات. المقصود به.

-----------------
1 - لما كان لجان تحديد الأجرة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 52 لسنة 1969، وإن كانت بتشكيلها المنصوص عليه فيها هيئة إدارية، إلا أنها وقد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين المؤجرين والمستأجرين، فإن قراراتها تكون لها صفة الأحكام ويتبع في شأنها ما يوجب المشرع إتباعه في قانون المرافعات بشأن بدء سريان ميعاد الطعن فيها.
2 - القاعدة المقررة أنه يجوز الطعن في الحكم بمجرد النطق به أو فور علم المحكوم عليه بصدوره بأية وسيلة من الوسائل ما لم يمنع المشرع الطعن فيه، ومؤدى المادة 215 من قانون المرافعات أن مواعيد الطعن هي الآجال التي بانقضائها يسقط الحق في الطعن على الحكم أو القرار، ويترتب على تجاوزها السقوط بغير حاجة لنص قانوني، اعتباراً بأن الغرض من تحديدها إقرار الحقوق في نصابها ووضع أجل ينتهي عنده النزاع، وقبل بدء سريان ميعاد الطعن ليس ثمة ما يمنع من الطعن على الحكم أما بعد انقضاء ذلك الميعاد فإن الحق في الطعن يسقط. لما كان ما تقدم وكان النص في المادة 13 من القانون 52 لسنة 1969 يدل على أن المشرع وإن حدد موعد ثلاثين يوماً للطعن خلاله في قرار اللجنة من تاريخ الإخطار به إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الطعن عليه دون سبق الإخطار.
3 - الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجان تحديد الأجرة لرفعه أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 دفع يتعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن في القرار، يرمي إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذي يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي والحكم الصادر بتاريخ 24/ 12/ 1977 من محكمة الاستئناف أن الدفع بعدم القبول المبدى من الطاعن وآخر تأسس على أن الطعن أقيم من المطعون عليها بعد الميعاد المقرر في القانون، وكانت محكمة الاستئناف قد أقامت قضاءها على أن هذه الأخيرة رفعت طعنها في الميعاد تبعاً لعدم إخطارها أصلاً بقرار اللجنة فإن هذا الدفع لا يشتبه بالدفع بعدم القبول الموضوعي المعني بالمادة 115 من قانون المرافعات، ولا يعدو أن يكون دفعاً متعلقاً بشكل الإجراءات لا يسيغ لمحكمة الاستئناف التصدي للموضوع، لما يترتب عليه من تفويت لإحدى درجات التقاضي وهو من المبادئ الأساسية من النظام القضائي، لما كان ما تقدم وكان حكم محكمة أول درجة اقتصر في قضائه على الحكم بسقوط حق المطعون عليها على قرار لجنة تحديد الأجرة بفوات الميعاد، وكان الحكم المطعون فيه بعد إذ قضي بإلغائه وبقبول الطعن المرفوع منها تصدى لموضوعه وفصل فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
4 - الدفع بعدم القبول الذي تعنيه المادة 115 مرافعات هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره دفعاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإن اتحد اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح، لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن لجنة تحديد أجرة الأماكن أخطرت بتاريخ 8/ 4/ 1976 زوج المطعون عليها بأن القيمة الإيجارية لكل وحدة سكنية بالعقار المملوك لزوجته المطعون عليها والكائن بشارع المستشار/ ......... بمدينة نصر محافظة القاهرة بمبلغ 11 ج و475 م، فطعن على هذا القرار بالدعوى الرقيمة 3015 لسنة 1936 مدني أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية المودعة صحيفتها بتاريخ 14/ 4/ 1976 ضد الطاعن وآخرين، بطلب تعديل القيمة الإيجارية لكل وحدة إلا مبلغ 25 ج، دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، فاستأجل زوج المطعون عليها لتجميع شكل الدعوى، وبصحيفة مودعة قلم الكتاب في 22/ 5/ 1976 وأعلنت إلى الطاعن وآخرين طلبت المطعون عليها بذات الطلبات الواردة بأصل الصحيفة، دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، وبتاريخ 24/ 6/ 1976 حكمت المحكمة بسقوط حق المطعون عليها في الطعن لرفعه بعد الميعاد القانوني. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 3285 س 93 ق القاهرة بطلب إلغائه والحكم بقبول طعنها وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة واحتياطياً الحكم بالطلبات، وبتاريخ 24/ 12/ 1977 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الطعن المقام من المطعون عليها في قرار اللجنة، وبندب أحد الخبراء لمعاينة المبنى وبحث اعتراضات المطعون عليها والمستأجرين وتحديد أجرته الشهرية وتوزيعها على وحداته السكنية وفقاً للقانون والقرارات المنفذة له، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 13/ 5/ 1978 بتعديل قرار اللجنة وتحديد القيمة الإيجارية للعقار بمبلغ 141 ج و260 م شهرياً موزعة على وحداته السكنية بخلاف الضرائب والرسوم واعتبار أجرة شقة النزاع بمبلغ 15 ج و500 م شهرياً. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أسس قضاءه بقبول طعن المطعون عليها على قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية على سند من أنها لم تعلن به ورتب على ذلك أن طعنها عليه يكون قد أجري في الميعاد، وفي حين أن مؤدى المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أنها لا تجيز الطعن في قرار اللجنة إلا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار وإذ خلص منطق الحكم إلى أن المطعون عليها لم تخطر بالقرار، فقد كان حرياً به القضاء بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان، هذا إلى أن الثابت أن زوج المطعون عليها وكيل رسمي عنها، فإخطاره بالقرار يتصرف إليها باعتبارها الأصيل، بما يرتب سريان الميعاد في حقها من تاريخه، وإذ تم تصحيح شكل الدعوى بعد فوات الميعاد مما يستوجب القضاء بسقوط الحق في الطعن وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان لجان تحديد الأجر المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 52 لسنة 1969، وإن كانت بتشكيلها المنصوص عليه فيها هيئة إدارية، إلا أنها وقد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين المؤجرين والمستأجرين، فإن قراراتها تكون فيها صفة الأحكام، ويتبع في شأنها ما يوجب المشرع إتباعه في قانون المرافعات بشان بدء سريان ميعاد الطعن فيها. لما كان ذلك وكانت القاعدة المقررة أنه يجوز الطعن في الحكم بمجرد النطق به أو فور علم المحكوم عليه بصدوره بأية وسيلة من الوسائل، ما لم يمنع المشرع الطعن فيه، وكان مؤدى المادة 215 من قانون المرافعات أن مواعيد الطعن هي الآجال التي بانقضائها يسقط الحق في الطعن في الحكم أو القرار، ويترتب على تجاوزها السقوط بغير حاجة لنص قانوني، اعتباراً بأن الغرض من تحديدها إقرار الحقوق في قضائها ووضع أجل ينتهي عنده النزاع، فإنه قبل بدء سريان ميعاد الطعن ليس ثمت ما يمنع من الطعن على الحكم أما بعد انقضاء ذلك الميعاد فإن الحق في الطعن يسقط، لما كان ما تقدم وكان النص في المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه "تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها وتعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد. ويكون الطعن في هذه القرارات أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة..." يدل على أن المشرع وإن حدد موعد الثلاثين يوماً بحيث يتعين أن يتم الطعن خلاله في قرار اللجنة من تاريخ الإخطار به، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الطعن عليه دون سبق الإخطار لما كان ما سلف وكان الواقع في الدعوى أن قرار لجنة تحديد الأجرة قد أخطر به زوج المطعون عليها بصفته الشخصية، وكانت محكمة الاستئناف قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية أن هذا الإخطار لم يوجه إليه بصفته وكيلاً عن المالكة ولا يمتد أثره إليها، ولم تعتد به حيالها ورتب على ذلك قبول الطعن المرفوع منها أثر تصحيح شكل الدعوى فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، إذ اعتبر الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد دفعاً موضوعياً وأن محكمة أول درجة بقضائها بقبوله قد استنفدت ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى، ومن ثم فقد قصدت الموضوع وفصلت فيه، وحين أن حكمها مؤسس على أن المطعون عليها طعنت في قرار اللجنة بعد الميعاد المحدد في المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969، وقد حجبت به نفسها عن نظر الموضوع، ويكون الدفع على هذه الصورة في حقيقته دفع شكلي موجه إلى إجراءات الخصومة، ولا يترتب على قبوله أن تستنفذ محكمة الدرجة الأولى ولايتها في نظر الموضوع، وكان حقاً على محكمة الاستئناف أن تعيد الدعوى، وهو ما يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجان تحديد الأجرة لرفعه أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969، دفع متعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن في القرار يرمي إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذي يتعين القيام به خلاله، وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية، وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات. ولما كان المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه هذه المادة هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى، وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره دفعاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات، وإن اتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح، لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التي تطلق عليه. لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي والحكم الصادر بتاريخ 24/ 12/ 1977 من محكمة الاستئناف أن الدفع بعدم القبول المبدى من الطاعن وآخر تأسس على أن الطعن أقيم من المطعون عليها بعد الميعاد المقرر في القانون، وكانت محكمة الاستئناف قد أقامت قضاءها على أن هذه الأخيرة رفعت طعنها في الميعاد تبعاً لعدم إخطارها أصلاً بقرار اللجنة، فإن هذا الدفع لا يشتبه بالدفع بعدم القبول الموضوعي المعني بالمادة 115 من قانون المرافعات، ولا يعدو أن يكون دفعاً متعلقاً بشكل الإجراءات مما لا يسيغ لمحكمة الاستئناف التصدي للموضوع، لما يترتب عليه من تفويت لإحدى درجات التقاضي، وهو من المبادئ الأساسية من النظام القضائي. لما كان ما تقدم وكان حكم محكمة أول درجة اقتصر في قضائه على الحكم بسقوط حق المطعون عليها على قرار لجنة تحديد الأجرة بفوات ميعاده، وكان الحكم المطعون فيه بعد إذ قضي بإلغائه وبقبول الطعن المرفوع منها، تصدى لموضوعه وفصل فيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وأحالت الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع.

الطعنان 39 ، 396 لسنة 48 ق جلسة 23 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 262 ص 422

جلسة 23 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، وإبراهيم فراج، وصبحي رزق ومحمد أحمد حمدي.

-----------------

(262)
الطعنان رقما 39 و396 لسنة 48 القضائية

(1 و2) إيجار الأماكن.
(1) الأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية وفروعها غير الواقعة في المناطق المحددة بالقانون 121 لسنة 1947. خضوعها لكافة القواعد المنظمة للعلاقة الإيجارية بشأن الامتداد القانوني للعقد أو تحديد الأجرة.
(2) المكان المؤجر لوزارة الشئون الاجتماعية غير الواقع في المناطق المحددة بالقانون 121 لسنة 1947. خضوعه لقوانين التخفيض اللاحقة للقانون المذكور. لا يغير من ذلك صدور القرار الوزاري من بعد بخضوع هذه المناطق للقانون.
(3) حكم. نقض.
نقض الحكم. أثره. إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض.

------------------
1 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قبل تعديله بالقانون رقم 157 لسنة 1962 يدل على أنه وإن كان الأصل في الأماكن التي كانت واقعة في غير المناطق المبينة بالجدول المرفق بالقانون. أنها لا تخضع للتشريعات الاستثنائية أياً كان مستأجروها، إلا أن المشرع شاء إخضاعها لها متى كان المستأجر إحدى مصالح الحكومة أو فروعها أو أحد مجالس المحافظة أو المدن أو القرى حتى يتيسر القيام بالمرافق العامة المعهودة إلى هذه الأشخاص المعنوية العامة بتدبير أماكن لها بأجور معقولة مراعاة للصالح العام، مما مفاده سريان أحكامها كافة على هذه الأماكن بكل ما تشتمل عليه من قيود وقواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، دون تفرقة بين ما تعلق منها بالامتداد القانوني أو تحديد الأجرة، شريطة أن يراعى الأساس المذكور في الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشر عند تحديد الحد الأقصى الذي تفرضه هذه التشريعات أو الأسس التي تقررت في التعديلات اللاحقة للقانون رقم 121 لسنة 1947 بالنسبة للأماكن وأجزاء الأماكن التي استجدت بعد صدوره.(1)
2 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن عين النزاع المؤجرة لوزارة الشئون الاجتماعية لاستعمالها مقراً للوحدة الاجتماعية - أنشئت وأعدت للسكن خلال عام 1959، فإن تحديد أجرتها يخضع للقانون رقم 168 لسنة 1961 المعمول به ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1961 والذي أضاف مادة جديدة إلى القانون 121 لسنة 1947 هي المادة 5 مكرراً (5) تقضي بأن "تخفض بنسبة 20 في المائة الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت بعد العمل بالقانون 55 لسنة 1958 المشار إليه وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة من الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون....."، كما يخضع لقوانين التخفيض اللاحقة المنطبقة عليها استناداً لنص المادة الرابعة عشر من القانون 121 لسنة 1947 لا يغير من ذلك صدور قرار وزير الإسكان بتاريخ 13/ 5/ 1965 بتطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 على هذه القرية إذ يقتصر نطاق هذا القرار على غير الأماكن المؤجرة للأماكن للأشخاص المعنوية العامة الواردة بالمادة الرابعة عشر والتي أخضعت لأحكام هذا القانون منذ بدء سريانه.
3 - مؤدى نص المادة 371 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتي كانت أساساً لها، ويتم هذا الإلغاء بقوة القانون. ولما كان الحكم محل الطعن القاضي بالإخلاء بتاريخ 9/ 1/ 1978 في الاستئناف رقم 13 لسنة 5 ق المنصورة، مترتب على الحكم المنقوض في الطعن الآخر وهو الحكم القاضي الاعتداد بالأجرة المثبتة بالعقد الصادر بتاريخ 8/ 11/ 1977 في الاستئناف رقم 93 لسنة 9 ق المنصورة فإنه يترتب عليه وجوب نقضه هو الآخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه في الطعنين أقام بداءة الدعوى رقم 383 سنة 1972 مدني أمام محكمة دمياط الابتدائية ضد الطاعنين - وزير الشئون الاجتماعية ومدير مديرية الشئون الاجتماعية بدمياط بصفتيهما - بطلب الحكم بإخلائهما من العين المبينة بالصحيفة وتسليمها خالية كاملة المشتملات، وقالت بياناً لها إن مديرية الشئون الاجتماعية بدمياط استأجرت منه شقة بالطابق الأول من المنزل المملوك له بعزبة البرج مركز دمياط بموجب عقد مؤرخ 11/ 3/ 1961 لاستعمالها مقراً للوحدة الاجتماعية بأجرة شهرية مقدارها أربعة جنيهات، وإذ نكلا عن سداد الأجرة كاملة عن المدة من فبراير سنة 1962 حتى إبريل 1972 بما جملته 488 جنيه، رغم إنذارهما بالوفاء في 13/ 5/ 1972 فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 27/ 12/ 1973 - حكمت المحكمة بإخلاء الطاعنين بصفتهما من العين المؤجرة وتسليمها للمطعون عليه خالية مما يشغلها. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 13 لسنة 5 ق المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 5/ 1/ 1974 حكمت المحكمة بوقف الفصل في الاستئناف حتى يحسم نهائياً - قضاء أو رضاء - الخلاف حول مقدار أجرة العين المؤجرة. فأقام المطعون عليه الدعوى رقم 632 لسنة 1974 مدني أمام محكمة دمياط الابتدائية ضد الطاعنين بصفتهما بطلت الحكم بأن الأجرة الثابتة بعقد الإيجار المشار إليه لا تخضع لأي تخفيض ولا لقوانين الإيجارات وواجبة الأداء كاملة وقال شرحاً لها إن الطاعنين عمدا إلى تخفيض الأجرة بالتطبيق لأحكام القوانين أرقام 168، 169 لسنة 1961، 7 لسنة 1965، رغم أن قرية عزبة البرج الكائن بها عين النزاع لا تخضع لسريان تشريعات الإيجار الاستثنائية إلا بصدور قرار وزير الإسكان رقم 1259 لسنة 1965 في 13/ 10/ 1965، وبتاريخ 28/ 5/ 1975 حكمت المحكمة في دعوى الأجرة بندب أحد الخبراء لبيان تاريخ إنشاء العين المؤجرة وإعدادها للسكنى والأجرة الواجبة قانوناً وما إذا كانت العين المذكورة تخضع لأي قوانين تخفيض الأجرة مع بيان تاريخ سريان القانونين 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969 على قرية عزبة البرج وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وحكمت بتاريخ 23/ 4/ 1977 باعتبار القيمة الإيجارية الشهرية لعين النزاع أربع جنيهات شهرياً طبقاً للثابت بالعقد. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 93 لسنة 9 ق المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 8/ 11/ 1977 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وإذ عجل الاستئناف رقم 13 لسنة 5 ق المنصورة، فقد حكمت فيه المحكمة بتاريخ 9/ 1/ 1978 بتأييد الحكم بالإخلاء. طعن الطاعنان بطريق النقض على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 93 لسنة 9 ق المنصورة بالطعن رقم 31 لسنة 48 قضائية، وعلى الحكم الصادر في الاستئناف رقم 13 لسنة 5 ق المنصورة بالطعن رقم 396 لسنة 48 ق قضائية، قدمت النيابة العامة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي بنقض الحكمين، عرض الطعنان على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأتهما جديران بالنظر وبالجلسة المحددة قررت المحكمة ضم الطعنين والتزمت النيابة رأيها.
(أولاً) عن الطعن رقم 31 لسنة 84 قضائية:
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم بنى قضاءه على سند من القول بأن أحكام تحديد الأجرة الواردة بالقانونين 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969 لا تسري على الأماكن الكائنة بالقرى المؤجرة للمصالح الحكومية إلا بصدور قرار من وزير الإسكان بسريان أحكام هذه القوانين عليها، ورتبت على ذلك أنه في الفترة السابقة على صدور هذا القرار تظل الأجرة المتفق عليها بالعقد هي الواجبة الأداء، في حين أن مؤدى المادة 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947 المنطبقة على واقعة النزاع أن الأماكن الواقعة في المناطق غير الواردة في المادة الأولى منه والمؤجرة إلى المصالح الحكومية تخضع لجميع أحكامه وتعديلاته سواء ما تعلن منها بلا مقدار القانوني أو بالتحديد القانوني للأجرة وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - قبل تعديله بالقانون رقم 157 لسنة 1962 - على أنه "تسري أحكام هذا القانون فيما عدا الأرضي الفضاء على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض.... وذلك في المدن والجهات والأحياء المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون..... ويجوز لوزير الداخلية بقرار منه تعديل هذا الجدول بطريق الحذف أو الإضافة" وفي المادة 14 منه أن "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير الواقعة في المناطق المبينة بالجدول المشار إليه في المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لصالح الحكومة وفروعها أو لمجالس المديريات أو للمجالس البلدية والقروية ويكون احتساب الأجرة على أساس أجرة شهر أغسطس سنة 1943 بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة لمجالس المديريات وأجرة شهر أغسطس سنة 1944 بالنسبة إلى مصالح الحكومة وفروعها...." يدل على أنه وإن كان الأصل في الأماكن التي كانت واقعة في غير المناطق المبينة بالجدول المرافق بالقانون أنها لا تخضع للتشريعات الاستثنائية أياً كان مستأجروها، إلا أن المشروع شاء إخضاعها لها متى كان المستأجر إحدى مصالح الحكومة أو فروعها أو أحد مجالس المحافظة أو المدن أو القرى حتى يتيسر القيام بالمرافق العامة المعهودة إلى هذه الأشخاص المعنوية العامة بتدبير أماكن لها بأجور معتدلة مراعاة للصالح العام، مما مفاده سريان أحكامها كافة على هذه الأماكن بكل ما تشتمل عليه من قيود وقواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، دون تفرقة بين ما تعلق منها بالامتداد القانوني أو تحديد الأجرة، شريطة أن يراعى الأساس المذكور في الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشر عند تحديد الحد الأقصى الذي تفرضه هذه التشريعات أو الأسس التي تقررت في التعديلات اللاحقة للقانون رقم 121 لسنة 1947 بالنسبة للأماكن وإجراء الأماكن التي استجدت بعد صدوره، ولما كان المبين من الحكم المطعون فيه أن عين النزاع أنشئت وأعدت للسكنى خلال عام 1959، فإن تحديد أجرتها يخضع للقانون رقم 168 لسنة 1961 المعمول به ابتداء من 6 نوفمبر سنة 1961 والذي أضاف مادة جديدة إلى القانون 121 لسنة 1947 هي المادة مكرراً (5)" تنعى بأن "تخفض بنسبة 20 في المائة الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت بعد العمل بالقانون 55 لسنة 1958 المشار إليه وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون....." كما يخضع لقوانين التخفيض اللاحقة المنطبقة عليها، استناداً لنص المادة الرابعة عشر آنفة الذكر، لا يغير من ذلك صدور قرار وزير الإسكان بتاريخ 13/ 5/ 1965 بتطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 على هذه القرية إذ يقتصر نطاق هذا القرار على غير الأماكن المؤجرة للأشخاص المعنوية العامة الواردة بالمادة الرابعة عشر والتي أخضعت لأحكام هذا القانون منذ بدء سريانه على ما سلف بيانه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أطلق القول وانتهى إلى عدم خضوع عين النزاع لقوانين التخفيض المتعاقبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
(ثانياً) الطعن رقم 396 لسنة 48 ق قضائية:
وحيث إنه لما كان مؤدى المادة 271 من قانون المرافعات أن يترتب على نقض الحكم إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتي كانت أساساً لها، ويتم هذا الإلغاء بقوة القانون، وكان الحكم محل الطعن القاضي بالإخلاء بتاريخ 9/ 1/ 1978 في الاستئناف رقم 13 لسنة 5 ق المنصورة، مترتب على الحكم المنقوض في الطعن الآخر وهو الحكم القاضي بالإعداد بالأجرة المثبتة بالعقد الصادر بتاريخ 8/ 11/ 77 في الاستئناف رقم 93 لسنة 9 ق المنصورة بما يترتب عليه نقضه هو الآخر والإحالة.


(1) نقض 13/ 1/ 1976.

الطعن 184 لسنة 46 ق جلسة 23 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 261 ص 417

جلسة 23 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، إبراهيم فراج، صبحي رزق داود ومحمد أحمد حمدي.

----------------

(261)
الطعن رقم 184 لسنة 46 القضائية

(1، 2) إيجار الأماكن. دعوى. تقادم. نظام عام.
(1) دعوى المستأجر بتخفيض أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. اتصالها بالنظام العام. لا يعد سكوت المستأجر عنها نزولاً عن الحق المطالب به صراحة أو ضمناً.
(2) دعوى استرداد ما دفع زائداً من الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة. عدم تعلقها بالنظام العام. سقوط الحق فيها بالتقادم الثلاثي من تاريخ علم المستأجر بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت دفع الأجرة.
(3) إيجار الأماكن. حكم. دفع غير المستحق. تقادم.
دعوى استرداد ما دفع زائداً عن الأجرة القانونية. غير معلقة على صدور حكم نهائي بتحديد الأجرة. القضاء ببدء سريان تقادمها من تاريخ الحكم النهائي بتحديد الأجرة. خطأ في القانون.

---------------
1 - الدعوى بطلب تخفيض الأجرة للأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية مبناها بطلان الاتفاق على أجرة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً، فتتصل بالنظام العام، ولا يعد سكوت المستأجر عنها نزولاً عن الحق المطالب به لا صراحة ولا ضمناً.
2 - الدعوى بطلب تخفيض الأجرة للأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية تختلف عن دعوى استرداد ما دفع زائداً عن الأجرة القانونية، والتي تنصب على مطالبة المستأجر بحق مالي يتمثل في فروق الأجرة التي دفعها زيادة عن الحد الأقصى للأجرة القانونية، فلا يتعلق بالنظام العام، وتسقط بكل عمل يستخلص منه نزوله عن هذا الحق، لما كان ذلك، وكان يتعين رد أي مبلغ يزيد عن الحد الأقصى للأجرة طبقاً للقواعد العامة في دفع غير المستحق، مما مقتضاه أن الحق في الاسترداد يسقط بالتقادم بانقضاء أقصر المدتين إما بمضي ثلاث سنوات تسري من اليوم الذي يعلم فيه المستأجر بحقه في الاسترداد، أو في جميع الأحوال بانقضاء خمسة عشرة سنة من وقت دفع الأجرة وفق المادة 187 من التقنين المدني.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب استرداد ما دفع زائداً عن الأجرة القانونية كما يجوز رفعها مستقلة بدعوى مبتدأه، يجوز إقامتها مندمجة في دعوى تخفيض الأجرة، مما مفاده أن إقامتها ليست معلقة على صدور حكم نهائي بتحديد الأجرة ومن ثم فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار مدة التقادم الطويل لا تبدأ إلا من تاريخ الحكم النهائي الصادر بتحديد الأجرة يكون منطوياً على مخالفة القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 329 لسنة 1973 أمام محكمة بني سويف الابتدائية ضد هيئة الأوقاف المصرية الممثلة في الطاعن طالباً الحكم بإلزامه أن يدفع له مبلغ 1165 جنيه و595 مليم وقال بياناً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 11/ 1941 يستأجر من وزارة الأوقاف دكانين بشارع....... ببندر بني سويف بأجرة شهرية قدرها 4 جنيه و510 مليم، وإذ عمدت الوزارة إلى تقاضي أجرة أزيد مما أثبت بالعقد، وحصل على حكم نهائي في الدعوى رقم 217 لسنة 1969 بني سويف الابتدائية ضدها بتحديد الأجرة في السنوات المتعاقبة على نحو يستحق له في ذمة الوزارة المبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 26/ 3/ 1974 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لاحتساب الفروق المستحقة للمطعون عليه وفقاً لما قضي به نهائياً في الدعوى 217 لسنة 1969، وبعد أن قدم الخبير تقريره، عادت وحكمت بتاريخ 18/ 2/ 1975 بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ 1156 جنيه و149 مليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 41 لسنة 13 ق بني سويف طالباً إلغاؤه، ودفع بسقوط حق المطعون عليه في استرداد فروق الأجرة المطالب بها بالتقادم، وبتاريخ 4/ 1/ 1976 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منه بالتقادم على سند من أن قواعد الأجرة أصبحت متعلقة بالنظام العام والاتفاق على مخالفتها يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً، والمطالبة المبنية على هذا الاتفاق لا تسقط إلا بالتقادم الطويل من اليوم الذي يعلم فيه صاحب الحق بهذا البطلان المطلق، في حين أن الدعوى بطلب استرداد ما تحصل زائداً عن الأجرة القانونية لا تتعلق بالنظام العام باعتبارها منصبة على حق مالي محض للمستأجر أن ينزل عنه بإرادته الصريحة أو الضمنية، وينطبق عليها نص المادة 187 مدني وتسقط الدعوى بمقتضاها في جميع الأحوال بمضي خمسة عشرة سنة من يوم دفع الأجرة الزائدة عن الحد الأقصى، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كانت الدعوى بطلب تخفيض الأجرة للأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية مبناها بطلان الاتفاق على أجرة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً، فتتصل بالنظام العام، ولا يعد سكوت المستأجر عنها نزولاً عن الحق المطالب به لا صراحة ولا ضمناً، وكانت بهذه المثابة تختلف عن دعوى استرداد ما دفع زائداً عن الأجرة القانونية، التي تنصب على مطالبة المستأجر بحق مالي يتمثل في فروق الأجرة التي دفعها زيادة عن الحد الأقصى للأجرة القانونية، فلا يتعلق بالنظام العام، وتسقط بكل عمل يستخلص منه نزوله عن هذا الحق. لما كان ذلك، وكان يتعين رد أي مبلغ يزيد عن الحد الأقصى للأجرة طبقاً للقواعد العامة في دفع غير المستحق - مما مقتضاه أن الحق في الاسترداد يسقط بالتقادم بانقضاء أقصر المدتين إما بمضي ثلاث سنوات تسري من اليوم الذي يعلم فيه المستأجر بحقه في الاسترداد، أو في جميع الأحوال بانقضاء خمسة عشرة سنة من وقت دفع الأجرة وفق المادة 187 من التقنين المدني. لما كان ما تقدم وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب استرداد ما دفع زائداً عن الأجرة القانونية كما يجز رفعها مستقلة مبتدأة يجوز إقامتها مندمجة في دعوى تخفيض الأجرة، مما مفاده أن إقامتها ليست معلقة على صدور حكم نهائي بتحديد الأجرة، فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار أن مدة التقادم الطويل لا تبدأ إلا من تاريخ الحكم النهائي الصادر بتحديد الأجرة ينطوي على مخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، فإن الدفع بسقوط الحق في استرداد فروق الأجرة عما يجاوز الخمسة عشرة سنة السابقة على رفع الدعوى صحيح في القانون متعيناً أعمال مقتضاه. وإذ كانت الدعوى قد أقيمت في 17/ 5/ 1973 بطلب فروق الأجرة عن المدة من 1/ 11/ 1941 حتى 31/ 1/ 1973 وكان حكم تحديد الأجرة قد خفض الأجرة الشهرية اعتباراً من 1/ 4/ 1954 من 7 ج و779 م إلى 4 ج و485 م أي بواقع 3 ج و494 شهرياً، فتضحى فروق الأجرة التي لم يصبها السقوط جملتها 592 ج و920 م مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه جزئياً وتعديل المبلغ المحكوم فيه إلى مبلغ 592 ج و920.