الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يونيو 2023

الطعن 19104 لسنة 89 ق جلسة 28 / 2 / 2023

باسم الشعـــب

محكمـــــة النقــــض

دائرة الثلاثاء (د)

الدائرة الجنائية

===

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدي تركي ، أحمد مصطفى ، أيـمن العشـري محمد أحمد خليفة نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الوهاب .

وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء 8 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2023 م.

أصدرت الحكم الآتــي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19104 لسنــة 89 القضائيــة .
المرفــوع مــن
...... المحكوم عليه
ضــــد
النيابة العامة

-------------
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 744 لسنة 2010 قسم الوايلي (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 21 لسنة 2010 غرب القاهرة) بوصف أنه في غضون عام 2006 بدائرة قسم الوايلي – محافظة القاهرة:
وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظفيْن عاميْن حسني النية وهما ممدوح عبد الفتاح عباس أمين شرطة بقسم الوايلي المختص بتحرير محاضر الشرطة أرقام 1769 ، 1770 ، 2565 لسنة 2006 جنح الوايلي والسيد بيومي مساعد أول بمركز شرطة بلقاس المختص بتحرير محضر الشرطة رقم 5041 لسنة 2006 جنح الزيتون في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو محاضر الشرطة سالفة الذكر حال تحريرها المختصيْن بوظيفتيهما وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن مثل أمام الموظف المختص وقدم إيصالات الأمانة موضوع التهمة الثانية وأثبت أنه وكيلاً عن ماجدة محمد محمد ، ونعمت محمد بدير الدسوقي ، وعبد الفتاح محمود مصطفى وأبلغ بقيام أحمد محمود رزق ، وناهد محمد محمد رضا بتبديد مبالغ مالية والمسلَّمة من موكليه إلي سالفي الذكر على سبيل الأمانة حال كونه لم يتم تكليفه بذلك فتمَّت الجريمة بناءً على تلك المساعدة .
اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات عرفية هي إيصالات الأمانة موضوع القضايا أرقام 1769 ، 1770 ، 2565 لسنة 2006 جنح الوايلي و 5041 لسنة 2006 جنح الزيتون بأن قام المجهول بتحرير بيانات صلب الإيصال ووقَّع عليه بتوقيع نسبه زورًا إلى أحمد محمود رزق ، وناهد محمد محمد رضا واستعمل هذه المحررات فيما زوِّرت من أجله بأن أقام القضايا سالفة الذكر .
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في 13 من يونيه سنة 2015 عملاً بالمواد 40/ ثانيًا-ثالثًا ، 41 ، 42 ، 213 ، 215 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ، ومصادرة الأوراق المزورة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في هذا الحكم بطريق النقض قيّد بجدولها برقم ۳۷۲۱۸ لسنة ۸٥ قضائية، وبجلسة 8 من مايو 2017 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
. ومحكمة الإعادة - بهيئة مُغايرة - قضت حضوريًا بجلسة 19من يونية سنة 2019 وعملاً بالمواد 4/2 ، 3 ، 41 ، 42 ، 213 ، 215 من قانون العقوبات، وبعد إعمال نص المادة ۳۲ من ذات القانون . بمعاقبة ...... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، ومصادرة المُحرّرات المُزوّرة المضبوطة، والزامه المصاريف الجنائية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 15 من أغسطس سنة 2019 . وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه وبذات التاريخ موقع عليها من المحامي/ .... .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

----------------
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في التزوير في محررات رسمية وعرفية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ولم يورد على نحو كاف مؤدى أقوال الشهود والتي عول عليها في الإدانة، ولم يستظهر توافر القصد الجنائي في حق الطاعن واعتبر قيامه بتقديم بلاغات وإن اقتصرت على تحرير محاضر الشرطة ضد المجنى عليهم تزويراً في أوراق رسمية رغم أن قيامه بذلك كان بتوكيلات صحيحة ، واعتبر الحكم أن تقديم بلاغ عن واقعة غير حقيقية من قبيل التزوير في محرر رسمي ، رغم كونها تعد بلاغاً كاذباً ، كما لم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر عناصر اشتراكه في جريمتي التزوير ، وأعتنق صورة للواقعة كما رواها الشهود رغم عدم صحتها ، وعول علي أقوال الشهود رغم أن الشاهدة الرابعة قررت بموجب إقرار موثق بتكليفه بعمل محضر ضد المجني عليهما بالوكالة عنها ولم يبين المستندات المزورة ، و ضرب صفحاً عن دفاعه بنفي التهمة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، كما جرى به نص المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات - على خلاف ما يزعم الطاعن بوجه طعنه – في بيان واف يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، فإن منعاه على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحةً وعلى استقلال
ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها يدخل ضمن طرق التزوير المؤثمة بالمادة ۲۱۳ من قانون العقوبات وتشمل هذه الصورة كل تقرير لواقعة على غير حقيقتها، فإنه متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه مُثل أمام الموظف المختص بتحرير محاضر جمع الاستدلالات وإدعائه كذباً الوكالة عن المستفيدين من ايصالات الأمانة بمقتضى توكيلات صادرة منهما وتبين أنه منقطع الصلة تماماً بموضوع هذه المحاضر ولا يخوله القيام بالإبلاغ عن هذه الوقائع فأثبت الموظف المختص حضوره بتلك الصفة بمحاضر جمع الاستدلالات كما أثبت بلاغته بما فإن في هذا ما يكفى لتوافر أركان جريمة الاشتراك في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هي محاضر جمع الاستدلالات وعريضة الدعوى والتي دين الطاعن بها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية الاشتراك في ارتكاب تزوير في محرر رسمي كما هي معرفة به في القانون وكان النعى بأن الواقعة لا تشكل سوى جريمة البلاغ الكاذب أو تجاوز حدود الوكالة ، وأن الحكم إذ اعتبر أن الإبلاغ عن واقعة غير حقيقة من قبيل التزوير في محرر رسمي لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان من المقرر أيضاً أن الاشتراك في جرائم التقليد أو التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتب عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت وقائع الاشتراك في تزوير المحررات الرسمية و العرفية في حق الطاعن، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وبصحة تصويرهم للواقعة ، فإن رمى الحكم بالفساد في الاستدلال لتعويله على أقوالهم بمقولة أنها لا تتفق مع العقل والمنطق يكون غير مقبول ، إذ هو في حقيقته جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلافاً لما يقول به الطاعن قد بيَّن في مدوناته المستندات المزورة الرسمية والعرفية وأوضح ما انطوت عليه من بيانات تغاير الحقيقة كما بين طريقة ارتكابها بالاشتراك في تزويرها مع موظف عمومي حسني النية، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير صحيح . لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاعه بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

الطعن 1851 لسنة 49 ق جلسة 9 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 375 ص 2016

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فودة، وعبد الحميد المنفلوطي، ومنير عبد المجيد، ومحمد إبراهيم خليل.

---------------

(375)
الطعن رقم 1851 لسنة 49 القضائية

جمعيات. مسئولية "مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه". دفوع "الدفع بانتفاء الصفة".
الجمعية التعاونية الزراعية. لها شخصية اعتبارية. ق 51 لسنة 1969. لا يغير من ذلك خضوعها لإشراف الدولة. الحكم برفض الدفع بانتفاء صفة وزير الزراعة عن عمل تابع الجمعية غير المشروع. خطأ.

----------------
مؤدى نص المواد 1، 12، 18، 30، 33 من القانون 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية أن الجمعية التعاونية الزراعية لها شخصية اعتبارية مما مقتضاه أن تكون لها عملاً بالمادة 53 من القانون المدني ذمة مالية مستقلة كما أن لها حق التقاضي ونائب يعبر عن إرادتها، لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون عليه الثالث وقت وقوع الحادث كان تابعاً للجمعية الزراعية فتكون مسئولة عن الضرر الذي أحدثه تابعها بعمله غير المشروع طالما كان واقعاً منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها وفقاً للمادة 174 من القانون المدني، لما كان ما تقدم وكان يشترط لقيام رابطة التبعية أن يكون للمتبوع على التابع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه، ومن ثم فإنه لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 52 من القانون رقم 51 لسنة 1969 من أن تباشر الدولة سلطتها في الرقابة على الجمعيات التعاونية الزراعية بواسطة الوزير المختص، لأن ذلك لا يفقد الجمعية السالفة الذكر شخصيتها الاعتبارية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم محكمة أول درجة بصدد ما تضمنه من رفض الدفع المبدى من الطاعن - وزير الزراعة بصفته - بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له وما ترتب على ذلك من إلزامه بأداء مبلغ التعويض المقضي به فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم 5023 سنة 1974 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الثالث بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لهما مبلغ 10000 ج، وقالا شرحاً للدعوى إنه بتاريخ 12/ 8/ 1971 كان المطعون عليه الثالث يقود جراراً مملوكاً للجمعية التعاونية الزراعية ببلدة الحصافة بمحافظة الشرقية وتسبب في قتل مورثهما المرحوم....... خطأ وحرر عن الواقعة المحضر رقم 3739 سنة 1971 جنح بلبيس وحكم بإدانة المطعون عليه الثالث وأصبح الحكم نهائياً. وقد أصيبا بأضرار من جراء هذا الحادث، وإذ كان الطاعن مسئولاً عن أعمال تابعه المذكور، فقد أقاما الدعوى. دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. وبتاريخ 30/ 11/ 1975 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وبإلزام الطاعن والمطعون عليه الثالث بالتضامن بأن يؤديا للمطعون عليهما الأول والثانية مبلغ 2000 ج. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 87 سنة 93 ق مدني القاهرة، وبتاريخ 17/ 6/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وحاصل هذا السبب أن لكل من الجمعيات التعاونية الزراعية ومن بينها الجمعية السالفة الذكر الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ولها حق التقاضي، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها طبقاً لنصوص المواد 12 و18 و30 و33 من القانون رقم 51 لسنة 1969، وأن الرقابة التي يباشرها الوزير أو الجهات المختصة الأخرى على هذه الجمعيات إنما هي رقابة بنص القانون للتأكد من مراعاة تلك الجمعيات للاشتراطات التي يتطلبها قانون إنشائها وعدم خروجها عن وظائفها التي قامت من أجلها، وإذ ذهب الحكم إلى قيام علاقة التبعية بين وزير الزراعة بصفته - الطاعن - والجمعية الآنفة الذكر، ورتب على ذلك إلزامه بالتعويض، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية - الذي يحكم واقعة النزاع - فإن الجمعية التعاونية الزراعية شعبية تتكون من الأشخاص المشتغلين بالزراعة أو الذين لهم مصالح مباشرة مرتبطة بها أو المنتجين في المجالات المتصلة بها في المنطقة التي تباشر الجمعية فيها نشاطها، ووفقاً للمادة (12) من ذات القانون فإن الجمعية تكتسب الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها وملخص نظامها الداخلي، كما أن موارد الجمعية حسبما جرى به نص المادة 18 من القانون هو رأس المال ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم، ولكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها ويؤلف من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها طبقاً لنص المادة 30، وينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً، وتقضي المادة (33) بأن يكون لمجلس إدارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشرة الأعمال التي تتصل بنشاطها عدا ما يدخل في اختصاص الجمعية العمومية، وأن يتولى مجلس الإدارة بوجه خاص أموراً من بينها الإشراف على شئون الجمعية ونشاطها ومتابعة سير العمل فيها وتعيين العاملين بها والرقابة عليهم. مما مفاده أن الجمعية التعاونية الزراعية لها شخصية اعتبارية على النحو الذي سلف بيانه، ومما مقتضاه عملاً بالمادة 53 من القانون المدني، أن لها ذمة مالية مستقلة، كما أن لها حق التقاضي ونائب يعبر عن إرادتها. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون عليه الثالث وقت وقوع الحادث كان تابعاً للجمعية الآنفة الذكر، فتكون مسئولة عن الضرر الذي أحدثه تابعها بعمله غير المشروع طالما كان واقعاً منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها وفقاً للمادة 174 من القانون المدني، لما كان ما تقدم وكان يشترط لقيام رابطة التبعية أن يكون للمتبوع على التابع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه، ومن ثم فإنه لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة (52) من القانون رقم 51 لسنة 1969 من أن تباشر الدولة سلطتها في الرقابة على الجمعيات التعاونية الزراعية بواسطة الوزير المختص، لأن ذلك لا يفقد الجمعية السالفة الذكر شخصيتها الاعتبارية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم محكمة أول درجة بصدد ما تضمنه من رفض الدفع المبدى من الطاعن - وزير الزراعة بصفته - بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له وما يترتب على ذلك من إلزامه بأداء مبلغ التعويض المقضي به فإن الحكم المطعون فيه، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للطاعن والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له.

الطعن 39 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 10 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 39 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
عمر انور الشماع
مطعون ضده:
البنك العربي (ش.م.ع)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1950 استئناف تجاري
بتاريخ 09-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده (البنك العربي (ش.م.ع) اقام أمام المحكمة الابتدائية بدبي الدعوى رقيم 564\2020 تجاري جزئي قبل الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 949,216,11 درهم والفائدة القانونية بواقع 6,5 % سنويا والفائدة التأخيرية بواقع 2% سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، على سند من القول أنه منح الطاعن قرض عقاري بتاريخ 2008/1/15 بقيمة (581,203) درهم تم تعديله لمبلغ (952,905.08) درهم في 2015/3/26 لتمويل شراء عقار رقم (2205) بمنطقة معيصم الأولى مبنى سنتريوم تور 2 الطابق 22 بإمارة دبي مقابل أقساط شهرية، وقد أخل الطاعن بالتزامه بسداد الأقساط المترصدة عليه حتى ترصد في ذمته مبلغ المطالبة الذي امتنع عن سداده، فأقام دعواه الراهنة، لم يمثل الطاعن فندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 2020/6/17 بإلزام المدعى عليه/ الطاعن بأن يؤدي للمدعي/ المطعون ضده مبلغ وقدره 966,787 تسعمائة وستة وستون ألف وسبعمائة وسبعة وثمانون درهما والفائدة بواقع 6,5 % سنويا على ذلك المبلغ من 2020/2/2 وحتى تمام السداد، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقيم 1950 لسنة 2022 تجاري، ودفع الحاضر عن المطعون ضده بسقوط الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد، وبتاريخ 2022/11/9 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/7 طلبت فيها نقضه، وقدم وكيل المطعون ضده مذكرة في الميعاد القانوني طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور بالتسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قضى بالسقوط على الرغم من تمسك الطاعن ببطلان إعلان صحيفة الدعوى والتي تعمد المطعون ضده إعلان الطاعن به بالنشر على الرغم من ثبوت رقم هاتف الطاعن ( 0561792240 ) لديه من خلال الإفادة الواردة بالتحري وبعد أن تحصل على الحكم تعمد المطعون ضده كذلك عدم إعلانه بالحكم الصادر على رقم هاتفه، مما لا تكون معه الخصومة قد انعقدت صحيحة لعدم إعلان الطاعن بطرق الإعلان التي نص عليها القانون، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات إعلان الحكم تستقل عن إجراءات إعلان صحيفة الدعوى التي صدر فيها الحكم وبالتالي فإن تمسك الخصم ببطلان أحدهما لا يفيد تمسكه ببطلان الإجراء الآخر ومن المقرر وفق ما تقضي به المادتين (84) و(162/3) من قانون الإجراءات المدنية المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 2018 -الذي يسري على واقعة- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالاجراءات غير المتصلة بالنظام العام يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، ويسقط حق المستأنف في هذا الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الاستئناف أو في المذكرة الشارحة لأسباب استئنافه التى يقدمها في الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوي. ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض من تلقاء نفسها إلى بطلان إعلان المستأنف بالحكم المستأنف كما لا يعتد بما قد يبديه الخصم من دفوع في هذا الخصوص في أية مذكرة تالية أمام هذه المحكمة، ولا يغني عن ذلك أيضا تمسكه ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى أو بالتكليف بالوفاء لاختلاف إجراءات الإعلان بها عن إجراءات الإعلان بالحكم. ومن المقرر أيضا - أنه وفقا للمادتين152 ، 159 من قانون الإجراءات المدنية سالف الذكر أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المستأنف إذا كان حضوريا ومن تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن سقوط الحق فيه وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها، الطعن سقوط الحق فيه وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها، ومن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري يعد إعلاناً له بهذا الحكم سواء تم إعلانه بمعرفة الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية أو تم إعلانه بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بياناً بما قضي به الحكم عليه. ومن المقرر أيضاً وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الدفع ببطلان إعلان الحكم المستأنف إلى المحكوم عليه هو من الدفوع المتعلقة بمصلحة الخصم وغير المتعلقة بالنظام العام بحيث إذا لم يتمسك بكافة أوجه البطلان فيه بصحيفة استئنافه أو في المذكرة الشارحة له فقد سقط حقه في التمسك بها، وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضاً أن أوجه الدفاع والدفوع التي لم يتمسك بها الخصم أمام محكمة أول درجة ولا أمام محكمة الاستئناف والتي لا تتعلق بالنظام العام لا يقبل منه التحدي بها لأول مرة أمام محكمة التمييز، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يبد الدفع ببطلان إعلانه بالسند التنفيذي بطريق النشر في صحيفة الاستئناف أو في المذكرة الشارحة لأسباب استئنافه التى يقدمها في الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد قبل الدفع بسقوط الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد بما أورده في أسبابه من أن (لما كان ذلك وكان الثابت أن المستأنف أعلن بسند التنفيذ بواسطة النشر في صحيفة الخليج العدد رقم 15092 الصادر بتاريخ 13/9/2020 ولم يطعن عليه المستأنف بأي مطعن فيكون الإعلان قد تم صحيحا .. وحيث قدم الاستئناف بتاريخ 24/8/2022 أي بعد فوات المهلة القانونية فتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط الحق بالطعن بالاستئناف) وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه، وبالتالي يكون النعي على الحكم على غير أساس.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعن بالمصروفات وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 37 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 9 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 37 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
بنــك أبــــوظبـــي التجـاري - بنك الاتحـــاد الوطـــني ســــابقاً
مطعون ضده:
عمر سعيد جمعه النابوده
شركة سعيد ومحمد النابودة القابضة ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2123 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ صلاح الدين عبد الرحيم الجبالي وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ?تتحصل في أن الطاعن (بنك أبو ظبي التجاري ?بنك الاتحاد الوطني سابقاً ?) أقام على المطعون ضدهما (1 عمر النابوده سعيد جمعة 2- شركة سعيد ومحمد النابوده القابضة) الدعوى رقم 474 لسنة 2022 تجاري مصارف جزئي بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 7،480،790،60 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد التام وذلك على سند من القول إن المدعى عليه الأول تحصل من البنك المدعي على تسهيلات مصرفية عبارة عن قرض وقام المدعي عليه الأول بموافاة البنك المدعي برساله مؤرخه 6-3-2018 موقعه ومعتمده من قبل المدعي عليها الثانية تفيد تنازل السيد / عمر سعيد جمعه النابوده ( المدعي عليه الأول ) عن مستحقاته لدي المدعي عليها الثانية لصالح البنك المدعي ، إلا أن المدعى عليهما امتنعا عن سداد الأقساط دون مبرر قانوني ومن ثم فقد أقام الدعوى . قدم وكيل المدعى عليها الثانية مذكرة التمس فيها رفض الطعن قبله كونه لم يكفل المدعى عليه الأول في سداد التسهيلات الممنوحة له من البنك المدعي ، ندب القاضي المشرف على مكت إدارة الدعوى خبيراً وبعد أن اودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 24-8-2022 أولاً: برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها الثانية (شركة سعيد ومحمد النابوده القابضة ذ. م. م) . ثانياً: بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 7,259,551.97 درهم (سبعة مليون ومائتي وتسعة وخمسون ألفاً و وخمسمائة وواحد وخمسون درهم وسبعة وتسعون فلساً) والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام . استأنف المدعى عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 2123 لسنة 2022 تجاري ، كما استئنافه البنك المدعي بالاستئناف رقم 2125 لسنة 2022 تجاري وبتاريخ 14-12-2022 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف ، طعن البنك المدعي في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 5-1-2023 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به من رفض الدعوى قبل المدعى عليها الثانية ، وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد واحتياطياً ندب خبير أخر لتنفيذ كامل المهمة الموكولة للخبير السابق والتي لم تقم الخبرة السابقة بتنفيذها ، وقدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ،وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصل نعي الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض الدعوى قبل المدعى عليها الثانية رغم أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بخطاب التنازل المؤرخ 6-8-2018 الصادر من المطعون ضده الثاني لصالحه والذي وقع من المدعى عليها الثانية الأمر الذي يثبت قبول المطعون ضدها الثانية بخطاب التنازل سالف الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ? ذلك لما هو مقرر وعلى ماجري به قضاء هذه المحكمة - أن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على نحو يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما التزم به نحو الآخر، وأن العقد لا ينعقد إلا باتفاق الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية، وأن العقد لا يرتب شيئاً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقا . ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن اليه منها متى كان استخلاصها سائغاً وهي غير ملزمة بتتبع كل أوجه الدفاع والحجج التي يثيرها الخصوم طالما كان في أخذها بالأدلة التي بنت عليها حكمها ما يتضمن الرد المسقط لتلك الحجج وأوجه الدفاع. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من أنه ( ولما كان المدعي يتمسك بالزام المدعى عليها الثانية بسداد المديونية بالتضامن مع المدعى عليه الأول استناداً إلى المستند المقدم منه والمؤرخ في 6/3/2018 بشأن تنازل عن الأرباح والمقدم من المدعى عليه الأول لصالح المدعي وبالاطلاع على المستند المذكور تبين أنه عبارة عن تنازل المدعى عليه الأول عن أرباحه لصالح المدعي وتحويلها لحسابه لدى الأخير، وقد خلى مما يفيد ضمان أو كفالة المدعى عليها الثانية للمديونية محل المطالبة، كما لم يثبت المدعي أن المدعى عليه الأول يملك حصص في المدعى عليها الثانية وهو من يقع عليه عبء اثبات ذلك، على خلاف ما هو ثابت من الرخصة التجارية للمدعى عليها الثانية والمقدمة منها من أن المدعى عليه الأول لا يملك ثمة حصص فيها ولا علاقة له بالمدعى عليها الثانية، ومن ثم فلا مجال لإلزام المدعى عليها الثانية بسداد المديونية محل المطالبة كونها ليست طرفاً في اتفاقية القرض ولم تكفل الدين محل المطالبة اطلاقاً، وعليه تقضي المحكمة برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها الثانية . ) ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إنه ولما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 29 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 10 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 29 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
كريدو للاستثمارات م م ح
مطعون ضده:
الصخر للمقاولات ذ م م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/37 بطلان حكم تحكيم
بتاريخ 05-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائـع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها (الصخر للمقاولات ذ.م.م) أقامت على الطاعنة (كريدو للاستثمارات م.م.ح) الدعوى رقم 37 لسنة 2022 بطلان حكم التحكيم أمام محكمة الاستئناف بدبي بطلب الحكم ببطلان الحكم الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2022 في الدعوى التحكيمية رقم 125/2020 بطلاناً جزئياً فيما قضت به هيئة التحكيم للمدعى عليها/ المطعون ضدها المحتكمة في البند الأول من حكمها ((أمر المدعى عليه ? في الدعوى التحكيمية- بدفع مبلغ 14,011,260,93 درهم إماراتي للمدعي)) في الجزء المتعلق بإضافة قيمة الفاتورة رقم (11) لبناية RB-80 وقيمة الفاتورة رقم (12) لبناية RB-37 بإجمالي قيمة الفاتورتين، أي فيما زاد عن مبلغ 7,067,354.96 درهـــم المستحق للمدعى عليها المحتكمة، و تثبيت ما قضت به هيئة التحكيم للمدعية المحتكم ضدها/ الطاعنة في البند الثاني من حكمها ((أمر المدعي بدفع مبلغ 6,683,772,42 درهم إماراتي للمدعى عليه)) وتأييد باقي الفقرات الحكمية الواردة في حكم التحكيم محل الدعوى الراهنة، تأسيساً على بطلان الحكم التحكيمي لعدم تطبيق أحكام القانون المتفق على تطبيقه بين الطرفين - قانون المعاملات المدنية وشروط عقد أعمال إنشاءات الهندسة المدنية (الطبعة الرابعة 1987 أعيد طبعه في 1988 مع تعديلات تحريرية وأعيد طبعه في 1992 مع مزيد من التعديلات) التي نشرتها (الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين ? فيديك) - على النزاع حال اعتماده قيمة الدفعة الحادية عشر فيما يتعلق بمشروع RB-80 والدفعة الثانية عشر فيما يخص مشروع RB-37 دون مصادقة استشاري المشروع مخالفة بذلك أحكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي وقواعد وأحكام - الفيديك - ، كما إن إنهاء الطاعنة لاتفاقية المقاولة قد جاء بعد ثبوت إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية حيث أنها المسؤولة عن التأخير في تنفيذ الالتزامات والتأخير في تنفيذ وإنجاز المشروع محل النزاع في الوقت المحدد له بما لازمه عدم استحقاقها لأي مبالغ بذمة الطاعنة، وبتاريخ 2022/10/31 تقدمت الطاعنة بطلب تصحيح الأخطاء الكتابية والحسابية الواردة في حكم التحكيم النهائي الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2022 في الدعوى التحكيمية رقم 125/2020 أمام مركز دبي للتحكيم الدولي رفقة الدعوى الراهنة المقامة منها، وبتاريخ 2022/12/5 حكمت المحكمة برفض الدعوى طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/4 طلب فيها نقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور بالتسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أن الأسباب التي استندت إليها الطاعنة في لائحة دعواها لبطلان حكم التحكيم هي أسباب إجرائية تتعلق باتفاق وخصومة التحكيم حيث استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع في بند التحكيم 67/3 الوارد في الاتفاقيتين المؤرختين 21/10/2018، فلم يطبق شروط عقد أعمال إنشاءات الهندسة المدنية (الطبعة الرابعة 1987 أعيد طبعه في 1988 مع تعديلات تحريرية وأعيد طبعه في 1992 مع مزيد من التعديلات) التي نشرتها (الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين ? فيديك) على العقدين محل الدعوى حينما اعتمد مبالغ بفواتير غير معتمدة من الاستشاري في مشروع RB-80 بالدفعة الحادية عشر بقيمة 5,033,738,28 درهم وبمشروع RB-37 بالدفعة الثانية عشر بقيمة 2,092,656,96 درهم، خلافا لشروط فيديك، كما خالف الحكم المطعون فيه بنود وشروط اتفاقية التحكيم وشابت أسبابه التناقض، ففي حين أكدت هيئة التحكيم في حكمها أن العقدين تم إنهاؤهما بشكل قانوني من قبل الطاعنة وأن المطعون ضدها هي المسئولة عن تأخير المشروع وتجاوزت الحد الأدنى وهو 10% من قيمة العقد وأخلت بشروط وبنود العقدين ولم تنجز المطعون ضدها كلا المشروعين في الوقت المحدد حسب التعاقد، إلا أنها انتهت إلى الحكم لصالح المطعون ضدها بمبالغ الفواتير المزعومة رقمي 12،11 مخالفة شروط وبنود الاتفاقيات، كما أن هيئة التحكيم رفضت احتساب مطالبة الطاعنة بمبلغ 620,816 درهم عن توريد حديد التسليح واسترداد الرصيد، ومبلغ 132.651.75 درهم عن قيمة المواد المتبقية في الموقع ومواد السقالات المستأجرة، ورفضت احتساب تكلفة وحدة تحكم نظام إدارة المبنى BMS و ETS ، واحتساب أيضًا تكاليف إعادة التقييم وإعادة طرح الأعمال، دون إبداء أي مبرر مسوغ لذلك الرفض، وأغفلت هيئة التحكيم التقرير الاستشاري المقدم من الطاعنة والذي يشمل كامل مستحقات المقاول حسب ما هو منصوص عليه في المادة 63/2 من عقود ? فيديك بخصوص حصر وتقييم الأعمال حتى تاريخ إنهاء العقدين كما وقعت هيئة التحكيم في أخطاء متعددة سواء كتابية أو حسابية فيما تخص مطالبات المطعون ضدها، حيث قضت الهيئة للمطعون ضدها بمبلغ 14,011,260,93 درهم، بزيادة مبلغ 6.943.905,97 عما هو مستحق لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن تلك الأسباب أسباب موضوعية تتعلق بتقدير هيئة التحكيم، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى بطلان حكم المحكم - عملا بحكم المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم - إنما توجه إلى حكم المحكم بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير وأن العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها قد وردت على سبيل الحصر بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي جميعاً تتعلق بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم - والعيوب التي تتعلق بالاتفاق على التحكيم وتكون سبباً في بطلان الحكم الصادر من المحكم هي صدور الحكم بدون وثيقة تحكيم أو بناء على اتفاق باطل أو وثيقة سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، أو مخالفته لقاعدة في القانون متعلقة بالنظام العام، وأما العيوب التي تتعلق بخصومة التحكيم وتكون سبباً لذلك في بطلان حكم التحكيم فهي صدور الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدوره من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بإصداره في غيبة البعض الآخر أو إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو وقوع بطلان في الحكم أو في الاجراءات أثر في الحكم أو إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه، وأن أي منازعة خارج ما تقدم ذكره وتكون متعلقة بقواعد الإثبات أو بتقدير المحكم فإنها لا تصلح للنعي على حكم المحكم بالبطلان وتكون غير مقبولة، ذلك أن الرقابة القضائية على حكم المحكمين عند النظر في طلب التصديق عليه أو دعوى البطلان إنما هي للتأكد من شرعية أعمالهم إذ يقتصر دور المحكمة على التثبيت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذ قرار المحكم وذلك باستيفائه مقوماته الشكلية ورعايته لمبدأ المواجهة في الخصومة ولا يتطرق دور المحكمة بعد ذلك إلى بحث موضوع النزاع أو صحة ما قضى به حكم المحكمين، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع ببطلان حكم التحكيم -موضع الدعوى- للأسباب المبينة بوجه النعي والتي رفضها الحكم المطعون فيه على ما أورده بمدوناته من أنه ((وكانت أسباب الدعوى محل النظر لم تعرض في مجملها إلى بطلان اتفاق التحكيم أو خصومة التحكيم ولم تتضمن في مناعيها أي من هذه الحالات المذكورة وأن الأسباب التي ورد ذكرها في صدر الحكم والتي استندت إليها المدعية لبطلان الحكم التحكيمي موضوع الدعوى والتي تنحصر في - مخـالفة أحكـام القانون الواجـب التطبيق 2| عدم قانونية القضاء للمـدعى عليها بمستحقات برغـم إخلالها بالتزاماتها التعاقدية 3|القضاء للمدعية بطلبات بصورة متناقضة ومتعارضة ولما كانت الأسباب الـواردة والسابق ذكـرها تتعلق في مجملها بالتقدير الموضوعي لعمل المحكم وبتقديره لأدلة الدعوى في شأن تحـديد الطرف المخل بالتزاماته التعاقدية ومدى استحقاقه لمستحقاته الناتجة عـن التزاماته التعاقدية من عدمه وفهمه لنصوص وأحكام القانون الواجب التطبيق - مواد قانون المعاملات الاماراتي - ولما كانت المحكمة ترى الأسـباب المذكورة تعتبر في مجملها عبارة طعن على المحكم من الناحية الموضوعية والتي تخرج في مجملها عن دائرة الرقابة القضائية فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى))، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويتفق وصحيح القانون ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم يضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 28 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 7 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 28 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
جني للتجارة العامة
عيسي بن عبداللطيف بن حسين الجوهر
مطعون ضده:
شركة ميركاتو العالمية التجارية
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/228 استئناف تنفيذ تجاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنان (جني للتجارة العامة وعيسى بن عبد اللطيف بن حسين الجوهر) أقاما الدعوى رقم 105لسنة 2022م منازعه موضوعية في تنفيذ تجارى ضد المطعون ضدها (شركة ميركاتو العالمية التجارية) بطلب الحكم بإلغاء إجراءات التنفيذ رقم 1728 لسنة 2022م شيكات والزامها بالمصروفات، وذلك على سند من أن المدعى عليها أقامت التنفيذ بموجب الشيك رقم 000002 بقيمة( 2,000,000 )درهم المسحوب على بنك الامارات الإسلامي والمستحق الصرف بتاريخ 2-11-2020م قبل تاريخ سريان المرسوم بقانون 14 لسنة 2020 م المعمول به اعتبارا من 2-1-2022م ومن ثم لا يصلح سندا تنفيذيا ، وأنه لا توجد علاقة تجارية بين الطرفين تبرر اصداره وأنه مزور ولا تستحق المدعية قيمته لأخلالها بالتزاماتها الناشئة عن العقد الذي حررت بمناسبته الشيكات .
بجلسة 7-6-2022م قضت محكمة التنفيذ في مادة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى.
استأنف المدعيان هذا الحكم بالاستئناف رقم 288 لسنة 2022م استئناف تنفيذ تجارى.
بجلسة 14-12-2022م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعيان (جني للتجارة العامة وعيسى بن عبد اللطيف بن حسين الجوهر) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 4-1-2023م بطلب نقضه.
ولم تقدم المطعون ضدها مذكره بدفاعها في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أنه عن شكل الطعن فان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (70) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 م والمادة (72/2) من قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م بشأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية و المادة (173/3) من قانون الإجراءات المدنية - السارية على اجراءات الطعن- أن قاضي التنفيذ المختص هو الجهة المنوط بها الفصل في جميع منازعات التنفيذ أياً كانت قيمتها أو طبيعتها وقتية كانت أو موضوعية وسواء أقيمت المنازعة من أحد أطراف خصومة التنفيذ أو من الغير ويجوز استئناف قراراته مباشرة أمام محكمة الاستئناف فى حالات اختصاصه أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي أو كانت الأموال المحجوز عليها مما يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها واشتراك غير الخصوم في الحجز وقرار حبس المدين وتكون الاحكام الصادرة عن محاكمة الاستئناف فى اجراءات التنفيذ نهائية وغير قابله للطعن عليها بالنقض ، وأن من المقرر أنه لا يصار البحث في أسباب الطعن بالتمييز إلا إذا كان الطعن مقبولاً.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنان استأنفا قرار قاضى التنفيذ برفض منازعتهما الموضوعية رقم 105لسنة 2022م فى إجراءات التنفيذ رقم 1728 لسنة 2022م شيكات مباشرة أمام محكمة الاستئناف، فيكون قضاء الحكم المطعون فيه قد صدر نهائياً في موضوع منازعه تنفيذ موضوعيه وغير قابل للطعن عليه بالتمييز بما يوجب الحكم بعدم جواز الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بعدم جواز الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومصادرة التأمين.

الطعن 161 لسنة 47 ق جلسة 9 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 374 ص 2010

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، منير عبد المجيد، علي السعدني وأحمد شلبي.

---------------

(374)
الطعن رقم 161 لسنة 47 القضائية

(1) دعوى "انعقاد الخصومة".
وفاة المطعون عليه الأول قبل رفع الطعن بالنقض. أثره. اعتبار الخصومة في الطعن معدومة. علة ذلك.
(2) محكمة الموضوع. نقض.
فهم الوقع في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع.
(3) بيع "دعوى صحة التعاقد".
دعوى صحة التعاقد. دعوى استحقاق مآلاً.
(4) قسمة "القمة غير المسجلة: أثرها". شيوع.
قسمة المهايأة. أثرها بالنسبة للمتقاسمين. عدم الاحتجاج بها قبل الغير إلا إذا سجلت. المقصود بالغير. المشتري لجزء مفرز من أحد المتقاسمين لا يعتبر غيراً ولو سجل عقده قبل تسجيل القسمة. أثر ذلك.

---------------
1 - الأصل أن تقوم الخصومة بين أطرافها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ومن ثم يتعين اعتبار الخصومة في الطعن معدومة بالنسبة للمطعون عليه الأول الذي توفي قبل رفع الطعن.
2 - لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى ولا رقيب عليها فيما تحصله طالما أنها لم تعتمد على واقعة بغير سند لها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
3 - دعوى صحة التعاقد هي دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه، والحكم الذي يصدر فيها هو الذي يكون مقرراً لكافة ما انعقد عليه الرضاء بين المتعاقدين، وهي بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مآلاً.
4 - مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه هو دون غيره من أجزاء العقار المقسم وأنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة، وأن الغير في حكم المادة المذكورة هو من يتلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة، أما من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزاً فإنه لا يعتبر غيراً ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة، إذ أن حقه في الجزء المفرز الذي انصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التي تنتهي إليها القسمة وذلك لما هو مقرر بالمادة 826/ 2 من القانون المدني من أن التصرف إذا انصب على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزاء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي اختص به المتصرف بموجب القسمة مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءاً مفرزاً من أحد المتقاسمين ويترتب عليها في شأنه ما يترتب عليها في شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً الجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بموجب القسمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2632 سنة 1972 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم على المطعون عليه الأول في مواجهة المطعون عليه الثاني بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 22/ 4/ 1969 والمتضمنين ببيع المطعون عليه الأول لها لأطيان المبينة في صحيفة الدعوى. وقالت شرحاً للدعوى إنها اشترت منه هذه الأطيان شائعة، غير أنه كان قد أجرى مع المطعون عليه الثاني قسمة مهايأة اختص كل منهما بمقتضاها بمساحة من الأرض ينتفع بها حتى تتم القسمة النهائية، ولما أرادت إنهاء حالة الشيوع فوجئت باعتبار القسمة نهائية مما يتعارض مع ما هو وارد بعقدي البيع بشأنها فأقامت دعواها، وبتاريخ 24/ 2/ 1972 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقدي البيع السالفي الذكر المتضمنين بيع المطعون عليه الأول للطاعنة الأرض الزراعية المبينة بالعقدين والمحددة طبقاً لعقد القسمة المؤرخ 28/ 12/ 1961 المبرم بين المطعون عليهما. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2896 سنة 90 ق مدني طالبة القضاء فيما قضى به من أن يكون القدر المبيع محدداً طبقاً لعقد القسمة المذكور. وبتاريخ 13/ 12/ 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بانعدام الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول، وأبدت فيها الرأي برفض الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن المطعون عليه الأول توفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف، وصدر الحكم فيها على المطعون عليه الثاني عن نفسه وبصفته الوارث الوحيد للمطعون عليه الأول فيكون الطعن بالنسبة لهذا الأخير معدوماً.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر ضد المطعون عليه الثاني عن نفسه وبصفته الوارث الوحيد للمطعون عليه الأول مما مفاده وفاة المطعون عليه الأول قبل صدور الحكم المطعون فيه ورفع الطعن بالنقض. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء، فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً، ومن ثم يتعين اعتبار الخصومة في الطعن معدومة بالنسبة للمطعون عليه الأول، والحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون عليه استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون ومسخ الثابت في الأوراق وخرج على نطاق الدعوى وقضى بما لم تطلبه الطاعنة، ذلك أن نطاق الخصومة كان مقصوراً على تحديد الأرض المبيعة طبقاً لعقدي البيع المؤرخين 22/ 4/ 1969 فتمسكت الطاعنة ببقاء حالة الشيوع على أساس أن تعيين المبيع إنما يكون طبقاً لما يرد بشأنه في عقد البيع. بينما تمسك المطعون عليهما بالقسمة التي تم إجراؤها بينهما بتاريخ 18/ 12/ 1961، وبأنها قسمة نهائية وذلك بقصد استبعاد المباني والمنشآت عند تحديد الأرض المبيعة لها، وكان مؤدى دفاعهما أن تقضي المحكمة برفض الدعوى غير أن الحكم المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ العقدين المذكورين مع تعيين المبيع طبقاً لما ورد بعقد القسمة النهائي، فمسخ الثابت بالأوراق وعدل شروط التعاقد وخرج على نطاق الدعوى وقضى بما لم تطلبه الطاعنة وأخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى ولا رقيب عليها فيما تحصله طالما أنها لم تعتمد على واقعة بغير سند لها، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنة أقامت الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع آنفي الذكر المتضمنين بيع المطعون عليه الأول لها الأطيان المبينة بصحيفة الدعوى شائعة في أطيان أخرى أجري بشأنها عقد قسمة بين المطعون عليهما بتاريخ 18/ 12/ 1961 ولم تنازع الطاعنة في أن تحديد الأرض المبيعة لها طبقاً للعقدين تم وفقاً لعقد القسمة غير أنها وصفتها بأنها قسمة مهايأة بينما قام دفاع المطعون عليهما على أنها قسمة نهائية. لما كان ما تقدم، وكانت دعوى صحة التعاقد هي دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتناول محله ومداه ونفاذه والحكم الذي يصدر فيها يكون مقرراً لكافة ما انعقد عليه الرضاء بين المتعاقدين، وهي بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مآلاً. وكان حكم محكمة أول درجة الذي أيده الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على "أن الثابت من شهادة الشهر العقاري ببلبيس أن عقد القسمة قدم لتلك المأمورية في 20/ 12/ 1961 أي قبل تاريخ البيع وأن القسمة نهائية طبقاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 3099 سنة 1973 مدني القاهرة. الابتدائية التي رفعت بصحة ونفاذ عقد القسمة، وقد اعتد الحكم المطعون فيه بهذه القسمة النهائية المسجلة وأقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، ومن ثم فإن هذا النعي يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك أن الطاعنة تمسكت بأنها تملك مساحة قدرها 12 ط/ 2 ف بيعت لها محددة مفرزة من المطعون عليه الأول بعقد مسجل بتاريخ 13/ 6/ 1966 فلا يكون عقد القسمة النهائي المعقود بين المطعون عليهما نافذاً في حقها. كما أن عقد القسمة النهائي حرر قبل رفع الدعوى رقم 3099 سنة 1972 مدني القاهرة الابتدائية التي رفعت بطلب الحكم بصحته ونفاذه وأعطى له على خلاف الحقيقة تاريخ 18/ 12/ 1961 ليكون سابقاً على عقدي البيع غير أن حكم محكمة أول درجة اعتبره ثابت التاريخ اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب بشأنه إلى مكتب الشهر العقاري ببلبيس في 20/ 12/ 1961 في حين أن تاريخ عقد قسمة المهايأة كان 18/ 12/ 1961 وبياناته تختلف عن بيانات عقد القسمة النهائي. وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع الجوهري وخلط بين قسمة المهايأة التي ورد بيانها بعقدي البيع وبين القسمة النهائية التي حررت بين المطعون عليهما فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه هو دون غيره من أجزاء العقار المقسم وأنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة، وأن الغير في حكم المادة المذكورة هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة، أما من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزاً فإنه لا يعتبر غيراً ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة، إذ أن حقه في الجزاء المفرز الذي انصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التي تنتهي إليها القسمة، وذلك لما هو مقرر بالمادة 826/ 2 من القانون المدني من أن التصرف إذا انصب على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلي الجزء الذي اختص به المتصرف بموجب القسمة مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءاً مفرزاً من أحد المتقاسمين ويترتب عليها في شأنه ما يترتب عليها في شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً الجزء الذي وقع في نصيبه بموجب القسمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، واعتد بالقسمة النهائية، المسجلة التي أجراها المطعون عليهما حسبما سلف البيان في الرد على السبب الأول، وقد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ما تقدم، وكان لا يعيب الحكم أنه لم يورد كل حجج الطاعنة ويفندها طالما أنه قد أقام قضاءه على ما يكفي لحمله ومن ثم فإن هذا النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 816 لسنة 46 ق جلسة 8 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 373 ص 2006

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفي كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح الدين عبد العظيم، والدكتور أحمد حسني وحافظ السلمي.

------------------

(373)
الطعن رقم 816 لسنة 46 القضائية

حكم "تسبيب الحكم"، "ما يعد قصوراً". نقل بحري.
تسبيب الحكم وضوابطه. رفض دعوى مالكة السفينة المطالبة بأجرة النقل استناداً إلى قيامها بتأجير السفينة. عدم تعرض الحكم لبيان شكل الإيجار لتعديد من يحق له اقتضاء أجرة النقل. قصور.

---------------
يجب لسلامة الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يصدر على أساس فكرة مبهمة أو غامضة لم تتضح معالمها أو خفيت تفاصيلها وإنما يجب أن يؤسس الحكم على أسباب واضحة أسفر عنها تمحيص دفاع الخصوم، ووزن ما استندوا إليه من أدلة واقعية وحجج قانونية، وتحديد ما استخلص ثبوته من الوقائع، وطريق هذا الثبوت وذلك تمكيناً لمحكمة النقض من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون وصحة تفسيره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة - مالكة السفينة - على انتفاء صفتها كناقلة وبالتالي عدم أحقيتها في المطالبة بأجرة النقل وذلك لمجرد ثبوت تأجيرها للسفينة دون أن يعني ببيان شكل هذا الإيجار وما إذا كان بمشارطة زمنية أو بمشارطة بالرحلة رغم اختلاف آثار العقد في كل من الحالتين بشأن تحديد من بين طرفيه تكون له صفة الناقل الذي يحق له اقتضاء أجرة النقل إذا كانت مستحقة الدفع في ميناء الوصول طبقاً لبيانات سند الشحن، والمستند في ذلك إلى تقريرات قال بصدورها من وكيل الطاعنة لم يعرض لبيانها ولا لبيان وجه استدلاله بها على النتيجة التي خلص إليها، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 728 سنة 1972 تجاري كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزامها بمبلغ 4013 ج و164 م وفوائده القانونية، وقالت بياناً لدعواها إنه بتاريخ 22/ 5/ 1971 وصلت إلى ميناء الإسكندرية السفينة "ساحل الكويت" المملوكة لها وعليها ثمان رسائل شحنت من ميناء كونستانزا برومانيا إلى الإسكندرية بموجب ثمانية سندات شحن نص فيها على أن تحصل أجرة النقل في ميناء الوصول، ولما كانت المطعون ضدها الأولى بصفتها أمينة للسفينة ملتزمة بموجب عقد الوكالة بعدم تسليم الشحنة إلى المرسل إليه إلا بعد تحصيل أجرة النقل المستحقة إلا أنها أخلت بالتزامها هذا وقامت بتسليم الرسائل إلى المرسل إليهم دون تقاضي أجرة النقل، كما تنازلت عن حق الحبس المقرر في المادة 125 من قانون التجارة البحري فإنها تلزم بتعويضها - أي الطاعنة - عما أصابها من ضرر نتيجة ذلك وهو ما تقدره بالمبلغ المطالب به. قامت المطعون ضدها الأولى باختصام المطعون ضدها الثانية طالبة الحكم عليها بما عسى أن يحكم به عليها تأسيساً على أن تحصيل أجرة النقل موضوع الدعوى يقع على عاتقها. ندبت المحكمة خبيراً حسابياً لبيان ما تستحقه الطاعنة وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بتاريخ 8/ 12/ 1974 في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تدفع للطاعنة مبلغ 4013 ج، 164 م وفوائده بواقع 5%، وفي دعوى الضمان الفرعية بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تدفع للمطعون ضدها الأولى مبلغ 4013 ج، 164 وفوائده بواقع 5%، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 31 سنة 31 ق كما استأنفت المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 27 سنة 31 ق، وبتاريخ 10/ 4/ 1976 حكمت محكمة استئناف الإسكندرية بقبول الاستئنافين شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم مع تسليمه بملكيتها للسفينة الناقلة فقد أقام قضاءه برفض دعواها على أنها وقد أجرت السفينة للغير فإن الدعوى تصبح محكومة بعقود النقل الذي أبرمه المستأجر وأن هذا الأخير هو صاحب الحق في المطالبة بأجرة النقل دون الطاعنة مالكة السفينة، وقد استند الحكم في ذلك إلى تقريرات قال بصدورها من وكيل الطاعنة لم يكشف عنها ولا من أين استقاها مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يجب لسلامة الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يصدر على أساس فكرة مبهمة أو غامضة لم تتضح معالمها أو أخفيت تفاصيلها، وإنما يجب أن يؤسس الحكم على أسباب واضحة أسفر عنها تمحيص دفاع الخصوم، ووزن ما استندوا إليه من أدلة واقعية وحجج قانونية، وتحديد ما استخلص ثبوته من الوقائع، وطريق هذا الثبوت وذلك تمكيناً لمحكمة النقض من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون وصحة تفسيره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة - مالكة السفينة - على انتفاء صفتها كناقلة وبالتالي عدم أحقيتها في المطالبة بأجرة النقل وذلك بمجرد ثبوت تأجيرها للسفينة دون أن يعنى ببيان شكل هذا الإيجار وما إذا كان بمشارطة زمنية أو بمشارطة بالرحلة رغم اختلاف آثار العقد في كل من الحالتين بشأن تحديد من بين طرفيه تكون له صفة الناقل الذي يحق له اقتضاء أجرة النقل إذا كانت مستحقة الدفع في ميناء الوصول طبقاً لبيانات سند الشحن، والمستند في ذلك إلى تقريرات قال بصدورها من وكيل الطاعنة لم يعرض لبيانها ولا لبيان وجه استدلاله بها على النتيجة التي خلص إليها، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 490 لسنة 49 ق جلسة 4 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 372 ص 2000

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، ومحمد المرسي فتح الله، وسعد حسين بدر ومحمد مختار منصور.

---------------

(372)
الطعن رقم 490 لسنة 49 القضائية

(1 - 2) ارتفاق "ارتفاق بالمطل". تقادم "تقادم مكسب".
(1) كسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم. أثره. لصاحب الحق استبقاء مطله مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية. عدم أحقية الجار في البناء على مسافة أقل من متر حتى لو كان المطل مفتوحاً في حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين. م 819، 1016/ 2 من القانون المدني.
(2) حق الارتفاق بالمطل. اكتسابه بالتقادم. تحققه بتوافر شرطي الظهور والاستمرار بنية استعمال الحق مدة خمس عشرة سنة. هلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق. أثره. انتهاء حق الارتفاق. م 1026 من القانون المدني.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير عمل الخبير". خبرة.
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. مؤداه عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.

---------------
1 - مفاد المادة 819 من القانون المدني أن المطل إذا كان مفتوحاً على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة، وكانت الحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح، فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له الحق في استبقاء مطله مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية كما هو وليس لصاحب العاقر المجاور أن يعترض حتى لو كان المطل مفتوحاً في حائط مقام على الخط الفاصل بين العقار بل ليس له في هذه الحالة أن يقيم حائطاً في ملكه إلا بعد أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر وذلك حتى لا يسد المطل المكتسب بالتقادم.
2 - حق الارتفاق إذا توافر له شرطا الظهور والاستمرار بنية استعمال هذا الحق جاز كسبه بالتقادم إعمالاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 1016 من القانون المدني. وينتهي إعمالاً لما تنص عليه المادة 1026 من القانون المدني بهلاك العقار المرتفق هلاكاً تاماً.
3 - إذ كانت المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية قد أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسانيد التي أوضحها في تقريره لاقتناعها بصحتها وهي أسباب سائغة تكفي لحمل الحكم، فلا عليها إن هي لم ترد على الطعون التي وجهت إلى ذلك التقرير إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 4732 سنة 1967 مدني كلي القاهرة ضد الطاعن طالبين الحكم بإزالة ما أقامه هذا الأخير من مبان في العقار رقم 7 الكائن بدرب المواهي البين بصحيفة الدعوى. وقالوا بياناً لها إنهم يمتلكون العقار رقم 9 الكائن بدرب المواهي بموجب عقدين مسجلين بينهما يمتلك الطاعن العقار الملاصق رقم 7، وأن قراراً صدر بنزع ملكية بعض العقارات توطئة لإنشاء طريق جديد، ترتب عليه إزالة جزء من مباني منزل الطاعن، وإذ شرع هذا الأخير في إعادة البناء لم يترك سوى مسافة متر بين المنزلين مما أدي إلى سد مطلات منزلهم رغم أن لهم حق ارتفاق بالمطل على منزل الطاعن، فأقاموا الدعوى رقم 3038 سنة 1967 مستعجل القاهرة بطلب وقف أعمال البناء، غير أن الطاعن أتم البناء قبل أن يباشر الخبير المنتدب في هذه الدعوى المأمورية التي أسندت إليه الأمر الذي اضطروا معه إلى ترك الخصومة فيها. ولما كانوا قد اكتسبوا حق ارتفاق بالمطل على منزل الطاعن بوضع اليد منذ أكثر من خمسين عاماً، وكان في قيام الطاعن بالبناء على النحو المذكور، اعتداء على هذا الحق فقد أقاموا الدعوى الماثلة بطلبهم السالف البيان. وبتاريخ 16/ 3/ 1968، 2/ 11/ 1968، 19/ 4/ 1969 حكمت المحكمة بندب خبير الجدول ومكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق كل من أحكامها المذكورة، وبعد أن قدم الخبراء تقاريرهم حكمت بتاريخ 18/ 11/ 1970 بإزالة ما يعوق - من منزل الطاعن - حق المطعون عليهم بالمطل وذلك بالجهة الشرقية من الغرفة البحرية بمنزل المطعون عليهم في كل من الدور الأرضي والدور المسروق والدور الأول العلوي والدور الثاني العلوي وذلك بالارتداد لمسافة لا تقل عن متر. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 92 سنة 88 ق القاهرة وبتاريخ 19/ 12/ 1971، 15/ 12/ 1973، 22/ 3/ 1977 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء الحكومي لأداء المأمورية المبينة بكل من منطوق أحكامها، وبعد أن أودعت تقارير الخبراء حكمت المحكمة في 8/ 1/ 1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسبب طعنه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين: الأول أن المطعون عليهم قد خالفوا القانون حينما أقاموا عقارهم وبه فتحات المطلات دون مراعاة المسافة القانونية بينه وبين عقار الطاعن الذي كان وقتها أرضاً فضاء ولما كانت المطلات المفتوحة على أرض فضاء والمتروكة عن طريق التسامح لا يمكن أن تكتسب حق ارتفاق المطل، فإن الحكم المطعون فيه وقد ذهب إلى أن المطعون عليهم قد اكتسبوا بالتقادم الطويل حق ارتفاق بالمطل على عقار الطاعن، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأن المادة 819 من القانون المدني تنص على أنه لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل أو من حافة المشربة أو الخارجة. وإذا كسب أحد بالتقادم الحق في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر فلا يحق لهذا الجار أن يبني على أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها وذلك على طول البناء الذي فتح فيه المطل مما مفاده أن المطل إذا كان مفتوحاً على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت الحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح، فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له الحق في استبقاء مطله مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية كما هو، وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض، حتى لو كان المطل مفتوحاً في حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين بل ليس له في هذه الحالة أن يقم حائطاًَ في ملكه إلا بعد أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر وذلك حتى لا يسد المطل المكتسب بالتقادم. إذ كان ذلك وكان حق الارتفاق إذا توافر له شرطاً الظهور والاستمرار بنية استعمال هذا الحق جاز كسبه بالتقادم إعمالاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 1016 من القانون المدني وكان يبين من تقارير خبراء الدعوى المقدمة صورها الرسمية بأوراق الطعن التي أخذت بها محكمة الموضوع، أن مطلات منزل المطعون عليهم عبارة عن نوافذ بالجهة الشرقية بالطوابق الأراضي والمسروق والأول والثاني العلويين وأن تاريخ فتحها يرجع إلى مدة لا تقل عن تسع عشرة سنة، وكان البين من حكم محكمة أول درجة الذي أخذ بتقريري خبير الجدول ومكتب خبراء وزارة العدل، والمؤيد بالحكم المطعون فيه أن هناك حق ارتفاق بالمطل لعقار المطعون عليهم على عقار الطاعن قد اكتسب بالتقادم بعد أن توافرت شروطه إذ أن علامة هذا الحق الظاهر هي تلك النوافذ المفتوحة على عقار الطاعن وكان الطاعن لم يتحد بأنه تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع بأن المطلات موضوع التداعي كانت على سبيل التسامح، فإن النعي بما جاء بهذا الوجه يكون غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني أن الخبير الذي ندبته محكمة ثاني درجة لم ينفذ المأمورية التي حددتها له بحكمها الصادر في 22/ 3/ 1977، ووقع في العديد من الأخطاء الواضحة، اعترض عليها الطاعن وقتذاك بعد أن قدم قراراً إدارياً بهدم منزل المطعون عليهم بأكمله الخلل أصابه. ولما كان الحكم المطعون فيه، رغم ذلك قد أخذ بما انتهى إليه الخبير في تقريره وأجاب المطعون عليهم إلى طلبهم التعسفي المشوب بسوء استعمال الحق، فقضى بإزالة مباني منزل الطاعن مع أن في ذلك إرهاقاً مادياً له، فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كان البين من الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 22/ 3/ 1977 أنه إزاء الخلاف الذي ثار في الاستئناف حول ما إذا كان في إزالة المباني التي أقامها الطاعن والارتداد للمسافة القانونية يتضمن ارتفاقاً له، رأت المحكمة ندب الوكيل المهندس لمكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة للاطلاع على تقارير الخبراء السابقة لبيان وجه الحقيقة في هذه المسألة، وقدم الخبير تقريراً مؤرخاً 13/ 5/ 1978 - أخذت به محكمة الموضوع - وأورد الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص قوله "وحيث إن - المحكمة تأخذ بما جاء بالتقرير الأخير المؤرخ 13/ 5/ 1978 والذي أيد ما جاء بالتقرير المؤرخ 11/ 5/ 1976 ومرجحاً له محمولاً على الأسس السليمة التي تتبناها هذه المحكمة وتجعلها من ضمن أسبابها. وتخلص المحكمة إلى أن إزالة المباني التي أقامها الطاعن والارتداد للمسافة القانونية لا يتضمن إرهاقاً له وأن الضرر والذي سيصاب به المطعون عليهم من تعطيل حق الارتفاق المقرر لهم باعتبار أن طبيعة الفتحات هي مطلات وليست مناور وأن هذا الحق موجود لأكثر من المدة القانونية اللازمة لاكتسابه سيكون ضرراً يتجاوز بكثير الضرر الذي سيصاب به الطاعن فيما لو قام بالهدم وإعادة البناء إذ أن هذا الضرر كما انتهى إليه الخبيران بتقريرهما السابقين يعادل مبلغ 600 ج نتيجة تعطيل استعمال حق الارتفاق المقرر لهم بينما أن تكاليف إعادة الحال إلى أصلها بعد إزالة مباني الطاعن لا تزيد عن مبلغ مائة جنيه" ولما كان بين من ذلك أن المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية قد أخذت بالنتيجة التي انتهي إليها الخبير للأسانيد التي أوضحها في تقريره لاقتناعها بصحتها وهي أسباب سائغة تكفي لحمل الحكم، فلا عليها إن هي لم ترد على الطعون التي وجهت إلى ذلك التقرير إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قرر أن الطاعن لا يناله من الحكم بالإزالة ارتفاق أو ضرر جسيم فإن هذا يفيد أن المطعون عليهم لم يكونوا متعسفين في طلب الإزالة وإذ كان حق الارتفاق ينتهي إعمالاً لما تنص عليه المادة 1026 من القانون المدني بهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكاً تاماً وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع الدليل على تنفيذ القرار الإداري الصادر بهدم عقار المطعون عليهم، فإن النعي بما جاء بهذا الوجه يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1831 لسنة 49 ق جلسة 4 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 371 ص 1996

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاروق راتب، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، ومحمد المرسي فتح الله، ووليم رزق بدوي، ومحمد مختار منصور.

-----------------

(371)
الطعن رقم 1831 لسنة 49 القضائية

حكم "حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي. مسئولية. تعويض.
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. نطاقه. استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقريره مساهمة فيه. لا حجية له في تقدير القاضي المدني للتعويض. علة ذلك.

---------------
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي يقتصر حجيته أمام المحكمة المدنية على المسائل التي كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه وهي خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر، ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقريره مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة إذ أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجني عليه أو نفيها لا يؤثر إلا في تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى، والقاضي الجنائي غير ملزم ببيان الأسباب التي من أجلها يقرر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما في القانون. إذ كان ذلك، فإن القاضي المدني يستطيع أن يؤكد دائماً أن الضرر نشأ من فعل المتهم وحده دون غيره، كما أن له أن يقرر أن المجني عليه أو الغير قد أسهم في إحداث الضرر رغم نفي الحكم الجنائي هذا أو ذاك ليراعى ذلك في تقدير التعويض وذلك إعمالاً لنص المادة 206 من القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما أقامتا الدعوى رقم 5884 لسنة 1978 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعن (وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفته) بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ عشرة آلاف جنيه والفوائد القانونية - قالتا بياناً لذلك إن المرحوم...... زوج الأولى ابن الثانية قتل في حادث انقلاب سيارة قيادة جندي من القوات المسلحة تابع للطاعن وقضى بإدانته وأصبح الحكم الجنائي نهائياً. ولما كانت مسئولية الطاعن قائمة إعمالاً لنص المادتين 163، 174 من القانون المدني وأصابتهما أضرار مادية وأدبية من جراء الحادث فقد أقامتا الدعوى بطلبهما سالف البيان. بتاريخ 28/ 2/ 1979 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليهما مبلغ أربعة آلاف وأربعمائة جنية وفوائده القانونية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2239 س 96 ق القاهرة، وبتاريخ 25/ 6/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسبب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن مورث المطعون عليهما قد أسهم بخطئه في وقوع الحادث. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يناقش هذا الدفاع بحجة أن الحكم الجنائي الصادر بإدانة تابعة قد صار نهائياً، فيمتنع على القاضي المدني بحث أي خطأ آخر - غير خطأ التابع - يكون قد أسهم في وقوع الحادث، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها" وفي المادة 102 من قانون الإثبات على أنه "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الواقع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً" مفاده أن الحكم الجنائي يقتصر حجيته أمام المحكمة المدنية على المسائل التي كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه وهي خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر، ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقريره مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة، إذ أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجني عليه أو نفيها لا يؤثر إلا في تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى، والقاضي الجنائي غير ملزم ببيان الأسباب التي من أجلها يقرر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما في القانون. إذ كان ذلك، فإن القاضي المدني يستطيع أن يؤكد دائماً أن الضرر نشأ من فعل المتهم وحده دون غيره، كما أن له أن يقرر أن المجني عليه أو الغير قد أسهم في إحداث الضرر رغم نفي الحكم الجنائي هذا أو ذاك ليراعى ذلك في تقدير التعويض وذلك إعمالاً لنص المادة 216 من القانون المدني التي تنص على أنه "يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد عليه" - لما كان ذلك وكان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه أن الحادث وقع نتيجة خطأ مورث المطعون عليهما الذي استغرق خطأ تابع الطاعن وأن الحكم جنح إلى المغالاة في تقدير التعويض حين أغفل مشاركة المورث في الخطأ المسبب للضرر وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في الدعوى على أساس أن الحكم الجنائي له حجية وثبوت خطأ تابع الطاعن الذي أدى إلى وقوع الحادث وأن القاضي المدني يرتبط بما يقرره الحكم الجنائي من نفي نسبة الخطأ للمورث فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن الذي لو ثبت فقد يتغير به وجه الرأي في تقدير التعويض بما يستوجب نقضه.