الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 18 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - إعلان الرغبة في الشفعة

 

إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. شرطه. أن يكون رسميًا. م 942 مدني. عدم لزوم حصوله بورقة مستقلة سابقة على إعلان صحيفة الدعوى. مؤداه. إعلان الشفيع رغبته في ذات إعلان الصحيفة وفى الميعاد مستكملاً جميع مقومات إعلان الرغبة. صحيح.

 

 

 

 

إعلان الشفيع رغبته رسمياً إلى كل من البائع والمشتري ولو قبل إنذاره بالبيع من أيهما. سريان ميعاد إيداع الثمن الحقيقي ورفع دعوى الشفعة من تاريخ هذا الإعلان. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الحق في الأخذ بالشفعة. المادتان 942، 943 مدني.

 

 

 

 

توقيع المحامي على إعلان الرغبة في الشفعة لا يلزم أن يكون مفوضاً تفويضاً خاصاً أو موكلاً في ذلك بتوكيل سابق.

 

 

 

 

وجوب إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره رسمياً من البائع أو المشتري وإلا سقط حقه. م 940 مدني.

 

 

 

 

تعيين الميعاد المحدد في القانون لحصول الإجراء بالشهور. مؤداه. وجوب احتسابه من اليوم التالي للتاريخ المعتبر مجرياً له. وانقضائه بانقضاء اليوم المقابل لهذا التاريخ من الشهر الذي ينتهي فيه الميعاد. الاعتداد بعدد أيام الشهر لا محل له. م 15 مرافعات. (مثال بشأن إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة).

 

 

 

 

تحصل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها. من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها وفقاً للمستندات المطروحة بما يكفي لحمله.

 

 

 

 

وجوب إيداع الشفيع كامل الثمن المسمى بالإنذار باعتباره الثمن الحقيقي إلى أن تثبت صوريته وأن يرفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة.

 

 

 

 

عدم إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي أو خلال أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع في حالة عدم الإنذار. أثره. سقوط الحق في الشفعة (المادتان 940، 948) مدني.

 

 

 

 

وجوب إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره رسمياً من البائع أو المشتري وإلا سقط حقه. م 940 مدني. للشفيع إعلان رغبته دون انتظار وصول الإنذار إليه.

 

 

 

 

إن كل ما تشترطه المادة 942 من القانون المدني في إعلان الرغبة أن يكون رسمياً، ولم تستلزم حصوله بورقة مستقلة سابقة على إعلان صحيفة الدعوى، ومن ثم فلا على الشفيع إن أعلن رغبته في ذات إعلان الصحيفة.

 

 

 

 

وجوب إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال ميعاد الخمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري وإلا سقط حقه. ذلك لا يمنع الشفيع من إعلان رغبته دون انتظار وصول الإنذار الرسمي إليه.

 

 

 

 

ادعاء الشفيع بصورية الثمن الذي ورد في عقد البيع لا يعفيه من واجب إعلان رغبته في الميعاد. له بعد ذلك الطعن فيه أمام المحكمة وإثبات صوريته بكافة طرق الإثبات القانونية.

 

 

 

 

عدم سقوط حق الشفيع في إعلان الرغبة إلا بمضي 15 يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري. الم 940 مدني.

 

 

 

 

نص المادة 940 مدني لم يقصد به أن يجعل من الإنذار الرسمي الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع عرضاً ينعقد بموجبه عقد بين المشتري والشفيع. مراد الشارع القضاء على كافة ضروب المنازعات التي كانت تثور في شأن علم الشفيع بالبيع المثبت للشفعة.

 

 

 

 

عدم توجيه إلى جميع البائعين. الدفع بسقوط الحق في الشفعة بناء على ذلك. رد الشفيع على ذلك بأسباب مبررة وعدم اعتراض المشفوع منه عليها .

 

 

 

 

إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بسقوط حق الشفيع فى أخذ العقار على ما استبانه من أنه لم يبد رغبته فى أخذه إلا من يوم كذا مع أنه علم بالبيع وبالمشترى وبالثمن منذ كتابة العقد الابتدائى بين ولديه البائعين وبين المشترى وتوقيعه فى كذا، وتأكد لديه ذلك بخطاب مرسل إليه من وكيل المشترى. مستنداً فى ذلك إلى القرائن التى أوردها.

 

 

 

 

إن المادة الخامسة عشرة من قانون الشفعة توجب رفع الدعوى على البائع والمشترى فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة الرابعة عشرة، وهذه المادة تنص على وجوب توجيه الإعلان إلى البائع والمشترى. ومن ثم يجب إعلان كليهما بالدعوى فى خلال ثلاثين يوما تبدأ من تمام إعلانهما برغبة الشفيع فى الأخذ بالشفعة.

 

 

 

 

العلم الذى يبدأ به ميعاد إبداء الرغبة فى الشفعة هو العلم الذى يتم به للشفيع معرفة البائع والمشترى كليهما. فإذا كان الشفيع وقت علمه بالبيع يجهل المشترى فلا يبدأ ميعاد إبداء الرغبة إلا من وقت معرفته المشترى أيضاً

 

 

 

 

إن قانون الشفعة إذ نص في المادة 14 على أنه "يجب على من يرغب الأخذ بالشفعة أن يعلن للبائع والمشتري طلبه لها كتابة على يد محضر ويكون هذا الإعلان مشتملاً على عرض الثمن وملحقاته الواجب دفعها قانوناً.

 

 

 

 

 

 


الطعن 12099 لسنة 59 ق جلسة 9 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ق 6 ص 110

جلسة 9 من يناير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين وبهيج القصبجي.

---------------

(6)
الطعن رقم 12099 لسنة 59 القضائية

دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية "انقضاؤها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه" "أثر الطعن". محكمة النقض "سلطتها".
الأصل أن يكون الفصل في الدعوى المدنية التابعة وفي موضوع الدعوى الجنائية بحكم واحد. الاستثناء: سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب خاص بها لا يؤثر في سير الدعوى المدنية السابق رفعها معها. أساس ذلك؟
فصل المحكمة في الدعوى المدنية التابعة رغم انقضاء الدعوى الجنائية قبل رفعها. خطأ في القانون.
اقتصار العيب الذي شاب الحكم على مخالفة القانون. يوجب النقض والتصحيح.
اتصال الوجه الذي بني عليه النقض بمحكوم عليه لم يقرر بالطعن. يوجب امتداد أثر الطعن إليه.

----------------
الأصل في الدعوى المدنية التي ترفع صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية أن يكون الفصل فيها وفي موضوع الدعوى الجنائية معاً بحكم واحد، كما هو مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية بحيث إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكمها في موضوع الدعوى الجنائية وحدها، امتنع عليها بعدئذ الحكم في الدعوى المدنية على استقلال لزوال ولايتها بالفصل فيها، وقد ورد على هذا الأصل أحوال استثناها القانون، من بينها حالة سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها - المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية -، كالتقادم، فإن صدور الحكم الجنائي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يؤثر في سير الدعوى المدنية التي سبق رفعها معها، فيسوغ للقاضي الجنائي عندئذ أن يمضي في نظر الدعوى المدنية إلى أن يفصل فيها بحكم مستقل. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وأورد في مدوناته أن مدة التقادم اكتملت قبل رفع الدعوى، وكان الاستثناء الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية، مقصوراً على حالة انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا يسري على حالة انقضاء الدعوى الجنائية قبل رفعها - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن المحكمة إذ فصلت في الدعوى المدنية تكون قد خرجت عن حدود ولايتها وخالفت القانون. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعويين المدنيتين، وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعويين المدنيتين، وبعدم قبولهما، بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذي لم يقرر بالطعن، لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض به، إعمالاً لنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة.


الوقائع

أقام كل من المدعيين بالحقوق المدنية دعواه ضد كل من....... (1) طاعن (2)...... بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح إمبابة بوصف أنهما توصلا بالاحتيال إلى سلب بعض ثروتهما بأن باعا لهما عقاراً لا يملكانه وطلبا عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا لكل منهما مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في كل من الدعويين وبإلزام المتهمين بأن يؤديا لكل من المدعيين بالحقوق المدنية واحداً وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزامه - والمحكوم عليه الآخر - بالتعويض، قد خالف القانون، لصدوره من محكمة لا ولاية لها بالفصل في الدعوى المدنية بعد انفصالها عن الدعوى الجنائية التي اكتملت مدة تقادمها قبل رفعها. وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الأصل في الدعوى المدنية التي ترفع صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية أن يكون الفصل فيها وفي موضوع الدعوى الجنائية معاً بحكم واحد، كما هو مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية بحيث إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكمها في موضوع الدعوى الجنائية وحدها، امتنع عليها بعدئذ الحكم في الدعوى المدنية على استقلال لزوال ولايتها بالفصل فيها، وقد ورد على هذا الأصل أحوال استثناها القانون، من بينها حالة سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها - المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية -، كالتقادم، فإن صدور الحكم الجنائي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يؤثر في سير الدعوى المدنية التي سبق رفعها معها، فيسوغ للقاضي الجنائي عندئذ أن يمضي في نظر الدعوى المدنية إلى أن يفصل فيها بحكم مستقل. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وأورد في مدوناته أن مدة التقادم اكتملت قبل رفع الدعوى، وكان الاستثناء الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية، مقصوراً على حالة انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا يسري على حالة انقضاء الدعوى الجنائية قبل رفعها - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن المحكمة إذ فصلت في الدعوى المدنية تكون قد خرجت عن حدود ولايتها وخالفت القانون. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على مخالفة القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح هذه المحكمة الخطأ بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعويين المدنيتين، وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعويين المدنيتين، وبعدم قبولهما، بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذي لم يقرر بالطعن، لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض به، إعمالاً لنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة، مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

الطعن 1579 لسنة 82 ق جلسة 22 / 6 / 2022

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميـع نائب رئيس المحكـمـة وعضوية السادة القضاة / سـمير عبد المنعم ، الدسوقي الخولـي طارق تمبرك و محمد عبد الفتاح سليم نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / محمد عميرة . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 22 من ذي القعدة سنة 1443 هـ الموافق 22 من يونيه سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتــي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1579 لسنة 82 القضائية .

المرفــوع مـــــــــن
السيد / .... .
المقيمة / ..... - مصر القديمة - القاهرة .لم يحضر أحد عن الطاعنة .
ضـــــــــــــــــــــــــد
أولاً : السيد / الممثل القانوني لشركة أكور للفنادق بصفته مالك فندق الجزيرة .
موطنه القانوني / 8 شارع عبد الخالق ثروت - قصر النيل - القاهرة ( فندق سوفتيل الجزيرة ) .
ثانياً : السيد / الممثل القانوني لفندق شيراتون الجزيرة . موطنه القانوني / ميدان الجلاء - الدقي - الجيزة .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما .

--------------
" الـوقـائـع "
فــي يوم 2/2/2012 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئنــاف القاهرة مأمورية جنوب القاهرة الصادر بتاريخ 7/12/2011 في الاستئناف رقم 2230 لسنة 127 ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفي 12/2/2012 أُعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن .
وفي 23/2/2012 أودع المطعون ضده الثاني مذكرة مشفوعة بالمستندات .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .
وبجلسة 23/2/2022 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 22/6/2022 للمرافعة ، وبهـا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

--------------
" الـمحكـمة "
بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذي تلاه السيد القاضي المقرر / مـحمـدعبد الفتاح سليم نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى التي آل قيدها برقم 1394 لسنة 2008 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما - شركة أكور للفنادق ، وفندق شيراتون الجزيرة - بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى وبصفة مستعجلة بأن تؤدي لها تعويضاً مؤقتاً ، وفي الموضوع بإعادتها إلى عملها وصرف أجرها الموقوف اعتباراً من 1/1/2005 وحتى الفصل في الدعوى ، وإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ مليون جنيه تعويضاً عن فصلها من العمل ، وقالت بياناً لها إنها كانت من العاملين بالفندق المطعون ضده الثاني الذي أوقفها عن العمل ، وأقام عليها الدعوى رقم 2786 لسنة 2004 أمام اللجنة العمالية بمحكمة الجيزة الابتدائية بطلب فصلها من العمل ، واستمر في صرف الأجر إليها حتى 31/12/2004 ، وبعد أن آلت ملكية الفندق للشركة المطعون ضدها الأولى أوقفت صرف أجرها اعتباراً من 1/1/2005 ، وإذ قضى في الدعوى سالفة الذكر بتاريخ 26/4/2006 باعتبارها كأن لم تكن ، فقد أنذرت المطعون ضدها الأولى بتاريخ 30/5/2006 بإعادتها إلى عملها وصرف ما لم يصرف لها من مستحقات ولكن دون جدوى ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/4/2010 برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2230 لسنة 127 ق القاهرة مأمورية استئناف جنوب القاهرة ، وبتاريخ 7/12/2011 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من رفض طلب التعويض عن الفصل ، والقضاء بإلزام المطعون ضدها الأولى أن تؤدي للطاعنة تعويضاً مقداره تسعة وعشرون ألف جنيه وتأييده فيما عدا ذلك ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول إنها طلبت إعادتها إلى عملها لدى المطعون ضدها الأولى ، وصرف أجرها اعتباراً من تاريخ وقف صرفه إليها في 1/1/2005 على سند من أن القضاء في الدعوى رقم 2786 لسنة 2004 عمال الجيزة المرفوعة بطلب فصلها من العمل باعتبارها كأن لم تكن وعدم صدور قرار من أياً من المطعون ضدهما بفصلها من العمل مفاده أن علاقة عملها التي انتقلت إلى المطعون ضدها الأولى مازالت قائمة ومنتجة لأثارها ومنها تمكينها من العودة للعمل وصرف أجرها الشامل طالما كان عدم أدائها للعمل بسبب قرار المطعون ضدها الثانية بوقفها عن العمل لحين الفصل في الدعوى التي أقامتها بطلب فصلها من العمل ثم امتناع المطعون ضدها الأولى عن تمكينها من أداء العمل بعد القضاء باعتبار الدعوى السالفة كأن لم تكن ، وإذ رفض الحكم المطعون فيه طلبها في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أحكام قانون العمل أحكام آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردي تحقيقاً للصالح العام وحماية للعامل، وإيجاد التوزان بين حقوقه وحقوق صاحب العمل ، ومن ثم فلا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها ، ولما كان النص في المادة 31 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن تسري أحكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر ، والنص في المادة 41 منه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل ، وكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً ...... ، والنص في مادته 45 على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك وفي كشوف الأجور ..... ، والنص في المادة 122 من ذات القانون على أنه إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء ، فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض ..... عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة ..... يدل على أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويظل منتجاً لآثاره طالما لم يتم فسخه أو إنهائه من أياً من طرفيه ، ومن هذه الآثار التزام العامل بأداء العمل المتفق عليه بعقد العمل مقابل التزام صاحب العمل بسداد الأجر المتفق عليه لقاء هذا العمل ، فإذا كان عدم أداء العامل لعمله لخطأ يرجع إلى صاحب العمل اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً والتزم صاحب العمل بأداء الأجر إليه كاملاً ، ولا يُقضى للعامل بالتعويض المنصوص عليه بالمادة 122 المشار إليها آنفاً إلا إذا ثبت أن صاحب العمل فصل العامل بإرادته المنفردة بدون مسوغ من القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى - وعلى النحو الذي سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته - أن الطاعنة التحقت بالعمل بالفندق المطعون ضده الثاني اعتباراً من 20/6/1994 ، وأن هذا الفندق آلت ملكيته إلى المطعون ضدها الأولى ، وأن المطعون ضده الثاني كان قد أقام الدعوى رقم 2786 لسنة 2004 عمال الجيزة بطلب فصل الطاعنة من العمل بهذا الفندق ، وقُضي فيها بتاريخ 26/4/2006 باعتبارها كأن لم تكن ، وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن أياً من المطعون ضدهما قد استأنف هذا الحكم أو أن أياً منهما صدر عنه قراراً بفصلها من العمل بعد صدور هذا الحكم ، فإن مفاد ذلك أن علاقة عمل الطاعنة التي بدأت في 20/6/1994 مع المطعون ضده الثاني ، واستمرت مع المطعون ضدها الأولى بعد أن آلت إليها ملكية هذا الفندق مازالت قائمة ومنتجة لآثارها . لما كان ما تقدم، وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن المطعون ضده الثاني ومن بعده المطعون ضدها الأولى قد مكنت الطاعنة من مباشرة عملها بعد القضاء في الدعوى رقم 2786 لسنة 2004 المشار إليها آنفاً باعتبارها كأن لم تكن ، ومن ثم فإن القدر المتيقن من الأوراق ينبئ عن أن عدم أداء الطاعنة لعملها كان بسبب خطأ المطعون ضدها الأولى متمثلاً في منعها من أداء هذا العمل نفاذاً لعقد العمل المحرر مع الطاعنة ، وتكون في هذه الحالة ونفاذاً للمادة 41 سالفة الذكر مسئولة عن الوفاء لها بأجرها كاملاً ما بقي عقد العمل قائماً ولم يُفسخ بعد ، وإذ لم تقدم المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الموضوع ما يثبت تقاضي الطاعنة لأجرها اعتباراً من 1/1/2005 ، ومن ثم فإن دعوى الطاعنة بإعادتها إلى عملها وصرف أجرها اعتباراً من هذا التاريخ تكون قد صادفت صحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الطلب وبالتعويض لها عن الفصل رغم انتفاء الدليل على صدور قرار بفصلها ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تفدم تعين الحكم في الاستئناف رقم 2230 لسنة 127 ق القاهرة مأمورية جنوب القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدها الأولى بإعادة الطاعنة إلى عملها وصرف أجرها كاملاً الذي لم يُصرف لها عن المدة اعتباراً من 1/1/2005 بذات مقدار الأجر المنصرف لها عن شهر ديسمبر سنة 2004 ، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات .
لــــــــــــذلــــــك
نقضت المحكمة - الحكم المطعون فيه ، وحكمت في الاستئناف رقم 2230 لسنة 127 ق القاهرة مأمورية جنوب القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء بإلزام المطعون ضدها الأولى بإعادة الطاعنة إلى عملها لديها وصرف الأجر المستحق لها اعتباراً من 1/1/2005 على أن يكون مساوياً لذات الأجر الذي صرف لها عن شهر ديسمبر سنة 2004 ، واستمرار صرف هذا الأجر إليها ما بقي عقد عملها قائماً ، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات ، وألزمت المطعون ضدها الأولى بمصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ، ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 2323 لسنة 81 ق جلسة 2 / 11 / 2014

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خلف ، خالد مدكور بهاء صالح و أحمد قاعود نواب رئيس المحكمة

ورئيس النيابة السيد / علاء شعبان السجيعى .

وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 9 من محرم سنة 1436ه الموافق 2 من نوفمبر سنة 2014 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2323 لسنة 81 قضائية .

المرفوع من :
السيد / الممثل القانونى للشركة المتحدة للصناعات المغذية (فيمكو) بصفته.
ومقره المنطقة الصناعية الرابعة - القطعة 34 - بجوار الكنترول الصناعى - محافظة 6 أكتوبر .
حضر عنه الأستاذ / محمد السحيلى .
ضد
السيد / ...... .
المقيم / 7 العرب - بهتيم - شبرا الخيمة - محافظة القليوبية .
لم يحضر عنه أحد .

----------------

" الوقائع "

فى يوم 13/2/2011 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 9/12/2010 فى الاستئنافين رقمي 2551 ، 2736 لسنة 126 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
ثم أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 2/11/2014 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صمم محامى الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / أحمد قاعود " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 798 لسنة 2008 عمال 6 أكتوبر الابتدائية على الطاعنة - الشركة المتحدة للصناعات المغذية (فيمكو) - بطلب الحكم : بأحقيته في العدول عن استقالته وعودته لعمله وتحرير عقد عمل له بالمرتب المتفق عليه وقدره ستة آلاف جنيه وصرف راتب شهرى مايو ويونيه 2007 ، وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى الطاعنة بدون عقد مكتوب بوظيفة مدير مصنع ومشروع بأجر شهرى قدره ستة آلاف جنيه إلى أن تقدم باستقالته مرغماً في 5/7/2007 وأخطر بقبولها في ذات التاريخ الأخير ، وإذ عدل عنها في 10/7/2007 بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول إلا أن الطاعنة لم تقبل عدوله فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت باعتبار الاستقالة المقدمة من المطعون ضده في 3/7/2007 كأن لم تكن وإعادته لعمله لدى الشركة الطاعنة بذات الراتب وقدره ستة الآف جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة - مأمورية شمال الجيزة - بالاستئناف رقم 2551لسنة 126 ق ، ولدى ذات المحكمة استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 2736 لسنة 126 ق وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين للارتباط حكمت في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف إلى اعتبار الاستقالة المقدمة من المطعون ضده في 3/7/2007 كأن لم تكن وإعادته إلى عمله بذات الراتب وقدره أربعة الآف جنيه شهرياً وإلزام الطاعنة بأن تؤدى له راتبه الشهرى من تاريخ العدول عن الاستقالة في 10/7/2007 وحتى عودته فعلياً للعمل ، وفى الاستئناف الثانى برفضه ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب : وفى بيان ذلك : تقول إن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى إعمالاً لنص المادة 71/4 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المعدل بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ذلك باعتبار استقالته كأن لم تكن وإعادته لعمله وصرف راتبه رغم أن إنهاء خدمته لم يكن بسبب النشاط النقابى بالمخالفة لتلك المادة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله : ذلك أنه لما كانت أحكام قانون العمل أحكاماً أمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردى تحقيقاً للصالح العام وحماية العامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل وكان قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 - الواجب التطبيق - قد خلا من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المرتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي فعندئذ يجب الحكم بإعادة العامل لعمله وهو ما تقرره المادة 71 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن إنهاء خدمة المطعون ضده لم يكن بسبب النشاط النقابى وإنما كان بسبب قبول استقالته ورفض طلب عدوله عنها فإن الحكم الابتدائى المعدل بالحكم المطعون فيه إذا قضى باعتبار الاستقالة المقدمة منه في 3/7/2007 كأن لم تكن بما لازمه إعادته لعمله فضلاً عن إعادته إلى عمله بذات الراتب وقدره أربعة الآف جنيه شهرياً ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بأن تؤدى له راتبه الشهرى من تاريخ العدول عن الاستقالة في 10/7/2007 وحتى عودته فعلياً للعمل رغم أن الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لقاء العمل بما يستلزم أن تكون علاقة العمل مازالت قائمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمى 2551 و 2736 لسنة 126 ق القاهرة - مأمورية شمال الجيزة - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية ، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمى 2551 و 2736 لسنة 126 ق القاهرة - مأمورية شمال الجيزة - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المطعون ضده مصروفات عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .

الطعن 94 لسنة 26 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 17 / 12 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع عشر من ديسمبر سنة 2022م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 94 لسنة 26 قضائية دستورية

المقامة من
صبحى بشرى جورج إسكندر
ضــد
1 - رئيــس الجمهوريـة
2 - وزيــر الماليـــة

------------------

" الإجراءات "

بتاريخ السابع والعشرين من أبريل سنة 2004، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام، المستبدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1976، وما تضمنته المادة الثانية من القانون الأخير من نفاذ هذا التعديل بأثر رجعى اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون الأول، وبسقوط قرار وزير المالية رقم 113 لسنة 1978 فيما نصت عليه مادته الثالثة من حلول المصلحة العامة للضرائب ضرائب النقل بالإسكندرية، في حق إيجار الشقة رقم (5) بالعقار (21) شارع طلعت حرب الإسكندرية، محل مؤسسة النقل البحري الملغاة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-------------
" المحكمـة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 5928 لسنة 2000 مدني كلي، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، مخاصمًا فيها المدعى عليه الثاني، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب، ومراقب عام مأمورية ضرائب ثان شرق الإسكندرية، طالبًا الحكم بإخلاء الشقة والغرفة المبينتين بأصل الصحيفة، والتسليم. وقال بيانًا لدعواه: إنه خلف خاص لملاك العقار الكائنة به العين محل النزاع، وأن المدعى عليه الثاني يضع يده عليها دون سند، مما حدا به إلى إقامة دعواه السالفة. ندبت المحكمة خبيرًا أودع تقريره مضمنًا إياه: أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1970، استأجرت المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري العين محل النزاع من الحارس العام على أموال الخاضعين للأمر العسكري رقم 138 لسنة 1961، ونفاذًا لقرار التخلي والإفراج النهائي رقم 200 لسنة 1976، تسلم سلف المدعي هذا العقار في 10/ 3/ 1976، ثم أصدر وزيـر المالية قـراره رقـم 113 لسنة 1978 بتاريخ 30/ 5/ 1978، بحلول المصلحة العامة للضرائب محل المستأجر الأصلي في حقوقه، وتنازل له عن عقد إيجار العين محل النزاع اعتبارًا من 1/ 7/ 1978، ثم آلت إلى المدعي ملكية العقار من ورثة المالك الأصلي بموجب عقدي البيع المؤرخين30/ 5/ 1994 و21/ 6/ 1995، المقضي بصحتهما ونفاذهما في الدعوى رقم 2270 لسنة 1997 مدني كلي الإسكندرية. تدوولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة 26/ 3/ 2003، حكمت المحكمة برفض الدعوى، استنادًا إلى ما استخلصته من الأوراق من وجود موافقة صريحة من ورثة المالك الأصلي على هذا الحلول. طعن المدعي على الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 2426 لسنة 59 قضائية. وبجلسة 23/ 12/ 2003، قدم المدعي مذكرة ضمنها دفعًا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1975 المستبدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1976، وما تضمنته المادة الثانية من القانون الأخير، من نفاذ هذا التعديل بأثر رجعي، اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 111 لسنة 1975، لمخالفتهما نصوص المـــواد (7، 32، 34) من دستور 1971. وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام، المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون الأول قد نصت على أنه " ولوزير المالية أن يحل إحدى الجهــــات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسات الملغاة في حق إيجار الأماكن التي تشغلها.
ونصت المادة الثانية من القانون رقم 112 لسنة 1976 المشار إليه على أنه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 .
ونص قــرار وزير المالية رقـم 113 لسنة 1978 في المـــادة (3) منــه، - التي تم نشرهــا في الوقائع المصرية، العدد 184 بتاريخ 8/ 8/ 1978- على أن " تحل المصلحة العامة للضرائب (ضرائب النقل بالإسكندرية) في حق إيجار الشقة رقم (5) بالعقار (21) شارع طلعت حرب بالإسكندرية محل مؤسسة النقل البحري الملغاة .
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطًا لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكانت رحي النزاع الموضوعي تدور حول طلب المدعي الحكم بإخلاء مصلحة الضرائب من العين محل التداعي، مع التسليم، وكان النصان المطعون فيهما قد خولا وزير المالية، أن يحل بأثر رجعى، إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام محل المؤسسة الملغاة، في حق إيجار الأماكن التي تشغلها، دون اشتراط موافقة المؤجر، وكان العقار محل التداعي مؤجرًا للمؤسسة المصرية العامة للنقل البحري بالعقد المؤرخ 1/ 4/ 1970، ثم حلت محلها المصلحة العامة للضرائب ضرائب النقل بالإسكندرية في حق إيجار الوحدة المشار إليها في الدعوى الموضوعية، بموجب قرار وزير المالية رقم 113 لسنة 1978، إعمالاً لنص المادتين المطعون عليهما، ومن ثم تتوافر للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة في اختصام هذين النصين، لما للقضاء في دستوريتهما من أثر مباشر وانعكاس أكيد على الطلبات المطروحة في الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع فيها، ويتحدد نطاق الدعوى المعروضة فيما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1976، وعجز المادة الثانية من القانون الأخير، فيما تضمنتاه من تخويل وزير المالية أن يحل إحدى الجهات الحكومية محل المؤسسات العامة الملغاة في حق إيجار الأماكن التي تشغلها، بأثر رجعى، اعتبارًا من تاريخ العمــــل بالقانـــون رقم 111 لسنة 1975. ولا ينال من توافر المصلحة في الدعوى المعروضة انتهاء العمل بالنصين المطعون فيهما بعد إلغاء القانون رقم 111 لسنة 1975 بمقتضى القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته؛ إذ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إلغاء النص التشريعي المطعون فيه، لا يحول دون الفصل في دستوريته بالنسبة لمن طُبق عليهم خلال فترة نفاذه وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة لهم.
حيث إن المدعي ينعى على النصين المطعــــون فيهما أنهما خولا وزير المالية، بقرار منه، أن يحل بأثر رجعى، إحدى الجهات الحكومية محل المؤسسات العامة الملغاة فى حق إيجار الأماكن التى تشغلها، منشئًا بذلك علاقة إيجارية مؤبدة، دونما اعتداد بإرادة المؤجر، ودون موافقته، مخلاً بذلك بالتوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية، حائلاً بين المالك والانتفاع بملكه، وهو ما يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية فيما رسمته من حدود لخلافة الأموال، ويشكل عدوانًا على الملكية الخاصة، وانتقاصًا من الحرية الشخصية، وإخلالاً بمبدأ المساواة، مما يوقع هذين النصين في حمأة مخالفة المواد (2، 7، 32، 34، 40، 41) من دستور 1971
وحيث إن مؤدى النصين المطعون فيهما، هو تخويل وزير المالية الحق في أن يحل، بأثر رجعي، إحدى الجهات الحكومية محل المؤسسات العامة الملغاة في إيجار الأماكن التي كانت تشغلها، ولو كانت شروط الإجارة الأصلية تحول دون النزول عنها إلى الغير إلا بموافقة المؤجر الصريحة أو الضمنية، وعلي الرغم من انتهاء مدد عقود إيجار تلك المؤسسات، وذلك نزولًا على نص المادة (21) من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المعمول بأحكامه في شأن إيجار الأماكن خلال مدة نفاذ النصين المطعون فيهما - والتي قصرت الامتداد القانوني على عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى دون غيرها، وقبل أن تدركها أحكام الامتداد القانوني للأعيان المؤجرة لغير غرض السكنى، المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، التي رددتها - من حيث المبدأ - القوانين أرقام 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و6 لسنة 1997 ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية و10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
وحيث إن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضـــع لأحكام الدستور القائم دون غيره. إذ إن هذه الرقابة تستهدف أصلاً صون الدستور القائم، وحمايته من الخروج على أحكامه التي تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة، ومع ذلك فإذا كان الدستور القائم ليس له أثر رجعي، فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق، الذى صدر التشريع المطعون عليه في ظل العمل بأحكامه، طالما أن هذا التشريع قد عمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه أو استبدال نص آخر به خلال مدة سريان ذلك الدستور. متى كان ذلك، وكان النصان المطعون فيهما قد صدرا وانتهى العمل بهما في ظل الدستور الصادر سنة 1971، ومن ثم فإن النظر في أمر دستوريتهما يخضع لأحكامه.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، طبقًا لنص المادة الثانية من الدستور الصادر سنة 1971 بعد تعديلها في 22/ 5/ 1980، لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصدر بعد التاريخ الذي فرض فيه هذا الإلزام، بحيث إذا انطــــوى أي منهــــا على مــــا يتعارض مــــع مبادئ الشريعة الإسلامية يكــــون قد وقــــع في حومة المخالفة الدستورية، أما التشريعــــات السابقة على ذلك التاريــــخ، فلا يتأتى إعمال حكم الإلزام المشار إليه بالنسبة لها؛ لصدورها قبل نفاذ هذا التعديل، في وقت لم يكن القيد المتضمن هذا الإلزام قائمًا، واجب الإعمال، ومن ثم فإن هذه التشريعات تكون بمنأى عن إعمال هذا القيد، وهو مناط الرقابة الدستورية، وهو القيد الذى يبقى قائمًا وحاكمًا لتلك التشريعات. متى كان ذلك، وكان النصان المطعون عليهما قد صدرا وعمل بهما في تاريخ سابق على 22/ 5/ 1980، الذى حدده الدستور لالتزام التشريعات بمبادئ الشريعة الإسلامية، فإن النعي بمخالفتهما لنص المادة الثانية من دستور سنة 1971 يكون في غير محله.
وحيث إن السلطة التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق، وإن كان الأصل فيها هو إطلاقها، فإن القيود التي قد يفرضها الدستور لصون هذه الحقوق من صور العدوان المحتمل عليها، هي التي تبين تخوم الدائرة التي لا يجوز أن يتداخل التنظيم التشريعي فيها هادماً للحقوق التي يكفلها الدستور، أو مؤثراً في محتواها بما ينال منها، ومن ثم تمثل هذه الدائرة مجالاً حيويًّا لا يتنفس الحق إلا من خلالها، ولا يكون تنظيم هذا الحق ممكنًا من زاوية دستورية إلا فيما وراء حدودها الخارجية، ليكون اقتحامها مجانبًا لتنظيمه، وعدوانًا عليه أدخل إلى مصادرته أو تقييده.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صونًا للحرية الشخصية، التي لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التي ينبغي أن يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائنًا يحمل على ما لا يرضاه، بل بشرًا سويًّا.
وحيث إن حرية التعاقد هذه، فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فإنها كذلك وثيقة الصلة بالحق في الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التي ترتبها العقود فيما بين أطرافها، أيًّا كان الدائن بها أو المدين بأدائها. بيد أن هذه الحرية - التي لا يكفلهـا انسيابها دون عائق، ولا جرفهـــا لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها - لا تعطلها تلك القيود التي تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها، ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محددًا بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيود لا يسعها أن تدهم الدائرة التي تباشر فيها الإرادة حركتها، فلا يكون لسلطانها بعد هدمها من أثر.
وحيث إن مكنة استغلال الأعيان ممن يملكونها من خلال عقود إجارة إنما تعني حقهم في اختيار من يستأجرونها من ناحية، والغرض من استعمالها من ناحية أخرى، وكانت حريتهم في هذا الاختيار جزءًا لا يتجزأ من حق الاستغلال الذي يباشرونه أصلاً عليها. وكان من المقرر أن لحقوق الملكية - بكامل عناصرها - قيمًا مالية يجوز التعامل فيها، وكان الأصل أن يظل مؤجر العين متصلاً بها، فلا يعزل عنها من خلال سلطة مباشرة يمارسها آخرون عليها بناء على نص في القانون، فإن هذا النص يكون مهدرًا حق الملكية، متضمنًا عدوانًا على الحدود المنطقية التي تعمل الإرادة الحرة في نطاقها، فلا تستقيم الحرية الشخصية - في صميم بنيانها - بفواتها، ولا تكون الإجارة إلا إملاء يناقض أسسها، ولا يعدو ذلك أن يكون عدوانًا على حق الملكية، وإخلالاً بأحد عناصرها، وافتئاتًا كذلك على ما هو مفترض من أن الأصل في النصوص القانونية التي اقتضتها الضرورة أن يكون إعمالها بقدر توافر موجباتها.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق المستأجر ما زال حقًّا شخصيًّا، مقصورًا على استعمال عين بذاتها، فيما لا يجاوز المنفعة التي أُعدت لها، فلا يمتد هذا الحق إلى سلطة استغلالها، وكان تدخل المشرع بموجب النصين المطعون فيهما في إحلال الغير محل المستأجر الأصلي في استعمال العين المؤجرة دون موافقة مؤجرها، يناقض حق الأخير في قصر استغلالها عليه، نزولاً على الحدود المنطقيـة التي تعمـل الإرادة الحرة في نطاقها.
وحيث إن الأصل في عقود القانون الخاص، ابتناؤها على علائق تتكافأ بشأنها مصالح أطرافها، فلا يميل ميزانها في اتجاه مناقض لطبيعتها، إلا بقدر الضرورة التي يتعين أن تخلى مكانها - عند فواتها - لحرية التعاقد، وهى الأصل في العقود جميعها ولا يجوز بالتالي النظر إلى القوانين الاستثنائية التي نظم بها المشرع العلائق الإيجارية بوصفها حلاً نهائيًّا ودائمًا لمشكلاتها، فلا يتحول المشرع عنها، بل عليه أن يعيد النظر فيها، ذلك أن القيود التي يفرضها المشرع عليها، إنما تنال بصورة خطيرة من حق الملكية، ويكاد عصفها بمحتواها، أن يعطل تمامًا أحد عناصرها ممثلاً في استعمال الشيء محلها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه وإن كان مبدأ المساواة أمام القانـون لا يعني معاملـة المواطنين جميعًا وفق قواعد موحدة، ذلك أن التنظيم التشريعي قد ينطوي على تقسيم أو تصنيف أو تمييز سواء من خلال الأعباء التي يلقيها على البعض أو من خلال المزايا التي يمنحها لفئة دون غيرها، فإن مناط دستورية هذا التنظيم ألا تنفصل نصوصه التي ينظم بها المشرع موضوعًا معينًا عن أهدافها، ليكون اتصال الأغراض التي توخى تحقيقها بالوسائل التي لجأ إليها منطقيًّا وليس واهيًا أو واهنًا أو منتحلاً، بما يخل بالأسس التي يقوم عليها التمييز المبرر دستوريًّا، ومن ثم فإذا ما قام التماثل في المراكز القانونية التي تنتظم بعض فئات المواطنين، وتساويهم بالتالي في العناصر التي تكونها، استوجب ذلك وحدة القاعدة القانونية التي ينبغي تطبيقها في حقهم، فإن خرج المشرع عن ذلك سقط في حمأة المخالفة الدستورية، سواء كان خروجه هذا مقصودًا أو وقع عرضًا.
متى كان ما تقدم، وكان نص الفقرة الثانية من المادة (8) من القانون رقم 11 لسنة 1975 المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1976، المطعون عليه، قد خول وزير المالية إنشاء علاقة إيجارية، بإحلال إحدى الجهات الحكومية - التي لا تقبل شخصيتها القانونية انقضاء - بديلاً عن مؤسسة عامة كانت تستأجر العين ذاتها في غير غرض السكنى، وزالت شخصيتها الاعتبارية بإلغائها وانتهاء أعمال تصفيتها، دون الاعتداد بإرادة مؤجر العين في إنشاء علاقة إيجارية - بديلاً عن أخرى منتهية - ما كان ليقبلها، لو لم يفرضها عليه النص المطعون فيه، مناقضًا حقه في استغلال العين على الوجه الذي تكفله مقتضيات حرية التعاقد، بوصفها فرعًا من الحريــــة الشخصيـــة، ولينحل النص المطعون فيه - بهذه المثابة - إلى عدوان على حــق الملكية، من خــلال إهــدار عنصر جوهــري من عناصرها، متخطيًا بإقراره حدود سلطة المشرع في تنظيم هذا الحق، منافيًا ضوابط توازن العلائق الإيجارية التي تحقق مصالح أطرافها، ليقيمها علي قاعدة التضامن الاجتماعي، مناقضًا مبدأ المساواة بين مراكز قانونية متكافئة لمؤجرين في استغلال أعيان انتهت عقود إيجارها، فألزم النص المطعون فيه، فئة منهم بإيجار وحداتهم إلى جهات حكومية بديلاً عن مؤسسات عامة أُلغيت، ولا كذلك الحال بالنسبة لغيرهم ممن انتهت علاقاتهم الإيجارية بمستأجرين آخـرين، مما يصم النص المطعـون فيه - في النطاق المحدد سلفًا - بمخالفة أحكام المواد (7، 32، 34، 40، 41) من دستور 1971.
وحيث إن دستور 1971 اختص السلطة التشريعية بسن القوانين وفقًا لنص المادة (86) منه، واختص السلطة القضائية بالفصــل فــي المنازعــات على نحــو ما فصلته المــادة (165) منه، ومن ثم فإن اختصــاص السلطة التشريعية بســن القوانيــن لا يخولها التدخل في أعمال أسندها الدستور إلى السلطة القضائية وقصرها عليها، وإلا كان هذا افتئاتًا على عملها، وإخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية. وكان من المقرر أنه ليس لازمًا لإنكار العدالة وإهدار متطلباتها أن يقع العدوان على موجباتها من جهة القضاء ذاتها، ذلك أن السلطة التشريعية أو التنفيذية قد تفرض من العوائق ما يحول دون بلوغ الترضية القضائية، سواء عن طريق حرمان الشخص من إقامة دعواه، أو من نظرها في إطار من الموضوعية، ووفق الوسائل القانونية السليمة، ومن ثم لا يعتبر إنكار العدالة قائمًا في محتواه على الخطأ في تطبيق القانون، وإنما هو الإخفاق في تقديم الترضية القضائية الملائمة، وهو ما يتحقق بوجه خاص إذا كانت الوسائل القضائية المتاحة لا توفر لمن استنفدها الحماية اللازمة لصون حقوقه، أو كانت ملاحقته لخصمه للحصول على الترضية القضائية التي يأملها، لا طائل من ورائها.
وحيث إن دستور 1971، قد أورد في شأن حق الدفاع نصوصًا تضافرت جميعها، لتؤكد أن هذا الحق ضمانة أساسية تحول دون الإخلال بحقوق الفرد وحرياته. وهى بعد تؤمن لكل مواطن حماية متكافئة أمام القانون وتفرزها الأبعاد القانونية لحق التقاضي، الذي قرر الدستور في المادة (68) منه، انصرافه إلى الناس كافة، ملقيًا على الدولة التزامًا أصيلاً بأن تكفل لكل متقاضٍ نفاذًا ميسرًا إلى محاكمها للحصول على الترضية القضائية التي يقتضيهــا رد العدوان على الحقــــوق التي يدعيهــا أو الإخلال بالحرية التي يمارسها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير المشرع الأثر الرجعي - حتى وإن توافرت شروطه الشكلية - لا يجوز أن يكون مصادمًا للتوقع المشروع من جانب أصحاب الحقوق، إذ يُعد عمل المشرع حالئذٍ نوعًا من المداهمة والمباغتة، مفتقرًا لمبرراته، وفقًا لمفهوم العدالة الاجتماعية، وعدوانًا على الملكية الخاصة من خلال انقطاع بعض عناصرها دون مسوغ.
متى كان ذلك، وكان العوار الدستوري الذي شاب نص الفقرة الثانية من المادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1975 بعد استبدالها بالقانون رقم 112 لسنة 1976، عُمل به بأثر رجعي، بمقتضى عجز المادة الثانية من القانون الأخير، فإن هذا النص يكون قد باغت المؤجر في إحياء علاقة إيجارية انتهت قانونًا، كما فرض على محكمة الموضوع القضاء باستمرار العلاقة الإيجارية للجهة الحكومية التي يحلها وزير المالية في حق الإجارة بديلاً عن المؤسسة العامة الملغاة، دون أن يكون للمحكمة سلطة تقديرية في مراقبة الضوابط الموضوعية لهذا الحلول القانوني، والتي خلا منها النص المطعون فيه، متسلطًا بهذا النص التشريعي على عمل من أعمال السلطة القضائية، مخلاً في فرضه بحق التقاضي، وبحق المؤجر في إبداء دفاعه، مباغتًا له بقاعدة قانونية آمرة تنال من الترضية القضائية في غايتها النهائية، ومن ثم يضحى هذا النص مخالفًا أيضًا لأحكام المواد ( 64، 65، 68، 69، 165) من دستور سنة 1971.
وحيث إن قرار وزير المالية رقم 113 لسنة 1978 يرتبط ارتباطًا غير قابل للانفصال عن المادتين المقضي بعدم دستوريتهما، فإن الحكم بسقوطه ترتيبًا على زوال السند القانوني لإصداره يكون حتميًّا.
وحيث إن هذه المحكمة تقديرًا منها بأن إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية النصين الطعينين قد يُفضي إلى تحمل الجهات الحكومية بأعباء مالية جسيمة مقابل شغلها أعيانًا انتهت مدد عقود إيجارها، فإن المحكمة تُعمِل الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانونها، وتحدد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإنفاذ آثاره دون إخلال باستفادة المدعي منه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً : بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1976، وعجز المادة الثانية من القانون الأخير، فيما تضمنتاه من تخويل وزير المالية أن يحل إحدى الجهات الحكومية محل المؤسسات العامة الملغاة في حق إيجار الأماكن التي تشغلها من تاريخ العمـل بالقانون رقم 111 لسنة 1975.
ثانيًا : بسقوط المادة الثالثة من قرار وزير المالية رقم 113 لسنة 1978.
ثالثًا : بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإنفاذ آثاره.
رابعًا: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.